← Фатава

Фатава · id 8381

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (20 582 стр.). Показаны 15611–15650 · переход к 15616.

стр. 15611

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٨٦٣٠) س٢: المرأة المتوفى عنها إذا كانت محادة نعلم ما تفعله من تجنب جميع الزينة وبقائها في بيت الزوجية، ولكن إذا زارها أحد أقاربها أو أقارب زوجها غير المحرم لتفقد أحوالها وسؤالها: هل

стр. 15612

يجب أن ترد عليه الكلام بما تحتاج له، وإذا كانت مريضة ولا يوجد عندها طبيبات هل تذهب لطبيب رجل وتخبره عن مرضها وتكشف له المحل الذي تشكو منه؟ ج: إذا كان الواقع ما ذكر جاز أن ترد ردا لا ريبة ولا خلوة معه، مع مراعاة استعمال الحجاب الشرعي، وجاز أن تخرج للطبيب إذا احتاجت لذلك ولم تجد طبيبة تكشف عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 15613

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٠٦٥٢) س٢: إذا مات الرجل يقال: لا يجوز لزوجته أن تنظر صورة زوجها، ولا أن تمسه، وهكذا الزوجة، وإن أصرت الزوجة لرؤية صورة زوجها فيجيبوها: أنت خارج عن عقده لم تنظرين إليه؟ وإذا مات أحد ولم يسلم إلى القبر ويجعل على عين زوجته ثوبا وترسل إلى بيت أبيها لكي تمضي العدة فيه، أي: إن العدة والخروج من البيت في العدة حرام عليها، وبيت الزوج موجود وترسل إلى بيت أبيها. هل هذا جائز، وهل صحيح ألا تنظر الزوجة إلى جثة زوجها بعد موته، وهكذا الزوج؟ وهل يجوز للزوجة في العدة أن تذهب إلى

стр. 15614

بيت أبيها وأمها أو غير ذلك من بيوت الأقرباء عند الموت أو السرور أو عند الذهاب أتجعل على عينها ثوبا أم لا؟ ج٢: المتوفى عنها زوجها تجب عليها عدة الوفاة، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، إذا لم تكن حاملا، سواء كانت كبيرة أو صغيرة؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (١) وتعتد في بيت زوجها الذي مات فيه، ولا تخرج منه إلى غيره إلا لحاجة أو ضرورة؛ كمراجعة المستشفى عند المرض، أو شراء حاجياتها من السوق كالخبز ونحوه إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك؛ لما روت فريعة بنت مالك قالت: «خرج زوجي في طلب أعلاج له، فأدركهم في طرف القدوم فقتلوه، فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي، فأتيت النبي ﷺ فذكرت ذلك له، فقلت: إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلي، ولم يدع نفقة ولا مال لورثته، وليس المسكن له، فلو تحولت إلى أهلي وإخوتي لكان أوفق لي في بعض شأني، قال: تحولي، فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني، أو أمر بي فدعيت، فقال: امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، قالت: وأرسل إلي عثمان فأخبرته فأخذ به (٢) »

стр. 15615

رواه الخمسة وصححه الترمذي ولم يذكر النسائي وابن ماجه إرسال عثمان فقد استدل العلماء بهذا الحديث على أن المتوفى عنها تعتد في المنزل الذي بلغها نعي زوجها فيه، ولا تخرج منه إلى غيره. وعلى المعتدة عدة الوفاة أن تجتنب الملابس الجميلة، وتلبس ما سواها، وأن تجتنب جميع أنواع الطيب ونحوها، وتجتنب التحلي بالذهب والفضة ونحو ذلك، وأن تجتنب الكحل؛ لأن الرسول ﵊ نهى المحدة عن هذه الأمور، ولها أن تكلم من شاءت من محارمها وأن تجلس معهم، ولها العمل في بيتها ما شاءت وما احتاجت إليه. وأما كونها لا تنظر إلى زوجها إذا مات أو إلى صورته فهذا ليس بصحيح، بدليل غسل أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر له حين توفي، وبالأثر المروي عن عائشة أنها كانت تقول: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله ﷺ إلا نساؤه (١) » .

