← Фатава

Фатава · id 8476

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Полный текст (3 815 стр.). Показаны 2416–2455 · переход к 2421.

стр. 2416

(٢٥٩٥ ـ مثال لذلك) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم صالح سليمان ناقور ... المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصل إلينا كتابكم السابق وملحقه الأخير المؤرخ ١٢/٢/١٣٨٤هـ وفهمنا ما استفتيت عنه من قسمة ميراث ذوي الأرحام التي ذكرت أنكم أولاد رجلين في درجة واحدة، لواحد خمسة أولاد، وللثاني أحد عشر الخ. والجواب الحمد لله ذو الأرحام يرثون بالتنزيل، فأولاد كل رجل ينزلون منزلته، ويستحقون ميراثه، يقسم بينهم الذكر والأنثى سواء، لأنهم يرثون بالرحم المجردة، فاستوى ذكرهم وأنثاهم، كالأخوة من الأم. وعلى هذا فللخمسة نصيب أبيهم، وللأحد عشر نصيب أبيهم، وإن كان فيهم إناث فلهن مثل ما للذكر سواء ولا فرق. والسلام عليكم. (ص / ف٧٥٣ / ١ في ٢٠٣/١٣٨٤هـ) (من الفتاوى التي وجدتها عند الشيخ عبد الملك بن دهيش) (باب ميراث الحمل) (٢٥٩٦ ـ المفتي به في الحمل) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم الشيخ عبد الله بن حمد الدوسري ... سلمه الله وبعد: من خصوص ورثة سعيد بن بيشان حيث كان أحدهم حملاً. ولا يخفى ما عليه الفتوى من أنه إذا أراد الورثة القسمة ولم يصبروا يوقف له نصيب ذكرين احتياطاً، وحيث كان هذا الحمل متلبثاً وعواراً، وله الآن فوق أربع سنين، وولادته حياً فيها بعد ـوالله على كل شيء قدير، فانه يكتفي أن يوقف له نصيب ذكرواحد، والبقية يقسم على الورثة. والله يحفظكم. ٢٢/٢/١٣٧٤هـ ... (الختم)

стр. 2417

(٢٥٩٧ ـ القرعة هنا) قوله: وإن جهل المستهل من التوئمين واختلف إرثهما يعين بقرعة. والقرعة طريق شرعي خلافاً لمن زعم ذلك، والسنة دلت على اعتبارها، لكنها آخر الطرق التي يتوصل بها إلى الغرض، ويترتب عليها الحكم إذا لم يوجد طريق إلى معرفة ذلك الأمر الخفي، وليس فائدتها أنها تعين المقصود، وأن الحي هو الذي كان حياً، بل المراد وصول الحق إلى مستحقه وانقطع النزاع، فان الأمر في هذا ليس كمسألة ما لو لم يستهل، بل استهل واحد، فيعين بقرعة، كما لوطلق إحدى نسائه ولم يتعلم. (تقرير) . (٢٥٨٩ ـ وعلى أصل الشيخ هنا أن الحمل يرث منه) قوله: ولو مات كافر ذمي بدارنا عن حمل منه لم يرثه. ولكن الظاهر على ما قرر الشيخان في مسألة تبعية المولود أنه يرث. وذلك أنه يقوم مقام الوالد بل الوالدين من يتولى ذلك الصغير. ويقولان: إنه من المعلوم أن بالمدينة زمن النبي ﷺ من يموت من اليهود، ومع ذلك لم تكن أحكامهم أحكام الاسلام، مع أن البلد بلد إسلام. (تقرير) (٢٥٩٩ ـ فقد بالليل وهو مختل الشعور) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي بارق سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: بالإشارة إلى خطابكم لنا رقم ١٤٧ وتاريخ ١٧/٣/٨٨ الخاصة بقضية المفقود الذي رفع لنا عنه محمد بن غشام، وقد جرى منا الاطلاع على كامل الأوراق والصك الذي معها الصادر من محكمة بارق والمسجل برقم ٢٨ والمؤرخ في ٦/٣/١٣٨٨هـ وحيث جاء في الصك أن عوض بن معدي بن أحمد رجل مختل الشعور، وفي عام ١٣٦٦ جاءه تورم في جميع جسده وانحتت سنونه وشعره، وفقد بالليل ولا يدري إلى أي جهة، وبحث عنه ولم يوجد، وأنه مفقود من عام

стр. 2418

١٣٦٦ وأن البينة شهدت بذلك وزكيت هذه البينة، وحكمتم بصحة الشهادة والتزكية. فبناء على ذلك فالغالب من حالة هذا الشخص الهلاك، فيحكم بأنه مفقود وتجري عليه أحكام المفقود، فاعتمدوا القيام بما يلزم بمقتضى ما ذكر والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف ٢٥٨٥/ ١ في ٥/٩/٨٨هـ) (٢٦٠٠ ـ فقد ليلة مزدلفة) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة القائم بأعمال الرئاسة في المنطقة الغربية ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: وبعد: فقد جرى الاطلاع على الأوراق المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم ١١٤٧٢/٣ وتاريخ ٢٢/٩/١٣٨١هـ المتعلقة باستفتاء قاضي العارضة، المتضمن أنه تقدم لديه المدعو سليمان بن هادي بصدد المفقود الذي فقد ليلة النزول من عرفة وقت الحج، وأن للمذكور زوجة وميراثاً، ويطلب اجراء ما يقتضيه الوجه الشرعي، ويسترشد القاضي هل الغالب على الظن موته، أو حياته؟ ونفيدكم أن فقده على هذه الصورة يعتبر مما غالبه الهلاك، حيث أن من يفقد في مثل تلك الليلة يكتنفه من أخطار الدهس والصدم والمرض بضربة الشمس ونحوه ما يعتبر مبرراً لما ذكرنا من أن فقده يلحق بمن غالبه الهلاك فتعاد الأوراق إلى قاضي العارضة لاجرائه ما يقتضيه الوجه الشرعي نحو مخلفاته، والله يحفظكم. (ص/ف ١٧٢في ١٢/٢/١٣٨٢هـ) (٢٦٠١ ـ من يتولى تركة المفقود) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي بالأحمر وبالأسمر سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

стр. 2419

فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا بخصوص ذكرك عن مرافعة جرت لديكم بين سحيم بن شيخوه وعلي وسعيد ابنا شويل بشأن تركة المفقود محمد بن سافر الأسمري المتغيب عن وطنه، ومنذ مدة خمسة وعشرين سنة وتذكرون أن كلا من طرفي المرافعة يدعي أحقيته بالتركة، ويطلب استيلاءه عليها قبل انتهاء مدة التربص. إلى آخر ما ذكرتم. ونفيدكم أنه ينبغي البحث عن رجل من أهل البلاد ذي ثقة وأمانة وصلاح ليتولى تركة الغائب حفظاً وإصلاحاً وتنمية حسبما تقتضيه مصلحتها حتى يعود أو تنتهي مدة التربص. ولا بأس أن يقرر له مقابل التزامه بها بأجرة أمثاله. أما طرفا النزاع فليس لواحد منهما حق فيها طالما أن المفقود لا يزال الغالب في أمر حياته والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف ١٩٨٣/١ في ٢٢/٧/١٣٨٥هـ) (باب ميراث الغرقى) (٢٦٠٢ ـ الصحيح في الباب) قوله: إذا مات متوارثان إلخ. ما ذكر هنا هو المذهب، وروى عن عمر وعلي، وجاء فيه آثار. والقول الثاني قول الجمهور، وهو عدم التوريث، لا يرث واحد من واحد مطلقاً وروي عن أبي بكر، وجاء فيه آثار وقضايا عن الصحابة، وهو الراجح من حيث الدليل والأصول، فان من شروط الارث تحقق حياة الوارث حين مات الميت، وهنا غير متحقق بقاء زيد حياً بل الحال محتمل كذا، ومحتمل كذا. وبهذا أفتي في مسألة ابن عتيق وزوجته الذين وجدا الفجر ميتين على هذا القول الراجح الذي هو قول الجمهور، وموتهما هو من دخان الفحم، وعندهما موقد لتسخين الماء في الليل. وكذلكمن الصور أن يعلم ثم ينسى فهو مثل مالم يعلم أصلاً. (تقرير)

стр. 2420

(٢٦٠٣ ـ انقلبت بهما السيارة وماتا بعاً) "والمسألة الخامسة " وهي سؤالك عن حكم ميراث رجل وأمه انقلبت بهما السيارة وماتا معاً ولا يعلم حال السابق منهما موتاً، فالراجح عندنا عدم توريث أحدهما من الآخر، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختارها الموفق والمجد والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق، وهو الذي نص عليه صاحب " الرحبية" بقوله: فلا تورث زاهقاً من زاهق. وهو مبني على أصل، وهو أن من شروط الميراث تحقق حياة الوارث حين وفاة الموروث، فمتى جهلنا ذلك فلا توارث. (ص / ف ٨٦٢ في ١٤/٦/١٣٨٠) (٢٦٠٤ ـ هلكوا جميعاً ولم يعلم السابق بالوفاة) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم فرحة بن فرحان ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن لك والداً وأخوين ذهبوا جميعاً لطل بالعيشة فهلكوا، ولم يتعلموا من سبق منهم بالوفاة، وتذكر أن لأحد إخوانك ابناً، وللثاني بنتاً، ولديكم ميراث عقار لأبيك، وتسأل ما هو نصيبك منه، وما نصيب ابن أخيك، وبنت أخيك الآخر منه؟ ونفيدك أنه ما دام الأمر كما ذكرت من أنهم هلكوا جميعاً وجهل السابق منهم بالوفاة، فلا توارث بينهم، إذ أن من شروط الارث تحقق حياة الوارث بعد مورثه، فاذا كان العقار المشار إليه خاصاً بوالدك وليس له ورثة غيرك ـ أي ليس له أم، ولا أب، ولا أبناء، أو بنات، ولا زوجة أو أكثر ـ فالعقار جميعه لك إرثاً، لانحصار الوراثة فيك. أما ابن أخيك وبنت أخيك الآخر فليس لهما منه شيء، لأنهما ليسا من ورثة أبيك. وبالله التوفيق والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص/ ف ٢٢٩٤/١ في ٥/٩/١٣٨٤) .

стр. 2421

(٢٦٠٥ ـ حكم ما وجد في حوزة أحدهم) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالقطيف سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم ٢٦٣٤/١ وتاريخ ١٦/٨/٨٨ المشفوع به استرشاد فضيلة العضو لديكم موجب خطابه رقم ٤٤١ وتاريخ ١٥/٨/١٣٨٨ بخصوص ما ذكره من حادث تصادم سيارتين مات إثره خمسة أشخاص، أحدهم يدعى حسن بن عزان العسكر النجراني، وأنه حضر لدى فضيلته أحمد بن عزان وكيلاً عن ورثة أخيه، وذكر أنه وجد في حوزة أخيه حسن بعدوفاته مبلغ اثنى عشر ألفا وتسع مائة وساعة يدوية وطلب تسليمها له. وبطلب البينة منه على دعواه أحضر كلا من القائد عبد الله علي ووكيل القائد عبد العزيز محمد الري والرئيس عبد الرحمن الشهراني، ومندوب الهلال الأحمر سعود الضعيان، وشهدوا أن المبلغ المذكور وجد في حوزة الجثة رقم واحد والتي تمثل المتوفي حسن بن عزان، وأحضر كفيلاً غارماً يدعى أحمد بن سالم اليامي، وقرر كفالته أحمد بن عزان كفالة حضورية وغرمية في أي وقت فيما يتعلق بتسليمه المبلغ الذي كان في حوزة أخيه المتوفي. ويسترشد فضيلة القاضي هل يحكم بهذا المبلغ للمتوفي حيث وجد في جيبه؟ والجواب: الحمد لله، الأصل أن اليد دليل الملك، مالم يعارض بما ينقضه. إلا أن من المستحسن إبقاء المبلغ لدى مأمور بيت المال مدة شهرين مثلاً احتياطاً، حيث أن الوفاة مفاجئة، ومع مجموعة، فإذا مضت الشهران دون اعتراض معترض فلا مانع من تسليم المبلغ لورثة من يده عليه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية ... (ص / ف ٣١٦٨/١ في ١١/١٠/١٣٨٨)

стр. 2422

(باب ميراث المطلقة) ٢٦٠٦- طلق زوجته البتة وهو مريض من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ حمد إبراهيم لزعاقي قاضي المحاصرة وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصل إليّ كتابكم المؤرخ ١/٦/١٣٧٦هـ المرفق به سؤل عن الرجل الذي طلق امرأته في مرض مخوف طلاق البتة على أثر نزاع بينهما، ثم عوفي الرجل وهو لا يريد وقوع الطلاق، والمرأة تريد وقوعه. إلخ. والجواب: الحمد لله. تبين منه امراته بهذا الطلاق مصف. والله يحفظكم. (ص/ف٤٥١ في ١٩/٦/١٣٧٦هـ) ٢٦٠٧- طلقها لما حكم عليه بالإعدام من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حمد بن عيد العتيبي سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد كتابك المؤرخ في ٢٠/١٠/١٣٨٧ وصل وقد سألت فيه: الأول: أن أخاك أحمد بن عيد العتيبي بعد ما علم أن الحكومة حكمت عليه بالإعدام طلق زوجته، فهل هذا الطلاق صحيح؟ والجواب: هذا الطلاق لا يصح، معاملة له بنقيض قصده، فتجب عليها العدة للوفاة، ولها ما فرض الله من الميراث. (ص/ق٤١٩٥/١ في ٩/١١/١٣٨٧) (١)

стр. 2423

٢٦٠٨- طلقا قبل وفاته بشهر أو شهرين من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم علي بن عبد العزيز المشاري المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ في ١٦/٢/١٣٨١هـ المتضمن استفتائك عن الرجل الذي مرض مدة طويلة وتزايد به المرض، وفي الأخير حتى ألزمه الفراش. ولما كان في آخر عام الثمانين توفي، وبعد وفاته أرسل أحد أولاده إلى زوجته بورقة فيها طلاق زوجته المذكورة مكتوبة قبل وفاته بشهر أو شهرين تقريباً. إلخ. والجواب: الحمد لله وحده. إذا كان الحال كما ذكرتم، فظاهر السؤال أن الزوجة ترثه، وتعتد عدة وفاة، وعليها الاحداد، لاتهامه بحرمانها من الميراث، ولأن الطلاق وقع في مرض موته. والسلام عليكم. (ص٢١٢ في ٢٠/٢/١٣٨١) ٢٦٠٩- طلقها واحدة ثم توفي من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن غشيان سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصلنا كتابكم، وعرفنا ما ذكرتم فيه من استفتائكم عن المسألة التي تقولون إنها تتلخص في أن رجلاً طلق زوجته طلقة واحدة، وذلك في ٩/٣/١٣٧٨ وكان طلاقه لها وهي حائض في آخر الحيضة، ثم حاضت بعدها حيضتين، ولما كان في ١٠/٥/١٣٧٨ توفي الزوج، فهل ترثه، وتحاد عليه، أم لا؟ والجواب: الحمد لله. يظهر من السؤال والله أعلم أن وفاة المطلق

стр. 2424

حصلت والمطلقة في العدة، وإذا كان كذلك فالطلاق رجعي، فهي ترث، وتحد عليه، ما لم يكن الطلاق على عوض فلا ترث ولا تحد عليه، أو كانت التطليقة آخر التطليقات الثلاث، ما لم يكن طلقها في مرض موته المخوف فإنها ترث، وتحد عليه، معاملة له بنقيض قصده، والسلام عليكم ورحمة الله. ملحوظة: الاستثناء في قولنا ما لم يكن طلقها في مرض موته المخوف. الخ. مختص بما إذا كان ذلك آخر ثلاث تطليقات. وأما مسألة الطلاق فلا استثناء فيها. (ص-/ق٤٩٩ في ٢٧/٥/١٣٧٨) (كتاب العتق) ٢٦١٠- حرية الرقيق مشروطة من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة المكرم رئيس محكمة أبها ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد جواباً لخطابكم المرفق رقم ٥٤٤٥ في ١٨/٩/٨٣ بصدد الأرقاء المحررين، وما تبلغتموه من اعتبار الأرقاء أحراراً، سواء تحصل أربابهم على تعويض حكومي أم لم يتم. واستيضاحكم عن الطريقة التي يكتب بها صكوك تحرير الأرقاء، ومن يتولى الإقرار بتحريرهم. نفيدكم أن ما يتعلق بالموضوع الأول فهو لا يتفق مع الأمر الشرعي، إذ أن الأصل بقاء ملكية مالكي الرقيق شرعاً حتى يصدر منهم بيع أو عتق أو غير ذلك مما يسوغ رفع ملكيتهم شرعاً. وتعلمون أن حدود عمل المحكمة هو ما تمشى مع الأمور الشرعية. أما من ناحية كيفية تحرير الحكومة للرقيق فهذا الموضوع فيه مخابرة من قبلنا مع الجهة المختصة، وللآن لم يتم. والسلام عليكم. رئيس القضاة (ص/ق٢٦٧٨/٣/١ في ٢٧/١١/٨٣)

стр. 2425

٢٦١١- الطرق التي يجب اتخاذها حيال تحرير الرقيق من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد نشير إلى خطاب سموكم المرفق رقم ١١٨٧٠ في ٦/٥/٨٣ الجوابي على ما رفعناه برقم ١٥٤ في ٥/٤/٨٣. حول الطرق التي يجب اتخاذها حيال تحرير الرقيق، وما تضمنه جوابكم من أنه من المتعذر جمع كل من قد تم تحريرهم لإجراء المقترحات الواردة في كتابنا، نظراً لمضي وقت غير قصير منذ تحريرهم. وعليه نوضح لسموكم أنه لا حاجة إلى جمعهم، وأنما ذكرناه ممكن إجراءه بدون إحظار المحررين للمحاكم. ولا يخفى ما لهذا الموضوع من الأهمية الكبرى، لما يترتب عليه من لزوم حفظ حقوق الذين يجري عتقهم من جهة، وحفظ حقوق بيت المال وهو الولاء من جهة أخرى، وما يتفرع من ذلك من المسائل الشرعية المهمة من إرث، وتزويج وخلافهما. والطرق التي أشرنا إليها سهلة جداً ولا تتعارض مع ما قصدتموه من تعجيل العتق وتسهيل معاملته، بل هي كمتمة له، وشيء يقتضيه الأمر الشرعي والواجب الديني. إذا علم هذا مع ما هو معلوم أن الحكومة لم تعوض إلا من ثبت ملكيته للرقيق الذي تحت يده فإنه ممكن حصر ما تضمنه قرارنا بالسالف الذكر في مسألتين: الأولى: أن على بائع الرقيق أن يقر بالبيع على الحكومة، ويحرر بهذا الاقرار صك شرعي لأن إثبات انتقال الملكية شيء لا بد منه ليثبت على ضوئه صدور العتق من مالك شرعي وهو الحكومة، وإقرار البيع يتم بدون حظور الرقيق المبيع. الثانية: أن يصدر تفويض من ولي الأمر للقضاة في عتق جميع الأرقاء الذين تم شراء الحكومة لهم كل في جهته، لإيقاع العتق بلفظ العتق الصريح، وبناء على اسناد ذلك إليه من ولي الأمر. وهذا أيضاً يتم من القضاة بدون حظور المحررين لما وضحناه. نأمل موافقة سموكم على ما قررناه، والأمر بتعميمه لمن يعنيهم الأمر لإنفاذ

стр. 2426

موجبه. والتكرم بإشعارنا للتعميم للقضاة من قبلنا، أثابكم الله، ووفقكم لما فيه صالح الإسلام والمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس القضاة (ص/ق١١٩٠/١ في ١٠/٨/١٣٨٣) ٢٦١٢- القول بالاستعسى أصوب من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد جرى النظر في المعاملة المعادة إلينا رفق خطاب سموكم برقم ١٦٤٩٤ وتاريخ ١٤/٨/٧٩ المختصة بقضية العبد مخضور بن جمعان وأخته سلامة وأمها بخيتة للذين أعتق سيدهم رشيد بدواني نصيبه منهم وهو نصفهم الذي ورثه من زوجته فاطمة بنت علي الفقيه. كما حرى النظر في ما أجاب به قاضي الليث على الملاحظات المذكورة في خطابنا السابق برقم ١١٦ وتاريخ ٢٩/٥/١٣٧٩ وبتأمل ما ذكر والرجوع إلى أصل المعاملة وجدناه قد أثبت أعمار سيد الرقيق المذكور وقرر عتق أنصافهم الذي يملكه سيدهم، ويبقى النصف الآخر على الرق. وما ذكره جرى على قول متأخري الأصحاب ﵏، إلا أن القول بالاستسعى أصوب وأقرب إلى الدليل، وذلك بأن يستسعى هؤلاء الأرقاء في هذه الحالة غير مشقوق عليهم، لحديث أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال (من أعتق شخصاً من مملوكه فعليه خلاصة في ماله فإن لم يكن له مال قوم قيمة عدل ثم استعسي في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه) رواه الجماعة إلا النسائي. وقد أخذ به الإمام أحمد في روايته عنه، وأبو حنيفة. وصاحباه والأوزاعي، والثوري واختاره الشيخ تقي الدين، وتلميذه المحقق ابن القيم واستدل به في تهذيب سنن أبي داود وأطال ﵀. هذا والله يحفظكم. (ص-ف١٢٠٨ في ١٤/٩/١٣٧٩)

стр. 2427

٢٦١٣- إذا قال: أنتم عتقاء قبل موتكم بعشرة أيام من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة قاضي رابغ ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فبالإشارة إلى خطابكم رقم١٦١ وتاريخ ٢٧/٥/٧٥ بخصوص وصية اسماعيل بن مبيريك ﵀ بعتق الرقيق الموضحة أسماؤهم في صورة الوصية المرفقة، وتذكرون أن الوصية تنص على أن كل فرد من الرقيق المذكورين في ورقة الوصية قبل موته بعشرة أيام معتوق، وأن نص الوصية على موت المملوك لا المالك الذي هو الموصي. وأنك رأيت فتوانا المتضمنة أنه إذا ثبت ما في ورقة الوصية من العتق ثبوتاً شرعياً في حال كمال عقل الموصي وجواز تصرفه فإن المذكورين يعتقون بعد صدور الوصية بعشرة أيام، وأنه أشكل عليك الأمر، وأنا أوضح لك إن شاء الله وجه ذلك، فأقول: لا فرق بين أن يقول اسماعيل لرقيقه المذكورين أنتم عتقاء قبل موتي بعشرة أيام وبين أن يقول قبل موت زيد بعشرة أيام، فإنهم يعتقون بعد هذه المقالة بعشرة أيام، لتبينا حينئذ أن هذا العتق من العتق في الزمن المستقبل، لا من العتق في الزمن الماضي فإنه لا يعتقون، لتبيننا أنه من العتق في الماضي، وهو غير نافذ، نظير ما لو قال لرقيقه: أنتم عتقاء قبل أمس فإنهم لا يعتقون، لكونه من العتق في الماضي. وهذا التفصيل في الصورة الثانية هي الواقعة في وصية اسماعيل بقوله: أنتم عتقاء قبل موتكم بعشرة أيام. فإنهم يعتقون بعد مضي عشرة أيام من تلك المقالة وهم أحياء، لتبيننا أن عتقهم كان في المستقبل، وهو نافذ صحيح، بخلاف ما لو ما توا بعد تلك المقالة بسبعة أيام مثلاً فإنهم لا يعتقون، لتبيننا أن ذلك من العتق في الماضي وهو غير صحيح، نظير ما لو قال لمماليكه المذكورين أنتم عتقاء قبل أمس. وهكذا لو قال لمماليكه أنتم عتقاء قبل موت زيد بعشرة أيان فإنهم يعتقون بعد مضي عشرة أيام من تلك المقالة إذا لم يمت زيد إلا بعد مضيها. بخلاف ما لو مات زيد بعد سبعة أيان من عتقه إياهم فإنهم لا يعتقون. لتبيننا أن ذلك العتق في الزمن الماضي.

стр. 2428

ونظير ذلك في باب الطلاق لو قال اسماعيل لزوجته: أنت طالق قبل موتي بعشرة أيام. أو قال: طالق قبل موتك بعشرة أيام. أو قال: طالق قبل موت زيد بعشرة أيام. فإن إسماعيل أو زوجته أو زيد لو لم يمت الواحد منهم إلا بعد مضي عشرة أيام من تلك المقالة لتبيننا بذلك وقوع الطلاق، لأن ذلك الطلاق في الزمن المستقبل. بخلاف ما لو مات اسماعيل أو زوجته أو زيد قبل مضي عشرة أيام من تلك المقالة فإنه لا طلاق لتبيننا حينئذ أن ذلك الطلاق من الطلاق في الماضي. ولعل سبب الإشكال عليك ما ذكر في آخر الجواب من التفريق بين ما إذا صدر العتق في صحة اسماعيل، وبين ما إذا صدر في موض موت اسماعيل المخوف من عتق الأرقاء المذكورين يعتقون في الحالة الأولى من رأس المال وفي الحالة الثانية من الثلث. وهذا شيء، وعتقهم بعد صدور اللفظ من اسماعيل بعشرة أيام شيء آخر. فإن الأولى للتفريق بين ما يجعل عتقهم من رأس المال وما يجعل عتقهم من الثلث. وهذا في بيان الزمن الذي يقع فيه العتق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص/ف٢٤٩ في ١٣/٦/١٣٧٥) ٢٤١٤- اعتق جاريته واستثنى ما في بطنها الحمد لله. سئلت عن ما إذا أعتق جارية واستثنى ما في بطنها هل هذا صحيح؟ فأجبت بأن فقهائنا ﵏ نصوا على صحة ذلك. أملاه الفقير إلى عفو ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وكتبه من إملائه عبد الله الصانع وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ٢٦١٥- تقدير خدمات الرقيق من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد جرى الإطلاع على أوراق المعاملة المشفوعة الواردة إلينا رفق خطاب

стр. 2429

سموكم رقم ٦٨٧٦ في ٢/٦/٨٢ المتعلقة بقضية موالي سالم بن فهد الأنصاري وشركائه الذين صدر الحكم بإخراجهم من ربقة أسيادهم لعدم أملاكه (١) بينهم وأن التعليمات الخاصة تنص على أن يتم انفكاك الرقيق بطريق المكاتبة بعد أن يقوم العبد بمعرفة جهة الاختصاص وهي وزارة الداخلية. وما أشار إليه سموكم من اقتراح أن تقدر خدمة العبد على المدة على قضاها لدى سيده وتطرح من أساس القيمة التي سيجري عليها عند المكاتبة. وبتأمل ما ذكر تقرر الجواب بما يلي: أولاً: بخصوص أصل المكاتبة بين الرقيق وسيده بشروطه المعروفة، والمدونة في (كتاب العتق) من كتب الفقه. ثانياً: أما تقدير خدمات الرقيق عن المدة التي أمضاها عنده سيده تم تنزيلها من قيمته. فهذا غير صحيح. ولم يقل بها أحد من العلماء فيها أعمل، ولا يحل إلزام الناس بها لمخالفتها للشرع، وأنما الذي نص عليه العلماء على أن السيد أن يؤتى العبد المكاتب ربع الكتابة إذا أدى المكاتب ما عليه، بقوله تعالى ﴿والذين يبتغون الكتاب من ما ملكت أيمانهم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾ (٢) . ثالثاً: لاحظنا في خطابكم وجود نظام للرقيق يتعامل به ونحن لم نطلع على هذا النظام. إلا أننا نلفت نظركم إلى أن مسألة الرقيق كغيرها من المسائل الشرعية لا يسوغ أن يتعامل فيها بغير ما وردت به الشريعة الإسلامية والنصوص الشرعية من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ ، ولا يتم انتقال الحقوق ممن هي عليه، ولا تبرأ الذمة بغير هذا بكل حال. والسلام. رئيس القضاة (ص/ق١١٢٩/١ في ٣/٨/٨٢) ٢٦١٦- إذا وطئ الرجل أمة أبيه وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيف ﵏: وأما إذا وطئ الرجل أمة أبيه فولدت منه فإن كلام أهل المذهب ظاهر في أنه

стр. 2430

يكون الولد رقيقاً، وأنه المنصوص عن أحمد. وهو أيضاً مذهب مالك والشافعي. الدرر حرء (٥) ٣١٣ الطبعة الثالثة ٢٦١٧- أعتقه بشرط الخدمة مدة ثم توفي السيد قبل انقضائها من محمد بن إبراهيم إلى فضبلة قاضي النماص المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصل إلينا كتابك رقم ٧٠٢ وتاريخ ١٠/٦/٨٥ المتضمن الاسترشاد عن قضية رزخان بن علي وعبده الذي أعتقه بشرط خدمته خمسة عشر سنة، وأعطاه سيده بلاداً وبيتاً ومغرس. وقبل العبد شرط سيده، وقص الهبة، وبعد مدة مات العبد، وخلف أباه وزوجته وبنته القاصر، ويدعي السيد أن لاحق لورثة العبد في الهبة إلا بمقدار المدة التي خدمها مورثهم، وأنه حصل عندك إشكال هل يملك العبد الهبة بقبضها وتعتبر ملكاً له، لم تكون الهبة على حسب سنى خدمة، لأن المعتق معي مدة خمسة عشر سنة، ولولا ذلك لأخذت العوض من الحكومة. إلخ. وبتأمل ما ذكر وجدنا المسألة مذكورة في شرح الغاية وتسوق له عبارته لتمام الفائدة قال: ومن قال لقنه أنت حر على أن تخدمني سنة ونحوه كشهر. فإنه يعتق في الحال بلا قبول منه. وتلزمه الخدمة لأنه في معنى العتق واستثناء الخدمة هو صحيح، وكذا لو استثنى خدمته مدة حياته واستثنى نفعه مدة معلومة فيصح الخبر سفينه وللسيد بيعها أي بيع الخدمة ومدة النفع لمعلومة للعبد أو غيره. نقل حرب لا بأس ببيعها من العبد أو ممن شاء قال في الإقناع ولعل المراد بالبيع الإجارة أي لأن حقيقة البيع السابقة لا تأتي في خدمة المستثناة وإن مات سيد باثنائها أي المدة المعلومة رجع ورثته عليه أي الفن بقيمة ما بقي من الخدمة لأن العتق عقد لا يلحقه الفسخ، فإذا تعذر فيه استيفاء العوض رجع إلى قيمته كالنكاح والمصالح به من دم عمد، وإن مات البد في أثنائها رجع مستأجره على السيد أو ورثته بما يقابل ما بقي. قاله شيخنا

стр. 2431

ويفهم من هذا أنه لا رجوع لأحد على العبد إذا مات، لأنه قال (رجع مستأجر على السيد أو ورثته بما يقابل ما بقي) ولم يقل ورجع السيد على ورثة العبد بذلك. والله أعلم. مفتي البلاد السعودية ص/ف ١٩٨٥/ ١ في ٢٢/ ٧/٨٥ (باب أحكام أمهات الأولاد) ٢٦١٨ - جواز التفريق بينها وبين أمها إذا بلغت من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد اطلعنا على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من سموكم برقم ٥٤٣٤/ ٢ في ٩/ ٨/١٣٧٧ المتعلقة بدعوى زهرة بنت علي ضد سعد الوزان وعبد اللطيف بن دابل. ونفيد سموكم أنه إذا ثبت بلوغ بنت زهرة فإنه يجوز التفرقة بينها وبين أمها. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص/ق ١٨٠ في ٢٨/ ٨/١٣٧٧) ٢٦١٩ - حديث من فرق بين والدة وولدها ... ومثله الوالد، لكن أنما ذكر الوالده لأنها أبلغ. ولو فرق الملك مع اجتماع الدار فلا أثر للاجتماع. وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه لو حصل الإذن أن ذلك يجوز، وآخرون أبو ذلك لعموم الأدلة ولأنه لا يؤمن الندم، والعموم هو الراجح. (تقرير)

стр. 2432

فتَاوى ورَسَائل سَماحة الشيخ محمَّد بن إبراهيم بن عَبداللطِيف آل الشيخ مفتي المملكة ورَئيس القضاة والشؤون الإسلامية طيَّبَ اللهُ ثراه جَمع وترتيب وتحقيق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم وفقه الله الطبعة الأولى مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ١٣٩٩ هـ

стр. 2433

الجزء العاشر النكاح

стр. 2434

كتاب النكاح الزواج المبكر من محمد بن إبراهيم إلى سعادة مدير عام الإذاعة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد: فقد جرى الإطلاع على الاستفتاء المشفوع بخطابكم رقم ٢٥٩٦-١ وتاريخ ٢٤/١٠/٨٣هـ بخصوص رغبة حسن الثقفي في إيجاد حل للجمع بين رغبة والده في إلزامه بالزواج المبكر، ورغبته هو في تأجيله الزواج حتى يتخرج، لزعمه أن الزواج قد يحد من نشاطه الدراسي. ونفيدكم: أنما قصده والد من إلزامه بالزواج هو ما دعى إليه الرسول ﷺ فيما رواه ابن مسعود ﵁ مرفوعاً (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج) الحديث رواه الجماعة. وهذا من الوالد نتيجة حتمية لمشاعره الودية تجاه ابنه، ومدى اهتمامه باستقامته وتخوفه من أن يلحق بركب الشباب الطائش لا سيما وقد أصبحت عوامل الإغراء والإثارة تتنازع الشبيبة من كل جانب مما كان له أسوأ الأثر في انحراف كثير منهم. ولا شك أنه يتعين على المسلم البر بوالديه، وإطاعة أوامرهما فيما لا معصية فيه أو فيه مصلحة، إذ أنهما في الغالب لا يأمران أبناءهما إلا بما يريان فيه المصلحة لهم في حياتهم الدنيا وفي

стр. 2435

الآخرة، قال الله تعالى ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريما * واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا﴾ (١) وقال تعالى ﴿ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إليّ المصير﴾ (٢) . وقال ﷺ : (رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة) (٣) . ولا ريب أن الزواج كما قال ﷺ فيه تحصين للفروج وغض للأبصار وهو عامل فعال من أقوى عوامل الاستفادة والاهتداء. أما تعلل الولد بأن الزواج قد يحد من نشاطه الدراسي، فالملاحظ أن الشاب في سن المراهقة تنتابه كثير من الأفكار المشتتة لذهنه، وليس كمثل الزواج علاج لمثل هذه الأحوال النفسية، ينضم إلى هذا أن في هذا الزواج علاوة على مصالحه الذاتيه طاعة للوالدين، وامتثالاً لأمر الله تعالى بتنفيذ رغباتهما مما لا معصية فيه، فحري به أن يبارك الله فيه، قال الله تعالى: ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب﴾ وقال تعالى ﴿ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا﴾ وبالله التوفيق والسلام عليكم. (ص-ف٨٠-١ في ١٠-١-١٣٨٤) .

стр. 2436

الإعلان للخطاب قوله ويجب على من يخاف زنا بتركه من رجل وامرأة. فالرجل منه السعي في ذلك بجميع الوجوه التي يسعى إليه بها. والمرأة بأن تجيب إذا خطبها الكفؤ. فإن لم يتيسر فلا مانع أن تسعى وتسبب من يذكرها للأكفاء بطريقة لا تخرجها عما هو متعارف لما ينبغي في حق النساء من الحياء. فإن الأصل أن الأشياء التي يستحي منها لا تباشر، ولهذا في قصة علي (كنت رجلاً مذاء فاستحييت أن اسأل رسول الله ﷺ لمكان ابنته مني) . فيكون بطريق سري. تقول إذا كانت ثيباً: إذا علمت من يتزوج من هو كفؤ. وإن كانت بكراً فمن طريق أمها ونحوها. في البلاد الأخرى ينشر فلانه صفتها وكذا وكذا فمن يريد يأتي إلى صاحب الجريدة فيسأل عنها.. إلخ، ثم الوصول إلى هذه الغاية كأن فيه شيئاً، إلا أنه بالنسبة إلى شيء أفظع فالظاهر لا محذور فيه، لكن في الطرق المذكورة أولاً غنى عن هذا النشر. (تقرير) الزواج بثانية مع وجود الأولى من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة السكرتير العام لجمعية العلماء المركزية -دهلي- وفقهم الله للعمل بكتابه وتحكيم شريعة رسول محمد ﷺ . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنحمد الله إليكم تعالى، ونصلي ونسلم على خاتم أنبياءه ورسله

стр. 2437

محمد وآله وصحبه. وقد وصلنا كتابكم الذي ذكرتم فيه أن المجلس التنفيذي للجمعية لعلماء الهند قرر في جلسته المنعقدة بولاية دلهي بالهند أن تتصل بالهيئات الإسلامية في البلاد الإسلامية الناهضة، ليستنير بآراء رجالها وما وضعوه من قوانين في سبيل الإصلاح الديني والاجتماعي الذين يتلاءم مع التعاليم والأخلاق الإسلامية، ويتعرف العوامل والأسباب الأساسية التي راعاها المصلحون الشرعيون، والأهداف التي يرمون إليها، وذلك تمهيداً لإصدار قوانين إصلاحية شاملة للنهوض بالمسلمين بالهند. وذكرتم من المسائل التي يهم المجلس أن يستنير بالرأي فيها ما يلي: ١- حكم من يتزوج بزوجة ثانية مع وجود الزوجة الأولى. ٢- حكم إشراك بين الابن في الميراث مع وجود أبناء الصلب. ٣- حكم إنفاق الأموال في حفلات الزواج والمآتم. وقبل الشروع في الجواب أحب أن أقدم لكم مقدمة مختصرة مهمة وهي: أنه مما يسرنا ويسر كل مسلم غيور على دينه أن يتكون من الجمعيات العامة التي تهدف إلى إصلاح الأوضاع التمسك بأصل الدين وتعاليمه الشريفة ومحاربة كل ما خالف الشريعة الإسلامية من البدع والخرافات والدخل، وكذلك ما هو أهم من ذلك ما يدخله الملحدون والزنادقة والمستشرقون وغيرهم في أفكار بعض المسلمين من تشكيكهم في أصل دينهم وتضليلهم عن سنة نبيهم المصطفى ﷺ وشريعته، وتحكيم القوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية، وأهم ذلك معرفة أصل التوحد الذي بعث الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم

стр. 2438

وتحقيقه علماً وعملاً ومحاربة ما يخالفه من الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة، أو من أنواع الشرك الأصغر. وهذا هو تحقيق معنى (لا إله إلا الله) وكذلك تحقيق معنى (محمد رسول الله) من تحكيم شريعته، والتقيد بها. ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي من حكم بها أو حاكم إليها معتقداً صحة ذلك وجوازه فهو كافر الكفر الناقل عن الملة، وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العلمي الذي لا ينقل عن الملة. أما الجواب على (الأسئلة) : فالمسألة الأولى - وهو سؤالكم عن حكم من تزوج بزوجة ثانية مع وجود زوجته الأولى. فالجواب: أن للرجل أن يتزوج بزوجة ثانية مع وجود زوجته الأولى، وكذلك له أن يتزوج بثالثه ورابعة، لقوله تعالى ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾ (١) ولحديث غيلان (٢) والإجماع منعقد على هذا. ولكن يجب عليه العدل بينهن، ولا يميل مع إحداهن بشيء من القسم والنفقة والكسوة ونحو ذلك من الواجبات، بل عليه أن يخصص لكل أحد منهن يوماً وليلة يبيت معها، ويأوي إليها، ويكون عندها كما يكون عند الزوجة الثانية. (ص-ف٦٢-١ في ٩-١-١٣٨٥هـ)

стр. 2439

بعض النساء تعين زوجها على دنياه، وتعبير رؤيا (قوله: واحده ... إلخ) بعض النساء تعين الرجل على دنياه، بل قد تكفيه أمر دنياه، وهو لا بأس به إذا لم ينقص شيئاً من رجولته فلا محذور. عند هذه المناسبة: رجل كان يعبر الأحلام، فجاءه رجل فقال: رأيت كأني لابس دراعه زوجتي، وهي لابسة ثوبي. فقال له: الله أعلم أنك موليها التصرف. والذي عبر له الرؤيا (ابن عليان) مطوع الدرعيه إذ ذاك، وكان فيه خير، وهو طالب علم، مطوع، وخطيب، ومن الأولين الذين أدركوا الدرعيه. (تقرير) قد يكون وجود الأم أصلح (قوله: بلا أم. كثيراً ما تفسد أمها. وأيضاً إذا كانت بدون أم فهو أتم أن يملكها ويملك عليها أمرها. وقد تكون الأم أصلح، وهو موجود كثير، ولكن هذا يختلف باختلاف البنات والأمهات جميعاً، فإذا كانت البنت ذات عقل وفطنه واتزان ودين وكانت أمها بخلاف ذلك فخير لها ولزوجها أن لا تكون لها. وإن كانت أمها مثلها في ذلك فخير إلى خير. وإن كانت البنت ليس فيها الصفات المتقدمة والأم بالصفات المتقدمة فوجود الأم خير، وإن كانت الأم بالصفات السوء وأمها بالصفات السوء فوجودها شر إلى شر. ... (تقرير)

стр. 2440

نظر ما لا يظهر غالباً لا يجوز قوله: ويباح له نظر ما يظهر غالباً. أما ما لا يظهر غالباً فلا يحل له أن ينظر إليه، لأن ذاك شيء خرج عن أصل التحريم إلى الإباحة لأجل الحاجة فيتقدر بقدرها ويكفي الوجه هو أهم شيء، الحسن كله في الوجه، وفي الكفين والقدمين شيء من ذلك، وفي الرقبة، والقد تحت الثياب يعرف في الجمله. أما غير ذلك فمفسده نظره راجحة على المصلحة. النظر إلى باطن العورة لا يحل. والمحرمات من الأجنبية على قسمين: منها ما تحريمه تحريم وسائل، ومنها ما تحريمه تحريم غايات. فالقبلة واللمسة ونحو ذلك تبع للجماع تحريمه من تحريم الغايات. ... (تقرير) (قوله: مراراً لا يلمح ثم يعرض، بل يعيد النظر إلى أن يتحقق. وينظر إلى القيد الآخر، وهو أمن ثوران الشهوة. وهي أيضاً يباح لها أن تراه. ... (تقرير) (قوله: ولا يحتاج إلى إذنها يفيد أنه لو استأذنها لها أن تأذن له أو أهلها، فيدخل الدار لينظر فقط، هذا مباح بلا خلوة. إن لم يمكن إلا بخلوة فيتركه، فإنه ليس واجباًَ. (تقرير) (قوله والشاهد معامل.. إلخ) وهذا كله بلا شهوة، يعني بلا تمتع أو تلذذ بالنظر، فإن الله قد حرم عليه هذه المرأة أن ينتفع بشهوة منها من نكاح وما يتبعه. (تقرير)

стр. 2441

كشف الأطباء على عورات النساء للعلاج، وخلوتهم بهن من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد: فقد جرى إطلاع على المعاملة الواردة إلينا بخطاب سموكم رقم (١) وتاريخ ... المتعلقة بكشف الأطباء على عورات النساء وما استفصل عنه كل من مساعد رئيس محكمة الدمام وقاضي مستعجلة القطيف وطبيبي مستشفى الملك بالأحساء. وبتأمل الجميع تقرر ما يلي: أولاً: أن المرأة عورة، ومحل مطمع للرجال بكل حال. فلهذا لا ينبغي لها أن تمكن الرجال من الكشف عليها أو معالجتها. ثانياً: إذا لم يوجد الطبيبه المطلوبة فلا بأس بمعالجة الرجل لها، وهذا أشبه بحال الضرورة، ولكنه يتقيد بقيود معروفه، ولهذا يقول الفقهاء: الضرورة تقدر بقدرها، فلا يحل للطبيب أن يرى منها أو يمس ما لا تدعوه الحاجة إلى رؤيته أو مسه ويجلي عليه ستر كل ما لا حاجة إلى كشفه عند العلاج. ثالثاً: مع كون المرأة عورة، فإن العورة تختلف، فمنها عورة مغلظة، ومنها ما هو أخف من ذلك، كما أن المرض التي تعالج منه المرأة قد يكون من الأمراض الخطره التي لا ينبغي تأخر علاجها، وقد يكون من العوارض البسيطة التي لا ضرر

стр. 2442

في تأخر علاجها حتى يحضر محرمها ولا خطر كما أن النساء يختلفن، فمنهن القواعد من النساء، ومنهن الشابه الحسناء، ومنهن ما بين ذلك ومنهن من تأتي وقد أنهكها المرض، ومنهن من يعمل لها بنج موضعي أو كلي، ومنهن من يكتفي بإعطائها حبوباً ونحوها. ولكل واحده من هؤلاء حكمها. وعلى كل فالخلوة بالمرأة الأجنبية محرمه شرعاً ولو للطبيب الذي يعالجها، لحديث، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما (١) . فلا بد من حضور أحد معها سواء كان زوجها أو أحد محارمها الرجال، فإن لم يتهيأ فلو من أقاربها النساء، فإن لم يوجد أحد ممن ذكر وكان المرض خطراً لا يمكن تفادياً من الخلوة المنهي عنها. رابعاً: أما سؤال الدكتور عبد الفتاح عن أدنى سن للطفلة فجوابه: أن الطفلة إذا كانت صغيرة لم تبلغ سبع سنين فليس لها عورة، وإذا بلغت سبعاً فلها عورة من هي أكبر منها سناً. والله الموفق والسلام. مفتي البلاد السعودية (ص-ف٢٧٠٠ في ٢١-٩-١٣٨٥هـ) .

стр. 2443

وإذا وجدت طبيبة تذهب إلى الطبيب قوله: ولطبيب نظر ولمس ما دعت إليه حاجة. إذا كان النساء يحسن ما يحسنه الرجل يمكن أن يقال إن الرجل لا يباح له شيء من هذه، فإذا أصابها مرض فلا تذهب إلى الطبيب إذا وجد دكتورة فيها الكفاية لهذا الشيء فهي غير محتاجة إلى نظر الرجل، غنية عن ذلك. وإذا أبيح للرجل الطبيب النظر فيشترط أن لا يكون بشهوة. ... (تقرير) لا يكشف على عورات النساء في التهم الأخلاقية إلا النساء إذا رآه القاضي من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فبالإشارة إلى خطابكم رقم ٣٩٨٦-٦ وتاريخ ٢١-١٢-٨٦هـ والذي أجبتم به على ما كتبناه لسموكم برقم ٣٣٤٣-١ وتاريخ ١٧-١١-١٣٨٦هـ بخصوص الكشف على عورات النساء والغلمان في حوادث اتهامهم بفعل الفاحشة، وأنكم سبق أن تلقيتم الأمر السامي رقم ٨٠٧١ وتاريخ ١٠-٤-١٣٨٠هـ عطفاً على قرارنا رقم ٤٣٠ وتاريخ ٢٤-٣-١٣٨٠هـ بأن قيام الأطباء بالكشف على عورات النساء مخالف للشريعة. وإذا استوجب الأمر الكشف على عورة امرأة فيتولى ذلك النساء الثقات، سواء كن قابلات وزارة الصحة أو من نساء البلد الموثوق بهن، وأن وزارة الصحة قد تبلغت صورة من الأمر السامي. كما أنكم أبلغتم مديرية

стр. 2444

الأمن العام بخطابكم رقم ٦٠٠٨ وتاريخ ٢-٥-١٣٨٦هـ لاعتماد موجبه حرفياً، وأن هذا هو الإجراء المتبع في الوقت الحاضر. لقد اطلعنا على ما ذكر، غير أن هناك فرقاً بين الكشف على عورة المرأة والغلام للعلاج ونحوه وبين الكشف عليهما لوجود تهمة أخلاقية، فإن الكشف عليهما للتهمة لا يسوغ إلا إذا اقتضت المصلحة الشرعية التي يقررها القاضي، لأن مجرد وجود مثل هذا لا يدين المتهم بمفرده إذا أنكر. أما إذا كان الكشف لعلاج ونحوه فهذا هو الذي يسوغ إذا اقتضته المصلحة الطبية، غير أنه يلاحظ أن لا يكشف الطبيب الرجل على عورة المرأة إلا بحضور محرم ونحوه بما بيناه بخطابنا السابق رقم ٤٣٠ وتاريخ ٢٤-٣-١٣٨٠هـ. والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص-ف ٣٥٥١-١ في ١٠-٩-١٣٨٧هـ) ومعرفة البكارة والثيوبه من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فبالإشارة إلى خطابكم المرفق رقم ١٣٣٣٨ وتاريخ ١٩-٩-١٣٨٠هـ المعطوف على ما وردكم من رئيس محكمة أبها برقم ٤٦٢٩ وتاريخ ٧-٦-١٣٨٠هـ المشفوع به مذكرة قاضي النماص رقم ٦٦٨ في ٢٥-٨-١٣٨٠هـ حول قيام الأطباء بالكشف على عورات النساء وما أشار إليه قاضي النماص من أن

стр. 2445

العمل عندهم في حال معرفة البكارة والثيوبه وما في معناهما أن يكون الكشف بواسطة نساء ثقات. أما القضايا الجنائية فليس عندهم نساء يعرفن أنواع الجراحات فيجري الكشف على مواضع جراحات النساء بواسطة مقدر الشجاج بحضور محرم للمرأة المضروبة، وذلك لأجل الضرورة كما يجوز النظر إلى وجهها لمعرفتها للشهادة عليها وللمعالجة. اهـ. وبتأمل ما ذكره قاضي النماص لم نر به بأساً، وقد صرح الأصحاب بمعناه في أول (كتاب النكاح) كما في الإقناع والمنتهي وغيرهما من كتب الفقه، لكن عليه أن يستر منها ما عدى موضع الحاجة، لبقائه عل الأصل في تحريم النظر إليه، والسلام عليكم (١) . (ص - ف ١٧٣٠ في ٢٥-١١-١٣٨٠) . حكم النظر إلى غير المخطوبة بقصد أو بغير قصد وأما السؤال عن النظر إلى النساء المتبرجات: بقصد، أو بغير قصد؟ فالجواب عنه: أن النظر بقصد لا يجوز، لقوله تعالى: ﴿قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون) (٢) وقد جعل الله العين مرآة القلب، فإذا غض العبد بصره غض القلب

стр. 2446

شهوته وإرادته، وإذا أطلق بصره أطلق القلب شهوته، وفي الصحيح (أن الفضل بن عباس ﵄ يوم النحر من مزدلفة إلى منى فمرت ظعن بجرين فطفق الفضل ينظر إليهن فحول رسول الله ﷺ إلى الشق الآخر) قال ابن القيم في (روضة المحبين) : هذا منع - أي للنظر إلى الأجنبيات- وإنكار بالفعل، فلو كان النظر جائزاً لأقره عليه، قال: وفي الصحيح عنه ﷺ أنه قال: (إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، واللسان يزني وزناه النطق، والرجل تزني وزناها الخطى، واليد تزني وزناها البطش، والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه) (١) . فبدأ بزني العين لأنه أصل زنا اليد والرجل والقلب والفرج. ونبه بزني اللسان بالكلام على زنى الفم بالقبل. وجعل الفرج مصدقاً لذلك إن حقق الفعل، أو مكذباً له إن لم يحققه. قال وهذا الحديث من أبين الأشياء على أن العين تعصي بالنظر، وأن ذلك زناها، ففيه رد على من أباح النظر مطلقاً. ا. هـ. المراد منه. وأما النظر بغير قصد من الناظر فلا يعاقب عليه إذا لم يتعمده القلب، فإذا اتبعه نظراً آخر أثم، روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن جرير ﵁ قال: (سألت رسول الله ﷺ عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري) قال التزمذي: هذا حديث حسن صحيح، وروى أحمد وأبو داود

стр. 2447

والترمذي عن بريدة ﵁، أنه قال: (قال رسول الله ﷺ لعلي يا عليّلا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة) قال الترمذي: حسن غريب. ففي هذين الحديثين دليل على أنه إذا صرف النظر في الحال فلا إثم عليه، وإن استدام النظر أثم. وفي (باب نظر الفجأة، وما كره من النظر) من (كتاب الورع) للإمام أحمد بن حنبل رواية أبي بكر أحمد بن محمد المروذي عنه ما نصه: قلت لأبي عبد الله رجل تاب وقال لو ضرب ظهري بالسياط ما دخلت في معصية غير أنه لا يدع النظر قال أي توبة هذه؟ قال جرير: (سألت النبي ﷺ عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري) . (ص-ف ٦٤ - ٤-١-٨٠هـ) . التأثيم لا يرتفع سألت شيخنا: هل يرفع تكذيب الفرج الإثم؟ فأجباب: لا يظهر أنه يرفع التأثيم، فالنظرة العمد لها حكمان: إحداهما التحريم والثاني: وصفه بالزنا، فالتكذيب رفع وصف زنى العين، وبقي التأثيم والله أعلم. (تقرير) السفور منكر ولا يجوز، حتى لأخوة الزوج من محمد بن إبراهيم إلى المكرم إبراهيم المحمد الجريفان سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى إطلاعنا على استفتائك بخصوص سؤالك: هل يجوز التسامح للنساء بكشف وجوههن أمام إخوة أزواجهن؟

стр. 2448

ونفيدك أنه سبق أن كتبنا فتوى بهذا الخصوص تجد الجواب على سؤالك فيها نرفق لك صورة منها. والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص-ف) (الصورة) استفتاء من رمز نفسه بحائر وغيور، يشتمل استفتاؤه على ثلاث نقاط هي: أولاً: تألمه مما أصيب به مجتمع المرأة العربية المسلمة في بلادها: من التهتك والتبرج وخلع جلباب الحياء والاحتشام مما هو دخيل علينا، ومستورد ممن لا خلاق لهم ولا دين، بحجة التطور والتقدم. ونحن نشكره على شعوره الطيب محو أخواته المسلمات، ونشاطره الألم والحسرة على ما أصيبت به المرأة في البلاد الإسلامية من أخلاف وتقاليد كان لمن اتصف بها من بنات الغربيين الأثر السيء في فساد الأخلاق، وتفكك الأسر، وشيوع ما بطن من الفواحش، وانتشار ما ظهر منها، وكان فيما حل بهذه المجتمعات من الفساد والانحلال والتفكك العبرة والعظة والدرس الغالي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثانياً: يذكر أنه كان بينه وبين أحد رفاقه مناقشة في السفور الشائع في بعض جهات بلادنا الجنوبية وفي بلاد اليمن، حيث أنه ليس كالسفور الموجود في بعض البلاد العربية والإسلامية مقصود به التهتك والتبرج وإبداء كامل الزينة أخذاً بأسباب

стр. 2449

التقدم والتطور المزعوم، وإنما جرت عادتهم بذلك من قديم الزمن ويسأل عن حكم هذا السفور. والجواب: لا شك أن جميع المسلمين ذكرهم وأنتاهم عربيهم وأعجميهم أسودهم وأبيضهم مخاطبون بتعاليم الإسلام وتكاليفه، وأنه إذا انفرد من أجناسهم نوع له حال تخصه منهم صار له في التشريع ما يختص به تبعاً لحاله كالإماء بالنسبة لحرائر المسلمين. إذا فهمنا هذا - عرفنا أن المرأة في حدودنا الجنوبية وفي اليمن امرأة كغيرها من نساء المسلمين حرة مخاطبة بتعاليم الدين، ملزمة بتكاليفه في حدود استطاعتها، لا تختص دونهن بوصف يخرجها عنهن - ظهر لنا أن السفور الموجود الآن في تلك الجهات منكر مخالف لما اتفق عليه المحققون من علماء الإسلام من وجوب إخفاء الزينة ومنها: الوجه واليدين، إلا ما ظهر منها وهو الثياب الظاهرة أخذاً بقوله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن﴾ الآية (١) . وقال ابن مسعود: (إلا ما ظهر منها) (٢) كالرداء والثياب يعني كل ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها. وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه، لأن هذا لا يمكنها إخفاؤه. ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها وما لا يمكن إخفاؤه. وقال بقول ابن مسعود: الحسن، وابن سيرين وأبو الجوزاء، وإبراهيم النخعي، وغيرهم.

стр. 2450

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في تفسيره هذه الآية: وأمر النساء خصوصاً بالاستتار، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ومن استثناه الله تعالى في الآية. فما ظهر من الزينة هو الثياب الظاهرة فهذا لا جناح في إبدائها إذا لم يكن في ذلك محذور آخر فإن هذه لا بد من إبدائها، وهذا قول ابن مسعود وغيره، وهو المشهور عن أحمد - إلى أن قال: (وقد ذكر عبيده السماني وغيره أن نساء المؤمنين كن يتدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق. وثبت في الصحيح (أن المرأة المحرمه تنهى عن الانتقاب والقفازين) وهذا يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن. وقال في موضع آخر: والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء، كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي ﷺ وخلفائه أن الحرة تحتجب والأمة تبرز، وكان عمر ﵁ إذا رأى أمة مختمرة ضربها، وقال: أتتشبهين بالحرائر أي لكاع؟ قال الله تعالى: ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين﴾ (١) . قال ابن عباس ﵄ فيما روى عنه من تفسير هذه الآية مما ذكره ابن جرير في تفسيره: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عيناً واحدة. وعن ابن سيرين قال: سألت عبيده بن سفيان بن الحارث الحضرمي

стр. 2451

عن قوله تعالى ﴿قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن﴾ قال: فقال بثوبه فغطى رأسه ووجهه. وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه. أ. هـ. ونظراً لضيق المجال فإنه لا يسعنا تتبع أقوال العلماء حول هذه المسألة في هذه العجالة من الزمن، لعل الله يوفقنا لإيفاء البحث حقه في رسالة مستقلة. نعود إلى كلامنا عن السفور في اليمن وفي بعض جهات حدودنا الجنوبية لتكمل القول في أنه منكر، وأنه يلزم المسلمين إنكاره بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا شك أن على أولياء أولئك النسوة مسئولية كبرى في الحفاظ عليهن وإرشادهن إلى حكم السفور ومخالفته للمقتضيات الشرعية. ثالثاً: يذكر المستفتي أن الإخوة في البيت الواحد لا تحتجب زوجة واحدهم عن الآخر بل لا تستر وجهها وغيره مما يظهر غالباً لمحارمها، ويسأل عن حكم ذلك؟ والجواب: لا شك أن الإسلام دين يسر وسماحه، قال تعالى ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾ (١) ولا شك أن من المشقة على المرأة في بيتها تقييد حرية تنقلاتها فيه والحال أنها مسئولة عن شئونه كما أن التآلف والتعاون أمر يحترمه الإسلام ويدعو إليه. فلا يلزم المسلم باعتزال من يرغب المعيشة معه من إخوانه ونحوهمفي بيته. وحيث الأمر كذلك فإنه يعفي للمرأة عن بروزها أمام إخوة زوجها ونحوهم وعليها بالتستر وإخفاء كامل زينتها إلا ما ظهر منها كالثياب ونحوها، كما أنه محظور عليها الخلوة بهم، قال

стр. 2452

صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه عقبة بن عامر: (إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت) رواه الترمذي. (الحمو أخو الزوج) . وعن ابن عباس ﵁، عن النبي ﷺ (لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم) أخرجه البخاري وبما ذكرنا يتضح المقصود، وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد. نشر صور النساء السافرات العاريات من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ معالي الشيخ عبد الله بن عدوان ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد يؤسفنا ويؤسف كل غيور على ما قامت جريدة الرياض تنشره من صور نساء سافرات عاريات، وقد طلع العدد (١١٠٩) منها الصادر بتاريخ يوم الاثنين ١٠ شوال ١٣٨٨هـ وعلى صفحته الرابعة صورة كاملة للمغنية أم كلثوم. أفهذا يخفى عليكم؟ إننا نعتقد فيكم الغيرة لله، والترفع بهذه الصحيفة عن هذه الرذائل بنشر هذه الصور المحرمة، وننتظر ماذا تعملون تجاه هذه الأمور. هذا والسلام عليكم ورحمة الله. (ص-م ٥٣٠٥ في ١١-١٠-١٣٨٨هـ) . حكم سفور المرأة، وخروجها بين الرجال الأجانب المسألة الثالثة: عن حكم سفور المرأة، وخروجها بين الرجال الأجانب.

стр. 2453

والجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يخفى أن عمل المسلمين ونساء النبي ﷺ ونساء الصحابة في عهده ﷺ وعهد خلفائه الراشدين والسلف الصالح رضوان الله عليهم أن المرأة لا تخرج سافرة، والنصوص الشرعية من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة ومن بعدهم على هذا كثيرة معروفة، وقد أمر الله نساء المؤمنين (أن يدنين عليهن من جلابيبهن) وفسره ابن عباس وغيره من السلف بتغطية الوجه عن الرجال الجانب، ولم يضع الجناح في ترك الحجابة إلا عن القواعد بشرط عدم التبرج، فقال تعالى: ﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة﴾ , وقال ﷺ : (المرأة عورة) . والعورة يجب سترها كلها ولا يجوز كشف شيء منها، وحكى ابن المنذر الإجماع على أن المرأة المحرمة تغطي رأسها وتستر شعرها وتسدل الثوب على وجهها سدلاً خفيفاً تستتر به عن نظر الرجال الأجانب، وحكى ابن رسلان إتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه. ولو تتبعنا كل ما ورد في هذا لطال الكلام، وفي هذا كفاية لمن كان قصده الحق، والله الموفق، ونسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويرزقنا التمسك) . (ص-ف ١٢٤٣ في ٢١-٦-١٣٨٩هـ) .

стр. 2454

استفتاء عن حكم كشف المرأة وجهها ويديها للرجال الأجانب، وعن معنى آيات في الحجاب، وعن جواز اختلاط النساء بالرجال من محمد بن إبراهيم إلى صاحب الفضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد بالإشارة إلى خطابكم لنا رقم ٤٦١٩ وتاريخ ٩-٨-٧٨هـ وبرفقة الاستفتاء المقدم من محمد مرعي علي القحطاني وصل وقد سأل فيه عما يأتي: الأول: ما معنى قوله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾ .؟ الجواب: اختلف المفسرون في معنى هذه الآية، على أقوال: الأول: روى الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه وسعيد بن منصور في سننه وابن أبي شيبه في المصنف وغيرهم بأسانيدهم، عن ابن مسعود أنه قال: (ولا يبدين زينتهن) الزينة السوار والدملج والخلخال والقرط والقلادة (إلا ما ظهر منها) الثياب والجلباب. الثاني: روى عبد الرزاق في المصنف وعبد بن حميد في تفسيره بسنديهما، عن ابن عباس ﵁، أنه قال: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال: هو خصاب الكف، والخاتم. الثالث: روى ابن أبي شيبة في مصنفه وابن أبي حاتم في تفسيره بسنديهما، عن ابن عباس ﵁، أنه قال في قوله

стр. 2455

(إلا ما ظهر منها) الوجه، والكفان، والخاتم. وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن عكرمة في قوله: (إلا ما ظهر منها) قال الوجه والكفان، وبه قال سعيد بن جبير: وعطاء. وروى أبو داود والبيهقي في سننهما بسنديهما، عن عائشة ﵂ قالت: (إن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي ﷺ وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها، وقال: (يا أسمى إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفه) (١) وروى أبو داود في المراسيل عن قتادة، أن النبي ﷺ قال: (إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل) . إذا علمت ما سبق من الأقوال فالراجح منها هو قول ابن مسعود ﵁، لدلالة الكتاب والسنة على مشروعية التستر للنساء في جميع أبدانهن إذا كن بحضرة الرجال الأجانب. أما أدلة الكتاب فهي ما يلي: الأول: قال تعالى: ﴿وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾ (٢) وجه الدلالة أن المرأة إذا كانت مأمورة بسدل الخمار من رأسها على وجهها لتستر صدرها فهي مأمورة بدلالة التضمن أن تستر ما بين الرأس والصدر وهو الوجه والرقبة، وروى البخاري في
следующие страницы →