← Фатава

Фатава · id 8476

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Полный текст (3 815 стр.). Показаны 1856–1895 · переход к 1861.

стр. 1856

والدك توفي في مرض مفاجئ ولم يكتب وصية، إلا أنه أشهد رجلاً وثلاث نسوة على وقفية البيت: وعلى أنك وصي على أخواتك القصار وأثبت الوقفية والوصية لدى الشيخ عبد الرحمن بن فارس. وتسأل عن بقاء المال مشتركاً بينك وبين أخواتك القصار، لأن التركة لم تقسم، وأن تكون الضيافة المعتادة ونفقتك وأولادك وأخواتك من المال؟ أو تقسم التركة وتتجر في مالهم على وجه المضاربة وعليهم نفقتهم خاصة؟ كما تسأل عن حكم تزوجك من التركة؟ وأن أباك قد سعى في حياته في تزويجك. وخطب لك من عدة أشخاص، ولكنه مات قبل أن يتم شيء. والجواب: الحمد لله وحده - أما الوصية فما دام قد أثبتها الشيخ عبد الرحمن بن فارس فإن عليك تقوى الله في معاملة أخواتك القصار، وجلب النفع لهم، ودفع الضرر عنهم، والقيام بتعليمهم ما ينفعهم من أمور دنياهم، وتربيتهم التربية الصالحة. كما يجب عليك إصلاح مالهم، قال الله تعالى: (ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم) (١) . ولا بأس من اشتراكك معهم في الاتجار بما لكم كل على حسب ميراثه وكذلك الاشتراك في النفقة، لكن إن كان هناك زيادة فروق لها أهمية بالنسبة لكثرة ما ينوبك من ضيوف ومصاريف تتعلق بك شخصياً فينبغي لك أن توفر لهم مقابله، وهذا شيء في الذمة وأنت أدى به. وأما الزواج فلو كان أبوك قد زوجك في حياته لما صار إشكال. فأما بعد وفاته وبعد انتقال التركة إلى الورثة فليس لك

стр. 1857

فيها غير نصيبك لأنه ليس ديناً في ذمة أبيك حتى يؤخذ من التركة، وإنما هو شيء وعدك به ومات قبل إنجازه، فهو أشبه شيء بنفقة القريب التي تسقط بمضي الزمان. والسلام. (ص-ف ١٠٢٠ في ١٧-٨-٣٨١) ١٨٣٣- تصرف الولي للأيتام بالأحظ، وهل من ذلك ضم أموالهم إلى ثلث أبيهم من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي القصب ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على كتابكم رقم ١١٧ وتاريخ ١٩/٢/٨٦هـ المتضمن استرشادكم عن يتيم حصل له من تركة أبيه قرابة ثمانية آلاف ريال، وبقي من ثلث أبيه بعد إنفاذ ما أوصى به قرابة أربعة آلاف ريال، وأن إخوته اتصلوا بكم يسألون عن جواز ضم مال اليتيم إلى ثلث أبيه ليشتري بمجموعها عقار يستغل لصالحهما حيث أن الدراهم مجمدة من مدة طويلة، وأنكم ترددتم خشية أن يتضرر الولد بهذا الإجراء بعد رشده، وتسألون عن حكم ذلك. والجواب: الأولى استغلال كل من المالين على حدة، ولو بإعطائه مضاربة مع رجل معروف بالإصلاح، بشرط حفظها وصيانتها أو ديناً على ملئ بكفيل ضامن ورهن محرز، أو بشراء قطعة أرض يؤمل لها مستقبل ونحو ذلك. وهذا التصرف يعتبر من ضروب الاتجار بأموال اليتامى الوارد فيه الأثر. فإن لم يمكن هذا بتاتاً فيصار إلى جمعها في عقد أو شبهه استحساناً للحاجة، وعلى الولي تقوى الله في ذلك، وعمل ما يراه الأصلح. والله الموفق. والسلام. مفتي الديار السعودية (ص-ف٤٤٢-١ في ١١-٢-١٣٨٧هـ)

стр. 1858

١٨٣٤- ليس لوليها إسقاط حقها من الدية من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم رقم ١٩٣٣٢ وتاريخ ٩-١١-١٣٧٨هـ المختصة بقضية عبد الله ابن.... الذي ركل زوجة أبيه حسنا بنت ... برجله حتى قضى على حياتها، كما جرى الإطلاع على صك الحكم الصادر من قاضي قلوة بعدد ١٨ في ٢٤-٨-١٣٧٨هـ. وبتأمله لاحظنا عليه تصحيحه تنازل الزوج حسن.... عن نصيب بنته ... من دية أمها حسنا، وهذه القاصرة محجور عليها لحظ نفسها، ووليها أبوها، ولا يحل لوليها أن يتصرف لها إلا بما فيه مصلحة، ولا مصلحة لها بإسقاط نصيبها من الدية، فتعاد المعاملة إلى حاكمها لإكمال اللازم. والله يحفظكم. (ص-ف١٠٤٩ في ١٧-١١-١٣٧٨هـ) ١٨٣٥- أجرة وليهم وشراء العقار لهم من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد اطلعنا على الأوراق المعادة إلينا منكم برقم ... وتاريخ ... المتعلقة بورثة إبراهيم بن عبد الله الشايقي. وفهمنا ما ذكرتم بأن فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن هويمل قد ولى ابن مسعود على بعضهم،

стр. 1859

وأن فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن فارس قد ولى رشيد بن غانم على بعضهم. ونظراً لما أدلى به عبد الرحمن بن محمد الشايقي ينبغي النظر في مقدار ما يأخذه كل واحد من الوكيلين، وأن لا يزيد عم أجرة المثل. وأن ينظر فيما اجتمع من أموال القاصرين، فإذا كان يمكن يشتري لكل واحد منهم عقار فيبادر بذلك أحفظ لفلوسهم، وربما يحصل لهم منه ريع ينفعهم، والذي لا يتأنى له ذلك تحفظ. وعلى كل فمثل هؤلاء الأيتام يتعين على الجميع مراعاة أحوالهم، وعمل الأصلح لهم. والله الموفق. والسلام. مفتي الديار السعودية (ص-ف٦٩٩-١ في ٦-٣-١٣٨٦هـ) ١٨٣٦- أصم أبكم أعمى هل يوصى له بثلث مال، ويحج عنه، ويزوج من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد العزيز بن إبراهيم بن مفرج سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بصدد ابن عمك محمد بن دخيل الخيزان، وأنه كفيف البصر أصم أبكم، وأن بيدك وكالة عليه في إصلاح ماله وحفظه والقيام بشؤونه. وتسأل: هل لك ان تنيب من يحج عنه من ماله، وتذكر أنه يرغب في الزواج، وأنه ملح في ذلك. ونفيدك أنه ليس لك كتابة وصية له بثلث ماله لا في أضحية ولا في غيرها. أما الحج عنه فإذا لم يحج حجة الإسلام كأن لا يستطيع

стр. 1860

فهم الإشارات بمناسك الحج لا سيما نيات المناسك فإنه يحج عنه من ماله، أما زواجه فعليك بالاجتهاد في تزويجه. والسلام عليكم. (ص-ف٥٨٦-١ في ٢٨-٢-١٣٨٤هـ) ١٨٣٧- بيع نخل يخشى عليه التلف بين يتيم وميت (برقية) فضيلة الوالد الشيخ محمد بن إبراهيم ... الرياض بعد التحية. سؤال: نخل بين رجل ميت، ويتيم حي يكتسب وليس عليه دين، والنخل يخشى عليه التلف لعجز الناس عن الحرث وعدم رغبتهم، وسؤّام النخل ليس له رغبة إلا في جمعية، والميت محبوس بدينه: هل يسوغ بيع جمعيه للمصلحة في ذلك. والله يحفظكم. قاضي الحوطة عبد العزيز بن عجلان الشيخ عبد العزيز بن عجلان قاضي الحوطة ج: يسوغ بيع النخل المذكور في السؤال. محمد بن إبراهيم (٧١٨- في ١٠-١١-١٣٧٥هـ) ١٨٣٨- قوله: ولا بيع عقاره ولكن إذا كان ضرورة تلحق العقار لو لم يبعه لتلف، فله بيعه وجعله في آخر. (تقرير)

стр. 1861

(باب الوكالة) ١٨٣٩- أصم وطاعن في العمر، ولا يستطيع الخصومة من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة باللسمر وباللحمر الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد تجدون برفقه المعروض المقدم من المدعو محمد بن عبد الله بن سفر الأحمري، المقيد لدينا برقم ٥٦٧ وتاريخ ٣-٢-٨٢هـ المتضمن أنه رجل أصم وطاعن في العمر ولا يستطيع الخصومة، وحيث الحال ما ذكر نرغب النظر في حاله، ولا مانع من إقامته وكيلاً يتولى الخصومة عنه، مع إفادتنا عما يتم حيال قضيته، وإرفاق صك الحكم، وصورة ضبطه. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص-ق٢٠٣-١ في ٣-٢-١٣٨٢هـ) ١٨٤٠- إقامة وكيل عن مختل الشعور ولو بأجرة من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الخرمة المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد نشير إلى الأوراق المرفقة حول دعوى يحي بن صالح المرزوقي ضد سليمان السماري، وتشكيه من عدم سماعكم لدعواه حتى يعقل المدعى عليه، حيث أنه مختل الشعور. ونفيدكم أنه يتعين عليكم إقامة وكيل يتولى المخاصمة عن المدعى عليه ما دام غير عاقل، ولا مانع من إعطاء الوكيل أجرة المثل

стр. 1862

من ماله المدعى عليه المذكور إذا استدعى الحال ذلك، والنظر في الدعوى وإنهائها. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق٣٩٨٢-١ في ١٩-٩-١٣٨٥هـ) ١٨٤١- إذا كان المتهم مريضاً أو مغفلاً فله التوكيل من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على المعاملة المشفوعة بهذا والواردة رفق خطاب سموكم برقم ٥٥١٣ وتاريخ ١٧-٥-٨٣هـ الخاصة بطلب مدير شرطة الأحساء منع المتهمين في قضايا السكر والزنا وما شابههما من الجرائم من التوكيل في قضاياهم، وما جاء بخطاب رئيس محاكم الأحساء من أنه لا يسوغ منع المتهم من إقامة وكيل يدافع عنه في المحكمة، لأنه قد لا يستطيع الدفع عن نفسه، وقد يكون مريضاً، إلى آخر ما ذكر. وبناء على رغبة سموكم في إخباركم بما نراه نشعركم أن الذي نراه أنه إذا كان المتهم مريضاً أو قد ظهر منه التغفيل والفهاهة بحيث لا يتمكن من أجل ذلك من الدفع عن نفسه فلا ما نع من توكيله، وإذا لم يكن كذلك فالأولى حضوره بنفسه. والله يحفظكم. والسلام عليكم. رئيس القضاة (ص-ق١٠٠٥-١ في ٢٦-٦-٨٣هـ)

стр. 1863

١٨٤٢- توكل ولو بأجرة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنشير إلى خطاب سموكم رقم ١٦٥٩-٦ وتاريخ ١٣-٥-٨٤هـ على الأوراق المرفقة الخاصة بقضية المرأة فاطمة بنت سلطان من أبها ضد مطلقها عبد الرحمن المديميغ الموظف بوزارة الدفاع، بشأن ما تدعيه قبله من صداق متأخر بذمته ونفقة بنتها منه، وقد ذكرتم أنها عندا أفهمت بان القاعدة الشرعية تقضي بإقامة الدعوى حيث يقيم المدعى عليه، وأن عليها الشخوص للرياض للحضور مع المذكور أنا القضاة، كانت إجابتها بأنها ليس لها محرم تسافر معه لمقابلة خصمها، كما أنها لا تعرف وكيلاً لاستنابته في قضيتها، وترغبون الإطلاع واتخاذ ما نراه. وعليه نشعركم بأن الذي نراه والحال ما ذكر أن على قاضي الجهة التي تقيم فيها المرأة وهو قضيلة رئيس محكمة أبها أن يكتب لقاضي الجهة التي يقيم فيها المدعى عليه لإحضاره وسؤاله عن دعوى المرأة، فإن اعترف بما تدعيه قبضه منه وأرسله إليها بواسطة قاضي جهتها. وإن لم يعترف فإن في إمكان المرأة ان تسأل عمن يصلح للوكالة وتوكله ولو بأجرة. والله يتولاكم ويحفظكم. رئيس القضاة (ص-ق١٠٥٥-١ في ١٩-١٠-٨٤هـ)

стр. 1864

١٨٤٣- تقدير أجرة الوكيل من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الزلفي الأولى سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنبعث لكم من طيه أوراق دعوى عبد الله بن محمد بن غنيم ضد عبد العزيز بن هيشه، المرفوعة لنا بخطاب فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض رقم ١٠٤٠-١ في ٢٩-٣-٨٨هـ. ونشعركم بأنه نظراً إلى أن القضية التي يطالب المدعي بأجرة المخاصمة عليها كانت جارية بمحكمتكم، فإنه ينبغي أن تختاروا أربعة من أهل الخبرة والأمانة، ويجتهدوا في تقدير ما يستحقه المذكور حسب العرف والعادة. وبعد ذلك تفيدوننا. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق١٤٧٤-٣-١ في ١١-٥-٨٨هـ) ١٨٤٤- قبول قول الوكيل ما لم يدع شيئاً يخالف العادة من محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف إلى حضرة الأخ المكرم الأحشم الشيخ عبد الله بن عمر بن دهيش سلمه الله تعالى، وأسبغ عليه نعمه وآلاءه، آمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأزكى وأشرف تحياته ... وموجب تحرير هذا الكتاب هو إبلاغ السلام والسؤال عن حالك، أحوالنا بحمد الله ما على تحب، أوزعنا الله وإياكم شكر نعمه. كذلك عرض عليّ صالح بن هديان ورقة فيها حساب له على يتيم الحواسى، وعليها تسجيل ابن بشر، بما حاصله أن قول الوكيل مقبول

стр. 1865

فيما يدعي من النفقة ما لم يدع شيئاً يخالف العادة. ومقصود ابن هديان من عرضها عليّ أنني أسجل عليه، وتوقفت مخافة أن يكون في مسألته شيء. ووعدته أني بعد مراجعة الشيخ عبد الله بن دهيش واستفساره عن الحال وانتفاء الإشكال أسجل على الورقة. كذلك يا صلكم من يد عبد العزيز بن محمد بن ثنيان المجلد الأول من مجموع ابن قاسم، والثاني كمل طبعه ولا بعد وصل. (١٢-٦-١٣٥٦هـ) (من أسئلة فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش لسماحة الشيخ محمد ﵀ ١٨٤٥- هل يعتمد أصل الوكالة بدون التأكد من الدائرة التي أصدرته حضرة المكرم القائم بأعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد نشير إلى خطابكم رقم ٣٩٠٧ في ١٣-٤-٨٢هـ عطفاً على خطاب رئيس محكمة جدة رقم ١٢٠٨ في ٢٩-٣-٨٩هـ حول شكوى عبد الله بارحيم من كاتب عدل جدة لرفضه الاستناد في توكيل الغير عنه بموجب صكي التوكيل الصادر من كاتب عدل الخبر برقم ١٥٠٤ في ١٦-١-٧١هـ ورقم ١٠١٧٦ في ٩-١٠-٨٠هـ إلا بعد الاستفسار والتثبت من الجهة التي أصدرت الصكين، خشية أن يكون قد طرأ على سجلهما ما يبطل مفعولهما. إلخ. ونفيدكم بأن النظام صريح في وجوب التثبت من كاتب العدل عن الصكوك والمستندات، المبرزة لديه وأنه لم يطرأ عليها ما يوجب

