الفتوى رقم (١٩٣٩٥)
س: عند النذر أنني أذبح في شهر محرم أو صفر أو أي شهر، هل جائز لي أن أذبح الذبيحة وأوزعها أو أعطي قيمة الخيال واحد محتاج؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج: من نذر أن يذبح ذبيحة في وقت معين ويوزعها على المحتاجين ، فإنه يجب عليه أن يفي بنذره في ذلك الوقت؛ لقول النبي ﷺ : «من نذر أن يطيع الله فليطعه (١) » ، ولا يجزيه دفع القيمة للفقراء عن ذبح الذبيحة التي نذرها لهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17992
الفتوى رقم (١٩٥٣٣)
س: في سنة ١٩٨٣ م نذرت نذرا لله تعالى مضمونه: إن نجحت في شهادة البكالوريا أن أعطي بعض أصدقائي مبلغ
стр. 17993
(٥٠ د ج) لكل واحد منهم، وبالفعل نجحت، ولكن لم أوف بنذري، وأنا الآن في حرج شديد، أرجو منكم بعض الإيضاحات على أسئلتي التالية:
١ - هل قيمة (٥٠ د ج) في سنة ١٩٨٣ م تتغير في الوقت الحالي ١٩٩٧ م، أم تبقى ثابتة؟
٢ - بسبب طول المدة لم أعد أتذكر بالضبط عدد الأصدقاء المعنيين في نذري، وما هو متيقن منه أنهم لا يتجاوزون السبعة؟
ولذا هل يمكن الأخذ بالأغلبية ٧ × ٥٠ د ج = ٣٥٠ د ج، وتقسيم هذا المبلغ على بعض الفقراء أم لا يجوز ذلك؟
ج: يجب عليك الوفاء بنذرك؛ وذلك بدفع المبلغ الذي نذرت دفعه إلى الأشخاص الذين عينتهم وتحتاط في عددهم، ومن جهلت منهم أو لم تستطع الوصول إليهم وجب صرف حصتهم بالنية عنهم إلى الفقراء، وتخرج من العملة التي عينتها عند النذر ما دامت دارجة يتعامل بها، بصرف النظر عن تغير قيمتها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17994
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٦١٨)
س١: أنا رجل تزوجت وحملت امرأتي، وقبل وقت ولادتها بشهرين قلت لها: إن كان الله رزقني بولد فأعدك جملا، بغير ما أدري هو ولد أم بنت؟ فهل هذا اللفظ جائز أم باطل، وهل أعد له بناقة أم بجمل مع الشاتين أم لا؟
ج١: إن كان قصدك إذا رزقك الله ولدا ذكرا أن تذبح الجمل وتتصدق بلحمه على الفقراء فهذا نذر طاعة يجب الوفاء به إذا حصل المقصود؛ لقول النبي ﷺ : «من نذر أن يطيع الله فليطعه (١) » ، ويشرع لك أيضا أن تذبح العقيقة الشرعية وهي: شاتان عن الذكر وواحدة عن الأنثى في اليوم السابع من الولادة، ومتى فات اليوم السابع يشرع ذبح العقيقة في أي وقت.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17995
السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٩٦٦٧)
س٤: زوجي حصل عليه مشكلة في عمله، فاضطر أنه يتوقف عن عمله، فحلف زوجي أنه إذا رجع إلى عمله فإن أول
стр. 17996
راتب يتصدق به يأخذ به ثلاثا من الغنم أو عرقوب، ورجع إلى عمله والحمد لله، ولكن لم يستطع أن يفي بنذره بسبب الديون التي عليه، وحصل- مع العلم- عليه مشاكل مستمرة من يوم استدان النذر الذي عليه. يا فضيلة الشيخ: هل جائز أنني أخرج النذر عنه -أنا زوجته -بشيء أملكه من مالي الخاص بي، وهل يجوز لصاحب النذر وأهله أن يأكلوا منه؟ أفتني يا فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا وسدد خطاك.
ج٤: الواجب على زوجك أن يوفي بنذره، ويجوز لك القيام بالوفاء عنه من مالك الخاص بإذنه، وأنت مثابة على ذلك إن شاء الله.
وأما الأكل من النذر فإن كان قد نوى عند عقد النذر أن يأكل منه جاز له الأكل، وإلا فلا وعليه أن يوزعها على الفقراء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17997
الفتوى رقم (١٩٧٩٩)
س: نذرت بذبح فدي بخروجي من السيل ، وأنا أتيت بالفدي إلى بيت عمي، وأنا لم أذكر الفدي إلا بعد ما عبرت
стр. 17998
الخط، وهل هذا يكفي عن نذري أو أكمل النذر؟
ج: عليك الوفاء بنذرك الذي علقته على الخروج من السيل إذا حصل ما علقت عليه نذرك؛ لأنه نذر قربة وطاعة لله؛ لقول الرسول ﷺ : «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (١) » ، رواه البخاري، ولا يجزئ عنك الفدي الذي قدمته لبيت عمك؛ لأنك لم تنوه عن نذرك. وننصحك بعدم النذر مستقبلا؛ لأن النذر لا يأتي بخير، وقد يلزم الإنسان نفسه بشيء لا يستطيع الوفاء به، فيأثم بتركه، وصح عنه ﷺ من حديث ابن عمر ﵄ قال: «نهى النبي ﷺ عن النذر وقال: إنه لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل (٢) » . متفق عليه. وعليك أن تذبح الفدي الذي نذرت في أي مكان وتوزعه على الفقراء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17999
الفتوى رقم (١٩٩٨٢)
س: هل يجب على المسلم الوفاء بالنذر من صيام أو غيره في نفس العام الذي نذر فيه، أم يحق له تأجيله إلى عام آخر؟
стр. 18000
ج: يجب على من نذر أن يصوم في مدة محددة أن يصوم في تلك المدة؛ لقول النبي ﷺ : «من نذر أن يطيع الله فليطعه (١) » . وهذا نذر طاعة في مدة محدودة، ولا يجوز تأخيره عن تلك المدة إلا لعذر شرعي، أما إذا كان النذر مطلقا لم يحدد بوقت معين- وهو نذر طاعة- فإن عليه البدار بذلك؛ للحديث المذكور.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18001
الفتوى رقم (٢٠٠٣٤)
س: هل النذر في الأمور الواجبة شرعا كوسيلة للتوكيد على النفس وللمحافظة عليه جائز شرعا، وهل هو بدعة أم لا؟
مثال ذلك: أن يقول الإنسان: لله علي أن أصلي صلاة الوتر في الثلث الأخير من الليل، وهذا كوسيلة للمحافظة على صلاة الصبح جماعة، وبنية التوكيد على النفس، وهذا كله للمحافظة على صلاة الصبح في الوقت.
ج: النذر غير مشروع؛ لنهي النبي ﷺ عنه، لما روى عبد الله ابن عمر قال: «نهى النبي ﷺ عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئا،
стр. 18002
ولكنه يستخرج به من البخيل (١) » ، متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. فينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يبتعد عن النذر، وأن لا يلزم نفسه بشيء قد يعجز ويشق عليه الوفاء به، فيقع في الإثم والحرج، أما إن نذر المسلم ما وجب عليه بأصل الشرع فهذا مخالف لأصل النذر؛ إذ الأصل في النذر أن يلزم مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا لم يكن واجبا عليه قبل النذر، فإيجاب الناذر لنفسه أن يفعل ما وجب عليه شرعا وجعل النذر وسيلة في حثه على ذلك- خلاف الأصل، ولا دليل عليه؛ إذ الواجب شرعا يجب على الإنسان امتثاله طاعة لله بفعل الواجبات وترك المنهيات والمحرمات ابتداء، كما شرع الله ورسوله ﷺ ، وله أن يترخص برخص الشرع التي شرعها الله ورسوله ﷺ ، وهذا من أصل إيمان المسلم.
أما ما نذرته من صلاة الوتر في الثلث الأخير، فالصحيح من قولي العلماء: أن صلاة الوتر ليست واجبة، وإنما هي سنة مؤكدة، وهذا نذر تبرر وقربة لله، يجب عليك الوفاء به؛ لقول الله سبحانه في مدح عباده الأبرار: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ (٢) ولما صح عن النبي ﷺ أنه قال: «من نذر أن
стр. 18003
يطيع الله فليطعه (١) » الحديث، رواه البخاري. وعليك أن تفعل الوسائل التي تعينك على الاستيقاظ في هذا الوقت للوفاء بنذرك وإبراء ذمتك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18004
الفتوى رقم (٢٠١٩٩)
س: نذرت امرأتي عند مرض طفل لنا رضيع بقولها: إن شفي وعوفي من المرض فإنها ستذهب به إلى مكة المكرمة للعمرة برفقة والده الذي هو أنا، واشترطت أن لا يكون معها أحد غيري من الأسرة، فهل يصح لي أن اصطحب أحد أولادي الكبار ليساعدني في قيادة السيارة، حيث السكن يبعد عن مكة بأكثر من ٤٠٠ كيلو متر؟ مع الإحاطة بأن لي زوجة أخرى غيرها وترغب مرافقتنا، فهل يصح أخذها معنا، وهل يعتبر النذر وافيا إذا ذهبت بالطفل وأمه وكافة أفراد الأسرة في رمضان للعمرة. وفعلا قد تم هذا في رمضان الماضي ١٤١٨ هـ، وهذا بعد النذر، فهل سقط النذر بذلك أم لا بد من الذهاب مرة أخرى وبرفقة الزوجة صاحبة النذر والطفل فقط؟ وضحوا لنا الإجابة بالتفصيل
стр. 18005
بارك الله فيكم.
ج: الواجب على هذه المرأة أداء العمرة التي نذرتها إذا استطاعت ذلك؛ لقول النبي ﷺ : «من نذر أن يطيع الله فليطعه (١) » ، وأما الشروط التي اشترطتها من أنها تكون بصحبة زوجها، وأن لا يصحبها أحد من الأسرة، فلا اعتبار لها، وإذا كانت أدت العمرة في رمضان بنية العمرة التي نذرتها، فإنها كافية، مع العلم بأنه لا ينبغي لأحد أن ينذر مثل هذا النذر؛ لقول النبي ﷺ : «لا تنذروا، فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل (٢) » ، متفق على صحته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18006
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٣٨٨)
س ٢: امرأة نذرت أنها تصوم الثلاثة البيض من كل شهر ، ولكن بعض الشهور يكون وقت الصيام عندها الدورة الشهرية، ماذا تفعل جزاكم الله خيرا؟
ج ٢: إذا كان الأمر كما ذكر فهذا نذر طاعة، وقد قال ﷺ :
стр. 18007
«من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (١) » . وإذا وافقت العادة الشهرية أيام البيض، فإنها تصوم ثلاثة أيام بدلا عنها إذا طهرت من الحيض؛ لأنها أوجبت على نفسها صيام هذه الأيام، وحيث وجد ما يمنع من الصيام من جهة الشارع فإنها تنتقل إلى بدلها أسوة بالصيام الواجب بإيجاب الله، وهو رمضان، والعبد هو السبب، كصيام الكفارات إذا تخللتها العادة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18008
الفتوى رقم (٢٠٤٣٨)
س: قبل عام تقريبا بدأت معي وساوس في نفسي، أول ما بدأت كنت أدعو على الآخرين في نفسي بدون إرادة، كنت أنزعج من ذلك جدا، ثم تطورت هذه الوساوس بعد فترة حتى أصبحت هي كفر لو نطقت بها. ساءت حالتي وأصبحت في وضع صعب جدا، فتشت حولي لعلي أجد سببا لتلك الوساوس، ولما لم أجد سببا لتلك الوساوس وفي إحدى المرات وأنا أقرأ في المصحف جاءت عيني على الآية: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (١)
стр. 18009
﴿فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ (١) ﴿فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ (٢) فظننت أن علي نذرا ولم أوف به، وأن هذه الوساوس ربما هي بسبب عدم الوفاء بنذر نذرته، وبدأت أبحث عن ذلك النذر حتى أصبحت أشك في كل أموري التعبدية، وأنها قد تكون نذرا، وانتهيت إلى أن التزمت بكل أعمالي التطوعية من قبل، وصرت أواظب عليها كالفرض من صلاة تطوع وقيام ليل ومحافظة على الوضوء وصدقة. . إلخ، كل هذا مع مشاعر من الخوف والقلق من أن أكون أصبحت والعياذ بالله منافقا، وأن هذه الوساوس التي معي نفاقا، لعدم وفائي بنذر ربما نذرته ولم أوف به، ثم حججت وبعد ما عدت من حجي مرضت، وأيقظتني من نومي في إحدى الليالي حمى شديدة لم أر مثيلا لها في حياتي، مع ظهور لهذه الوساوس في عقلي في تلك اللحظة من الاستيقاظ، أحسست في تلك اللحظة أن هذه الوساوس ربما كانت نفاقا لعدم وفائي بالنذر، وأن هذه الحمى الشديدة ربما كانت عذابا من الله لعدم وفائي بالنذر، تذكرت عذاب القبر، وأحسست أني سأموت بسبب الحمى الشديدة، وعندما استعمل أهلي معي التبريد بالماء خفت السخونة، وبرد جسمي، وهدأت عني الحمى، وقبل ذهابي إلى المستشفى نذرت أن أقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، التي
стр. 18010
قالها الرسول ﷺ يوم عرفة، نذرت أقولها مائة مرة في المساء ومثلها في الصباح، ونذرت أن أحفظ القرآن، على أساس أن من قالها مائة مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، وأن من حفظ القرآن لا تمسه النار، فإن توفيت كتب لي أجر هذا العمل، ولو عشت عملت بالنذر، وكل ذلك حتى لا أعذب في قبري ولا يوم القيامة، ثم عرفت بعد ذلك أني لم يكن علي نذر لم أوف به، وأن هذه الحمى لم تكن بسبب عدم وفائي بنذر سابق لم أوف به، وأن الوساوس- التي هي كفر لو نطقت بها- من الشيطان، خفت كثيرا، وبدأت تزول عندما استخدمت العلاج. السؤال: هل النذر منعقد، وهل فيه كفارة؟ مع العلم أني عندما نطقت بالنذر كنت في كامل قواي العقلية، وأعي ما أقول، فهل النذر منعقد، وهل يجب الوفاء به؟
ج: نذرك أن تحفظ القرآن الكريم، وأن تذكر الله تعالى بالذكر الوارد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. . إلخ مائة مرة صباحا ومساء هو نذر طاعة لله تعالى، يجب عليك الوفاء به؛ لقول النبي ﷺ : «من نذر أن يطيع الله فليطعه (١) » ، ومدح الله عباده المؤمنين الموفين بالنذر، فقال سبحانه
стр. 18011
﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ (١) وعليك الحذر من الوساوس والإعراض عنها، والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم عندما تعرض لك الوساوس ثلاث مرات، وأن تقول إذا كانت تتعلق بالله سبحانه: آمنت بالله ورسله، كما أوصى النبي ﷺ أصحابه بذلك عند وجود الوسوسة، عافاك الله منها، وثبتنا وإياك على الحق.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18012
الفتوى رقم (٢٠٦٣٢)
س: كنت حاملا، وأثبتت الفحوصات الطبية وجود توأم في بطني، ونذرت نذرا إن عافاني الله أن أقوم بزيارة لمسجد رسول الله ﷺ وأمكث هناك عشرة أيام، وأكون صائمة خلال هذه الفترة التي أمكثها في المدينة، والآن والحمد لله عافاني الله، وأريد الوفاء بنذري، ولكن فرصتي في الذهاب للمدينة لم تتيسر لي إلا في شهر رمضان إن شاء الله، بعد امتحانات النصف الدراسي الأول لهذا العام؛ لكوني أعمل معلمة، وكذلك زوجي موظف،
стр. 18013
فهل يجوز لي الذهاب في شهر رمضان؟ علما بأنني عندما نذرت النذر لم أحدد شهرا بعينه، أم أنه لا بد من الذهاب في أشهر الفطر؛ لأن شهر رمضان سوف أكون صائمة، سواء في المدينة أو في منزلي؟
ج: إذا كان قصدك بالصيام غير الصوم الواجب بأصل الشرع، فإنه لا يجزئ عن نذرك الصوم من رمضان، وإن كان قصدك مطلق صيام من غير تحديد، فإنه يجزئ الصوم من رمضان وغيره؛ لقول النبي ﷺ : «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى (١) » ، وقوله ﷺ : «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (٢) » . رواه البخاري في (صحيحه) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18014
الفتوى رقم (٢٠٦٩٥)
س: أنا إنسان خاطب، وأصابني مرض يوما ما، والآن شفيت ولله الحمد، وبعد ذلك علمت بأن خطيبتي قد نذرت صيام ثلاثة أشهر عند شفائي ، وأريد من سماحتكم المساعدة في هذا الأمر: هل يوجد كفارة لهذا النذر، وما هي إن وجدت؟ وإذا لم توجد كفارة، هل يجوز تقسيمها إلى مراحل؟
стр. 18015
ج: يجب على خطيبتك المبادرة بالوفاء بنذرها؛ لما صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه (١) » . فإن كانت عند نذرها قد حددت أشهرا بعينها أو نوت التتابع في صيامها، فإنه يجب عليها أن تصومها متتابعة كما نذرت، وإن لم تنو ذلك وأطلقت في نذرها فلها أن تفرقها فتصوم تسعين يوما، ولو متفرقة، ولا كفارة لها إلا ذلك، متى قدرت على ذلك، ونوصي خطيبتك بعدم النذر في المستقبل؛ لنهي النبي ﷺ عنه، ولقوله ﷺ : «إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل (٢) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18016
الفتوى رقم (٢٠٧٠٥)
س: لقد نذرت نذرا لله بأن أصوم عشرة أيام كاملة إن أنا تحصلت على شهادة البكالوريا ، وذلك ابتداء من لحظة سماعي الخبر، وبعد إجراء الامتحان ظهرت النتائج، وكنت ولله الحمد من الناجحين، فصمت ذلك اليوم وزدت اليوم الذي يليه، ولكني أصبت بإرهاق كبير جدا في اليوم الثاني، وذلك لأننا كنا
стр. 18017
في فصل الصيف من جهة، وتأثري لعدم نجاح أصدقائي من جهة أخرى، فلم أستطع حتى الإفطار من شدة التعب، فانقطعت عن الصيام في تلك الفترة، فلم أعرف ماذا أفعل، خاصة وأنني نذرت بأن أصوم هذه الأيام دفعة واحدة، وذلك بيمين مني، أي: حنثت. فأفتوني مأجورين.
ج: يجب عليك الوفاء بالنذر الذي عقدته، وتصوم تلك الأيام متتابعة، وتكفر كفارة يمين عن تأخرك عن صيامها في الوقت الذي عينته، فتطعم عشرة مساكين، كل مسكين نصف صاع من الطعام، وهو ما يعادل كيلو ونصف تقريبا، أو تكسوهم، أو تعتق رقبة مؤمنة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18018
الفتوى رقم (٢٠٧١٨)
س: منذ تزوجت كان إنجابي بنات، وقد نذرت إن رزقني الله ابنا ذكرا لأزوجه حين بلوغه خمس عشرة سنة ، وهذه فيها شك حيث لم أتأكد هل قلت: خمس عشرة سنة أو سبع عشرة سنة، ولا أذكر أي التاريخين نذرت، وحيث إن ابني لم يتبق عليه سوى شهر ونصف الشهر ويدخل الخامسة عشرة، وحيث إنني لا
стр. 18019
أملك من حطام الدنيا شيئا لا قليلا ولا كثيرا، علما أنني ربة بيت وليست متعلمة ولا موظفة، وزوجي راتبه قليل، والديون علينا متراكمة، ومرتب زوجي مبلغ (٢٠٠٠) ألفي ريال، وفوق ذلك أسرتنا كبيرة مكونة من عشرة أشخاص، ويعلم الله بالحال وما نحن فيه، ومع ذلك فلو وجد، فزوجي رافض مبدأ زواجه في هذا السن. أرجو إفتائي.
ج: إذا لم تستطيعي الوفاء بنذرك لعدم القدرة على القيام بتكاليف الزواج إذا تم له سبع عشرة سنة؛ لأن هذا السن هو المتيقن لديك من نذرك، فإنك تتحللين من نذرك بإخراج كفارة يمين، ولا إثم عليك في ذلك، وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز أو نحوهما، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطيعي ذلك كله فإنك تصومين ثلاثة أيام خروجا من عهدة النذر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18020
الفتوى رقم (٢٠٧٢٥)
س: أنا امرأة كان لا يولد لي ولد إلا توفي، وولدت ولدا ف نذرت لله لئن عاش هذا الولد لأذبحن ذبيحة في كل عام ، وخصصت هذا بالسابع والعشرين من رجب، وهو ما يسمى بالرجبية، وقد استمريت على هذا، ولكني امرأة جاهلة لا أدري بأن الرجبية بدعة، ولكني أخشى أن هذا التخصيص علي فيه إثم، فهل أوفي بنذري هذا على التخصيص أم أغير الوقت في الصدقة، أو لا شيء علي في هذا؟ أفتونا بما نفعل مأجورين.
ج: عليك أن تذبحي الذبيحة التي نذرتيها كل سنة كما نذرت شكرا لله تعالى، وتوزعيها على الفقراء والمساكين، ويكون الذبح في غير اليوم الذي خصصتيه وهو السابع والعشرون من رجب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18021
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٠٧٩٩)
س٣: نذرت مبلغا لصالح المرضى، ولكنني عدلت عن ذلك وساهمت بنفس المبلغ لحفر قبر، فهل وفيت النذر أم علي شيء آخر؟
стр. 18022
ج ٣: يلزمك الوفاء بالنذر لمن نويته لهم، ولا يجوز صرفه إلى غيرهم، فعليك المبادرة بصرفه لصالح المرضى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 18023
الفتوى رقم (٢٠٨٦٢)
س: سبق أن نذرت- يا سماحة الشيخ- وذلك منذ فترة طويلة، وقد كنت في وقتها مريضا وقلت: إذا الله شفاني سوف أتصدق بكسور رواتبي على الفقراء والمساكين، ومثال ذلك: راتبي (٥٥٠٠) ريال، الخمسمائة ريال أتصدق بها، وكذلك مثلا: راتبي (٧٧٠٠) ريال، السبعمائة ريال أتصدق بها، وهكذا، وإلى الآن لم أوف بنذري؛ نظرا لظروفي المادية في ذلك الوقت وحتى الآن، وقد تلفظت بلساني وكتبت النذر في ورقة موجودة عندي، وأنا سوف أقوم بالإفاء بنذري في أقرب فرصة بعد انتهاء الظروف، ماذا أعمل في حالتي هذه؟ وإذا كان يوجد لدي أرض فضاء في هذا الوقت نازل سعرها، وبمشيئة الله تعالى متفائل بزيادة سعرها؛ نظرا لافتتاح طريق قريب منها، ماذا أعمل، أكسرها، أو أنتظر لتحسن سعرها، أم ماذا أعمل؟ وهل يجوز تأخير النذر
стр. 18024
حسب الظروف للشخص؟
ج: يجب عليك الوفاء بالنذر المذكور؛ لأنه نذر طاعة، وقد قال النبي ﷺ : «من نذر أن يطيع الله فليطعه (١) » ، ولما كان مضى عليك فترة لم تف بالنذر فيها فعليك أن تجمل المبلغ الواجب عليك فيها وتخرجه دفعة واحدة أو دفعات متفرقة، بحسب استطاعتك؛ لأنه دين في ذمتك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 18025
الفتوى رقم (٢٠٩٩٠)
س: امرأة لا تنجب أطفالا ف نذرت لله أن تصوم يومي الاثنين والخميس إن هي حملت مدة الحمل ، فرزقها الله، فحملت وولدت، ولكنها لم تصم، فماذا يجب عليها؟
ج: إذا كانت هذه المرأة قادرة على الصوم فلم تصم، فإنه يجب عليها الوفاء بنذرها قضاء، فتحصي عدد أيام الاثنين والخميس مدة حملها فتصوم بعددها، وعليها مع قضاء الصيام كفارة يمين؛ لتأخيرها الصيام عن وقته الذي حددته في نذرها،
стр. 18026
وكفارة اليمن إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز أو نحوهما مما يأكله أهل البلد، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع أحد هذه الثلاثة فإنها تصوم ثلاثة أيام كفارة لنذرها، وننصحها بعدم النذر مستقبلا؛ لئلا تلزم نفسها بشيء لا تستطيع الوفاء به، فتقع في الإثم؛ ولنهي النبي ﷺ عنه بقوله: «إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، وإنما يستخرج به من البخيل (١) » . متفق عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 18027
الفتوى رقم (٢١١١٤)
س: نذر نذرته على نفسي أنه إذا خلصني الله من هذه المشكلة- مشكلة كنت قد تعرضت لها وانتهت ولله الحمد- أن أجاهد بنفسي في سبيل الله، وإذا تعذر الجهاد فإنني أسير على أقدامي من مدينة تبوك إلى مدينة مكة المكرمة، وأن أصلي بالمسجد المكي شكرا لله تعالى، علما بأنني لا أستطيع الجهاد بالوقت الحاضر؛ وذلك لظروف عملي. وصلى الله على سيدنا
стр. 18028
محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ج: بما أن هذا الرجل لا يستطيع الجهاد في سبيل الله كما نذر، فإنه يعدل إلى البديل الذي قد عينه وهو الذهاب إلى مكة وأداء العمرة؛ لقول النبي ﷺ : «من نذر أن يطيع الله فليطعه (١) » ، ولا يلزمه أن يمشي على قدميه إلى مكة، بل له أن يركب؛ لحديث عن عكرمة، عن عقبة بن عامر الجهني قال: نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة، فقال رسول الله ﷺ : «إن الله لغني عن مشيها، لتركب ولتهد بدنة (٢) » . رواه أحمد وأبو داود.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 18029
الفتوى رقم (٢١١١٨)
س: نذرت أن أزور مكة وأصلي في المسجد الحرام لمدة شهر من شدة المرض، ومن فضل الله أنني الآن بخير، هل يجوز أن أذهب إليه لمدة عشرة أيام في أول مرة وبعد ذلك الباقي منفردة عشرة أيام ثم عشرة أيام؛ لأنني اليوم لا أستطيع أن أقضي الشهر في هذه الأيام؛ لأن أولادي صغار لا يستطيعون الذهاب بي، وأنا
стр. 18030
أيضا لا أستطيع أن أذهب، فهل أصوم أو أطعم بدلا من ذهابي إلى مكة شهرا، أو أؤخره إلى أن يكبر أولادي وأذهب، هل يجوز تأخير النذر أم يجب استعجال النذر؟ وأنا أخاف أن أموت وأنا لم أقض هذا الشهر في مكة.
ج: إذا كنت نويت الشهر متتابعا فلا بد من التتابع بأن تبقي في مكة ثلاثين يوما متتابعة، وإن لم تنوي التتابع فلا بأس أن تأتي به في مكة متفرقا، وأما التأخير فلا يلزمك فيه شيء، إلا إن كنت نويته على الفور، فحينئذ يكون عليك كفارة يمين مع تنفيذ النذر على ما ذكرنا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