стр. 15616

رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 15617

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٤١٠٠) س٣: لقد توفي عمي أخو أبي وأبو زوجتي عن قريب وعمتي دخلت في الحكم (الحداد) هل يجوز لي الجلوس والتحدث معها أو يحرم علي ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. ج٣: إذا كان المقصود بعمتك أم زوجتك فلا حرج عليها في تكليمك والجلوس معك؛ لأنك من محارمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 15618

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٤٧٦٧) س٢: أحد الشيوخ منع الأولاد من سن تسع سنين فما فوق من الدخول على نساء توفي عنهن زوجهن، وقيل: إنه منع

стр. 15619

الأولاد من سن سبع سنين. ج٢: المرأة المعتدة عدة وفاة مثلها مثل أية امرأة لم تعتد في حكم الكشف أمام الرجال الأجانب، إلا أن المعتدة يلزمها البقاء في البيت وعدم استعمال الزينة في الجسم واللباس، ولا يمنع الأطفال الصغار الذين لم يظهروا على عورات النساء من الدخول عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 15620

الفتوى رقم (١٣٢٧٤) س: توفي رجل وله زوجتان على ذمته ويردن الاستفسار عما يلي: ما حكم الخروج لحلب الغنم أثناء فترة الحداد، حيث إن الحظيرة قرب المنزل، وكذلك المزرعة، هل يجوز الذهاب إليها مع حش الأعشاب الخضراء، غسل الملابس الخاصة بها وبأولادها بالصابون، وضع العود في يوم الجمعة وباقي أيام الأسبوع؟ وإذا جاز ذلك ففي أي يوم يجوز زيارة الأقارب أو الذهاب إلى رحلة

стр. 15621

مع المحارم؟ حيث إنهن ذهبن دون علمهن بحكم الشرع في ذلك، وإذا كان حراما فما كفارته؟ مسك اللحمة النيئة باليد، هل يجوز اقتسام الحداد بين الزوجتين، أي: فترة الحداد فكل واحدة يكون لها شهران و٥ أيام؟ هل يجوز زيارة الزوجتين لبعضهن البعض، هل يجوز خياطة الثوب الأبيض؟ وجزاكم الله عنا ألف خير. ج: أولا: لا مانع من خروج المرأة المحدة من منزلها إلى حظيرة الأغنام القريبة منه أو إلى المزرعة كذلك. ثانيا: للمرأة التي في عدة الحداد أن تغسل ملابسها وملابس أولادها بالصابون العادي، ولها مسك اللحمة النيئة باليد. ثالثا: لا يجوز لمن كانت في الحداد أن تخرج من بيتها لزيارة ولا أن تسافر ما دامت لم تنته مدة الحداد أربعة أشهر وعشرا. رابعا: يجب على كل زوجة أن تحد على زوجها المتوفى أربعة أشهر وعشرا، إذا لم تكن حاملا، وإن كانت حاملا فبوضع الحمل، ولا يجوز اقتسام المدة بين الزوجتين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 15622

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٧٧٠٥) س٣: أرجو التكرم من فضيلتكم التحدث عن الأمور التي يجب اتباعها وقت الإحداد مثل: الملبس، والكلام في التليفون، والخروج إلى الجيران للزيارة. ج٣: المرأة المعتدة من وفاة يحرم عليها لبس الزينة من ثياب وحلي، ويحرم عليها التزين في بدنها بالخضاب والكحل ومواد التجميل، ولا بأس بإزالة ما تتأذى منه، وعمل السنة بقص الأظافر، وأخذ الشعور التي يشرع أخذها من البدن، ويحرم عليها التطيب بأنواع الطيب في بدنها ولباسها، ويلزمها البقاء في بيت الزوجية إلى أن تكمل العدة، ويجوز لها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا، ويجوز لها الكلام في التلفون إذا كان لا يترتب عليه فتنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 15623

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٧٥٦) س٢: توفي زوج أختي منذ شهرين تقريبا، اختلط على أختي وهي تقضي عدتها بسبب النساء المجاورات لها، فقد قلن لها: لا

