← Фатава

Фатава · id 8476

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Полный текст (3 815 стр.). Показаны 2381–2420 · переход к 2386.

стр. 2381

نشير إلى خطابكم رقم ٤٣٢ / س في ٩/٣/ ١٣٨٨ ومشفوعة أوراق المخابرة الدائرة حول مطالبة مدير شرطة أبها بحضور كاتب العدل هنالك إلى إدارة السجون حينما يراد إنفاذ حكم شرعي بالقصاص في شخص ما، وذلك قبل إخراجه بساعة أو ساعتين ليأخذ كاتب العدل وصية المحكوم عليه بالقصاص: الخ. نظراً للصعوبة التي تلاقيها هيئة التنفيذ، وما ارتآه كاتب العدل في ذلك بخطابه المرفق بالأوراق رقم ٤٢ في ٢٣/١/ ١٣٨٨ من أن أخذ وصية المحكوم عليه بالقصاص قبل استيفائه بساعة أو ساعتين قد يحدث له أشياء يكون بها فاقداً لبعض الشعور، وإنما يحضر إلى كتابة العدل قبل التنفيذ بثلاثة أو أربعة أيام دون أن يحدد له الزمن، ثم يقوم كاتب العدل باقناعه بالوصية، ويجري لازمها بعد ذلك ... الخ. ونفيدكم بأننا نرى وجاهة ما أشار إليه كاتب العدل بهذا الخصوص. وإذا كان السجين مريضاً فعلى كاتب العدل الذهاب إليه تمشياً مع المادة (١٩٤) من نظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي. وبطية كامل الأوراق. حفظكم الله. رئيس القضاة (ص / ق ١١٣٩ / ٣ في ٤/٤/ ١٣٨٨) . (٢٥٣٧ ـ أوصى لأخيه بألف، ثم أوصى وصايا لم يذكره فيها) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد العزيز بن ناصر بن رضيان ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن وصية زيد بن إبراهيم بن ربيع، والذي أوصى فيها لأخيه عبد الله بألف ريال إن لم يكن وارثاً. وأن أخاه أصبح غير وارث لوجود أبناء ذكور لزيد، وتذكر أن الوصية قديمة وأنه أوصى بعدها عدة وصايا ولم يتعرض لذكر الألف المذكور بنفي ولا إثبات. لقد تأملنا ماذكر. والذي ظهر لنا أنه حيث لم ينص عليه نفي الألف المذكور فلا مانع من اعطائه الألف الذي أوصى له به، لاسيما وهو قد نص في وصيته باعتماد مافيها ولو مضى عليها كذا وكذا سنة، ولاسيما وأنتم تذكرون أنه

стр. 2382

فقير مقعد، وصاحب إحسان على زيد وأبيه، فهو أهل لبر زيد وصلته، ولكن ينبغي أن يكون هذا الألف من الثلث والسلام. (ص / ف ١٩٣٨ / ١ في ١٦/٧/ ١٣٨٥) (٢٥٣٨ _ أوقف بيتين لم يخرجا من الثلث ولم يجزهما الورثة) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم إبراهيم بن فهد بن راشد ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرت فيه أن ابن عمك ناصر بن سعد بن راشد توفي، وكان قد وقف بيته الصغير الذي في النعيرية عام ١٣٨٣هـ وفيه ثلاثة أضاحي له ولوالديه. كما وقف بيته الكبير الذي في القرنين عام ١٣٨٥ وفيه أضحيتان له ولوالديه. ونظراً لأن ورثته بحاجة ماسة، وفيهم قصار، ولم تسمح أنفسهم بإيقاف البيتين جميعاً، ولاسيما والبيتان لايخرجان من ثلث التركة. وتسأل عن جواز حصر الوقف بالبيت الكبير وتجعل فيه الأضحاي، ويكون البيت الآخر ميراثاً للقصار. إلى آخره. والجواب: الحمد لله. إذا كان البيتان لايخرجان من ثلث التركة فالأشبه في هذا أن مازاد على الثلث لايلزم إلا بأجازة الورثة إذا كانوا مرشدين. وعلى هذا فيحصر الوقف بالبيت الكبير على مانص فيه من أضاحي. ويكون البيت الصغير من حق الورثة، فإن كان البيت الكبير أقل من الثلث فيخرج من التركة بمقدار مايكمل به الثلث، ويضاف إلى البيت الكبير في إصلاحاته أو زيادة منازل فيه، وهذا هو الصواب من أقوال العلماء. والله أعلم والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف ٣٧٣٤ / ١ في ٢٩/ ١١/ ١٣٨٨) (٢٥٣٩ - أوصى بثلثه لأولاد ابنائه الذكور ولم يوصي لولد بنته) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي الوادي ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

стр. 2383

فقد وصل إلينا كتابك رقم ٥٣٧ / ١ وتاريخ ١٩/٦/ ١٣٨٤ الذي تستفتي به عن وصية مسفر بن صقلان الذي أوصى بثلث ماله على أولاد ابنائه الذكور، ولم يوصي لولد بنته بشيء. إلى آخر ماذكرته. والجواب: الحمد لله. المشهور من المذهب أن هذه الوصية صحيحة جائزة والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص / ف ١٩٩٠ / ١ في ٣/٨/ ١٣٨٤هـ) (٢٥٤٠ ـ الوصية للوارث) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم عبد العزيز العبيد ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تسأل فيه عن شخص أوصى بثلث ماله لأولاده، وفضل بعضهم على بعض بزيادة، ولم يجز الباقون تلك الزيادة. والجواب: أن الوصية للورثة لاتجوز؛ لقوله ﷺ : " فلا وصية لوارث " (١) والسلام عليكم. (ص / ف ٢٢٩٣ في ٢٨/١١/ ١٣٨٢) (٢٥٤١ - هل إجازة الورثة وقت الأمضاء أو المطالبة) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم الأخ / محمد بن احمد بن سعيد سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد فقد وصلنا خطابك عدد ٧٥ في ٣/٣/ ١٣٧٨ واطلعت على ماسألت عنه بصدد مطالبة أخويك ابراهيم وصالح فيما ورثناه من أخويك الأشقاء الصغيرين عبد العزيز ونوره في بيوت الوالد. وحيث أنك قد التزمت وأثبت على نفسك إن كأنا أرشدا ولا اجازا نصيبهما للوقف أن تدفع لهما من مالك مايرضيهما.

стр. 2384

فأفيدك أنهما بعد بلوغهما يخيران، فإن أجازا مجاناً فذاك، وإلا فيقوم نصيبهما بالقيمة التي يرغبانها إن رغبا بقيمة وقت إمضائك نصيبهما للوقف فذاك، وإلا فيدفع لهما قيمته الآن. والسلام عليكم ورحمة الله. (الختم) (ص / م ٨٨١ في ١١/٥/ ١٣٧٨) (٢٥٤٢ ـ أوصى لمعين وعياله محتاجون) " إنك إن تذر ورثتك اغنياء خير من أن تذرهم عالة.. " (١) في هذا مايؤيد ما أفتى به كثير من أهل العلم أن من أوصى وصية على معين وعياله محتاجون أنه يصرف على عياله المحتاجين ـ يترك عياله يتضاغون ويجعلها للمسجد؟ لكن هذا يصرف لهم وقتاً ماداموا محتاجين، وإن كان يبقى بعد سد خلتهم شيء صرف الباقي في سبيله. ... (تقرير) (٢٥٤٣ ـ من أين يصرف الكفن للمتوفين المجهولين) من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل وزارة الداخلية لشئون البلديات ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فنعيدلكم هذه الأوراق الواردة مع خطابكم رقم ١/٧/ ١/ ٦١ / من ٣٤٥٣ / ٢ وتاريخ ٢٣/٨/ ١٣٨٧الخاصة بصرف ٢٠٤.٧٥ ريالات من قبل بلدية جدة قيمة أكفان لبعض الموتى بموجب البيان المرفق، وقد اعترض ديوان المراقبة على هذا الاجراء، بحجة أن قيمة الأكفان يجب أن تتحملها تركة المتوفي قبل إدخالها بيت المال.. الخ وطلبكم إبداء مانراه. ونشعركم بأن الذي ينبغي هو أن تصرف أثمان أكفان مثل هؤلاء المتوفين من قبل القسم المختص في البلدية، ويعد ذلك ترجع البلدية على تركة ذلك

