← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 838

النجم المضيء بذكر روايات وألفاظ حديث المسيء

غازي بن سالم أفلح

Полный текст (388 стр.). Показаны 316–355 · переход к 321.

стр. 316

(فَيَغْسِلُ (١) وَجْهَهُ (٢) وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) (٣) ثُمَّ يُكَبِّرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيُمَجِّدَهُ [وَيُثْنِي عَلَيْهِ] (٤) [قَالَ هَمَّامٌ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «وَيَحْمَدَ اللَّهَ، وَيُمَجِّدَهُ، وَيُكَبِّرَهُ» قَالَ: فَكِلَاهُمَا قَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ] (٥) وَيَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ [أُمَّ الْقُرْآنِ وَ] (٦) مَا أَذِنَ اللَّهُ لَهُ فِيهِ وَتَيَسَّرَ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ (فَيَضَعُ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ) (٧) حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ [وَ] (٨) يَسْتَوِي قَائِمًا (حَتَّى يَأْخُذَ كُلُّ عَظْمٍ مَأْخَذَهُ وَيُقِيمُ صُلْبَهُ) (٩) ثُمَّ يُكَبِّرُ (١٠) فَيَسْجُدُ

стр. 317

فَيُمَكِّنُ جَبْهَتَهُ قَالَ هَمَّامٌ: وَرُبَّمَا قَالَ: فَيُمَكِّنُ وَجْهَهُ مِنَ الْأَرْضِ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ ثُمَّ يُكَبِّرُ (١) فَيَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَسْتَوِي قَاعِدًا (عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَيُقِيمُ صُلْبَهُ) (٢) [ثُمَّ يُكَبِّرَ (٣) فَيَسْجُدَ حَتَّى يُمَكِّنَ وَجْهَهُ وَيَسْتَرْخِيَ] (٤) [مَفَاصِلُهُ] (٥) [أَوْ يَطْمَئِنَّ] (٦)، [ثُمَّ (يرفع رأسه فـ) (٧) ـيُكَبِّرُ (٨) فَيَرْفَعُ] (٩) [حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدا عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَيُقِيمَ صُلْبَهُ] (١٠) (فَوَصْفُ الصَّلَاةِ هَكَذَا [أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ] (١١) حَتَّى فَرَغَ) (١٢) ثُمَّ قَالَ: «لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ؛ [فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ هَكَذَا لَمْ تَتِمَّ صَلَاتُهُ»] (١٣)»

стр. 318

قلت: قوله: ثُمَّ يَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ؛ تفرد به يوسف بن موسى؛ ولم يذكرها الدارمي عن الطيالسي عن همام. فهي شاذة. وقوله في آخره: ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْفَعُ زاد الطوسي في مستخرجه [حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدا عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَيُقِيمَ صُلْبَهُ] وفيها إثبات جلسة الاستراحة. وتقدم أنها لا تصح. والله أعلم قلت: وأما رواية إسحاق بن أبي طلحة لهذا الحديث فقد اشتملت على زيادات عما في الصحيحين، وهي صحيحة، زادها ثقة حجة وقد صححها العلماء واحتج بها الفقهاء. قال البزار: وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَحَدِيثُ رِفَاعَةَ أَتَمُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. (١) وقال الطوسي: حَدِيثُ رِفَاعَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ رِفَاعَةَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ا. هـ (٢)

стр. 319

وصححه ابن خزيمة وابن حبان وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين؛ وتعقبه تلميذه البيهقي وقال: عَليّ بن يحيى بن خَلاد وَأَبوهُ من شَرط البُخَارِيّ. (١) وقال ابن عبد الهادي: وقد روى البخاريُّ حديثًا من رواية عليِّ بن يحيى عن أبيه عن رفاعة بن رافع (٢). وقال الذهبي: حسنهُ الترمذي وأخرجهُ أبو عوانة وإسناده جيد. (٣) وقال ابن الملقن: وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ … ثمَّ قَالَ: هَذَا حَدِيث حسن، وَقد رُوِيَ عَنْ رِفَاعَة من غير وَجه، وَقَالَ ابْن عبد الْبر إِنَّه حَدِيث ثَابت، وَزعم ابْن الْقطَّان أَنْ يَحْيَى بن عَلّي ابْن خَلاد لَا يعرف لَهُ حَال (فَأَما أَبوهُ) عَلّي فَثِقَة، وجده يَحْيَى بن خَلاد أخرج لَهُ البُخَارِيّ ا. هـ (٤) واحتج به الإمامان أحمد وإسحاق كما سيأتي.

стр. 320

لفظ رواية الحديث من غير طريق إسحاق مجتمعا اعتمدت رواية داود بن قيس وما زاد عليه من رواية غيره نبهت عليه عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ (١)، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَلَّادِ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَمٍّ لَهُ بَدْرِيٍّ (قال دَاوُدُ: وَبَلَغَنَا أَنَّهُ رِفَاعَةُ بنُ رَافِعٍ ﵁ (٢)، قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ (٣) [يَومَاً] (٤)، فَدَخَلَ رَجُلٌ (مِنَ الأَنْصَارِ كَالْبَدَوِيّ) (٥) (بَعْدَ أنْ فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ من الصَّلَاةِ) (٦) (وفي رواية: أنَّه خَلَّادُ) (٧) [فَقَامَ] (٨) [قَرِيْباً مِنْهُ] (٩) [في نَاحِيَةِ

стр. 321

الْمَسْجِدِ يُصَلِّي] (١)، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، [صَلَاةً خَفِيفَةً لَا يَتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا] (٢)، [فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ] (٣) [فَوَقَفَ] (٤) ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْمُقُهُ فِي صَلَاتِهِ، [وَنَحْنُ لَا نَشْعُرُ، وَهُوَ لَا يَشْعُرُ ولا يفطَنُ له] (٥)، فَرَدَّ ﵇، [وفي لفظ: فقال وَعَلَيْكَ السَّلَامُ] (٦)، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، [وفي لفظ: أَعِدْ صَلَاتَكَ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ] (٧) فَرَجَعَ فَصَلَّى [كَنَحْوٍ مِمَّا صَلَّى] (٨)، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرَدَّ ﵇ [وفي لفظ: فقال وَعَلَيْكَ] (٩)، ثُمَّ قَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، [وفي لفظ: أَعِدْ صَلَاتَكَ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ] (١٠) (فَرَجَعَ ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ ﵇، ثُمَّ قَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ») (١١) حَتَّى كَانَ عِنْدَ الثَّالِثَةِ

стр. 322

أَوِ الرَّابِعَةِ، [كُلُّ ذَلِكَ يَأْتِي النَّبِيَّ ﷺ فَيُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَيَقُولُ النَّبِيُّ ﷺ وَيَقُولُ: «وَعَلَيْكَ فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» فَخَافَ النَّاسُ (١)، وَكَبُرَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونَ مَنْ أَخَفَّ صَلَاتَهُ لَمْ يُصَلِّ] (٢) (وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ) (٣) فَقَالَ [لهُ الرَّجُلُ فِي آخِرِ ذَلِكَ] (٤): (أَيْ رَسُولَ اللَّهِ) (٥)، (بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي) (٦) وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ [بالحق، وفي لفظ: والذي بعثك بالحق والذي أكرمك] (٧)، لَقَدْ [والله أ] (٨) جَهِدْتُ (٩) [نفسي] (١٠) وَحَرَصْتُ فَأَرِنِي وَعَلِّمْنِي، [كيف أصنع] (١١)، [فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ] (١٢). فقَالَ: [النبي ﷺ (١٣)

стр. 323

[أجل] (١): «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فَتَوَضَّأْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ، [كما أمر الله] (٢)، [ثم تشهد فأقم] (٣)، ثُمَّ [قم فـ] (٤) اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ [الله] (٥)،، ثُمَّ اقْرَأْ، [مَا تَيَسَّرَ عَلَيْكَ مِنَ الْقُرْآنِ] (٦)، [وفي لفظ: (ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ)، ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا شِئْتَ] (٧)، [فإن لم يكن معك قرآن فاحمد الله وكبره وهلل] (٨) ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، [فَإِذَا رَكَعْتَ فَاجْعَلْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَامْدُدْ ظَهْرَكَ وَمَكِّنْ لِرُكُوعِكَ] (٩) [حَتَّى يَطْمَئِنَّ كُلُّ عَظْمٍ مِنْكَ] (١٠)، ثُمَّ ارْفَعْ [رَأْسَكَ] (١١) حَتَّى تَعْتَدِلَ [وفي لفظ: تَطْمَئِنَّ] (١٢) قَائِمًا، [فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى

стр. 324

تَرْجِعَ الْعِظَامُ إِلَى مَفَاصِلِهَا] (١)، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، [فَإِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ لِسُجُودِكَ] (٢)، [فَأَثْبِتْ وَجْهَكَ وَيَدَيْكَ حَتَّى يَطْمَئِنَّ كُلُّ عَظْمٍ مِنْكَ إِلَى مَوْضِعِهِ] (٣)، ثُمَّ ارْفَعْ [رَأْسَكَ] (٤) حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَاعِدًا، [إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ، فَأَثْبِتْ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ] (٥)، [وقال محمد بن عمرو وابن عون: فَاجْلِسْ عَلَى فَخِذِكَ الْيُسْرَى] (٦) ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ، [وفي لفظ: ثُمَّ قُمْ] (٧) [ثُمَّ اصْنَعْ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَسَجْدَةٍ] (٨) [حَتَّى تَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِكَ] (٩) [زاد ابن إسحاق: فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وَسَطِ صَلَاتِكَ فَاطْمَئِنَّ وَافْتَرَشْ فَخِذَكَ الْيُسْرَى ثُمَّ تَشَهَّدْ، ثُمَّ إِذَا قُمْتَ فَمِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِكَ] (١٠)، فَإِذَا

стр. 325

أَتْمَمْتَ (١) صَلَاتَكَ عَلَى هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ، وَمَا انْتَقَصْتَ مِنْ هَذَا فَإِنَّمَا تَنْتَقِصُهُ مِنْ صَلَاتِكَ» (٢). [فَكَانَتْ هَذِهِ أَهْوَنَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْأُولَى، أَنَّ مَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا انْتُقِصَ مِنْ صَلَاتِهِ وَلَمْ تَذْهَبْ كُلُّهَا] (٣)».

стр. 326

الفصل الثاني ذكر ألفاظ حديث رفاعة بن رافع ﵄ المبحث العاشر: خلاصة في ذكر الألفاظ الزائدة في حديث رفاعة ﵁ مما لم يرد في الصحيحين من حديث أبي هريرة ﵁-

стр. 327

ذكر الألفاظ الزائدة في حديث رفاعة ﵁ مما لم يرد في الصحيحين من حديث أبي هريرة ﵁ (١) نسبة الرجل (مِنَ الأَنْصَارِ) (١) (٢) ووصفه (كَالْبَدَوِيّ) (٢)، (٣) وتسميته (في رواية: أنَّه خَلَّادُ) (٣) (٤) ذكر وقت دخوله وأنه (بَعْدَ أنْ فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ من الصَّلَاةِ) (٤) (٥) تحديد موضع صلاته بقوله: [قَرِيْباً مِنْهُ] (٥) أي من موضع جلوس النبي ﷺ ، وفي رواية: [في نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ يُصَلِّي] (٦)، (٦) أنه صَلَّى رَكْعَتَيْنِ،

стр. 328

(٧) تحديد موضع الإساءة وهي: أنه صلى [صَلَاةً خَفِيفَةً لَا يَتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا] (١)، (٨) التَّشَهُدُ بَعْدَ الْوُضُوءِ. (٢)، (٩) وَتَكْبِير الِانْتِقَالِ (٣)، (١٠) وَالتَّسْمِيعَ. (٤) (١١) وَالْإِقَامَةَ. (٥) (١٢) وَقِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ (٦) (١٣) وَوَضْعَ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ حَالَ الرُّكُوعِ وَمَدَّ الظَّهْرِ وَتَمْكِينِ السُّجُودِ (٧).

стр. 329

(١٤) وَجِلْسَةَ الِاسْتِرَاحَةِ (١). (١٥) وَفَرْشَ الْفَخِذِ، وَالتَّشَهُّدَ الْأَوْسَطَ (٢) (١٦) وَالْأَمْرَ بِالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّمْجِيدِ عِنْدَ عَدَمِ اسْتِطَاعَةِ الْقِرَاءَةِ (٣) (١٧) تفصيل صفة الوضوء (٤) (١٨) الأمر بالحمد والثناء على الله والتمجيد له بعد تكبيرة الإحرام (٥).

стр. 330

(١٩) قوله في رواية يحيى بن علي في آخره: (فَكَانَتْ هَذِهِ أَهْوَنَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْأُولَى، أَنَّ مَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا انْتُقِصَ مِنْ صَلَاتِهِ وَلَمْ تَذْهَبْ كُلُّهَا) (١) (٢٠) ورد في بعض طرق حديث محمد بن عمرو: (ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ)، ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا شِئْتَ، وظاهره الأمر بقراءة قدر زائد على الفاتحة.

стр. 331

الباب الثالث فقه الحديث الفصل الأول: فقه الحديث من خلال تراجم المخرجين له

стр. 332

فقه الحديث من خلال تراجم الأئمة سأذكر هنا بعض ما دل عليه الحديث من الفوائد وذلك من خلال ذكر بعض ما بوبه العلماء من تراجم في كتبهم على هذا الحديث، أولا: تراجم العلماء على حديث أبي هريرة ﵁ -: (١) بَابُ إِيجَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ لِلصَّلَاةِ (صحيح ابن خزيمة) (٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي وَصْفِ الصَّلَاةِ (سنن الترمذي) (٣) بَيَانُ صِفَةِ الصَّلَاةِ إِذَا اسْتَعْمَلَهَا الْمُصَلِّي كَانَتْ صَلَاتُهُ جَائِزَةً، وَالصِّفَةِ الَّتِي إِذَا أَدَّاهَا بِتِلْكَ الصِّفَةِ لَمْ يَكُنْ مُصَلِّيًا وَكَانَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ (مستخرج أبي عوانة) (٤) بَابُ صِفَةِ الصَّلاةِ (شرح السنة للبغوي) (٥) جُمَّاعُ أَبْوَابِ أَقَلِّ مَا يُجْزِي مِنْ عَمِلِ الصَّلَاةِ وَأَكْثَرِهِ (السنن الكبرى للبيهقي) (٦) بَابُ أَقَلِّ مَا يُجْزِئُ مِنْ عَمِلِ الصَّلَاةِ (معرفة السنن والآثار) (٧) بَابُ فَرَضِ الصَّلَاةِ وَسُنَنِهَا (السنن الصغير للبيهقي) (٨) فَرْضُ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى (سنن النسائي المجتبى والكبرى) (٩) بَابُ التَّكْبِيرِ لِافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ (صحيح ابن خزيمة) (١٠) بَابُ مَا يَدْخُلُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ مِنَ التَّكْبِيرِ (السنن الكبرى للبيهقي)