стр. 15624

تكثري من الألبسة، واختاري لباسين أو ثلاثة؛ لأن هذه الألبسة في نهاية العدة تخرج كصدقة أو تمزق وترمى أو توزن وتخرج بقدرها صدقة، وقلن لها أيضا: إن الروح- روح زوجك- تنزل يوم الخميس فتصدقي في ليلة الأربعاء أو ليلة الخميس أو يوم الخميس، وكذلك إذا أرادت أن تتصدق فالتصدق بشيء جاهز، كطعام المطبوخ مثلا، كما أحلوا لها زيارة قبر زوجها. فهل هذه الأفعال صحيحة في الشرع الإسلامي؟ ج٢: المعتدة يلزمها الإحداد، وهو خمسة أشياء: ١ - البقاء في منزلها الذي توفي زوجها وهي فيه مهما أمكنها ذلك، ولا يجوز خروجها منه إلا لحاجة. ٢ - تجنب الطيب في ثيابها وبدنها، وكذلك الحناء. ٣ - تجنب لبس الحلي بجميع أنواعه. ٤ - تجنب لبس ملابس الزينة. ٥ - عدم الكحل في عينيها. ولا يلزمها الصدقة بثيابها التي تلبسها مدة العدة، ولا التصدق بوزنها، ولا يجوز لها تمزيقها، وكل الأشياء التي ذكرت في السؤال غير صحيحة؛ فلا يجوز العمل بها.

стр. 15625

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 15626

الفتوى رقم (١٩٩٣٨) س: أفيدكم أن والدي ﵀ قد توفي في ٧ \ ٨ \ ١٤١٨هـ، وحيث إن والدتي في الحداد فقد أمرتني أن أقرئكم سلامها وهي تسألكم عما يلي: أولا: هل يجوز لوالدتي أن تخرج للمسجد وتؤدي صلاة التراويح ليليا مع الإمام، وكذا التهجد. ثانيا: تسكن والدتي في بيت ويسكن اثنان من أبنائها في بيتين ملاصقين لها، ولهذه البيوت الثلاثة أبواب على بعضها من داخلها، ويحيط بالبيوت سور واحد، فهل يجوز لوالدتي أن تخرج من بيتها إلى بيتي المجاور أو بيت أختي المجاور لها للغداء والعشاء والمبيت. ثالثا: في حالة انتقال أهل البيوت الثلاثة إلى مكة المكرمة لأداء العمرة في شهر رمضان هل يجوز لوالدتي أن تنتقل معهم؟ رابعا: لوالدي ﵀ بيت آخر تسكن فيه زوجته الأخرى وصغاره، وحين يكون لديهم وليمة هل يجوز لأمي أن

стр. 15627

تحضر هذه الوليمة أو تذهب إليهم بقصد الزيارة ونحوها؟ خامسا: هل يحق لأمي أن تكحل عينيها بقصد العلاج لا بقصد الزينة، وهل لها أن تحني رأسها وتمشطه؟ سادسا: هل القواعد من النساء يختلفن في الحداد واجتناب الزينة عن غيرهن؟ سابعا: هل يجوز لها أن تشرب الزعفران ولو على سبيل العلاج. وحيث إني قد قرأت رسالتكم القيمة في الحداد وبينت لها بعض الأحكام وأصرت إلا أن تعرف رأي سماحتكم، ولأن الله ﵎ أمر بطاعة الوالدين فقد امتثلت ما أمرتني به وآمل أن تتكرموا بإجابة هذه الأسئلة بتفصيل شامل وبيان ما ترون مما يحتمل أن يشكل عليها، سائلا الله تعالى أن يغفر لوالدي ويسكنه فسيح جناته، وأن ينسئ في أجل والدتي ويبارك في رزقها ويصلح عقبها وأن يجزيكم عنا وعن المسلمين خيرا، ويوفقكم لما فيه صلاح البلاد والعباد. ج: لا يجوز لوالدتك المحدة الخروج من بيتها لصلاة التراويح والتهجد، وتصلي في بيتها ما تيسر لها؛ لأن هذا ليس من الحاجة التي تبيح لها الخروج، ولا بأس بخروجها إلى بيتك وبيوت إخوانك التي يجمعها مع بيتها سور واحد؟ لأنها في حكم البيت الواحد، ولا يجوز لها السفر لأداء العمرة؛ لأن هذا يتنافى مع أحكام

