السؤال الثالث من الفتوى رقم (٣٩٠١)
س ٣: هناك بعض المسلمين عندما يتجهون إلى عيادة الطبيب، وبعد الفحص عليهم يقول لهم: عليكم بشرب الخمر، فهل الخمر المحرم شرعا يحل في هذه الحالة؟
ج ٣: الخمر محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، ولا يجوز التداوي بها؛ لورود الأدلة الدالة على أن الله لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها، ولقول النبي ﷺ لما سأله سائل عن الخمر يصنعها للدواء قال: «إنها ليست بدواء ولكنها داء (١) » ، خرجه مسلم في (صحيحه) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 16627
الفتوى رقم (٣١١٥)
س: ١ - حيث إن الخمر نجسة، وإن اختلف في نجاستها هل
стр. 16628
هي مثل البول أم نجاسة معنوية إلا أن الاحتياط واجب، لذا فإنه من الأحوط أن يغسل الإنسان ما تلوث بها احتياطا وطلبا للأحوط، إلا أنني أتساءل حيث إن كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، وهي نجسة إذا فالكحول نجس (الغول) بالعربية، وكما جاء في القرآن في وصف خمر الآخرة: ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ﴾ (١) فهمت من هذا أن الغول وهو الكحول هو المادة المسكرة إذا استخلصت الكحول من الخمر أصبحت الخمر (حثالتها) المستخلص منها الغول لا تسكر، فهل هي هنا ليست نجسة على قياس الماء المستخلص من المجاري، والذي صدرت فيه فتوى من قبل إذا صح أنها- أي: الحثالة لا تسكر -، حيث استخلص كحولها؟
ب- وحيث إن الكحول نجسة وهي خمر؛ لأنها مسكرة، أليس من الأحوط أن لا تستعمل في دهان جدران أو أبواب وشبابيك، أو أي شيء في أي بيت من بيوت الله؛ لأن مادة (التنر) التي تستخدم في حل البوية كثيرا من هذا التنر فيه كحول، أو من الأحوط أن نسأل أهل الخبرة عن (التنر والبوية) التي ليس بها كحول، هذا إذا كان فعلا كما علمت أن بها كحول لنستعملها في بيوت الله.
ج- حيث إن المؤتمرات التي تعقد بين الفينة والأخرى
стр. 16629
للتعويض بالبديل عن مادة الكحول في الأدوية لم تجد البديل بعد، فهل يجوز أن تستخدم الأدوية التي بها كحول ربما تصل نسبته إلى ١٤% من العلاج أيعتبر ذلك في حكم المكره؟
د- وحيث إن بعض الإبر مثل (خلاصة الكبد) مستخلصة من كبد حيوان ألا يكون هذا الحيوان خنزيرا، حيث هذه الإبر تأتينا من بلاد غير إسلامية، وإن لم يكن خنزيرا فهل هذا الحيوان مذبوح على الطريقة الإسلامية أو الكتابية الصحيحة، وهل يجوز استعمال هذه الإبر؟
أفتوني أعانكم الله وشكر لكم.
ج: أولا: ليست الخمر كمياه المجاري المتنجسة في حكم إبقائها والانتفاع بها على حالها أو بعد تخليصها مما خالطها من النجاسة، فإن الخمر تجب إراقتها لإسكارها لا لنجاستها؟ لأمر النبي ﷺ بذلك حينما نزلت الآيتان في تحريم الخمر، ويحرم إبقاؤها والانتفاع بها على حالها، ويحرم تحويلها عن خمريتها بالتخليل أو بتحليل بعض أجزائها، وتخليصها مما بها من الكحول ولا خلطها بغيرها مما يراد الانتفاع به؛ لنهي النبي ﷺ عن تخليل الخمر سدا للذريعة، وقطعا لطريق إعادة تركيبها واستعمالها، بخلاف المياه المتنجسة، فإن عيبها في تنجسها، فيجوز استعمالها على حالتها في
стр. 16630
سقي زرع وشجر ونحو ذلك، ويجوز تخليصها مما نجسها لينتفع بكل من أجزائها فيما يناسبه من تسميد أرض أو رشها أو شرب أو غير ذلك، وليست الخمر كالبول في نجاسة العين، بل الخمر أشد، فإنه يخشى من إبقاء الخمر شربها ولا يخشى ذلك في إبقاء البول، فيجوز إبقاؤه لتسميد الزرع به.