стр. 333

(١١) ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْمُتَضَادَّةِ لِلْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ، وَالْبَيِّنَةُ أَنَّ رَفْعَ الْيَدَيْنِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ بِحِذَاءِ الْأُذُنَيْنِ، وَالْخَبَرُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا عَلَى الإِبَاحَةِ (مستخرج أبي عوانة) (١٢) باب وُجُوب القِرَاءَةِ لِلْإِمَامِ وَالمَأْمُومِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا، فِي الحَضَرِ وَالسَّفَرِ، وَمَا يُجْهَرُ فِيهَا وَمَا يُخَافَتُ (صحيح البخاري، كتاب الأذان) (١٣) بَابُ فَرْضِ الْقِرَاءَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بَعْدَ التَّعَوُّذِ (السنن الكبرى للبيهقي) (١٤) باب وُجُوب قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُحْسِنِ الْفَاتِحَةَ، وَلَا أَمْكَنَهُ تَعَلُّمُهَا قَرَأَ مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا (شرح النووي على صحيح مسلم) (١٥) باب: اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ (١) (شرح السيوطي على مسلم) (١٦) بَابُ تَعْيِينِ الْقِرَاءَةِ الْمُطْلَقَةِ فِيمَا رُوِّينَا بِالْفَاتِحَةِ (السنن الكبرى للبيهقي) (١٧) بَابُ وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ (السنن الكبرى للبيهقي) (١٨) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ رُكْنٌ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَّهَا وَاجِبَةٌ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا (القراءة خلف الإمام للبيهقي) (١٩) باب هل يقرأ بأكثر من فاتحة الكتاب خلف الإمام (القراءة خلف الإمام للبخاري) (٢٠) بَابُ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ (سنن ابن ماجه) (٢١) بَابُ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الرُّكُوعِ (السنن الكبرى للبيهقي) (٢٢) الطُّمَأْنِينَةُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَكَيْفَ الْقِيَامُ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ (معرفة السنن والآثار)

стр. 334

(٢٣) باب أَمْر النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ بِالإِعَادَةِ (صحيح البخاري، كتاب الأذان) (٢٤) بَابُ صَلَاةِ مَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ (سنن أبي داود) (٢٥) باب فِي الرَّجُلِ يَنْقُصُ صَلَاتَهُ وَمَا ذُكِرَ فِيهِ وَكَيْفَ يَصْنَعُ (مصنف ابن أبي شيبة) (٢٦) بَابُ كَيْفَ الْقِيَامُ مِنَ الرُّكُوعِ (السنن الكبرى للبيهقي) (٢٧) بَابُ الْأَمْرِ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ إِذَا لَمْ يَطْمَئِنَّ الْمُصَلِّي فِي الرُّكُوعِ أَوْ لَمْ يَعْتَدِلْ فِي الْقِيَامِ بَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ (صحيح ابن خزيمة) (٢٨) ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ يُكْتَبُ لَهُ بَعْضُ صَلَاتِهِ إِذَا قَصَّرَ فِي الْبَعْضِ الْآخَرِ (صحيح ابن حبان) (١) (٢٩) بَابُ الطُّمَأْنِينَةِ فِي السُّجُودِ (السنن الكبرى للبيهقي) (٣٠) بَابُ فَرْضِ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالْقِيَامِ مِنْهُ وَالسُّجُودِ وَالْجُلُوسِ مِنْهُ وَالسُّجُودِ الثَّانِي (السنن الكبرى للبيهقي) (٣١) بَابُ مَا يُفْعَلُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَسَجْدَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ مَا وَصَفْنَا (السنن الكبرى للبيهقي) (٣٢) بَابُ إِذَا حَنِثَ نَاسِيًا فِي الأَيْمَانِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾ [الأحزاب: ٥] وَقَالَ: ﴿لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ﴾ [الكهف: ٧٣] (صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور)

стр. 335

(٣٣) بَابُ رَدِّ السَّلَامِ (سنن ابن ماجه) (٣٤) باب فِي الرَّجُلِ يَرُدُّ السَّلَامَ عَلَى الرَّجُلِ كَيْفَ يَرُدُّ عَلَيْهِ (مصنف ابن أبي شيبة) (٣٥) بَابُ مَنْ رَدَّ فَقَالَ: عَلَيْكَ السَّلَامُ. (صحيح البخاري، كتاب الاستئذان)

стр. 336

ثانيا: تراجم العلماء على حديث رفاعة ﵁ -: (١) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى (سنن ابن ماجه) (٢) بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الْوُضُوءِ. قال البيهقي: احْتَجَّ أَصْحَابُنَا فِي نَفْيِ وُجُوبِ التَّسْمِيَةِ بِهَذَا الْحَدِيثِ (السنن الكبرى للبيهقي) (٣) بَابُ فَرْضِ الرِّجْلَيْنِ فِي وُضُوءِ الصَّلَاةِ (شرح معاني الآثار) (٤) بَابُ وُجُوبِ غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ وَالْعَقِبَيْنِ (سنن الدارقطني) (٥) ذِكْرُ الْأَمْرِ بِاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ (الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر) (٦) الْإِقَامَةُ لِمَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ (سنن النسائي المجتبى والكبرى) (٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي وَصْفِ الصَّلَاةِ (سنن الترمذي) (٨) صِفَةِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ض (المنتقى لابن الجارود) (٩) بَابُ أَقَلِّ مَا يُجْزِي مِنْ عَمَلِ الصَّلَاةِ (سنن النسائي المجتبى والكبرى) (١٠) بَابُ أَقَلِّ مَا يُجْزِئُ مِنْ عَمِلِ الصَّلَاةِ (معرفة السنن والآثار) (١١) بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي صَلَاةً لَا يُكْمِلُهَا (مصنف عبد الرزاق) (١٢) بَابٌ فِي شَأْنِ الصَّلَاةِ وَمَا فِيهَا (الأربعون لمحمد بن أسلم الطوسي) (١٣) بَابُ الصَّلَاةِ (الأربعون للنسوي) (١٤) بَابُ: ذِكْرِ وَصْفِ النَّبِيِّ ﷺ الصَّلَاةَ لِلْأَعْرَابِيِّ (الأربعون لابن المقرئ)

стр. 337

(١٥) ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ فَرْضَ الْمَرْءِ فِي صَلَاتِهِ قِرَاءَةُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاتِهِ، لَا أَنَّ قِرَاءَتَهُ إِيَّاهَا فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ تُجْزِئُهُ عَنْ بَاقِي صَلَاتِهِ (صحيح ابن حبان) (١٦) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ رُكْنٌ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَّهَا وَاجِبَةٌ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا (القراءة خلف الإمام للبيهقي) (١٧) بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْمَأْمُومِ إِذِ الْمُصْطَفَى ﷺ عَلَّمَ مِنْ لَا يُحْسِنُ الْقُرْآنَ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ مِنَ الذِّكْرِ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالِإتِمَامِ حتَّى يَسْقُطَ عَنْهُ الْقِرَاءَةُ (القراءة خلف الإمام للبيهقي) (١٨) باب هل يقرأ بأكثر من فاتحة الكتاب خلف الإمام (القراءة خلف الإمام للبخاري). (١٩) بَابُ مَنْ لَا يُحْسِنُ الْقِرَاءَةَ وَأَقَلِّ فَرْضِ الصَّلَاةِ وَالتَّكْبِيرِ فِي الْخَفْضِ وَالرَّفْعِ (الأم للشافعي) (٢٠) بَابُ الذِّكْرِ يَقُومُ مَقَامَ الْقِرَاءَةِ إِذَا لَمْ يُحْسِنْ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا (السنن الكبرى للبيهقي) (٢١) بَابُ إِجَازَةِ الصَّلَاةِ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ لِمَنْ لَا يُحْسِنُ الْقُرْآنَ (صحيح ابن خزيمة) (٢٢) بَابٌ كَيْفَ الْقِيَامُ مِنْ الرُّكُوعِ (الأم للشافعي)

стр. 338

(٢٣) بَابُ كَيْفِيَّةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالِاعْتِدَالِ فِي الرُّكُوعِ وَالْقُعُودِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ وَالْقُعُودِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَالْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ (السنن الصغير للبيهقي) (٢٤) بَابُ صَلَاةِ مَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ (سنن أبي داود) (٢٥) بَابٌ فِي الَّذي لَا يُتمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ (سنن الدارمي) (٢٦) بَابُ مِقْدَارِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ الَّذِي لَا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْهُ (شرح معاني الآثار) (٢٧) مَنْ كَانَ يَقُولُ: إِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ يَدَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ (مصنف ابن أبي شيبة) (٢٨) بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ التَّطْبِيقَ غَيْرُ جَائِزٍ بَعْدَ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ … (صحيح ابن خزيمة) (٢٩) وَضَعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي الرُّكُوعِ، وَنَسْخُ التَّطْبِيقِ (معرفة السنن والآثار) (٣٠) الطُّمَأْنِينَةُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَكَيْفَ الْقِيَامُ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ (معرفة السنن والآثار) (٣١) السُّنَّةُ أَنْ يُعَجِّلَ الْإِمَامُ الْوُثُوبَ مِنْ كُلِّ سَجْدَةٍ، وَلَا يَجْلِسُ فِي الْوَاحِدَةِ وَالثَّالِثَةِ (الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - تحت باب: ذِكْرُ طُولِ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ) (٣٢) بَابٌ كَيْفَ السُّجُودُ (الأم للشافعي) (٣٣) باب السُّجُود (معرفة السنن والآثار)

стр. 339

(٣٤) بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِمَّا اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ، هَلْ عَلَيْهِ بَعْدَ رَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الَّتِي هِيَ شَفْعُ صَلَاتِهِ أَنْ يَقْعُدَ قَعْدَةً ثُمَّ يَقُومَ لِلثَّانِيَةِ، أَوْ يَقُومَ إِلَى الثَّانِيَةِ وَلَا يَقْعُدَ؟ (شرح مشكل الآثار) (٣٥) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الذِّكْرِ فِي الرُّكُوعِ (سنن النسائي) (٣٦) الرُّخْصَةُ فِي تَرْكِ الذِّكْرِ فِي السُّجُودِ (سنن النسائي المجتبى والكبرى) (٣٧) بَابُ إِثْبَاتِ الْيَدَيْنِ مَعَ الْوَجْهِ عَلَى الْأَرْضِ حَتَّى يَطْمَئِنَّ كُلَّ عَظْمٍ مِنَ الْمُصَلِّي إِلَى مَوْضِعِهِ (صحيح ابن خزيمة) (٣٨) بَابُ إِمْكَانِ الْجَبْهَةِ مِنَ الْأَرْضِ فِي السُّجُودِ (السنن الكبرى للبيهقي) (٣٩) بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ الْوَجْهِ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الِاخْتِلَافِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي آخِرِ الصَّلَوَاتِ هَلْ هُوَ فَرْضٌ لَا تُجْزِئُ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهِ؟ أَوْ هُوَ مِنَ السُّنَنِ الْمَأْمُورِ بِهَا فِي الصَّلَوَاتِ الَّتِي تُجْزِئُ وَإِنْ لَمْ يُؤْتَ بِهَا فِيهَا؟ (شرح مشكل الآثار) (٤٠) بَابُ سُنَّةِ التَّشَهُّدِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ (السنن الكبرى للبيهقي) (٤١) بَابُ مَنْ سَهَا فَتَرَكَ رُكْنًا عَادَ إِلَى مَا تَرَكَ حَتَّى يَأْتِيَ بِالصَّلَاةِ عَلَى التَّرْتِيبِ (السنن الكبرى للبيهقي) (٤٢) بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ قَوْلِهِ إنَّ " مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ تَسْلِيمَ الْمَعْرِفَةِ أَوْ تَسْلِيمَ الْخَاصَّةِ " (شرح مشكل الآثار) (٤٣) وفي مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص: ٨١ رقم: ٢٨٧) - قَالَ سَمِعت أبي يَقُول:

стр. 340

مَالك بن الْحُوَيْرِث عَنْ النَّبِي ﷺ أنه كَانَ إذا صلى فَكَانَ فِي وتر من الصَّلَاة فِي أول ركعة رفع رَأسه من السَّجْدَتَيْنِ فَكَانَ إذا رفع رَأسه من السَّجْدَة الأخرى من الرَّكْعَة الأولى وَالثَّالِثَة جلس قبل أن يقوم ثمَّ قَامَ وَلم ينْهض على صُدُور قَدَمَيْهِ وَحَدِيث عَليّ بن يحيى بن خَلاد عَنْ أبيه عَنْ عَمه كَذَا قَالَ ابْن عجلَان وَقَالَ ابْن إِسْحَاق عَنْ عَمه رِفَاعَة بن رَافع قَالَ يحيى عَنْ ابْن عجلَان ثمَّ ارْفَعْ حَتَّى تطمئِن قَائِما ثمَّ اسجد حَتَّى تطمئِن سَاجِدا ثمَّ ارْفَعْ حَتَّى تطمئِن جَالِسا ثمَّ اسجد حَتَّى تطمئِن سَاجِدا ثمَّ قُم وَكَذَا قَالَ دَاوُد بن قيس وَافق ابْن عجلَان قَالَ أبي: وأذهب أنا إلى حَدِيث رِفَاعَة بن رَافع وَزَاد إسماعيل بن جَعْفَر فِي حَدِيث رِفَاعَة بن رَافع عَنْ النَّبِي ﷺ فَإِنْ كَانَ مَعَك قُرْآن فاقرأ بِهِ وَإِلَّا فاحمد الله وَكبره وَهَلله ثمَّ اركع قَالَ أبي وَكَذَلِكَ أقول أنا: إن لم يحسن يقْرَأ يفعل كَمَا أمْرَهْ النَّبِي ﷺ على حَدِيث رِفَاعَة بن رَافع ﵄ قَالَ أبي: بَلغنِي أن حَمَّاد بن زيد كَانَ يذهب إلى حَدِيث رِفَاعَة إلى مَا روى عَنْ عبد الله بن مَسْعُود وَغَيره من أصحاب النَّبِي ﷺ أنهم كَانُوا ينهضون على صُدُور أقدامهم؛ أذْهَبْ إلى هَذَا ا. هـ (٤٤) وفي مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٢/ ٥٢١) قال إسحاق: وأما من ترك التكبيرات عمداً سوى تكبيرة افتتاح الصلاة، فعليه إعادة الصلاة، لا تتم الصلاة إلا بالتكبيرات والتسبيح والتشهد والقراءة،

стр. 341

فإذا تركها تارك عمداً كان تاركاً لما أمر به فعليه إعادتها ألا ترى أن رسول الله ﷺ حين رأى رجلاً لا يتم ركوعاً ولا سجوداً، فقال له: "أعد صلاتك فإنك لم تصل" فأعاد، ثم قال (له): "أعد فإنك لم تصل" فقال: لقد حرصت وجهدت فعلمني ومن يشك أن صلاة المرة الثانية حين حذره النبي ﷺ وأنذره أن يكون ركوعه واضعاً يديه على ركبتيه. ولكنه إذا لم يستو في ركوعه حتى يطمئن راكعاً، ولا في قيامه حتى يستوي معتدلاً، من غير علة تمنعه من ذلك أن لا صلاة له، وكذلك قال: رسول الله ﷺ لهذا المصلى: "سو صلبك حتى تعتدل قائماً، واركع حتى تطمئن راكعاً" ا. هـ

стр. 342

الباب الثالث فقه الحديث الفصل الثاني: فقه الحديث من فتح الباري

стр. 343

فقه الحديث من فتح الباري لابن حجر جمع الحافظ ابن حجر ﵀ طرق وألفاظ حديث المسيء في صلاته، في شرحه على البخاري عند ذكر البخاري لرواية مسدد عن يحيى القطان في حديث أبي هريرة ﵁، وتكلم على فقه الحديث وذكر الفوائد المستنبطة منه، ولما كان بحثا نفيسا -كما هي عادة الحافظ ﵀ في شرحه- أحببت نقله هنا تتميما للفائدة مع التعليق المختصر لما لا بد منه وإلا فقد سبق التعليق على كثير من مسائله في البحث مفرقا كل في مظنته. وسأجعل الكلام مرقما كل مسألة على حدة مع ذكر عناوين للمباحث. قال الإمام البخاري ﵀: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ المَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ، فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرَدَّ النَّبِيُّ ﷺ ﵇، فَقَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» ثَلَاثًا، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، فَمَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ، فَعَلِّمْنِي، قَالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا،

стр. 344

ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا» (١) قال الحافظ ابن حجر ﵀ (٢): بيان ما نقصه المصلي المذكور (١) … (قَوْلُهُ: بَابُ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي لَا يتم رُكُوعه بِالْإِعَادَةِ) (٣) قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ (٤): هَذِهِ مِنَ التَّرَاجِمِ الْخَفِيَّةِ وَذَلِكَ: أَنَّ الْخَبَرَ لَمْ يَقَعْ فِيهِ بَيَانُ مَا نَقَصَهُ الْمُصَلِّي الْمَذْكُورُ (٥) لَكِنَّهُ ﷺ لَمَّا قَالَ لَهُ: «ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا» -إِلَى آخِرِ مَا ذَكَرَ لَهُ مِنَ الْأَرْكَانِ- اقْتَضَى ذَلِكَ تَسَاوِيَهَا فِي الْحُكْمِ لِتَنَاوُلِ الْأَمْرِ كُلَّ فَرْدٍ مِنْهَا فَكُلُّ مَنْ لَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهُ أَوْ سُجُودَهُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا ذُكِرَ مَأْمُورٌ بِالْإِعَادَةِ.

стр. 345

* قُلْتُ: وَوَقَعَ فِي حَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافع عِنْد ابن أَبِي شَيْبَةَ (١)؛ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ: «دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى صَلَاةً خَفِيفَةً لَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا» فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ أَشَارَ بِالتَّرْجَمَةِ إِلَى ذَلِك (٢). (٢) قَوْله: (عَنْ عبيد الله) هُوَ ابن عُمَرَ الْعُمَرِيُّ (٣) بيان الخلاف في سند حديث أبي هريرة ﵁ - (٣) قَوْلُهُ: (عَنْ أَبِيهِ): قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: خَالَفَ يَحْيَى الْقَطَّانُ أَصْحَابَ عُبَيْدِ اللَّهِ كُلَّهُمْ فِي هَذَا

стр. 346

الْإِسْنَادِ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا عَنْ أَبِيهِ. وَيَحْيَى حَافِظٌ. قَالَ: فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَ بِهِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ. (١) وَقَالَ الْبَزَّارُ: لَمْ يُتَابَعْ يَحْيَى عَلَيْهِ. (٢)، * وَرَجَّحَ التِّرْمِذِيُّ (٣): رِوَايَةَ يَحْيَى. (٤).

стр. 347

قُلْتُ: لِكُلٍّ مِنَ الرِّوَايَتَيْنِ وَجْهٌ مُرَجَّحٌ: • أَمَّا رِوَايَةُ يَحْيَى: فَلِلزِّيَادَةِ مِنَ الْحَافِظِ. (١) • وَأَمَّا الرِّوَايَةُ الْأُخْرَى: • فَلِلْكَثْرَةِ • وَلِأَنَّ سَعِيدًا لَمْ يُوصَفْ بِالتَّدْلِيسِ • وَقَدْ ثَبَتَ سَمَاعُهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁. وَمِنْ ثَمَّ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ الطَّرِيقَيْنِ: • فَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ طَرِيقَ يَحْيَى هُنَا (٢) • وَفِي بَابِ: (وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ) (٣) • وَأَخْرَجَ فِي الِاسْتِئْذَانِ طَرِيقَ عُبَيْدِ اللَّهِ (٤) بن نمير، (٥)

стр. 348

• وَفِي الْأيمَان وَالنُّذُور: طَرِيق أبي أُسَامَةَ (١) كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ لَيْسَ فِيهِ (عَنْ أَبِيهِ) • وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ الثَّلَاثَةِ. (٢) تخريج حديث رفاعة بن رافع ﵄ - (٤) وَلِلْحَدِيثِ طَرِيقٌ أُخْرَى مِنْ غَيْرِ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَخْرَجَهَا أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ: ١ - إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، (٣) ٢ - وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، (٤) ٣ - وَمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، (٥)

стр. 349

٤ - وَمُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، (١) ٥ - وَدَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، (٢) كُلِّهِمْ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادِ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ، (٣) عَنْ أَبِيهِ، (٤) عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ ﵁. • فَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُسَمِّ رِفَاعَةَ قَالَ عَنْ عَمٍّ لَهُ بَدْرِيٍّ. (٥) • وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَقُلْ: (عَنْ أَبِيهِ) (٦) ٦ - وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ (٧) وَالتِّرْمِذِيُّ (٨) (٩)

стр. 350

مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى (١) عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رِفَاعَةَ (٢) لَكِنْ لَمْ يَقُلِ التِّرْمِذِيُّ (عَنْ أَبِيهِ) (٣). وَفِيهِ اخْتِلَافٌ آخَرُ نَذْكُرُهُ قَرِيبًا.

стр. 351

تعيين اسم المصلي ﵁ - (٥) قَوْلُهُ (فَدخل رجل) فِي رِوَايَة ابن نُمَيْرٍ (١): «وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ». وَلِلنَّسَائِيِّ (٢) مِنْ رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ «بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ وَنَحْنُ حَوْلَهُ» (٦) وَهَذَا الرَّجُلُ هُوَ خَلَّادُ بْنُ رَافِعٍ ﵁ جَدُّ علي بن يحيى رَاوِي الْخَبَر بَينه ابن أَبِي شَيْبَةَ (٣) عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى عَنْ رِفَاعَةَ ﵁: «أَنَّ خَلَّادًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ … » رواية الحديث عن خلاد ﵁ وخطأ الراوي فيه وَرَوَى أَبُو مُوسَى في الذيل من جِهَة ابن عُيَيْنَة عَنْ ابن عَجْلَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ (عَبْدِ اللهِ) بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: «أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ» ا. هـ (٤)

стр. 352

* وَفِيهِ أَمْرَانِ: • زِيَادَةُ (عَبْدِ اللهِ) فِي نَسَبِ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى، • وَجَعْلُ الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ خَلَّادٍ جَدِّ عَلِيٍّ. فَأَما الأول: فَوَهم من الرَّاوِي عَنْ ابن عُيَيْنَة (١) وَأما الثَّانِي: فَمن ابن عُيَيْنَةَ؛ لِأَنَّ سَعِيدَ بْنَ مَنْصُورٍ قَدْ رَوَاهُ عَنْهُ كَذَلِكَ، لَكِنْ بِإِسْقَاطِ (عَبْدِ اللهِ). بيان المحفوظ في الحديث (٧) وَالْمَحْفُوظُ: أَنَّهُ مِنْ حَدِيثِ رِفَاعَةَ (٢)،

стр. 353

• كَذَلِكَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنْ يحيى بن سعيد الْقطَّان (١) • وابن أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْأَحْمَرِ (٢) كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ (٣). تفسير رواية الترمذي التي ورد فيها تشبيهه بالبدوي (٨) وَأَمَّا مَا وَقَعَ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ (٤) «إِذْ جَاءَ رَجُلٌ كَالْبَدْوِيِّ فَصَلَّى فَأَخَفَّ صَلَاتَهُ» فَهَذَا لَا يَمْنَعُ تَفْسِيرَهُ بِخَلَّادٍ (٥) لِأَنَّ رِفَاعَةَ شَبَّهَهُ بِالْبَدْوِيِّ (٦) لِكَوْنِهِ أَخَفَّ الصَّلَاةَ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ.

стр. 354

بيان أن الصلاة التي صلاها كانت نفلا (٩) قَوْلُهُ (فَصَلَّى) زَادَ النَّسَائِيُّ (١) مِنْ رِوَايَةِ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ (٢) «رَكْعَتَيْنِ» وَفِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ صَلَّى نَفْلًا وَالْأَقْرَبُ أَنَّهَا تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ. مراقبة النبي ﷺ وأصحابه للرجل وهو يصلي (١٠) وَفِي الرِّوَايَةِ الْمَذْكُورَةِ «وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْمُقُهُ فِي صَلَاتِهِ» (٣) زَادَ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ «وَلَا نَدْرِي مَا يعيب مِنْهَا» (٤) وَعند بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي خَالِدٍ (٥): «يَرْمُقُهُ وَنَحْنُ لَا نَشْعُرُ» (٦)

стр. 355

وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى حَالِهِمْ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى وَهُوَ مُخْتَصَرٌ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ كَأَنَّهُ قَالَ: (وَلَا نَشْعُرُ بِمَا يَعِيبُ مِنْهَا) (١) بيان أن مجيء الرجل للسلام على رسول الله ﷺ كان عقب صلاته مباشرة (١١) قَوْلُهُ: (ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ) فِي رِوَايَةِ أَبِي أُسَامَةَ (٢) «فَجَاءَ فَسَلَّمَ» وَهِيَ أَوْلَى لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ صَلَاتِهِ وَمَجِيئِهِ تَرَاخٍ ثبوت رد النبي ﷺ على الرجل السلام (١٢) قَوْلُهُ (فَرَدَّ النَّبِيِّ ﷺ فِي رِوَايَةِ مُسلم (٣)
следующие страницы →