السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٩٨٤٢)
س٣: إنه قبل سنتين من الآن اتصل بي أحد الزملاء من مدينة تبوك طالبا مني إرسال صورة بطاقة دفتر العائلة لكي يقدم لي على أرض عن طريق بلدية تبوك (الدخل المحدود) وبالفعل قمت بإرسال ما طلب مني، وبعد فترة اتصل بي ثانيا طالبا مني الحضور لإكمال بعض الأوراق، مع العلم أنه قام بكل شيء، ولم يتبق علي سوى الدخول بالاستمارة على الشيخ في محكمة تبوك، وفعلا دخلت بالاستمارة ووقعها الشيخ وختمها، ثم قمنا بتقديمها إلى البلدية كي ترسل إلى الوزارة لتأخذ رقما باسمي، ومن ثم يخرج لي صك الأرض باسمي.
السؤال يا سماحة الشيخ هو: هل الأرض الواقعة في تبوك من حقي أم لا؟ مع العلم أنني من سكان الرياض وأعمل بالرياض؟ جزاكم الله عنا كل خير.
ج٣: إذا لم يكن في حصولك على هذه المنحة في تبوك مخالفة لأنظمة الدولة فإنه يجوز لك أخذها.
стр. 18167
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلما.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18168
الفتوى رقم (١٦٤٤٠)
س: لدي عدة تصاريح بدخول عدد معين من الأغنام، وقد حصلت عليها بزعم أن لي أغناما خارج المملكة بهذا العدد، وأريد إدخالها بهذه التصاريح، وأنا في الواقع استخرجتها لهدف بيعها لمن يجلب بها أغناما يشتريها من الخارج، ويكون البيع بمبلغ ٣٠٠ ريالا مثلا على كل رأس حسب ما هو في هذه التصاريح، كما أفيد فضيلتكم أنني عندما أخذت التصريح. فهمت القائم بإصدار التصاريح أنه قبل عدة سنوات خرجت بهذه الأغنام الذي كان عددها آنذاك ١٠٠٠ رأس، والآن توالدت وأصبحت ٥٠٠٠ رأس، وكل هذا بحجة بيع التصريح فقط، ومن الأساس لا يوجد لي أغنام، لا قديما ولا الآن، أرجو الإفادة عن:
١ - حكم حصولي عليها؟
٢ - حكم بيعها- أي: التصاريح-؟
ج: إذا كان الحال ما ذكر فهذا التصريح بني استخراجه على الكذب، والكذب حرام معلوم الحرمة من الدين بالضرورة،
стр. 18169
وإخراج تصاريح مبنية على الكذب احتيال على تعليمات الدولة ومخالفة لأوامرها، وهذا لا يجوز، لما فيه من معصية ولي الأمر، وتسيب الأمور، وكل هذا من التعاون على الإثم والعدوان الذي حرمه الله بقوله سبحانه: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (١)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18170
الفتوى رقم (١٤٤٥٢)
س: أرغب في قرض من بنك التسليف، ومن ضمن شروط البنك أن يكون المقترض لديه صك منزل أو صك زواج، ولا يخفاكم أن هذا الشرط لا يتوفر لدي.
والسؤال: هل يجوز أن أستعين بأحد إخوتي أو غيرهم ممن تتوفر لديهم الشروط على أن نتفق بأن يعطيني المبلغ وأقوم بدفع القسط السنوي له وهو بدوره يدفع القسط للبنك على أن لا يأخذ في عمله هذا أجرا؟ أرجو التوضيح والإفادة.
стр. 18171
ج: لا يجوز لك الاقتراض باسم غيرك لما في ذلك من الكذب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18172
الفتوى رقم (١٤٨٧٠)
س: اشتريت من مزارع كمية من القمح، وهي على سبيل المثال (٥٠٠٠٠) كيلو، أي: ما يعادل ٥٠ طن، وذلك بسعر الكيلو ١.٥ ريال، بمبلغ إجمالي وقدره (٧٥٠٠٠) ريال، سلمتها في مجلس العقد، واستخرجت شهادة من الزراعة باسمي أو استعرت كرت شاحنة من صديق لإدخال هذه الكمية وبيعها على الصوامع بسعر ٢ ريال للكيلو، وبعد الحصاد استأجرت تريلة وشيول لتحميل القمح بما فيه من شوائب على حسابي الخاص، علما أن الكمية مجهولة عند التحميل، إما زيادة أو نقص عن ال ٥٠ طن المتفق عليها، فإن زادت حاسبته على الزيادة بسعر ٢ ريال، وإن نقصت يحاسبني بسعر الشراء ١.٥ ريال للكيلو.
وصلت الشاحنة إلى صوامع الغلال وإلى المختبر والميزان، وتم قبوله، وأعطوني ورقة سند استلام وشراء القمح المحلى وهي كما
стр. 18173
يلي:
الوزن الإجمالي للقمح ٥٣٠٠٠ ٥٣ طن
وزن الشوائب ٢٠٠٠ ٢ طن
الوزن الصاف ٥١٠٠ ٥١ طن
صافي المستحق بالريال السعودي ١٠٢٠٠٠ ريال
وعند موعد الصرف يخصم ٥% من صافي المستحق زكاة على المزارع مبلغ (٥١٠٠ ريال) يحاسبني عليها، والسؤال هنا:
ما حكم هذا الشراء والبيع من الناحية الربوية، وما هو الحل، وكيف أعمل مع المزارع لإنهاء الحساب المذكور؟
وما حكم الصديق الذي أعطاني كرت شاحنة لإدخال الكمية وبيعها على الصوامع باسمه أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير.
ج: هذه المعاملة لا تجوز لما فيها من الكذب والاحتيال على ولاة الأمر، والواجب عليك التوبة من ذلك والصدقة بما زاد على رأس المال في وجوه الخير.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18174
الفتوى رقم (١٤٣٠٧)
س١: لي قريب له معاملات تجارية مع بعض البادية والمزارعين، وتجلس حقوقه لديهم أضعاف الآجل، وقد يزيد البعض عن خمس سنوات، وعند المطالبة بالمبلغ يعتذرون بعدم وجوده لديهم، فيعرضون عليه تسليمه سيارة محملة بالعيش عند حصاده ليقوم بدوره بإدخالها وتوريد العيش على الصوامع باسمه، حيث يملك مزرعة، ولديه رقم في المؤسسة العامة لصوامع الغلال تستقبل المؤسسة منه بموجبه ما يورده عليها، ثم يستلم قيمة العيش من الصوامع بعد خصم الزكاة وقيمة إيجار السيارة الموصلة للعيش، فإن زاد القيمة عن الطلب أعادها له فهل يجوز ذلك؟ علما بأن الذي يمنح الذي عليه الدين: المزارع- من توريد العيش باسمه هو على الصوامع ومن ثم استلام المبلغ وتسليمه لصاحب الدين هو وجود أقساط مستحقة عليه للبنك الزراعي أو لصندوق التنمية العقاري، وإذا ورد باسمه فلن يستلم شيئا، أو قد يستلم ولكن لا يضمن صاحب الدين وفاءه، أرجو الإجابة وفقكم الله.
ج١: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز لأنه معصية لولي الأمر، وقد أمر الله بطاعته.
س٢: أنا مزارع ويوجد باسمي رقم لمزرعتي لدى الصوامع
стр. 18175
محدد فيه الكمية التي قررت الصوامع استلامها مني هذا العام بناء على إنتاج المزرعة في العام الماضي، إلا أنني لم أزرع هذه السنة، وطلب جاري أو صديقي رقمي ليدخل بموجبه للصوامع الكمية المقررة لي بموجب هذا الكرت نظرا لكثرة إنتاجه مزيدا عن المخصص له توريده للصوامع، ولسرعة الاستلام القيمة حيث كلما قلت الكمية الموردة للصوامع كان الاستلام أسرع. فما رأي سماحتكم في ذلك.
