ج٦: إذا كان الواقع كما ذكر من أنها لا يوجد في البلد الذي مات فيه زوجها من يقوم بمسئولياتها وشؤونها ولا تستطيع أن تقوم هي بشؤون نفسها شرعا، جاز لها أن تنتقل إلى بلد آخر تأمن فيه على نفسها، وتجد فيه من يقوم بشؤونها شرعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15647
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٢٤١٤)
س١: والدي توفي في ١٦ \ ٢ \ ١٤٠٨هـ، وفي أثناء الحداد أخذ خالي والدتي في الشهر الثاني والشهر الرابع وقد نامت عنده، وقال بعض أقربائي: إنه لا يجوز هذا الشيء، فهل عليها إثم في ذلك أم لا؟ علما بأنها لا تعلم هل يجوز أم لا يجوز، وكان أخذها من بيتها كان بقصد عزومة، فهل عليها صيام أو شيء آخر؟
ج١: لا يجوز للمرأة إذا كانت في مدة الإحداد أن تخرج لزيارة أقربائها، وما دام أن والدتك خرجت وهي جاهلة الحكم فنرجو لها المغفرة مما حصل، وليس عليها شيء.
стр. 15648
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15649
الفتوى رقم (١٣٨٩٩)
س: عندي جدتي توفي زوجها وهي كبيرة في السن، تسكن لوحدها بعد وفاة زوجها ولا يوجد عندها أحد، نحن أبناؤها في نفس المنطقة إلا أنها تسكن حيا ونحن نسكن في حي آخر، هي في حي (سلطانة) ونحن في حي (الفيصلية) بخيبر يوجد عندها جار غير مستقيم؛ لأن سلوكياته تعبانة، ونحن نخشى منه الفتنة على والدتنا في غيابنا، ولا نرتاح وهي في هذا البيت، ورغبتنا يا سماحة الشيخ نقلها إلى منازلنا الخاصة بنا، ونسلم البيت لصاحبه؛ لأنه مستأجر أيضا ليس ملكا للزوج، أرجو إفتاءنا: هل يحق لنا أخذ جدتنا تكمل حدادها عندي في البيت أم تكمله في بيت الزوجية؟ لأننا كما ذكر نخشى من فتنة جارها. هذا كل ما لدي والله يحفظكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز نقل جدتك من بيتها الذي توفي فيه الزوج إلى بيوتكم؛ تحقيقا للمصلحة، ودرءا للمفسدة المتوقعة.
стр. 15650
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15651
مدة العدة الفتوى رقم (١٤١١٤)
س: إذا توفي زوج الحرمة فما هي العدة المفروضة عليها للبقاء في المنزل الذي توفي به الزوج، فمثلا يوجد عندي والدتي توفي والدي رحمه الله تعالى وهي موجودة في المنطقة الشرقية، هي وزوجها وأبناؤها مساكين مع أخي الأكبر، وتوفي الوالد في المستشفى الموجود في المنطقة، فهل يجب عليها البقاء في منزل أخي، أي: ابنها؟ وكذا العدة المفروضة؟ هل يجوز لها زيارة ابنها الثاني؟ أو بالأصح هل يجوز لها أن تعيش مع ابنها الثاني؟ حيث إن ابنها الكبير لديه أطفال كثيرون، ويحدث شجار بين أطفال أخي وإخواني، وزوجة أخي هذا كثيرة الشجار مع إخواني، مما يسبب في مضايقة والدتي وهي لا ترغب البقاء في المنطقة هذه، وإذا بقيت العدة المفروضة مع هذه الزوجة يمكن يحدث لها مضاعفات، حيث إن حالتها الصحية ليست جيدة، وهل يحق لها الذهاب لزيارة والدها وإخوانها؟ وإذا أراد أحد أبنائها أن يأخذها إلى البر لكي ترتاح نفسيتها قليلا فهل يجوز ذلك مع المحافظة على الحجاب؟ حفظ الله سماحتكم وأمدكم بعونه وتوفيقه لخدمة
