وتزوجت زوجا آخر وبعد فترة من الزمن توفيت هذه الزوجة فهل يلزم زوجها الثاني الحج عنها؟ وإنه قيل إن حجتها على زوجها الأول ولا تلزم الثاني.
ج٢: لا يلزم زوجها الأول ولا زوجها الثاني الحج، ولا الاعتمار عنها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15962
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٣٧٥)
س٢: هل يجوز للزوجة تحمل نفقات حج الزوج المحرم لها وحج أولادها؟
ج٢: تتحمل المرأة من نفقة زوجها الذي يسافر معها لمصلحتها من حج أو غيره ما زاد عن نفقة الحضر التي تجب عليه لها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15963
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (٢٥١٢)
س٢: ما حكم نفقة والدي علي في المسكن والمأكل حيث إنني طالب ولم أعمل بعد؟
س٣: معي ثمانون جنيها أنفق منها على المسكن والملبس وشراء كتب الدراسة الجامعية، فهل أنفقها على المأكل أيضا وأترك والدي حتى يجعل الله لي مخرجا؟
ج٢، ٣: إذا كنت معسرا ليس لديك من المال أو الكسب ما تسكن به أو تأكل وتشرب وتكتسي منه وجب على والدك الموسر أن يسكنك ويكسوك ويطعمك في حدود طاقته بقدر ما تحتاجه في ذلك، وإذا كان لديك من المال أو الكسب ما يكفيك لم يجب على والدك الإنفاق عليك، بل تكون نفقتك من مالك أو كسبك في سكناك وكسوتك وطعامك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15964
الفتوى رقم (١٦٤٧٦)
س: لي اثنتان من البنات، ربيتهما وكفلتهما حتى أصبحتا
стр. 15965
معلمتين، ومضى عليهما ثلاث سنوات منذ توظفتا في التعليم، وإنني لا أعلم أنني أخذت منهما ريالا واحدا، حيت إنهما يستلمان شهريا تسعة آلاف ريال، وما زالا يحملاني مصاريفهما والسكن وأيضا لدي أولاد صغار، فهل هؤلاء البنات المعلمات المشار إليهما لهما حل أن أصرف عليهما من مال المجموعة أم تقومان بمصاريفهما أسوة بالباقين من إخوانهما؟ حيث إن سهمهما الشرعي يأخذانه كاملا بعد وفاتي، وهذا فريضة من الله.
ج: النفقة إنما تجب عليك لمن احتاج من أولادك وليس له كسب، أما من استغنى بكسبه فلا يجب عليك الإنفاق عليه لعدم الحاجة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15966
الفتوى رقم (٨١٩٦)
س: والدي قد افترق عن أمي من فترة، ويعيش مع زوجته الثانية، وأصبحت أنا مسئولا عن والدتي وعن البيت، ونحن ثلاثة إخوان، كل منهم في عمله، ما عدا أنا أدرس ومسئول عن كل شيء، وإنني آخذ هذه المصاريف التي تصرف في البيت من محل
стр. 15967
تجارة يملكه والدي، وهو الذي يأمرني بهذا ويقول لي: أي شيء ناقص في البيت خذ فلوسها من المحل، ومع مرور الأيام قد توفرت لدي بعض الفلوس، فاشتريت بهذه الفلوس قطعة أرض لنفسي، وأبي لا يدري بشيء عن هذه الأرض، وإذا قلت لوالدي عن هذا سوف يزعل، ولا أدري، ولذلك أنا متألم على هذا الفعل، ولا أدري أن هذا حرام أم حلال؟ لأنه أعطاني السلطة أن آخذ ما أحتاجه للبيت، وهذا العمل الذي قمت به توفير من مصاريف المنزل، فأرجو من سعادتكم التكرم والرد على هذا الرسالة؛ لأنني بصراحة متألم جدا لعدم قولي لوالدي عن هذا العمل، وهل هذه خيانة لوالدي أم لا؟ وأنا إذا قلت لأبي: أخذت كذا وكذا يقول لي: لا تقل لي: أخذت كذا وكذا. والله الموفق.
ج: يجب عليك إعادة ما توفر عندك من مصاريف النفقة إلى والدك بما فيها الأرض التي اشتريتها من متوفر المال الذي أخذته على أساس أنك تنفقه على البيت ولكنك لم تنفقه؛ لأن إذنه لك بأن تأخذ من المحل بقدر ما يحتاجه البيت، فالمتوفر ومنه قيمة الأرض لم يدخل في الإذن، فلم يكن مباحا لك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15968
الفتوى رقم (١٧١١٢)
س: والدتي كبيرة السن، وتعاني من مرض شلل نصفي، وتم ترقيدها في مستشفى الحمادي بالرياض على حسابنا الخاص، وكلفت (١٥٠٦٥) ريالا، وقام بعض الأقارب بالتبرع لها بمبالغ، وتم كذلك تبرعات من أحد الأسر المالكة جزاه الله خيرا، وجملة ما تم جمعه مبلغ وقدره (٣٢٧٠٠) ريال، وتم تسديد المستشفى بمبلغ (١٥٠٦٠) ريالا من هذا المبلغ، وصرف من الباقي ملحق لها تسكن فيه داخل المنزل، وباقي المبلغ أذنت لي بأخذه لحسابي الخاص، والتصرف فيه، فهل يجوز لي أخذه أم لا؟ وهل أقبل جمع باقي التبرعات من المسلمين أم لا؟ حيث إنني وكيلها وابنها، أرجو من سماحتكم الإفادة.
ج: المتبقي من التبرعات التي لوالدتك المشلولة يرصد لحاجتها ولا تتصرف أنت فيه لمصلحتك، وعليك أن لا تقبل التبرعات لصالح والدتك إلا عند الحاجة، وإن كان بإمكانك الإنفاق على والدتك فهذا هو الواجب وهو من الإحسان، قال تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ (١) والنفقة من الإحسان، وفي الصحيح لما «سئل النبي ﷺ : من أبر؟ قال:
стр. 15969
أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك (١) » ، والنفقة من البر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15970
الفتوى رقم (١٦٣٣٥)
س: أنا امرأة كبيرة في السن، وزوجي متوفى، ويأتيه تقاعد من العمل مبلغ قدره (١٥٠٠) ريال، وله بنت عمرها ٢٢ عاما، وولد عمره ١٦ عاما، والمبلغ قسم لكل واحد منا (٥٠٠) ريال، ولهم أخ كبير موظف وراتبه (٣٠٠٠) ريال وله زوجة وأولاد، وراتبه لا يكفي للصرف عليهم جميعا، سؤالي هو: هل يحق لي الصرف من هذا التقاعد عليهم (الولد والبنت) لأنني أضطر أحيانا للسلف من الناس إذا احتجت إلى مبلغ معين، ولا أقدر أن أصرف منه، خوفا من الله، حيث إنه مال يتامى يأتيهم من تقاعد والدهم أو أصرف عليهم منه فقط، ولا يحق أن أصرفه في حاجات للبيت وغيره.
ج: يجوز لك الصرف من رواتب أولادك التقاعدي على نفسك وأولادك وعلى بيتك بقدر الحاجة.
стр. 15971
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15972
الفتوى رقم (٨٤٩٣)
س: أنا رجل كبير في السن أبلغ من العمر ٦١ عاما، وقد أصبت في حادث سيارة، حيث انكسرت رجلي اليمنى من الفخذ ويدي اليسرى من الكتف قبل تسعة أعوام، وفي رجلي عدة عمليات متوالية، وعدة مسامير داخل فخذ رجلي، والآن ضعف نظري حتى كدت أفقد بصري، وما يعلم بحالي إلا الله ، حالتي الاجتماعية والمادية أعمل حارسا بشركة أبناء الخريف براتب شهري قدره ألفا ريال (٢٠٠٠) وأستأجر مسكنا في عتيقة وأعول أسرة قوامها ثلاثة أولاد كلهم ذكور، واثنان من أولادي هم سبب طلبي لفتواكم، أكبر أبنائي هو محمد ويبلغ من العمر ٢٢ عاما، يطلب مني تزويجه وأنا يدي خالية من المال، أدخلته المدرسة رفض، طلبت منه الاعتماد على نفسه في زواجه رفض، بل يمشي مع أصدقائه ليل نهار من مدة ست سنوات، والابن الثاني صالح يبلغ من العمر خمسة عشر عاما أصيب بالشلل في اليد والرجل اليسرى، ويدرس وهو بالغ الحلم ويطلب
стр. 15973
مني تزويجه، وثالثهم عبد الحميد، يبلغ من العمر أحد عشر عاما ويدرس، صاحب الفضيلة: أفتوني في أمري فيما يخص زواج هؤلاء الأولاد مع فقري وقلة ما بيدي وخاصة الولد محمد أكبرهم، وهل أنا محمل إثما؟ وأنا أعرف أن زواج الولد على والده ولكن للأسف الشديد ما عندي غير قوت يوم، أفتوني يا صاحب الفضيلة: هل أنا محمل إثما أم أن ذمتي بريئة عند الله؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا إثم عليك ولا حرج في عدم قيامك بتزويجهم؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (١) وقوله ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (٢) نسأل الله أن ييسر أمركم ويوفقكم لما فيه خير الدنيا والآخرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15974
الفتوى رقم (١٤٤٨٥)
س: يتقدم إلى الجمعيات الخيرية بعض الشباب الراغبين في الزواج بطلب مساعدة، مع العلم بأن أولياء أمورهم قادرون على المساعدة ودفع جميع تكاليف الزواج، ولكنهم يرفضون ذلك، فهل يجوز للجمعيات أن تصرف لهؤلاء الشباب مساعدة زواج من الزكاة؟ فنرجو من سماحتكم إفادتنا عن هذا الموضوع وجزاكم الله خيرا، والله يحفظكم ذخرا للإسلام والمسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: من بلغ سن الزواج من الأبناء وجب على أبيه إعفافه كما يجب عليه الإنفاق عليه لإنقاذ حياته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15975
الفتوى رقم (٦٣٤٦)
س: في الحديث الشريف في باب حق الأب على الابن قال ﵇: «أنت ومالك لأبيك (١) » فهل هذا الكلام ينطبق على البنت التي تعمل براتب جيد ولو أن والدها ليس بحاجة مادية إليها ما دامت تحت ولايته؟
стр. 15976
ج: الحديث يعم الابن والبنت، ويدل على ذلك أيضا قوله ﷺ في حديث عائشة ﵂: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم (١) » رواه الخمسة، لكن يشترط ألا يكون في ذلك ضرر بين على الولد ذكرا كان أو أنثى؛ لقوله ﷺ : «لا ضرر ولا ضرار (٢) » ، وما جاء في معناه من الأدلة، وأن لا يأخذ الوالد ذلك تكثرا بل يأخذه لحاجة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15977
الفتوى رقم (٤٥٥)
الحمد لله وحده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على خطاب معالي رئيس المكتب الخاص لجلالة الملك حفظه الله رقم (١٤٨٩ \ ٩٣ هـ) وتاريخ ١٩ \ ٣ \ ١٣٩٣ هـ والمحال من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، بشرح فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد المتضمن أن امرأة تقدمت لجلالة الملك بمعروض ذكرت فيه أن زوجها توفي وترك ستة أبناء
стр. 15978
قصر، ولهم أخوان من أبيهم موظفان، والتمست تكليفهما بالصرف على إخوتهما، ويطلب معاليه الإفادة هل الأخ ملزم بالصرف على إخوانه شرعا، للعرض عن ذلك على أنظار جلالته؟
وبدراسة اللجنة الدائمة للاستفتاء أجابت بما يلي:
المذهب أن الإنسان تلزمه نفقة كل قريب له؛ وذلك بثلاثة شروط:
أحدها: أن يكون فقيرا لا مال له ولا كسب يستغني به عن إنفاق غيره عليه.
الثاني: أن يكون ما ينفقه المنفق فاضلا عن نفقة نفسه ونفقة من هو أولى بالإنفاق عليه من ذلك الشخص المنفق عليه، كزوجه ووالده وولده؛ لقوله ﷺ فيما رواه جابر بن عبد الله: «إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضل فعلى عياله فإن كان فضل فعلى قرابته (١) »
стр. 15979
الثالث: أن يكون المنفق وارثا بالفعل؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ (١) وذلك أن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس، فتعين أن يختص بوجوب نفقته علي دون غيره، ولا يؤثر على وجوب النفقة كون المنفق عليه ليس وارثا للمنفق، وبهذا قال الحسن ومجاهد والنخعي وقتادة والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وأبو ثور، فإن كان للفقير أكثر من وارث يستطيع النفقة فإن نفقته على ورثته بقدر إرثهم ما لم يكن أحد الورثة أبا، فإن كان فيهم أب وجبت النفقة عليه وحده لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ﴾ (٢) وقوله لهند زوجة أبي سفيان: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف (٣) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
стр. 15980
الفتوى رقم (٣٤٦٦)
س: لي أخ أصغر مني مريض بمرض لا يمكنه من الكسب مدى الحياة، وليس له مورد رزق خارجي، ويقيم مع والدي المتعدي سن السبعين بالقاهرة بنفس المنزل، والدي له دخل يكفيه هو ووالدتي فقط، وأنا أقوم بمساعدتهم جميعا بتوفيق من الله، والسؤال: هل نفقات علاج أخي ونفقات إعاشته التي أرسلها لهم هل يمكنني احتسابها من ضمن زكاة المال التي أخرجها أم لا تجوز الزكاة في هذه الحالة؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من مرض أخيك وعجزه عن الكسب وحاجته إلى النفقة وما يعالج به نفسه، وأن والديكما ليس لديهما من المال إلا قدر ما يكفيهما فقط - وجب عليك النفقة على أخيك ودفع ما يحتاجه للعلاج، ولا يجوز أن تحتسب ذلك من الزكاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15981
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٨٤٤٢)
س ٣: كان والدي ﵀ يقوم بشراء حاجيات ومستلزمات المعيشة المنزلية، وسداد فواتير الكهرباء والهاتف وخلافها من المصروفات المنزلية، أما الآن فنحن لا ندري ما نفعل، حيث إن الورثة يسكنون في منازل متفرقة، فمنهم من يسكن في السكن الذي كان الوالد قد بناه في الماضي، ومن ثم وهبه إلى زوجاته قبل وفاته، مع العلم أن المساكن التي وهبها والدي لزوجاته تعتبر أمام الناس منزله هو، حيث إنه كان يسكن بها، فأفيدونا جزاكم الله خيرا بخصوص مصروفات هذه المساكن والورثة الساكنين فيها، أتحسب مصروفاتها على جميع الورثة أم على من يسكن بها فقط أم يكلف سكان كل منزل بمصروفهم؟ مع العلم أنهم جميعا غير معسرين.
ج ٣: النفقة الواجبة على المتوفى انتهت بموته، وعلى كل أهل بيت أن يتولوا النفقة على أنفسهم أو بواسطة وليهم إن كانوا قاصرين، وإذا حصل اختلاف فمرد ذلك المحكمة الشرعية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15982
الفتوى رقم (١١٢٤٦)
س: أسكن مع أحد إخواني وأشتغل براتب قليل، ولا أدفع معه شيئا من مصاريف البيت، وإذا دفعت شيئا يرغمني على أخذ قيمة ما دفعت في أي شيء أجيبه للبيت وأخشى أن يكون علي شيء في ذلك، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا شيء عليك مادام أن نفس أخيك قد طابت بالإنفاق عليك ما دمت عنده.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15983
الفتوى رقم (٢١٤٨٩)
س: إنني امرأة مطلقة ولي بنت لها (٤) سنوات، وإن والدها يبعث لي كل شهر نفقتها، وسؤالي هو: هل يجوز لي أن أتصرف في نفقة ابنتي عند الضرورة لأغراض خاصة بي أو بأهلي؟ وهل يجوز لي أن أتصدق منها وإن كان نعم فلمن يعود الأجر والثواب؟ علما أنني أعيش في بيت أبي مع إخواني وأخواتي وفيهم الصغير مما يجعلني أفكر عند شراء شيء لابنتي من نفقتها أن أشتري لإخوتي الصغار معها، فهل علي إثم في هذا أم لا؟
стр. 15984
ج: الأصل في المال الذي يدفعه الأب مصاريف لابنته أنه حق لابنته، فيصرف عليها منه نفقة وكسوة، وإذا دعت الضرورة لك بالأخذ منه بقدر الضرورة جاز ذلك، وأما الصدقة فلا تتصدقي منه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 15985
الإنفاق على الحيوان ات
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٣٧٠٣)
س ١: أصبح عندي حمام، فهل أتركه يطير فيأكل من الحقول وأسطح المنازل كعادة الناس أم أحبسه؟ وماذا لو حضر معه حمام غريب؟
ج ١: يجب على من عنده شيء من الطيور ونحوها أن يوفر لها الطعام والشراب والمأوى، ولا حرج في تركها تسرح بعد ذلك حيث شاءت، وأما الحمام الغريب فلا يجوز لك إمساكه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15986
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٤٢٩)
س ٢: إنني أصرف على الإبل من مرتبي وتأخذ منه جزءا يقارب الثلث أو النصف، فهل أنا مأجور على ذلك؟ حيث إنني أحفظها بعد الله من خطوط الإسفلت وأصرف عليها، أفتني في أمري هذا يرحمك الله؟ لأن كلام الناس قد كثر، وجزاكم الله عني وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
ج ٢: حثت الشريعة الإسلامية على المحافظة على المال والعناية
стр. 15987
به، وقد نهى النبي ﷺ عن إضاعة المال، ومن المحافظة على المال العناية به والاهتمام بما يحفظه من نفقة وحراسة ومأوى ونحو ذلك، لكن إن كان اهتمامك بهذه الإبل والنفقة عليها يؤدي إلى الإخلال أو التقصير بنفقة من تلزمك إعالتهم من الأهل والأولاد أو يؤدي ذلك إلى أن تتحمل ديونا تعجز عنها أو يلزم من ذلك انشغالك بها عن طاعة الله وما وجب عليك أو الإخلال بذلك فإنه يجب عليك في هذه الحالة أن تتخلص من هذه الإبل ببيعها، وأن تبحث عن وسائل الرزق المباحة التي لا تشغلك عما ذكر أو يخل بالقيام به على الوجه المطلوب شرعا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15988
الفتوى رقم (١٢٠٩٧)
س: تقدم لنا أحد مواطني منطقة رنية وطلب منا الرفع لسماحتكم عن حادثة وقعت عليه، وهي أنه حضر إلى مزرعة أخيه فوجد حمارا دخل المزرعة وأحدث أضرارا بالخضروات وأخبره بأنهم قاموا بطرده عدة مرات ولكنه يعود، فقام بتكتيف يدي الحمار بجوار المزرعة، وغادر المكان ونسيه، ولم يذكر، وتجاهل العمال موضوعه حتى مات من الجوع والعطش، ولما أخبروه عنه آلمه جدا وأقلقه، لكونه غير عامد إلى تركه بهذه
стр. 15989
الصفة، وطلب الرفع لسماحتكم شخصيا بالإفادة عما يلحقه في ذلك ويطلب الجواب جزاكم الله خير الجزاء.
ج: يجب على الشخص المذكور التوبة مما حصل منه مع تسليمه قيمة الحمار لمالكه إن عرف، وإلا فعليه أن يتصدق بها على الفقراء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15990
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٦٥٥)
س ٢: إن أصحاب الهجن يلحقون بها الجوع حتى تأكل مخلفاتها بحجة أنها إذا جاعت جابت نتيجة في السباق؟
ج ٢: لا يجوز تجويع الحيوان من الإبل وغيرها؛ لما في ذلك من إلحاق الأذى بها، وقد ثبت أن النبي ﷺ قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء (١) » ومن الإحسان إطعام الحيوان وعدم تجويعه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15991
الفتوى رقم (١٨١٥٣)
س: قمت أنا وزوجتي بتأدية فريضة الحج العام الماضي،
стр. 15992
وكنا نربي حماما ولدينا قطط تأكل الحمام حيا، ومن خوفي عليه من القطط أغلقت عليه العشة خوفا من القطط، ووضعت له ما يكفيه من الأكل والماء، وتركت لهم الحنفية مفتوحة رقيقة على أوعية الماء حتى لا ينقص عنها الماء، ولكن شاء القدر قبل وصولنا وعودتنا بحوالي ثلاثة أيام أن انقطع الماء لمدة ثلاثة أيام فمات الحمام، فنرجو من فضيلتكم توضيح موقفنا من هذا الحدث هل علينا ذنب، وإن كنا قد ارتكبنا ذنبا فما هي كفارته؟ نرجو إفادتنا أفادكم الله.
ج: أولا: قولكم: (شاء القدر) عبارة غير سليمة، والصواب أن تقولوا: (شاء الله) ، فتنبهوا لذلك وفقكم الله
ثانيا: أخطأتم في تصرفكم حيث تسببتم في موت الحمام عطشا، حيث لم تحسبوا حساب توقف الماء عنه، ولكن ليس عليكم كفارة في ذلك، بل عليكم التوبة وعدم العودة لمثل هذا التصرف، وكان الواجب عليكم أن توكلوا من يقوم بما يحتاجه هذا الحمام من الماء وغيره مدة غيابكم عنه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15993
الحضانة
الفتوى رقم (١٤٨٠٦)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من سعادة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٣٧٤٨) وتاريخ ١٠ \ ٩ \ ١٤١١ هـ، وقد سأل سعادته سؤالا هذا نصه:
أفادت سفارة المملكة في أثينا بأن دار الإفتاء بشمال اليونان أبلغتها أن خلافا دب بين زوج وزوجته أدى إلى الطلاق، ولهما ثلاثة أولاد: بنت (٥ سنوات) وولد (٩ شهور) ، ويطلب الأب بتسليمهم من مطلقته، إلا أنها ووالديها يرون أنهم ما زالوا قصارا، ومن مصلحتهم أن يكونوا في حضانة الأم؛ لأن والدهم مشغول بوظيفته وعمله بعد الدوام في بيع وشراء العقارات، وفي المساء ينشغل مع زملائه ولا يعود إلى منزله إلا وقت متأخر من الليل، مع سوء معاملته لهم، الأمر الذي يجعل حضانته لأولاده غير مفيد لهم، أما والدتهم فإنها تعمل مدرسة للأطفال وتقاضي
стр. 15994
راتبا وتعلم أولادها في نفس المدرسة، وتقوم برعايتهم وكل ما يلزمهم منذ تركت منزل الزوجية، لذلك ترجو دار الإفتاء تزويدها بفتوى توضح مدة حضانتها لأولادها بالنسبة للذكر والأنثى، وهل من الشرع أن تحتفظ والدتهم بهم بدلا من أبيهم؛ لأنها أنفع لهم من والدهم الذي له أكثر من نصف سنة لا يسأل عنهم ولا يراهم ولا يساعد في معيشتهم وكسوتهم، وتطبيبهم وتعليمهم، وتود دار الإفتاء أن تكون الفتوى على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ﵀؛ لتصبح فتوى ثابتة تسير على هديها دار الإفتاء في الحاضر والمستقبل، آمل الإفادة. مع أطيب تحياتي.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: أحق الناس بحضانة الطفل أمه إذا افترق الزوجان، فإن تزوجت انتقلت الحضانة إلى أم الأم، فإن عدمت انتقلت إلى أم الأب؛ لأن الحضانة للنساء، وأمه أشفق عليه من غيرها، وقد أخرج أبو داود أن النبي ﷺ قال للأم: «أنت أحق به ما لم تنكحي (١) » وإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه فكان عند من اختار
стр. 15995
منهما، وإذا بلغت البنت سبعا فأبوها أحق بها؛ لأنها تحتاج إلى الحفظ والصيانة، والأم تحتاج إلى من يصونها ولا يقر المحضون ذكرا كان أو أنثى بيد من لا يصونه ولا يصلحه هذا هو مذهب الإمام أحمد ﵀. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 15996
الفتوى رقم (١٢٤٤٠)
س: أنا امرأة مسلمة من السويد، أكتب لكم عن هذه المشكلة العويصة التي حدثت لي، فقبل أن أعتنق الإسلام كنت متزوجة من رجل غير مسلم، وأنجبنا طفلا، وقد سميته مصطفى، وقد انفصلنا بالطلاق فأراد أبو مصطفى الرعاية للابن، وكنت متخوفة أن يستعمل الدين لمصلحته فاقترحت أنا وأبو مصطفى أن نعمل اتفاقية دون تدخل المحكمة، وقد عملنا الاتفاقية الآتية:
١ - أن يكون لأبي مصطفى الحق في رؤية ابنه لوقت معين من كل عام.
٢ - يلتزم أبو مصطفى باحترام التقاليد الإسلامية ولا يعارض تعليمات أم مصطفى فيما يتعلق بالطعام والشراب.
стр. 15997
وإليكم أسرد المشكلة، ودعوني أبدأ المشكلة من أولها لكي تفهموا نوع الحالة التي أنا فيها: فعندما أصبحت مسلمة كانت أمي غير راضية وكانت تأمل أن أنسى ذلك لفترة، ولكن بعد عدة شهور تزوجت من رجل مسلم يمارس الإسلام فأصيبت والدتي بهستيريا فاختطفت مصطفى ونادت أبوه واتصلت بالشرطة والأمن الاجتماعي وقالت لهم افتراءات كاذبة عني وعن زوجي، وارتبطت بمحامي وحاولت أن تطردنا خارج شقتنا وكتبت رسالة إلى محامي أبو مصطفى وأخبرته بأشياء كاذبة وأوحت إليه أنني لست أهلا للعناية بمصطفى بأي حال، وقالت إنني أصبحت مجنونة تماما، وفي السويد الفرد له الحرية في أن يرتبط بالدين الذي يريد، ولكن من الطبيعي أن يكون القانون ضده إذا كان مسلما، لذا فقد كنت خائفة لأنني سأخسر مصطفى، وعندما كتبت الاتفاقية مع أبيه لم يكن في نيتي السماح له برؤية مصطفى على الإطلاق، فقد كان عندي أمل في مغادرة هذا البلد في المستقبل القريب وأتخلص من هذه المشكلة، ولكن لسوء الحظ لم يحصل زوجي على السماح بالإقامة بعد. وهذا يعني أنه لم يحصل على الجواز السويدي، لذا فنحن لا نستطيع السفر إلى أي مكان وبتعاون أبي وأمي مع أبو مصطفى، فقد ساعدوه بالمال وتأمين العديد من الأشياء، وهم
стр. 15998
جميعا يعملون أي شيء يستطيعونه ضدي وضد الإسلام، وأعلم أن نيتهم هي التأثير على مصطفى لإبعاده عن الإسلام، كما حاولوا معي من قبل، وقد عملوا معي أشياء كثيرة ضدي وضد عائلتي لا يتسع المجال لكتابتها في هذه الرسالة، والآن أوجه إليكم هذه الأسئلة؟
١ - هل يجوز أن أنقض الاتفاقية التي عملتها بخوف مع أبي مصطفى ليبقى مصطفى بأمان؟
٢ - هل يجوز أن أمنعه من رؤية والده؟
٣ - هل يجوز أن أرسل مصطفى إلى بلد آخر؟
٤ - هل يجوز في هذه الحالة أن أسافر بنفسي أو أنني أحتاج إلى محرم؟
٥ - هل لأمي وأبي الحق الشرعي في رؤية حفيدهم مع كونهم غير مسلمين ويعملون ضد الإسلام؟
٦ - هل يجب علي زيارة والدتي على الرغم من عدائها لي؟
إنني قلقة جدا على مصطفى فربما يحدث عنده نوع من التناقض، فمنذ شهرين بدأ الدراسة في مدرسة إسلامية هنا في (مالمو) وهو يذهب هناك كل يوم يتعلم القرآن، وهو يحب المدرسة ويحب زملاءه، وهو مع كونه سويدي لكنه يتكلم العربية أفضل من الأطفال العرب، ويحفظ العديد من سور القرآن، فهو
стр. 15999
ذكي جدا والحمد لله، ولكن مع هذا فالقلق ينتابني دائما لأنني أخشى أن يؤثر عليه والده لإبعاده عن الطريق المستقيم، فوالده ذو طبيعة سيئة، فأنا أعلم أنه يكذب عندما يقول إنه يحترم ديني، فهذا الوضع الذي نحن فيه سيئ جدا بالنسبة لطفل، فأنا امرأة ناضجة وعاقلة وأشعر أنني قوية بهذا الدين، وأستطيع أن أحمي نفسي ولكن الطفل لا يستطيع حماية نفسه، فهل من المنطق أو الجائز في التربية الإسلامية أن يرى مصطفى أمه في أحد الأيام تصلي ويستمع إلى القرآن وفي اليوم التالي يرى أباه يمارس الكفر، إذا سيصاب مصطفى بالاضطراب فلا يعرف الخطأ من الصواب، سأكون مقدرة لكم كل التقدير إذا أجبتم عن هذه الرسالة بأقصى سرعة، فأنا أود أن أعمل ما أستطيعه لمصطفى ولمستقبله ليبقى مسلما ملتزما إن شاء الله، ولكني أطلب منكم الاهتمام بهذه المسألة وهي: هل يجوز في الإسلام أن أبعده عن والده غير المسلم (الكافر) ؟
ج: إنك أحق بابنك مصطفى ما دام أبوه كافرا وأنت مسلمة، وهو محكوم بإسلامه تبعا لك؛ لأن الكافر لا ولاية له على مسلم؛ لقول الله في كتابه الكريم في سورة النساء:
стр. 16000
﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (١) ولقول الله : ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ (٢) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز