← Фатава

Фатава · id 8381

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (20 582 стр.). Показаны 16066–16105 · переход к 16071.

стр. 16066

بطريقته الخاصة وقرابته القريبة والبعيد وعن طريق معارفه ووجاهته كل منهم بجمع هذا المبلغ الكبير، فجمعوه مبعثرا على أقساط قليلة وكثيرة بأوقات متباعدة، أحد ساهم بمائة ريال، وخمسمائة ريال وآخر بألف ريال، وهكذا، وأعطي للوكيل الشرعي للورثة على أن يقوم بحفظه وتوزيعه على المستحقين. وفي أثناء جمع المبلغ وقبل البدء بالتوزيع كان أحد أولاد العم قد قام بتقديم أوراق والدي إلى سمو أمير منطقة الرياض، مطالبا مساعدته وتسديد الديات التي عليه من أموال جمعية البر، وخرجت الموافقة على سداد أغلب الديات، ولم يبق منها إلا القليل سدد من المال المجموع من العاقلة وغيرهم، والموجود عند الوكيل الشرعي، وبقي عند الوكيل الشرعي مبلغا وقدره (٣٤٣. ٤٢٠) ريال، المال المتبقي والمجموع من العاقلة وغيرهم، ولا يعرف أصحابه، لأن بعضهم ساهم بمائة، وبعضهم بخمسمائة وبعضهم بألف ريال، وبعضهم صدقة، وبعضهم زكاة، وهكذا وطال عليه الوقت، كما أن له ابنة كبيرة سقيمة وولد سقيم وابن كبير أبو عائلة ليس لهم معيل إلا من يتصدق عليهم حتى في حياة والدهم الفقير الذي كان يجمع له من الصدقات، فهل يعطى المال لهم علما بأنه جمع لصالحهم حيث سدد ما عليه من جمعية البر مع حاجتهم له؟ فالسؤال:

стр. 16067

١ - هل هذا المال يكون لورثة المجموع له المال؟ ٢ - أم يكون للوكيل الشرعي الذي قام بحفظه وصيانته؟ ٣ - أم هو لأولاد العم الأربعة الذين قاموا بجمعه وتعبوا في تحصيله؟ ٤ - أم يكون وقفا لا يجوز التصرف فيه إلا بمثل ما جمع لأجله؟ ج: يجب على من بقي عنده هذا المال أن يرده إلى من أخذ منه، كل يدفع له ما أخذ منه، قل أو كثر؛ لأن سبب الأخذ زال لكن إن تبرعوا بها للورثة أو للمحتاجين منهم بعد علمهم بالسداد جاز أخذها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 16068

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٥٤١٤) س ٤: هل يدفع لليهودي أو النصراني ديته، وكم هي؟ ج ٤: دية اليهودي والنصراني على النصف من دية المسلم، أخرج النسائي في السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: «عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين (١) » وهم

стр. 16069

اليهود والنصارى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 16070

الفتوى رقم (٨٢٥٨) س: نحن بعض الدارسات في كلية التربية للبنات بجدة، جرى نقاش بيننا حول نظر الشرع في دية المقتول خطأ، فاختلفنا ولم نقع على الإجابة الصحيحة لبعض التساؤلات؛ لذا فإننا نرفعها إليكم راجيات الإجابة عنها وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. ١ - كم تساوي دية الطفل المقتول خطأ في حادث سيارة، وهل هي متعادلة مع دية المرأة والرجل أم هي أقل؟ نرجو تفصيل ذلك. ب- كم تزيد دية الرجل عن دية المرأة أم هما متساويتان؟ ج- إذا كان المقتول خطأ هو على غير دين الإسلام (من اليهود أوالنصارى) فما هي الدية المترتبة على قاتله ولمن تدفع؟ ج: أولا: دية الطفل المقتول خطأ بعد ولادته حيا كدية الرجل، ودية الطفلة المقتولة خطأ بعد ولادتها حية كدية المرأة،

стр. 16071

وهي على النصف من دية الذكر. ثانيا: دية الرجل والمرأة المجني عليهما خطأ متساويتان فيما دون الثلث، فإذا بلغت دية الجناية الثلث صارت ديتها نصف دية الرجل؛ لما رواه النسائي والدارقطني من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي ﷺ قال: «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها (١) » ثالثا: دية المقتول خطأ من اليهود والنصارى نصف دية المسلم، ودية الأنثى منهم نصف دية الذكر منهم؛ لما رواه أحمد والنسائي والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي ﷺ قال: «عقل الكافر نصف دية المسلم (٢) » وفي لفظ: «قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين (٣) » وهم اليهود والنصارى. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وتدفع لورثته.

стр. 16072

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 16073

الفتوى رقم (٨٢٣٨) س: أرجو إجابتي على الآتي: ١ - هل دية الخطأ تلزم عاقلة الشخص إذا كانت مقتدرة على الدفع؟ علما بأن عددهم يزيد على المائتي فرد. ٢ - هل يجوز لعاقلة الشخص أن تخرج لسؤال القبائل الأخرى لتسديد هذه الدية وهي لا تدفع شيئا مع القدرة؟ اعتاد على ذلك كثير من قبائلنا، فربما يحصل على قيمة الدية المطلوبة ويأكل من ورائها ضعفها من المسلمين دون أن تدفع عاقلته أي شيء وهي قادرة. مع إحاطتكم بأن هذه الطريقة لسؤال القبائل الأخرى خارج العصبة (عاقلة الشخص) مرض سار بين أغلب قبائل البادية في المملكة. ج: أولا: إذا كان الواقع كما ذكر من أن عاقلة القاتل خطأ مقتدرة على دفع دية القتل خطأ لزمها دفعها شرعا. ثانيا: إذا كان الواقع كما ذكر من قدرة عاقلة القاتل خطأ

стр. 16074

على دفع الدية لم يجز لها التسول لجمعها من غير العاقلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 16075

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٥٩٠) س١: امرأة حامل وأسقطت الجنين متعمدة ماذا تفعل، وهل عليها كفارة؟ ج ١: إن كان الجنين الذي أسقطته قد تم له أربعة أشهر فإنها قد أتت معصية عظيمة، وعليها التوبة إلى الله سبحانه من ذلك، وعدم العود إلى مثله، وعليها دفع الدية إلى الورثة إن طلبوها، وهي غرة عبد أو أمة، قيمتها عشر دية المرأة، وليس عليها كفارة؛ لأنها متعمدة قتل الجنين، أما إن كان الجنين لم يبلغ أربعة أشهر فقد فعلت محرما يجب عليها التوبة منه، وأن لا تعود لمثله، وليس عليها دية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 16076

السؤال السادس من الفتوى رقم (١٨٥٧٩) س ٦: ما حكم ثقب رأس الجنين في حالة وجود استسقاء شديد بالرأس، لاستخراج المياه منه حتى يصغر حجمه ويولد الطفل طبيعيا بدون اللجوء إلى عملية جراحية؟ علما بأن ذلك قد يؤدي إلى وفاة الجنين في أغلب الحالات. ج ٦: لا يجوز التعرض للجنين في بطن أمه بما فيه خطر على حياته؛ لأنه نفس محترمة لا يجوز الاعتداء عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 16077

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٧٧٨٥) س ٤: إحدى الأخوات مريضة بمرض السرطان- عافاكم الله- وقد خضعت للأشعة كعلاج فأثر هذا سلبا على الجنين الذي في بطنها، وقد أمرها الأطباء بإجهاضه وجزموا أنه لو احتفظت به سيولد معوقا أو مشوها، وزوجها موافق وهي موافقة، فهل الشرع يوافق؟ ج ٤: لا يجوز إجهاض الجنين الذي يخشى عليه من التشوه ، وإنما يترك لتدبر الله فيه، وقد يسلم من التشوه.

стр. 16078

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 16079

الفتوى رقم (١٨٥٦٧) الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده: وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي: المشرف الديني بالنيابة في مستشفى الملك خالد للحرس الوطني بجدة، والدكتور \ نايف السحيلي استشاري أمراض النساء والولادة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٦٤٢) وتاريخ ٢٩ \ ١ \ ١٤١٧ هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: هل يجوز إسقاط (إجهاض) الجنين المشوه الذي متحقق موته بعد ولادته ؛ لأن التشوه كثيرا وفي أجزاء من الجسم كما يلي: ١ - تشوه في حنجرة القلب. ٢ - تشوه خطير في النخاع الشوكي والعمود الفقري. ٣ - حجم الرأس صغير جدا. ٤ - بين الرأس والجسم كيس كبير أكبر من الرأس.

стр. 16080

٥ - الأمعاء خارج تجويف الباطن. ٦ - تشوه في المخ. علما بأن المرأة حامل في شهرها الخامس ونفسيتها سيئة جدا ومتعبة من وضع جنينها، وموافقة على إسقاطه وزوجها أيضا، فهل بعد هذا الذي ذكر يجوز للأطباء إسقاطه، وإن كان لا يجوز إسقاطه فما حكم فاعله وماذا عليه؟ أفتونا مأجورين. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز إسقاط الحمل المذكور، لأن الغالب على أخبار الأطباء الظن، والأصل وجوب احترام الجنين وتحريم إسقاطه؛ ولأن الله قد يصلح حال الجنين في بقية المدة، فيخرج سليما مما ذكره الأطباء إن صح ما قالوه، فالواجب حسن الظن بالله، وسؤاله سبحانه أن يشفيه وأن يكمل خلقته، وأن يخرجه سليما، وعلى والديه أن يتقيا الله سبحانه ويسألاه أن يشفيه من كل سوء، وأن يقر أعينهما بولادته سليما، وقد قال النبي ﷺ : «يقول الله : أنا عند ظن عبدي بي (١) »

стр. 16081

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 16082

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٨٣٩٠) س ٣: كانت زوجتي تأخذ حبوب منع الحمل، ولم تكن تأخذها بشكل منتظم، فحملت دون أن تعلم، وعند مراجعة الطبيبة دخلت إلى الحمام، وتقول: إنه سقط منها قطعة أو كتلة من الدم، بحجم الكف (كف اليد) وبعد ذلك أعلمتها الطبيبة أنها كانت حامل، وهي بحاجة إلى عملية تنظيف ويجب أن تدخل المستشفى. سؤالي هو: هل تأثم زوجتي على حملها هذا وعلى طفلها الذي يعتبر في شهره الأول من العمر أو في الأسابيع الأولى من عمره، علما أنه سقط في الحمام ولم تستطع اللحاق به وجزاكم الله خيرا؟ ج ٣: إذا كانت زوجتك لم تتسبب في إسقاط الحمل فلا شيء عليها.

стр. 16083

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 16084

الفتوى رقم (١٨٣٥٥) س: أعرض قضيتي هذه وأتمنى من الله أن يقدر سيادتكم مدى الندم والعذاب الذي يلازمني من فعلتي هذه، قضيتي أنني امرأة أبلغ من العمر ٤٨ عاما، وكنت قبل ٢٥ عاما عندما كان عمري ١٩ سنة كنت متزوجة، ومعي والحمد لله بنت وتوأم أولاد، وكنت أرضعهما ثم أحسست بتغير في جسمي، ثم ذهبت إلى الطبيب، وقال: لا يوجد حمل، وذهبت للآخر وقال مثله، ثم ذهبت للطبيب الثالث وكان هذا الطبيب مسيحي وقال لي: يوجد حمل، ثم خفت على نفسي من التعب وأصريت أن أجهض نفسي، علما بأنني لم أحس بحركة الجنين، أعطاني الطبيب المسيحي إبرة لإسقاط هذا الجنين، وكنت حين ذاك أعيش في مصر، وعندما أخذت الحقنة ذهبت إلى البيت وسقط الجنين هناك، وكان هذا الجنين مخلق من جميع الأشياء يشبه الصورة، وكان ذكرا، وكان حجمه قدر الكف، أو أقل، ولكن والله أعلم أنه لا يوجد به عظام؛ لأن أحد الجارات المصريات

стр. 16085

أخذته لتغتسل به اعتقادا منها بأنه يؤدي إلى الحمل، ثم أخذته ووضعته في ملح ثم صار حجمه قدر أنملة الأصبع، والحمد لله من الله علي وجئت إلى هذه البلاد، حيث تعلمت الدين على أكمل وجه، وعرفت أنني فعلت ما يغضب الله، ولكن لم أكن أعرف أن هذا حرام؟ لأنني كنت صغيرة في العمر، ولا أدري شيء من الدين في تلك الأيام، وكان قد انتشرت هذه الفعلة عند كثير من النساء، أرجو من سعادتكم أن تبينوا لي ما حكم ذلك، وما هي كفارة ذلك لأكسب رضا الله؟ علما بأنني أحس بندم شديد. أسأل الله أن يوفقنا إلى التوبة النصوح، وجزاك الله خيرا وأسأل الله أن يكتبها في ميزان أعمالك. ج: عليك التوبة إلى الله مما فعلت؛ لأن إجهاض الجنين لا يجوز، فقد فعلت محرما، وعليك التوبة إلى الله وإذا كان هذا الجنين لم يتم له أربعة أشهر فليس عليك كفارة، بل عليك التوبة وعدم العودة لمثل هذا الفعل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 16086

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٧٠١) س ٢: امرأة تسأل وتقول: إنها تعمدت في إسقاط الجنين، وقد بلغ أربعة أشهر، ولكن الآن نادمة في ذلك، فماذا تفعل وما هي كفارتها؟ نرجو الرد جزاكم الله خيرا. ج ٢: يحب على المرأة التي تعمدت قتل الجنين التوبة إلى الله والاستغفار، عسى الله أن يغفر لها وعليها الدية وهي: غرة عبد أو أمة، قيمتها عشر دية الأم: (خمس من الإبل) وقيمتها بالدية الحالية: خمسة آلاف ريال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 16087

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٩٦٢) س١: ما حكم امرأة متزوجة ولكن لم يستمر زواجها طويلا بسبب مشاكل كثيرة، وأثناء ذلك شعرت أنها حامل، لكنها أجهضت هذا الجنين بملء إرادتها، فما حكم الدين في هذا الأمر؟ أفدني أفادك الله. ج ١: الإجهاض الذي وقع من تلك المرأة لأجل تطليق

стр. 16088

زوجها لها أمر محرم شرعا، فيلزمها التوبة إلى الله والندم على ما حصل منها، وأن لا تعود لمثل هذا العمل السيئ؛ لأن هذا جناية على حمل بغير حق، كما يلزمها إذا كان قد نفخت فيه الروح الدية - غرة عبد أو أمة- إذا طولبت بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 16089

الفتوى رقم (١٦٢١٩) س: قبل سبعة عشر عاما حملت زوجتي ثم أسقطت الحمل في ثلاثة أشهر، وقد قامت إحدى النساء التي حضرت الإسقاط ورمت الطفل مع المشيمة في الزبالة، ولم يكن لدي علم، فهل علينا كفارة أنا أو الزوجة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ج: لم يتبين لنا من السؤال هل الإسقاط متعمد أم لا؟ وعليه فإن كان غير متعمد وكان سقطه في الشهر الثالث - أي: قبل نفخ الروح- وحصل منكم رميه في الزبالة فلا يترتب على هذا التصرف أي جزاء شرعا، لا كفارة ولا غيرها، وإن كان الإسقاط للحمل المذكور متعمدا وهو في الشهر الثالث قبل نفخ الروح فيه فإنها قد

стр. 16090

أثمت في ذلك، وعليها التوبة إلى الله من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 16091

الفتوى رقم (٤٦٦٢) س: أخبركم أن لي ولد توفي بحادث سيارة صدام، والمتسبب في الحادث شخص كافر وغير مسلم، جنسيته كوري، وأريد الثواب من الله، ولا أرغب من المذكور مقابل موت ولدي شيئا، فهل أؤجر على ذلك، وهل لي ثواب من الله، وهل يجوز لي السماح أو لا يجوز؟ أفيدونا حالا، ويكون الجواب برقيا. ج: لك الحق في السماح والعفو عنه، ويرجى أن يكون لك من الله الثواب إذا كنت مخلصا لله في عفوك عنه وإن كان كافرا؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ (١) ولكن عفوك لا يسقط حق غيرك من الدية إذا كان لولدك وارث سواك

стр. 16092

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 16093

الفتوى رقم (٩٥٤٥) س: إنه صار على والدي حادث، وصار إلى رحمة الله، وكذلك السائق الثاني حيث تصادم سيارتان، وعلما أنه قد صار الخطأ على السائق الذي صدم والدي ١٠٠% وعلما أنني وكيل شرعي على ورثة والدي وعددهم ٦، منهم ٢ بنات، وأربعة ذكور، وأنا السابع، وأريد العفو عن أهل المتوفى مع والدي، علما أن السائقين كلاهما قدم على ربه إلى رحمة الله، فهل لي الحق في العفو نيابة عن إخوتي الورثة، حيث لا أرغب أي دية كانت، حيث إنني متكفل بمصاريف إخوتي حتى يبلغوا رشدهم، لذا أرجو من الله ثم من سماحتكم الإفادة. ج: إذا كان الواقع كما ذكر فلا يحق لك أن تتنازل إلا عن حقك، أما حق الورثة فلا يحق لك أن تعفو عنه نيابة عنهم إلا إذا كانوا بالغين راشدين وأنابوك عنهم في ذلك، وكونك متكفلا بالنفقة عليهم لا يعطيك حق العفو عن حقهم ذلك.

стр. 16094

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 16095

الفتوى رقم (٩٥١٦) س: حصل لي حادث مروري راح ضحيته ثلاثة أشخاص كانوا راكبين معي في سيارتي وهم أقرباء لي جميعا، فالأول ابن عم والدي، والاثنان الآخران أبناء عمتي أخت والدي، وقد تم التنازل شرعا في حينه عن ابن عم والدي وأحد أبناء عمتي، حيث لم يكونا متزوجين، وبقي الثالث لكونه متزوجا وله بنت في السنة الثانية، وزوجته حامل في الشهر الثالث، وقد تم الانتظار حتى وضعت الزوجة، فكان المولود ذكرا، وبعد الولادة تنازل والد المتوفى ووالدته وزوجته، وتم دفع نصيب الطفلين، وطلب مني استعادة نصيبهما من الدية، ويفيد بأنه وضعهما في مكان أبيهم بين أعمامهم يرثان ما يرث أحدهم، وتكفل برعايتهما حتى يبلغا سن الرشد. أصحاب الفضيلة: إن هذا التصرف من جد هذين الطفلين بطلب إعادة دية والدهما إلينا ناتج عن عادات أهل المنطقة، ويعتبر أخذنا في نظرهم عيبا، وهو يخالف العرف الذي عاشوا

стр. 16096

عليه. أصحاب الفضيلة: السؤال هو: ١ - هل لجد هذين الطفلين حق التصرف فيما يخصهما من دية والدهما؟ ٢ - هل يسقط نصيب هذين الطفلين من الدية متى ما وضعهما جدهما في مكان أبيهما بين أعمامهما؟ ٣ - هل يجوز لي قبول هذا المبلغ من جدهما الذي أصر على إعادته لي؟ أرجو من فضيلتكم الإجابة تحريرا وجزاكم الله عنا خير الجزاء ليمكنني إقناع جد هذين الطفلين بقبول هذا المبلغ وتنميته لهذين الطفلين حتى يبلغا سن الرشد. حفظكم الله ورعاكم. ج: أولا: ليس لجدهما حق في التصرف فيما يخصهما من دية والدهما إلا بما فيه مصلحتهما. ثانيا: لا يسقط نصيب هذين الطفلين من الدية بتنازل جدهما عنه. ثالثا: لا يجوز لك قبول هذا المبلغ من جدهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 16097

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٩٨٥٥) س ٣: قرر المرور عليه الخطأ مائة بالمائة بسبب عكسه الطريق، علما أن الطريق كان فيه شيء من الغموض، والسائق الآخر تايلندي بوذي ويقود سيارة كبيرة وتحمل تأمين، ولم يتلاف الحادث لا بالفرملة ولا بالاتجاه عن السيارة الأخرى في جهة اليمين، فليس من حقنا المطالبة بالدية لأن الحادث في تصوري أنه في حكم قتل الخطأ، وكذلك السائق الآخر غير مسلم وليس فيه صدقة، هل لو سمحنا لنا أجر؟ ج ٣: إذا كان الواقع كما ذكر وسامحتموه فلكم الأجر إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 16098

الفتوى رقم (١٤٧٨٩) س: رجل قتل رجلا آخر قتل خطأ بالسيارة، وقد جمعت له الدية والتبرع من أهل الخير ومقدارها ١٠٠ ألف ريال، وبعد عامين من الحادث حكمت المحكمة بنصف الدية فقط لتبادل الخطأ بين القاتل والمقتول، فهل المبلغ المتبقي من حقه أو ماذا؟

стр. 16099

ج: إن كان الواقع كما ذكرت فعليك رد الباقي إلى من تبرعوا به إن عرفتهم، فإن لم تعرفهم ووجد من عليه حمالة دية يعجز عن تسديدها فعليك أن تصرف هذا المبلغ له بواسطة المحكمة، فإن لم يكن هذا ولا هذا فعليك أن تتصدق بالمبلغ الزائد عن الدية المطلوبة منك على الفقراء أو في تعمير مساجد ونحوها من المشاريع الخيرية بالنية عن أصحابها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 16100

الفتوى رقم (١٩٦٧٦) س: لقد قدر الله وأن صدم لي ولد عمره تسع سنوات، وقد مات، فهل أخذ ديته تحرمني من شفاعته في الدار الآخرة؟ أرجو إفتائي بذلك، جزاكم الله عني وعن الإسلام والمسلمين خيرا. والسلام. ج: أنت مخير بين أخذ ديته والعفو عنها، والعفو أفضل،

стр. 16101

قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ (١) وإذا أخذت الدية فإنها لا تحرمك من شفاعة ابنك إن شاء الله؛ لأنها حق مشروع لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 16102

الفتوى رقم (١٧٦٥٦) س: أخي وهو صغير لم يتعد السابعة من عمره، كان مع جماعة كبيرة من الأطفال يلعبون، وأخي كان فوق شجرة، وأخذ حجرة صغيرة ورمى بها أحد الأطفال فأصابه في عينه فتسبب في عاهة له، ولم يظهر أخي نفسه، أي: لم يقل أنا الذي فعلت هذا إلى حد الآن، وذلك الطفل أصبح رجلا لم يعرف من رماه بالحجر، هل لهذا التصرف حكم شرعي؟ وماذا يمكن فعله؟ ج: على أخيك أن يطلب المسامحة من الشخص المجني عليه أو يتصالح معه على ما يرونه من المال.

стр. 16103

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 16104

الفتوى رقم (١١٢١٣) س: سافرت مع زملائي من تبوك متجهين إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة لأداء العمرة وشاء قضاء وقدر وصار لنا حادث وأدى إلى وفاة أحد زملائي، وفعلا أهل المتوفى طلبوا مني الدية وكنت في السجن، وأيضا إخواني قاموا بدفع التبرعات بخصوص دفع الدية، وجمعوا قليلا من المبلغ، وإني كنت في السجن من حسن الحظ شملني العفو الملكي وخرجت من السجن، والآن أنا أريد أن أستفسر عن المبلغ الذي جمعه إخواني كالتبرعات من قبائل عديدة من هذا ١٠ ريال إلى ١٠٠ ريال أرجو منكم الإفادة هل هذا المبلغ يسمح لي أم لا؟ ج: يجب عليك أن ترد المبالغ التي أخذتها إلى من أخذتها منه، كل تدفع له ما أخذ منه قل أو كثر إذا أمكن ذلك؛ لأن سبب الأخذ زال، لكن إن تبرعوا بها لك بعد علمهم بالعفو عنك جاز لك أخذها.

стр. 16105

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
следующие страницы →