стр. 2385

المتوفي إن كان تركه، سواء كانت عند مأمور بيت المال، أو غيره. والسلام. رئيس القضاة (ص / ق ١٣٤٢ / ١ في ٥/٥/ ١٣٨٨) (٢٥٤٤ - الدين مقدم على حقوق الورثة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فنعيد لسموكم برفقه هذه الأوراق الواردة مع خطابكم رقم ٢٨٧٤ وتاريخ ٢/٩/ ١٣٨٦ الخاصة بقضية أحمد جميل صيرفي والمبالغ المتعلقة بذمته وطلب الغرماء حقهم. والتماس الورثة النظر في موضوعه، والمشتملة على مذكرة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة برقم ٣٠٧٥ / ١ وتاريخ٢١/ ١١/ ١٣٨٥. ونشعر سموكم أنه جرى الاطلاع على مذكرة فضيلة رئيس محكمة مكة المشار إليها، فإذا هي تتضمن أن المعاملة سبق أن أحيلت إلى الشيخ محمد بن جابر الله وفضيلة الشيخ عبد الملك بن دهيش وأجاباه بخطابهما رقم ٦٢٢ وتاريخ ١٨/١١/ ١٣٨٥هـ وأبديا فيه أنه جاء بخطاب مدير إدارة بيت المال بمكة رقم ١٢٨١ وتاريخ ١٥/٩/ ١٣٨٥ أن قيمة الدار هي مبلغ ثلاثمائة الف ريال، جرى شراؤها لأحمد صيرفي في حياته عندما ظهر إفلاسه وحجر عليه، وأنه جاء بدعوى المدعين من وكلاء الغرماء أن أحمد صيرفي توفي وحقوق الغرماء باقية بذمته، وصادق مدير بيت المال بصفته المتولي للحجر عليه في حياته والحجز بعد وفاته أن حقوق الغرماء لاتزال باقية في ذمة أحمد صيرفي. وبناء على ذلك فإن الدين مقدم على حقوق الورثة للآية الكريمة (١) ولحديث " أن النبي ﷺ قضى بالدين قبل الوصية " (٢) ولو أدى ذلك إلى بيع جميع مخلفات المتوفي من منقول وعقار، إلا أن يقوم الورثة بسداد الدين. وبدراسة ماقرره القاضيان في هذه المسألة وجدناه صحيحاً موافقاً

стр. 2386

لمقتضى نصوص الكتاب والسنة. فيتعين إنفاذ موجبه. والله يحفظكم والسلام. رئيس القضاة (ص / ق ١١٣٢ في ١٢/٣/ ١٣٨٦) (٢٥٤٥ ـ حتى من التقاعد) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة خميس مشيط ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: جرى الأطلاع على خطابكم لنا رقم ٣٩٥ وتاريخ ٩/٢/ ١٣٨٧وقد سألت فيه عن الرجل يتوفي وعليه ديون وأهلها يطالبون بها، ولو ورثة، ولم يخلف مالا إلا معاش تقاعد، وحصل نزاع بين الورثة وبين الغرماء كل يريد أخذ معاش التقاعد له، فأيهما أحق به؟ والجواب: الذي ظهر لنا أن مايصرف من التقاعد للموظف في حياته ولورثته بعد موته متحصل من جهتين. " الأولى ": مايخصم من النسبة المئوية من راتبه الأساسي. " الثاني ": مايضاف من النسبة المئوية من ولي الأمر إلى هذا المخصوم من مرتبه، ويودع هذا والذي قبله لدى مصلحة معاشات التقاعد ليتقاضاه الموظف إذا أحيل إلى التقاعد، ويصرف مابقي على ورثته بعد موته. وبناء على ذلك فهو حق للموظف، ففي هذه الحالة التي سألتم عنها يصرف منه للغرماء حقهم، ومابقي فللورثة. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف ٣٦٨٣ / ١ في ٢٤/٩/ ١٣٨٧) (٢٥٤٦ ـ وتوفي ديونه من ديته) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم هاني أحمد زكي الطاهر سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد

стр. 2387

فقد وصل إلينا كتابك الذي تسأل فيه عن قريب لك توفي أثر دهس سيارة، واستحق دية شرعية، وعليه ديون، وتسأل هل توفي ديونه من الدية؟ إلى آخره؟ والجواب: الحمد لله. المنصوص في هذا أن حكم دية الانسان حكم بقية أمواله المتخلفة عنه، فيجوز أن يوفي منها ديته؛ لأنها داخلة ضمن تركته. والله أعلم. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف ٩٧٤/ ١ في ٢٤/٣/ ١٣٨٨) (٢٥٤٧ - مسألة تبحث هنا، وهي: هل تنتقل التركة للديانين، أو للورثة) إذا مات الميت وعليه دين فهل تنتقل التركة للورثة، أو لاتنتقل. وهذه إحدى الفوائد الاحدى والعشرين التي ذكرها ابن رجب في " القواعد " والمقدم أنها تنتقل إلى الورثة؛ لكن لابد أن يلتزموا بسداد الدين. وفيها قول آخر أنها تنتقل للديانين. أما إن أهملوا أو سيأكلونها فيحال بينهم وبينها. وفائدة الخلاف في النتاج فيما بين قيامهم وأخذهم المال وبين الوفاة. ... (تقرير) (٢٥٤٨ - إذا عجرت تركة المتوفي عن الدية أخرجت من بيت المال) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على المعاملة المحالة إلينا منكم رفق خطاب سموكم رقم ١١٠٩٠ في ٨/٦/ ١٣٨٧ بخصوص مقتل دخيل بن سرور الكاملي، وثبوت قتله من كامل بن عوير الخالدي، المشتملة على الحكم الشرعي الصادر فيها بعدد ٣٠٨٥ وتاريخ ٤/١٢/ ١٣٧٩ المتضمن الحكم على كامل المذكور بدية قتل الخطأ وقدرها ستة عشر ألف ريال لعدم اكتمال بينة العمد، المؤيد منا برقم ٣٠٣ وتاريخ ٢/٣/ ١٣٨٠ وتذكرون سموكم أن المحكوم عليه مات بسجن

стр. 2388

مكة عام ١٣٨٠ قبل تسديده والديه المحكوم بها عليه. وأن فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالطائف ذكر في خطابه رقم ٥٧٥ وتاريخ ٢١/٧/ ١٣٨١ أن لورثة القتيل حق المطالبة بالدية في تركة القاتل إذا كان له تركة. وتذكرون سموكم ان وكيل ورثة المقتول تقدم بإفادته المتضمنة أنه سأل وبحث عن التركة التي خلفها القاتل فظهر أنها شيء بسيط، ويطلب من الحكومة تعويض القصار من قبلها عما لهم قبل قاتل مورثهم المتوفي، وتطلبون رأينا في ذلك. ونفيد سموكم أنه لايظهر لنا مانع يمنع انتقال حقهم الذي عجزت عن الوفاء به تركة المتوفي من ذمته إلى بيت المال؛ لما أخرج البخاري من حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " مامن مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنياوالآخرة. إقرؤا إن شئتم (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا ومن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني فأنا مولاه " وأخرج نحوه أحمد وأبوداود والنسائي، وأخرج أحمد وأبويعلي من حديث أنس " من ترك مالا فلأهله ومن ترك ديناً فعلى الله وعلى رسوله ". وأخرج أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه من حديث آخر " من ترك مالاً فلأهله ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإلى وعلى وأنا أولى بالمؤمنين " وفي معنى هذا عدة أحاديث ثبتت عنه ﷺ ، وأنه قالها بعد أن كان يمتنع عن الصلاة على المدين، فلما فتح الله عليه البلاد وكثرت الأموال صلى على من مات مديناً وقضى عنه. ولاشك أن هذا مشعر بأن من مات مديناً أنه يستحق أن يقضي عنه دينه أو بعضه من بيت مال المسلمين إن لم يكن في تركته مايفي به، أو بعضه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. مفتي الديار السعودية (ص / ف ٣٧٦٢ / ١ في ٨/١٠ / ١٣٨٧) (١)

стр. 2389

(٢٥٤٩ - خلفت مبلغاً ولم تحج) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم دعيج بن عياد ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على استفتائك بخصوص ذكرك أن امرأة توفيت ولم تحج حجة الاسلام ولم تعتمر عمرته، وقد أوصت بربع ماتخلف في أعمال بر، وقد كان جملة ماخلفت قرابة (١٠٠٠) ألف ريال، وتسأل هل يحج لها من المبلغ قبل أخذ ربعه وتوزيع باقية على الورثة، أو يحج لها بما أوصت به. والجواب: إذا كان لديها نقود محفوظة لديها قبل وفاتها، وهذه النقود تكفيها للحج والعمرة ولكنها لم تحج بها ولم تعتمر، فيتعين الحج عنها والاعتمار من أصل ماخلفت، والباقي يؤخذ ربعه كما أوصت، ويوزع باقيه على الورثة. وإذا لم يكن لديها قبل موتها نفود تكفيها للحج والعمرة فلا حج عليها ولاعمرة، فإن حج لها بما أوصت به فحسن حيث أن الحج والعمرة من أفضل أعمال البر. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف ١٧٦٠ / ١ في ٢٨/٦/ ١٣٨٦) (٢٥٥٠ ـ الوقف على العبد) من عبد العزيز بن ناصر الشعيبي إلى حضرة صاحب الفضيلة شيخنا المكرم الشيخ محمد بن إبراهيم ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: أرجو أن تكونوا بكمال الصحة والعافية. ثم أطال الله بقاءك. وأصلكم بطيه وصية الرجل المدعو حمد بوبكير للاطلاع عليها، ثم إفادتنا بما يقتضيه نظركم من مايجوز الحكم بتنفيذه منها، حيث أنها أوقف ثلثاً، وأوقف مع الثلث بيتاً نص على أن زوجته تسكنه حتى تزوج، وله عبد دبره، ويقول في ورثة العتق: إنه أعتقه على الدكان، والدكان يقول أنه يسوى إثنا عشر (١٢٠٠٠) ألف ريال والعبد يسوى أربعة عشر (١٤٠٠٠) الف ريال

стр. 2390

فالمشكل علينا عتق العبد وتخصيصه بدكان. أما البيت فقد ألغينا توقيفه لأننا اعتبرناه وصية، وإن لم يكن وصية فهو زائد على الثلث والورثة لم تجزه. أما الحوش والدراهم المنصوص عليها في الوصية فقد أثبتت المرأة عليها بينة أنها داخلة عليه. وهل خمسمائة (٥٠٠) ريال التي أوصى بها لأقاربه تخرج من الثلث، أو من رأس التركة؟ نؤمل في الله ثم فضيلتكم الافادة سريعاً. كذلك نؤمل الافادة ماهو المفتي به في " المشتركة": هل الاخوة لغير الأم يشاركون في الثلث، أم لا؟ هذا والله يحفظكم والسلام ٢٩/٤/ ١٣٧٦ من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الفاضل الشيخ عبد العزيز بن ناصر وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد فقد وصل إلينا كتابكم رقم ١١٧ وتاريخ ٢٧/٤/ ١٣٧٦ المرفق به صورة وصية حمد بوبكير، وسؤالكم عن صحة الوصية المذكورة. نفيدكم أن الدكان الذي وقف على العبد لايثبت، والبيت الذي وقف لا يثبت وقفه أيضاً، ولا ماعين فيه سوى الأضحية التي نص على أن تكون فيه لنفسه فتصح وتكون من الثلث. وما أوصى به لأخوته فمن كان منهم وارثاً لا يثبت له شيء. هذا كله إن لم تجز الورثة المكلفون الرشيدون، ومن كان منهم غير وارث فيكون ما أوصى به له صحيح ويكون من الثلث، والعبد المدبر يكون من الثلث، فإن خرج كله وإلا فيعتق منه بقدرة، ويبقى مبعضاً. وكيفية رجع ماذكرنا إلى الثلث يكون بالمخاصة بينهم وبين الثلث، ولو علمنا قدر التركة لعملنا لذلك مسألة، ولكن إن شاء الله هذا مايخاك. والله يحفظكم. (ص / ف ٣٧٠ في ٢١/٥/ ١٣٧٦هـ) (باب الموصى به) (٢٢٥١ - إذا تعذر مشتري العبيد الموصى بهم) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الزلفى الأولى ... المحترم

стр. 2391

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك رقم وتاريخ ... الذي تسترشد فيه عن قضية رجل أوصى بعتق عبد، وتعذر على الوصي عتق العبد لعدم وجوده، فبماذا تصرف الوصية؟ والجواب: الحمد لله. الذي نراه أنه عند تعذر مشتري العبد يصار إلى ما في معناه مما ذكره العلماء من أوجه البر والاحسان، والله تعالى إذا علم من العبد صدق النية والعزم على مافعل ماتعين عليه وعجزه عنه أثابه الله على نيته، وأعاضه عما منعه بأشياء هيأهاله، وقد قال تعالى في محكم كتابه: (فلا أقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة. فلك رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيماً ذا مقربة. أو مسكيناً ذا متربة) (١) . فقرن تعالى إطعام اليتيم القريب والمسكين المعدم بفك الرقاب، مما يدل على أهمية هذا وعظم ثوابه. ويستدل لذلك بقصة أم المؤمنين ميمونة بن الحارث حين أعتقت وليدتها، فقال لها النبي ﷺ : " أما إنك لو اعطيتها أخوالك كان أعظم لاجرك " متفق عليه. فهذه القصة وإن قيل إنها واقعة عين ففيها دليل على أن الهبة لذي الرحم والتصدق عليه أفضل من العتق، ولاسيما عند الحاجة، ويؤيده حديث سلمان بن عامر الضبي مرفوعاً " الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة " (٢) والله أعلم (٣) . مفتي البلاد السعودية (ص / ف ٤٢٢ /١ في ٣/٢/ ١٣٨٦) (٢٢٥٢ - مقدار قيمة العبد عند تعذره) من محمد بن إبراهيم إلى المكرمة أحمد بن محمد الحمادي ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تسأل فيه عن قيمة العبد الذي أوصى به جدكم.