стр. 15652
الإسلام والمسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها وهي غير حامل أن تعتد في بيت زوجها أربعة أشهر وعشرا، ولا تخرج من البيت للنزهة ولا للزيارة ما دامت في العدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15653
الفتوى رقم (١٤٢٥٩)
س: هل يجوز للمرأة المحادة التي توفي زوجها من مدة شهر قبل رمضان التراويح والتهجد؟ وهل يجوز لها الخروج من المنزل في هذه الحال؟
ج: يجب على المرأة المحادة على زوجها لزوم بيتها، ولا تخرج إلا لقضاء حاجاتها الضرورية، ولا تخرج لصلاة التراويح والتهجد في المسجد، بل تصلي في بيتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15654
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٤٠٤٢)
س٢: امرأة كبيرة السن، لا تعرف أحدا لكبر سنها، وهي مقعدة ولها بنتان تتناوبان عندها لخدمتها في بيت أحد أبنائها، وتوفي زوج واحدة من بناتها واعتدت هذه البنت في بيت زوجها، لا تخرج منه حتى تنتهي عدة الوفاة، ويلحق أختها ضرر كبير في الجلوس عند أمها حتى تنتهي عدة أختها، حيث لها أولاد صغار وليس عندها أحد يقوم بهم، فهل يجوز لأختها أن تقضي بعض عدتها عند أمها في بيت شقيقها بصفتهم محارم لها، أخوها وأولاده؟ أفيدونا أثابكم الله.
ج٢: يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تعتد في بيت زوجها، ولا يجوز لها الذهاب إلى بيت أخيها لتمريض أمها قبل انتهاء عدة الوفاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15655
هل تقوم المحدة بنظافة المسجد ؟ السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٤٥٩٨)
س٢: هل يجوز للمرأة أن تقوم بنظافة المسجد وهي عليها
стр. 15656
حداد بعد وفاة زوجها، وحيث إنها قبل هذا الحداد تقوم بنظافته؟
ج٢: لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها مدة الإحداد إلا لحاجة كالذهاب للمستشفى ونحو ذلك، وليس خروجها لتنظيف المسجد من الحاجة التي يسوغ لها الخروج من أجلها لإمكان قيام غيرها بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15657
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٦٨١٧)
س٣: امرأة توفي زوجها منذ أربع سنوات، وبعد أسبوع من وفاته إذ بأوليائها ينقلونها من بيتها إلى مسكنهم، ومنعوها من الاستمرار في قضاء عدتها مدعين أنه لا شيء عليها في ترك عدتها جهلا منهم، فهل عليها كفارة؟ وهي تتألم حيث ترى زوجها في المنام وهو غاضب عليها، وهذا الأمر خارج عن إرادتها.
ج٣: بقاء الزوجة المتوفى عنها في بيت الزوج حتى تنتهي عدتها واجب عليها إذا أمكنها ذلك؛ لأمر النبي ﷺ المتوفى عنها زوجها بذلك، فإن تحولت عنه لعذر شرعي بأن تكون لا تستطيع
стр. 15658
البقاء فيه، أو لم تمكن من البقاء فيه، فلا بأس أن تتحول إلى غيره، ولا شيء عليها في ذلك، وبذلك يعلم أن هذه المرأة لا حرج عليها في انتقالها من بيت زوجها قبل إكمال العدة إذا كانت مكرهة على ذلك، فإن كانت قد تساهلت في ذلك فعليها التوبة إلى الله سبحانه، والتوبة النصوح تجب ما قبلها، والأحلام التي تراها من الشيطان، فعليها إذا استيقظت من نومها أن تنفث عن يسارها ثلاث مرات، وأن تستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأت ثلاثا، ثم تنقلب على الجنب الآخر، ولا تضرها هذه الأحلام، ولا تخبر بها أحدا؛ لأن النبي ﷺ أمر بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15659
الفتوى رقم (١٧٧٠٣)
س: كنت متزوجة وأسكن في بيت زوجي، فخرج زوجي من عندي ثم توفي في حادث سيارة -رحمه الله تعالى- فخرجت أنا منذ تلك اللحظة من منزلي إلى بيت أهلي، وكان هو في المستشفى فأخرجوه في اليوم التالي وقاموا بدفنه، فذهبت أنا إلى
стр. 15660
منزل أهله لإقامة العزاء هناك لمدة ثلاثة أيام، ولكن كنت أنام عند أهلي في منزلهم هذه المدة، وفي الصباح أذهب عند أهله، ثم بعد ذلك استقريت في منزل أهلي حتى جاء وقت ولادتي بعد أسبوع من وفاة زوجي، وإني سمعت يا فضيلة الشيخ أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها في وقت العدة، مع العلم أن بيت زوجي كان بعيدا عن أهلي، وأنا وحيدة فيه لا أستطيع أن أعيش فيه أبدا، أرجو إفادتي بذلك والله يرعاكم.
ج: يجب على المتوفى عنها زوجها مكثها في بيت الزوجية الذي توفي وهي فيه إلى تمام العدة، ولا يجوز لها التحول عنه إلى بيت آخر إلا لضرورة، فإن كانت لا تستطع البقاء فيه لمانع شرعي يمنعها من ذلك فلها أن تنتقل إلى المكان الذي تأمن فيه على نفسها، وإذا كان الواقع بالنسبة لك كما ذكرت من كونك وحيدة في البيت لا تستطيعين البقاء فيه وحدك فلا حرج عليك في انتقالك إلى بيت أهلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15661
الفتوى رقم (١٩٥٦٨)
س: أنا شاب وقد توفي والدي ﵀، ووالدتي في فترة الحداد عليه، وهي تسكن في بيت بعيد عني، حيث عملي في مدينة الرياض وهي تسكن في قرية من قرى الجنوب، والبيت غير آمن، ولا يوجد من يعولها -وهو محرم لها- إلا أخ لي قاصر وهي امرأة كفيفة وكبيرة في السن. أفيدوني فيما تجدونه لي من مخرج لنقل والدتي عندي في مدينة الرياض لكي أوفر لها متطلباتها وكذلك آمن لها.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فلا مانع من نقلها إلى بيتك في الرياض دفعا للضرر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15662
الفتوى رقم (٢٠٩٢٤)
س: توفي زوج أختي في الرياض هذا العام ١٤٢٠هـ، ولأختي بيت مستقل لوحدها فيه، وجيرانها أبناء زوجها من امرأة أخرى، وخوفا منا على ابنتنا قلت لأمي: يا أمي، اجلسي عند أختي حتى تنتهي عدتها أربعة أشهر وعشر، وافقت أمي -جزاها
стр. 15663
الله خيرا- وجلست عندها لمدة ثلاثة أشهر وأربعة أيام فقط، بعدها جاءني اتصال من أختي أن أبي مريض جدا، ولا بد لي من الحضور، وأخذ والدي إلى تبوك للعلاج عندي نظرا لعدم وجود شخص يقوم بمراجعة والدي للمستشفى؛ لأنه لا يوجد سوى أختي وأمي بمفردهما، إن تركتهما وأخذت والدي يكونون في حيرة وخوف، ليس عندهم أحد، ونحن نخشى عليهم. اتصلت بوالدتي فورا بالرياض وأبلغتها الخبر وأن أبي مريض، هي قالت: ما هو رأيك؟ قلت: رأيي أنكم تتوجهون مباشرة إلى بيتنا في الديرة مع أختي الكبيرة وزوجها، وبعد وصولكم اتصلوا علي من أجل الحضور لأخذ أبي لدي في تبوك لعلاجه. فهل علينا إثم في أخذها وعدتها لم تنته مع علمنا بعدة المتوفى عنها زوجها وأحكامها؟
ج: إذا كان تحول أختك المتوفى عنها زوجها من بيت الزوجية إلى بيت آخر في أثناء عدة الوفاة للضرورة، كأن تخاف على نفسها من البقاء فيه وحدها، فلا بأس بذلك، وتكمل عدتها في البيت الذي انتقلت إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 15664
الفتوى رقم (١٩٢٧)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من المواطن ( ... ) عن طريق فضيلة قاضي محكمة السليل إلى سماحة الرئيس العام والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٢ \ ٨٨١) وتاريخ ١٩ \ ٤ \ ١٣٩٨هـ. ونصه:
"تقدم لنا أحد مواطني السليل يسأل قائلا: إن بنته توفي زوجها وتلزمها العدة وهي طالبة بالمدرسة، فهل يجيز الشرع مواصلتها الدراسة أو لا؟ وقال: لعلها تلبس بعض ثيابها الخالية من الطيب والزينة، فنرجو من سماحتكم إفتاءه".
وقد أجابت اللجنة بما يلي: يجب على الزوجة المتوفى عنها زوجها أن تعتد وتحد في بيتها الذي مات زوجها وهي فيه أربعة أشهر وعشرا، إن لم تكن حاملا، وألا تبيت إلا فيه، وعليها أن تجتنب ما يحسنها ويدعو إلى النظر إليها من الطيب والاكتحال بالإثمد وملابس الزينة وتزيين بدنها ونحو ذلك مما يجملها، ويجوز لها أن تخرج نهارا لحاجة تدعو إلى ذلك، وعلى هذا للطالبة المسئول عنها أن تذهب إلى المدرسة لحاجتها إلى تلقي الدروس وفهم المسائل وتحصيلها، مع التزامها
стр. 15665
اجتناب ما يجب على المعتدة عدة الوفاة اجتنابه مما يغري بها الرجال ويدعو إلى خطبتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15666
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٦٠٢٥)
س٣: توفي والدي وله زوجتان، إحداهما والدتي وأنا أسكن في منزل بجوار منزلهما، لا يبعد عنه إلا ٢٠ مترا تقريبا، وفي بعض الأحيان يحصل لدي مناسبات فهل يجوز لهما تناول العشاء في منزلي؟ علما أننا نسكن في البر ولا يوجد بجوارنا منازل إلا بعيدة عنا، علما أنهما في فترة الحداد.
ج٣: إذا كان الواقع ما ذكر جاز لهن الخروج إلي بيتك وتناول طعام العشاء فيه، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15667
الفتوى رقم (١٨٨٧٥)
س: والدتي حاليا تقضي مدة الحداد بعد وفاة والدي -يرحمه الله- وفي أثناء هذه المدة ترغب والدتي في الذهاب إلى والدتها الكبيرة في السن، وذلك لزيارتها في منزلها، حيث إنها لا تستطيع الخروج لكبر سنها، علما بأن جدتي أم والدتي منزلها ليس ببعيد، وهو في نفس منطقتنا السكنية. والسؤال: هل يجوز لوالدتي الخروج من المنزل لزيارة والدتها؟ علما بأن والدتي سبق لها الذهاب لوالدتها عدة مرات في أثناء مدة الحداد. وهل عليها إثم في ذلك؟ أرجو بعد تكرم سماحتكم بالإجابة على هذا السؤال.
ج: لا مانع من خروج المحدة من بيتها لقضاء حاجتها نهارا لا ليلا، وزيارة أمها التي تحتاج لزيارتها من أعظم الحاجات إذا كان ذلك لا يحتاج إلى سفر؛ لأنه قد روي عن النبي ﷺ أنه رخص للمحدات أن يجتمعن في النهار للمؤانسة فيما بينهن ويرجعن إلى بيوتهن في الليل، فعن مجاهد قال: استشهد رجال يوم أحد فجاء نساؤهم رسول الله ﷺ وقلن: «يا رسول الله، نستوحش بالليل أفنبيت عند إحدانا، فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا؟ فقال رسول الله ﷺ : تحدثن عند إحداكن حتى إذا أردتن النوم فلتؤب كل واحدة إلى بيتها» (١)
стр. 15668
أخرجه عبد الرزاق والبيهقي في (السنن الكبرى) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15669
السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (١٨٠٨٣)
س٣: ما حكم مخاطبة المرأة وهي في الحداد بعد وفاة زوجها لأقارب زوجها من وراء حجاب؟
ج٣: لا بأس أن تكلم المرأة المحدة الرجال إذا احتاجت إلى ذلك من أقاربها وغيرهم بطريق الهاتف وغيره، لكن تكون متسترة عن الأجانب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15670
س٤: ما حكم عمل ولائم للمرأة بعد خروجها من فترة الحداد؟
ج ٤: الولائم التي تعمل للمرأة بعد خروجها من عدة الوفاة إن كانت من باب العادة وإكرام المرأة فلا بأس بها، وإن كانت
стр. 15671
من باب التدين واعتقاد أنها مشروعة فإنها لا تجوز؛ لأنها بدعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15672
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٥٩١٠)
س١: صار من العادات المتبعة بين الناس أن المرأة عندما تخرج من العدة تذبح لها ذبيحة، كإعلان لخروجها من العدة، ومن لم يفعل ذلك قد يعاب ويقدح فيه من أهله. ما حكم هذا الفعل؟ وهل له أصل في الشرع؟ وما نصيحتكم للذين يفعلون ذلك؟
ج١: ذبح ذبيحة للمرأة عندما تخرج من العدة واعتقاد أنه مشروع - لا أصل له في الشرع، ولا يجوز فعله؛ لقوله ﷺ : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (١) » ولأن الله سبحانه أوجب العدة في القرآن الكريم ولم يأمر بالذبح بعدها، وإنما هذا أمر محدث لم يأمر الله به ولا رسوله، فيجب تركه والنهي عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15673
السؤال الخامس من الفتوى رقم (٢١٦٥٣)
س٥: تعود الناس عندنا أن تقوم أرملة المتوفى بعد قضاء عدتها (٤ أشهر ١٠ أيام) بقراءة الفاتحة، ثم الاغتسال، فهل هذا ما يأمر به الشرع في مثل هذه الحالة أم ما هو الصحيح شرعا؟
ج٥: قراءة الفاتحة بعد انتهاء العدة ثم الاغتسال بعدها لا أصل له في الشرع المطهر، فيجب تركها في هذه الحال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 15674
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٢٣)
س١: ما حكم المرأة التي مات عنها زوجها وأبت عن الإحداد، ما ذلك بالدليل؟
ج١: يجب على المرأة التي مات زوجها عنها العدة والإحداد، أما العدة فهي أربعة أشهر وعشر لمن لم تكن حاملا، ومدة الحمل لمن كانت حاملا فتخرج من العدة بوضع الحمل، والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (١)
стр. 15675
وقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (١) وأما الإحداد فهو واجب عليها في مدة العدة، قال ابن قدامة لا نعلم بين أهل العلم خلافا في وجوبه على المتوفى عنها زوجها إلا عن الحسن فإنه قال: لا يجب الإحداد، وهو قول شذ به عن أهل العلم، وخالف به السنة، فلا يعرج عليه. انتهى. ومتى تركته فإنها تكون آثمة بذلك، وعليها التوبة إلى الله سبحانه من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15676
الفتوى رقم (٢٤٩٣)
س: امرأة طلبت من زوجها أن يسمح لها في الحداد لو قدر الله وفاته قبلها، وإنه سمح لها وهي على قيد الحياة، وليس فيه
стр. 15677
شيء، فقدر الله فتوفي قبلها. أفتوني.
ج: لا يملك الزوج أن يسقط عن زوجته الحداد عليه إذا توفي، فإذا توفي قبلها وجب عليها أن تحد عليه ولو كان سامحها فيه أيام حياته، لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا (١) » رواه البخاري ومسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15678
الفتوى رقم (٥٩٣٢)
س: لقد توفي والدي منذ زمن طويل، وإن والدتي لم تحد عليه لهذا الغرض، أطلب من فضيلتكم استفسارا على هذا الموضوع، وهل والدتي عليها كفارة؟ لأنها باقية على قيد الحياة.
ج: عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر بعد الوفاة مباشرة، ووضع الحمل إذا كانت حاملا، وما دام أن والدتك لم تحد في الوقت المحدد إما جهلا وإما لغير ذلك فلا كفارة عليها، وعليها التوبة والاستغفار وكثرة الذكر.
стр. 15679
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15680
الفتوى رقم (٧٧٠٠)
س: أقدم لفضيلتكم هذا الاستدعاء وفيه أوضح لكم أن لدي والدة، توفي والدي قبل ثلاثين عاما، وعند وفاته كنا أربعة أطفال صغار السن: ولدين واثنتين بنات، والأحوال آنذاك يعلم بها الله من ناحية طلب المعيشة، وكانت والدتنا تقوم بكسب العيش لنا ذلك الوقت، ولم تحد على والدي بعد وفاته، الأمر الذي تركها عن الإحداد هو أنها إذا دخلت الإحداد ليس فيه من يقوم بإعطائنا لقمة عيش، واليوم والدتي تستفسر من سماحتكم هل عليها أي حق؟ وهل لها أن تقوم بالإحداد الوقت الحاضر؟ أفيدوها حفظكم الله وسدد خطاكم إلى رضا الرب جل وعلا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا حرج عليها فيما مضى، وتستغفر الله وتتوب إليه.
стр. 15681
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15682
الفتوى رقم (٧٤٢٢)
س: توفي والدي في العام الماضي ١٤٠٣ هـ، وكانت والدتي في الحداد بعد موته، ولكن هي لم تحافظ على الحداد مثلما ذكرتموه في الرسالة السابقة، بل هي طلعت من البيت بدون حاجة مهمة، ولبست أحسن الثياب، وعملت الكحل والعطر؛ لعدم العلم لديها، فهل عليها شيء يجب أن تعمله؟
ج: الواجب اجتناب الزينة مدة الإحداد، وعدم الخروج لغير ضرورة، وما دام أنها فعلت بعض المحظورات عن جهل منها فعليها أن تستغفر الله وتتوب إليه، ونرجو أن يعفو الله عنها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15683
الفتوى رقم (١٠١٢١)
س: والدتي يراوح عمرها بين ٨٠ و٨٥ عاما، وتوفي والدي وخلف خمسة أطفال ذكورا وإناثا فقراء، فقامت والدتي تكد عليهم وتسعى لتجلب لهم المأكل والملبس، وكانوا بدوا رحلا، فكانت تشتغل بالغزل والنسيج وطحن الحبوب، وتأخذ أجرا على ذلك لعيالها، ولم تحد على زوجها المتوفى للأسباب المذكورة، وكذلك كان يعوزها حتى ملابس الحداد، فما هو الحل الآن وما هي الكفارة؟ جزاكم الله خير الجزاء.
ملاحظة: توفي والدي قبل أربعين سنة.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فليس على والدتك شيء في تركها الإحداد على زوجها قبل أربعين سنة لفوات محله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15684
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٢٠٨١)
س١: أمي امرأة متوفاة منذ مدة طويلة، إلا أنها عقب وفاة أبي لم تحد عليه جهلا بالحكم، هل يلزمها شيء أو هل أفعل أنا شيئا نيابة عنها؟
стр. 15685
ج١: ليس على أمك شيء لتركها الإحداد بعد وفاة زوجها؛ لأنها معذورة بالجهل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز