الفتوى رقم (١٣٨٢٠)
س: كنت أمتلك مبلغ ٥٠٠ جنيه، فأودعتها مع أحد المسلمين ليعمل بها ونتقاسم الربح إسلاميا، ثم عاد المبلغ وعندما أخذته لم أعلم به أحدا في المنزل، ثم كان بيني وبين نفسي قلت:
стр. 17887
هذا المبلغ إن شاء الله سيكون للجهاد، يعني مساعدة على ذلك للسفر إلى السعودية ومنها إلى أفغانستان، ثم حدث أن عرفت أن هذا المبلغ لا يكفي للسفر ولا يكفي لشيء، والآن أنا في حاجة إليه للمساعدة في الزواج، فهل يجوز إن شاء الله أن أستغله في الزواج أم لا؟
ج: هذا الوعد الذي قطعته بإنفاق المبلغ المذكور للجهاد واتبعته باستثناء فإنه لا يلزمك الوفاء به، ولا مانع من إنفاق المبلغ في الزواج.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17888
الفتوى رقم (١٨٣٠٤)
س: لقد توفي ابن عمتي وهو شاب أزهري، فقلت: إن من الله علي بالسفر إلى السعودية أقوم بالحج عنه، وعندما سافرت حججت عن نفسي وبعد الحج بشهرين توفي والدي، وكان متعلقا بأن يحج وحججت عنه، ولقد حججت عن جدي- والد والدي- وذلك دون علم، وعندما نويت أن أحج صدر قرار عدم الحج إلا كل خمس سنوات، ولم أستطع الحج عنه، وعندما
стр. 17889
سافرت إلى بلدي قلت: إن سافرت مرة أخرى إلى السعودية أحج عن جدتي - أم والدي- وكذلك أم والدتي، ولكن القانون هنا لا يسمح بذلك، وهذه آخر سنة لي في السعودية، فعن من أحج الآن، هل أم والدتي؟ علما بأنه لي ولد يبلغ من العمر ١١ سنة، وابنة ١٢ سنة، وقد حجوا وهم أطفال، فهل نحج نحن الثلاثة عن الثلاثة أم ماذا؟ أرجو منكم إفادتي جزاكم الله خير الجزاء، وأطال الله لنا في عمركم وذلك قبل الحج.
ج: هذا ليس نذرا، ولكنه وعد بالحج، ونوصيك بالحج عن ابن عمتك وفاء بوعدك.
وأما حج الصغار عن المذكورين فلا يشرع؛ لأن حجهم لا يجزئ عن غيرهم حتى يحجوا عن أنفسهم حج الفريضة بعد البلوغ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17890
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧١٦٨)
س ٢: رجل نوى بقلبه أن يصوم سبعة أيام متواليات، ولم يستطع الإكمال، فهل عليه شيء؟
ج ٢: النذر لا ينعقد إلا بالتلفظ به قاصدا له؛ لقوله ﷺ : «إن
стр. 17891
الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم (١) » متفق على صحته. فمن نوى النذر ولم يتلفظ به فإنه لا يلزمه شيء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17892
الفتوى رقم (١٦٢١٦)
س: أنا شاب في يوم من الأيام من ٣ سنوات قلت: سأصوم الخميس والاثنين إلى أن أتوفى ، وأصبحت اليوم لا أطيق الصوم لضعف الإيمان، ولذلك أطلب فضيلتكم أن توضحوا لي هذا، هل هو نذر أم تطوع، وما حكمه الآن؛ لأنني قلت: أصوم بدون مقابل، وهل أصوم أم لا، وما علي كفارته؟ وجزاكم الله خيرا.
ج: قول: سأصوم، ليس نذرا، وإنما هو وعد، فليس من النذر في شيء، وعليه فلا يجب عليك الالتزام بما ذكرت من صيام التطوع ليومي الاثنين والخميس، والله أعلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17893
الفتوى رقم (١٤٢٢٧)
س: في حالة ارتكاب الذنب، ينوي أن يكفر كفارة اليمين؛ لأنه عاهد الله أن لا يعود لها، وهل يكفر كلما عاد للذنب أم يكتفي بالكفارة الأولى عند الحنث؟ علما أنه نوى- كما قلت- أن يكفر كلما عاد تأديبا لنفسه وردعا لها.
أفتونا مأجورين جزاكم الله عنا كل خير.
ج: الإنسان إذا اشترط على نفسه وعاهد الله تعالى أنه كلما عاد إلى الذنب أنه يكفر فإنه يجب عليه ذلك؛ لأن ذلك من باب النذر، وكلمة (كلما) للتكرار.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17894
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٤٢٧٤)
س ١: أصابني مرض نفسي، وقد نذرت لله صوم شهر إن شفيت، وقد عافاني الله، ونظرا لأني أعمل ٩ ساعات يوميا ولا أستطيع الصوم فما هو الحكم، جزاك الله خيرا؟
ج ١: يبقى في ذمتك حتى تستطيع صيامه، ويجب عليك
стр. 17895
الوفاء بنذرك؛ لقوله ﷺ : «من نذر أن يطيع الله فليطعه (١) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17896
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٤٢٩٣)
س ٢: نذرت لله بأن أصوم عشرة أيام، ولكن بعد أيام غيرت رأي وعدلت المدة إلى شهر، ما هي المدة التي يجب علي صيامها، الأولى أم الثانية؟
ج ٢: النذر بالصيام انعقد بإيجابك إياه على نفسك، فلا يجب عليك إلا ما أوجبت على نفسك بالنذر، وهو صيام الأيام العشرة فقط.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17897
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٤٣١٢)
س ٢: هناك امرأة قد ألهمها الله بمرض فعانت منه الكثير، مما
стр. 17898
جعلها تقوم بالنذر لله تعالى إن شفاها الله من مرضها تصوم الستة الأولى من شوال ولا تحدد المدة، فهل تستمر على صيامها ما دامت حية أم تصومها في نفس العام الذي نذرت فيه، وهل يجوز لها أن تتصدق عن الصيام إذا كان ليس لديها استطاعة أم لا؟
ج ٢: يجب عليها الوفاء بالنذر حسب نيتها، فإن كانت تقصد ستة أيام من شهر شوال من سنتها التي نذرت بها فإنها تصومها، ولا يلزمها الصيام في السنوات الأخرى، وإن كانت تقصد أن تصوم الست من شوال من كل سنة فيجب عليها الوفاء بنذرها، بأن تصوم كل سنة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17899
الفتوى رقم (١٤٤٩٨)
س: ابنتنا قد أقسمت بالله إذا نجحت في المدرسة أن تصوم شهرا وسبعة أيام ، فهل يلزمها أن تصوم الشهر والسبعة أيام متتابعة أم تفدي عن ذلك؟ أفيدونا عن ذلك، والله يحفظكم.
ج: يجب على ابنتك الوفاء بالنذر؛ لما ثبت أن النبي ﷺ قال:
стр. 17900
«من نذر أن يطيع الله فليطعه (١) » ، وأما التتابع وعدمه فيرجع فيه إلى نيتها، وإن أطلقت أخذت بالتتابع احتياطا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17901
الفتوى رقم (٢١٢٨٢)
س: من ينذر صيام شهرين متتابعين هل من الضرورة أن يصومهما متتابعين أم يجوز للشخص صيام شهر متتابع والشهر الآخر يصومه أيضا متتابع، ولكن في وقت آخر من العام؟
ج: إذا نذر صوم شهرين متتابعين فإنه يلزمه التتابع بين الشهرين، ولا يجوز له أن يفصل بين الشهرين؛ لأن هذا مثل صيام كفارة القتل الوارد في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ (١) إلى قوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ (٢) ومعنى التتابع: أن لا يفصل بين الشهرين بإفطار أو غيره إلا لعذر شرعي يبيح له الفطر؛ كالمرض
стр. 17902
الذي لا يستطيع معه الصيام، والفطر الواجب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 17903
الفتوى رقم (١٤٥٠٨)
س: كنت أبلغ من العمر الثامنة عشرة تقريبا، وأصبت بمرض خبيث، أذهب إلى المستشفيات الحكومية والأهلية والطب العربي بدون فائدة عدة سنوات، ونذرت لوجه الله صيام شهر ثلاثين يوما من كل سنة مدى الحياة إذا شفيت من هذا المرض الخبيث، وإنني ولله الحمد لقد شفيت من المرض الذي أصابني من قبل، وتزوجت ولي من الأطفال سبعة أطفال، وصمت من النذر خمسة شهور قبل الزواج، وشهرا واحدا بعد الزواج، وأنا امرأة مرضع وصيامي يؤثر على الطفل الرضيع، مع العلم أنني منذ تزوجت وأنا إما حامل أو مرضع. أفيدوني جزاكم الله خيرا، وهل يجوز لي أن أفعل شيئا عن الصيام أم لا بد من الصيام ودمتم؟
ج: عليك الاستمرار في صيام ما نذرتيه كل سنة، وأن تقضي ما تركتيه من الشهور في أوقات الاستطاعة؛ لقول النبي ﷺ : «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (١) » ،
стр. 17904
وقد مدح الله المؤمنين الموفين بالنذر في قوله في سورة: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ (١) بقوله: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ (٢)
ونسأل الله لك الإعانة وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17905
الفتوى رقم (١٤٦٣٧)
س: نذر والدي وقال: إذا كبرت يا ابني سوف أجعلك تشتري ذبيحة من السوق وتذهب بها إلى المنزل مشيا على الأقدام، ولكن شاء الله أن يتوفى والدي ولم يحقق نذره، والآن يا فضيلة الشيخ: أريد أن أؤدي هذا النذر، ولكن هل يجوز أن أشتري الذبيحة وأركبها في السيارة؟ حيث إن السوق كان يبعد عن المنزل كيلو ونصف، والآن يبعد عنا السوق حوالي ستة كيلو مترا، وهذا يشق علي، ويوجد مكان تباع فيه المواشي ويبعد عن المنزل نصف كيلو، ولكن هذا ليس السوق المعتبر في البلد.
стр. 17906
وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: ما ذكرته عن أبيك ليس بنذر، وإنما هو وعد، وليس عليك ولا على أبيك شيء في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17907
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٤٧٣٧)
س ٢: سماحة الشيخ: حصل أن قلت لعمي أخو أبي: والله إنك إذا اشتريت عمارة سوف أذبح عجلا. هذا الكلام منذ ثلاث سنوات، وقد تحقق ذلك واشترى العمارة، فهل علي النذر أم ماذا أفعل؟ بعد أن أصبحت حالتي المادية غير مستطيعة على ذلك، وما هو الحل غير الصيام إذا كان فيه صيام وما هو الحل في حالة سماح عمي لي؟
ج ٢: يجب عليك الوفاء بالنذر؛ لقوله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ (١) ولقوله ﷺ : «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (٢) » .
стр. 17908
والنذر حق لله أوجبته على نفسك، فلا يملك عمك السماح لك عنه، وهو باق في ذمتك حتى توفيه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17909
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٤١٨)
س ١: نذرت أنه في حالة شراء عمي عمارة سوف أذبح عجلا، ولقد أفادني سماحتكم بأن علي الوفاء بالنذر، ولكن حدث بعد ذلك أن عمي تراجع عن الشراء، وذلك بسبب عدم الاتفاق على الشراء، فهل الوفاء بالنذر ما زال واجبا علي أم يسقط بسقوط الشراء أعلاه؟
ج ١: إذا كان الحال ما ذكر فإنه لا يلزمك الوفاء بالنذر؛ لعدم توفر شرطه، إذ ألغي عقد الشراء فيلغى ما بني عليه، ومتى تم شراء عمك عمارة وجب عليك الوفاء بالنذر إذا كنت لم تقصد العمارة التي لم يتم شراؤها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17910
الفتوى رقم (١٥١٣٢)
س: أفيدكم أني امرأة أرملة، توفي زوجي وخلفت منه ولدين، ويوجد لي عم شقيق والدي عقيم لا ينجب، وكذلك عمة أبنائي شقيقة والدهم بدون أولاد، حيث توفي أطفالها وهم صغار، ومستني الحاجة بصغر أبنائي، ونذرت على الكبير منهم أنه إذا ساق السيارة وأغناني عن الناس أني لأحجج عمي شقيق والدي وعمة أبنائي شقيقة والدهم، ولكن عمي كان بدويا، صاحب مواشي، وكلما عرضت عليه الحج قال: السنة المقبلة إن شاء الله، وبعد ذلك مرض وتوفي في ٢٩ \ ٢ \ ١٤١١ هـ، وأنا لم أتمكن من إيفاء النذر عليه، علما بأن عمة أبنائي قد حججتها أما عمي فقد توفي رحمة الله عليه. لذا أرجو الفتوى من سماحتكم حيال شقيق والدي الذي توفي ولم أتمكن من تحجيجه، وماذا يلزمني حيال النذر المذكور؟
وفق الله سماحتكم للخير وجزاكم الله عني خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: نذرك تحجيج عمك نذر طاعة، وقد ثبت أن النبي ﷺ : «من نذر أن يطيع الله فليطعه (١) » ولكن ما دام أن عمك قد امتنع عن الحج كلما عرضتيه عليه حتى توفي ﵀ فليس عليك شيء، لكن إن حججت عنه أو استنبت من يحج عنه فذلك
стр. 17911
من باب الإحسان إليه، وفي ذلك أجر عظيم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17912
الفتوى رقم (١٥٤٣٨)
س: أنا امرأة متزوجة وعندي ولدان، مرض أحدهما وهو دون الثالثة من عمره، وأجريت له عملية جراحية، ونذرت أن أذبح له كل عام من تاريخ خروجه من العملية، ومن ذلك التاريخ إلى يومنا هذا أذبح له كل عام، ومنذ أربع سنوات دعوت الله أن يحقق أملي في السفر إلى السعودية، ونذرت إن تحقق هذا المطلب أن أذبح لولدي الثاني كل عام، وقد حقق الله أملي، ووفيت بنذري، وأذبح لهما كل عام، وذبيحتي لهما من أجل أن أوفي بالنذر الذي نذرته فقط، ولكن حدث لي ظروف في هذه السنة حيث توفي والدي الذي يقوم على تربية أسرة كبيرة مكونة من أمي وأخواتي، فتأثرنا جميعا وحالت هذه الظروف دون أن أذبح لأحد منهما، وأنا خائفة من ذلك. أفيدوني ماذا أعمل وهل علي إثم في ذلك؟
ج: يجب على السائلة أن تذبح الذبيحتين كل سنة لله عز
стр. 17913
وجل؛ لقول النبي ﷺ : «من نذر أن يطيع الله فليطعه (١) » وإذا عجزت في بعض السنين بقي النذر في ذمتها حتى تستطيع؛ لقول الله : ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ (٢)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17914
الفتوى رقم (٢١٥٧٦)
س: أحد الأصدقاء تزوج من امرأة وأنجب منها بنتا ثم طلقها ومكثت البنت مع أمها حتى بلغت سن ١٦ عاما، وفي عام ١٤٢٠ هـ، طلب مني التوسط بطلب البنت لكي تذهب معه إلى منزله في مدينة جدة، وذلك لأنه لم يستطع طلبها بنفسه؛ لأنه لم يقم بالنفقة عليها مدة بقائها عند أمها، وطلب أن يسلم ابنته لمدة شهر واحد من الإجازة ثم يرجعها إلى أمها، وعند ذلك ذهبت إلى أهل أمها وكلمتهم بهذا الموضوع فطلبت مني أمها العهد بأن تعود لها ابنتها بعد نهاية الشهر، وفعلا اتصلت بوالد البنت وأبلغته بذلك فقال لي: أعدك وعهد الله أنني سوف أقوم بإعادتها
стр. 17915
إلى أمها ولو كانت ميتة، عند ذلك قمت وأعطيت أم البنت عهد الله حسب وعده لي، لكن للأسف؛ المذكور بعد نهاية المدة المحددة رفض أن تعود البنت إلى أمها، وحيث إن الأم كانت مريضة بالقلب فقد توفيت في المستشفى في شهر ذي الحجة لعام ١٤٢٠ هـ، والبنت لا زالت عنده حتى الآن.
سؤالي يا سماحة الشيخ:
١ - ما الذي يترتب علي في التلفظ بالعهد ولم أوف بذلك، وكان ذلك خارج طاقتي، وبذلت جميع ما في وسعي مع المذكور ولكن دون جدوى، ولم يستجب لذلك؟
٢ - لقد قمت بمقاطعة المذكور من جميع الجوانب، حيث لا يوجد بيني وبينه اتصال تلفوني أو زيارة؛ وذلك لأنه نقض العهد الذي بيني وبينه، فهل علي شيء في ذلك؟ علما بأنه ليس من أصحاب الرحم.
آمل من الله ثم من سماحتكم إفادتي عن هذا الموضوع، وما الذي يترتب علي حيال ذلك، جزاكم الله خيرا؟
ج: الواجب عليك أن تكفر كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام، أو تكسو عشرة مساكين لكل مسكين ثوب، أو تعتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع وجب عليك أن تصوم ثلاثة أيام.
стр. 17916
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 17917
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٥٤٣٩)
س ٣: ذهبت إلى الحرم المكي في أول شهر محرم عام ١٤١٢ هـ لصلاة الفجر قبل موت والدتي، وفي ضمن دعائي في ساحة الحرم نذرت بصيام خمسة أيام إن الله شفى والدتي بغير قصد مني اعتقاد الشرك.
وسؤالي يا سماحة الشيخ: هل نذري هذا مشروع أو بدعة؟
مع العلم أنني صمت يوما واحدا قبل موتها؟ أرجو من سماحتك إرشادي فيما حصل مني في هذا النذر. حفظكم الله وسدد خطاكم.
ج ٣: يجب عليك الوفاء بنذرك المذكور إن شفى الله والدتك من المرض؛ لأنه نذر طاعة، وقد ثبت أن النبي ﷺ قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (١) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17918
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٥٥٣٦)
س ٢: سبق أن ضربت زوجتي ثم ذهبت إلى أهلها، وعند وصولي إليهم بعدها حصل التراضي بيني وبين زوجتي، قلت من شدة الفرح: نذر لله عشر من الإبل، ولم أذكر هل قلت إنها خطير أو حسنة، إن ضربتها بعد هذا.
والذي أسأل عنه هو: ماذا يجب علي، علما بأنني ضربتها بعد ذلك ضربا خفيفا، وإن وجب علي وفاء هل يجب أن أدفع جميع العشر معا أم مفرقة حسب استطاعتي وحاجة الناس، وهل يجب دفع العوض عنها بقيمتها أم لا؟ أفتوني أثابكم الله.
ج ٢: إذا كان قصدك من النذر منع نفسك من ضربها ولم تقصد به الطاعة والتقرب، فإن الذي يجب عليك به كفارة يمين على الصحيح؛ لأنه يجري مجرى اليمين. أما إذا كان قصدك مع نية منع نفسك من ضربها بالنذر القربة إلى الله سبحانه إذا ضربتها في المستقبل فعليك الوفاء بنذرك، وذبح العشر والصدقة بلحومها على الفقراء في وقت أو أوقات حسب قدرتك؛ لقول الله سبحانه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١)
стр. 17919
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17920
الفتوى رقم (١٦١٥٨)
س: هل يجوز في النذر الذي نذرته لله تغيير جهته ومكانه إلى جهة أخرى ومكان آخر؟ رأيت بعد ذلك الأخير- الجهة والمكان- أولى وأحق من الأول؟
ج: الأصل إذا عين الإنسان لنذره مكانا معينا بأن نذر صدقة أو بناء مسجد في مكان معين لزم الوفاء بالنذر في المكان والجهة المعينة، ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي، إلا أن ينقله إلى مكان أفضل منه مثل الحرمين الشريفين فلا بأس بذلك، ويدل على ذلك قول النبي ﷺ للرجل الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا، قال: هل فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا، قال: فأوف بنذرك (١) » . فأمره بالوفاء بنذره في المكان الذي عينه لما خلا من الموانع، ويدل على نقل النذر من المكان المفضول إلى المكان الأفضل «قوله ﷺ للرجل الذي نذر أن يصلي ببيت المقدس: صل هاهنا تم أعاد عليه فقال: صل هاهنا ثم أعاد عليه فقال: شأنك إذا (٢) » رواه أبو داود وأحمد.
стр. 17921
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17922
الفتوى رقم (١٦٢٦٢)
س: نذرت نذرا لله إن وفقنا الله في شيء ما سوف أحضر ملابس لمرأة فقيرة، والحمد لله وفقنا الله إلى هذا الشيء، وعلمت أنها في حاجة لنقود من المال أكثر من الملابس، فوفيت بالنذر بالمال بدلا من الملابس بما يعادل ثمن الملابس، فما حكم الدين؟
ج: من نذر معينا من عين أو جنس مباح لزمه الوفاء بما سماه في النذر، فأنت نذرت إحضار ملابس لامرأة فقيرة فيلزمك ذلك، ولا يجزئ دفع النقود لها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17923
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٣٥٤)
س ١: ما حكم من نذر أن يحج أو يعتمر قبل الزواج ، هل يجوز أن يتزوج ويكفر عن نذره؟
стр. 17924
ج ١: من نذر أن يحج أو يعتمر قبل أن يتزوج فإنه يجب عليه الوفاء بنذره؛ لقوله ﷺ : «من نذر أن يطيع الله فليطعه (١) » وذلك قبل الزواج، وأما عن حكم الزواج قبل أداء فريضة الحج أو العمرة فهذا فيه تفصيل: إن كان المسلم لا يخاف على نفسه من الزنا وجب عليه تقديم الحج على الزواج، وإن كان يخاف على نفسه من ذلك قدم الزواج على الحج من أجل إعفاف نفسه، ولأن الحج إنما يجب على المستطيع، وهذا يعتبر غير مستطيع حتى يعف نفسه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17925
الفتوى رقم (١٥٦٨٠)
س: أفيدكم أنني قد نذرت نذرا على نفسي بأن يوم يأتي لي ولد أنني أقوم بطرب، وهو عبارة عن حفلة مكونة من الذبائح والطرب، مثل: عرضات الزواج، فهل أوفي بنذري أم لا؟
ج: النذر المذكور فيه نذر طاعة، وهو ذبح الذبائح إن كنت قصدت به التقرب لله بذبحها والتصدق من لحمها، ونذر معصية وهو: إقامة الطرب واللعب واللهو، فيجب عليك الوفاء بنذر