ثانيا: تقدم في جواب الفقرة الأولى أنه لا يجوز إبقاء الخمر ولا تخليصها ولا تحليلها إلى أجزائها، ولا خلطها بما يراد الانتفاع به، فإن خالف من بيده الخمر وخلطها بالبويات ونحوها مما يراد الانتفاع به، فإن ظهر أثرها فيما خلطت به لونا أو طعما أو ريحا حرم استعمال ما خلطت به من البويات، مثلا في طلاء المساجد ونحوها ووجب طرحه وإن لم يظهر أثرها فيما خلطت به جاز استعماله، والأحوط تركه.
ثالثا: لا يجوز خلط الأدوية بالكحول المسكرة، لكن لو خلطت بالكحول جاز استعمالها إن كانت نسبة الكحول قليلة لم يظهر أثرها في لون الدواء ولا طعمه ولا ريحه وإلا حرم استعمال ما خلط بها.
رابعا: الأصل في الأشياء الطهارة والحل، فلا يعدل عنه إلا
стр. 16631
بتعيين أو غلبة ظن بما يوجب العدول عنه، فإذا شك في خلاصه الكبد التي تعطى إبرا مثلا، هل هي مستخلصة من كبد خنزير أو غيره، أو شك في كونها مستخلصة من كبد حيوان مذبوح ذبحا شرعيا أو ذبحا غير شرعي، فلا أثر لذلك الشك، ولا يوجب العدول عن الأصل الذي هو الطهارة والحل، وعلى هذا يجوز استعمال هذه الإبر ونحوها في التداوي بها إذا لم يثبت أن فيها ما يخرجها عن أصل الطهارة ومن الحل) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 16632
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٨١٢٦)
: س٢ ما صحة حديث: «لعن رسول الله ﷺ في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشترى له» ؟
ج٢: الحديث صحيح ونصه: «لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها (١) » .
стр. 16633
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 16634
السؤال الثامن من الفتوى رقم (٤٧٦٥)
س ٨: هل يمكن للمسلم شراء الخمر ؛ لأن بعض الناس لهم أصدقاء من المسلمين ومن الكفار يشربون الخمر يدخلون معهم المقاهي، فهل يمكن أن يؤدوا ثمن ما شربوا جميعا؟ والإنسان الذي أدى ما شربوا لا يشرب الخمر أبدا، فهل يجوز له هذا أم لا؟
ج ٨: يحرم على المسلم أن يقدم خمرا لرفقائه، سواء كانوا كفارا أم مسلمين، وسواء كان ذلك في مقهى أم في بيته أم مكان آخر، ولا يجوز له أن يدفع ثمنها وإن لم يشرب منها؛ لأن الله تعالى لعن الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها، وعليه أن يجتنب رفقاء السوء محافظة على نفسه من الوقوع في المعاصي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 16635
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٣٤٢٤)
س ٣: رجل مسلم يقوم بالصلاة ويصوم ويؤدي الزكاة ويقوم بجميع العبادات، ولكنه يقوم بسياقة شاحنة تحمل الخمور طوال السنين، وهذه الشاحنة لإحدى الشركات ولا يوجد أي عمل لديه سوى هذا العمل طوال عمره، فهل هذا العمل حرام أم لا؟
