وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9592
الفتوى رقم (٣٧٩١)
س: هل يجوز بيع ثياب متر واحد بمترين، أو صنفان بصنف واحد؟
ج: يجوز إبدال الثياب بعضها ببعض مع التساوي، أو زيادة بعضها على بعض سواء كانت من جنس واحد أم أكثر، وسواء كان ذلك عاجلا أو لأجل؛ لأن القماش ليس من الأجناس التي يدخلها الربا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9593
الفتوى رقم (١٨٠٩٢)
س: نفيد سماحتكم بخطابنا هذا، أنه يوجد لدينا قضية تتضمن أن رجلا باع على آخر مائة كيس قهوة نيبارية، بمبلغ أربعين ألف ريال، وأجل الثمن إلى شهر محرم عام ١٤١٤هـ، وذلك من تاريخ البيع وهو ٢٢ \ ١٠ \ ١٤١٣ هـ، ثم اتفقا أن
стр. 9594
يكون مقابل المبلغ تريلة قمح، زنة خمسين طن، يسلمها مشتري القهوة إلى البائع. آمل من الله ثم من فضيلتكم إفتاءنا: هل هذا البيع جائز أم باطل يدخله محظور شرعي؟ وفي حالة كون هذا البيع غير جائز فهل يلزم المشتري أن يرد هذه القهوة إلى من اشتراها، أم أنه يلزمه تسليم قيمتها وهي الأربعين ألف ريال التي ذكرت بالعقد عند تبايعهما؟ جزاكم الله خيرا وأحسن مثوبتكم، وأطال في عمركم.
ج: إذا كان هذا عن مواطأة بينهما عند العقد فإنه لا يجوز؛ لأنه حيلة إلى الربا، وهو بيع القهوة بالطعام مؤجلا، وهذا ربا النسيئة.
وإن كان من غير مواطأة عند العقد، وكان أرفق فلا بأس بذلك؛ لعدم المحذور، وهو الحيلة إلى الربا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9595
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٨٩٣٧)
س٣: هل يجوز بيع الملح بالدين (الاستدانة) ؟
ج٣: لا يجوز بيع الملح بالملح إلا متساويا ويدا بيد، أما بيع الملح بجنس ربوي آخر، كالبر والشعير والتمر، فيجوز فيه التفاضل، ولا يجوز التفرق قبل القبض؛ لحديث عبادة بن الصامت
стр. 9596
رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد (١) » رواه مسلم.
أما بيع الملح بالنقود فيجوز حالا ومؤجلا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9597
الفتوى رقم (١٩٢٤٥)
س: نحن لدينا مصنع يعمل في إنتاج المجوهرات الألماسية، والمطعمة بالأحجار الكريمة، نرغب في تنفيذ برنامج يساهم في الحد من الخسارة والغبن الذي يقع على المشترين لهذا النوع من المنتجات، من خلال الاستبدال، حيث يتمكن العميل من استبدال مجوهراتنا بمجوهرات ألماسية أخرى بعد خصم نسبة محدودة من سعر الفاتورة الأصلية بنفس القيمة المتبقية، أو دفع الفرق الناتج عن الاختيار لقطعة أغلى في السعر من نفس النوع.
لذا فإننا نرغب في الاستيضاح عن رأي الشرع الكريم في هذا قبل تطبيقها، خصوصا أن هذا البرنامج مطبق على كثير من المنتجات في السوق، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
стр. 9598
وسدد خطاكم.
ج: إذا كان الأمر ما ذكر فلا بأس بالمعاملة المذكورة؛ لأن الألماس والأحجار الكريمة لا يجري فيهما الربا إذا بيع بعضهما ببعض متساويا أو مع زيادة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9599
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢١٧١)
س٣: هل يجوز إبدال سيارتي القديمة بأخرى جديدة، وأدفع الفرق بين السيارتين لصاحب السيارة الجديدة؟ فالذي يحدث في هذه البلاد: أن يذهب صاحب السيارة القديمة إلى شركة السيارات، ويعلمهم برغبته، فيقدرون قيمة كل من السيارتين، فيدفع الفرق ويأخذ الجديدة بدلا من سيارته، مع العلم بأنهم لا يشترون القديمة إلا إذا اشترى منهم الجديدة، فهل هذا البيع صحيح أو لا؟
ج٣: إذا كان الواقع كما ذكرت؛ جاز لك أن تدفع سيارتك القديمة إلى الشركة مثلا لتأخذ بدلا منها سيارة جديدة وتدفع الفرق بين القيمتين، وليس هذا من باب بيعتين في بيعة، بل هو بيع سيارة بأخرى مع المفاضلة بين قيمتهما، وليس في ذلك
стр. 9600
ربا؛ لأن السيارات ليست من الأنواع الربوية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9601
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٩٨٠٩)
س٣: عندي سيارة، ورغبت أن أبادل بها في سيارة من نوعها وموديلها، إلا أنها غمارتين، وسيارتي غمارة واحدة، وأزيد صاحب السيارة مبلغ ٤٠٠٠ أربعة آلاف ريال، فقال لي بعض طلبة العلم: إن هذا ربا. فما قولكم في هذه المسألة؟
ج٣: تبديل سيارة معلومة، بسيارة أخرى معلومة جائز، سواء كانت من جنسها أو من غير جنسها، وسواء تساوت في القيمة أم تفاوتت؛ لأن السيارات ليست من الربويات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9602
استلام الرواتب من البنوك
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٥٩٢٣)
س٣: ما حكم استلام المكافآت الشهرية من البنوك الربوية التي تسند إليها الجامعة تسليم المكافآت، كبنك القاهرة؟
ج٣: لا يجوز الإيداع عند البنوك التي تتعامل بالربا؛ لأن فيه تعاونا على الإثم، وقد نهى الله سبحانه عنه فقال: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (١) ويجب أخذ الأموال وإيداعها عند مصارف لا تتعامل بالربا، وإذا لم يجد مصرفا إسلاميا وخاف على أمواله الضياع فيجوز أن يودعها من غير أخذ فائدة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9603
الفتوى رقم (٧١٩٧)
س: أرفع إليكم أنني كنت موظفا عضوا في هيئة الأمر بالمعروف بالحناكية، ثم تم إحالتي إلى التقاعد، وصرفت لي
стр. 9604
رواتب من مالية المدينة، ثم أحالوني لقبض رواتبي من فرع البنك الأهلي بالمدينة، وقبضت منه بعض الرواتب، وقد سمعت أنه ليس سالما من شبه الربا، ثم تحققت بعد ما قبضت بعض الرواتب أنه يتعامل بالمعاملة الربوية، وهو أنه إذا أودع عندهم إنسان نقودا، وتم لها سنة ولم يأخذ منها شيئا يعطونه بالمائة ستة ريالات، ثم بعد ذلك توقفت عن استلام رواتبي منهم، فما الحكم بالذي قبضت والمستقبل؟ أفتونا مأجورين. حفظكم الله وبارك في مساعيكم.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فلا شيء عليك فيما مضى، ويجوز أن تستلم ما حولت به على البنك مستقبلا، ولا يضرك إن شاء الله تعامل البنك بالربا؛ لأنك والحال ما ذكر لم تشاركه في ذلك، والإثم على من يتعامل بالربا معه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9605
الفتوى رقم (١٦١٨٠)
س: كثيرا ما تردنا أسئلة عن حكم أخذ البنوك مبلغ عشرة ريالات مقابل إعطاء الفرد راتبه، بمعنى: أن الفرد يعطى شيكا براتبه من قبل الفرع المالي على بنك الرياض، فرع المدينة
стр. 9606
العسكرية، ولكن لشدة الزحام لدى البنك؛ يذهب الفرد إلى بنك الراجحي أو البنك الأهلي بنفس الشيك، فيطلب منهم صرف راتبه، فيطلبون منه مبلغ عشرة ريالات مقابل صرف راتبه من قبلهم، والبنك بدوره يسحب الراتب بموجب الشيك الذي سلم له من قبل الفرد، آمل التكرم بالرفع لجهات الاختصاص لإعطائنا فتوى شرعية حول هذا الموضوع.
ج: هذا العمل لا يجوز، بل هو من المعاملات الربوية؛ لأنه بيع دراهم بدراهم مع الزيادة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9607
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٥٢٧)
س٢: مواطن هو وكيل لأيتام ليستلم لهم تقاعدهم من البنك العربي أو بنك الرياض؛ لأن والدهم المتوفى كان موظفا، وكان حريصا على عدم التعامل مع البنوك، والوكيل متحرج من استلام التقاعد من أحد البنكين المذكورين، فما رأي سماحتكم في أخذ التقاعد من البنك العربي علما بأنه مشهور هو وبنك الرياض بالتعامل بالربا؟
ج٢: استلام وكيل ورثة المتوفى تقاعد والدهم من البنك جائز؛ لأنه حق من حقوق موكليه.
стр. 9608
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9609
الفتوى رقم (١٦٥٠١)
س: نحن من موظفي هذه الدولة، والتي قامت على الشريعة الإسلامية السمحاء، أدام الله عزها وبقاءها، وفي الآونة الأخيرة، بدأت إدارتنا بصرف رواتبنا الشهرية بشيكات على البنك الأهلي التجاري، وكثيرا ما تحدث مشائخنا جزاهم الله خيرا عن أنظمة هذه البنوك، مما أثار في نفوسنا الشك والريبة حيال قبولنا لطريقة هذا الصرف؛ لذا أردنا عرض هذا الموضوع على سماحتكم راجين إفادتنا عن مدى تقبل صرف رواتبنا عن طريق هذا البنك أو ما يماثله، مع وجود البديل لهذا دون أدنى مشقة، مثل صرفها نقدا عن طريق أمين الصندوق الموجود لدينا، أو عن طريق شركة الراجحي؟ علما أن العقد المبرم بين البريد والبنك الأهلي أن يتم إيداع صافي الرواتب في البنك خلال الأسبوعين الأولين من كل شهر، ويبدأ صرف الرواتب في ٢٥ من كل شهر، أي بعد ١٠ أيام من الإيداع.
ج: لا بأس بأخذ الرواتب التي تصرف عن طريق البنك؛ لأنك تأخذها في مقابل عملك في غير البنك، لكن بشرط أن لا تتركها في البنك بعد الأمر بصرفها لك من أجل الاستثمار الربوي.
стр. 9610
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9611
بيع الحيوان بالوزن
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٣٢٣٩)
س٢: هل يجوز بيع الحيوان بالميزان؟
ج٢: نعم يجوز بيع الحيوان بالميزان، فإنه جائز بيعه برؤيته دون وزن إجماعا، ولم يؤثر ما في جوفه من أجهزة وأكل على جواز بيعه؛ لكونه تابعا؛ فجاز بيعه بما فيه وزنا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9612
السؤال الأول من الفتوى رقم (٣٥٥٢)
س١: إننا هنا في الجزائر نشتري الدجاج بالميزان، سواء كان حيا أو مذبوحا مع أمعائه وزوائده. هل هو حلال؟ وكذلك شراء الغنم، وخاصة الأضحية؛ لأنه توجد مزارع تبيع
стр. 9613
الغنم بالوزن، فهل هذه الأضحية حلال جائزة، أم حرام؟ وما هي علة التحريم، وهل الأضحية فقط حرام، أم كل شاة حية تباع بالوزن حرام؟
ج١: الأصل حل المعاملات بين المسلمين إلا ما حرمه الشرع المطهر بالنص، وبذلك نعلم أنه يجوز شراء الدجاج والغنم أضحية أو غير أضحية وزنا، ولا نعلم مانعا يمنع من ذلك في الشرع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9614
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٥٣٩٥)
س٢: يوجد نوع من بيع الأنعام عندنا (الغنم) حية حسب وزنها، ويجعل وحدة بيع للكيلو غرام، مثلا ١٠ ريالات، فهل يجوز بيع الشاة حسب وزنها وهي حية؟
ج٢: يجوز بيع الغنم ونحوها من الحيوانات حية بالوزن، سواء كان الوزن بالكيلو جرام أم غيره؛ لأن القصد العلم بالمبيع، وهو حاصل بالوزن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9615
السؤال الرابع من الفتوى رقم (٤٣٠٦)
س٤: بيع الدجاج حي في الميزان، وبيع الخل وفيه ٦% كحول ما حكم الدين فيها؟
ج٤: أولا: يجوز شراء الدجاج في الميزان؛ هذا هو الأصل، ولا نعلم دليلا يخالفه.
ثانيا: ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام (١) » فإذا كان هذا الخل يسكر كثيره فقليله حرام، وحكمه حكم الخمر، وإذا كان لا يسكر كثيره، بحيث إن نسبة الكحول تكون في غير الكحول فلا يظهر لها أثر، فلا مانع من بيعه وشرائه وشربه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9616
أكل الربا لمبرر
стр. 9617
السؤال السادس من الفتوى رقم (١١٧٨٠)
س٦: هل يجوز للمسلم أن يتعامل بالربا في المجتمع الذي تأسس على الربا؟
ج٦: لا يجوز له التعامل بالربا، ولو كان المجتمع مؤسسا على الربا؛ لعموم النصوص في تحريم الربا، وعليه أن يغير المنكر حسب طاقته، فإن لم يستطع انتقل عن ذلك المجتمع؛ بعدا عن المنكر، وخشية أن يصيبه ما أصابهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9618
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٩٢٧٥)
س٣: هناك بعض الناس يتعاملون بالربا، ويدخلون الربا أيضا في قاعدة: الضرورة تبيح المحظورات. فما الحكم: شخص عليه دين: إما أن يدفعه، أو يقدم للمحاكمة؛ فأخذ بالربا؟
ج٣: لا يجوز التعامل بالربا مطلقا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9619
الفتوى رقم (٢٠٠٠٢)
س: نحن جماعة مغاربة مسلمون، مقيمون بألمانيا، ولدينا مكان استأجرناه للصلاة فيه لجميع الأوقات والجمعات والأعياد، ولكثرة المصلين فيه -والحمد لله- منعتنا الحكومة الألمانية من الصلاة فيه؛ لأنه ضيق وفي مكان غير مناسب، وأردنا الآن شراء مكان كبير خارج البلد، ووافقت لنا السلطة الألمانية على شرائه، ثمن المكان ٣ مليون مارك ونصف، ويوجد لدينا مليون مارك ونصف فقط. هل يجوز لنا أن نقترض من البنك المبلغ الباقي لشراء هذا المكان بالربا، وهل يعتبر هذا من الضرورات؟ وإن تم شراؤه بالربا هل تجوز الصلاة فيه إلى أن يوجد أماكن أخرى في هذه البلدة للصلاة؟ أفتونا مأجورين.
ج: لا يجوز لكم الاقتراض بالربا؛ لأن الله حرم الربا وشدد الوعيد على المرابين، ولعن النبي ﷺ آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. ولا يباح الربا بأي حال من الأحوال، ولا تشتروا هذا المكان الذي أشرتم إليه إلا إذا كان عندكم إمكانية مالية بدون اللجوء إلى الربا، وصلوا على حسب استطاعتكم، مجتمعين أو متفرقين إلى جماعات في أمكنة متعددة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9620
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٣١٤)
س١: قرأت اقتراحا للدكتور محمد رواس قلعجي، وهو أن يقسم إيداع البنوك إلى قسمين: القسم الأول: وهو الذي تحتاجه باستمرار، وهذا يودع بدون فوائد عليه. والقسم الثاني: وهو الذي لا تحتاجه لوقت طويل، إما لشهر أو أكثر من ذلك، فهذا يمكن أخذ فوائد عليه، ولكن لا تدخلها لأموالك، وإنما تعطى للفقراء ومساكين المسلمين. وبرر جوابه بقوله: إنك مضطر للإيداع في البنوك الربوية، إذ لا يوجد بديل يوفي بالغرض، وتخاف أن يسرق منك، أو يصيبه آفة عندك، ولذلك تودعها احتراسا من أي شيء يطرأ، وفي هذه الحالة يحدث فوائد ربوية، ولا بد لها من ثلاث حالات:
الحالة الأولى: إما أن يأخذها البنك؛ وهنا إعانة له على الحرام.
الحالة الثانية: إحراقها وهنا هدر لهذه الثروة.
الحالة الثالثة: إعطاؤها لفقراء المسلمين ومساكينهم، وفي هذه الحالة لا يعتبر لك أجر في ذلك، وإنما تسلم من الإثم بسبب الإيداع في البنوك.
هل هذا الكلام جائز؟ وإذا كان جائزا فلمن يصرف؟ وإذا كان غير جائز فما العمل لمن لديه مثل هذا المبلغ، هل يتركه للبنك أم من يعطيه؟
ج١: الاقتراح المذكور باطل؛ لأنه يبيح التعامل بالربا الذي حرمه الله ورسوله، وأجمع المسلمون على تحريمه لأي
стр. 9621
غرض كان، والتصدق إنما يكون من كسب طيب؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وهناك طرق كثيرة مباحة لاستثمار الأموال بغير الربا ولله الحمد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9622
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٨٤٢٠)
س٢: إني أعرف أن الأخذ من البنك حرام؛ لأنه ربا، ولكن السؤال ليس هنا، وإنما السؤال: هل الذي يتكفل لمن يأخذ من البنك حرام؟ وهذا الإنسان لم يأخذ عمره من البنك، ويعرف الله ويصلي ويصوم، ويعرف الحلال والحرام، فأريد أن أستوضح من هذا الشيء.
ج٢: الاقتراض من البنك بفائدة محرم؛ لأنه ربا، وكفالة المرابي لا تجوز؛ لأن فيها إعانة على ارتكاب المحرم، ومساعدة على الإثم، وقد نهى الله عن التعاون على الإثم فقال: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (١)
стр. 9623
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9624
الشهادة على عقد الربا
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٠٤٢٦)
س١: لقد طلب عمي أن أشهد معه في بنك من البنوك على قرض، وهذا القرض فيه فائدة (ربا) ، علما بأن والدي وعمي في هذا المال مشتركان، ولكن منعت نفسي من الشهادة فتكونت مشاكل، فأديت الشهادة وأنا لست راضيا عن نفسي ولا عن الشهادة، وندمت وحزنت لما بدر مني، وأنا في حيرة من أمري وفي دوامة، أرجو الإفادة.
ج١: تحرم الشهادة على عقد الربا، ويجب عليك التوبة والاستغفار مما وقع منك من الشهادة على القرض الربوي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9625
السؤال الرابع من الفتوى رقم (٢٧٥٨)
س٤: إن الربا محرم شرعا، ولكن اليوم لا بد للإنسان بأن يتداخل مع البنوك، وقد يضطره ذلك إلى ارتباط مصالحه به، فمثلا: إن المناقصات لا بد من تقديم ضمان بنكي عن طريق بنك، كذلك عند استيراد الإنسان لأي بضاعة من الخارج، لا بد من تقديم ضمان بنكي أيضا، وعمل التأمين على البضاعة، كذلك أي دائرة حكومية لا بد من تقديم ضمانات بنكية لها، حتى يتم دخول الشخص المنافسة، وإلا فيستبعد؛ وبذلك ضاعت فرصته وهكذا. فما هو رأي سماحتك في ذلك وما هو الطريق السليم؟
هناك شخص تقدم في مناقصة حكومية، وقد طلب منه تقديم ضمان بنكي، ولكنه لا يملك هذا المبلغ نقدا بيده، وإنما موجود في عقارات له، فتقدم لأحد البنوك وطلب ضمانا بنكيا مقابل أن يرهن لهم الصك، ويحضر لهم كفيلا، بشرط أن لا يأخذوا منه فائدة، فأبوا ذلك إلا الفائدة أولا، مع العلم أنه لا يريد استلام المبلغ، إنما هو باق عندهم، ولكن مجرد شيك، (إننا نضمن مؤسسة كذا بمبلغ كذا) ، ولا يقومون بدفعه إلا في حالة إفلاس المضمون أو تعثره في المشروع لسبب ما.
وقد اشترطوا الفائدة عليه بنسبة ٠.٥% نصف بالمائة كل ثلاث شهور؛ لأن المبلغ لديهم ولم يأخذوه، ولكنه قدم لهم مبلغا معينا غير محدد، يعادل تقريبا ثلاث أضعاف ما كانوا سيحسبونه بنسبة الفائدة، ولكنهم رفضوا، وكل قصده البعد عن الحرام،
стр. 9626
بحيث إن فيه فائدة محددة لأجل معلوم، وعندما رفضوا ذلك ترك المشروع ولم يتقدم له؛ خوفا من ارتكاب المعصية، فبذلك ضاعت فرصته، فما هو الحل لذلك؟
سماحة الشيخ: وما هي الطريقة التي يمكن أن يستفيد الإنسان بها عيشه، وقد كتب الله عليه أن يعمل في مهنة الإنشاءات للمشاريع الأهلية والحكومية، وهو مضطر إلى ذلك، فهل ينطبق القول: (عند الضرورات تحل المحرمات) أم لا؟ كما أوضح لسماحتكم أن نسبة الفائدة ٠.٥% نصف بالمائة كل ثلاث شهور، الشخص المستفيد لم يحدد متى سيسدد، ربما بعد شهر أو شهرين أو خمس أو سنة، فهل نقصان هذا الشرط من شروط الربا يحلل العمل بهذه الصفة، حيث أصبح فائدة معلومة بدون أجل معلوم للسداد، مع العلم أن الضمان مقدم من البنك لمدة المشروع، ولكن المستفيد لديه النية إذا يسر الله له وباع من عقاره يسدد ويضع من ماله الحر ضمانا لنهاية المشروع، فما هو رأي سماحتكم وحكم الشرع في ذلك؟
ج٤: الواجب ترك أي تعامل فيه ربا، أو دخول في معاملة فيها غرر: كعمليات التأمين، وسلوك طرق التعامل الخالية من ذلك، كالتعامل في البيع والشراء في أعيان موجودة مباح التعامل فيها: كالبيع إلى أجل، وكبيع السلم، وكالعمل في القيام بإنشاءات لأفراد وشركات لا تحوج لما ذكرته، ومن اتقى الله وصدق في معاملته وتحرى فيها الطرق المباحة رزقه الله من حيث لا يحتسب،
стр. 9627
فهو القائل جل شأنه: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ (١) ﴿وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ (٢) والقائل: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ (٣) مع العلم بأن أخذ الضمان البنكي لا بأس به إذا لم يطلب البنك فائدة في ذلك، أو سمح بالضمان لكونك وثقته برهن أو ضمين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9628
الفتوى رقم (٥٩٦٩)
س: يصدر البنك الأهلي المصري شهادات استثمار (المجموعة ج) وهي عبارة عن شهادات تشترى من البنك، ويجري السحب عليها (الشهادة المشتراة) شهريا، والشهادة التي تفوز تربح مبلغا كبيرا من المال. مع احتفاظ صاحب الشهادة برد الشهادة إلى البنك وأخذ قيمتها في أي وقت شاء. فما حكم الشرع في هذا المبلغ الطائل من المال الذي يفوز به صاحب الشهادة الرابحة؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر؛ فهذه المعاملة من الميسر
стр. 9629
(القمار) ، وهو من كبائر الذنوب، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (١) ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ (٢) فعلى من يتعامل به أن يتوب إلى الله، ويستغفره، ويجتنب التعامل به، وعليه أن يتخلص مما كسبه منه، عسى الله أن يتوب عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9630
الفتوى رقم (٧٠٩٤)
س: ما قول العلماء في شرعية التعامل التالي: ١- محمود ضمن كريما على وفاء مبلغ استلفه كريم من صلاح (صاحب العمل) لتنفيذ عمل لهذا الأخير. ٢- على أن يسترد صلاح (صاحب العمل) هذه السلفة