ج٢: لا يحل لك دفع رقمك لدى الصوامع إلي جارك أو صديقك ليدخل به القمح باسمك لما في ذلك من الكذب ومخالفة ولي الأمر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18176
الفتوى رقم (١٩٢٧٢)
س: سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
فأشفع لسماحتكم المعروض المقدم من المواطن: (م. ح. ر) رقم (١٧٥٨) في ٣٠ \ ١٠ \ ١٤١٧ هـ، المتضمن طلب إفتائه في
стр. 18177
سؤاله: حيث يقول: إنه باع شهادات مزرعته التي لم يقم بزراعتها على أحد أقاربه بمبلغ أربعين ألف ريال، وقام المشتري بشراء قمح من إحدى الشركات الزراعية بمبلغ وقدر، (٨٥) هللة للكيلو غرام الواحد، وأدخله على مؤسسة الصوامع بمبلغ ريالين للكيلو غرام الواحد، ويسأل عن ذلك. آمل من سماحتكم إفتاءه. حفظكم الله وسدد خطاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: بيع المزارع لشهادات مزرعته وقيام المشتري بشراء قمح من إحدى الشركات الزراعية أو غيرها بسعر أقل مما تشتريه منه مؤسسة الصوامع وإدخاله للمؤسسة على أنه محصول مزرعة البائع الأول لا يجوز، والعقد باطل لما فيه من الكذب والاحتيال على أنظمة الدولة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18178
الفتوى رقم (١٤٦٦٣)
س: فيه مساهمة شركة صافولا سوف تنزل في السوق، وفيه أناس ظروفهم المادية لا تمكنهم من المساهمة، وهناك أناس
стр. 18179
آخرون يرغبون أخذ أسماء هؤلاء الذين ليس لديهم مادة لكي يساهموا بها ويعطونهم مقابل ذلك مبلغا من المال، ويأخذون منهم وكالة شرعية بالمساهمة عنهم ولهم حق التصرف في تلك الأسهم فهل هو جائز شرعا؟ أفيدونا أفادكم الله، وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: لا يجوز لك أخذ الأسماء والمساهمة باسمهم لأنه كذب إذ إن الواقع أن الأسهم لك وأنت ممنوع عن زيادة ما تستحق.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18180
الفتوى رقم (١٤٧٠٣)
س: تقدم لنا سائل يسأل عن بيع الاسم للمساهمة في الشركات مقابل مال يأخذه صاحب الاسم ويدخل التاجر هذه الأسماء في الشركات ليتاجر فيها وليربح زيادة بالأسماء لأجل زيادة الاسم وليس لصاحب الاسم نصيب من الأرباح ولا من المال المدفوع في المساهمة ويطلب السائل إيضاح ذلك من الوجه الشرعي، حفظكم الله وسدد خطاكم إلى سبيل الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: لا يجوز بيع الاسم للمساهمة به في الشركات؛ لأن
стр. 18181
الاسم ليس بمال ولا في حكم المال، ولما في ذلك من الكذب، ولأن المشتري يأخذ بالاسم أسهما زيادة على ما خصكما له وهو لا يستحقها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18182
الفتوى رقم (١٤٤٨٨)
س: أنا رجل كبير في السن ومصاب بشلل منذ الصغر وفقير ولا أملك من حطام الدنيا شيئا، وبعض أهل الخير جزاهم الله خيرا يقوم بالصدقة على المحتاجين بإعطاء كل واحد منهم مائة ريال أو ما تيسر على أن يحضر حفيظة نفوس أو بطاقة أحوال، وأنا أقوم بتجميع بعض الحفائظ والبطاقات ثم أذهب إلى فاعل الخير هذا؟ لأحصل على ما تيسر، علما أنني آخذ البطاقات والحفائظ برضا أصحابها، وقال لي بعض الإخوان أنه لا يجوز لي ذلك، فهل يجوز لي ذلك أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: هذا العمل لا يجوز، وليس لك أن تأخذ إلا بموجب بطاقتك فقط.
стр. 18183
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18184
الفتوى رقم (١٥٦٣٦)
س: يوجد لدينا بعض المواطنين والموظفين يذهبون إلى أفراد الشعب ثم يأخذون منهم البطاقات والحفائظ وصكوك الزواج، ثم يذهبون بها إلى الرياض إلى مصرف الراجحي، ويأخذون على كل حفيظة أو صك أو بطاقة مائة ريال، وبعضهم يذهب بآلاف البطاقات والحفائظ ويجيء بعشرات الآلاف ثم أخذها لنفسه، أفيدونا عن ذلك أفادكم الله، هل هو حلال أم حرام؟ لكي نرشدهم عن ذلك؟ وهل يجوز لأصحاب الحفائظ ذلك وجزاكم الله ألف خير.
ج: لا يجوز للمذكورين أخذ البطاقات والحفائظ والصكوك إذا كان أهلها غير مستحقين، لما في ذلك من الكذب وأخذ المال بغير حقه، وكذلك لا يجوز لأصحاب البطاقات والحفائظ إعطاء بطاقاتهم وحفائظهم للمذكورين لما في ذلك من الإعانة على الإثم.
стр. 18185
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18186
السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٦١٠٩)
س٤: تقدم الحكومة مساعدة للعاطلين ما حكم أخذها بالنسبة للبنت؟
ج ٤: يجوز للمحتاج أن يأخذ ما تبذله الحكومة للمحتاجين من رجال ونساء حسب نظام الحكومة في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18187
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٧٠٥)
س٢: لدي أحد الإخوة أصيب في بداية حياته بمرض الصرع، وما زال منذ صغره حتى الآن، وهو يبلغ من العمر (٩) سنوات تحت العلاج، وقد تم عرضه على مركز تأهيل المعوقين وذلك بغية صرف مكافأة له، وقد تم فعلا صرف مكافأة مستمرة له، ولكنه لا يعاني الآن من إعاقة مضرة، ولكنه تأثير العلاج،
стр. 18188
فهل يجوز أخذ مكافأة له؟ علما أنه في حالة طيبة.
ج٢: ما يصرف للمعوق إذا زال سبب صرفه يرجع فيه إلي الجهة المختصة ويتبع فيه ما يقتضيه النظام لديها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18189
الفتوى رقم (١٥٧٥٢)
س: هل تجاوز الإشارة المرورية وغيرها من المخالفات مثل تجاوز السرعة داخل المدن أو خارجها والوقوف غير النظامي خاصة في وقت الصلاة وتعطيل الآخرين بسبب أو بدون سبب وغير ذلك من المخالفات المرورية- هل هي محرمة شرعا أم مكروهة؟ أفتونا مشكورين، وجزاكم الله خيرا.
ج: الأنظمة المرورية وضعت للمصلحة العامة للمسلمين والواجب على عموم السائقين أن يراعوا تلك الأنظمة؛ لأن في مراعاتها مصلحة للناس، وفي مخالفتها يحصل كثير من الحوادث والأذى للآخرين، ويترتب عليها مفاسد أخرى، وأما الوقوف قرب المساجد زمنا محدودا بدون مضايقة لأحد مما تعارف عليه الناس فنرجو ألا حرج في ذلك إن شاء الله.
стр. 18190
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18191
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٣١٦)
س ٢: خياط مسلم طلب من أحد الإخوة أن يقوم بكفالته، على أن يعطيه مبلغا كل شهر دون عناء من الكفيل، سوى أخذ المبلغ المقطوع مقابل الكفالة، وإن الخياط يتحمل كل مسؤولية محل الخياط والعمل، فهل يجوز أخذ الأجر على ذلك؟
ج ٢: لا يجوز لأحد أن يكفل شخصا أجنبيا في مقابل أن يدفع له مبلغا من المال؛ لأن هذا يخالف نظام ولي الأمر، ولأنه أكل للمال بالباطل، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (١) سورة البقرة الآية ١٨٨
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18192
الفتوى رقم (١٧١٢٥)
س: ما تقول السادة العلماء في أنني أرغب في استقدام أولادي وزوجتي، وهذا يقتضي في إنهاء أوراق الاستقدام أن يكتب لي كفيلي عقدا بيني وبينه على مبلغ أكبر من المبلغ الذي يعطيه لي كراتب شهري، وذلك كأن يكون العقد الذي سيرسل في أوراق الاستقدام بمبلغ (٣٠٠٠) ريال سعودي، وهو لا يعطيني إلا (٢٠٠٠) ريال سعودي، راتب شهري حقيقي، فهل يعتبر هذا نوعا من الكذب؟ مع أن الكذب غير متعمد في هذه الحالة، وإنما القصد الأول والأخير هو إنهاء الأوراق بصورة رسمية، لكي يتم الاستقدام.
ج: هذا تزوير وكذب وافتيات على تعليمات ولي الأمر، التي تضبط استقدام العمالة طبق شروط مصلحية، فلا يجوز تجاوزها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18193
السؤال الخامس عشر من الفتوى رقم (١٩٦٣٧)
س١٥: العمالة الأجنبية السائبة أو الهاربة من كفلائهم، هل التستر عليهم والبيع والشراء منهم بحجة أنهم مساكين أو أننا
стр. 18194
بحاجة لهم جائز شرعا أم لا؟
ج ١٥: لا يجوز التستر على العمالة السائبة والمتخلفة والهاربة من كفلائهم ولا البيع أو الشراء منهم؛ لما في ذلك من مخالفة أنظمة الدولة، ولما في ذلك من إعانتهم على خيانة الدولة التي قدموا لها، وكثرة العمالة السائبة، مما يؤدي إلى كثرة الفساد والفوضى وتشجيعهم على ذلك، وحرمان من يستحق العمل والتضييق عليه في كسب رزقه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآلة وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18195
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٣٨٨١)
س٢: يوجد لدي عدد من العمال الأفغانيين، وليس لدي عمل لهم في الوقت الحاضر، مما جعلهم يعملون في البلد ويسكنون عندي بدون أجرة، وما حصلوا عليه من مال كثير أو قليل فلهم، ولكن عند تجديد الإقامة لمدة سنتين يدفعون لي مبلغا وقدره ثلاثة آلاف ريال مقابل التجديد ومراجعة الأماكن المختصة لهم، فطلبت منهم أن أسفرهم لبلادهم، لكنهم قالوا: لا تقطع أرزاقنا، هل علي شيء في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
стр. 18196
ج٢: لا يجوز استقدام العمال وتركهم يعملون خلاف ما قررت الدولة، ولا يجوز للكفيل أن يأخذ عليهم شيئا من المال مقابل كفالتهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18197
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٢٠٦)
س٢: رجل ليس عنده صلاحية لكفالة زوجته، ويريد إحضارها إلى البحرين ولا يمكن وصولها إلا إذا عمل لها طلب على أساس مربية، ورسميا يعنون بها مربية لأولاد غيرها، والذي سيعمل لها التأشيرة في نيته ربة بيت، يعني مربية لأولادها، هل هذا جائز أم يعتبر كذبا؟
ج٢: إذا كانت هذه المرأة إذا قدمت تعمل مربية لأولاد من دخلت تحت كفالته فليس في ذلك شيء، وإذا كانت قادمة على أنها ستبقى عند زوجها ولن تعمل مربية وإنما اتخذ استقدامها باسم مربية حيلة فلا يجوز، وهذا من الكذب المحرم.
стр. 18198
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18199
السؤال الأول من الفتوى رقم (٧١٢١)
س١: كنت متطوعا بالقوات المسلحة المصرية، في الفترة من سبتمبر عام ١٩٦٧م إلى يناير عام ١٩٨١م، ومكثت بها ثلاثة عشر عاما تقريبا، وكانوا يقتطعون جزءا من مرتب كل شهر لك تأمينات والمعاشات، وهذا الأمر إجباري وبعد أن من الله علي بفهم الإسلام قمت بتقديم استقالتي وقبلت بفضل الله ، ولكن أعطوني معاشا شهريا قدره ٥٤٠ ر٥٦ كل شهر، وقد ذكر لي بعض الإخوة أن هذا المعاش ربا ويجب علي ترك هذا المعاش، فهل هذا الحكم صحيح أم لا، وما هو الحكم الشرعي الصحيح في هذا المعاش؟
ج١: إذا كان الواقع كذلك جاز لك أخذ معاش التقاعد ؛ لأنه مكافأة على الخدمة التي قمت بها مدة العمل في الحكومة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18200
الفتوى رقم (١٨٦٠٨)
س: يا شيخنا أطال الله في عمرك وجمعنا بك في مستقر الرحمة ودار الكرامة. سؤالي: أنا رجل وكيل شرعي لوالد زوجتي، وهذا الرجل توفي بتاريخ ٤ \ ٢ \ ١٤١٦ هـ، رحمة الله عليه، وله أولاد بنون وبنات وزوجة، وجميع الأولاد بالغون سن الرشد ومتزوجون، وهذا الرجل كان يتقاضى راتب تقاعد نظير خدمة له سابقة، مبلغا وقدر (٨٠٠) ثمانمائة ريال عن كل شهر، ولكبر سنه أقامني وكيلا له وكالة عامة، ومن ضمنها استلام هذا المبلغ، فقمت أنا الوكيل بفتح حساب في البنك الذي يتقاضى التقاعد منه باسمي، واستخراج صراف لي تسهيلا لعملية الصرف، وأصرف له عند الطلب قدر الحاجة، والآن الرجل توفي كما أسلفت، والتعاقد ينزل شهريا في الحساب، فقمت بالاستفسار من البنك عن المتقاعد المتوفى والإجراءات المطلوبة عليه وأفادوا بالآتي:
حصر الإرث، وهل الزوجة تتقاضى دخلا معينا، وهل له أولاد صغار، وهذا الرجل أولاده بالغون سن الرشد، ومتزوجون من بنين وبنات، وزوجته تتقاضى تقاعدا أكثر من تقاعد زوجها المتوفى، وفي هذه الحالة تخير الزوجة بإحدى التقاعدين، هذا نظام مصلحة التقاعد، فقمت أنا الوكيل بسؤال أهل العلم في البلد الذي أسكنه بالمدينة المنورة، وفيهم من قال: إن هذا التقاعد حق
стр. 18201
للمتوفى شرعا مستقطع من رواتبه أثناء خدمته السابقة، وفيهم من قال: اسأل كبار العلماء.
سؤالي هو: هل أستمر في استلام هذا المبلغ وتسليمه لزوجته وأولاده أو نتصدق به عنه في أوجه الخير المشروعة؟ علما أنه كان يكفل بعض الأيتام في هيئة الإغاثة، وما زالوا تحت كفالته وسوف تستمر الكفالة بمشيئة الله حتى ولو قطع تقاعده.
أرجو أن تفتونا مأجورين.
ج: الواجب عليكم أن تبينوا للجهة المختصة أن صاحب المعاش التقاعدي قد توفي، حتى تقوم الجهة بإجراء ما يلزم، وما قبضتموه وهو غير مستحق لمن كان وكلكم وجب عليكم إعادته إلى جهته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18202
الفتوى رقم (٢٠٢٧٠)
س: بعض موظفي الدوائر الحكومية تجري بينهم وبين أمين الصندوق (المحاسب) في دائرتهم معاملة وجهت لي، حولها من بعض الموظفين في مختلف الدوائر الحكومية عدة استفسارات، مبتغين معرفة حكمها الشرعي حلا أو حرمة، هذه صورتها كما بينوها لي:
стр. 18203
أن الموظف وغالبا من كان يتقاضى راتبا قليلا بحكم مسؤوليته ومركزه الوظيفي ينفد راتبه فيما بين اليوم والعاشر والخامس عشر خلال الشهر، أو فيما بعده نتيجة لما يركبه من ديون والتزامات أسرية خاصة من يعول أسرة كبيرة، مما يحدو به إلى أن يتفق مع المحاسب في دائرته على أن يقرضه مبلغا من المال من خزنة صندوق الدائرة، وعند تسليم الموظف راتبه في نهاية الشهر يستقطع منه المحاسب قبل أن يسلمه إياه ما أقرضه خلال الشهر مع أخذه نسبة من المال على ذلك متفق عليها بين الطرفين، ويجعل المحاسب هذه النسبة مالا له باعتباره صنع إلى الموظف معروفا وجميلا- كما يذكر- حين أقرضه المبلغ في الوقت الذي لم يجد فيه الموظف من يقرضه مالا ليعينه على قضاء حوائجه، وهذا هو الغالب، وبعض المحاسبين يكتفي بمجرد استرداد ما أقرضه للموظف من مال الصندوق خلال الشهر دون أن يأخذ نسبة على ذلك بحكم توطد العلاقة بينهما، أو لاعتبارات أخرى، ويذكر الموظف أنه يقدم على ذلك بحكم الاضطرار. علما أن ذلك لا يدون رسميا في مسيرات الرواتب، وإنما يوقع الموظف على استلام راتبه المستحق له ثم ينفذ الاتفاق بينهما قبل أن يسلم له الراتب بيده، وهو اتفاق شفهي، ويذكرون أنهم سمعوا من بعض الإخوة أن هذه المعاملة محرمة،
стр. 18204
وبعضهم أجازها ما دام عامل الضرورة قائما، واشتبه عليهم الأمر في ذلك، ويوجهون السؤال الآتي:
هل يجوز للموظف أن يقترض من مال صندوق الدائرة عن طريق المحاسب نظرا لاضطراره إلى ذلك ويستقطعه المحاسب من راتبه عند الصرف في نهاية الشهر الذي اقترض فيه، وإذا كان ذلك غير جائز سواء أخذ المحاسب نسبة من المال على ذلك أو لم يأخذ، هل يلحق من فعل ذلك إثم وهو جاهل بالحكم الشرعي أو مشتبه عليه أو علم به، وفي حالة لحوق الإثم لمن فعل ذلك ما الخلاص منه، هل تلزمه كفارة أم ماذا، وهل إذا عرف الحكم الشرعي يتجه عليه وجوب النصح لمن يفعل ذلك للإقلاع عنه أم لا، وهل إذا أصرا على ذلك هل يلزم من عرف. ذلك إبلاغ رئيس دائرته أم يجوز له السكوت على ذلك وما وجه الحل أو الحرمة فيما ذكر مع ذكر دليله؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر في السؤال، فإن هذا العمل لا يجوز؛ لأن أمين الصندوق ليس له التصرف في مال الدائرة المودع لديه، لأنه أمين والأمين لا يتصرف فيما أؤتمن عليه، وما يأخذه من النسبة المذكورة من المقترض لا تحل له؛ لأنه في مقابل عمل لا يجوز له فعله، وهو إقراضه مال غيره بدون إذنه، وكذلك لا يجوز أخذ الزيادة إذا كان الإقراض من ماله الخاص؛ لأن الزيادة
стр. 18205
المشترطة في القرض ربا صريح محرم بنص الكتاب والسنة، فالواجب عليه حفظ المال الذي أؤتمن عليه حتى يسلمه لأصحابه، ولا يحل للمدفوع له المبلغ بصورة القرض أن يأخذه؛ لأن الذي دفعه إليه ليس مالكا له، ولا مأذونا له فيه، وعلى كل منهما التوبة إلى الله وعدم العود لمثل هذا العمل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان ... عبد الله الغديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز