وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17922
الفتوى رقم (١٦٢٦٢)
س: نذرت نذرا لله إن وفقنا الله في شيء ما سوف أحضر ملابس لمرأة فقيرة، والحمد لله وفقنا الله إلى هذا الشيء، وعلمت أنها في حاجة لنقود من المال أكثر من الملابس، فوفيت بالنذر بالمال بدلا من الملابس بما يعادل ثمن الملابس، فما حكم الدين؟
ج: من نذر معينا من عين أو جنس مباح لزمه الوفاء بما سماه في النذر، فأنت نذرت إحضار ملابس لامرأة فقيرة فيلزمك ذلك، ولا يجزئ دفع النقود لها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17923
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٣٥٤)
س ١: ما حكم من نذر أن يحج أو يعتمر قبل الزواج ، هل يجوز أن يتزوج ويكفر عن نذره؟
стр. 17924
ج ١: من نذر أن يحج أو يعتمر قبل أن يتزوج فإنه يجب عليه الوفاء بنذره؛ لقوله ﷺ : «من نذر أن يطيع الله فليطعه (١) » وذلك قبل الزواج، وأما عن حكم الزواج قبل أداء فريضة الحج أو العمرة فهذا فيه تفصيل: إن كان المسلم لا يخاف على نفسه من الزنا وجب عليه تقديم الحج على الزواج، وإن كان يخاف على نفسه من ذلك قدم الزواج على الحج من أجل إعفاف نفسه، ولأن الحج إنما يجب على المستطيع، وهذا يعتبر غير مستطيع حتى يعف نفسه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17925
الفتوى رقم (١٥٦٨٠)
س: أفيدكم أنني قد نذرت نذرا على نفسي بأن يوم يأتي لي ولد أنني أقوم بطرب، وهو عبارة عن حفلة مكونة من الذبائح والطرب، مثل: عرضات الزواج، فهل أوفي بنذري أم لا؟
ج: النذر المذكور فيه نذر طاعة، وهو ذبح الذبائح إن كنت قصدت به التقرب لله بذبحها والتصدق من لحمها، ونذر معصية وهو: إقامة الطرب واللعب واللهو، فيجب عليك الوفاء بنذر
стр. 17926
الطاعة، وهو ذبح الذبائح وتنفيذ ما نويته بذبحها من الطاعة، وأما نذر المعصية فلا يجوز لك الوفاء به، وعليك أن تكفر بدله كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو إعتاق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17927
الفتوى رقم (١٦٥٥٣)
س: لقد نذرت وأنا في الصف الثالث الثانوي أنني إذا نجحت بأنني أصوم شهرا كاملا، وهذا تفكير إنسان صغير مراهق لا يدري ما معنى النذر، وأنا الآن لم أستطع أن أصوم هذا الشهر، فهل علي صيام هذا الشهر؟ أفتني في ذلك وجزاك الله عني وعن جميع الناس كل خير.
ج: يجب عليك صيام الشهر الذي نذرت صومه إن نجحت؛ لأن هذا نذر طاعة معلق على شرط، وإذا حصل الشرط وجب النذر، لقوله ﷺ : «من نذر أن يطيع الله فليطعه (١) » .
стр. 17928
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17929
الفتوى رقم (١٦٥٦٣)
س١: أخبرتني زوجتي قبل وفاتها بشهرين تقريبا أن عليها نذرا أن تذبح جزورا، وقد سألتها عن سبب نذرها فقالت: إنها كانت تجد مضايقة من أحد أشقائها لكونه معارضا على تزويجها لي، وسيئ المعاملة معها، وذكرت بأنها قالت بسبب مضايقة شقيقها لها: لو خرجت من منزل أهلي إلى منزل زوجي أن أذبح جزورا، وفعلا يا شيخ خرجت وتزوجتها وأنجبت لي طفلين، وفي الأسابيع الأخيرة من حياتها رحمة الله عليها قالت لي: علي نذر جزور ولازم أوفي بنذري، وكانت حالتها المادية وقتها سيئة، وحالتها الصحية سيئة للغاية، حيث إنني ذهبت لمعالجتها إلى المستشفيات حتى وافتها المنية، وقد قلت لها يا شيخ في أواخر حياتها: الآن تعرفين ظروفي لا تسمح لي أن أوفي بنذرك، ولكن اسألي الله سبحانه الشفاء، وإذا أنت على قيد الحياة سوف أوفي بنذرك عندما تتحسن الظروف المادية، وإذا أنت توفيتي فسوف أوفي بنذرك، وكنت أقول ذلك من نية صادقة، علما يا شيخ أنها
стр. 17930
طلبت مني توزيعه على الفقراء. آمل من سماحتكم فتواي هل يلزمني النذر الذي نذرته زوجتي؟ وما هو سن الجزور؟ أفتوني مأجورين وجزاكم الله خير الجزاء.
س٢: كنت مدينا بمبلغ من المال، وطلبت من زوجتي أن تعطيني من صوغها لكي أسدد المبلغ المترتب علي، وقلت لها: سوف أرجعه لك مستقبلا إن شاء الله، ولكني لم أستطع إعادة المبلغ لها، وعندما أكلمها في ذلك تقول: ليس بيني وبينك شيء، ولم أطلب منك إعادة الصوغ لي، وقد توفيت زوجتي رحمها الله ولي منها بنت عمرها أربع سنوات وولد عمره سنتان، وأريد يا سماحة الوالد إبراء ذمتي. أفتوني مأجورين ماذا يجب علي؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
ج ١، ٢: يلزمك ذبح الجزور الذي نذرته زوجتك وتوفيت قبل تنفيذه إذا كان ثمن الحلي الذي اقترضته منها يبلغ ثمن الجزور، أو كان لها من التركة ما يكمل ذلك، أما إذا كان لا يبلغ ثمن الجزور وليس لها تركة سوى ذلك- فالأولى أن تكمله من مالك وتذبح الجزور؛ وفاء بالوعد الذي وعدتها به في حياتها، ولأن الوفاء بالنذر واجب عليها؛ لقوله ﷺ : «من نذر أن يطيع الله فليطعه (١) » .
стр. 17931
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17932
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٥٨٠)
س١: كنت طالبة في معهد إعداد المعلمات، وفي السنة النهائية أقسمت إذا نجحت أن أصوم شهرا في السنة التالية لتلك السنة، ولكن وللأسف لم أوف بهذا القسم وهو كنذر، علما بأنني لم أصم الأيام التي أفطرتها في رمضان- طبعا بعذر- وأبلغ من العمر الآن ٢١ سنة، ولا أقدر على الصوم؛ نظرا لضعفي الجسماني، ولأني معلمة مرحلة ابتدائية وبلادنا لم تصل إليها الكهرباء إلى الآن إلا الكهرباء التجارية التي تعمل من الساعة ٩ صباحا إلى ٤ عصرا، أرجو من فضيلتكم الرد سريعا.
ج١: أولا: يجب عليك كفارة عن القسم على صيام شهر من السنة التالية لنجاحك، حيث فات المحل ولم تصوميه، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فصومي ثلاثة أيام.
ثانيا: يجب عليك قضاء عدد الأيام التي أفطرتيها من رمضان وإن كنت أخرت القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر فعليك مع
стр. 17933
القضاء إطعام مسكين عن كل يوم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17934
الفتوى رقم (٦٦١٩)
س: إذا زكى أحد ماله وأخرج ما يستحقه من زكاة في وقت معين، ثم حال عليه الحول مرة أخرى ونسي موعد الحول، فما كفارة ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
وإذا نذر رجل على أن ينفق ثلث ماله في شهر رمضان، ثم جاء الشهر ونسي هذا النذر، فهل يكفر أم ماذا يصنع؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج: عليه إخراج الثلث الذي نذره متى ذكره، وعليه إخراج الزكاة متى غلب على ظنه تمام الحول.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17935
الفتوى رقم (١٦٦٩٨)
س: نويت بمشيئة الله تعالى أن أحج مع زوجتي هذا العام، وعندما أحسب مدخراتي إلى ميعاد الحج أجد أن المبلغ لا يكفى نفقات الحج والهدي، فهل يجوز لي أن أقترض المبلغ الذي يكمل النفقات؟ علما بأن راتبي الذي سأصرفه من العمل في نهاية شهر ذي الحجة يزيد عن المبلغ الذي سأقترضه، مع العلم أيضا بأنه يوجد بذمتي نذر وهو التبرع بمبلغ ١٢٠٠ ريال للمساهمة في بناء أحد المساجد في جمهورية مصر العربية عند سفري إلى مصر، فهل هذا النذر يعتبر دينا علي يجب الوفاء به قبل الحج؟ علما بأنه يصرف لنا راتب ثلاث شهور مجمعة في دفعة واحدة قبل السفر، ويمكن تسديد مبلغ النذر منه. أفيدوني وفقكم الله.
ج: أولا: يجوز لك أن تقترض مالا لإكمال نفقات الحج، ولكنه لا يجب عليك ذلك.
ثانيا: يجب عليك الوفاء بنذر المال المذكور في الوقت الذي عينته؛ لأن النذر المذكور نذر طاعة، وقد ثبت أن النبي ﷺ قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه (١) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17936
الفتوى رقم (١٦٩٨٩)
س: امرأة متزوجة قالت: إن شفى الله لي ولدي فإن لله علي نذرا أن أصوم كل يوم اثنين وخميس من كل أسبوع- طوال عمرها- وزوجها لم يأذن لها بهذا. ومن ثم تضرر من صيامها إذ إنه يخشى على نفسه الفتنة.
- فهل تكفر عن نذرها لحق زوجها لكونه تضرر أم لا؟
- إن حصل تكفير فهل تكفر عن النذر عموما أي عن جميع النذر مرة واحدة، أم عن كل يوم تفطره؟
- ما نوع الكفارة، كفارة صيام أو غير ذلك؟
- إذا كان يحق لها أن تكفر وتمكنت من صيام بعض الأيام، فهل يلزمها أن تصوم هذه الأيام مثل لو أذن الزوج لها في هذا اليوم بالذات بالصوم أو كان مسافرا؟
- إذا كان يجب عليها الوفاء بالنذر فهل يأثم الزوج إذا أجبرها على الإفطار أو جامعها وهي صائمة؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر من أن المرأة المذكورة نذرت نذر التبرر المذكور بصيام يومي الخميس والاثنين من كل أسبوع إن شفى الله ولدها، وقد شفاه الله، وأنها متزوجة ولم يأذن زوجها، وهذا يضر بحقوق زوجها الشرعية- فإن المقرر شرعا وجوب
стр. 17937
الوفاء بالنذر، مثل نذر التبرر المذكور، لكن بما أن حق الزوج متقدم على إيجاب النذر المذكور، والزوج تفوت عليه بعض الحقوق الزوجية فعليها التحلل من نذرها المذكور بكفارة يمين، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو تطعم عشرة مساكين لكل واحد منهم نصف صاع من بر أو أرز أو غيرهما من قوت البلد، ومقداره بالكيلو: كيلو ونصف الكيلو، أو كسوتهم، فإن لم تستطع فتصوم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17938
الفتوى رقم (١٧١٩٠)
س: محرره لكم (ع. ن. ت) مريض أجاركم الله بالقلب وصعوبة في المشي، وقد سافرت من عدة سنوات لأمريكا، وبعد العملية ابتدأت استصح، وكانت شقيقتي (ف) بصحة وعافية، ومن شفقة أختي (ف) قالت: إن استمر أخي (ع) في التحسن وجاءت السنة المقبلة وهو في تحسن نذر علي أن أصوم ٢٨ يوما، وقبل أن تحل السنة أصيبت بمرض أقعدها في الفراش، ولم تستطع الصيام لمدة أربع أو خمس سنوات، مع أننا حاولنا علاجها هنا بالمدينة وبالرياض وجدة وأمريكا، وإلى الآن لا يزال معها الأثر،
стр. 17939
مما أحوج أن يتراكم عليها صيام كثير، أولا: صيام النذر لمدة ٢٨ يوما، وثانيا: عليها ١٦ يوما من العادة الشهرية، ثالثا: ٣ شهور رمضان، أي ٣ سنوات لم تستطع الصوم، ولكن كنا مؤقتا رمضان نطعم عن كل يوم مسكين على أمل أنها تستصح وتصوم فيما بعد، ويظهر أنه لم يحصل ذلك؛ لأنه بمشيئة الله مقبل رمضان إن أحيانا الله إليه.
لذا نأمل من فضيلتكم أن تفيدونا رأيكم في المسائل التي نحررها لكم بعده؛ لأنها فكرت أنها تؤجر واحدة تثق بديانتها للصيام عنها وهي:
١ - نذر على صيام (٢٨) يوما لم تستطعه.
٢ - (١٦) يوما عليها من العادة الشهرية.
٣ - (٣) شهور رمضان السنين الماضية، والسنة هذه المقبلة إن أحيانا الله لها.
لذا نرجو من فضيلتكم التكرم بذلك كتابيا، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
ج: ليس على أختك قضاء ما دامت عاجزة بسبب المرض، فإذا عافاها الله فعليها القضاء وصيام النذر؛ لقول الله : ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (١)
стр. 17940
نسأل الله لنا ولكم العافية. وليس لها أن تؤجر أحدا يصوم عنها، ولو فعلت لم يصح ذلك، بل يبقى الصيام دينا في ذمتها حتى يشفيها الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17941
الفتوى رقم (١٧٢٥٨)
س: أفيدكم بأنني شاب أبلغ من العمر ٢٥ سنة، وعندي مسألة أريد من فضيلتكم بيان كيفية الوفاء بهذه المسألة، وهي أنني نذرت نذرا ولا أذكر ما قلت بالضبط سوى أنني أتذكر بأنني قلت: إنني إذا تركت التدخين سوف أذبح ٢٥ ذبيحة أو ١٥ ذبيحة أو ٤٥ ذبيحة، إنني لا أذكر الرقم المعين بالضبط، ولا أدري هل قلت: والله إذا تركت التدخين إنني أذبح كذا وكذا، أو قلت: لوجه الله أذبح كذا وكذا، مثل ما ذكر في أعلاه، المهم أنني سألت كثيرا من المشايخ لكن لم أحصل على حل. هذا ما أرجو من
стр. 17942
الله ثم من فضيلتكم توجيهي إلى الصواب حتى أوفي بالنذر الذي حملته نفسي، هذا وأرجو من الله أن يوفقكم لما يحبه ويرضاه.
ج: عليك الوفاء بنذرك شكرا لله تعالى على ما من به عليك من ترك هذا المنكر، أما شكك في اختلاف العدد فعليك العمل بغلبة ظنك من العدد المذكور.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17943
الفتوى رقم (١٧٣٤٢)
س: إنه يوجد لي أخ تخرج من الكلية ضابطا، وتم تعيينه في نجران، وبعد ذلك نذرت نذرا بأنه إذا تم نقله إلى أبها فسوف أذبح ذبيحتين شاتين، ولكن لم أتذكر هل ذكرت بأن أذبحها وأجمع العائلة عليها أو أذبحها وأتصدق بها، ولله الحمد تم نقله إلى أبها، وأرغب الوفاء بنذري إن شاء الله، فهل أذبح وأتصدق بها، أو أدفع قيمتها عن طريق هيئة الإغاثة الإسلامية للوفاء بنذري كصدقة وفاء بالنذر، أو ماذا أفعل بها، أو أتصدق بقيمتها للفقراء والمساكين للهيئة أو الجمعية الخيرية؟ أفتوني جزاكم الله خيرا، وأمد في عمركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
стр. 17944
ج: يجب عليك أن تفي بنذرك المذكور، وذلك بأن تذبح الشاتين اللتين نذرت ذبحهما، وتوزع لحومهما على الفقراء والمساكين، ولا بد أن تكون الشاتان مما يجزئ في الأضحية، وهو جذع الضأن فما فوق، وثني المعز فما فوق، وفى الله عنك ويسر أمرك، ونوصيك بعدم النذر في المستقبل؛ لأن النبي ﷺ نهى عن النذر وقال: «إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل (١) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17945
الفتوى رقم (١٧٣٦٩)
س: إن أمي نذرت نذرا إن نجحت من الصف الأول الابتدائي تفصل لإخواني من أبي ثيابا، وعددهم عشرة، فسؤالي هو: هل يلزم أمي أن تفصل الثياب، أو يكفيها أن تشتري لهم ثيابا جاهزة؟
ج: يلزم أمك أن توفي بنذرها؛ لقول النبي ﷺ : «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (١) » ، ويجزئها أن تكسوهم ما نذرته، سواء فصلتها لهم أم اشترتها لهم جاهزة.
стр. 17946
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17947
الفتوى رقم (١٧٤٦٥)
س: نذرت نذرا لله تعالى أن أصوم يوما وأفطر يوما حتى يفرج الله عني ما أنا فيه، والآن أسأل هل صيام شهر رمضان يمكنني أن أفطر شهرا مقابلا له؟ وثانيا: صيام ستة من شوال هل يمكنني أن أفطر ستة أيام بعدها إذا صمتها متتالية؟ وذلك حتى يكون الترتيب مطابقا يوما صيام ويوما إفطار؟ أرجو أن أتلقى من سماحتكم إجابة كافية عن هذا السؤال. وأسأل الله تعالى أن يجعلكم عونا لنا وللمسلمين، وأن يجعله في ميزان حسناتكم يوم القيامة، وأرجو مرة ثانية أن لا تنساني في الدعاء. وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: رمضان واجب صيامه بأصل الشرع، فلا علاقة له بالنذر، والواجب عليك بنذرك المذكور أن تصوم يوما وتفطر يوما حتى يفرج الله عنك ما أنت فيه من شدة، ما عدا صيام رمضان ويومي العيدين وأيام التشريق، فإن يومي العيدين وأيام التشريق لا تصام في مثل حالتك.
стр. 17948
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17949
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٧٧٩٧)
س٣: إنسان معين نذر صيام شهر لوجه الله تعالى، ولكنه في قرارة نفسه لم يحدد: أيصومه متتابعا شهرا كاملا أم يصومه صياما متقطعا- أي متفرقا؟ فما الحكم الشرعي في هذه المسألة، هل الواجب عليه أن يصوم الشهر كله متتابعا أم يجوز له أن يقطع التتابع؟
ج٣: إذا أطلق الناذر في نذره الصيام جاز له أن يصومه متفرقا ومتتابعا، أما إن صرح بالتتابع، أو نواه، أو عين الشهر، فإنه يلزمه التتابع، إلا إذا عين شهر رجب، فإنه يكره له صومه، وعليه كفارة يمين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17950
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٨٢٧)
س١: هل حقيقة أن للنذر بالصيام كفارة في المال إذا تعذر على العبد الوفاء به، وإذا كان كذلك فما هو مقدار هذه الكفارة بالصيام؟
ج١: من نذر صيام أيام معينة ثم لم يصمها فإنه يصومها قضاء، ويكفر عن التأخير كفارة يمين عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام، أو كسوة عشرة مساكين، فإن لم يستطع شيئا من هذه الثلاثة صام ثلاثة أيام؛ لقول الله سبحانه: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (١)
стр. 17951
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17952
الفتوى رقم (١٧٩٨٠)
س: لقد نذرت لله أن أصلي ألف ركعة إن استجاب لدعائي، وقد استجاب الله لدعائي، فهل أصلي الألف ركعة، وهل أصليها قبل انقضاء وقت معين رغم أني لم أحدد الوقت؟
ج: يجب عليك أن تصلي الصلاة التي نذرتها حسب استطاعتك، ولا يلزمك صلاتها مجتمعة؛ لأن هذا نذر طاعة، والنبي ﷺ يقول: «من نذر أن يطيع الله فليطعه (١) » ، ونوصيك بعدم النذر مستقبلا؛ لقول النبي ﷺ : «لا تنذروا؛ فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل (٢) » . متفق على صحته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17953
الفتوى رقم (١٨١٢٢)
س: لقد نذرت صوم شهر، فهل الأيام التي أكون فيها
стр. 17954
حائضة يلزمني قضاؤها بعد انتهاء النذر؟
ج: يجب عليك صوم الشهر الذي نذرت صيامه، وإن أفطرت منه شيئا بسبب الحيض فعليك قضاء عدد الأيام التي أفطرتيها من الشهر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17955
الفتوى رقم (١٨١٤٠)
س: نذرت أن أصوم شهرا إذا مد الله في عمري ورأيت أهلي، وأراد الله لي أن أشاهدهم، وبات علي تنفيذ النذر، ولكن لضعف جسمي وعدم تحملي الصيام فهل يمكن أن أقوم بقضاء كفارة بدل الصوم أم ماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج: ١ - من نذر نذر معصية فإنه لا يجوز الوفاء به، وعليه كفارة يمين؛ لقول النبي ﷺ : «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين (١) » . رواه أهل السنن.
٢ - من نذر نذر طاعة وعجز عن الوفاء به لهرم، أو مرض لا يرجى برؤه، أو لأسباب أخرى، فعليه كفارة يمين، وتبرأ ذمته بذلك؛
стр. 17956
لقول ابن عباس ﵄: «من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين (١) » . رواه أبو داود وقال: وقفه من رواه على ابن عباس.
٣ - من أخر نذر الطاعة عن وقته فإن عليه قضائه ولا كفارة عليه، كمن أفطر في رمضان وقضى ما عليه بعده، فإنه لا كفارة عليه، والله أعلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17957
الفتوى رقم (١٨٢٠٥)
س: هناك امرأة تعثر ابنها في السنة الدراسية الأخيرة لأسباب صحية، ونجح وأعلن اسمه في المذياع، وقد بشرتها إحدى قريباتها بنجاحه، حيث لم يكن لديها مذياع، وقد تصدقت الأم للتي بشرتها بثوب (قطعة قماش) تشتريها لها من أول راتب يستلمه الابن، ولكن ابنها رفض ولم يسلمها من راتبه ما يجعلها تفي بنذرها رغم إلحاحها عليه، وقد مضى زمن طويل جدا على هذه القصة، فماذا تصنع الأم الآن؟ وهل عليها إثم؟ وهل عليها كفارة؟ وهل على الابن إثم، وهل عليه كفارة، وهل أستطيع أن أعمل شيئا تجاهها مثل دفع الكفارة عن الأم أو نحوه؟ هذا مع
стр. 17958
العلم بأنهم لا يزالون أحياء.
ج: ينبغي للابن أن يساعد أمه على الوفاء بنذرها، ولا سيما الذي نذرته من أجله، ولو ساعدها غيره على الوفاء بنذرها فلا بأس، فإن لم تتمكن من الوفاء به فإنها تكفر كفارة يمين، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام، أو كسوتهم، فإن لم تستطع فإنها تصوم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17959
الفتوى رقم (١٨٣٣٩)
س: رجل نذر أن يخرج مبلغا من ماله في كل شهر إلى المسجد إن هو حصل على عمل، وقد تحقق له ذلك، ثم بعد مدة وجد عائلة فقيرة جدا في أمس الحاجة إلى من يعينها ويتصدق عليها، فهل يمكنه إعطاؤها ذلك المبلغ بدلا من التصدق به إلى المسجد؟
ج: يجب عليك الوفاء بنذرك، وأن تخرج المبلغ الذي عينته إلى المسجد، وليس لك أن تصرفه إلى الفقراء؛ لأنك عينت مصرفه عند نذرك.
стр. 17960
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز