مساعدة الحافرين حقاً في الحفرة المذكورة؟ أم يلزم إلزام هؤلاء الممتنعين بدفع قسطهم من تكاليف الحفر، ويعتبر حقهم في الحفرة كحقهم في البئر؟ أم تعتبر الحفرة كاملة للذين حفروها ولا يعتبر للآخرين حقاً فيها؟ وهل يجرى للممتنعين تثمين قسطهم من أرض العب قبل حفره؟ أو لا يعتبر ذلك؟
فالجواب: أنه إذا كانت حال البئر وموضع العب كما ذكر في السؤال من كونهما مشتركين، وكان الشركاء اثنين أو أكثر من ذلك وأمكن أن يكونوا فريقين، فإن كل جانب من الجهة التي فيها العب تكون لواحد أو فريق موضعاً لحفرة ما كينته. والجانب الآخر يكون للفريق الثاني، وهذا التوزيع على سبيل الانتفاع، ومتى شاء كل واحد منهما حفر جانبه واستعماله فله ذلك، ويحذر كل فريق منهما المضارة، وحينئذ لم يبق مشتركاً بين الفريقين إلا العب والعمل فيه. وبتعين أن يكون العب متوسطاً تلك الجهة، بحيث يكون مفيضة متوسطاً بين الحفرتين. هذا كله مع قوة جبا البر والأمن عليها. وحينئذ يكون نفقة العب وحده مشتركة بحسب الأملاك، ويلزمهم العمارة جميعاً عند حاجة الملك إليه، قال في "الروض المربع، شرح زاد المستقع" (١) : وإذا أنهدم جدارهما المشترك أو سقفهما أو خيف ضرره بسقوطه، فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه إن امتنع، لقوله ﵊: "لا ضرر ولا ضرار" فإن أبى أخذ الحاكم من ماله وأنفق عليه، وإن بناه شريك شركة بنية رجوع رجع، وكذا النهر والدولاب
стр. 1822
والقناة المشتركة إذا احتاجت لعمارة، ولا يمنع شريك من عمارة، فإن قبل فالماء على الشركة. اهـ.
ولحافر العب منع شريكه من الانتفاع حتى يسلم قسطه من النفقة، وقال في "الاختيارات": وإذا احتاج الملك المشترك إلى عمارة لابد منها فعلى أحد الشريكين أن يعمر مع شريكه إذا طلب ذلك منه في أصح قولي العلماء. اهـ. وهذا هو المذهب، قاله في حاشية المقنع. ثم قال: وإذا قلنا يجبر وامتنع أجبره الحاكم على ذلك، فإن لم يفعل أخذ الحاكم من ماله وانفق عليه، فإن لم يكن له عين مال باع من عروضه، فإن تعذر اقترض عليه. اهـ.
وإن لا يمكن جعل حفرتين لكثرة السهام وعدم قبولها التصنيف أو لعدم اتفاقهم أو تفاوت قسط أحدهم من البئر وحريمها من نصيبه من البستان فإن الحاكم يلزمهم بما يراه الأصلح لهم جميعاً وينبغي أن يستظهر بنظر أهل النظر. والله الموفق.
وليعلم أنه متى أمكن جعل ماكينة سطحية وإن كانت طرنبتها أكثر ثمناً من غيرها فهو أولى من حيث قلة صرفيتها وسهولة تشغيلها، وابعد من النزاع والشقاق، ويسلم به من تنزيل الطرنبة ورفعها، وآمن للبشر. ويمكن تعدد المكائن السطحية على البئر الواحدة بلا ضرر. والله أعلم. والسلام.
(ص-ف ٢٥٦ في ١٢-٣-١٣٧٧هـ)
стр. 1823
(١٧٦٩-يلزمه تعلية جداره حتى يزول الضرر)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الخرج سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نبعث لكم برفقه هذه الأوراق الخاصة بدعوى فرج بن عبد الله ابن فرج ورفقاه ضد علي العميري الوكيل عن أخيه عبد العزيز، الواردة لنا مع خطاب فضيلة رئيس هيئة التمييز رقم ١١٧٤ وتاريخ ٢١-١٠-١٣٨٧هـ التي حكم فيها فضيلة الملازم القضائي لديكم الشيخ عبد العزيز بن نشوان، وبإرسال حكمه للتمييز صادق عليه اثنان من الهيئة وخالف اثنان.
ودراسة الحكم من قبلنا مع ما صدر من هيئة التمييز ظهر لنا عدم صحة الحكم، حيث اتضح من الأوراق أن أرضية بيت العميري أرفع، وأن سترة بيته أقل. وعليه يكون هو الأعلى، والضرر حاصل منه، فيلزمه تعلية جدره حتى يزول الضرر عن جيرانه، لحديث "لا ضرر ولا ضرار". والله يتولاكم. والسلام.
رئيس القضاة (ص-ق ٢٣٩-٣-١ في ١٥- ١-١٣٨٨هـ)
(١٧٩٧ - المزارع لا تلزم السترة بينها)
قوله: ويلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل.
ومما قد يقع أملاك الحياييل لا يلزم المباناة؛ لعدم جريان العادة به؛ ولأن النخيل ليس مستوراً بعضها عن بعض. وأظن بعض ذكر الوجوب. (تقرير)
стр. 1824
(١٧٩٨ - سد النوافذ المنخفضة بالبلك والأسمنت)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم محمد بن دغيثر ... وفقه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعنا على خطابكم لنا بتاريخ ٢٥-١١-١٣٨٠هـ حول موضوع المنور والمنافذ. وقد أوضحنا في خطابنا السابق لكم ما فيه الكفاية إن شاء الله، وبينا لكم ما معناه: أن القاضي حكم بسدها بالبلك والأسمنتز وأن ذلك أضمن لدفع الضرر؛ لأن الزجاج عرضة للكسر بسهولة، وأن الأحكام التي أرفقتم صورها لا تصلح لمعارضة هذا الحكم. وإن كان قد صدر منا عدم التعرض لبعضها بالنقض؛ لعدم وضوح ما يوجب نقضه وقت النظر فيه.
وأما الحكم الصادر في قضيتكم فالظاهر لنا صحته كما قررنا ذلك وأفدناكم به مراراً. وأما الضرر الذي نزعمه وهو ظلمة المحل إذا سدت النوافذ والمنور بالاسمنت فهو يزول بجعل النوافذ فوق المترين. وبذلك يزول الضرر عنك وعن جارك، ويحصل معنى الحديث الذي قال فيه النبي ﷺ : "لا ضرر ولا ضرار" والله يتولاكم. والسلام. رئيس القضاة
(ص-ق ١١٧٦ في ٢٨-١-١٣٨٠هـ)
(١٧٩٩- لا بزجاج أو خشب ونحوها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم محمد بن دغيثر ... سلمه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد أطلعنا على خطابكم لنا بتاريخ ١٨-٨-١٣٨٠هـ بخصوص
стр. 1825
دعواكم مع ناصر بن علي بن ناصر، وقد وردتنا المعاملة من سمو أمير الرياض لتمييز الحكم الصادر في القضية من الشيخ سليمان ابن عبيد، وبدراسته وجدنا ظاهره الصحة.
وأما صورة الحكم الذي أرفقته بخطابك وذكرت أن الحاكم في قضيتكم سبق أن أصدره في قضية مماثلة لقضيتكم واكتفى بسد النافذة بزجاج مثلج، فذلك لا يصلح لمعارة حكمة في فضيتكم؛ إذ قد يوجد فرق بين القضيتين. وعلى تقدير عدم الفرق فتلك حكم فيها باجتهاد وهذه حكم فيها باجتهاد آخر، ومن المعلوم أنه إذا ثبت الضرر من نافذة ونحوها فسدها بما يماثل الجدار التي هي فيه متعين؛ لأن بقاءها وسدها بزجاج وخشب قد يكون مسبباً لفتح من يأتي بعد معللا بوجود الخشب أو الزجاج، وزاعماً بقاء استحقاق فتح النافذة. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق٨٥٩ في ٣-٩-١٣٨٠هـ)
(١٨٠٠ - فتح النوافذ على مجرى سيل وكذلك الدكة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى النظر في المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم برقم ٥٧١٤ وتاريخ ٢٤-٣-٧٩هـ المختصة بالنزاع الكائن بين داخل بن دخيل الله العويض وأسعد عبد القادر الجزار، بشأن فتح
стр. 1826
النوافذ على وقف درويش الذي تحت نظارة المدعي داخل المذكور كما جرى الإطلاع على صك الحكم الصادر في القضية من القاضي عبد القادر بن أحمد حزائرلي.
وبتتبع أوراق المعاملة ومرفقاتها ودراسة الصك المذكور وجد يتضمن الحكم بأن لا حق للدعي داخل المذكور في معارضته أسعد الجزار في تفح تلك النوافذ والدكة التي عملها لرد ماء لسيل؛ لأن النوافذ مطلة من الجهة القبلية على مجرى سيل بطحان المسمى بأبي جيدة، وكذلك الدكة واقعة في المسيل المذكور، ولم يكن تعدياً منه وظاهر ما أجراه الصحة. والله يحفظكم.
(ص-ف ٤٦٩ وتاريخ ١٦-٢-١٣٧٩هـ)
(١٨٠١ - تشكى من المنارة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله آمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشير إلى خطاب سموكم الموجه لنا برقم ٤١٩ وتأريخ ١٣-٢-٨٣هـ على المعروض المقدم من سعيد الحمد السعيد بصدد دعواه الضرر من منارة المسجد المطلة على بيته.
ونشعر سموكم أن المعاملة الاساسية المتعلقة بهذه المسألة والتي عمدتم أمارة القصيم بإرسالها إلينا قد وردتنا برقم ٤٠٥-١ في ٢٥-٣-١٣٨٣هـ.
وبناءً على رغبة سموكم في الإفادة بما نراه نحو هذا الموضوع جرى درس كامل الأوراق فأتضح أن تشكي المذكور لا وجه له؛
стр. 1827
لأنه لا تشكى من ضرر حصل عليه من شخص آخر، وإنما يتشكى من هذه المنارة التي بنيت لمصلحة دينية شرعية هامة وهي الدعوة إلى الصلاة، ولم يزل عمل المسلمين مستمراً من مدد متطاولة على بناء المنارات للمساجد مع أن غالبها تكون أطول من البيوت المجاور، فلا يلتفت إلى تشكي سعيد المذكور. لكن إن تيسر وضع مكبر للصوت فيحصل به إسماع الأذان بدون صعود المؤذن إلى أعلاها فحسن. والله يحفظكم. والسلام
رئيس القضاة (ص-ق ٨٥٧ - ١ في ٢٨ ٥- ١٣٨٣هـ)
(١٨٠٢ - إذا جعلت النوافذ على أرض موات ثم أحييت، أو كانت مالكة على الأرض)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم القائم بأعمال فرع رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الإطلاع على ألأوراق المكاتبة المشفوعة الواردة إلينا منكم برقم ١٢٧٨ - ٣ وتأريخ ٢٤-٢-٨٣هـ حول استرشاد فضيلة قاضي بالجرشي عن دعوى على بن عبد الله جعولي ضد علي هياس وابنه محمد بخصوص نوافذ بيته المطلة على ملك علي هياس، وما تضمنته دعوى المدعي بأن بيته مكون من طابقين بنى والده الطابق الأول منذ أربعين عاماً وفتح له نافذة تطل على ملك حامد بن سعود سابقاً وهو ملك علي هياس حالا، ثم بنى الطابق الثاني وفتح له نافذة على ملك على هياس بحضوره ومشاهدته، وأن علي هياس يريد بناء ملكه
стр. 1828
المذكور، ويريد يسد نوافذ المذكورة، ويطلب الحكم بمتعة من سد النور. وجواب المدعى عليه بالمصادقة على ما ذكر.
ويتأمل الجميع ظهر لنا أن الدعوى غير محررة؛ لأن المدعي لم يوضح مقدار ما يدجعي به من أرض جاره طولا وعرضاً، ولم يذكر أن صاحب وهبها له هبة أو عارية أو إجارة، ولم يدع أنها موات.
ومع هذا فالذي يظهر أنه إن كان عبد الله جعولي أو سلفه قد عمر البيت وجعل نوافذه على أرض موات غير مملوكة لأحدثم أحياها على هياس بعد ذلك أو عنده على صاحب الأرض ما يثبت بأن هذه النوافذ مالكة على الأرض المذكورة، ففي مثل هذه الحالة لا يمكن على هياس من سد النوافذ المذكورة. وإلا فلا وجه لمنعه من التصرف في ملكه ما دام ليس عند خصمه بينة، ولم يذكر في الوثائق أن بين الملكين فاصل. لأنه لا ينسب إلى ساكت مقال. فأحسلوا الأوراق إلى محكمة بالجرشي لإجراء اللازم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق ٢٠٧ - ١ في ١٨ - ٢ - ١٣٨٤ هـ)
стр. 1829
فتَاوى ورَسَائل
سَماحة الشيخ
محمَّد بن إبراهيم بن عَبداللطِيف آل الشيخ
مفتي المملكة
ورَئيس القضاة والشؤون الإسلامية
طيَّبَ اللهُ ثراه
جَمع وترتيب وتحقيق
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم
وفقه الله
الطبعة الأولى
مطبعة الحكومة بمكة المكرمة
١٣٩٩ هـ
стр. 1830
الجزء الثامن
الحجر ـ إحياء الموات
стр. 1831
باب الحجر
١٨٠٣- المدين الذي لا يملك شيئاً لا يسجن، وينظر إلى ميسرة
حضرة صاحب السماحة مفتي الديار السعودية
الشيخ محمد بن إبراهيم
سلمه الله تعالى
بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما قولكم دام فضلكم في شخص مطالب بدين، وهو لا يملك شيئاً من حطام الدنيا حتى قوت يومه يتكلف، وليس له بدخل في الوقت الحاضر لسداد الدين للعجز الذي يتكبده في المعيشة من الفقر. فهل يرغم شرعاً في دفع ذلك، أو يسجن بواسطة السطات وجهات الاختصاص ويصبح ضحية في زاوية سجون الشرطة الذي هو ورطة بدون رحمة، ولم يكن لديها مستشار قضائي أسوة ببلاد العالم الإسلامي لينظر في القضايا والصكوك وتمييزها، وحالته كما يعلمها الله في إعسار ومرض؟ أم ماذا الحكم الشرعي بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ ؟ أفتونا مأجورين، رعاكم الله، وأبقاكم منبعاً للعلم الصحيح الشرعي الشريف، وللفتاوى مورداً، في ظل حكومتنا السنية أيدها الله ذخراً، إنه مجيب سميع.
مقدمه
السيد كرم الهي بن السيد عبد اللطيف الصوفي الباكستاني
стр. 1832
الحمد لله. متى ثبت شرعاً ما نوه عنه في الاستفتاء المذكور أعلاه من حالة الرجل المذكور فإنه لا يرغم شرعاً في دفع ذلك، ولا يسجن بواسطة السطات وجهات الاختصاص، بل يجب إنظاره إلى ميسرة، قال الله عز شأنه: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ (١) . قال ممليه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. مفتي الديار السعودية، ورئيس القضاة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص-م ٢٦٧٩ في ٢١-٩-١٣٨٢) (٢)
١٨٠٤ - يتكسب لنفسه وعائلته وما زاد أوفى به دينه
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
أمير الرياض ... الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم رقم ٢٤٨٠٣ في ١٢-٩-١٣٧٢هـ بخصوص الإجراءات التي اتخذت بحق السراق المساجين ناصر بن ... ورفقاه.
ونفيدكم أن الذي يحب حينئذ إطلاق سلاحهما، والديون التي عليهما لا يطالبان بها إلا إن أيسرا بذلك، وليس في مسألتهما إلا هذا فإنهما إذا أطلق سراحهما سلما من الحبس، واكتسبا لأنفسهما ولعوائلهما، فإن أدركا زيادة على ذلك بحيث يكونان من أهل الميسرة أوفيا ديونهما أو بعضهما، وهذا خير من بقائهما سجينين لما فيه من أضرار عدة:
стр. 1833
إحداها: ألم السجن وضيقه عليهما بما هو زائد على العقوبة الشرعية التي عوقبا بها مدة طويلة.
الثاني: بقاؤهما في السجن كلفة على السجانين، إلى غير ذلك من مؤنة حبسهما.
الثالث: ضياع من تحت أيديهما من العوائل.
الرابع: عدم حصولهما في الحبس على ما يقضيان به ما عليهما من الديون، وهذه كلها مفاسد. والله يحفظكم.
(ص-م ... في ١٤-١٠-١٣٧٢)
١٨٠٥- إذا كان له دخل قسط منه ما يسدد به
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
نائب رئيس مجلس الوزراء ... الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على أوراق المعاملة المشفوعة الواردة بخطاب سموكم رقم ١٦١٩٩ وتاريخ ٢٢/٦/١٣٨٣هـ المتعلقة بالتماس علية بنت علي الحربي إطلاق سراح ابنها معلا بن مغضي الحربي من سجن الطائف، وتسديد المبلغ المحكوم به عليه لخصمه عطا الله بن رزيق القرشي أرشا لرجله التي صدمها معلا، وذلك ٣٥٠٠ ريال، وأشرتم إلى أنه قد ثبت إعاره شرعاً، وعجز عن إحضار كفيل، ولا يزال في السجن من عام ١٣٨١هـ.
وبتأمل ما ذكر وجد ما حكم به على معلا المذكور من ضمن الديون التي تكون بذمم الغرماء، وحيث ثبت إعساره شرعاً ﴿فنظرة إلى ميسرة﴾ ويطلق سراحه من السجن بكفيل يكفل حضوره متى لزم الأمر
стр. 1834
بإحضاره. وإن كان له دخل فيسقط منه ما يسدد به من المذكور بعد كفايته وكفاية من يمونه. أما ما أشارت إليه أمه من طلبها تسديد المبلغ المذكور من المالية فهذا راجع إلى نظر الجهات المختصة والله يحفظكم. والسلام.
(ص-ف)
١٨٠٦- يحسن ولا يجب دفع ديونهم من بيت المال، بخلاف المتوفين
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطابكم برقم ٧-١٣-٢٤٩٦ وتاريخ ٧-١٠-١٣٧٨هـ حول إعسار المدعو ناصر العدني عن دفع ما هو مطالب به لعلي بن واصل، المشتملة على الصك الصادر من فضيلة رئيس محكمة الطائف بعدد ١٢٦٦ في ٢٧/٨/١٣٧٨هـ.
وبتتبع المعاملة، وتأمل الصك المذكور القاضي بثبوت إعسار المدعو ناصر العدني، وأنه لا يستطيع دفع ما عليه من الدين البالغ ثمانية آلاف ومائة وأربعة ريال (٨١٠٤) والإحاطة بما جاء في خطاب فضيلة رئيس المحكمة إلى أمارة الطائف من أن ناصر العدني سجين بأسباب عجزه عن دفع ما عليه ظهر لنا أنه ما دام قد ثبت إعسار المذكور ثبوتاً شرعياً فلا داعي لسجنه، وينبغي إطلاق سراحه، وإنظاره إلى ميسرة، لقوله تعال: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ ويحرم حبسه ومطالبته ما دام كذلك.
стр. 1835
أما بيت المال فغير مسئول عن إعسار المعسرين، بل ينبغي للدائنين إنظار مدينهم حتى يؤسر. وأما الوفاء عنهم من بيوت المال فحسن لا سيما من كان عسرهم ليس ناتجاً عن إسراف أو نفقات محرمة، وفي بيت المال سعة. نعم جاء الشرع بتحمل بيت المال لديون المتوفين الذين انتقلوا من الحياة وعليهم من الديون ما تعجز مخلفاتهم عن تسديده أو بعضه. وبالله التوفيق والله يحفظكم.
(ص-ف١٠٣٧ في ١٢/١١/١٣٧٨هـ)
١٨٠٧- السجناء المدعون للعسرة: على قسمين
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
أمير منطقة الرياض ... حفظه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فنشير إلى خطابكم المرفق برقم ٦٥٥٦٧-١ وتاريخ ١٦-٦-٨١هـ المعطوف على ما وردكم من سمو وزير الداخلية برقم ٦٦١٥ وتاريخ ١١-١-١٣٨١هـ بشأن تشكيل لجنتين: (إحداهما) : لعرض حالة المساجين المعسرين على التجار وجمع قسط من زكاة أموالهم باسم أولئك المساجين. و (الثانية) : لفحص معاملات المساجين المعسرين وتسديد ما عليهم مما جمعته اللجنة الأولى.
وعليه نشعركم أن المساجين الذين عليهم ديون ينقسمون إلى قسمين: (القسم الأول) : من ثبت أنه معسر، فهذا قد بين الله حكمه في قوله تعالى: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ (١) وهذا يتعين إخراجه من السجن، ولا حاجة إلى إحضار كفيل. وإن كان
стр. 1836
المعسر له عقارات فاضلة عن مساكنه بقدر سكناه فهذا ينظر في موضوعه القاضي الذي مع اللجنة، فإن كانت قيمة عقاراته أكثر من دينه ألزم بالبيع والوفاء، وإن كانت قيمتها مساوية للديون أو أقل فإن على القاضي الأمر ببيعها وتوزيع ثمنها بين الغرماء، مع ملاحظة ما يلزم شرعاً من تقدم من له رهن ونحو ذلك -على ما هو موضح في (باب الحجر على المفلس) .
(القسم الثاني) : المدين الملي. فهذا يتعين إلزامه بتسليم ما ثبت عليه، وإذا كان له عقار وامتنع من بيعه للوفاء به باعه القاضي وقضى دينه. وإذا حصل صلح بين المدين وصاحب الحق بواسطة القاضي على تقسيط دينه أو إسقاط بعضه فلا مانع -وفقه الله- من ذلك.
وبتطبيق ما ذكرناه يحصل ما قصده سمو وزير الداخلية من الرفق بالسجناء الفقراء وعوائلهم إن شاء الله. والسلام.
رئيس القضاة
(ملحوظة) : وإذا كان ذلك المدين قد صدر حكم بسجنه فالقاضي الذي مع اللجنة لا بد أن يتفاهم مع الحاكم الذي حكم عليه إن احتاج إلى ذلك.
(ص-ق١١٤٢-١ في ٢٣-٩-١٣٨١)
١٨٠٨- دعوى عسرة المحجور عليه
دعوى عسرة المحجور عليه لا بد فيها من ثلاثة يشهدون بعسرته، وهذا هو الصحيح، كنظائرها من دعوى حاجة يعطى بها من الزكاة والوقف الذي هو منصوص على المحاويج، ودعوى الغرامة. ودعوى العسرة بطريق الأولى.
(تقرير)
стр. 1837
١٨٠٨- قوله: وعرف له مال سابق، الغالب بقساؤه، أو كان أقر بالملاءة
ثم ما ذكر من هذه الأحوال الثلاثة هو اختيار الشيخ وابن القيم: أن القول ليس قول الغريم، ولا يحبس ما لم توجد قرائن قوية دالة على خلاف قوله من العسرة، إن وجد فذاك، وإلا فإن القول قول المفلس بيمينه، وجاء معنى هذا عن علي.
(تقرير)
١٨٠٩- ما يؤخذ في الشكوى على الظالم
س: إذا أحوج إلى شكوى وعجز إلا بالشكوى؟
ج: ما يؤخذ في الشكوى على الظالم، وهو هنا المماطل.
ثم الأصل والأمر الشرعي أن الخادم لا يأخذ شيئاً، فإن هذا من حق الولاية أن يحوجوا الناس إلى شيء، لكن إذا فعل أو يفعل فهو على الظالم، قال الشيخ: ولو مطل المدين رب الحق حتى شكى عليه، فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد. اهـ.
(تقرير)
١٨١٠- الحجر على المفلس، استقامة أحوال الناس بإجرائهم على الأمور الشرعية
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة جيزان
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
إليكم هذه المعاملة الواردة إلينا من سمو وزير الداخلية برقم ١٧١٧ وتاريخ ١٢-٥-١٣٨٥هـ المتعلقة بقضية السجين أحمد علي الفود، المحكوم عليه لخصمه علي محمد مكري بمبلغ (٢٢٥٠) من قبل
стр. 1838
قاضي سامطة، وثبوت يساره رغم دعواه الإعسار، وإصراره على عدم الوفاء للإطلاع على ما أشار إليه سموه من تعميد حاكم القضية بحجز جزء من ممتلكاته بمقدار ما هو مطلوب منه، وتفويض مأمور بيت المال ببيعه وتسديد ما عليه.
ونظراً لأن ما أشار إليه سموه هو الوجه الشرعي في مثل ذلك، فيقتضي إحالة المعاملة لحاكم القضية ليقوم حولها بما يلزم شرعاً، لأن حقوق الآدميين عظيمة هي مبنية على المشاحة. فإن كان مال المدين المذكور أكثر مما عليه تعين إلزامه بالوفاء، فإن امتنع ولم ينفع به الحبس والتأديب فيباع من ماله ما يوفى منه غرماؤه الثابتة ديونهم شرعاً. وإن كان ماله أقل مما عليه فيحجر عليه بطلب غرمائه أو بعضهم، ويمنع من التتصرف في ماله، ويباع ماله ويوفى منه غرماؤه فإن لم يف بما لهم فيتحاصون كما فعل النبي ﷺ مع معاذ على فضله وجلالة قدره، وكان معاذ ﵁ شاباً سخياً فيستدين ويعجز عن الوفاء. فحجر عليه النبي مرتين، وبيعت أمواله وقسمت على غرمائه. فهذا الوجه الشرعي في مثل ذلك. ولا تستقيم أحوال الناس إلا بإجرائهم على الأمور الشرعيةة، وحملهم عليها، وإلزامهم بالعمل بها. والله الموفق. والسلام.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف١٦٦٤-١ في ١٩-٦-١٣٨٥)
١٨١١- الحاكم هو الذي يحجر على المفلس
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة مساعد رئيس محكمة الدمام
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على خطابك المرفق برقم ٢٨٥٣ وتاريخ
стр. 1839
١٤-٨-٨٣هـ ونشعرك أن الذي نراه حول سؤالك الأول أن من حكم عليه بمبلغ ثم ادعى الإعسار فتسمع دعواه لدى الحاكم عليه أو خلفه ويحضره المحكوم له.
والجواب على (السؤال الثاني) يعلم من الأول.
أما الجواب عن (السؤال الثالث) فإن الذي يتولى الحجر على المفلس هو الحاكم الذي يتقدم إليه الغرماء أو بعضهم بطلب الحجر عليه، سواء كان هو الحاكم بلزوم الديون أو بعضها على المفلس أو غيره. والله يتولاكم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق٢٦٥٣-٣-١ في ٢٥-١١-١٣٨٣هـ)
١٨١٢- قوله: ويستحب إظهاره
وكذا (حجر السفه) في الوقت الحاضر أن يعلن في الجرائد أن فلاناً محجور عليه لا يبيع ولا يشتري.
(تقرير)
١٨١٣- إذا سيم بأقل بكثير فتبعث هيئة لتقدير قيمته
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فتجدون برفقه الاستدعاء المقدم لنا من سعد بن محمد بن مهدي، بصدد الدعوى المقامة عليه من عبد العزيز الحمودي في مبلغ عشرة آلاف ريال ومائتين وخمسين ريالاً. وحيث جاء فيه أنه جرى عرض واحد من بيوته للبيع، وسيم بسبعة آلاف ريال وستمائة ريال، وهو
стр. 1840
عليه بمبلغ ثمانية عشر ألف ريال. فإذا كان الأمر كما ذكر فينبغي بعث هيئة لتقدير قيمة البيت لمعرفة ما إذا كان هذا السوم هو قدر قيمته في الوقت الحاضر أو يقاربها، أو فيه نقص كبير، وإكمال ما يلزم في الموضوع شرعاً. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص-ق١٢٦ في ٢٧-٢-١٣٨٠هـ)
١٨١٤- إذا كان للمفلس دار كبيرة بيعت وسدد منها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
وزير الداخلية ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا منكم رفق خطابكم رقم ١٢٣٤ وتاريخ ١٧-٤-١٣٨٤هـ المتعلقة بقضية مسفر الشاوي المدان لكل من علي الجوفي وحمد الزهراني وعبد الله السفياني، المشتملة على خطاب فضيلة رئيس محكمة الطائف رقم ١٨٢٨-٢٩٥ وتاريخ ١٧-٣-٨٤هـ المتضمن أنه ثبت حقوق كل من الجوفي وحمد الزهراني وعبد الله السفياني على مسفر الشلوي، وأنه ثبت لدى فضيلة مساعده إعسار المدين مسفر، وليس له إلا دار يسكنها تساوي قرابة ثلاثين ألف ريال، وقد يزيد ثمنها عن هذا المبلغ وقت العرض، وأنه امتنع عن بيعها بحجة أنها سكناه. ويطلب فضيلة رئيس المحكمة إحالة القضية إلينا لإرشاده هل تباع داره وتسدد ديونه من ثمنها، حيث أن المدين ليس مال غير هذه الدار.
стр. 1841
ويظهر لنا من خطاب فضيلة رئيس المحكمة أن دار المدين واسعة وكبيرة، ولهذا فبيعها متعين لسداد ديونه، ويمكن المدين أن يشتري بباقي ثمنها مسكناً لائقاً به وبحاله. ولا يخفى فضيلة القاضي ما ذكره أهل العلم في أحوال المفلس من أن المشهور في المذهب أنه يترك له المسكن والخادم إن كان ممن يخدم مثله، وما يتجر به إن كان تاجراً أو يحترف به إن كان ذا صنعة. وفي إحدى الروايات عن الإمام أحمد أنه يترك ما يقوم به معاشه. وقال مالك والشافعي عن الدار تباع ويكترى له بدلها، لحديث (خذوا ما وجدتم) (١) .
وقد استشكل الشيخ عبد الله أبو بطين ﵀ العمل بمشهور المذهب فيما إذا كان الغالب على الناس قلة أموالهم، لأنه قد لا يستدين ما لا يشتري به مسكناً أو يعمره ثم يدعي الإفلاس.
ويتمسك بمشهور المذهب، فيحصل التلاعب بأموال الناس على هذا النحو، قال ﵀ في إحدى فتاواه: والذي أرى أنه ما يمكن العمل اليوم بالمذاهب في بلدان نجد لقلة أموالهم ويشتري بها داراً أو عقاراً، أو يشتري بها سوان، فإذا طلب أهل الحقوق حقوقهم لم يجدوا إلا هذه. أيقال: نترك له الدار، أو يترك له العقار يعيش به إذا لم يكن له ما يعيش به، أو تترك له السواني، وإن كان تاجراً وفي يده رأس مال قيل يترك له ما ينجر به، وهذا فيه إشكال. اهـ. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف١٣٤٥-١ في ٢١-٥-١٣٨٢هـ)
стр. 1842
١٨١٥- تبعث هيئة في مثل هذه الحالة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
نايف بن عبد العزيز أمير الرياض ... وفقه الله وأعانه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
حفظك الله قد أشرفت على وثائق بيت سليمان بن عبد الواحد، وتأملتها فلم أجد فيها ما يثبت وقفية سابقة. فينبغي أن ترسل للبيت المذكور هيئة النظر في البيوت ينظرون فيه هل هو بقدر سكناه وعائلته أو فيه زيادة، فإن كان فيه زيادة وأمكن أن يقسم له منه بقدر سكناه بدون نقص قيمته فيقسم له ما يسكنه وعائلته، والباقي يباع لحق الغرماء، أما إن لم تكن قسمته إلا بضرر فإنه يباع ويشترى من قيمته بيت بقدر سكناه، والباقي يعطى الغرماء.
وليلاحظ سلمك الله في حالة بيع البيت المذكور أن يشترط على مشتريه سكن ابن عبد الواحد شهر لبينما يشترى له بيت. هذا والله يحفظكم.
(ص-م في ٣-١-٧٥هـ)
١٨١٦- ترك بيته له بآخر سوم وأمهل ليستعطي - بشرط
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
أمير الرياض ... وفقه الله وأعانه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
حفظك الله -إشارة إلى تحريركم حول ما طلبه سليمان بن عبد الواحد من كونه يترك له بيته بآخر سوم يقف عليه. ويمهل قدر شهر أو شهرين ليستعطي من المسلمين القيمة ويدفعها للغرماء.
стр. 1843
أفيدكم سلمك الله أنه لا مانع إذا أحضر كفيلاً ملياً يلتزم بدفع القيمة للغرماء في الوقت المحدد، ونحن نساعده بكتابة ورقة نبين فيها حاله، ونحث إخوانه المسلمين على مساعدته، ونرجو أن يكون في ذلك مواساة له ونفعاً. والله يتولاكم بتوفيقه. والسلام عليكم.
(ص-م ... في ٤-٤-١٣٧٤هـ)
١٨١٧- الديون إذا كانت فضة وورق فكيف يوزعها على الغرماء
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة نائبي
بالمنطقة الغربية ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد اطلعنا على المكاتبة الواردة منكم برقم ٦٠٤٣ وتاريخ ٩-٢-١٣٨٠هـ على الخطاب المرفوع لكم من قاضي ضبا برقم ٧٠ وتاريخ ١٢-١-١٣٨٠هـ المتضمن أنه يوجد لديه بصندوق بيت المال تركة باسم المتوفى (شادلي محمد الحجيري) مقدارها ثمانمائة وأربعون ريالاً عربياً ومائة ريال ورق سعودي وستة قروش وثلاثة أرباع القرش، وقد أثبت أصحاب الديون ديونهم على المتوفي المذكور إلا أنه توقف عن توزيعها بينهم لزيادة قيمة الريال الفضة عن قيمة الريال الورق، ويطلب إرشاده عما يجب في المسألة.
والذي نراه أنه إن كانت الديون ريالات فقد ثبتت في ذمته وقت التعامل بالفضة، فإنه يتعين تقسيم ريالات الفضة على أهل الديون بقدر حقوقهم. وإن كانت الديون ريالات لزمته وقت التعامل بالريالات الورق، فإنه يجب أن تصرف ريالات الفضة بذهب،
стр. 1844
ثم يباع الذهب بريالات ورق، وتقسم بين الغرماء. والله يحفظكم والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق١٥٥ في ٢٤-٢-١٣٨٠هـ)
١٨١٨- تقديم حق الأجير في الثمار المرهونة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم قاضي سدير
سليمان بن صالح الخزيم ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
وردنا كتابكم الذي تسألون فيه عن الثمار المرهونة التي أصابتها جائحة وقد عمل عليها عمال بأجرة، فهل تقدم أجرة العمال في هذه الثمار؟ أم أنها في ذمة الراهن؟
نفيدكم أن أجرة العمال مقدمة في الباقي من الثمار، لأن الثمار إنما نمت بعملكم، وفي تقديمهم مصلحة تعود على كل من الراهن والمرتهن، حتى إن تقديمهم صار عرفاً عاماً أو أكثرياً - وقد أفتى إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بتقديم العامل في فتوى مختصرة جداً عن ذكر الدليل والتعليل. والسلام عليكم (١) .
(ص-ق ٦٠)
١٨١٩- إذا نزلت قيمة العقار نزولاً فاحشاً وبائعوها يطالبون بأثمانها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
стр. 1845
فإنفاذاً لأمر سموكم البرقي رقم ١٤٥١٢٦ وتاريخ ١١-٩-٧٧هـ لقد جرى إطلاعنا على البرقيات المرفوعة من محمد المنصور الرجيعي وشركاه وعبد الرحمن الشرقي وحمد الفياض وعبد الرحمن الحمد الصالحي، بصدد الأرضين التي بأيديهم هم وأمثالهم ونزلت قيمتها النزول الفاحش، وبائعوها عليهم يطالبون بأثمانها.
وأعرض لسموكم أن هذه المسألة أعني (مسألة الأراضي) التي اعتراها نزول القيمة النزول الفاحش أمرها واضح في كلام أهل العلم، قال في (كتاب الإنصاف) في الحجر على المفلس: وقوله: ويبيع كل شيء في سوقه. أي يشترط أن يبيعه بثمن مثله المستقر في وقته أو أكثر، ذكره الشيخ تقي الدين ﵀ وغيره، واقتصر عليه في الفروع.
وسئل الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله عن بيع عقار الميت لوفاء دينه إذا خيف عليه التلف، وهي للمسغبة تأثير في البيع؟
فأجاب: بيع العقار إذا خيف عليه التلف خير وأولى من تلفه، والمسغبة لا تأثير لها في البيع، وعبارة بعضهم: إذا كسد العقار كساداً بنقصه عن مقاربة ثمن المثل ويضر بالمالك فلا يباع حتى تعود الرغبة، وهذا القول محله إذا أمن التلف، ولم يرج زوال الرغبة، مع حياة المدين.. وأما مع موته فلا حق للورثة إلا فيما أبقته الديون والوصايا. وليس للحاكم منعهم من استيفاء الدين والحالة هذه.
وسئل الشيخ حسن بن حسين بن علي ﵏: هل يباع الملك في وقت كساد الأملاك وغور المياه والجدب بغير اختيار من المالك لوفاء دينه، أم لا؟
стр. 1846
فأجاب: لا يباع العقار في الدين بكساد، لأنه يرجى نفاقه بثمن المثل في العادة الماضية، أو قريب منها. وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى عدم الإجبار على البيع إذا حصل الكساد الخارج عن العادة لجدب ونحوه. وعليه فلا يلزم بيعه والحالة هذه. اهـ.
وسئل والدي الشيخ إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيف رحمهما الله عن امتناع ورثة المدين من قضاء دينه ...
فاجباب: كثير من الناس لو يخلى ونفسه وما دان الله بقضاء دينه، فضلاً عن دين غيره، ولكن الواجب عليه القيام بما يلزم، وإجبار من حكيت حاله على بيع العقار وقضاء الدين، لا سيما إذا كان المدين ميتاً فقضاء دينه على الفور. فكيف والغريم له رهن. ولو كان الراهن موجوداً وامتنع عن بيع الرهن بعد حلول الدين باع عليه الحاكم كما لا يخفى، فهذا أولى. اهـ. ومثل هذا في كلام العلماء معروف.
وإذا علم هذا فيما بقي إلا التطبيق في واقع حال هؤلاء الذين رفعوا تلك البرقيات وغيرهم ممن علقت بذممهم أقيام تلك الأرضين النازلة القيمة من ثبوت عسرتهم أو ميسرتهم، وهل يرجى زوال هذا النزول الفاحش أو عدمه.
وهذا ليس له إلا هيئة قضائية نرى أن تشكل من: الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ صالح بن غصون قاضي شقراء حالياً، فيعمدان بذلك، ويعهد إليهما بمباشرة تلك المهمة وبذلك يتوصل إلى الحل إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص-ق٢٥٩٠ في ٢١-٩-١٣٨٧هـ)
стр. 1847
١٨٢٠ - ملاحظة على قرار
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة
رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد تبلغنا عن طريق سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني صورة من القرار الصادر من مجلس الوزراء، مع صورة من قرار الهيئة الاستشارية لحل مشكلة الأراضي بالرياض، ويرغب إبلاغ الجهة المختصة بفحواه، وذلك في خطابه لنا برقم ٤٢٠٣-١١-١ وتاريخ ٩-٤-١٣٨١هـ وبدراسة القرار الصادر من اللجنة المشار إليها وجد أنه جاء في فقرة (ب) من المادة الثالثة: أنه في حالة عدم قبول الدائن الحل السابق عليه إنظار المعسر حتى يساره، أو يستعيد الأرض وتبرأ ذمة المشتري المعسر. اهـ.
وقد لاحظنا على هذا ما يلي:
١- أن الأرض قد تكون رهناً للبائع، ومعلوم أن الرهن يتعين بيعه بطلب المرتهن إذا حل دينه وامتنع الراهن من الوفاء، وإذا لم يقابل ثمنه الدين بقي الباقي منه في ذمة الراهن.
٢- إذا لم تكن الأرض رهناً لبائعها فإن هذا المدين إن كان معسراً بالنقود فقط وما له من عقارات وغيرها تقابل ديونه أو أكثر، فإنه يؤمر بالوفاء، فإن امتنع حبس بطلب صاحب الحق وعزر لقول النبي ﷺ : (لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته) (١) . فإن أصر باع الحاكم ما له وقضى صاحب الحق حقه، أما إذا كان هذا المعسر مفلساً، وهو الذي ماله لا يفي بدينه
стр. 1848
الحالي، وطلب غرماؤه أو بعضهم الحجر عليه لزمت إجابتهم إلى ذلك والأصل في هذا حديث كعب بن مالك (أن النبي ﷺ حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه) رواه الدارقطني والحاكم وصححه، وجاء في رواية عبد الرحمن بن كعب المرسل: (أن معاذاً أتى النبي ﷺ فكلمه ليكلم غرماءه، فلو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ لأجل رسول الله ﷺ ، فباع رسول الله ﷺ لهم ماله، حتى قام معاذ بغير شيء) . وبعد الحجر على هذا المفلس إذا كانت الأرض المبيعة باقية بحالها ولم يقبض البائع من ثمنها شيئاً مع توفر باقي الشروط المذكورة في (باب الحجر) وطلب بائعها أخذها بثمنها الذي باعها به فهو الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة ﵁: (من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به غيره من غيره) وأما إذا لم يطالب بذلك ورضي أن يكون أسوة الغرماء فله ذلك، ولا يلزم بأخذها بكل الثمن كما هو ظاهر الحديث.
بتأمل ما تقدم يتضح أن حصر البائع للأرض في التخيير بين الأمرين الذين أوضحتهما اللجنة غير سائغ شرعاً، والدولة بحمد الله دولة شرع لا محيص لها عنه في مصادرها مواردها، وهو الشرع المطهر الصالح لكل زمان ومكان، والكفيل بحل مشاكل العالم في أمور دينهم ودنياهم، مهما طال الزمان، وتغيرت الأحوال، وتطور الإنسان، لأن الشريعة قواعد شرعها المحيط علمه بكل شيء، لتنظيم أحوال الناس وحل مشاكلهم على سبيل الدوام، وهو سبحانه العليم الحكيم الذي شرع الشرائع وأوضح الأحكام أرأف بعباده المؤمنين
стр. 1849
غنيهم وفقيرهم، وأعلم بمصالح خلقه من أنفسهم، وقد قال : (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً) (١) . وقال تعالى: (وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم) (٢) .
لو كان الخطأ في مسألة مع فرد من أفراد الرعية لوجب تعديله وتحكيم الشرع في المسألة كما هو المعمول به بحمد الله، فكيف وهذا الخطأ يراد جعله كقاعدة ومرجع إليه في المحاكم، ويقهر أهل الشرع على أن يحكموا به، وفي هذا من المفاسد ما لا يخفى، لأن في ذلك فتح لباب سن القوانين الوضعية، والإعراض عن الأحكام الشرعية، وحاشا أن تقروا شيئاً بسبب فتح الباب في رفض الشريعة والإعراض عنها، أو مزاحمتها.
وفقكم الله ونصر بكم الحق وأهله. آمين. والسلام.
رئيس القضاة
١٨٢١- إذا حدثت له ثروة قبل الوفاة
قوله: وإن وفى ما عليه انفك الحجر.
ولعل مسألة أخرى إذا وجدت أن ينفك الحجر ولو لم يسوف كأن تحدث له ثروة ظاهرة كإرث ورث مالاً خمسين ألف وعليه ألف. فالظاهر أنه ما بقي ينفك، لأنه ما بقي مفلساً بل مثرياً. ومحل هذا إن كان فلسه ليس بفساد ونحوه بل يكون فلسه بنفقته على أهله أو فاتح ربح شيء. هذا هو الظاهر أنه ينفك.
(تقرير)
стр. 1850
١٨٢١-٢ قوله: والمجنون
ومثل المجنون المعتوه، وقل أن ذكروه لاجتماعه معه، لأن الكل فاقد العقل ومعرفة الضار من النافع في التصرف، فهؤلاء يحجر عليهم.
(تقرير)
١٨٢٢- البلوغ بالإنبات ظاهر يعرفه كل أحد
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة بحائل
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فنبعث لكم المعاملة الواردة إلينا من رئيس هيئة التمييز برقم ١٠١١ في ٢٧-٨-٨٣هـ المتعلقة بمقل خليفة بن عوض بن داموك الرشيدي المتهم بقتله رزيق بن رافادان العنزي، ونعلمكم أنه باطلاعنا على ما دار فيها بينكم وبين هيئة التمييز وجد أن في إجراءاتكم شيئاً يستحق إلفات النظر، لأن البلوغ بالإنبات أمر ظاهر يعرفه كل أحد، فلا يتوقف على تقرير المستشفى، مع أن الدكتور لم يصرح بأنه أنبت شعراً خشناً الذي يحصل به البلوغ، بل قال: إن شعر العانة قد ظهر. ومن الجائز أن يكون قد بلغ الحلم. اهـ. فالعبارة هذه لا يستفاد منها ثبوت البلوغ. فعلي هذا فلا بد من التصريح بصك الحكم ببلوغ القاتل وتكليفه، بعد ان يثبت ذلك لديكم ثبوتاً شرعياً، وإن كان الثبوت بالإنبات فيصرح بإنبات الشعر الخشن دون الزغب. فنلفت نظركم إلى هذا، وإلى ما أشار إليه عضو هيئة التمييز الشيخ محمد البواردي في ملاحظته، كما نلفت نظركم إلى ما في جوابكم الأخير من أخطاء مطبعية في تاريخ وفاة
стр. 1851
الغلام المطعون خليفة بن عوض، وإلى أن الجواب خلو من الرقم والتاريخ. والسلام عليكم.
رئيس القضاة
(ص-ق ٢٥٧٠-٣-١ في ١٩-١١-١٣٨٣هـ)
١٣٨٢- التقرير الطبي ظني لا يثبته
(برقية)
فضيلة رئيس محكمة عرعر
ج٤٣٢ التقرير الطبي الذي ذكرتم لا يفيد شيئاً، لأنه ظني، والظن في مثل هذا لا يكفي، والذي يتعين هو الكشف عن عورته إن لم يكن ثبت لديكم بلوغه من طريق آخر. فإن كانت عانته قد أنبتت شعراً خشناً يتحقق معه أنه أنبت قبل الحادث فإنه يحكم ببلوغه، وإلا فلا.
رئيس القضاة - محمد بن إبراهيم
(ص-ق٣٦٢ في ٦-٥-٨٠هـ)
١٨٢٤- إذا كانت المرأة رشيدة أو غير رشيدة
ج: كتاب زيد بن خضير
الجواب: الحمد لله. يلزم الزوجة أن تحد في بيت زوجها.
أما الذي خلف الميت فإن كانت رشيدة تحفظ المال فيدفع إليها نصيبها، وإلا فيدفع إلى الأب إن كان أميناً، وإلا فيودع عند ثقة أمين، ثم يتستفتي ذلك الأمين فيما بعد عن ذلك. قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم. وصلى الله على محمد وآله وسلم.
الختم
(ص-م ١٩-٧-١٣٧٦هـ)
стр. 1852
١٨٢٥- والتوكيل عليها
المسألة الثانية: هل يجوز لقاضي البلد أن يوكل عليها أخاها بدون إذنها أو غيره ممن لا يرضى وكالته عليها؟
والجواب: الحمد لله. لا يجوز التوكيل عليها في مالها، إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة في مالها: بأن لا تغبن غالباً في بيعها وشرائها، ولا تبذل مالها في حرام ولا في غير فائدة. والله يحفظكم.
(ص-ف٣٠٤ في ٢١-٣-١٣٧٧هـ)
١٨٢٦- قوله: أو يبذل ماله في حرام: كخمر وآلات لهو
الصندوق الذي يسمى (الشنطة) هو آلة لهو محض. والراديو ليس آلة لهو محض.
تقرير
١٨٢٧- قوله: أو في غير فائدة: كغناء، ونفط
يعني غير محرم يعني الغناء المباح الذي لا فائدة فيه، فمن بذل ماله في الغناء فليس برشيد، فلا مصلحة دينية ولا دنيوية.
وكذلك إذا بذله في نفط وهو ما يحرق لأجل التفرج عليه، مثل: من يحرق بارود هكذا. والنفظ قيل: إنه البارود. وقيل: اسم للفاز هذا. وفهم العبارة لا يتوقف على هذا أو هذا. فالبنزين يحرق، أو الغاز، أو ما يمتد على صورة حية.
(تقرير)
١٨٢٨- إذا استعمل الوارث الثروة في معاصي الله فهل يأثم المورث
المسألة الثالثة: إذا مات الإنسان وخلف لابنه ثروة، وكان الميت يؤدي حقوق الله فيها، ولكن الابن أساء التصرف فيها
стр. 1853
واستعملها في معاصي الله. فهل على الأب إثم من جراء ذلك، أم لا؟
والجواب: لا (ولا تزر وازره وزر أخرى) (١) والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف٣٥٦٠-١ في ٢٦-١١-١٣٨٦)
١٨٢٩- متى يجوز لولي اليتامى أن يدفع إليهم أموالهم
وأما أموال اليتامى فإنه لا يجوز لوليهم أن يدفعها لهم إلا إذا أنس منهم الرشد، وذلك بحسن تصرفهم في الأموال، وعدم إنفاقهم لها في محرم. وليس وقت دفعها لهم البلوغ، وإنما هو إيناس الرشد بعد البلوغ، قال تعالى: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم) (٢) ومتهى اليتم البلوغ، ويكون بأمور: وهي إنبات الشعر الخشن حول الفرج. وبلوغ خمسة عشر سنة، وإنزال المني يقظة أو مناماً. والمرأة مثل الرجل إلا أنها تزيد بنوعين: هما الحيض، والحمل. قال في (المقنع الجزء ٢ ص١٣٩) : والبلوغ يحصل باحتلام، أو بلوغ خمسة عشر سنة، أو إنبات الشعر الخشن حول القبل، وتزيد الجارية بالحمل والحيض، والحمل دليل على إنزالها.
ويجوز للمرأة أن تشتري من زوجها العقار وغيره وهي في عصمته. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص-ف٧١٣ في ١٧-٦-١٣٨١هـ)
стр. 1854
١٨٣٠- تسليم فتاة معتوهة إلى أخيها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على الأوراق الواردة إلينا رفق خطاب سموكم رقم ١٣٠٥٠ وتاريخ ٩-٦-٨٠هـ الملحقة للمعاملة المختصة باتهام محمد بن ... ورفقائه بالاعتداء على عفاف الفتاة المعتوهة.... وحيث قد صدر لسموكم المعاملة الأساسية برقم ٨٤١ وتاريخ ١٠-٦-١٣٨٠هـ فإننا نعيد إليكم هذه الأوراق الإلحاقية.
ونفيد سموكم بأنه لا مانع من تسليم الفتاة المذكورة إلى أخيها حسب طلبه، لأن ما جرى عليها لم يكن باختيارها، لضعف عقلها، ولأن حاكم القضية لم يوجه الإدانة إليها، فتسلم لأخيها بعد أخذ التعهد عليه بحفظها وصيانتها، وعدم إهمالها، أو تكليفها بشيء يشق عليها. والله يحفظكم.
(ص-ف٩٧٣ في ٢٨-٦-١٣٨٠هـ)
١٨٣١- ما يجب على وصي الأيتام
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد العزيز عبد الله الشريف
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن لديك وصاية شرعية على أولاد عمك. وتسأل: هل لك أن تتصرف بمالهم حسبما تراه مفيداً وفي مصلحتهم؟ وهل تجب الزكاة في مالهم، وما مقدارها. إلى آخر ما ذكرته من أسئلة.
стр. 1855
والجواب: الحمد لله. لا شك ان الوصي مسئول تحته من ولاية: يعني بالقصار، ويراقب تربيتهم، ويهتم بأحوالهم، كما أن عليه حفظ أموالهم، وتنميتها حسب ما يقتضيه الوجه الشرعي، وذلك باجتهاده وتحريه سبل التنمية والاستغلال. روى مالك في الموطإ عن مالك بن أنس، بلغه: أن عائشة ﵂ كانت تعطي أموال اليتامى من يتجر فيها.
كما أن على الوصي أن يخرج زكاة ما بيده من أموال اليتامى، ففي الموطإ عن القاسم بن محمد ﵀، قال كانت عائشة تليني أنا وأخاً لي، وبتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. وزكاة النقدين من الذهب والفضة وما استبدل عنهما ربع العشر، وهو زكاة كل نقد بلغ نصاباً ومضى عليه الحول وكان مملوكاً لمن كان من اهل وجوب الزكاة، سواء كان النقد مستثمراً أو غير مستثمر. وزكاة العقار إذا لم يكن للتجارة وكان معداً للكرى واجبة في أجرة كراه إذا بلغت نصاباً ومضى عليها الحول. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف١٩٨٠ -١ في ٢-٨-١٣٨٤هـ)
١٨٣٢- ما يجب على الولي عموماً نحو القصار
هل يجوز خلط مالهم بماله؟ والتساوي فيما ينوبه من ضيوف؟ وإذا كان أبوه قد وعده زواجاً
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم زيد بن عبد العزيز آل مسعد
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصلنا كتابك المؤرخ ... الذي تذكر فيه أن
стр. 1856
والدك توفي في مرض مفاجئ ولم يكتب وصية، إلا أنه أشهد رجلاً وثلاث نسوة على وقفية البيت: وعلى أنك وصي على أخواتك القصار وأثبت الوقفية والوصية لدى الشيخ عبد الرحمن بن فارس. وتسأل عن بقاء المال مشتركاً بينك وبين أخواتك القصار، لأن التركة لم تقسم، وأن تكون الضيافة المعتادة ونفقتك وأولادك وأخواتك من المال؟ أو تقسم التركة وتتجر في مالهم على وجه المضاربة وعليهم نفقتهم خاصة؟ كما تسأل عن حكم تزوجك من التركة؟ وأن أباك قد سعى في حياته في تزويجك. وخطب لك من عدة أشخاص، ولكنه مات قبل أن يتم شيء.
والجواب: الحمد لله وحده - أما الوصية فما دام قد أثبتها الشيخ عبد الرحمن بن فارس فإن عليك تقوى الله في معاملة أخواتك القصار، وجلب النفع لهم، ودفع الضرر عنهم، والقيام بتعليمهم ما ينفعهم من أمور دنياهم، وتربيتهم التربية الصالحة. كما يجب عليك إصلاح مالهم، قال الله تعالى: (ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم) (١) .
ولا بأس من اشتراكك معهم في الاتجار بما لكم كل على حسب ميراثه وكذلك الاشتراك في النفقة، لكن إن كان هناك زيادة فروق لها أهمية بالنسبة لكثرة ما ينوبك من ضيوف ومصاريف تتعلق بك شخصياً فينبغي لك أن توفر لهم مقابله، وهذا شيء في الذمة وأنت أدى به. وأما الزواج فلو كان أبوك قد زوجك في حياته لما صار إشكال. فأما بعد وفاته وبعد انتقال التركة إلى الورثة فليس لك
стр. 1857
فيها غير نصيبك لأنه ليس ديناً في ذمة أبيك حتى يؤخذ من التركة، وإنما هو شيء وعدك به ومات قبل إنجازه، فهو أشبه شيء بنفقة القريب التي تسقط بمضي الزمان. والسلام.
(ص-ف ١٠٢٠ في ١٧-٨-٣٨١)
١٨٣٣- تصرف الولي للأيتام بالأحظ، وهل من ذلك ضم أموالهم إلى ثلث أبيهم
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي القصب ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على كتابكم رقم ١١٧ وتاريخ ١٩/٢/٨٦هـ المتضمن استرشادكم عن يتيم حصل له من تركة أبيه قرابة ثمانية آلاف ريال، وبقي من ثلث أبيه بعد إنفاذ ما أوصى به قرابة أربعة آلاف ريال، وأن إخوته اتصلوا بكم يسألون عن جواز ضم مال اليتيم إلى ثلث أبيه ليشتري بمجموعها عقار يستغل لصالحهما حيث أن الدراهم مجمدة من مدة طويلة، وأنكم ترددتم خشية أن يتضرر الولد بهذا الإجراء بعد رشده، وتسألون عن حكم ذلك.
والجواب: الأولى استغلال كل من المالين على حدة، ولو بإعطائه مضاربة مع رجل معروف بالإصلاح، بشرط حفظها وصيانتها أو ديناً على ملئ بكفيل ضامن ورهن محرز، أو بشراء قطعة أرض يؤمل لها مستقبل ونحو ذلك. وهذا التصرف يعتبر من ضروب الاتجار بأموال اليتامى الوارد فيه الأثر. فإن لم يمكن هذا بتاتاً فيصار إلى جمعها في عقد أو شبهه استحساناً للحاجة، وعلى الولي تقوى الله في ذلك، وعمل ما يراه الأصلح. والله الموفق. والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف٤٤٢-١ في ١١-٢-١٣٨٧هـ)
стр. 1858
١٨٣٤- ليس لوليها إسقاط حقها من الدية
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم رقم ١٩٣٣٢ وتاريخ ٩-١١-١٣٧٨هـ المختصة بقضية عبد الله ابن.... الذي ركل زوجة أبيه حسنا بنت ... برجله حتى قضى على حياتها، كما جرى الإطلاع على صك الحكم الصادر من قاضي قلوة بعدد ١٨ في ٢٤-٨-١٣٧٨هـ.
وبتأمله لاحظنا عليه تصحيحه تنازل الزوج حسن.... عن نصيب بنته ... من دية أمها حسنا، وهذه القاصرة محجور عليها لحظ نفسها، ووليها أبوها، ولا يحل لوليها أن يتصرف لها إلا بما فيه مصلحة، ولا مصلحة لها بإسقاط نصيبها من الدية، فتعاد المعاملة إلى حاكمها لإكمال اللازم. والله يحفظكم.
(ص-ف١٠٤٩ في ١٧-١١-١٣٧٨هـ)
١٨٣٥- أجرة وليهم وشراء العقار لهم
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد اطلعنا على الأوراق المعادة إلينا منكم برقم ... وتاريخ ... المتعلقة بورثة إبراهيم بن عبد الله الشايقي. وفهمنا ما ذكرتم بأن فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن هويمل قد ولى ابن مسعود على بعضهم،
стр. 1859
وأن فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن فارس قد ولى رشيد بن غانم على بعضهم.
ونظراً لما أدلى به عبد الرحمن بن محمد الشايقي ينبغي النظر في مقدار ما يأخذه كل واحد من الوكيلين، وأن لا يزيد عم أجرة المثل.
وأن ينظر فيما اجتمع من أموال القاصرين، فإذا كان يمكن يشتري لكل واحد منهم عقار فيبادر بذلك أحفظ لفلوسهم، وربما يحصل لهم منه ريع ينفعهم، والذي لا يتأنى له ذلك تحفظ. وعلى كل فمثل هؤلاء الأيتام يتعين على الجميع مراعاة أحوالهم، وعمل الأصلح لهم. والله الموفق. والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف٦٩٩-١ في ٦-٣-١٣٨٦هـ)
١٨٣٦- أصم أبكم أعمى هل يوصى له بثلث مال، ويحج عنه، ويزوج
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد العزيز بن إبراهيم بن مفرج
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بصدد ابن عمك محمد بن دخيل الخيزان، وأنه كفيف البصر أصم أبكم، وأن بيدك وكالة عليه في إصلاح ماله وحفظه والقيام بشؤونه. وتسأل: هل لك ان تنيب من يحج عنه من ماله، وتذكر أنه يرغب في الزواج، وأنه ملح في ذلك.
ونفيدك أنه ليس لك كتابة وصية له بثلث ماله لا في أضحية ولا في غيرها. أما الحج عنه فإذا لم يحج حجة الإسلام كأن لا يستطيع
стр. 1860
فهم الإشارات بمناسك الحج لا سيما نيات المناسك فإنه يحج عنه من ماله، أما زواجه فعليك بالاجتهاد في تزويجه. والسلام عليكم.
(ص-ف٥٨٦-١ في ٢٨-٢-١٣٨٤هـ)
١٨٣٧- بيع نخل يخشى عليه التلف بين يتيم وميت
(برقية)
فضيلة الوالد الشيخ محمد بن إبراهيم ... الرياض
بعد التحية. سؤال: نخل بين رجل ميت، ويتيم حي يكتسب وليس عليه دين، والنخل يخشى عليه التلف لعجز الناس عن الحرث وعدم رغبتهم، وسؤّام النخل ليس له رغبة إلا في جمعية، والميت محبوس بدينه: هل يسوغ بيع جمعيه للمصلحة في ذلك. والله يحفظكم.
قاضي الحوطة عبد العزيز بن عجلان
الشيخ عبد العزيز بن عجلان قاضي الحوطة
ج: يسوغ بيع النخل المذكور في السؤال.
محمد بن إبراهيم
(٧١٨- في ١٠-١١-١٣٧٥هـ)
١٨٣٨- قوله: ولا بيع عقاره
ولكن إذا كان ضرورة تلحق العقار لو لم يبعه لتلف، فله بيعه وجعله في آخر.
(تقرير)