ج ٣: الأصل أن يبحث الشخص عن عمل مباح؛ لأن حل الكسب وتحريمه تابعان لحل العمل وتحريمه، فإذا كان العمل خبيثا فالكسب خبيث، وقد حث الله على أكل الطيب، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ (١) وقال النبي ﷺ : «إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا (٢) » ، وعلى المرء أن يسعى بقدر استطاعته للحصول على العمل الذي يكسب منه كسبا طيبا، وعلى هذا فعملك في قيادة السيارة التي تحمل الخمر لا يجوز، والواجب عليك تركه والتماس عمل مباح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 16636
السؤال الرابع من الفتوى رقم (٤٨٣٦)
س٤: ما حكم مضيف الطائرة الذي يفرض عليه حمل الخمور على الطائرة، وماذا يعمل؟
ج٤: شرب الخمر حرام، وبيعه وتصنيعه حرام، وتقديمه لمن يشربه حرام؛ لتعاون المقدم له لمن يشربه على الإثم والعدوان؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (١) وعلى ذلك لا يجوز البقاء في الوظيفة المذكورة وأبواب الرزق واسعة، والله يقول: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ (٢) ﴿وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ (٣) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 16637
السؤال الثاني والعشرون من الفتوى رقم (٥٥١٢)
س٢٢: هل يجوز للمسلم نقل الخمر بسيارة وحمله منها
стр. 16638
وإن كان ذلك لغير المسلمين؟
ج٢٢: لا يجوز، سواء كان ذلك لمسلمين أم كفار؛ لعموم النهي عن ذلك من النبي ﷺ ولعنه من فعله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 16639
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٧٤٢)
س ١: يوجد بعض المدرسين يطلبون من الطلبة بعض المشروبات المحرمة، فهل حملها إلى المدرس وهو كافر حرام أم لا؟
ج١: لا يجوز للمسلم أن يقدم الخمر لمن يشربها؛ لأن النبي ﷺ لعن حاملها والمحمولة إليه، ولأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه بقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (١)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 16640
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨١١٦)
س ١: يقول سائق أجرة في بريطانيا: في بعض الأحيان يصادف أن يركب معه شخص كافر، ومعه عفش ومن ضمنه الخمر، ويطلب منه أن يحمله بالأجرة، فهل يجوز لي أن أحمل هذا الكافر ومعه الخمر من ضمن متاعه؟
ج ١: لا يجوز لسائق الأجرة المسلم أن يحمل من معه خمر؛ لأن النبي ﷺ لعن حامل الخمر والمحمولة إليه، ولما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 16641
الفتوى رقم (١٤٠٣٤)
س: جاءني رجلان من المسلمين، وهما من ملاك سيارات شحن البضائع لكسب رزقهم، فسألني أحدهم: أشحن سيارتي شحنة من الشعير إلى مصانع الخمور لصنع الخمر فيما بعد، وأنا متأكد ومتيقن العلم بذلك، فهل يجوز لي ذلك وما الحكم فيه؟
الثاني يقول: أشحن زجاجات فارغة وفاضية من مستودعات التجار إلى مصانع الخمور لتعبئتها بالخمور، فما
стр. 16642
الحكم الشرعي بهذا؟
وإني أمسكت عن الإجابة عن هذه الأسئلة، وقلت للإخوان: لنا علماء، منهم الشيخ: عبد العزيز، وإدارة خاصة للفتاوى الشرعية، أرفع إليهم حتى نجد الحل الشرعي للمسائل، الآن أرجو من سماحتكم الجواب والفتوى مكتوبة مرسلة إلي حتى أقنعهم.
هذا وأسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ج: ليس لصاحب الشاحنة الأولى أن يحمل عليها شعيرا إلى مصنع الخمور لصنع الخمر فيما بعد، كما لا يجوز لصاحب الشاحنة الثانية حمل الزجاجات فارغة إلى مصنع الخمور لتعبئتها خمرا؛ لأن ذلك كله من التعاون على الإثم والعدوان، قال تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (١)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 16643
الفتوى رقم (٤٤٢٦)
س: نحن هنا في هولندا شباب مسلم متمسك - والحمد لله بدينه - ولكن الأعمال المتوفرة هنا كلها في الخمر والمطاعم التي تقدم لحوم الخنزير، إلى جانب اللحوم الأخرى، هل يجوز العمل في غسل الأواني التي يعد فيها لحم الخنزير كعمل لكسب الرزق؟ أفيدونا أفادكم الله، وفقنا الله وإياكم وجزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز لك أن تعمل في محلات تبيع الخمور أو تقدمها للشاربين، ولا أن تعمل في المطاعم التي تقدم لحم الخنزير للآكلين أو تبيعه على من يشتريه، ولو كان مع ذلك لحوم أو أطعمة أخرى، سواء كان عملك في ذلك بيعا أو تقديما لها أم كان غسلا لأوانيها؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عن ذلك بقوله: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (١) ولا ضرورة تضطرك إلى ذلك، فإن أرض الله واسعة، وبلاد المسلمين كثيرة، والأعمال المباحة فيها شرعا كثيرة أيضا، فكن مع جماعة المسلمين في بلد يتيسر فيها العمل الجائز، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ (٢) ﴿وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ (٣)
стр. 16644
وقال سبحانه: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ (١)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 16645
الفتوى رقم (١٨٤٢٧)
س: نود أن نحيط فضيلتكم علما أننا شركة مساهمة خاصة، وتتكون ملكيتها كما يلي:
١ - الجانب الأردني ٢٠ %.
٢ - الجانب السعودي ٤٠%.
٣ - الجانب الأمريكي ٤٠%.
ويتكون رأس مالها وموجوداتها بما يزيد عن ثلاثين مليون دولار أمريكي، وبدأ إنتاجها في شهر تموز عام ١٩٩٥م، ويعمل فيها ما يزيد عن ١٥٠ موظفا أردنيا، منهم ٢٠ مهندسا أرسلتهم الشركة إلى أمريكا للتدريب على هذه الصناعة.
стр. 16646
هذا ويقوم المصنع بصناعة عبوات المشروبات الغازية من مادة الألمنيوم، ونقوم بتجهيز العلبة مطبوعا عليها بالفرن الكهربائي اسم المادة المنوي تعبئتها من قبل الشركات المتعاملة معنا.
هذا ويبلغ حجم إنتاجنا نحو ٤٠٠ مليون علبة سنويا، يباع منها نحو ١٥٠ مليون بالأردن لشركات تعبئة البيبسي كولا، والكوكا كولا والباقي يصدر للدول العربية المجاورة، وكذلك دول أوروبا الغربية والشرقية حسب الطلبات التي ترد إلى شركتنا الأم في أمريكا.
هذا وقد وردنا طلب بتعبئة ٣٠ مليون علبة فودكا، وهو شراب مسكر، نقوم نحن بصناعة العلبة الفارغة مثل كأس شراب العصير تماما، وترسل إلى روسيا ليقوموا هم بتعبئتها ووضع غطاء العلبة المصنوع من قبل شركات غيرنا، ويتم إقفالها وتسويقها عن طريقهم وفي أسواقهم.
وسؤالنا إلى فضيلتكم هو: هل هناك حرام أو شبهة في قيام العمال بالعمل في هذه الصناعة والتي تعبئ نحو ١٠% فقط وبأكثر الحالات لشركات تبيع مشروبات مسكرة، والباقي ٩٠% إلى شركات تبيع مشروبات غازية أهمها البيبسي كولا والكوكا كولا، علما أن المصنع يعمل أوتوماتيكيا ويتم إدخال صفائح الألمنيوم من جهة وتخرج علبة فارغة مطبوع عليها اسم المعبأ
стр. 16647
حسب الطلب في النهاية.
وحيث إن هناك نفر قليل من العمال تحرج عن العمل، مما يؤدي إلى تعطيل العمل وحرمان المساهمين من الدخل والإنتاج ووضعنا بصورة محرجة مع شركائنا السعوديين والأمريكيين والذين يملكون غالبية هذه الصناعة، مع علم فضيلتكم أن مثل هذه الطلبات تأتي موسمية وأحييانا لا ترد إلى مصنعنا نهائيا، لربما ينشئون مصنعا في بلادهم فيتوقف مثل هذه الطلبات أفيدونا برأيكم الشرعي وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
ج: لا يجوز صناعة علب من شركة لتعبئتها بالشراب المسكر من شركة أخرى؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عن ذلك بقوله:
﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (١) وعن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ : «لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه (٢) » ، رواه أبو داود واللفظ له، وابن ماجه، وزاد: «وآكل ثمنها (٣) » وذلك تحذير للمسلم من المساعدة في الخمر بأي وسيلة من الوسائل.
стр. 16648
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 16649
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٠٤٢)
س١: كنت في بريطانيا وكنت أغسل ملابسي في مغسلة عامة، فجاءني شابان من تلك البلاد، وسألاني عن مكان بيع الخمر، فقمت بوصف الموقع لهما، فما حكم ما فعلت غفر الله لي ولكم، وهل يعد هذا من التعاون على الإثم، وما هي الكفارة؟
مع العلم أنني تبت وندمت، ومن الله القبول.
ج١: عليك أن تستغفر الله مما عملته من الدلالة على محل بيع الخمر؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، ولا تعد لمثل هذا، والتوبة من ذلك كافية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 16650
الفتوى رقم (١٧٣٨٦)
س: الناس إذا سموا الخمرة بغير اسمها أو سموا الربا بغير اسمه
стр. 16651
فهل يؤثر ذلك على حقيقة التحريم؟
ج: الخمر حرام لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (١) وبينت السنة أن الخمر هو المادة التي تغطي العقل بالسكر، فكل مادة حصل بها الإسكار فهي خمر محرمة، وإن لم تسم خمرا؟ لقول النبي ﷺ : «كل مسكر خمر وكل خمر حرام (٢) » وقوله ﷺ : «ما أسكر كثيره فقليله حرام (٣) » وقد روى الإمام أبو داود عن أبي مالك الأشعري ﵁، عن النبي ﷺ : «ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها (٤) » وصححه ابن حبان.
стр. 16652
وكذلك الشأن في الربا فإنه محرم وإن سمي بغير اسمه، كتسميته فائدة أو عمولة أو نحو ذلك، فإنه حرام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 16653
الفتوى رقم (٨٦٨٤)
س ١: ما حكم الاستمتاع بالكحول أو الخمر عموما، أي: استخدامه في دهان الأثاث وفي العلاج والوقود والتنظيف والتعطير والتطهير واتخاذه خلا.
ج١: ما أسكر شرب كثيره فهو خمر، وقليله وكثيره سواء، سواء سمي كحولا أم سمي باسم آخر، والواجب إراقته وتحريم الإبقاء عليه لاستخدامه والانتفاع به في تنظيف أو تطهير أو وقود أو تعطير أو تحويله خلا أم غير ذلك من أنواع الانتفاع، أما ما لم يسكر شرب كثيره فليس بخمر، ويجوز استعماله في تعطير وعلاج وتطهير جروح ونحو ذلك.
стр. 16654
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 16655
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٦٥٥٤)
س٣: في ضوء الثابت الصحيح عن النبي ﷺ عندما سألته صحابته - رضوان الله عليهم - عن شحوم الميتة تستخدم في طلاء السفن فأفتاهم ﷺ بحرمة ذلك، فهل يصح قياسا على ذلك تحريم مواد الطعام؟ إذ تطهى بمادة المسكر (الكحول) ، فما قول سيادتكم فيها، وكذلك استخدام العطور التي يدخل في تركيبها هذه المادة.
ج٣: لا يجوز استعمال ما يسكر كثيره في طهي الطعام ولا في غيره من أنواع الانتفاع، للحديث المذكور في السؤال.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 16656
السؤال السادس من الفتوى رقم (٧٣٢٢)
س٦: تخمير السكريات بالبكتريا ثم تحليل الكحول الناتج بالبكتيريا ليصبح خلا هل هناك مانع من استخدام مثل هذا الخل؟
стр. 16657
ج٦: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز استخدامه؛ لما رواه أنس ﵁، «أن النبي ﷺ سئل عن الخمر يتخذ خلا، فقال: لا (١) » ، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه، وعن أنس أن أبا طلحة سأل النبي ﷺ عن أيتام ورثوا خمرا، قال: «أهرقها، قال: أفلا نجعلها خلا؟ قال: لا (٢) » . رواه أحمد وأبو داود، فنهيه ﷺ عن تخليل الخمر يدل على أنه لا يجوز التخليل ولا تطهر الخمر ولا تحل بالتخليل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 16658
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٤٥٧)
س٢: في الأسواق تتوفر مادة الخل، والتي تستعمل في كثير من بيوت المسلمين، ولدى الاتصال بالشركات المنتجة ظهر أن أصل المادة من الكحول، ولكن يضاف إليها بعض المواد فتتحول إلى خل، أي: تحولت من حالة إلى حالة، فهذه (الخل) يبيحها البعض؛ لأنها خرجت من درجة كحول إلى أن أصبحت خلا، فما هو الحكم الشرعي في هذه؟
ج٢: إذا حولت الخمرة إلى خل بقيت على تحريمها، ولا تنقلها الإزالة عن حكمها؛ لما في (صحيح مسلم) عن أنس ﵁، «أن النبي ﷺ سئل عن الخمر تتخذ خلا، فقال: لا (١) » ، أما إذا تخللت بنفسها من دون عمل أحد فإنها تطهر بذلك وتباح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... بكر أبو زيد ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 16659
الفتوى رقم (٤٦٥٩)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على
стр. 16660
السؤال المقدم من اللواء الشيخ عبد المحسن بن عبد الله آل الشيخ، إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها برقم (٦٧٢) في ٩ \ ٤ \ ١٤٠٢ هـ، ونصه:
نرفع لسماحتكم الخطاب المقدم لنا من مدير فرع الشئون الدينية بالشمالية رقم (٢ \ ٦ \ ٢٧ \ ١٤٠) وتاريخ ١٧ \ ٣ \ ١٤٠٢ هـ. المتضمن استفسار أحد منسوبي القوات المسلحة بالمنطقة الشمالية حول صرف بعض العلاج المشتمل على ١٠% من الكحول، ورغبة في معرفة الفتوى الشرعية في ذلك عليه نأمل إفادتنا بإصدار الفتوى اللازمة في ذلك لتكون قاعدة يبنى عليها، وفق الله الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأجابت ما يلي:
لا يجوز خلط الدواء بالكحول المسكرة، أما ما كان قد خلط بهذه الكحول فعلا فإن كان شرب الكثير منه يسكر حرم صرفه وشربه، قل أو كثر، وإن كان شرب كثيره لا يسكر جاز صرفه وشربه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 16661
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (٣١٩٣)
س٢: جواز شرب البيرة أو عصير التفاح أو العنب التي يقول البعض بأن فيها رائحة الخمر؟
ج٢: شرب البيرة أو عصير التفاح أو العنب والتي يقول البعض بأن فيها رائحة الخمر لا يجوز إذا كان مسكرا أو يسكر كثيره.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 16662
س٣: الجبن الصناعي الذي كثر القول فيه على أن فيه شحم الخنزير؟
ج٣: الجبن الصناعي الذي كثر القول فيه على أن فيه شحم الخنزير- فنحن لم يثبت عندنا أن فيه شحم خنزير، والأصل في الأشياء الحل ومن تيقن أن فيه شحم خنزير أو غلب على ظنه لا يجوز له استعماله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 16663
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (٧١٦٨)
س٢: ما حكم شرب البيرة المكتوب عليها: (خالي من
стр. 16664
الكحول) ووارد بلد أوربي؟
ج٢: إذا كان شرب الكثير من ذلك يسكر فقليله وكثيره حرام: استعماله وبيعه وشراؤه والإبقاء عليه، وإذا كان شرب كثيره لا يسكر فاستعماله - شربا وغيره - وبيعه وشراؤه جائز.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 16665
س٣: ما حكم استعمال الخل؟
ج٣: استعماله جائز، وقد ثبت أن النبي ﷺ قال: «نعم الإدام الخل (١) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز