وكفارة اليمن إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز أو نحوهما مما يأكله أهل البلد، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع أحد هذه الثلاثة فإنها تصوم ثلاثة أيام كفارة لنذرها، وننصحها بعدم النذر مستقبلا؛ لئلا تلزم نفسها بشيء لا تستطيع الوفاء به، فتقع في الإثم؛ ولنهي النبي ﷺ عنه بقوله: «إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، وإنما يستخرج به من البخيل (١) » . متفق عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 18027
الفتوى رقم (٢١١١٤)
س: نذر نذرته على نفسي أنه إذا خلصني الله من هذه المشكلة- مشكلة كنت قد تعرضت لها وانتهت ولله الحمد- أن أجاهد بنفسي في سبيل الله، وإذا تعذر الجهاد فإنني أسير على أقدامي من مدينة تبوك إلى مدينة مكة المكرمة، وأن أصلي بالمسجد المكي شكرا لله تعالى، علما بأنني لا أستطيع الجهاد بالوقت الحاضر؛ وذلك لظروف عملي. وصلى الله على سيدنا
стр. 18028
محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ج: بما أن هذا الرجل لا يستطيع الجهاد في سبيل الله كما نذر، فإنه يعدل إلى البديل الذي قد عينه وهو الذهاب إلى مكة وأداء العمرة؛ لقول النبي ﷺ : «من نذر أن يطيع الله فليطعه (١) » ، ولا يلزمه أن يمشي على قدميه إلى مكة، بل له أن يركب؛ لحديث عن عكرمة، عن عقبة بن عامر الجهني قال: نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة، فقال رسول الله ﷺ : «إن الله لغني عن مشيها، لتركب ولتهد بدنة (٢) » . رواه أحمد وأبو داود.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 18029
الفتوى رقم (٢١١١٨)
س: نذرت أن أزور مكة وأصلي في المسجد الحرام لمدة شهر من شدة المرض، ومن فضل الله أنني الآن بخير، هل يجوز أن أذهب إليه لمدة عشرة أيام في أول مرة وبعد ذلك الباقي منفردة عشرة أيام ثم عشرة أيام؛ لأنني اليوم لا أستطيع أن أقضي الشهر في هذه الأيام؛ لأن أولادي صغار لا يستطيعون الذهاب بي، وأنا
стр. 18030
أيضا لا أستطيع أن أذهب، فهل أصوم أو أطعم بدلا من ذهابي إلى مكة شهرا، أو أؤخره إلى أن يكبر أولادي وأذهب، هل يجوز تأخير النذر أم يجب استعجال النذر؟ وأنا أخاف أن أموت وأنا لم أقض هذا الشهر في مكة.
ج: إذا كنت نويت الشهر متتابعا فلا بد من التتابع بأن تبقي في مكة ثلاثين يوما متتابعة، وإن لم تنوي التتابع فلا بأس أن تأتي به في مكة متفرقا، وأما التأخير فلا يلزمك فيه شيء، إلا إن كنت نويته على الفور، فحينئذ يكون عليك كفارة يمين مع تنفيذ النذر على ما ذكرنا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 18031
الفتوى رقم (٢١٢٥٢)
س١: يوجد لدي طفلة كانت مصابة بمرض، ونذرت نذرا لله أنها إذا من الله تعالى عليها بالشفاء ومشت، فإني سوف أذبح بقرة، وحيث إن الله من عليها بالشفاء ومشت ولله الحمد أرغب الفتوى في الآتي:
стр. 18032
إنني امرأة فقيرة، فهل يجوز أن يساعدني أقاربي ويساهموا معي في هذا النذر؟
ج١: إذا كنت فقيرة جاز لأقاربك إعطاؤك حتى تفي بنذرك، ولا يسقط النذر عنك.
س٢: هل يجوز لي أن أذبح غنما ما يعادل البقرة، حيث إن سكان القرية لا يأكلون لحم البقر؟
ج٢: يجوز ذبح سبع من الغنم بدل البقرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 18033
الفتوى رقم (٢١٤٠٣)
س: كانت زوجتي حاملا، ونذرت أن من يخبرني ويبشرني بمولود ذكر فله مبلغ وقدره خمسمائة ريال (٥٠٠) ، وعندما وضعت زوجتي أتتني إحدى الممرضات وبشرتني، وكان المولود ذكرا ولله الحمد، عند ذلك لم يكن في جيبي المبلغ الذي نذرت به، ومرت الأيام والشهور والسنون حتى بلغ ابني سن الثانية عشرة تقريبا، وحتى تاريخ كتابة سؤالي هذا لم أوف بالنذر، وتلك الممرضة لا أدري عنها، ولا أعلم أين هي لطول الوقت
стр. 18034
حتى أعطيها نذر البشارة، فضيلة الشيخ: إن ضميري يؤنبني، وأخشى من غضب الرب، خصوصا وأن ابني يعاني من ضعف وهزال مستمر، وأخشى أن عدم وفائي بالنذر هو السبب. أنيروا لي الدرب وأفتوني في أمري مشكورين.
ج: عليك أن تبحث عن الممرضة التي بشرتك بالمولود وتدفع لها ما نذرت، فإن تعذر وصولك إلى معرفتها فتصدق بالمبلغ على نية أن أجر الصدقة لها، وتبرأ ذمتك من النذر. وفق الله الجميع لما فيه الخير.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 18035
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢١٤٩٠)
س٢: كنا في البادية واشترينا ناقة، وكانت الناقة لقحة، وكنا نتعبها بالشديد، نشد عليها من محل إلى محل، وقلت لهم: إذا كان أنها أكملت ما رمت ولدها أذبح شاة، فما حكم ذلك؟
ج٢: يلزم ذبح الشاة والتصدق بلحمها إذا تحقق ما علقت النذر عليه ؛ لأن النبي ﷺ قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه (١) » .
стр. 18036
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 18037
الفتوى رقم (٢١٥١٤)
س: أنا شاب تزوجت ابنة عمي، وعندما تزوجنا شرحت لي بأنها عندما كانت طالبة في السنة الأخيرة من معهد المعلمات، حلفت يمينا بالله أنني عندما أتخرج من المعهد هذه السنة وأصبح معلمة سوف أقوم ببناء مسجد أمام منزلنا ، وقد تخرجت ولله الحمد من المعهد، وصارت معلمة، والآن في السنة الثالثة في مجال التدريس، وتتقاضى راتبا شهريا، ولم تقم ببناء المسجد؛ لأنها يتيمة من الأب، ولها عدة إخوان ذكور، يدرسون في المدارس المتوسطة والثانوية، وأصبحت لا تستطيع بناء هذا المسجد، حيث إنه لم يكن هناك أي دخل سوى راتبها، وتقاعد والدها الذي يبلغ ألف وخمسمائة ريال (١٥٠٠) فقط، والآن هي يا فضيلة الشيخ محتارة ماذا تفعل؟ هل هذا يعتبر نذرا؟ وإذا كان نذرا فماذا تفعل حيث إنها لم تستطع تنفيذه حتى الآن؟ أم هذا يعتبر حلفا، وإذا كان حلفا ماذا يجب عليها أن تفعله؟ هل تقوم بصيام ثلاثة أيام، أو إطعام عشرة مساكين معا، أم تكتفي بصيام فقط؟ أرجو من
стр. 18038
فضيلتكم توضيح الحل لنا.
ج: على المذكورة أن تفي بالنذر، فتبني المسجد إذا استطاعت بناءه، وتنتظر حتى تستطيع، فإن أيست من القدرة على ذلك فإنها تكفر عن نذرها كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فإنها تصوم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 18039
السؤال الأول من الفتوى رقم (٢١٦٧١)
س١: وقعت في نذر ولم أعرف كيف أخرج منه، وهذه هي التفاصيل:
في عام ٨٧- ١٩٨٨ م نذرت إن أكملت بناية تتمثل في حمام، سأتصدق بثلث مداخيل الحمام طيلة حياتي، فلما أكملته وبدأت أعمل فيه، رأيت مع مرور الوقت أن دخله لا يكفى حتى معيشة شخصين، مع العلم أني في ذلك الوقت متزوج ولي ٣ أطفال، وأحيطكم علما أيضا أن الحمام يعمل حتى يومنا هذا ودخله ضئيل جدا مقارنة بمعيشة الفرد الجزائري.
سؤالي هو: هل أخرج هذه الصدقة؟ إذا أخرجت هذه الصدقة
стр. 18040
سأقع في الاحتياج، كيف الخروج نهائيا من هذا النذر، أعلمكم عندما نذرت قلت: سأتصدق بثلث دخله مهما كانت ضئيلة، وكنت آنذاك واثقا أن الحمام ستكون له مداخيل لا بأس بها.
أيها الشيخ: إن دخل هذا الحمام ضئيل، عام كامل ليست خاضعة للزكاة، وأعلمكم أن لي مصادر دخل أخرى أعيش منها، ولو لم يكن لي غير دخل هذا الحمام سأقع في فقر تام.
ج١: يجب عليك الوفاء بالنذر المذكور؛ لأنه نذر طاعة، وقد قال النبي ﷺ : «من نذر أن يطيع الله فليطعه (١) » . وإن لم تقدر على الوفاء به، فإنك تكفر كفارة يمين. ويشترط في اتخاذ الحمام أن لا تعمل فيه المعاصي وفعل المحرمات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 18041
الفتوى رقم (٨٥٨١)
س: أفيدكم أنني قد أصبت بمرض وجلست طريحة الفراش لمدة سنتين لا أستطيع فيها القيام، فقد نذرت على نفسي إن عافاني الله أن أصوم من كل شهر عشرة أيام ، وقد صمت مدة خمسة أشهر بعد أن من الله علي بالصحة، وحيث إني بأرض
стр. 18042
صحراء لا توجد بها مكيفات، وحيث إني امرأة تصيبني العادة الشهرية فأقضي ما يفوتني من هذه الأيام، وحيث إنني امرأة أصبحت عاجزة عن الصيام لشدة ما أعانيه من صعوبة في أرضنا نتيجة حرارتها، أطلب من فضيلتكم إفتائي على سؤالي هذا، وفقكم الله.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من النذر، فالواجب عليك الوفاء بنذرك لكونه طاعة لله سبحانه وشكرا له على نعمة العافية، وقد قال النبي ﷺ : «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (١) » ، ونسأل الله لك الإعانة والتوفيق. ولا تعودي للنذر في المستقبل؛ لأن النبي ﷺ نهى عن النذر وقال: «إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل (٢) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18043
الفتوى رقم (٥٢٦٢)
س: لي والدة متقدمة في العمر، وأنا ولدها أصبت بمرض ألم بي قبل ما يقارب السنتين، وطلبت من الله سبحانه إن عافاني
стр. 18044
الله أن تصوم كل خميس واثنين من الأسبوع، واليوم عندما أشاهد ضعفها وهزل جسمها الذي لا يغطي العظام منه إلا الجلد من كثر ضعفها، وقد جادلتها كثيرا أن تترك هذا الصيام وأنا مستعد بإطعام مسكين كل يوم خميس واثنين عن صيامها وأقوم بالصيام عنها إذا كان هذا يجوز، أرجو إفادتي في الجائز من هذه الحلول.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، وكان صومها الاثنين والخميس من كل أسبوع وفاء بنذرها مما يجحف بها ويشق عليها مشقة فادحة، أجزأها أن تكفر عن نذرها كفارة يمين لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (١) وقوله: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (٢) وقوله: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (٣) وقول النبي ﷺ : «كفارة النذر كفارة يمين، من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين (٤) » رواه أبو داود وابن ماجه.
стр. 18045
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18046
الفتوى رقم (١١٣٣٧)
س: عندما كنت صغيرا من العمر حوالي سنة كنت مريضا جدا وعلى حافة الموت، وخافت الوالدة من مرضي الذي يؤديني إلى الموت؛ لأنني أنا الوحيد لهم، وجاء لهم أولاد من قبلي ومن بعدي، ويبلغ سنة أو سنتين من العمر فيمرض ويموت ولم يبق إلا أنا، وعندما مرضت أنا خافت الوالدة أن أموت فقالت وهي رافعة يديها إلى السماء فتقول: يا رب: إذا شفيت طفلي سأذبح كل سنة خروفا لوجه الله تعالى، وفت شرطها في كل سنة تذبح خروفا لوجه الله تعالى، وأنا الآن متزوج والحمد لله، فهل أكمل النذر كل سنة خروفا؟ وهل إذا تركت النذر يلحقني إثم؛ لأن كلمة النذر ليس من لساني وإنما طلع من لسان الوالدة وأنا طفل صغير، وهل يجوز أي ذبيحة غير الخروف، وهل إذا الوالدة توفيت بعد عمر مديد يبقى النذر متعلقا بي أم لا؟ أرجو أن تفيدوني في هذا السؤال جزاكم الله خيرا وسدد خطاكم.
ج: يجب على أمك الوفاء بنذرها، لما ثبت من قول النبي ﷺ :
стр. 18047
«من نذر أن يطيع الله فليطعه (١) » ، لكن إذا عجزت أمك عن الوفاء بالنذر فإنها تكفر كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام، وأما أنت فلا يلزمك شيء لا في حياة أمك ولا بعد وفاتها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18048
الفتوى رقم (٢٠٨٥٤)
س: أنا امرأة رزقني الله قبل ثمان وثلاثين سنة بمولود، قدر الله أنه مرض، قمت بعلاجه ولكن دون جدوى فتركت هذا الأمر لله تعالى، فدعيت الله تعالى ونذرت للرحمن جل وعلا أنه إذا شفي ولدي سوف أصوم في كل سنة ثلاثة أيام ويكون ذلك نذرا علي، وقدر الله تعالى وشفى ولدي- ولله الحمد- ووفقني الله تعالى وصمت ما يقارب الخمس عشر سنة، وبعدها لم أصم لأسباب منها: كثرة الأولاد، علما بأن الولد الذي نذرت من أجله يبلغ من عمره الآن ٣٥ عاما (خمسة وثلاثين عاما) وأهم الأسباب أني قد كبرت وأصابني المرض ولا أستطيع الصوم، فأرجو من الله ثم منكم أن تفتوني.
стр. 18049
ج: عليك الوفاء بالنذر مهما استطعت؛ لقول النبي ﷺ : «من نذر أن يطيع الله فليطعه (١) » وإذا عجزت عن الوفاء به لمرض مزمن أو كبر سن فعليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فإنك تصومين ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.
стр. 18050
الفتوى رقم (٢١٠٩٦)
س: أنا مواطنة أبلغ من العمر ٨٠ سنة تقريبا، وقد نذرت قبل خمسة عشر عاما بنذر، حيث كان ابني مريضا، فنذرت أنه إذا شفي ابني أن أصوم في كل سنة ثلاثة أيام، حيث كان النذر مفتوحا ليس له مدة محددة، وقمت بتنفيذ النذر منذ كان عمر ابني ثلاث سنين، واستمريت حتى بلغ من العمر خمسة عشر عاما، وكبر بي السن ولم أستطع الإكمال، وتركت الصيام، فهل علي فدية معينة؛ لأنني في سن كبير لا أستطيع إكمال نذري، فما هو الواجب علي؟
стр. 18051
ج: إذا كانت هذه المرأة قد عجزت عن القيام بالنذر المذكور فعليها بدله كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أي كيلو ونصف، أو كسوة عشرة مساكين لكل مسكين ثوب، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فإنها تصوم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.
стр. 18052
السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٨٢٩)
س١: إذا نذر الرجل وأوفى نذره هل يأكل منه أم لا؟
ج١: الأصل أن المنذور به إذا كان من الأمور المشروعة فإنه يصرف في الجهة التي عينها الناذر، وإذا لم يعين جهة فهو صدقة من الصدقات، يصرف في الجهات التي تصرف فيها الصدقات، كالفقراء والمساكين، وأما أكله منه فإذا كانت العادة جارية في بلد الناذر أن الشخص إذا نذر شيئا مما يؤكل أكل منه- جاز له أن يأكل منه بناء على العرف والعادة في ذلك، وهكذا إذا نوى الأكل منه، ويكون كل من العرف والنية مخصصا للجزء الذي يأكله، فلا
стр. 18053
يكون داخلا في المنذور به، وقد صدر من اللجنة فتوى في ذلك هذا نصها:
مصرف نذر الطاعة على ما نواه به صاحبه، في حدود الشريعة المطهرة، فإن نوى باللحم الذي نذره للفقراء فلا يجوز له أن يأكل منه، وإن نوى بنذره أهل بيته أو الرفقة التي هو أحدهم جاز له أن يأكل كواحد منهم؛ لقوله ﵊: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى (١) » وهكذا لو شرط ذلك في نذره أو كان ذلك هو عرف بلاده.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18054
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٤١٧)
س٢: نذرت نذرا وقمت بالوفاء بالنذر، ولكني أعطيت إخوتي وأخواتي من هذا النذر، مع العلم أنهم مساكين، فهل أكون قد وفيت بنذري؟ مع العلم أن النية كانت لو رزقني الله بكذا نذرت شهرا من راتبي.
ج٢: إذا كنت قد أطلقت النذر للفقراء ولم تخص أحدا
стр. 18055
فإخوتك وأخواتك الفقراء أولى به من غيرهم، فلا بأس. بما فعلت، وإن كنت قد عينت جنسا أو نويته بنذرك فلا يجوز صرف النذر إلى غيرهم. وعليك أن تغرم مقابل ما صرفته لإخوتك للفقراء الذين نويتهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18056
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٩٧٨١)
س٣: ما حكم النذر لله، هل يجوز للناذر أن يأكل منه أم لا، وهل يجوز إنفاق مال عن النذر وعن العقيقة وعن الوليمة للزواج؟
ج٣: من نذر نذرا يترتب عليه إطعام طعام فالأصل أن الناذر لا يأكل من نذره إلا أن يشترط أو ينوي أن يأكل من نذره، فإنه يباح له الأكل كما اشترط أو نوى، ولا يجزئ دفع المال في مقابلة ما لزمه بسبب نذره إلا إذا كان المنذور دفع مال قربة لله، فإنه يجوز دفع المال عما نذر، إلا أن ينذر جميع ماله فلا يلزمه إلا دفع الثلث منه، وكذلك لا يجزئ دفع المال في العقيقة أو وليمة النكاح؛ حيث إن السنة؛ العقيقة ذبح شاتين عن الغلام وشاة عن الجارية،
стр. 18057
وكذلك وليمة الزواج السنة أن يولم الإنسان بعد زواجه ولو بشاة، لما صح عنه أنه قال لعبد الرحمن بن عوف بعد زواجه:: «أولم ولو بشاة (١) » ، هذا هو السنة في ذلك، وإنفاق المال في ذلك مخالف للسنة، ولا أصل له، ولم يفعله الرسول ﷺ ولا صحابته ﵃ من بعده، فينبغي للإنسان أن يتمسك. بما صح في كتاب الله وسنة نبيه ﷺ ، ويترك ما عداهما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18058
السؤال السادس من الفتوى رقم (٦٥٥)
س٦: نذر أحد الناس أن يذبح ذبيحة لله تعالى إذا عاد ولده بصحة جيدة من مكان فيه خطر، والحمد لله عاد هذا الولد بصحة جيدة، ويسكن بالقرب منه عائلة فقيرة وأيتام، فهل يجوز إعطاء هؤلاء الأيتام والفقراء قيمة هذه الذبيحة نقدا بالريالات السعودية أو غيرها؟
ج٦: يلزمك أن تذبح الذبيحة وفاء لنذرك وتحقيقا لنيتك وقصدك، وشكرا لله على معافاة ولدك، وينبغي أن تكون الذبيحة
стр. 18059
متوسطة القيمة على الأقل أو أعلى، وأن تكون من النوع الذي قصدته حين نذرك أو جرى العرف بالذبح منه للوفاء بالنذر، ولا يجزئ دفع قيمتها نقودا للفقراء يتامى أو غيرهم ما دام الوفاء بعين المنذور أو نوعه ممكنا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
стр. 18060
السؤال الأول من الفتوى رقم (٣٤٢٦)
س١: فتاة توفيت أمها فنذرت أن تذبح لله خروفا كل شهر من راتبها حيث إنها تعمل مدرسة، والآن وجدت صعوبة في شراء الخروف وذبحه وتوزيعه فهل يجوز لها دفع قيمة الخروف نقدا بدلا من لحمه؛ لأنها قد نذرت نذرا معينا وهو توزيع اللحم، فهل يجوز إبداله بالقيمة؟
ج١: ليس في ذبح الخروف مشقة، بل عليها أن تستمر على ذبحه وتفريق لحمه على الفقراء، ولا يجزئ عنها دفع القيمة، لقول النبي ﷺ : «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (١) » .
стр. 18061
٣ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18062
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٠٦١١)
س١: نذرت لله نذرا إن رزقني بكري ولدا أن أذبح خروفين للفقراء ، ولقد رزقني الله والحمد لله، وعمره الآن سبع سنوات، ولم أذبح شيئا؟ نظرا؛ لأني لم أملك ثمنهما، ولم يكن عندي فقير حتى أعطيه ذلك، ولكن الآن مصممة على تنفيذ هذا النذر قربة لله، وأريد أن أعطيه للمجاهدين الأفغان، لكنه لا أعرف كيف يصل لهم وهل بالإمكان أن أقدر الثمن وأعطيهم ثمن الذبائح دون الذبح، وهل علي شيء في التأخير؟
ج١: يجب عليك الوفاء بالنذر بالذبح للفقراء إذا كنت مستطيعة، لقول النبي ﷺ : «من نذر أن يطيع الله فليطعه (١) » ، ولا يجزئ إرسال قيمة الذبيحتين للمجاهدين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18063
الفتوى رقم (١٥١٢٥)
س: نذرت مبلغا من المال لله، فهل من الأفضل إنفاق هذا المبلغ على الأهل الفقراء، أم إنفاقه في بناء مسجد، أم بناء مدرسة، أيهما أفضل عند الله؟
ج: عليك أن تنفق ما نذرته لله في وجوه البر كالصدقة على الفقراء وتعمير المساجد والمدارس والمجاهدين في سبيل الله، وإذا كان في أهلك فقراء من غير الوالدين والأولاد فصرفه فيهم مناسب، وبذلك يكون صدقة وصلة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18064
الإمامة العظمى والسياسة الشرعية
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٦٢٧)
س٢: ما هي حقوق الحاكم وواجباته ؟
ج٢: حق الحاكم الشرعي السمع والطاعة له بالمعروف في العسر واليسر والمنشط والمكره، ولو على أثرة على الرعية. وحقه النصح له وشد أزره وعونه على الخير.
ففي الصحيحين من حديث ابن عمر ﵄، أن النبي ﷺ قال: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة (١) » وعن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة (٢) »
стр. 18065
رواه البخاري، وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك (١) » رواه مسلم.
ومعنى قوله ﷺ : «وأثرة عليك (٢) » : من الاستئثار، أي: عليك الطاعة وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما هو عندهم.
وعن أبي رقية تميم بن أوس الداري ﵁ أن النبي ﷺ قال: «الدين النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم (٣) » رواه مسلم.