← Фатава

Фатава · id 8476

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Полный текст (3 815 стр.). Показаны 1016–1055 · переход к 1021.

стр. 1016

ونفيدكم أن التوتين ـ أي التلقيح ضد الجدري ـ بشكله المعروف لدينا لا نرى فيه ما يؤثر على صوم الصائم، وقد ذكر الفقهاء ﵏ أن الصائم لايفطر بقصد وشرط ونحوهما. والمعروف أنه لايحصل مع التوتين إبر كما ذكرتم. أما استفهامكم عن الإبر، وهل هناك فرق بالنسبة لصحة الصيام من عدمه بين استعمالها في الوريد واستعمالها في العضل. فللعلماء في ذلك مقال، والذي يظهر لنا أن إبرة الوريد تفسد الصوم لتحقق دخول مادتها إلى جوف مستعملها، وقد صرح الفقهاء ﵏ بفساد صيام من أدخل إلى جوفه شيئاً من أي موضع كان (١) إبرة العضل فإنه لا يظهر لنا جواز استعمال الصائم لها، والأحوط تركها وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص ـ ف ١٩٠٥ - ١ في ٢٠ - ٩ - ١٣٨٣هـ) (١١٣٠ - ردع شاربي الدخان في رمضان) من محمد بن إبراهيم إلى معالي وزير المعارف ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد لنبعث لكم بالأوراق الخاصة بخصوص عكاشة بن أحمد الجعلي ومحمد جعفر وجيه وأبو الخير رفاعي حيث كانوا يشربون الدخان في نهار رمضان عام ٨٧هـ أمام طلاب مدرسة العقيق في منطقة الباحة، حيث أحلناها إلى فضيلة رئيس محكمة الباحة للقيام نحوهم بما يلزم شرعاً، إلا أن فضيلته أعاد الأوراق إلينا منتهية بخطابه المتضمن أن مدير تعليم الباحة ذكر أن الثلاثة لم يعودوا هذا العام

стр. 1017

إلى الباحة، وأن عكاشة وأبو الخير يعملان في جهاز الوزارة بالرياض والثالث محمد جعفر فيعمل بالمنطقة الشرقية. وعليه فيتعين عليكم بارك الله فيكم الغيرة لدين الله، وإلغاء عقود هؤلاء، فليس في وجودهم مصلحة بجانب ما انطوت عليه نفوسهم من الخبث والفسق وزرع بذور الشر في نفوس الشباب. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ٣٢١٤ - ١ في ٦ -٧ - ١٣٨٩هـ) (١١٣١ - قوله: أو أمذى وهذا هو المعدود مذهباً. لكن الراجح هو القول الثاني وهو اختيار جماعة من الأصحاب واختيار الشيخ أنه لا يفطر بذلك، وإلحاقه بالمني لا يصح، وبينهما فروق عديدة. (تقرير) (١١٣٢ ـ داعبها ولم يباشر جسمها ثم أمنى) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم كامل محمود حبيب سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: - فقد جرى اطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا منك عن " ثلاث مسائل ": إثنتان منها ليست من اختصاص الإفتاء، وإنما هي خصومة مردها المحكمة. و" الثالثة ": عن رجل دخل على أهله في نهار رمضان وهو صائم فأخذ يداعبها وأنه لم يلحس جسمها لمسا مباشراً، ثم أنه أمنى إمناءً تماماً. وتسأل عما يترتب عليه؟

стр. 1018

ونفيدكم أن صيامه ذلك اليوم فاسد يلزمه قضاؤه، ولا كفارة عليه إذ الكفارة مخصوصة بالوطئ. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص ـ ف ٢٠ - ١ في ٣ - ١ - ١٣٨٥هـ) (١١٣٣ - قوله: أفوكر فأنزل) ولكن مما ينبغي للصائم أن يعدل عنه إذا صار يعرف أنه يؤثر عليه بمذي أو فوق ذلك وهو المني، كما ينبغي له أن يجتنب كل ما من شأنه الإفساد. (تقرير) (١١٣٤ ـ الحجامة، والفسد، والرعاف، وقلع الضرب، واستدعاء خروج الدم من أي موضع) . التفطير بالحجامة هو الصحيح ولا يوجد حديث يقاومه. والصحيح عند أهل الحديث أن احتجام النبي المذكور في حديث ابن عباس في الحج فقط وذكره مع الصوم أو مجموعاً وهم. (تقرير) (١١٣٥ - قوله: ولا يفطر بفصد الصحيح الفطر بالفصد وإلحاقه بالحجامة بجامع أن كلا منهما خروج منفعة من البدن والفصد يكون في بعض البلاد أحسن من الحجامة وفي بعض البلاد بالعكس. ... (تقرير) (١١٣٦ - قوله: ولا رعاف) تعمده. أما غير المعتمد فلا يفطر بحال عند جميع العلماء، كالقي إذا ذرعه.

стр. 1019

والصواب أنه إذا عالج أنفه حتى أرعف سواء قصد الرعاف فهذا مفطر بكل حال، أولا بأن عالج أنفه معالجة يحتاجها فأرعف. ومثله او استدعى خروج الدم من موضع آخر، ولو ما هو بشرط (١) والضرس كذلك في حق الصائم إذا تعمده ومن المعلوم أنه يخرج منه دم كثير فيفطر بذلك. ... (تقرير) . (١١٣٧ ـ ويمنع اخراج الدم للفحص وهو صائم) من محمد بن إبراهيم إلى سعادة مدير عام استئصال الملاريا المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: - فقد وصل إلينا كتابكم رقم ٣٨٥٢ وتاريخ ٢٣ - ٨ - ١٣٨٢هـ المتضمن أن فريق الاستكشاف لمشروع استئصال الملاريا يعتزم السفر إلى الوديان المتاخمة لمكة المكرمة ومنطقة الحج لإجراء فحوص على سكان تلك الوديان وأخذ عينات الدم منهم، وسوف يكون العمل خلال شهر رمضان، وأن كثيراً من سكان تلك الوديان يمتنعون عن الموافقة على أخذ عينات الدم منهم، مدعين أن هذا الإجراء يجرح صيامهم ويفطرهم، وتطلبون الإفادة عن حكم ذلك. الجواب: الحمد لله. لا يخفى أن الشارع الحكيم الذي أتي بمصالح العباد الدينية والدنيوية والبدنية نهى الصائم عن إخراج الدم ونحوه من جسده رفقاً به وإبقاء عليه، لأنه إذا كان الصائم ممنوعاً من إدخال شيء من المغذيات والمقويات إلى جوفة طيلة نهار الصيام، فكان من الحكمة أن ينهى عن إخراج الدم الذي هو قوة

стр. 1020

ابن آدم وحياته؛ لهذا ورد النهي عن الحجامة في غير ماحديث. ويقاس على الحجامة لكل ماكان في معناه من فصد العروق لاستخراج الدم وشقها ونحو ذلك. وهذا الذي سيفعله فريق الاستكشاف لمشروع استئصال الملاريا من جنس فصد العروق، فينبغي أن يتوقاه الصائم، ولو لم يكن إلا سداً للذريعة لئلا يحصل التساهل في أمر الصيام، لاسيما والناس ليسوا في ضرورة إلى إجراء ما ذكر في نهار الصيام؛ لأن عندهم الليل، وعندهم بقية السنة أحد عشر شهراً. والسلام. (ص ـ ف ١٣٨٢ - ١ في ٤ - ٧ - ١٣٨٣هـ) (١١٣٨ - إذا أكل ناسيا فهل يجب اخباره؟ لايلزم تذكيره؛ لأنه لم يفعل منكراً، هو معذور. والمسألة فيها قولان، هذا أولاهما. ومن قال إنه واجب فعليه إقامة الدليل. (تقرير) (١١٣٩ - يقضي ـ احتياطا ـ من أكل ظانا أن الشمس قد غربت فتبين أنها لم تغرب. فقد اختلف العلماء في وجوب القضاء عليه، فقال الجمهور بوجوبه، مستدلين بما روى مالك عن عمر: أنه أفطر ثم طلعت الشمس، فقال: الخطب يسير، وقد اجتهدنا. وزاد عبد الرزاق في روايته من هذا الوجه: نقضي يوماً وله من طريق حنظلة عن أبيه نحوه، ورواه سعيد بن منصور، وفيه فقال: من أفطر منكم فليصم يوماً مكانه. وبما روى هشام بن عروة

стр. 1021

عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أفطرنا على عهد النبي ﷺ يوم غيم ثم طلعت الشمس. قيل لهشام: أمرؤا بالقضاء؟ قال: بد من قضاء. رواه البخاري. وقال آخرون: لا قضاء عليهم، واستدلوا لذلك بما روى زيد ابن وهب، قال: كنت جالساً في مسجد رسول الله ﷺ فأتينا بعساس فيها شراب من بيت حفصة، فشربنا ونحن نرى أنه من الليل، ثم انكشف السحاب فإذا الشمس طالعة، قال فجعل الناس يقولون نقضي يوماً مكانه، فقال عمر: والله لا نقضيه، ما تجانفنا لإئم. وممن قال مكانه، فقال عمر: والله لا نقضيه، ما تجانفنا لإثم. وممن قال بهذا القول مجاهد، والحسن، وإسحاق، وأهل الظاهر، وهو إحدى الروايتين عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وحكى هذا القول عن عروة. وقال ابن خزيمة على قول هشام: بد من قضاء. إنه لم يسنده، ولم يتبين لي أن عليهم قضاء. وقال ابن حجر على قول هشام: لا أدري أقضوا، أم لا. ظاهر هذه الرواية تعارض التي قبلها وهي قوله: فأمروا بالقضاء. وأما حديث أسماء فلا يحفظ فيه إثبات القضاء ولا نفيه. وقال في " الفروع ": صح عن عمر في هذه الصورة روايتان: إحداهما القضاء والأمر، والثانية لانقضي ما تجانفنا لإثم. وقال: قد كنا جاهلين. فعلى هذا لا قضاء. أهـ. والأحوط القضاء. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. (ص ـ ف ٥٦٠ في ٢ - ٨ - ١٣٧٦ هـ)

стр. 1022

فصل (١١٤٠ ـ جامع وهو لم يعلم أن ذلك اليوم من رمضان) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد الدوسري المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد: وصلنا كتابك المتضمن السؤال عن رجل جامع زوجته أول يوم من رمضان، وهو لم يعلم أن ذلك اليوم من رمضان. والجواب: الحمد لله. المذهب أن عليه القضاء والكفارة. وفيه قول آخر أن ليس عليه كفارة، لأنه معذور، اختاره الشيخ تقي الدين وغيره هو الصواب إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، مفتي البلاد السعودية (ص ـ ف ١٧٨٥ - ١في ٨ - ٧ - ١٣٨٤هـ) (١١٤١ - جامع وادعيا الجهل بالتحريم) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي بيشة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد: إليكم هذا المعروض المقدم إلينا من عايض بن ... الذي ذكر به قصته مع زوجته التي دخل عليها وواقعها في نهار رمضان. ويزعم أنهما جاهلان عاشا في البادية، ولم يعلما أن الجماع في نهار رمضان حرام؛ للاطلاع على ماذكر، والتحقيق فيه. فإن كانا صادقين وأنهما يجهلان تحريمه وإلا بلغوهما بوجوب ما يترتب

стр. 1023

عليهما من القضاء والكفارة على كل منهما إن كانت الزوجة مطاوعة، وأكملوا ما يلزم حول ذلك.. والسلام. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ٧٩١ - ١ في ١٤ - ٣ - ١٣٨٧هـ) (١١٤٢ - الصائم إذا جامع وهو مسافر مفطر أو غير مفطر) حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: مفتي الديار السعودية ... حفظه الله آمين بعد التحية والاحترام. سؤال يعرض على فضيلتكم. الله أباح الفطر على المسافر. وإن كان أهله معه ثم جامع أهله وهو بالسفر نهاراً، فما يكون عليه الحكم الشرعي؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً، ونسترحم إفادتنا ننتظر ذلك بفارغ الصبر. مقدمه إبراهيم فيزوا الجواب: إذا كان مسافراً سفر قصر وكان ذلك السفر غير سفر معصية فإن له الفطر في نهار رمضان، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع؛ بل عند طائفة من العلماء أنه لا يجزيه لوصام عن صيام رمضان، والنصوص من الكتاب والسنة الدالة على فطرة بالسفر المذكور لم تفرق في تعاطية المفطرات بين أكل وشرب وجماع بل له تعاطي الجميع من غير فرق. وحينئذ فهذا المجامع المذكور في السؤال لا يلزمه شيء.

стр. 1024

بل هنا مسألة أبلغ من ذلك، وهي أنه لو صام في السفر ثم جامع في هذا الصيام قد صومه فقط، ولاكفارة عليه لوطئه المذكور؛ لأنه محكوم بفطرة من حين عزم على الجماع، فلم يقع جماعه المذكور في صوم لفطره قلبه بعزمه على الجماع. والله أعلم. قال الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ. ٢٤ - ١٢ - ١٣٧٣هـ (بخط مدير مكتبه الخاص) (١١٤٣ - إذا تعذر مشترى العبيد) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد المحمد الحمادي سلمه الله وصلنا كتابك المرفق بصورة وصية جدك عبد العزيز بن محمد الحمادي الذي أوصي بملكه المسى القليثيه في شعيب سمنان بالزلفي يعتق أربعة عبيد بمن سماهم وأضاحي وغيرها، وذكرت أنكم جمعتم من ريع الملك واعتقتم عبداً واحداً، ثم جمعتم ما يقارب مبلغ أربعة آلاف ريال وتعذر عليكم مشترى عبد في الوقت الحاضر. وتسأل: ماذا تصنعون بالفلوس الموجودة، وأن الملك الآن لا يربع إلا ربعاًُ ضعيفاً نظراً لقلة المياه. والجواب: ـ الحمد لله. المتعين عليكم تنفيذ كل ما أوصى به جدكم من ربع الملك المذكور. وما دام تعذر عليكم مشترى عبيد في الوقت الحاضر، ولستم بأمل تحصلون عبيداً تباع، فالذي نراه أنه عند تعذر مشتى العبيد يصار إلى ما في معناه مما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى من أوجه البر والإحسان، والله تعالى إذا علم من

стр. 1025

العبد صدق النية والعزم على فعل ما تعين عليه وعجزه عنه أثابه الله على نيته، وأعاضه عما منعه بأشياء هيئها له. وقد قال تعالى في محكم كتابه: (فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة. فك رقبة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيماً ذا مقربة. أو مسكيناً ذا متربة) (١) . فقرن تعالى إطعام اليتيم القريب والمسكين المعدم بفك الرقاب مما يدل على أهمية هذا وعظم ثوابه. وعليه فأنتم تجمعون قيمة العبد، ثم تتصدقون بها على أفقر من تجدون من قرابة الموصي. وإن كان فيهم أيتام أو مدينون فهم أولى، ولا يحل أن تعطى لأحد من غير المستحقين. والسلام عليكم ورحمة الله. (ص ـ ف ٨٨٩ وتاريخ ٥ - ٤ - ١٣٨٤هـ) (باب ما يكره ويستحب في الصوم، وحكم القضاء) (١١٤٤ ـ قوله: ويكره ترك بقايا الطعام) ها هنا مسألة أخرى مما يختص بالصوم: ينبغي له التخليل قبل زمن الصوم، ولا ينبغي له أن يخلل بعد. وذلك أنه يمكن أن يصل شيء إلى فمه فيبتلعه: فكره لذلك. (تقرير) قوله: ويقول ما ورد هذا الذكر ونحوه لا يقال قبل أن يأكل ثم يأكل؛ بل يأكل ثم يأتي بالذكر المشروع (تقرير)

стр. 1026

(١١٤٥ ـ قضاء الصوم على الترتيب ولو لسبع سنوات، قضاء الأيام من كل شهر) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن بهدل بن خسان الشمري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: - فبشأن ماذكرت في معروضك المقدم إلينا من السؤال عن حكم ما يلزمك شرعاً حول أشهر الصوم من السنين السبع التي أمضيتها تحت العلاج في مستشفيات الخارج، وعن ما إذا كان هناك ما يوجب كفارة في ذلك. وجواباً على ما تقدم ذكره. نفيدك أنه مازال الأمر كما ذكرت من كون المدة التي مضت عليكم ولم تصم خلال السنوات السبع نظراً لعدم تمكن حالتك الصحية من أداء ذلك الركن بحكم بقائك مريضاً في المستشفيات فإن الواجب عليك والحالة هذه هو قضا ما فاتك من اشهر الصوم من السنين السبع على الترتيب أولاً بأول ويستحب قضاء الأيم من كل شهر متتابعة، فإن لم تستطع جاز لك التفريق بين أيام كل شهر. ولا كفارة عليك في ذلك، لأنك زمن تركك للصوم خلال السنين السبع معذور كما هو الظاهر من سؤالك هذا. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ١٩٧٧ - ١ في ٢ -٨ - ١٣٨٤هـ) (١١٤٦ ـ تفريق القضاء لأجل المرض) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم بن محمد طاهر مراد سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد: -

стр. 1027

جرى اطلاعنا على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن لديكم سيدة تبلغ من العمر قرابة خمسين عاماً، وأنها أجرت عملية جراحية في عام ١٣٨٦هـ وأن الطبيب منعها من الصيام، وأنها الآن تماثلت للشفاء، وهي مصابة بداء السكر، ولا تستطيع قضاء الصوم متتابعاً لأنها تتناول العلاج لداء السكر ثلاث مرات في اليوم. إلى آخر ما ذكرت. وتسأل: هل يجوز لها الصيام مفرقاً؟ والجواب: لابأس بقضاء الصوم مفرقاً؛ لكن بشرط ألا يأتي شهر رمضان إلا وقد أتمت قضاء ما عليها من صوم، ثم إن الصوم يعتبر كما ذكر الأطباء من أسباب تقليل كمية السكر. وبالله التوفيق.. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ٢٥٦٦ - ١ في ١٥ - ٦ - ١٣٨٧هـ) (١١٤٧ - أخر الصيام سنتين) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حماد بن ناصر المرخان ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: _ كتابك المؤرخ في ١٥ - ٨ - ٨٦هـ وصل وتستفتي فيه عن الواجب عليك في أنك لم تتمكن من صيام رمضان عام ٧٤هـ إلى الآن بسبب أنك أصبت بكسور في العمود الفقري وشلل في الرجلين، وأنك صمت رمضان عام ٨٥هـ والجواب: أن صيام رمضان عام ٨٤هـ واجب عليك إلى الآن لقوله تعالى (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام آخر) (١)

стр. 1028

ولأن برأك مرجو، فيجب عليك صيامه متى استطعت للآية السابقة. أما تأخيرك له في عامي ٨٥، ٨٦هـ فإن كنت مستطيعاً لصيامه فيجب عليك أن تطعم عن كل يوم مدبر لمسكين، لقول ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة، وهو قول مالك وأحمد والشافعي. وإن كنت غير مستطيع فلا شيء عليك، لقوله تعالى: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) (١) والسلام. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ٢٨٧١ ـ ١ في ١٢ ـ ١٠ ـ ١٣٨٦هـ هـ) (١١٤٨ ـ إذا كان لا يستطيع الصيام مطلقاً) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي بن محمد القحطاني سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: - فقد جرى الاطلاع على استفتائك المرفوع إلينا منك بتأريخ ١٤ - ٨ - ١٣٨٣هـ وفيه تستفتي عن " مسألتين ": أولاهما أن عليك صيام رمضان ست سنوات عن ستة أشهر، وأن هذا الشهر القادم يعتبر السابع، وأنك لا تستطيع الصيام وأن الأطباء قرروا أن الصيام يضرك، وتسأل عن ذلك، وهو عليك إطعام أو نحوه. وجواب هذه المسألة: أنه متى تحقق لديك أن الصيام يضرك وأخبرك بهذا طبيب ثقة فلا بأس من تأخير صيامك إلى وقت تقدر فيه على صيامه بدون أن يؤثر على صحتك، ولا يضيرك أن تتراكم عليك أشهر الصيام؛ لأنك معذور بمرضك عجل الله لك الشفاء منه. ولاشيء عليك من إطعام أو غيره. فإن قدر أن هذا

стр. 1029

المرض يستمر، وتحقق لديك من تقرير الأطباء أنه لا يرجى برؤه فأنت تطعم عن كل يوم مسكيناً مدبر أو نصف صاع من غيره بعدد أيام الصيام. (ص ـ ف ١٩٠٣ ـ ١ في ٢٠ - ٩ - ١٣٨٣هـ) (١) . (١١٤٩ - وافق قضاء رمضان أول يوم من رمضان وهو يظنه من شعبان) إذا صام شخص صيام قضاء رمضان في آخر شعبان، فوافق أن آخر يوم من أيام القضاء يكون من أيام رمضان، ولم يعلم هذا الشخص عن رؤية هلال رمضان إلا في الصباح لأنه في قرية بعيدة، فهل يعتبر هذا اليوم قضاء أو أداء. والجواب: لا يصح قضاء، ولا أداء ولا نفلاً. أما كونه لا يصح قضاء ولا نفلا فلأن وقت صيام رمضان وقت مضيق، والمضيق لا يتسع إلا لما شرع فيه، قال تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) (٢) . والأمر يقتضي الوجوب، فلا يجوز للمكلف أن يتلبس بصيام سواه. وأما كونه لا يصح أداء فلأن الصائم لم ينو بصيامه هذا أن يكون من رمضان إلا بعدما أصبح، فلا يصح اعتبارها، لعموم قوله ﷺ : " لا صيام لمن لم يبيت النيه من الليل) (٣) وبناء على ذلك فيلزمه قضاء هذا اليوم من رمضان هذا العام.

стр. 1030

وأما اليوم الذي بقي عليه من رمضان عام ٨٦هـ فيلزمه قضاؤه وإذا كان تأخيره حتى أدركه رمضان عام ٨٧هـ لغير عذر فيجب عليه مع القضاء إطعام مسكين واحد وهو مد من البر. وإذا كان لعذر فلا يجب عليه إلا القضاء لا غير ... ,السلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ٤٩١ - ١ في ١٤ - ٢ - ١٣٨٨هـ) (باب صوم التطوع) (١١٥٠ - التوسعة على العيال في يوم عاشوراء) قوله: ويسن فيه التوسعة على العيال. هذا لا أصل له، ولايصح، وليس هذا مسنوناً بحال، وجميع الأحاديث الواردة فيه لا تصح، فتعظيمه بغير الصيام باطل. وهذه التي زيدت سببها مخالفة الرافضة؛ فإن الرافضة هو عندهم يوم حزن من أجل أنه اليوم الذي قتل فيه السبط الحسين قتل بكر بلاء وطائفة معه من شباب أهل البيت، وقصد قوم مخالفة الروافض ومغايظتهم فجعلوه عيداً عندهم؛ ولهذا يعد العوام في نجد " عيد العمر " وهو من تعظيمه. فلا يجوز أن يحزن فيه كما تفعله الرافضة، ولا يجوز أن يزاد فيه بالسرور فيكون بدعة أيضاً. وهو ليس بعيد أبداً، هو يوم فضله الله بصومه فقط. (تقرير) (١١٥١ - إذا رأى هلال ذي الحجة فرد قوله لم يصم) إذا رأى هلال ذي الحجة فرد قوله أوشهد شهود وليسوا عند الحاكم (١) وما يفعله بعض العوام ويشككون ويدعون صوم يوم

стр. 1031

عرفة لأجل أنه رؤي؛ فإنه غلط إهمال هذا اليوم، فإن هذا هو يوم عرفة فلا تؤثر تلك الرؤية شيئاً " صومكم يوم تصومون " (١) (تقرير) (١١٥٢ ـ وإذا كان حاجا فلا يصمه) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله محمد عبدلي سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: - كتابك الذي تستفتي فيه عن صيام يوم عرفة وصل. والجواب: إذا كان الإنسان حاجاً وكان بعرفة فإنه لا يصومه، لحديث أبي هريرة عن النبي ﷺ : " نهى عن صوم يوم عرفة بمعرفة " رواه أبو داود. وإذا كان غير حاج أو كان حاجاً وليس بعرفة بل لم يأت إليها إلا متأخراً كبعد المغرب فلا يدخل في النهي. وقد روى أبوقتادة عن النبي ﷺ أنه قال: " صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراً إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله؛ رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان. والحديث الأول خاص، والثاني عام، فيجرج الخاص من العام والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ١١٣٤ في ١٩ - ٥ - ١٣٨٨هـ)

стр. 1032

(١١٥٣ ـ صيام يوم وفطر يوم) " الثاني (١) ": الذي يصوم يوماً ويفطر يوماً هل هو على حق؟ والجواب: ـ صيام يوم وفطر يوم هو أفضل الصيام، لما روى عن عمر ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: " أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً " الحديث رواه البخاري. لكن إنما يكون ذلك في حق من يداوم عليه. وأما الإنسان إذا كان عاجزاً فإنه يداوم على ما يقدر عليه، ففي الحديث عنه ﷺ " أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل " (٢) ص ـ ف ٧٢٩ - ١ في ٨ - ٣ - ١٣٨٧هـ) . (١١٥٤ - س: الاعتمار في رجب الذي يفعله بعض أهل الأمصار) (٣) . جـ: ـ ماله وجه؛ لكن ليس هذا غريباً مما عليه أهل الأمصار من المنتسبين إلى الإسلام، فاشية عندهم الوثنية، فضلا عن غيرها من أمور الخطأ والبدع. (تقرير) (١١٥٥ - س: المداومة على صيام رجب وشعبان) جـ: ـ لم يكن على عهد السلف. والعبادات لها روح ولها جسد، فالروح كونها على الوجه المشروع، وأهل البدع ينظرون الجسد الكبير ولو ما فيه روح، ومثل هذا يكون بدعة كيفية. (تقرير آداب المشي إلى الصلاة)

стр. 1033

(١١٥٦ - س: إذا كان الأصل في النهي التحريم فلم صار في الجمعة للكراهة جـ: لعله لكونه رخص في الشرع في صيامه وصيام يوم معه، فلو كان حراماً لما ساغ صومه بالكلية (تقرير) . (١١٥٧ - قوله: والسبت يكره إفزاد يوم السبت بالصوم. علل بعضهم بأنه عيد اليهود. ولكن الأولى وهو الذي يظهر من اختيار الشيخ ويظهر مما علله به ابن عقيل أنه يوم تتخلى فيه اليهود عن الأعمال ويسبتون فيه، وإذا صامه المسلم فالصوم يقعد عن الأعمال، الصوم يترك من أجله عمله الذي كان يعمل؛ لأن الصيام يسبب العطش والجوع، فيكون مشابهاً لليهود في ترك العمل هذا اليوم (تقرير) (١١٥٨ ـ قوله: والشك إذا كان صحواً. والتحقيق أنه ولو كان هناك غيم فإنه يوم شك للنهي عنه في الأحاديث الصحيحة الدالة على النهي عن صيام يوم ثلاثين من شعبان. (تقرير) (١١٥٩ - ليلة القدر) بعض أهل العلم قال: إنها مرفوعة. والصحيح والمعروف عدم رفعها؛ إذا لا دليل عليه. (تقرير)

стр. 1034

(باب الاعتكاف) (١١٦٠ - فتح المحاكم في رمضان، كغيره) من عبد العزيز بن ناصر الشعيبي إلى فضيلة شيخنا محمد بن الشيخ إبراهيم الموقر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: - ما يخفي أنه قد نزل بساحة المسلمين شهر كريم وموسم عظيم، جعلنا الله وإياكم فيه من الفائزين. والناس تكثر خصوماتهم ويشتد فيه النزاع، وذلك والله أعلم بأسباب الذنوب التي يجر بعضها بعضاً، والمعاهد تعطل فيه، والمدجارس التابعة للمعارف تغلق، ومردة الشياطين تصفد. فعلعل فضيلتكم يتفاهم مع جلالة الملك في إغلاق هذا الباب في هذا الشهر؛ لأن الخصومات كما لا يخفى تسبب آثاماً وتحدث بغضاء وشحناء وبلغم ونزاع طويل في أيام الصيام، وربما يصدر من الخصوم أشياء تخل بالصيام. فلعلك أثابك الله تسعى في إغلاق هذا الباب، وتحضى في ثوابه وانكفاف الناس في هذا الشهر، جعلك الله من الهداة المهتدين، والدعاة المرشدين، وأنت أهل لذلك، وكلمتك مسموعة، وأمرك نافذ، وساع بخير. ولا مانع من استثناء الضروريات، وأنت ما عقبك حسوفه، ونحن نسترشد دائماً من علمك، ونستفيد من فوائدك، والله يتولى جزاءك في الدنيا والآخرة ويوفق إمام المسلمين لما فيه الخير. هذا ما لزم. والله يحفظكم. (٢٦ - ٨ - ١٣٧٥هـ) .

стр. 1035

الجواب: وصل إلى كتابكم المؤرخ ٢٦ - ٨ - ١٣٧٥هـ وعلمت ماذكرتم حول التماسكم السعي في إغلاق باب الجلوس للقضاء في رمضان. وأفيدكم أنني لا أرى ذلك موافقاً؛ لأن ذلك تعطيلاً لأمور المسلمين، والقضاء بهذه المثابة علم صالح، وجهاد ولايخفاكم ماورد في فضل قضاء حوائج المسلمين نرجو الله ﵎ أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (بخط مدير مكتبة الخاص) (١١٦١ - صيانة المسجد عن عدل السيول عليه) من محمد بن إبراهيم إلى المكرمين جماعة مسجد الرشودي سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: - فقد بلغني أن بعض الناس صرف سيل الشارع إلى خلوة مسجدكم خشية دخول السيل إلى البيوت، وذلك أيام عيد الأضحى عام ١٣٨٤هـ محتجاً بأن حرمة الأنفس أعظم من حرمة المسجد، فتعجبت لذلك واستنكرته؛ لأن المساجد بيوت الله، وقد قال تعالى: (في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه) (١) وعن عائشة ﵂ قالت: " أمر رسول الله ﷺ ببناء المساجد في الدور وأن تطيب وتتنظف " رواه الإمام أحمد. وفي الحديث أن النبي ﷺ قال: " عرضت علي أجور أمتي فرأيت فيها القذاة يخرجها الرجل من المسجد " (٢) . ولهذا قال العلماء رحمهم

стр. 1036

الله تعالى: إن المساجد تصان عن كل ما تصان منه العين. والسيل إذا دخل المسجد حمل من أوساخ الأسواق مالا يخفى، وأضر بعرصه المسجد وجدرانه، وبالمسلمين الذين يأتون للمسجد للصلاة والقراءة وغيرها. وعلى هذا فلا يحل لأحد إدخال السيل إلى المسجد لمجرد تفادي دخول شيء من السيل إلى بيته. أما لو قدر أن دخل السيل إلى البيوت فعلا وخشي سقوطها على من فيها من آدميين وغيرهم قبل خروجهم ولا مخلص من ذلك إلا بعدل السيل إلى المسجد فهذا أشبه حال الضرورة، ومسألتكم لم تبلغ هذا ولا قريباً منه. والسلام عليكم (١) (ص ـ ف ٨٧٥ - ١ في ٥ - ٤ - ١٣٨٥هـ) (١١٦٢ - كتابة " الله محمد " في قبلة المسجد) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحجاز. ... وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -

стр. 1037

فقد وصل إلينا كتابكم رقم ٣٧٩٨ وتاريخ ١ - ٨ - ٨٦هـ المرفق بما كتبه لكم رئيس هيئة أملج عن كلمة: (الله، محمد) التي وجدها مكتوبة في محراب مسجد الجامع، واستنكاره لذلك، وطلبكم الإفادة عن حكم كتابتها في قبلة المسجد والجواب: ـ الحمد لله. لايجوز أن يكتب في قبلة المصلين شيء يشغلهم ويشوش عليهم، لأن المصلي مأمور بالخشوع، وإذا علق في قبلته نقوش أو تصاوير أو كتابة أي شيء أنشغل باله فيها وألهته عن صلاته، كما في قصة قرام عائشة وأنبجانية أبي جهم وغيرها. وأما هذه الكلمة بخصوصها وهي: (الله. محمد) فإن كان المراد بكتابتها أبتغاء الأجر بها ومشاهدتها وقراءتها فليس في ذلك أجر البتة؛ لأنها ليست من الذكر في شيء؟ ، فضلا عن أن هذا التركيب ليس بتركيب عربي فصيح؛ بل هو تركيب فاسد؛ لأنها لا تصلح مبتدأ وخبراً، ولا يصح أن يجعلا متعاطفين. بل لا يصح شرعاً التعبد بذكر يقتصر فيه على كلمة مفردة كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره (١) فالمتعين ترك كتابة مثل هذه الكلمات في مساجد المسلمين للسلامة مما وقع في ذهن رئيس الهيئة وغيره ممن يتوهمون أن في اقتران اسم النبي محمد ﷺ باسم الله تعالى في مثل هذا من العبادات مع العلم أن نبينا محمداً ﷺ له في نفوسنا من التعظيم والتقدير المكانة التي تليق بمقامه ﷺ ما هو

стр. 1038

معلوم معروف، وقد قرن الله أسمه في جملة مواضع، كما في الأذان، والإقامة، وخطبتي الجمعة، وغيرها. وذكر أسمه والصلاة عليه شرط من شروط الصلاة لاتصح بدونه؛ لكن هذا يتبع فيه ما وردت به النصوص ومافي معناها، ولا يتعداها إلى ما سواها مما ينتحله الخرافيون ويزعمه المبطلون. والله الموفق والسلام. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ٣٢٥٨ ـ ١ في ١٨ - ١١ - ١٣٨٦هـ) (١١٦٣ - إنشاد الأشعار في المساجد) " نهى أن تنشد الأشعار في المساجد " (١) . يدل على أن ذلك ممنوع، لكن جاء ما يظن أنه معارض لهذا من إنشاد حسان وغيره شيئاًُ من شعره في المسجد. وأجاب عمر لما لاحظه فقال: " كنت أنشد وفيه من هو خير منك " فالجمع أن الأشعار التي تتعلق بالدين والرد على المشركين وتحريض المسلمين على الجهاد تجوز. إنما النهي عن الأشعار التي تشتمل على مالايجوز. وفي المسألة بقية كلام قد يكون في المقام شيء من التفصيل أكثر من هذا (تقرير) (١١٦٤ ـ السوال في المساجد، والتفصيل فيه) وهنا بلوى في المساجد وهم الفقراء الذين هم أهل الرحمة، ولكن لا يجوز أن تنتهك حرمة المسجد ويشوش على الذاكرين بعد الصلاة، بعضهم يتكلم بصوت مشوه، أو صاحب عاهة، وهذا منكر في الحقيقة

стр. 1039

وصرح شيخ الإسلام ان السؤال في المساجد لا يجوز إلا للحاجة هذه ليست الحاجةالتي يشير إليها. هؤلاء يقصدون المجتمعات أهون لهم من المشي في الأسواق، وبعضهم معروف أنهم يجمعون، وبعضهم جاء من وراء البحار. وهؤلاء إن قيم عليهم إذا فيهم ضعيف البدن أو العقل أو كبير السن فلا يناسب " ثانياً ": أن المقام معهم مقام تشويش. فالأحسن أن ينظر لهم نظر يكون برفق وبصورة منتظمة؛ فإن هؤلاء مساكين في الجملة وفيهم إحسان. وبعض الأحيان نرق لهم: إما أن نتخيل من صوته أنه ضعيف أو غريب، وبعض نكفه لأجل أن له لساناً. وإن كان يخجلنا أن يترك، ولكن إذا تكلمنا وهو سيعطي ما صار شيء. فالترك أحسن لو تركوا (أي المتصدقين) وكان في الماضي الذي يوجد في المساجد شيء قليل في شهر وشهرين مرة ويصبر حتى يفرغ الجميع، وهو فقير محتاج فيتساهل فيه مثل التساهل في كون بعض يصلي مع الإمام في الجنازة وهو شيء جائز؛ لكنه خلاف السنة، فصفوف الجنائز كصفوف الجماعة. فالحاصل أن الموجود الآن ما يجوز، يجب أن ينكر. وخص منه مسألة معروفة وهي قصة الحي من العرب الذي جاءوا مجتابي النمار، ما عليهم قمصان إلا السياح فيها جيوب (١) فجاءوا

стр. 1040

بحالة يهش لهم، فقال ﷺ : " رجل بصاع........ " حتى جمع كوم في المسجد ففرقه ﷺ فيهم " فهذا ضرورة أن يتكلم لهم بهذا المجمع الذي جمع الناس للصلاة الضرورة لها حال، والحاجة لها حال. ومن الحاجة الذي يأتي بكتاب وعليه دين (أربعون ألف) فلا بأس به، ولاسيما إذا كان من المشايخ الذين للايكتبون إلا بتثبت. (تقرير) (١١٦٥ اللقاء المواعظ في المساجد ـ للاستجداء) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة رئيس محكمة الأحساء المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: - فقد وصل إلينا خطابكم رقم ١٠٤٩ وتاريخ ٢١ - ٦ - ١٣٨٠هـ عطفاً علىماورد إليكم من رئيس هيئة الأمر بالمعروف في الأحساء بخصوص الشحاذين الذين يقومون في المساجد بإلقاء كلمات مواعظ وتذكير، ويتذرعون بذلك لسؤال الناس مما في أيديهم، مع كونهم لا يحسنون إيراد الأحاديث، ويغيرون من ألفاظها، ويلحنون فيها لحناً قبيحاً يحيل المعنى، والإشارة إلى منعهم مما ذكر، حتى يستأذن المتأهل منهم ممن له الإذن. والجواب: أن من كان منهم بهذه الصفة فإنه يمنع من تعاطي ما ذكر في المساجد، لاسيما والسؤال في المسجد محرم إلا عند الضرورة كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي. قال: وأصل السؤال محرم في المسجد وخارج المسجد إلا لضرورة، فإن كان به ضرورة

стр. 1041

وسأل في المسجد ولم يؤذ أحداً كتخطيه رقاب الناس، ولم يكذب فيما يرويه ويذكره من حاله، ولم يجهر جهراً يضر الناس ـ مثل أن سأل والخطيب يخطب أو هم يستعمون علماً يشغلهم عنه ونحو ذلك ـ جاز. فإذا اجتمعت الشروط التي ذكرها شيخ الإسلام جاز السؤال الذي لم يكن بهذه الصفة. فأما سؤال بهذه الصفة المذكورة وما اشتملت عليه من تحريف الاحاديث واللحن فيها لحناً يحيل المعنى وإيذاء الناس والتشويش عليهم فلا ينبغي إقرارهم عليه، وإليكم الأوراق مرفقة بهذا، والسلام عليكم. (ص ـ ف ١٢٠١ في ٧ - ٨ - ١٣٨٠هـ) (١١٦٦ - دخول النساء المساجد باطفالهن مع التحرز) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فهد بن عجلان سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: - وصلنا كتابك الذي تسأل فيه عن دخول النساء المساجد بأطفالهن نفيدكم أنه لا تمنع النساء من إتيان المساجد بأطفالهن في رمضان، فقد دلت السنة على إتيان النساء المساجد ومعهن أطفالهن زمن النبي ﷺ ، لحديث " إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها مخافة أن أشق على أمه " ومن ذلك " حمل النبي ﷺ أمامة في صلاة الفريضة وهو يؤم الناس في المسجد ".

стр. 1042

لكن عليهن الحرص على صيانة المسجد من النجاسة بالتحرز في حق الأطفال في نومهم وغير ذلك. والسلام عليكم (١) . (ص ـ ف ١٠٥ في ١٦ - ١٠ - ١٣٧٤هـ) (١١٦٧ ـ الدخول بالنعال في الحرم، والصلاة فيها) " الثالث ": ماحكم الدخول بالنعال في الحرم والصلاة فيها في الحرم وفي سائر المساجد. والجواب: يجوز ذلك إذا كانت نظافتها متحققة، والأصل في ذلك مارواه أبو داود في سننه بسنده عن أبي سعيد الخدري ﵁، قال بينما النبي ﷺ يصلي بأصحابه إذ خلع نعله فوضعها عن يساره، فلما رأي ذلك القو ألقوا نعالهم فلما قضي رسول الله ﷺ صلاته قال: " ما حملكم على إلقائكم نعالكم " قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله ﷺ : " إن جبريل ﵇ أتاني فأخبرني أن فيهما قد ذراً، وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى فيه نعليه قذراً أو أذي فليمسحه وليصل فيهما " وروى أيضاً عن شداد بن أوس عن أبيه قال قال رسول الله ﷺ : " خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم" وروي أيضاً عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: " رأيت رسول الله ﷺ يصلي حافياً ومنتعلاً ". والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ٢٦٧٣ ـ ١ وتاريخ ٢٧ - ٦ - ١٣٨٧هـ)

стр. 1043

(١١٦٨ بعد مسحهما على الأرض) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم جميل طه ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: - فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أنا أناساً يدخلون المساجد في نعالهم، ويتخطون رقاب المصلين بها. ونسأل عن حكم ذلك؟ ونفيدك: أن دخول المصلي المسجد بنعلين لا بأس به بعد أن يمسحهما على الأرض عند تبة المسجد؛ لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: " إذا وطئ الأذى بخفية فطهورهما التراب " رواه أحمد وأبوداود. أما تخطي رقاب المصلين فغير جائز، إلا أن يكون إماماً أو يرى فرجة ليست طريقاً فيتخطى إليها، لقوله ﷺ وهو على المنبر وقد رأى رجلا يتخطى رقاب الناس: " إجلس فقد آذيت " رواه أحمد، ولما روى سهل بن معاذ مرفوعاً: " من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة أتخذ جسراً إلى جهنم " رواه الترمذي. أما بعد إنتهاء الصلاة والتهيؤ بالخروج فلا بأس بالتخطي وبالله التوفيق ... والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص ـ ف ٢٣٦١ - ١ في ١١ - ٩ - ١٣٨٤هـ) (١١٦٩ - يؤدي والنعال في قدميه) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صالح بن محمد لازوري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: - فقد وصلنا خطابك وفهمنا ماذكرت من السؤال عن مؤذن والنعال

стр. 1044

في قدميه؛ لأن كثيراً من الأخوان حسبما ذكرت اعتراضوا على بعض المؤذنين لما رآه أذن للمغرب وهو منتعل إلىآخره. وجوابنا أن نقول: لامانع من لبس النعال وقت الأذان، وحتى في الصلاة؛ لأن النبي ﷺ في نعليه (١) غير أنه ينبغي على المؤذن والمصلي أن يتأكد قبل دخول المسجد من طهارة نعليه، وطهارتها كما هو معلوم دلكها بالأرض. وأما الذين اعترضوا فلا علم لديهم، ولا يجوز لهم الخوض فيما لا علم لهم به .... هذا والسلام. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ٧٩٩ - ١ في ١٥ - ٣ - ١٣٨٧ هـ)

стр. 1045

فتَاوى ورَسَائل سَماحة الشيخ محمَّد بن إبراهيم بن عَبداللطِيف آل الشيخ مفتي المملكة ورَئيس القضاة والشؤون الإسلامية طيَّبَ اللهُ ثراه جَمع وترتيب وتحقيق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم وفقه الله الطبعة الأولى مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ١٣٩٩ هـ

стр. 1046

الجزء الخامس الحج

стр. 1047

(الكعبة والمشاعر) (١) الكعبة (١١٧٠ - ابدال سقف الكعبة الأعلى بسقف أسمنت، وترميم الجدران أو السقف الأسفل من أطيب كسب، منع تذهيب السقف، أو تفضيضه، أو تمويهه) . الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وآله وصحبه. وبعد: - فقد جرى الاطلاع على قرار الهيئة العلمية - المزلفة من فضيلة الشيخ عبد الملك بن إبراهيم رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحجاز، وفضيلة الشيخ عبد الله بن جاسر، وفضيلة الشيخ علوي عباس مالكي المدرس بالمسجد الحرام، وفضيلة الشيخ محمد الحركان رئيس المحكمة الكبرى بجدة، بمشاركة محمد بن لادن مدير الإنشاءات الحكومية، ومحمد صالح قزاز، والمعلم حسين عجاج، والمهندسين الفنيين طارق الشراف وطه قرملي - المفيد أنهم بعد كشفهم على بيت الله المعظم، ونظرهم فيه النظر الدقيق في سقفه وحيطانه، وجدوا أن البيت المطهر يشتمل على سقفين بينهما فراغ بمقدار متر واحد تقريبًا، وأنهما مكونان من الأخشاب. وظهر لهم أن أكثر هذه الأخشاب قد تآكلت أعوادها مع الزمن، وأن بجدار البيت المطهر عدة تصدعات وأشطاب وبروز في مواقع مختلفة، مما يدل على وجود خلل في الجدار، وخصوصًا في الجدار الشمالي والجدار الغربي، وظاهر به (٢) الترميمات السابقة التي حصلت فيه

стр. 1048

في أزمان مختلفة، وتبين لهم بإجماع الرأي ضرورة تغيير السقف الأعلى وإزالته وعمل سقف مسلح بدلا منه. أما السقف الأسفل فيبقى على وضعه الحاضر بشرط أن يرمم وتغير الأعواد والأخشاب الخاربة، ويوضع أعواد جديدة بدلا منها عنها. كما رأوا تغيير السقف الأعلى بسقف مسطح تعمل تحته ميدة من المسلح تحيط بالجدر جميعها، وترمم الجدر القديمة الترميم اللازم بالطرق الفنية المتبعة، على أن يبقى السقف الثاني الأسفل على وضعه الحاضر، ويرمم ترميمًا كاملا. وكما رأوا أيضًا ضرورة ترميم الكسوة الرخامية المحيطة بالجدار من الداخل وتثبيتها في أماكنها كما كانت، على أن يلاحظ إجراء الترميمات التي تظهر حين مباشرة العمل بما في ذلك السلالم المؤدية إلى السطوح، وعلى ما ذكر حصل التوقيع منهم. وقد ظهر في ما يلي: - أولاً: أنه لا بأس بما قررته الهيئة ووقعت عليه بهذا الصدد. ثانياً: يمتنع شرعًا أن تظهر الميدة المذكورة في القرار عن سمت حيطان البيت المطهر الأصلية خشية الزيادة في بيت الله تعالى ما ليس منه. ثالثاً: تكون عمارة البيت المطهر من أطيب كسب. رابعاً: يمتنع شرعًا أن يذهب السقف أو يفضض أو يموه بأحد النقدين. والله ولي التوفيق. قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. (الختم) (ص - م١٢٨ في ١٩ - ١ - ١٣٧٧هـ)

стр. 1049

(١١٧١ - من دخل البريد أو من كنزها) لقد رأيت أن ألفت نظر جلالتكم بصورة خاصة أني أرى حفظكم الله أن تكون عمارة سقف الكعبة وترميمها من دخل البريد، لأنه أحل وأطيب من غيره. هذا إن لم ير جلالتكم عمارتها من المال الذي بداخل الكعبة. والله يتولاكم. (الختم) ... (ص - م في ١٥ - ١ - ١٣٧٧هـ) (١١٧٢ - ابدال الطار الفضي على الحجر بذهب) فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم أدام الله بقاكم الطار الذي على الحجر الأسود قد خرب من طول الزمن، وكنا نرى قضه في هذه السنين، ولكنا لا نرى فيه فائدة للترقيع، وهذه حماية للحجر الأسود، وكما يعرفون أدام الله وجودكم أن أعز شيء في الدنيا هو بيت الله الحرام، وحيث أنه من فضة فأنا رأيت أنه يعوض من ذهب. أولاً لياقة بمقامه وحرمته، وثانيًا الذهب أنفع من الفضة. أحببنا إخباركم قبل الابتداء، لأن قصدنا هو المظهر الطيب والمثابة إن شاء الله (١) . (سعود) (٩٣٩٣ في ١٦ - ٣ - ١٣٧٥هـ) (١١٧٣ - وصل قطع الحجر الأسود بشريط ذهبي) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان الملكي ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: -

стр. 1050

فقد جرى الاطلاع على الأوراق المرفقة بخطاب الديوان العالي رقم ١٥ - ١ - ٩١٦ وتاريخ ٩ - ٤ - ٧٦ بخصوص الاقتراح الذي تقدم به محمد طاهر الكردي حول إصلاح قطع الحجر الأسود ووصلها بشريط ذهبي يتمكن الناس من تقبيل الحجر. وأحيطكم علمًا أنما اقترحه من تعرض الحجر الأسود غير وجيه؛ لأن ذلك مما يسبب كونه ملعبة بحسب الاقتراحات. وهو لم يعلل إلا بعدم التمكن من التقبيل تمامًا. ويمكن الحصول على كل الغرض أو بعضه بجعل أعلى الطوق الفضي أقل وأضعف مما هو عليه الآن. وأما اقتراحه حول مقام إبراهيم وما يلقى فيه من أوراق وغيرها فنحيطكم علمًا أن المقام تحت البحث بما هو أكبر من هذا مما يندرج فيه هذا الاقتراح. والله يحفظكم. حرر في ١١ - ٤ - ١٣٧٦هـ. (ص - ف ٢٤٩ في ١٥- ٤ - ١٣٧٦هـ) (١١٧٤ - تحلية باب الكعبة والميزاب) قوله: ويحرم أن يحلى مسجد أو يموه سقف أو حائط بنقد. حتى هذا الذهب الذي على باب الكعبة حرام ولا يحل، وأصل وضعه من بعض الملوك بعدما مضى عصر الصحابة وملوك العدل في الجملة، بعد ذلك حلي باب الكعبة، وإلا فهو لا يجوز، وكذلك الميزاب. (تقرير) (١١٧٥ - تعليق لوح من ذهب على الكعبة) الرياض ... جلالة الملك المعظم ... أيده الله ج ١٨٥٢٠ أطلعت على البرقية الواردة من إبراهيم السليمان بشأن

стр. 1051

إقتراح طاهر الكردي عمل لوح من ذهب يعلق بالكعبة مشتملاً على المواد التي ذكرها (١) . وأرفع لجلالتكم أن هذا اقتراح غير سديد، وأنه مخالف للشرع، وليس من تعظيم الكعبة، فإن تعظيمها إنما هو بما عظمها الله به ورسوله، وليس في تعظيم الله ورسوله لها شيء من جنس هذه الأمور أبدا، ونحمد الله إذ وفق جلالتكم لالتماسكم في ذلك الحكم الشرعي وعدم التفاتكم لما يخالف ذلك من الاقتراحات. سدد الله خطاكم، وأطال عمركم. محمد بن إبراهيم (ص - م ٧٤٢ في ١٨ - ٦ - ١٣٧٥هـ) (١١٧٦ - بيع كسوة الكعبة للتبرك بها لا يجوز والكعبة ذاتها لا يتبرك بها. الحكمة في مسح الركنين، وتقبيل الحجر، والالتزام) (٢) . من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: - فقد تلقيت خطابكم رقم ١٥٣٨ في ١٤ - ١١ - ١٣٧٩هـ بصدد ثوب الكعبة المشرفة وأحطت علمًا بما فيه.

стр. 1052

ومن المعلوم حفظكم الله أنكم حينما تسألونني عن هذه المسألة - أعني مسألة ثوب الكعبة وأمثالها - إنما تسألونني عن الوجه الشرعي لا عن الرأي. وحينئذ أذكر لجلالتكم ما بلغنا من الآثار السلفية في هذا الصدد. قال في كتاب "القرى لقاصد أم القرى": باب ما جاء في تجريد كسوة الكعبة وقسمتها بين الحاج وأهل مكة، وبيان حكم بيعها. عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب ﵁، كان ينزع ثياب الكعبة في كل سنة فيقسمها على الحاج فيستظلون بها عن الشمس بمكة. وعن ابن أبي مليكة قال: كانت على الكعبة كسي كثيرة من كسوة أهل الجاهلية من الأنطاع والأكسية والأنماط، وكان ركامًا بعضها فوق بعض، فلما كسيت في الإسلام من بيت المال صار يخفف عنها الشيء بعد الشيء، فقال شيبة بن عثمان: لو طرحت عنها ما عليها من كسي الجاهلية حتى لا يكون مما مسه المشركون شيء لنجاسته، فكتب في ذلك إلى معاوية بن أبي سفيان، فكتب: أن جردها، وبعث إليه بكسوة من ديباج وقباطي وحبرة. قال: فرأيت شيبة جردها حتى لم يبق عليها شيئًا مما كان عليها وخَلقَ جدرانها كلها وطيبها ثم كساها تلك الكسوة التي بعث بها معاوية إليها، وقسم الثياب التي كانت عليها بين أهل مكة وكان ابن عباس حاضرًا في المسجد الحرام وهم يجردونها، قال: فما رأيته أنكر ذلك ولا كرهه. وعن ابن أبي جريج، عن عبد الحميد ابن جبير بن شيبة، قال: جرد شيبة بن عثمان الكعبة قبل الحريق فخلقها وطيبها. قلت: وما تلك الثياب. قال: من كان نحو أنطاع

стр. 1053

وحبر، وكان شيبة يكسو منها حتى رأى على امرأة حائض من كسوتها فدفنها في بيت حتى هلكت - يعني الثياب. وعن عطاء بن يسار: قال: قدمت مكة معتمرًا فجلست إلى ابن عباس في صفة زمزم وشيبة يومئذ يجرد الكعبة، قال عطاء بن يسار: فرأيت جدرها، ورأيت خلوقها وطيبها، ورأيت تلك الثياب قد وضعت بالأرض، ورأيت شيبة يومئذ يقسمها، فأخذت يومئذ كساءً من نسج الأعراب، فلم أر ابن عباس أنكر شيئًا مما صنع شيبة. قال عطاء: وكانت قبل هذا لا تجرد، وإنما يخفف عنها بعض كسوتها. وعن عائشة ﵂: أن شيبة بن عثمان دخل عليها، فقال: يا أم المؤمنين إن ثياب الكعبة تجتمع عليها فتكثر فنعمد إلى بئار فنحفرها ونعمقها فندفن فيها ثياب الكعبة لئلا تمسها الحائض والجنب. فقالت له عائشة ما أصبت، وبئس ما صنعت، لا تعد لذلك فإن ثياب الكعبة إذا نزعت عنها لا يضرها من لمسها من حائض أو جنب؛ ولكن بعها فاجعل ثمنها في سبيل الله والمساكين وابن السبيل. أهـ. فاتضح مما قدمناه حكم ثياب الكعبة بعدما تسلب لابدالها بجديدة كما اتضح أنه ليس أحد من السلف يرغب في القطعة من قطع كسوة الكعبة فيتبرك بها. والذين يتولون قسمتها إذ ذاك يقصدون بها سد حاجة الفقراء المحتاجين إلى الاكتساء بها ونحوه لا يقصدون أن يتبركوا بها، ولا يقع ذلك؛ لأن أهل ذلك الزمن يعرفون أنه من المنكرات. أما زمننا هذا زمن الخرافات وزمن الغلو والتبرك بغير الله الذي هو الواقع الآن في كسوة الكعبة، فنجدهم يبيعون القطعة الصغيرة منها بالثمن الكثير على الحاج الغريب لأجل التبرك بها، وهذا لا يجوز، وتمكينهم من ذلك لا يجوز شرعًا؛ بل هو

стр. 1054

من معاونتهم على الإثم والعدوان. ومعتقدكم بحمد الله ودينكم ودعوتكم هو التوحيد، ومجانبة الشرك، ووسائله من التبرك وغيره. والكعبة نفسها زادها الله تشريفًا لا يتبرك بها؛ ولهذا لا يقبل منها إلا الحجر الأسود فقط، ولا يمسح منها إلا هو والركن اليماني فقط وهذا المسح والتقبيل المقصود منه طاعة رب العالمين واتباع شرعه؛ ليس المراد أن تنال اليد البركة في استلام هذين الركنين، وقد قال الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ لما قبل الحجر الأسود: "والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله ﷺ يقبلك ما قبلتك" (١) . وقد ورد في الحديث: "الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه" (٢) . والتزام الكعبة المعروف ليس في التمسح بحال؛ إنما هو إلصاق الخد والصدر واليدين (٣) : إشتياقًا تارة، وأسفًا على الفراق تارة، وذلاً لله تعالى وخشية تارة أخرى. ولو تجرد المقام من محذور تبرك الجهال بتلك الكسوة لساغ لولي أمر المسلمين إعطاؤها آل الشيبي، أو تفريقها على فقراء المسلمين كسوة ونحو ذلك. هذا إذا كان أصلها من بيت المال. أما إن

стр. 1055

كانت من غير بيت المال فحكمها حكم فواضل الأوقاف. لكن إعطاؤها آل الشيبي أو غيرهم ممن يبيعها البيع المعهود الآن قطعًا على الحاج الغريب فيه المحذور الذي قدمنا، وهو التبرك الذي هو من أنواع الشرك. والسلام عليكم ورحمة الله. (ص م ٣٨٣٨ في ٢ - ١ - ١٣٨٠هـ) (١) (١١٧٧ - توسيع المطاف، وازالة بناية بئر زمزم، والمقامات الثلاثة، وتنحية المنبر، وباب بني شيبة، ودفن الحفرة (٢) ومنع تقسيم المطاف) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وآله وصحبه، وبعد: - فقد جرى الاطلاع على ما رأته وقررته الهيئة العلمية المؤلفة من فضيلة الشيخ عبد الملك بن إبراهيم رئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحجاز، والشيخ عبد الله بن جاسر، والسيد فضيلة الشيخ عباس مالكي، وفضيلة الشيخ محمد الحركان رئيس المحكمة الكبرى بجدة، بمشاركة محمد بن لادن مدير الإنشاءات الحكومية، ومحمد صالح القزاز، والمعلم حسين عجاج، والمهندسين الفنيين طارق الشواف وطه قرملي، حول توسيع المطاف، بعد نظرهم فيه النظر الدقيق، وتأملهم فيما حواليه من إزالة بئر زمزم الحالية، وإقامة بناية أخرى مكانها تحت الأرض، بحيث يصير سقفها
следующие страницы →