стр. 15628

الإحداد، ولا يجوز لها الخروج إلى بيت زوجة أبيك الأخرى للزيارة، وحضور الوليمة؛ لأن هذا ليس من الحاجة التي تبيح لها الخروج، ولا يجوز لها أن تكحل عينيها بالكحل الأسود للزينة، ويجوز لها ذلك من باب العلاج بأن تفعله بالليل وتزيله في النهار، ويجوز لها أن تصلح شعر رأسها بوضع السدر ونحوه مما يصلحه دون الحناء والطيب؛ لورود الحديث الشريف بنهي المحدة عن الامتشاط بالطيب والحناء، والقواعد من النساء لا يختلفن في أحكام الإحداد عن غيرهن لعدم المخصص، ولا يجوز للمحدة أن تتطيب أو تستعمل ما فيه طيب في بدنها وثيابها أو أكلا أو شربا، ومن ذلك الزعفران. وأسأل الله أن يعينها على طاعته واجتناب نهيه، وأن يغفر لوالدكم ولجميع أموات المسلمين، ويحسن عزاءكم ويجبر مصيبتكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 15629

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٤٥٣) س٢: إن أمي أصبحت الآن في الحداد بعد وفاة أبي، وهي

стр. 15630

تريد من سماحتكم أن توضحوا لها ما يجب عليها من ناحية استعمال الشامبو والعطر والملابس والرد على الهاتف؛ لأن هذه الأمور اختلطت عليها بسبب ما تسمع من الناس، وجزاكم الله خير الجزاء. ج٢: يحرم على المرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تلبس الملابس المعدة للزينة والتجمل، وتلبس ما سوى ذلك من الملابس العادية التي لم تعد للزينة والتجمل، وليس فيها تشبه بالرجال، كما يحرم عليها التحلي بالحلي، أو التزين في بدنها بالخضاب أو الكحل ومواد التجميل والمكياج والطيب بجميع أنواعه، سواء في بدنها أو لباسها، ولا مانع من استعمال الطيب أو البخور عند الطهر من الحيض واغتسالها منه، ولا بأس أن تستعمل الشامبو أثناء التنظف والاغتسال ونحوه من مواد التنظف؛ كالسدر والصابون ونحوهما، ويجوز لها أن تتكلم في التليفون إذا لم يترتب على ذلك فتنة أو محذور شرعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 15631

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٣٩٧٣) س٣: هل تلبس المرأة في فترة الحداد نوعا معينا ولونا معينا من الثياب؟ علما أن المرأة التي ترغب الفتوى لها في سن ٥٥ سنة تقريبا. ج٣: تتجنب المرأة المعتدة عدة وفاة لبس ثياب الجمال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 15632

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٦٣٠٥) س٢: هل المرأة المحدة تقطع اللحمة الحمراء وتطبخ في البيت، وهل زوج ابنتها محرم لها؟ ج٢: نعم لها أن تقطع اللحمة الحمراء وغيرها، وتطبخ في البيت، وتعمل كل أعمال بيتها، وزوج ابنتها من محارمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 15633

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٧٩٥٣) س٤: إذا توفي الرجل عن زوجته فماذا تعني الأربعة أشهر وعشرا في حقها؟ هل لا ترى الرجال فيها مثلا كمشاهدتها لهم في الطرقات؟ وما تفعله النساء عندنا أنها لا تخرج من بيتها ولا ترى أحدا إلا النساء أو أقاربها حتى تنقضي هذه العدة ولو رأت رجلا في الطريق فإنها تزيد في هذه العدة بقدر ما شاهدت من الرجال الأجانب، هل هذا هو الصحيح؟ ج ٤: المتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع الحمل، وإن كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، ويجب عليها فيها الإحداد، وهو: البقاء في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، ولا تخرج منه إلا لعذر، وتجتنب الطيب والزينة مدة العدة، ولا بأس أن تكلم الرجال، وأن تراهم للحاجة، ولا تؤثر رؤيتها للرجال على عدتها، ولكن يجب عليها غض البصر كغيرها من النساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 15634

السؤال السابع من الفتوى رقم (٩٥٢٧) س٧: إذا خرجت امرأة وهي في عدة الوفاة بحيث رآها بعض الأجانب، فماذا تفعل؟ وهل يلزمها شيء في ذلك؟ ج ٧: إذا خرجت في عدة الوفاة متحجبة لحاجة فلا حرج، وإذا كان لغير حاجة فعليها أن تتوب إلى الله وتستغفره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس ... الرئيس عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 15635

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٧٠٧٩) س٢: يقولون: إنه لا يصح للحرمة أن تمشط رأسها إلا بعد ثلاثة أيام من وفاة الميت في البيت، والخياط أثناء موت الميت حرام، أي: بعد ثلاثة أيام. أجيبوني. ج٢: لا يحرم على المرأة أن تمشط رأسها، ولها أن تخيط ما شاءته من الثياب عقب موت زوجها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 15636

السؤال الأول من الفتوى رقم (٥٧٧٥) س١: في جزيرتنا فرسان عادة، وهي: إذا مات الميت تعتد عليه زوجته أربعة أشهر وعشرة أيام، وهذا واجب عليها، ولكن العادة هي: أنها تعتزل في البيت بشرط ألا يراها أحد ولا ترى أحدا، وإذا رأت أحدا قضت اليوم الذي رأت فيه الإنسان ولو كان صديقها، وتستمر على ذلك حتى تقضي عدتها، فهل هذا التصرف صحيح؟ أفيدونا مع التفسير، وهل المرأة العجوز لم يجئها الحيض عليها عدة إذا كانت العدة جاءت موضحة للحمل في هذه الفترة؟ أفيدونا ولكم الشكر الجزيل. ج١: ما ذكرته من عزلة المحادة حيث لا يراها أحد غلو في الحداد، وقضاؤها يوما أو أياما حدادا عن اليوم أو الأيام التي رآها فيها أحد وهي في حدادها خطأ، وهو من التزام ما لا يلزم، وبهذا يتبين أن عملها هذا غير صواب، فإنه لا مانع من اختلاطها بمحارمها وبالنساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 15637

الفتوى رقم (٥٩٩) س: تزوجت أختي من رجل من أهالي منطقة الأرطاوية ثم توفي، وليس لها منه أولاد، وليس لها في الأرطاوية أقارب، وليس لها إلا الله ثم أنا، ونحن من سكان مدينة أبها فهل يجوز أن تقضي مدة حدادها في أبها؟ ج: يجوز لهذه الزوجة أن تنتقل إلى أبها أو أي جهة تأمن على نفسها فيها؛ لتقضي بقية مدة حدادها على زوجها إذا خافت على نفسها أن تنتهك حرمتها، ولم يوجد عندها من يحافظ عليها، أما إذا كانت في أمن من الاعتداء عليها، وإنما تريد أن تكون قريبة من أهلها فلا يجوز لها الانتقال، بل عليها أن تمكث مكانها حتى تقضي مدة حدادها، ثم تسافر مع محرمها إلى حيث تريد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

стр. 15638

الفتوى رقم (٣١٩٩) س: ١- في أواخر شهر شعبان ١٣٩٩هـ توفي والدي البالغ من العمر حوالي سبعين عاما -تغمده الله برحمته وأسكنه

стр. 15639

فسيح جناته- وبعد وفاة والدي قمت بنقل والدتي وأخواتي في الحال، ونزلتهم بالبلدة القريبة منا؛ نظرا لوجود مبنى خاص لي بالبلدة، حيث إن والدي ﵀ كان يسكن بالبر ضواحي البلدة ونقلهم وإنزالهم بالبلدة بناء على طلب والدتي المحد، حيث أصرت على إنزالها بالبلدة نظرا لما تعانيه من بعض الأمراض، وإنني أسمع بالقول من المجتمع وأيضا من برامج الأحاديث التي تذاع بواسطة الراديو أن الزوجة المتوفى عنها زوجها لا يمكنها مغادرة سكناها السابقة حتى ينتهي الحداد، مع العلم أنني قمت بنقل والدتي وأولادها من سكناهم بالبر إلى البلدة كما أوضحت بالمقدمة، وما أدري هل يلحق والدتي من ذلك شيء أم لا؟ أرجو إفادتي على هذا السؤال. ٢- تعرضت والدتي أثناء حدادها لمرض، مما اضطرها دخول المستشفى وترقيدها بالمستشفى لمدة ٣ أيام، وفي خلال التنويم تعرضت لأخذ أشعة على صدرها وتحاليل، والمعالج لها طبيب رجل، وبعد الخروج من المستشفى تلقيت تعليمات الطبيب التي تقضي بمراجعتها للمستشفى لأخذ العلاج اللازم واستمرت على مراجعة الطبيب في الحالات الضرورية أثناء حدادها. ٣- وفي الشهر الأخير من حدادها أصيبت بمرض الشلل

стр. 15640

النصفي وأدخلت المستشفى حتى توفيت بعد مضي خمسة عشر يوما تغمدها الله برحمته وأسكنها فسيح جناته، كما أنها لا زالت في حدادها لم تنته مدة الحداد، وإنه أثناء بقائها تحت العلاج كانت بغرفة بها مجموعة من النساء المريضات، وفي زيارة المرضى يدخل على النساء المريضات بالغرفة رجال أجانب بالنسبة لوالدتي، وطبعا إنهم يشاهدون والدتي المحدة، مع العلم أنها في غيبوبة من المرض، لا تستطيع أن تحفظ نفسها من رؤية الرجال الأجانب، وفوق هذا كله الأطباء الذين يقومون بمعالجتها وأخذ جميع الأشعة لعموم جسمها. فضيلة الشيخ: هل يلحق والدتي شيء من ذلك؟ أرجو إجابتي. ج: أولا: ليس عليك شيء في نقل والدتك وأخواتك من البر إلى البلد بعد وفاة والدك؛ لما ذكرته من وجود أمراض في والدتك وأنك تريد علاجها. ثانيا: المرأة التي أحدت على زوجها وعرض لها مرض في أثناء حدادها وذهبت إلى المستشفى للعلاج وجلست فيه مدة ثم خرجت منه وقرر الطيب مراجعتها للمستشفى واستمرت في المراجعة ليس عليها في ذلك شيء، لعموم قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (١)

стр. 15641

ولقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١) ثالثا: لا يلحق والدتك شيء بسبب دخولها المستشفى وبقائها فيه حتى توفيت وهي لم تخرج من عدتها، وليس عليها شيء من مشاهدة الأطباء المعالجين لها ولا الرجال الذين يدخلون على محارمهم في الغرفة التي هي موجودة فيها ومعها النساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 15642

الفتوى رقم (٢١٥٤٢) س: إني مريضة بمرض السكر منذ أكثر من ١٥ عاما، وقد أثر مرض السكر على شبكية العينين، وقد أجريت لي عملية زرع عدسات، وتم علاج الشبكية بالليزر، وبعد هذه العملية تجمعت الدماء على البصر، مما أدى إلى تغطية البصر شبه كامل، ولا يوجد لي علاج إلا في المستشفى العسكري بالرياض حسب

стр. 15643

التقرير المرفق صورته، وحيث إني مقيمة عند ابنتي في مدينة خميس مشيط منذ عدة سنوات لمواصلة العلاج، وسكني الأصلي أنا وزوجي في جبال فيفا وقد توفي زوجي ﵀ بتاريخ ٩ \ ٦ \ ١٤٢١هـ، وهو مقيم معي في منزل ابنتي التي أقيم عندها، وأنا الآن في العدة (الحداد) على زوجي، وأريد السفر إلى المستشفى العسكري بالرياض للعلاج، حيث لا يوجد لي علاج في هذه المنطقة، وحيث إنني أعاني من مرض السكر وجلطة في الدم وأخشى من مضاعفة المرض إذا انتظرت حتى نهاية العدة. والسؤال هو: هل يجوز لي أن أسافر إلى الرياض للعلاج وإجراء العملية وأنا في العدة؟ ج: إذا كان الواقع ما ذكر فلا مانع من السفر للعلاج، مع المحافظة على أحكام عدة الوفاة، من تجنب الزينة في اللباس والحلي والجسم، وتجنب الطيب والتعرض للخطاب وعقد النكاح، حتى يبلغ الكتاب أجله، وأن تستقر في البيت الذي تنتقل إليه أو المستشفى الذي تعالج فيه حتى تنتهي العدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 15644

السؤال الأول من الفتوى رقم (٣٥٩١) س١: من مات في دار الغربة ومعه زوجته هل تعتد في دار الغربة أو ترجع وتعتد في بلد الزوج؟ ج١: تعتد في البلد الذي مات فيه زوجها وهي معه إن تيسر لها ذلك، بأن كان له فيه مسكن تسكن فيه، وتأمن على نفسها في ذلك المسكن ولا يشق عليها البقاء في ذلك البلد وكان معها من المحارم من يصونها، وإلا رجعت إلى بلد الزوج واعتدت وأحدت في بيت زوجها الذي كانت تسكن فيه في بلده قبل السفر إذا تيسر ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 15645

السؤال السادس من الفتوى رقم (٩١٢٢) س٦: ما حكم المرأة التي مات زوجها في مسكنهما وهي تود تقضية فريضة الله -في الأشهر وعشر الأيام- في المدينة الأخرى، هل جائز لها الانتقال إلى تلك المدينة نظرا لعدم وجود من يقوم بمسئوليتها في المدينة التي فيها زوجها (التي مات فيها زوجها) ؟

стр. 15646

ج٦: إذا كان الواقع كما ذكر من أنها لا يوجد في البلد الذي مات فيه زوجها من يقوم بمسئولياتها وشؤونها ولا تستطيع أن تقوم هي بشؤون نفسها شرعا، جاز لها أن تنتقل إلى بلد آخر تأمن فيه على نفسها، وتجد فيه من يقوم بشؤونها شرعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 15647

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٢٤١٤) س١: والدي توفي في ١٦ \ ٢ \ ١٤٠٨هـ، وفي أثناء الحداد أخذ خالي والدتي في الشهر الثاني والشهر الرابع وقد نامت عنده، وقال بعض أقربائي: إنه لا يجوز هذا الشيء، فهل عليها إثم في ذلك أم لا؟ علما بأنها لا تعلم هل يجوز أم لا يجوز، وكان أخذها من بيتها كان بقصد عزومة، فهل عليها صيام أو شيء آخر؟ ج١: لا يجوز للمرأة إذا كانت في مدة الإحداد أن تخرج لزيارة أقربائها، وما دام أن والدتك خرجت وهي جاهلة الحكم فنرجو لها المغفرة مما حصل، وليس عليها شيء.

стр. 15648

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 15649

الفتوى رقم (١٣٨٩٩) س: عندي جدتي توفي زوجها وهي كبيرة في السن، تسكن لوحدها بعد وفاة زوجها ولا يوجد عندها أحد، نحن أبناؤها في نفس المنطقة إلا أنها تسكن حيا ونحن نسكن في حي آخر، هي في حي (سلطانة) ونحن في حي (الفيصلية) بخيبر يوجد عندها جار غير مستقيم؛ لأن سلوكياته تعبانة، ونحن نخشى منه الفتنة على والدتنا في غيابنا، ولا نرتاح وهي في هذا البيت، ورغبتنا يا سماحة الشيخ نقلها إلى منازلنا الخاصة بنا، ونسلم البيت لصاحبه؛ لأنه مستأجر أيضا ليس ملكا للزوج، أرجو إفتاءنا: هل يحق لنا أخذ جدتنا تكمل حدادها عندي في البيت أم تكمله في بيت الزوجية؟ لأننا كما ذكر نخشى من فتنة جارها. هذا كل ما لدي والله يحفظكم. ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز نقل جدتك من بيتها الذي توفي فيه الزوج إلى بيوتكم؛ تحقيقا للمصلحة، ودرءا للمفسدة المتوقعة.

стр. 15650

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
следующие страницы →