стр. 1866

إلغاء مفعولها، وأن عليه بعث الصك إلى الدائرة التي صدر عنها للاستفسار منها عما إذا كان الصك سارياً مفعوله أم طرأ عليه ما يوجب بطلانه.. إلخ. ونظراً لأن الاستفسار عن الصك من دواعي الحزم وأخذ الاحتياط عن تلاعب من ليس مستقيماً في تصرفاته، ولا يؤمن ذلك في مثل توكيل الوكلاء وطلب إصدار صكوك من كاتب العدل بذلك وخاصة إذا حصل الاختلاف بين الوكيل والموكل، وغاية ما يملك الموكل عند ذلك مراجعة الجهة التي صدر منها صك التوكيل ويقرر عزل الوكيل ويشرح على سجل الصك بذلك. لذا نرى وجاهة الاستفسار من كاتب العدل عن صكوك الوكالات من الجهة التي أصدرت الصك قبل تنظيم الإقرار لديه بتوكيل الغير تمشياً مع ما تقتضيه عموم المادة (١٩٠) من نظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي. وما أشار إليه فضيلة رئيس محكمة جدة من أن معنى ذلك أن جميع الوكالات التي تصدر من كتاب العدل ومن كاتب العدل نفسه لا يمكن الاستناد عليها حتى تحال إليه للتثبت عنها وتكرار ذلك في كل مرة يريد الحاكم الشرعي أو كاتب العدل الاستناد على هذه الصكوك مما يدعو إلى التطويل. فنشعركم بأنه لا داعي للاستفسار من الحاكم الشرعي عن مثل ذلك، وله الاستناد على الصكوك المبرزة لديه بدون أن يبعثها إلى الدائرة التي صدرت منها، إلا إذا وقع الاشتباه لدى الحاكم الشرعي في الصك وسريان مفعوله، فعندئذ يتعين الاستفسار والتأكد عن

стр. 1867

كل وجه مما يرى فيه إبراز الحقيقة. فأبلغوا محكمة جدة بذلك ونعيد لكم بطيه كامل الأوراق. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق١٠٤٤-٣ في ٧-٥-٨٢هـ) ١٨٤٦- إذا كان المحامي لا يقرأ ولا يكتب ولا يحمل رخصة منع من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على خطاب سموكم المرفق علىهذه الأوراق الخاصة بشكوى حسين بن محمد ... ضد علي بن معيض الوزاب وجماعته، ورغبة سموكم في الإذن لوكيل حسن المذكور المدعو غرسان بن نجروش الزهراني في القيام بالخصومة عن موكله برغم ما صدر بحقه في خطاب نائبنا المدرج رقم ٢٠٥٨-٣-ز وتاريخ ١٤-٨-١٣٨٥هـ من موافقة الرئاسة على ما قرره قاضي القرى من منع المذكور من التوكل على الغير، وذلك لما تحققه القاضي من تلاعب المذكور في الوكالات، وتغريره بالسذج، مع أنمه عامي لا يقرأ ولا يكتب، ولا يجمل رخصة محاماة. وعليه نشعر سموكم بأن الذي ينبغي في مثل هذا أنه متى صدر في مسألة من المسائل قرار من رئاسة القضاء عن اجتهاد وتحر للحق فلا يلتفت إلى تشكي من يعارض ذلك، لأن هذا يفضي إلى تعقيد المسائل وعدم انتهائها. والله يحفظكم. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق٨٦٧-١ في ٢٢-٢-١٣٨٧هـ)

стр. 1868

١٨٤٧- وإذا كان يتوكل في قضية أو قضيتين إلى ثلاث فله ذلك، ولو لم يكن بيده رخصة من محمد بن إبراهيم إلى سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد نشير إلى خطابكم رقم ٢٨٦٥٠ في ٦-١٢-٨٣هـ عطفاً على خطاب وزارة الداخلية رقم ٣٥٥٩ في ١٧-١٠-٨٣هـ بخصوص ما رفعته إمارة مكة المكرمة لها برقم ٢٤٠٤ في ١١-٩-٨٣هـ بشأن التعميم الصادر منا بعد قبول وكالة من لا يحمل رخصة المحاماة.. إلخ. وما أبدته إمارة مكة من وجود أضرار بحجز الوكالة في أشخاص معدودين، وخاصة بالنسبة للبادية، إلى آخر ما جاء في الخطاب المشار إليه. ونفيدكم حفظكم الله أن التعميم الصادر منا برقم ٢٨٤-٣ في ٢٣-٦-٨٣هـ لا يدل على أنه لا يجوز لأحد أن يوكل من شاء، كما أنه في نفس الوقت يدل على أنه لا يجوز لأي شخص أن يتوكل عمن شاء، وإنما في ذلك تقييد. فمن أراد أن يتخذ المحاماة مهنة وحرفة فهذا يشترط في حقه أن يتحصل على رخصة محاماة. وأما من أراد أن يتوكل في قضية أو قضيتين إلى ثلاث فقط لأشخاص معدودين، فهذا له حق التوكل بدون ان يحصل على رخصة شريطة ان لا تدوم مزاولته لتلك المهنة. ومن يتبين عدم ما قد يحتمل وجوده من مشاق في التعميم، علماً بأن التعميم صدر منا على أساس ما تقتضيه المادة (٦٠) من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية، المتوج بالتصديق العالي رقم ١٠٩ في ٢٤-١-١٣٧٢هـ ونعيد لكم الأوراق بطيه. حفظكم الله. رئيس القضاة

стр. 1869

١٨٤٨- ابن القاضي لا يحامي في قضية منظورة أمامه من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وزير الداخلية لشئون رئاسة مجلس الوزراء ... وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنشير إلى الأوراق المرفقة الواردة إلينا بخطابكم رقم ١٦٥٩٤ وتاريخ ٢٥-٧-٨١هـ الدائرة حول استفسار السيد حسن العوامي من القطيف عما إذا كان يجوز للقاضي أن يقبل ابنه المحامي وكيلاً عن المتقاضين في دعوى أمامه. ونشعركم أن الذي ينبغي هو تباعد القاضي عن أن يكون ابنه محامياً في قضية منظورة أمامه. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص-ق١١٣٣ في ٢٣-١١-١٣٨٠هـ) (١) ١٨٤٩- تجديد الوكالة المثبتة للبقاء على الحياة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة ورئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنرفع لجلالتكم بطيه خطاب فضيلة رئيس محكمة أبها برقم ٥٢٥٧ وتاريخ ٥-٨-٨٥هـ المتضمن أنه تلقى خطاباً من رئيس مالية أبها، مضمونه طلب مصلحة التقاعد من أصحاب المكافآت الذين يستلم عنهم وكلاء أن يقدموا إثباتات شرعية بأن صاحب المكافأة لا زال على قيد الحياة.

стр. 1870

يوجد سقط صفحتين من الأصل التي تكون بين القبائل وأصحاب القرى: هل يكتفي فيها عند المخاصمة بحضور الأعيان والرؤساء؟ أم لا بد من توكيل عموم أفراد القبيلة وأهالي القرية. ونشعركم بأن الذي نراه في مثل هذه القضايا هو الاكتفاء بالأعيان وأنهم يقومون مقام غيرهم. كما هو المعروف من عمل النبي ﷺ مع الوفود التي كانت تفد عليه من نجران وغيره. والله يحفظكم. والسلام (١) . رئيس القضاة (ص-ق٤٤٨٦-١ في ١١-١١-٨٥هـ) ١٨٥٢- الوكالة من عموم سكان البلد متعذرة من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي شقراء وتوابعها سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى إطلاعنا على خطابكم الاسترشادي رقم ٤٧١ وتاريخ ٢٠-٨-٨٨هـ بخصوص صكوك الوكالات الصادرة من فضيلة قاضي القصب من أشخاص من بلدان الحريق والقصب والمشاش لمطالبة محمد بن شويل وإخوانه في روضة العكرشية. وتوقفكم في قبول هذه الوكالات، حيث أن الموكلين ليسوا كل أهالي هذه البلدان وإنما هم أفراد من سكانها. وطلبكم الإرشاد في قبولها من عدمه. ونفيدكم إذا كانت هذه الوكالات صادرة من أعيان ورؤساء أهالي هذه البلدان، فقد جرى العمل والعرف المعهود على قبول مثلها،

стр. 1871

حيث أن الوكالة من عموم سكان البلد متعذر حصولها، وأعيان البلدان هم المختصون برعاية مصالح البلاد، فاعتبار توكيلهم متجه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ق٣١٧٥ -١ في ١١-١-٨٨هـ) ١٨٥٣- يكتفى باللجنة المخولة من قبل الجمعية العمومية للشركة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم كاتب عدل جدة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فإلحاقاً لخطابنا لكم رقم ٣٦١١-٣-ج وتاريخ ١٩-٩-٨٣هـ ورقن ٤٠٣٩-٣-ج وتاريخ ١-١١-٨٣هـ حول قضية إفراغ ملكية مصنع الدباغة والمصنوعات الجلدية لعوض عطيوي وأولاده. نفيدكم أنه وردنا خطاب من سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني برقم و١٠٥-١٢٠ وتاريخ بدون، ذكر فيه امتناعكم عن إفراغ الملكية للمشتري إلا بحضور المساهمين في الشركة التي تملك المصنع وتوقيعهم فرداً فرداً بالوكالة والبيع، والحال أن البيع كان بواسطة اللجنة التي خولت من قبل الجمعية العمومية للشركة. ثم قال سموه: إن تحقيق هذا أمر غير ممكن من الناحية العملية، وأن عقد الشركة الذي وافق عليه المساهمون ينص على أن للجمعية العمومية للشركة السلطة في التوكيل والإنابة فيما يتعلق بإدارة المصنع والتصرف فيه. اهـ. وعليه فإنه متى ثبت ما ذكره سموه ثبوتاً شرعياً فإنه يتعين عليك إكمال ما يلزم من كتابة صك المبايعة الصادر من اللجنة المشار إليها. والسلام (١) .

стр. 1872

١٨٤٥- وعضوها المنتدب ورئيس مجلس الإدارة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنعيد لكم برفقه الأوراق مع خطاب سموكم برقم ٣٤٠-١ وتاريخ ١-١-٨٩هت الخاصة بحادث اصطدام السيارة قيادة السائق سعد بن هليل بالسيارة القلابي التابع لشركة الجبس التي كانت واقفة بطريق الخرج، الذي نتج عنه وفاة السائق ابن هليل وخمسة من الركاب وإصابة آخرين، وتوقف النظر في القضية على توكيل الشركة من تراه لمقابلة وكيل ورثة المتوفين لدى المحكمة. وعند مراجعة عضو مجلس إدارة الشركة المنتدب عادل خاشقجي لكاتب العدل طالباً منه إثبات توكيله لشخص آخر في الخصومة توقف كاتب العدل عن ذلك، وترغبون تعميده بما يجب. ونشعر سموكم بأنه إذا كان هذا العضو المنتدب هو المتولي للشركة والقائم بتدبير شئونها نيابة عن رئيس مجلس الإدارة الغائب، فإنه لا مانع من اعتماد توكيله عن الشركة شخصاً آخر يتولى المخاصمة في هذه القضية. وقد أعطينا فضيلة كاتب عدل الرياض صورة من خطابنا هذا للإحاطة والاعتماد. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص-ق٣٥٢-١ في ٢٤-١-٨٦هـ) ١٨٥٥- إذا وكل شخص شخصاً وأخذ الوكيل مدة ما أجابه ولا تصرف وتلف المال ج: لا ضمان عليه، لزوم يرد له الخبر؟ (١)

стр. 1873

١٨٥٦- لا تقبل استقالة الوكيل - إذا ضبطت الدعوى وتمت الإجراءات ولم يبق إلا وقوف الهيئة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد نشير إلى خطابكم المرفق رقم ٥٥١٦-١ وتاريخ ١٣-٥-١٣٨٤هـ المعطوف على خطاب رئيس محكمة الرياض رقم ١٤٩٧-١ في ٩-٥-٨٤هـ بشأن المعاملة الخاصة بقضية أرض الجرادية، وطلب حسن بن بشر إقالته من الوكالة حيث جرى فسخ وكالته من قبل موكله في أثناء القضية، وما جاء في خطاب ناظر القضية الشيخ عبد الرحمن بن هويمل رقم ٥٣١ في ٢٩-٤-٨٤هـ أن القضية قد ضبطت لدى فضيلته من مدة طويلة، وأكملت جميع إجراءاتها، ولم يبق سوى وقوف الهيئة والشهود بحضور الطرفين المتنازعين، ليجري رسم ما شده به الشهود وضبطه وتمييزه من قبل الهيئة، وأن في قبول استقالة الوكيل قبل إخراج الصك فتح باب للمتلاعنين، وتطويل للقضايا. لذا فإن ما أفاد به القاضي وجيه، ومتعين، وينبغي الأخذ به وإنهاء ما يجب حياله، حفظاً لحقوق الغير. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص-ق١٢٠١-٣-ج في ٨٧-٣-١٣٨٢هـ)

стр. 1874

١٨٥٧- ولا قبيل البت في القضية من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة مرات ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد نعيد لكم برفقه الأوراق الخاصة بقضية وكيل الأوقاف إبراهيم بن شبيب، مع وكيل عبد الرحمن الطبيشي محمد بن إبراهيم الجيري، المرفوعة مع خطابك رقم ٢١٥ وتاريخ ٢٥-٦-١٣٨٩هـ والذي ذكرت فيه أن الخصمين المذكورين حضرا لديك، وعندما انتهت الدعوى والإجابة والبينات بين الطرفين وأردت البت في القضية فسخ وكيل الطبيشي الوكالة، وقال: حتى يحضر موكلي، لأنه في الخارج ولا أدري متى يحضر، وذكرت أنه ظهر لك أن هذا تلاعب، ورغبت في الإفادة: هل تحكم في القضية ولو بدون حضور المدعى عليه؟ أم تؤجلها إلى أجل غير مسمى. وعليه نشعركم بأنه ما دام أن إجراءات القضية قد انتهت، ولم يبق إلا البت في القضية، فاحكم فيها بما يظهر لك شرعاً ولمن لم يقنع طلب التمييز كالمتبع. والله يتولاكم. رئيس القضاة (ص-ق١٧٦٣-٣-١ في ٢٦-٧-١٣٨٩هـ) ١٨٥٨- وكيل شريك في المبيع هل يجوز أن يشتري لموكليه من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز الموقر حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد وصلني خطاب سموكم الذي ذكرتم فيه أن أرضاً لك بها شراكة

стр. 1875

وأن أولاد الأخ منصور ﵀ طلبوا الشراء منها. وأنت الكيل الشرعي عليهم، وأن هذه الأرض ستباع قطعاً مجزأة بموجب خريطة توضع لها، وسيتقرر سعر جميع قطعها بالسعر الذي سيتقرر للجميع. وتسأل: هل يجوز لك الشراء لهم من هذه الأرض والحال أن لك فيها اشتراك. والجواب: ما دام أن سعر جميع قطع الأراضي ستحدد كما ذكرتم فلا بأس أن تأخذ لهم بموجب السعر المحدد. ولا يحتاج في هذه الحالة إلى تعيين وكيل آخر يتولى الشراء لهم. وإذا كانوا يرغبون الواجهة كما ذكرت، ويعود ذلك بمصلحة عليهم: فهو أولى. وعليك الاجتهاد في اختيار ما فيه مصلحتهم. والسلام. رئيس القضاة (ص-م ١٦٩٢ في ١٧-٤-١٣٨٧هـ) ١٨٥٩- هل يبيع العقار لموليه المسألة التاسعة: هل يصح لغير أبي الصغير إذا كان ولياً لليتيم التصرف بنفسه من نفسه، بأن يتولى طرفي العقد فيبيع عقاره على موليه. الجواب: لا يصح ذلك كما هو المشهور المفتى به، وهو المذهب. (من أسئلة الشيخ عبد الله بن دهيش لسماحة الشيخ محمد ﵀ ١٨٥٩-٢ س: إذا باع الدلال، وقال المالك: ما أذنت لك بهذا الثمن ج: الأصل مع المالك. (تقرير)

стр. 1876

١٨٦٠- إذا أذنت الحكومة لجهة بالتصرف فهل تدفع لها قيمة المبيع من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم القائم بأعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد نشير إلى خطابكم رقم ٥٣٢٢ في ٥-٦-٨٢هـ عطفاً على خطاب مساعد رئيس المحكمة الكبرى بجازان رقم ٣٥٠٥-١ في ١١-٥-٨٢ حول استفسار قاضي القحمة عن كيفية استلام قيمة الأراضي الحكومية المباعة بالقحمة: هل تدفع لإمارة جازان لتتولى بعثها إلى البلدية؟ أو توكل البلدية من قبلها من يتولى ذلك. إلخ. ونفيدكم بأن القيمة تدفع لمن أذنت له الحكومة بالتصرف في الأراضي الحكومية بالبيع واستلام قيمتها، إلا إذا كان هناك أوامر حكومية تقضي بأن يتولى البيع مصلحة من المصالح الحكومية، ويتولى استلام القيمة مصلحة أخرى، فيعمل بموجبها. وعلى القاضي في ذلك وأمثاله ملاحظة الأوامر الحكومية وما يتمشى مع قواعد الشريعة. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق١٤٣٧-٣ في ٣٠-٦-١٣٨٢هـ) ١٨٦١- قوله: فإن كان الوكيل في القبض له الخصومة وكان في ذلك تأملاً، وذلك أنه قد يرضي إنساناً في القبض لأمانته، ولكون له قوة في ملازمة المدين ونحوه إلى أن يعطيه، والخصومة ليس شيئاً فيها. وهذا متصور وواقع، بعض الناس عنده أمانة وقوة في القبض، أما عند الإدلاء بالحجج ودفع قسوة

стр. 1877

حجج المخاصم فيكون عنده ضعف، والقاضي لا يقضي إلا بنحو ما يسمع. وقد يفرق فيما يخاف عليه التلف إذا لم يخاصم، وبينما لا يخشى التلف. (تقرير ٨٠هـ) ١٨٦٢- وكالة الاستحكام لا تخول المرافعة والخصومة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة مدير فرع رئاسة القضاة بمكة الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد اطلعنا على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة رقم ٢٣٠٠ظ١ في ٢١-٧-١٣٨٣هـ المتعلقة بطلب وكيل أحمد بن محمد البوصي إثبات تملكه لإنقاض الدار القائمة على الأرض من الحوش وقف الظاهرية الكائن بالمسفلة في مكة المكرمة كما اطلعنا أيضاً على صورة الصك المستخرج من المحكمة المذكورة باستحكام الأنقاض برقم ٣٠٢ج في ٢٣-١٢-٨٣هـ وعلى ما أبدته مديرية الأوقاف من الاعتراض على الصك المذكور كما اطلعنا على قرار هيئة التمييز بالمنطقة الغربية رقم ٧٩ في ١٨ صفر ١٣٨٣هـ وعليه تقرر موافقة هيئة التمييز من إعادة ملف القضية لفضيلة رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة المكرمة لإتمام ما يلزم لها من قبل فضيلته أو من يراه من سائر قضاة المحكمة، وإصدار حكم جديد في القضية، نظراً لأن وكالة الوكيل المذكور لا تخول له المرافعة والخصومة، فهي قاصرة على طلب حجة الاستحكام. والله يحفظكم. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق١٣٣٩-١ في ٦-٩-١٣٨٣هـ)

стр. 1878

(باب الشركة) عن صهيب (ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل) وإسناده ضعيف. ولكن الظاهر أن أصول الشريعة تعضد هذا، ويكون ما أشتمل عليه أشياء صحيحة، وبالتجارب في بعضها، أو فيها كلها. (تقرير البلوغ) (١) ١٨٦٣- اشترك أخ وأخته بعد وفاة مورثهما وطلبت مقاسمته كل شيء من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ عبد الله بن حسن بن إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصل إليّ كتابك المؤرخ ٢٣ الحجة ٧٠هـ وتسأل فيه عن رجل نازعته أخته في بعض ما تحت يده. وحقيقة الأمر أنه توفي والدهما وخلف عقاراً ودراهم قليلة، والعقار نخل جزي لا يحتاج إلى سقي - صارا يأكلان ثمره، ثم تزوجت البنت وبقي الولد معه النخل وبعض التركة القليلة ثم طلقت البنت ورجعت عند أخيها، ثم تزوجت، وبعد مدة صار عند أخيها إبل وغرس نخل اشتراه والآن طلبت أخت الرجل القسمة في كل شيء، لأنهم شركاء لم يجر بينهم قسمة، والرجل يدعي أن والده لم يخلف لهما إلا هذا وتركة قليلة، ولا يقسم لها إلا فيه.

стр. 1879

الجواب: إن كانا عقدا شركة بعد وفاة مورثهما فهما على ما عقدا وإلا فلا شركة إلا في أعيان الدراهم القليلة المخلفة عن مورثهما وفي الأرض والنخل الجزي. والنخل الذي غرس في الأرض المشتركة بينهما إن كان الغارس المذكور جعله تبع أصله تبرعاً منه فهو على الشركة بينهما، وإلا كان بغارسه المثل. هذا ما ظهر لي. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه. (ص-م في ١٣-٢-١٣٧١هـ) ١٨٦٤- قوله: من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا والقول الثاني: صحة ذلك، وهذا أرجح في الدليل. وإن كان الغش كثيراً لم يصح لعدم انضباطه. والظاهر أنه حيث صحت المعاملة به صح رأس مال، بناء على القول بصحته من العروض. (تقرير) ١٨٦٥- دفع الدابة لمن يقوم بها بجزء منها أو من نمائها من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الحريق سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد اطلعنا على كتابك لنا برقم ٢٨٠ في ٢٨-٧-٧٨هـ وفهمنا ما تضمنه من السؤال، وتأخر جوابه لكثرة الشواغل والأعمال. وجواب (المسألة الأولى) : أنه يصح دفع الدية ونحوها لمن يقوم بها مدة معلومة بجزء منها، وقد صرح بهذا الأصحاب ﵏. وأما دفعها لمن يقوم بها بجزء من نمائها كالدر والنسل، فالمقدم عند أصحاب أحمد ﵏ عدم الجواز، وعن الإمام أحمد رحمه

стр. 1880

الله رواية أخرى بالجواز، وقد اختارها الشيخ تقي الدين ﵀ (١) رواية أخرى بالجواز وقد اختارها الشيخ تقي الدين ﵀. (ص-ق٥ في ١٠-٢-١٣٧٩هـ) ١٨٦٦- ما وجد بدفتر الشريكين من الديون يلزمهما - ودعوى الوفاء لا تقبل إلا ببينة أو يمين - وما لم يوجد في الدفتر لا يثبت إلا ببينة أو يمين نفي. وتنفسخ الشركة بالموت من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة وكيل رئيس المحكمة الكبرى بالرياض ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد نعيد إليكم برفقه المعاملة الواردة إلينا من هيئة التمييز بالرياض برقم ١١٠٣ في ١٥-٩-٨٣هـ بشأن دعوى سعيد باصلوح مع عبد العزيز المعجل. ونفيدكم أنه جرى الإطلاع على كامل أوراق المعاملة بما فيها صك الحكم الصادر من فضيلة الشيخ عبد الله بن كنهل برقم ٩١-٢ في ٨-٢-٨٧هـ وقرارات هيئة التمييز وإجابات القاضي عليها، فظهر لنا ما يلي: اولاً: ما دام سعيد شريكاً لأخيه صالح فإن المبلغ الذي ثبت بموجبه قيد صالح بدفتره الذي قدمه سعيد نفسه يلزم سعيد أنه بقدر حصته في الشركة. ثانياً: مبلغ الثلاثة والعشرين الألف والمائة والخمسة والأربعين ريال التي قيد صالح أنها وصلت إلى ابن معجل- لا تقبل دعوى الوفاء إلا ببينة، وإذا لم توجد البينة فعلى ابن معجل اليمين

стр. 1881

بعدم وصولها، وبعدئذ يجب على سعيد دفع ما يلزم منها على ما أشرنا إليه بعاليه. ثالثاً: ما يدعيه ابن معجل من طلب زائد على ما وجد بالدفتر -على ابن معجل إثباته، وإذا لم يثبت وجب تحليف المدعى عليه بنفيه. رابعاً: ما يتعلق بقسط المتوفى صالح من الطلب، فالدعوى تتوجه فيه على ورثة صالح أنفسهم، لأن الشركة تنفسخ بالموت كما هو معلوم شرعاً. وبناء على ما أشرنا إليه ينبغي إعادة المعاملة إلى فضيلة الشيخ عبد الله بن كنهل لملاحظة ما نوهنا عنه، وإنهاء القضية بوجه السرعة. والسلام عليكم. رئيس القضاة (ص-ق٢٦٥٠-٣-١ في ٢٥-١١-١٣٨٣هـ) ١٨٦٧- إذا فسد عقد الشركة قسم فيه الربح على قدر أعمال المشتركين (أهـ. من فتوى في الخيار برقم ١٥٩١-١ في ٣-٦-٨٢هـ) ١٨٦٨- إذا كانت صيغة العقد (في كل شيء) دخل بيته الذي اشتراه في حال الشركة من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي المحكمة بقيق ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فنشير لخطابك المشفوع بهذا رقم ٧٩١، في ١٣-١١-١٣٨٦هـ المتضمن استرشادك عما أشكل عليك في قضية يحي بن معيض

стр. 1882

الزهراني مع أخيه صالح بن معين في موضوع شركتهما التي مضى عليها ما يقارب ثمانية عشر عاماً، ثم اتفقا مؤخراً على إجراء القسمة في كل شيء، ولم يبق بينهما خلاف في شيء ما عدا البيت الموجود في بلدة بقيق الذي حصل عليه أحدهما وهو يحي بموجب برنامج السكن من شركة أرامكو لكونه من موظفيها وأنهم تخصم عليه من راتبه في كل شهر مائة وثلاثة وخمسين ريال. ومانع في دخوله في الشركة. مدعياً بأنه من الكسب النادر. وتذكر أنه قد عرض لك في هذا بعض الإشكال. والذي يظهر أنه إذا كانت شركتهما في كل شيء كما ذكرت فإن هذا البيت لا يخرج عن الشركة، لأنه في الحقيقة بيت اشتراه في حال الشركة بثمن مؤجل على أقساط. وإذا كان قد بقي من ثمنه شيء فهو عليهما جميعاً. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق٤٤٦٧-٣-١ في ٢٨-١٢-١٣٨٦هـ)

стр. 1883

(باب المساقاة والمزارعة) ١٨٦٩- انتزاع الأراضي من أربابها المثرين وتوزيعها على المزراعين لا يجوز. (انظر فتوى في أول (كتاب البيع) صادرة في حياة الملك عبد العزيز) ١٨٧٠- قوله: ولا تصح على ما لا ثمر له كالحور والقياس على نص عليه (المغني) و (الشرح) جوازه على ماله ورق ينتفع به وزهور. إلا أنه قيل بصحته فإن صح وإلا فهو قياسه. (تقرير) ١٨٧١ث- إذا وجد نخل أو اثل لا يعلم هل غرسه العامل أو نبت من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الأفلاج سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على الاستفتاء المرفوع إلينا منكم بعدد ٥١٨ وتاريخ ٣٠-٧-١٣٨٣هـ بخصوص السبالة التي قام بحرثها ابن موقفها، ثم وجد بسبب هذه الحراثة نخل لا يعلم هل هو غرس من العامل أو نبات، ثم توفي هذا العامل، وورثته زوجته وعاصبه، ثم توفيت زوجته فطالب ورثتها العاصب باستحقاق الزوجة مما استحقه العامل في أرض هذه السبالة من هذا النخل. وتطلبون الإرشاد: هل للعامل حق في هذا النخل الذي لا يدري هل هو غرسه أو نبات؟

стр. 1884

ونفيدكم أن الذي يظهر لنا أن العامل لا حق له في هذا النخل حتى يثبت بالبينة أنه هو الذي غرسه وقت عمله فيه. أما الأَثل فإذا أَثبت بالبينة أنه هو الذي قام بركزه فله حقه منه حسب العرف المتبع. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص -ف٢٠٦٢-١ في ١٩-١٠-١٣٨٣هـ) (١٨٧٢-ثم الشجر إما أن يكون نوعاً واحداً، أو لا. فإن كان أنواعاً فجعل نبوت السيف بكذا والنوع الأخر بالثلث صح. ولكن لا بد أن يعلم النوع بالرؤية. أما لو يعلم العدد ولا الرؤية فقال النبوت بالثلثين والبقية بالنصف لم يصح. ولا يخفى أن الشرط نخلة (نزيعة) (١) يبطلها. (تقرير) (١٨٧٣- إذا سقى نخله وانتفع نخل مجاوره فهل له من ثمره شيء) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ سعد بن إسحاق بن عتيق ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد: فقد وصلنا استرشادك عن مسألتين (إحداهما) : هل يجوز سماع بينة من عجز عن إحضارها في المدة المقررة له وأحضرها بعدما؟ و (الثانية) : عن صاحب النخل الذي يسقي نخله، والجواب (٢) نخل هامل، ولكنه انتفع من سقي النخل الذي يسقى، وطالب

стр. 1885

صاحب النخل السقي مالك النخل الهامل بجزء من الثمرة بحجة أن الثمرة بسبب مائه. والجواب على (المسألة الثانية) : أنه لا بأس بسماع البينة بعد حضورها ولو عجز عن إحضارها في المدة المقررة له إحضارها، وقد ذكر الأصحاب رحمهم الله تعالى: أنه لو قال لا أعلم لي بينة ثم وجدها ساغ سماعها. فهذه من باب أولى وأحرى. والجواب على (الأخرى) : أنه لا يظهر لنا أن لصاحب النخل المسقي حقاً في ثمرة نخل مجاوره وإن كانت الثمرة بسبب مائه الهامل وبالله التوفيق. والسلام عليكم (ص -ف ٢٢٨٠في ٢٦-١١-١٣٨٢هـ) ١٨٧٤- س: القضابة بالنفاة (إن أردت أن تعمل وما يخرج لك) ج: كلامهم ظاهر في أنه لا يصح. وأعظم منه المعاونة بشيء كثير. ولكن بعض هذا يمكن يمشي على وجه آخر كأن يقول: منحتكه إن إردت أن تستمنحه، فيكون عارية كالمنيحة، ولا يكون مساقاة. (تقرير) ١٨٧٥- اشتراط عذق من كل نخلة موجودة أو معدومة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ محمد بن عبد العزيز الجنوبي قاضي نجران ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصل إليّ كتابكم رقم ٨٥ في ١٣-٣-١٣٧٦هـ المتضمن

стр. 1886

السؤال عن الفروق في النخل العذق من كل نخلة موجودة او معدومة. وأفيدكم أن هذا لا يجوز في الشرع، فعليكم التنبيه على هذا بيعاً أو مصالحة أو عن قتل أو غير ذلك باطل، فعليكم التنبيه على هذا تنبيهاً عاماً منكم إلى من تحت علمكم، ومنكم إلى الإمارة للتعميم في ذلك ومنعه بالكلية، وبعد الإعلان العام والبيان الواضح في ذلك ترتبون عليه موجبه من نقض كل عقد يشتمل على ذلك. وأما الماضي السابق فالذي يظهر أنه يتخلص من ذلك بتقدير العذق المشروط، وبذل قيمته لمستحقيه، حتى تبقى الأملاك حرة لا يستحق عليها شيء من ذلك. والله يحفظكم. (ص-ف٢٥١ في ١٧-٤-١٣٧٦هـ) ١٨٧- اشتراط العامل في المغارسة جزءاً من الأرض من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة خيبر المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد أما ما استشكلتموه حول المسائل التي يستعملها بعض أهالي خيبر فرفعتها الهيئة إلينا لأنها ليست من اختصاصها (١) . وعلى هذا فقد جرى إعادة النظر فيما شرحتم بخطابكم المذكور رقم ٣٩٣ وتاريخ ٥-١١-٨٣هـ وظهر لنا ما يلي: أولاً: ما ذكرتم من اشتراط العامل ثمرة نخلة من كل عشر نخلات، وقنوا من كل نخلة، وبعد هذا تقسم الثمرة بينهم حسب

стр. 1887

الشروط أنصافاً أو أثلاثاً - فهذا الشرط لا يصح، ويكون للعامل قيمة هذا العوض الذي لم نصححه. أو يقال: تكون كمغارسة المثل. ثانياً: ما ذكرتم من اشتراط العامل في المغارسة أن له جزء من الأرض، فهذا لا يصح على المشهور من المذهب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ قياس المذهب صحتها. قال في (الفائق) : قلت: وصحح المالكيون المغارسة في الأرض الملك لا الوقف، بشرط استحقاق العامل جزء من الأرض مع القسط من الشجر. ثالثاً: اشتراط بناء الجدار ونحوه أو شرط الجذاذ ونحو ذلك لا مانع منه إذا تراضيا عليه. وإن لم يكن شرط لفظي وكان هناك عرف بينهم فالشرط العرفي كالشرط اللفظي. رابعاً: العنبة ونحوها من الأشجار والزرع والخضار يتبع فيه العرف إذا لم يكن بينهم شرط. والله أعلم. مفتي البلاد السعودية (ص-ف٢٣٣٨-١ في ١٠-٩-٨٤هـ) ١٨٧٧- المساقاة عقد جائز، وعليه عمل الناس من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ يوسف بن عبد الله الدغفق سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي فيه عن (ثلاث مسائل) (١)

стр. 1888

أما المسألة الثانية: فهو سؤالكم عن المساقات: هل هي عقد جائز، او لازم؟ فالمشهور في المذهب أنها عقد جائز، وعليه عمل الناس. ويكفيك أن تأخذ به دون أن تغلظ من قال بالقول الآخر، أو نخالف ما يعمل به القضاة قبلك. (ص-ف٩٨٤ في ٧-٨-١٣٧٩هـ) ١٨٧٨- اشتركوا في المساقاة ثم عجزوا (برقية) الرياض. جلالة الملك المعظم ... أيده الله ج: ١٢٠١٩ اطلعنا على برقية المساهمين في (شركة النجاح) بأشيقر محمد العدوان ورفقاه من شقرا نمرة ١٩٤ وبرقية موظفي شركة النجاح عبد العزيز المنيعي ورفقاه من شقرا نمرة ١٩٥ ونرفع لجلالتكم حفظكم الله أنه إذا ثبت ثبوتاً شرعياً عجز أرباب الشركة أو بعضهم لجيء إلى القول الثاني عند العلماء في هذه المسألة أن عقد المساقاة عقد جائز، فيفسخ حينئذ عقد هذه الشركة، إذ لا نتيجة ولا مصلحة حاضرة ولا مؤملة للملاك ولا للشركة. أما موظفوا هذه الشركة فإنه ليس لهم مطالبة أرباب الأملاك بشيء وإنما يطالبون الشركة. قف. تولى الله توفيقكم. محمد بن إبراهيم (ص-م ٦٩٤ في ١٠-٦-١٣٧٤هـ) ١٨٧٢ - الخلاف في المسألة وقوة القول بلزومها قوله: وعقد المساقاة والمغارسة والمزارعة عقد جائز. والرواية الأخرى عن أحمد وفاقاً للثلاثة واختيار جماعة من

стр. 1889

الأصحاب أنها عقد لازم، واختاره الشيخ تقي الدين. ومن الأصحاب من فرق فقال: جائز من جهة العامل، لازم من جهة المالك. وفي القول بانها لازمة قوة، وأقوى نظراً. والمسألة فيها أدلة مذكورة في مواضعها. (تقرير) ١٨٨٠- إذا تنازل إلى مزارع آخر من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم سعادة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد نعيد لكم من طيه المكاتبة الواردة إلينا منكم مشفوعة بخطابكم رقم ١٠٤٣-٤-٢ وتاريخ ٢٣-١-٨١هـ حول رغبتكم في إبداء ما لدينا شرعاً بصدد ما أشرتم إليه من أن المدعو عبد الله بن حسين ابن نصر قد تعاقد مع الحكومة على إحياء أرض زراعية على أن يدفع الربع مشاعاً، وقد خرج من هذه الاتفاقية متنازلاً لمقاول آخر في مقابل دفع الآخر له ثمانية آلاف ريال، وفي هذه الحالة هل للحكومة الحق في مطالبة المقاول من هذا المبلغ بما هو مستحق لخزانة الدولة، إلى آخر ما أشرتم إليه في خطابكم المومى به. ونفيدكم أنه لاحق لخزينة الدولة في مبلغ التنازل المذكور. والله يحفظكم. (ص-ف١٤٠١ في ١٥-١١-١٣٨١هـ) ١٨٨١- إذا فسدت المساقاة إذاا فسدت المساقاة فالغنم لصاحب النخل، وعليه الغرم، وللعامل أجرة المثل. (أ. هـ. من فتوى في القرض برقم ٩٨١ في ٦-٧-٧٩) (١)

стр. 1890

١٨٨٢- أو المغارسة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس محكم الأحساء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنعيد إليكم المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ٢٠٤٢ في ١٩-١١-٧٦هـ ونفيدكم أن الذي يظهر لنا في هذه المسألة أنها أصلح على شبه مغارسة ابتف عليها المغارسون بناء على أنهم وذريتهم هم أهل الاستحقاق لجميع الغلة من غير مشارك، لظنهم أن الموقف هو جدهم الأدنى موسى بن سليمان بن محمد الحملي، وبعد ثبوت أن املوقف هو جدهم الأعلا موسى بن سليمان بن الحملي، صارت الغلة غير خاصة بهم وذريتهم، فيتبين أن ذلك الاصطلاح في غير محله. فالأولى أن يجري في ذلك مغارسة المثل، فيكون لهؤلاء المغارسين جزء من الغراس على قدر ما جرت به العادة في مثل هذا الوقف في ذلك الغرس. وإذا ثبت أنه قد دخل على الغارسين شيء من الغلة بعدما أغل الغراس فيرجع عليهم بقدر غلة قسط الوقف، ويوزع على مستحقيه. والله يتولاكم. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق٢٤٣ في ٢٥-٩-١٣٧٧هـ) ١٨٨٣- البقاء في الفلاحة مدة السوم على المزرعة المشتركة يعلم به من يراه بأنه حيث كانت المزرعة المشتركة بين أحمد ابن سعد أبي دقن وعبد اللطيف نادر شاه الكائنة في الخرج، وصار بينهما من النزاع والخصومة ما أوجب توقفهما عن الفلاحة كل

стр. 1891

هذه المدة، فقد أذنت لأبي دقن بأن يزرع في تلك المزرعة ما شاء من زرع أو خضرة وبطيخ ونحوها، وعليه الديوان أجرة المثل لما يزرعه، ووكلته على إصلاح ما يلزم من أحواض النخل والشجر وتشويكها، وتلييف النخل، وما يحتاجه العنب من خشب ونحوه وعليه أن يفرد كل شيء على حدته في العمل وفي كشف الحساب لأجل وضوح الشيء بعد تمام شغله يدفع له ما يخص نصيب شريكه. أما الغرس والأشجار فلا يحدث فيها شيء بغير إذن شريكه، وله أجرة المثل على سقي الموجود في ذلك حتى تنتهي دعواهما ببيع أو غيره، وبتداء ذلك من تاريخه، لأن ما قبله قد انتهى بصلح منهما على أيدينا حسبما حررنا لسمو امير الرياض برقم ٢٣٨ وتاريخ ١٢-٤-٧٦هـ قاله الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. (ص-ف٢٧٩ في ٢٣-٤-١٣٧٦هـ) ١٨٨٤- إذا فسخها العامل فلا شيء له من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة القصب وتوابعه سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصلى إلينا كتابك المؤرخ في ١٧-١٠-٨٠هـ المتضمن استفتاءك عن المساقاة إذا ترك العامل السقي مدة سنة أو نحوها وكان الماء موجوداً في البئر ولا يتحمل الماكينة لقلته، وفيما إذا نبت في ارضه نبات بسبب المطر ولم يتعب عليه العامل يسقي ولا حرث؟ والجواب: الحمد لله. لا يخفى أن المساقاة من العقود الجائزة، فللعامل فسخها متى شاء، ولصاحب النخل أن يتصرف في نخله إذا

стр. 1892

تركه العامل بدون مسوغ شرعي، وحينئذ فليس للعامل شيء من الثمرة وأما ما ينبت فيها من الكلأ المذكور في السؤال فصاحب الأرض أحق بأخذه من العامل لإهمال العامل بتركه السقي، كما لا يحق له في الثمرة. والسلام عليكم. (ص-ف ... في ١-١١-١٣٨٠هـ) ١٨٨٥- اللقاح، والدمال، والمكينة، والشمال، وحفر البئر وتنظيف مجرى السيل قوله: وتلقيح المراد جعل اللقاح في الأعذاق دون نفس اللقاح. اللقاح الآن: غير داخل. ثم ما تقدم أن هذا على العامل والماكينة على العامل فإنه يصح وهذا هو الصواب، وإلا فكان يلزمنا أشياء مثل الشمال على أصول المذهب أنها ما تصح المساقات إذا شرط أنه يؤخذ من رأس (١) . أما إذا كان من حق العامل فهو يصح. أما إذا قيل على حسب العرف فإنه يصح مسألة الشمال، فإذا عرف أن هذا على العامل أو على المالك صح. بخلاف حفر البئر إذا كان كثيراً فإنه على المالك. أما مثل تحبيط صنع (٢) يشرط عليه فمثله يغتفر.

стр. 1893

١٨٨٦- عمار القليب يقدم على الصبرة من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي البكيرية ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصل إلينا كتابك رقم ١١٤ وتاريخ ١١-٧-١٣٨٧هـ المتضمن الاسترشاد عن قضية إبراهيم بن محمد الحسون ضد محمد بن حمود اللحيدان الفلاح في قلب الحمدانية بخصوص خمسة وأربعين الصاع المشروطة في عقد البيع. لقد اطلعنا على ما ذكرتم، وعلى صورة الضبط المرفق، وذكرت أنه أشكل عليك: أولاً: صحة البيع مع هذا الشرط. ثانياً: إذا كان البيع صحيحاً فهل تقدم الآصع المذكورة على عمار القليب وأرضها أم لا؟ ثالثاً: هل تسقط عن النصف المجعول من قبل أهل المسلك للفلاح حمد المذكور مقابل عمارته القليب وأرضها، أم لا؟ وبتأمل ما ذكر لم يظهر لنا شيء يخالف ما مشوا عليه، ولا سيما وقد أقره القضاة السابقون، وعليه عمل الناس، وهو لا يخالف نصاً صريحاً فيما نعلم. هذا بالنسبة إلى جواب (المسألة الأولى) . أما جواب المسألة الثانية فالظاهر أن العمار مقدم، لأنه لا يمكن تسليم مصلحة لصاحب هذه الآصع إلا إذا عمرت القليب وزرعت، فتقديم العمار مصلحة لصحاب الآصع، كما هو في صالح الملاك. أما الجواب عن المسألة الثالثة فالظاهر أن الذي قضب القليب ليس على نصيبه شيء من هذه الآصع لعدم الشرط، ولكن لا يعني هذا أن يسقط شيء من الآصع عن أهل الملك، ولكنها تلزم تصيبهم

стр. 1894

وحدهم لالتزام مورثهم بها، هذا ما ظهر لنا فيما فهمناه من الأوراق المرفقة، ونعيدها إليكم شفعاً بهذا. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص-ف١٩٩ في ١٦-٧-١٣٨٨هـ) ١٨٨٧- ملاحظات على اتفاقية مزارعة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير المالية والاقتصاد الوطني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على صكوك الاتفاقيات المرفقة بخطاب وزير الدولة للشئون المالية والاقتصاد الوطني رقم ٣٧٩٥-٤-١-٥ وتاريخ ٢٣-٢-٨١هـ المتعلقة بالاتفاقيات الواقعة بين وزارة المالية وبعض أفراد المواطنين، على أن تعطي الوارة وأحدهم قطعة من الأرض معروفة الموقع والحدود والمقدار، على أن يقوم بزراعتها لقاء استعداده بتسليم الحكومة نصيبها مما اتفقت معه عليه. وبدراستنا هذه الصكوك وجدنا أن ثمانية منها تتفق مع بعضها في الالتزامات والشروط، والاختلاف فيها ينحصر في اسم المتفق مع الحكومة ومكان الأرض وحدودها ومقدارها، فمرئياتنا تجاه واحد منها يعتبر لجميعها. أما الصك التاسع المتعلق بالاتفاقية مع الحكومة على إعطاء النقادي وابن خزيم وأولادهما عشرين ألف مغرس لكل واحد منهم ألف مغرس لإقامتهم عليها مشروع دواجن، فحيث أنه يختلف عن الاتفاقيات الأخرى فنخصه بما نراه. هذه الاتفاقية في الصكوك الثمانية أشبه شيء بعقود المغارسة ومن دراستنا لها تبين لنا فيها ما يأتي:

стр. 1895

أولاً: جاء في الشروط: أن للحكومة الخيار بالقسمة أو عدمها، وليس للفريق الثاني حق بمطالبة الحكومة بالقسمة. هذه المادة فيها مخالفة للحكم الشرعي بالحجر على الشريك أن يلتزم الشراكة أبداً حتى يختار الشريك الأول القسمة. وفي هذا ظلم وجور على الشريك الثاني بحرمانه من حقه في الخيار إذا رغب القسمة ليتحصل له تمام التصرف فيه حسبما تقتضيه مصلحته. والمنصوص عليه في بابه أن الشريك جائز التصرف متى رغب القسمة أجيب إلى طلبه وفق ما يقتضيه الأمر الشرعي. فينبغي تعديل هذه المادة بما يضمن الخيار للشريك الثاني. ثانياً: جاء في المادة الثامنة من الاتفاقية ما نصه: ويعفى مقابل خدمته هذه بحصة الحكومة من زكاة الأرض، وإن جرى القسمة بينه وبين الحكومة فعليه أن يدفع الزكاة الشرعية من جميع المحاصيل التابعة لزكاة ثلاثة الأرباع العائدة له. وملاحظتنا عليها من جهة إسقاط الزكاة عن العامل طيلة شركته مع الحكومة. ونفيد سموكم أن الزكاة لا تسقط عنه بحال متى قام ثبت وجوبها عليه، وليس إلى الحكومة إلا إحيائها (١) وتصريفها التصريف الشرعي. فيعتبر هذا الشرط لاغياً. ثالثاً: جاء في المادة الثامنة من هذه الاتفاقية وفي حالة عدم مراعاة الشروط الواردة في هذه الاتفاقية يسقط حق الفريق الثاني من جميع الحقوق، وعليه أن يقبل التقرير الذي تقرره الحكومة له بدون أي اعتراض.
следующие страницы →