стр. 2392

والجواب: فقد أجبناكم بخطابنا رقم ١٨٨٩ /١ في ٥/٤/ ١٣٨٤ بما فيه الكفاية. وأما ما سألتم عنه بخصوص القيمة فينظر في أقل قيمة عبد سليم من العيوب ولو صغي رويكون ذلك وقت تعذر مشتري العبيد وبيعهم، وتفرق القيمة على عموم قرابته، وكلما كان الشخص أقرب وأحوج كان أولى من غيره. والله أعلم مفتي الديار السعودية (ص /ف ٣١٥٨ / ١ في ٢/١١/ ١٣٨٦) (٢٥٥٣ - إذا لم يوضح مصرف الثلث العرف في الوصية الدوام) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة رئيس م حكمة عنيزة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: جرى الاطلاع على كتابكم لنا رقم ١٤٥٣ وتاريخ ٦/٦/ ١٣٨٧ ومرفقه صورة ضبط الدعوى والاجابة بين عبد الله المحمد الفهيد الوكيل الشرعي عن عبد الله المطلق الفهيد على ثلثه وأولاده وبين عبد الله المحمد الضيف وهو من ثلث عبد الله المطلق الفهيد، كما جرى الاطلاع على صورة وصية عبد الله المطلق الفهيد، وقد سألت في كتابك عن " أربعة أسئلة ". " الأول ": أقام الموصى ابن عمه عبد الله المحمد الفهيد وكيلاً على الثلث، ولم يوضح هل الثلث يشتري به عقار يصرف من ريعه الأضحية والعشاء، أو أنه يبقى مضاربة بيد الوكيل؟ والجواب: لايخفى على مثلكم أن هذا الاطلاق يرجع إلى تقييده بما يقتضيه عرف بلد الموصى، وبإمكانكم الرجوع إليه. (الثاني) : ذكر الموصى أن ثلث ماوراءه يجعل منه أضحية وعشرة أصواع تفرق في جميع رمضان، فهل هذا مرة واحدة، أو على الدوام؟ والجواب: العرف الجاري في الوصية أن تكون على الدوام، إلا إذا

стр. 2393

صرف عن ذلك صارف معتبر شرعاً فيعدل عن ذلك إليه، وليس في الوصية ما يدل على التقييد بمرة واحدة. (ص / ف ٣٣٥١ / ١ في ٢٦/٨/ ١٣٨٧) (١) (٢٢٥٤ - إذا أخرج ثلث ماله ثم دهس دخلت الدية في الوصية) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة وادي الدواسر ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: برقيتكم لنا رقم ٧ المؤرخة في ٣/١/ ١٣٨٧ وذكرت فيها أنه تقدم لكم ورثة ابن هادي بن شويعه، وذكروا أن هادي توفي بسب دهس، وأنه قد أخرج ثلث مقاله قبل الحادث بسنة، وسألوا هل يخرج ثلث الديه تبع الثلث الذي أخرجه المتوفي، أم لا؟ وتسأل عن الحكم في ذلك؟ والجواب: إذا كان المتوفي كتب وصيته وأشهد شهوداً بثلث ماله فله ثلث الدية، وإن كان قد عين جزء من ماله على أنهه ثلث له فليس له ثلث الدية، ولكن إذا كان عليه دين فإنه من الديه. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف ٨٣٧ / ١ / في ١٨/ ٣/ ١٣٨٧هـ) (باب الموصى إليه) (٢٥٥٥ - صحة الوصاية للمرأة) محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم سعيد خضري ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ في ٥/١١/ ١٣٨٠ والذي تستفتي به عن الرجل الذي أقام زوجته وصيا على إحراز ثلث ماله ... الخ؟ والجواب: الحمد لله، لامانع من إقامة الرجل زوجته وصياً على ثلث

стр. 2394

ماله بشرطه؛ لأن العلماء صرحوا بأن تصح الوصية إلى كل مسلم مكلف عدل. رشيد ولو امرأة، وإذا صارت وصية فإنها تحوز جميع الثلث سواء كان نقوداً أو أثاثاً أو عقاراً، وغير ذلك والسلام عليكم. (ص / ف ٢١٨ في ٢٣/٢/ ١٣٨١) (٢٥٦٠ - إذا توفي الوصي أقام المستحقون وصياً على نظر الحاكم) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن عبد المعطي سمسم. ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن رجل أوصى إلى ابنه على ثلث ماله، وتوفى الوصي، وله أبناء فقراء، ولكل عدة أبناء. وتسأل هل يقام ونصي بنظر الحاكم على الثلث ... الخ؟ والجواب: الحمد لله. لابأس أن يقام باتفاق المستحقين، وعلى نظر الحاكم الشرعي لحفظ الوصية وانفاذ مانص عليه الموصى والسلام. مفتي البلاد السعودية (ص / ف ١٦٠٣/ ١ في ١٥/٦/ ١٣٨٤) (٢٥٥٧ - وكل ابنيه على الوصية، وأراد أحدهما التخلي عنها) محمد بن ابراهيم إلى المكرم عبد العزيز الحمد البسام ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: كتابك لنا المؤرخ في ١٢/٣/ ١٣٨٧ وصل، وقد سألت فيه عن أربعة أسئلة: " الأول" وأنه خلف مبلغاً من المال يكفي ثلث لبناء مسجد وبيت من الطين يكون من ريعه إخراج الأضحيتين والباقي يعود على ترميم المسجد، وأن جميع الورثة قرروا تنفيذ بناء المسجد مع أنه لم يرد لذلك ذكر في الوصية، وأن عليكم حرجاً في ذلك، وماهو الأفضل؟

стр. 2395

والجواب: الاجابة على هذا السؤال تتوقف على الاطلاع على نص الوصية. " الثاني ": تنص الوصية على توكيل والدك لك ولأخيك على تنفيذها، وأن أحدكما يريد أن يتخلى عنها للآخر فهل يجوز ذلك؟ والجواب: لامانع من ذلك، ولكن يكون من طريق المحكمة الشرعية. " الثالث ": كان والدك في حياته أخرج لك ولأخيك أرضاً هبة حكومية باسمكما مباشرة، ولاتزال الأرض باقية حتى الآن، فهل يجب إدخالها التركة مع العلم أنه ليس هناك وارث سواكما إلا أختكما الشقيقة التي أعطاها والدها بيتاً وأمضيتماه. والجواب: لم يظهر لنا مايمنع من استحقاقكما الأرض مالم يرد منازع يستحقها أو شيئاً منها بوجه شرعي. " الرابع ": أن والدك أوصى لأختك بيت يخصها بعد وفاته قبل تقسيم التركة، وأن الورثة يعلمون أن هذا لايصح لما فيه من تفضيلها عليهم إلا أنهم وافقوا على انفاذ الوصية، وأصبح البيت ملكاً شرعياً لها. وأنهم أنزلوه من رأس التركة. والجواب: ـ لم يبين لنا مايمنع من كون البيت ملكاً لها، لأن الورثة هم طرف النزاع وقد اسقطوا حقهم بموافقتهم على كونه ملكاً لها. ومن جهة أخرى لعل المتوفي أعطاها البيت للعدل بينهما وبين أخويها حيث أعطاهما الأرض. والسلام. مفتي الديار السعودية (ص / ف ٢٥٨٧ / ١ في ١٦/٦/ ١٣٨٧) (٢٥٥٨ ـ بماذا يبدأ الوصي) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ يعلم الناظر إليه أني استفتيت في وصية سليمان الناصر الشبيلي، وبعد الاطلاع عليها أفتيت فيها بما ظهر لي وهو صحة أصل الوصية، وثبوت وقفية العقارات المذكورة فيها بشرط خروجها من الثلث، وإلا فبقدره مالم تجزى

стр. 2396

الورثة وهم جائزو التصرف مازاد عليه. ونظارة الأوقاف منحصرة في ذرية محمد يختص بها منهم من توفرت فيه شروط النظارة واحداً كان أو أكثر. وأصل الوقف لايقسم كما هو نص الوصية. والغلة بيد الوصي يعمل فيها بمقتضى نص الواقف. وحينئذ يبدأ بأجرة الناظر بقدر عمله فيخرجها، ثم بعد ذلك ماتحتاجه الأوقاف من التعميرات، ثم يخرج معينات الوصية وهي خمسة الأضاحي ومائة الوزنة ومائة الصاع والسراج والقربتان، والفاضل بعد المعينات المذكورة يصرفه الناظر في أعمال البر بمقتضى نظره الشرعي، وعليه في ذلك تقوى الله تعالى ومراقبته. وذرية محمد وذريتهم من بعدهم ليس لهم الأكل مع الغنا إلا أجرة النظارة كما سبق، وان احتاجواهم أو البنات أو ذريتهن أعطوا كل على قدر إرث والده، ونورة الحمد داخلة معهم في ذلك، ويستوي في ذلك القريب والبعيد والذكر والأنثى؛ لكون استحقاقهم بنص الواقف لا بالقرابة. هذا كله بالنسبة إلى نص الواقف الخاص. وأما بالنسبة إلى نصه العام وهو قوله: الجميع ريعه في أعمال بر؛ فإنه يقتضي من إعطاء ذرية الواقف لعلة خاصة عند الحاجة، ولاسيما الحاجة الشديدة ماهو أوسع وأكثر من ذلك؛ لكونهم أولى ببره من غيرهم، حتى لايخفى. قاله ممليه الفقير إلى عفو ربه محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف، وكتبه من إملائه صالح بن عبد الرحمن بن حيدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وحرر في سابع ربيع الأول من عام ثمان وستين بعد الثلاثمائة والألف هجرية. ختم الشيخ محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف (ص ١ م ٧/٣/ ١٣٦٨) (٢٥٥٩ - يستثنى حالة من عزل الوصي نفسه) قوله: وله عزل نفسه متى شاء. لكن يمكن أن يستثنى من ذلك حالة الخطورة والضرر من تخليه عن الوصية، فإن بعض الأحيان تكون حالة لوفقدت الوصي شيئاً قليلاً حصل

стр. 2397

الضرر الكثير، فلعل هذه مستثناة لعلها تستثنى، إن استثنيت فهو في محله. (تقرير) (٢٥٦٠ - إذا جعل للوصي الأيصاء) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد القادر قاضي المبرز وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فبالاشارة إلى خطابكم رقم ٦١٧ وتاريخ ٢٦/٦/ ١٣٧٥ المتضمن استفساركم عن وصية عبد العزيز بن عبد الرحمن بن راشد بن عمران ببيع بيت سكناه بعد موته، ويشتري لأولاده بدله، وجعل الوصي على أولاده وتنفيذه الوصية أخاه سعد بن عبد الرحمن بن عمران. ولما مرض سعد أسند ولاية الأيتام لأخيه راشد، وقد نفذ راشد الوصية بالبيع بثمن المثل، واشترى للأيتام بدل البيت الموصي به. وحيث قد طلب منكم كاتب العدل الاذن لراشد بهذا التصرف فقد أشكل عليكم هل وصية المورث كافية في تصرف الوصي أو نائبه، أو لابد من إذن القاضي، وهل للقاضي الأذن في البيع إعتماداً على وصية المورث بالبيع؟ والجواب: إذا ثبت أن عبد العزيز بن عمران الموصي إلى أخيه سعد قد جعل له الايصاء بعده إلى غيره صريحاً أو كان إيصاؤه إليه بعبارة تقتضي ذلك فإن تصرف راشد صحيح إذا استوفى مايجب من بيعه بثمن المثل فأكثر، وكان في ذلك أصلح للقصار فالبيع صحيح ولايفتقر إلى إذن الحاكم، مع أن الأولى استئذانه في مثل هذا، وينبغي للحاكم أن يأذن فيه. والله يحفظكم. (ص / ف ٣٠٨ في ٢١/٧ / ١٣٧٥) (٢٥٦١ - أجرة الموصى إليه، وإذا كان الثلث كثيراً أو قليلاً..) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي بن راشد بن شعيل ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن ماتستحقه على عملك في ثلث الميت الذي تحت ولايتك.

стр. 2398

والجواب: الحمد لله. ينبغي معرفة أهل الميت أوصى إليك بالتصرف في ثلثه والاتجار به، أم هذا اجتهاد منك؟ فإن كان أوصى إليك بالتصرف أو كان الثلث قليلاً لايحصل مه مقصود الموصي وتصرفت فيه لتنميته حتى يبلغ ما يحصل منه مقصود الموصي ففي ذلك تستحق الأقل من كفايتك أو أجرة مثلك، وهذا فيما عملته ناوياً المعارضة على عملك، فإن كنت في المدة الماضية تعمل تبرعاً فلا شيء لك على عملك السابق، وإنما تستحق من حين نويت أنك تعمل بعوض. ثم إن كان الثلث كثيراً يمكن شراء عقار به فينبغي شراء عقار ليحفظه عن التلف، ويصرف ريعه فيما نصل عليه الموصى. وإن كان قليلا لا يساوي قيمة عقار فيستمر بالاتجار فيه حتى يجتمع منه مايبلغ قيمة عقار ثم يشتري به عقاراً كما تقدم. والله الموفق والسلام. مفتي البلاد السعودية (ص / ف ١١٩٤ / ١ في ٦/٥/ ١٣٨٥) (٢٥٦٢ - هل يحل للوكيل أن يوفي أحداً بلا بينة، وكيف يعمل مع الغرماء) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة قاضي محكمة الدرعية ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك رقم ٢١/١ وتاريخ ٢٠ /١ / ١٣٨١ المتضمن استفتاءك عن الرجل الذي توفي وخلف أيتاماً ومالا ولم يوصي إلى أحد، وأنك أقمت وكيلاً لاستحصال ماله ووفاء ديونه، وتسأل هل يحل للوكيل أن يوفي أحداً من غرمائه بلابينه؟ فالجواب: أن الأصل في مثل هذا أنه لاتقبل الدعوى إلا ببينة، إلا أن الفقهاء ذكروا في (باب الموصى إليه) أن الوصي إذا أوصى إليه بقضاء دين معين فأبى الورثة أو جحدوا وتعذر إثباته قضاة الوصي باطناً بغير علمهم إن لم يخف تبعه؛ لأنه لاحق لهم إلا بعد وفاء الدين. فينبغي قبل كل شيء رصد أسماء المدعين على الميت، ومقدار مايدعى به كل منهم عليه حتى يستحصل جميعهم، ثم معرفة أحوال الغرماء، فمن عرف

стр. 2399

منه الصدق وحفت بما يدعيه قرائن تدل على صدقه فيجتهد الحاكم في مثل هذه الحالة بعد يمين الاستظهار، وإن أمكن إصلاحهم ببعض الشيء فالصلح خير. والسلام عليكم. (ص / ف ١٧٩ في ١٦/٢/ ١٣٨١) (٢٥٦٣ - تقرير في المعنى السابق) ثم ماتقدم أن الوصي إذا أوصى إليه وخشي من الورثة الجحود أو المنع أنه ينفذ ذلك سراً، وهم ذكروا زيادة. وهو أمن التبعة. وإن لم يأمن التبعة فلا يفعل، ونسب ذلك إلى الشيخ تقي الدين، كما نسب إلى الشيخ شيء آخر وهو أن للوصي وللحاكم ولناظر الوقف ونحوهم ممن ولي على شيء أن له أن يفعل في ولايته مايغلب على ظنه صدق الطالب كدين بينه وبينه ويقيده بمنع التبعة، قال مامعناه: إن ذلك مدلول السنة وإجماع الصحابة. يعني لا يقف ذلك على ثبوت ذلك في ظاهر الحكم؛ بل يعطيه إذا كان موثوقاً وبينهما معاملة. الحاصل أن ذلك يسوغ له، فالمعاملة قرينة، ولصدق المدعي وأمانته، ثم هذا أمر بشرط أمن التبعة. أما إذا لم يأمن فلا يفعل؛ لما عليه من الضرر. المقصود أن هنا مسألة مهمة جداً أن يقوم ديان ولابينة، وورثة الميت قصار، فيصير في هذا إشكال. وظاهر كلام الشيخ أن يفعل إذا قامت قرينة من معاملة وصدق، فهذا فيه سعة، وتعم بها البلوى، وتقع كثيرة، فإذا كان يعلم الحال فيسعى في إيصال ذلك،، والواقع أنه يأتي بعض الأحيان صور يجزم فيها الانسان أن هذا صادق. وأمن التبعة ـ يعني من الوارث. (تقرير) (٢٥٦٤ - إذا قال أمر مالي إليك) وهنا " مسألة " وهي مالو قال المريض مثلاً قبيل الموت لشخص: أمر مالي إليك / فهذا له أن يخرج ثلثاً وله أن يترك. وإذا أخرج ثلثاً من أجل ما أسنده إليه تعين، وإن ترك لم يتعين شيء. (تقرير)

стр. 2400

(٢٥٦٥ - بيع بيت مشلول للانفاق عليه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم قاضي محكمة ضرما ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك رقم ٦٨ وتاريخ ٣/٥/ ١٣٨٢ المتضمن السؤال عن ماتقدم به إليكم هزاع بن صنيدح الرويس بطلبه بيع بيت أخيه قاعد بن صنيدح المصاب بالشلل للانفاق عليه من ثمنه. ويتأمل ماذكرتم وجد أن لامانع أن تجروا اللازم حول ماذكر بعد ضبط استدعاء هزاع الذي تقدم به إليكم، وإثبات ماذكر بالبينة المعدلة واكتتابه لرئيس محكمة حائل وهي البلد الموجود فيها البيت، فإذا استكملت الاجراءات اللازم فلا مانع من بيع البيت الذي عرض عليكم قاعد للانفاق عليه من ثمنه إذا لم يوجد له مال غيره. والسلام عليكم. (ص / ف ١٣٦٤ في ٤/٨/ ١٣٨٢) (٢٥٦٦ - إذا أنفق زائداً على الثلث) " الثلث ": بني الوكيل بالثلث بيتين، وباع أحدهما بعد الانتهاء منه، فهل يجوز بيعه؟ الجواب: لايجوز بيعه إلا بإذن الحاكم الشرعي؛ لأن هذا الباب لوفتح للناس لتصرفوا غالباً في غير صالح الأموات، والتصرف في غير صالح الأموات لايجوز. " الرابع ": ذكر الوكيل أنه بعدما انتهى بناء البيتين ورجع إلى حساب نفقتهما وجدها زائدة على الثلث اثنى عشر الفاً من الريالات فسددها من ماله، فهل تقضي من غلة البيتين؟ والجواب: إذا كان ما أنفقه على سبيل التبرع فلايجوز الرجوع فيه. وإذا كان بنية القرض فإنه يستعيد ما أنفقه من غلة البيتين لأنه هو الذي أضاف هذا المبلغ إلى تكميل عمارة الوقف بطيب نفس منه، ويمكن استيفاؤه من غلة الوقف. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف ٣٣٥١ /١ في ٢٦/٨/ ١٣٨٧)

стр. 2401

(كتاب الفرائض) (٢٥٦٧ - هل تدخل الزوجة في ميراث الراتب التقاعدي) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: أعيد لكم برفقة الأوراق الواردة منكم برقم ١٩٧٤٦ / ١ وتاريخ ١١/٦/ ١٣٨٠ المختصة بدعوى عبد الله بن زيد بن غنيم ضد عبد الله بن ناصر بن سيف بشأن إدخال زوجة عبد الرحمن الشعيبي من ورثته فيما يخرج لهم من مرتب. ونشعر سموكم أنه سبق أن سألت بعض وكلاء الملك عن العادة التي رأى الملك في راتب المتوفي حين يمضيه الملك لعيال المتوفي هل يريد دخول الزوجات؟ فذكر لي أن الزوجة تدخل مع العيال مالم تتزوج، كما هو مدون في الورقة الصادرة مني برقم ٦٢/١٧/ ١ وتاريخ ٢٧/١٢/ ١٣٧٥هـ كما أنه جاء في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من نظام التقاعد أنه يوقف صرف مخصص الزوجة نهائياً عند تزوجها. أهـ. مع العلم أن عبد الرحمن الشعيبي له زوجتان والتي تزوجت هي بنت غنيم. وأما هيلة زوجته الثانية وهي ابنة عمه فلم تتزوج. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص / ق ٧١٦ في ٥/٨/ ١٣٧٥) (٢٥٦٨ - فتوى في الموضوع) حضرة صاحب السماحة الشيخ محمد بن ابراهيم المفتي الأكبر ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد: من خصوص تقسيم الرواتب التي تفضل بها جلالة الملك عن عائلة عبد

стр. 2402

الرحمن الشعيبي هل للزوجات فيهات حق أم لا والله يرعاكم والسلام. ٢٩/١٢/ ١٣٧٤هـ عبد الله بن ناصر بن سيف الجواب: إذا كان للملك لفظ صريح أو عادة في مثل هذا عمل بذلك، وإلا فلا أرى الزوجة تدخل مع الذرية، اللهم إلا إذا كانت متأيمة عليهم وهي محتاجة، فأرى أن تدخل معهم مؤقتاً. والله الموفق. (مسودة بخط مدير مكتبه الخاص) (٢٥٦٩ - قسمة مسألة منه) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم مدير عام مصلحة معاشات التقاعد سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فبالاشارة إلى خطابكم رقم ٦٨٣ وتاريخ ٤/٨/ ١٣٧٩ المرفق به صورة الأمر الوزاري رقم ١١٦٢٨ /٥/ ١ وتاريخ ٢٠/٥/ ١٣٧٩ بخصوص رواتب تقاعد ورثة المهندس الزراعي في المدينة حسين محمد بدوي، وطلبكم بيان مقدار مايستحقه كل واحد من ورثته المذكورين في صورة الأمر المذكور، وهم على حسب ماذكر في الأمر: زوجته ابتهاج بنت عبد القادر بدوي. وأولاده القصار منها كمال الدين، وعبد القادر، وفاطمة، وسهام، وزجته الثانية فائزة بنت عبد الحميد النقشندي، وأولاده القصار منها سلوى، وأميرة، فقط. والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر من بيان ورثة المهندس المذكور، وانحصار إرثه فيهم، وثبت هذا ثبوتا شرعياً، وكان مقدار الراتب ألف ريال كما ذكرتم، فإن أصل مسألتهم من ثمانية، وتصح من أربعة وستين، فللزوجتين الثمن ثمانية لكل واحدة منهما أربعة، والباقي (٥٦) بين أولاده للذكر مثل حظ الانثيين، فيكون لكل بنت سبعة، ولكل ابن أربعة عشرة. وطريق توزيع ميراث التقاعد أن يقسم الألف على أربعة وستين، وماخرج بالقسمة يأخذه كل واحد من الورثة مضروباً في أسهمه المذكورة في المسألة. فيكون لكل زوجة من الألف اثنان وستون ونصف ريال، ويكون لكل بنت من

стр. 2403

الألف مائة وتسعون ريال وربع ريال وثمن ريال، ويكون لكل ابن من الألف مائتان وتسعة عشرة ريال إلا ربع ريال. والسلام عليكم. (ص / ف ١٠٧٧ في ٢٣/٨/ ١٣٧٩) (٢٥٧٠ _ العوائد الحكومية لاتعتبر إرثا) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم عبد الله بن عبد الكريم بن سبيل ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على خطابك الموجه إلينا بخصوص استفتائك عن رجل توفي وله مكافأة سنوية تبع العوائد الدورية، وأن المكافأة قررت باسم عائلة المتوفي، وتسأل هل تستحق الزوجات من هذه المكافأة شيئاً أم لا؟ والجواب: هذه المكافأة المصروفة بعد وفاته لاتعتبر إرثاً، وأمر توزيعها راجع إلى ولي الأمر الذي أمر بصرفها. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف ٤٣٥١ / ١ في ٢٤/١١/ ١٣٨٧) (٢٥٧١ - اسم العائلة من يشمل في عطايا أهل الجهاد) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة الأخ عبد المحسن ابراهيم الحقيل ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..وبعد فقد وصلني كتابكم الذي تسألون فيه عن الأسئلة الآتية: " السؤال الأول ": أن الامام حفظه الله تفضل على العوايل بعد وفاة آبائهم من أهل الجهاد وغيرهم بما كان لآبائهم، فحصل اختلاف في ذلك في العائلة هل تشمل الورثة من أصل وفروع وزوجة وحواشي، أم يختص بها الفروع، أو أحد دون أحد، لاسيما وأولاد الميت أيتام يتكففون الناس، ويشاركهم من هو غني وله وظايف؟ الجواب: الحمد لله لابد لولي الأمر من قصد في ذلك، فيرجع إليه. (ص / ف ٤١٦ في ٧/٤/ ١٣٧٧) (١)

стр. 2404

(٢٥٧٢ - البروة ليست إرثاً) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن سحمان قاضي الأفلاج سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد أطلعنا على كتابكم المؤرخ في ٦/٦/ ١٣٨٠ الذي تشيرون فيه إلى مسألة اليتيم ابن يحيى مع عمه محمد بن عبد الله بن يحيى في البروة التي كانت لحسن والد اليتيم، ويطالب ولي اليتيم بها لليتيم. وهذه المسألة ليست مالا موروثاً، وإنما هي شيء مسمى من الزكاة، أو من بيت المال، فلايكون إرثاً من بعد صاحبه. والحل في هذه المسألة أن يرجع إلى ولاة الأمر ووكلائهم لبيان ماهو الجاري عندهم والمستعمل في مثل هذا. والله يحفظكم. (ص / ف ٩٢٠ في ٢٢/٦/ ١٣٨٠) (٢٥٧٣ - الشرهة) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الحوطة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي أجبت به على ماتقدم به محمد العويرضي وزوجته بخصوص نصيب بنت ابنه التي عندهما من شرهته التي تخرج لهم من بيت المال، وفهمنا ماذكرتم. وعليه فأنتم تفرزون لها نصيبها من شرهته كأحد أخواتها. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص /ف ٣٣٠١ في ١١/٦/ ١٣٨٨) (٢٥٧٤ - اختلاف الجنسية ليس من موانع الارث) من محمد بن ابراهيم إلى سعادة المكرم وكيل وزارة الخارجية ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..وبعد

стр. 2405

فقد جرى الاطلاع على الأوراق الواردة منكم رفق خطابكم رقم ٣٠/٣/١/ ١٨٢٢ /٣ وتاريخ ١٥/١١/ ١٣٨١ المتعلقة باستفسار سفارة الجمهورية العربية السورية بجدة عن النظم المتبعة في المملكة هل تسمح بتوريث الرعايا السوريين، أم لا؟ ونفيدكم أنه متى قام سبب الارث الشرعي في مسلم وانتفت موانع إرثه استحق نصيبه المفروض شرعاً، مهما يعد موطنه، أو اختلفت جنسيته السياسية عن مورثه. وبالله التوفيق.. والسلام عليكم. (ص/ف ٥٨ في ١٨/١/ ١٣٨٢) (٢٥٧٥ - الجنون ليس من موانع الارث) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم عبد الله بن جيان ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص ماذكرته من أن إنساناً ولد مجنوناً، واستمر به الجنون حتى وفاة أبيه، وأنه طيلة هذه المدة لا يدرك من أمور دينه شيئاً، ولم يصل لله فرضا، وتسأل هل له حق إرثي من تركة أبيه. والجواب: أمن من قام به سبب الارث سواء بالقرابة أو بالولاء أو بالرحم استحق نصيبه الارثى، مالم يتصف بواحدة من ثلاثة أمور هي: الرق، أو قتله مورثه، أو اختلافه معه في الدين. أما الجنون فهو أحد ثلاثة أمور يرفع قلم التكليف عمن اتصف بواحد منها، لقوله ﷺ : " رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق ". (١) . وعليه فنصيبه الارثي من أبيه ثابت لايسقطه جنونه وما استلزمه جنونه من جهله بأمور دينه وأداء شعائره. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية (ص / ف ١٨٥٣ في ١٧/٣/ ١٣٨٦)

стр. 2406

(٢٥٧٦ - الجد والأخوة) " مسألة الجد والأخوة " هي من أشهر مسائل الفرائض بالخلاف فيها، وكان السلف يعظمون القول في هذه المسألة والجزم والفتوى فيها، وبعضهم يقول: سلوني عن عظلكم وأما الجد فلا حياه الله ولابياه. فيتأخرون عن الفتوى فيها من باب الورع. ثم جنس الأقوال اولاً على قولين: من جاعله أبا، وهو قول أبي بكر وعائشة وابن عباس وعبد الله بن الزبير في آخرين من الصحابة، ولايجعلون للأخوة معه لاقليلا ولا كثيرا ويحتج هؤلاء بحجج عديدة، وهذا هو مذهب أبي حنيفة، وهو رواي في مذهب أحمد اختارها الشيخان وآخرون، ويختارها إمام الدعوة الشيخ محمد رحمة الله عليه في آخرين من الأصحاب، ويختارها بعض مشاهير الشافعية. س: الذي عليه أهل نجد؟ ج: كثيرا مايفتون بالمذهب، وكثير مايفتي بالقول الراجح في الدليل. والقول بأنه أب أرجح، يقول ابن عباس: أما يتقي الله زيد.. وسبب الخلاف بين الأئمة من الصحابة فمن بعدهم أنه لم يكن في ذلك نص (تقرير) (٢٥٧٧ ـ أحوال الأم) بعض من أهل العلم لايرى حجبها عن الثلث إلا إذا كانوا جماعة، والذي عليه الجماهير وهو الصحيح ولو كانوا اثنين، ولافرق بين كونهم ذكروا، أو إناثاً، أو مختلفين (تقرير) (٢٥٧٨ - العمريتان) الأصول الشرعية في الفرائض تدل عليهما، لا من حيث النص والظاهر (تقرير)

стр. 2407

(٢٥٧٩ - هل ترث الجدة أم الأب وابنها حي) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم الشيخ الخضيري قاضي السليل سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد وصلنا كتابكم الذي تستفتي به عن " خمس مسائل " أشكلت عليك، وتطلب جوابها، وقد جرى تأملها والجواب عليها كما يأتي: " الأولى ": قولك الجدة أم الأب إذا كان ابنها حي هل ترث؟ والجواب: أنها ترث، لحديث أول جدة ورثها النبي ﷺ السدس وابنها حي. فهي وأولاد الأم مستثنون من قاعدة من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، فالاخوة لأم يرثون والأم حية، والجدة أم الأب ترث والأب حي، والجد أم أب الأب ترث وابنها حي، وكذا ابن ابنها وهما جميعاً وهذا قول الجمهور، وهو المشهور في المذهب. (مسودة بتاريخ ١٥/٥/ ١٣٧٨) (٢٥٨٠ ـ التحذير من حرمان النساء من المواريث) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب مقام رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٠١٩ وتاريخ ٢٣/١/ ١٣٩٨المتعلقة بما كتبه القائم بالأعمال الادارية في محكمة الباحثة حول ذكره أن بعض القبائل لديهم يمنعون النساء من حقوقهن في المواريث، المشتملة على افادة المذكور وخطاب القاضي برقم ٦٧٤ وتاريخ ٢٢/٨/ ١٣٨١ هـ. ونفيد سموكم بأنه يلزم قضاة تلك الجهات التنبيه على وجوب مراعاة حقوق النساء في الجوامع والمحاضرة، ويذكرونهم بقوله تعالى: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو

стр. 2408

كثر نصيباً مفروضاً) (١) ويقول ﷺ : " النساء شقائق الرجال (٢) وبما جاء في خطبته ﵊ في حجة الوداع حيث يقول: " فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألايوطئن فرشكم أحداً تكرهونه فإن فعلن ذلك فأضربوهن ضرباً غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " (٣) وتؤكدون عليهم وجوب احترام حق المسلم ذكرا كان أو أنثى، وأنه لايحل شيء من ماله إلا بطيب نفس منه. ونرفق لسموكم صورة من فتوى سبق أن استفتانا فيها قاضي المجاردة حول مواريث النساء وسكوتهن عن المطالبة بها، ثم مطالبتهن أخيراً. وحيث أنها تنطبق على مايكثر وقوعه في تلك الجهات الشايع في بعضها حرمان النساء من المواريث، فينبغي حفظكم الله تعميمها على الإمارات، وهيئات الأمر بالمعروف، للاطلاع والانتفاع، وقد أعطينا كافة المحاكمة صورة من كتابنا هذا مع صورة الفتوى. وبالله التوفيق. والسلام عليكم (٤) . رئيس القضاة (ص / ق ١٢٥٦ /١ في ٢٤/٨/ ١٣٨٢هـ) (٢٥٨١ - للبنات الثلثين ولو كن أكثر من اثنتين عند الجماهير، وهو الصحيح الذي دلت عليه السنة (تقرير) (٢٥٨٢ - بنت الابن إذا سقطت) من العجيب في (مصر) أنهم يورثون أناساً ليسوا بورثة أبداً، مثل: بنت الابن إذا سقطت أعطوها الثلثين، وابن الابن مع وجود الابن. وتأويله

стр. 2409

بالوصية ضعيف، ولكن تراكوا ماهو كالشمس لاجل موافقة أهوائهم. ... (تقرير) (٢٥٨٣ ـ لايرث ابن الابن مع وجود الابن) " المسألة الثانية " وهي سؤالكم عن إشراك ابن الابن في الميراث مع وج ود الابناء الصلبية. والجواب: ليس لابن الابن شيء في الميراث مع وجود ابن الصلب، إلا بوصية، أونحوها. وقد أجمع العلماء على أن ابن الصلب يحجب ابن الابن. (ص / ف) (١) (٢٥٨٤ - الابن المعتق يرث) من مح مد بن ابراهيم إلى علي بن عبد الله بخيت ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد فقد جرى اطلاعنا على استفتائك المتضمن أنك كنت مملوكاً، وأن والدك اشتراك من أسيادك، ثم بعد ذلك توفي، وتسأل هل لك حق فيما تركه.؟ والجواب: لاشك أن لك حق الارث مما خلفه والدك إذا لم يكن هناك مانع يمنع إرثك منه غير الرق. أما الرق فقد عتقت منه بملك والدك إياك حينما اشتراك من أسيادك وبالله التوفيق. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف ٢١٣ / ١ في ١٦/١/ ١٣٨٨هـ) (٢٥٨٥ ـ ثبت عصوبتهم وتنازعوا في الاستحقاق) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الافلاج ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد فقد جرى اطلاعنا على خطابكم الاسترشادي رقم ٤٨٧ وتاريخ

стр. 2410

٨/٤/ ١٣٨٦ بخصوص قضية عصب محمد بن مقيم ومطالبة ال لحيان به وثبوت أنهم عصبة. تذكرون أن ال لحيان تنازعوا فيما بينهم في الاستحقاق بعد اعترافهم جميعاً بعدم استطاعة أي واحد منهم سلسلة نسبه إلى المتوفي، فبعضهم يطلب توزيع التركة على رؤوس ال لحيان، وبعضهم يطلب تقسيمها أثلاثاً حسب أفخاذهم الثلاثة، وعمر بن زيد يطلب الاختصاص بالارث بدعوى أنه أسن آل لحيان وتطلبون الارشاد في ذلك، حيث أن المسألة مشكلة عليكم. والجواب: أن الأحق بالإرث منهم أكبرهم واحدا كان أو أكثر، لحديث بريدة في ميراث الخزاعي "انظر أكبر خزاعة فادفعه إليه" (١) وليس المراد بالأكبر هنا الأسن، وإنما الأكبر هاهنا الأقدم درجة، فمن كان منهم أقدم نسباً حجب من كان دونه في النسب وإن كان أكبر سناً، فالآباء والأعمام يحجبون أبناءهم وأبناء إخوانهم، وهكذا وبما ذكرنا ينجلي الاشكال. ونسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية. (ص ـ ف ٢٣٨٢ / ١ في ٢٩/٨/٨٦) (٢) . (٢٥٨٦ ـ وإذا لم يعرف أقامهم درجة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الافلاج ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الاطلاع على خطابكم رقم ١١٨٩ وتاريخ ١٢/١٠/١٣٨٦هـ ومشفوعاته المتعلق بعصب محمد بن مقيم، وذكركم أن الأفخاذ الثلاثة المدعية بعصبه حضر لديكم وكلاؤهم، فأفهمتموهم بما تضمنه خطابنا لكم من أن الأحق بالعصب منهم أكبرهم واحداً كان أو أكثر، وأن المقصود بالاكبر الأقدم

стр. 2411

درجة، وأنكم طلبتم من الوكلاء المشار إليهم البينة الشرعية أن أحد الأفخاذ الثلاثة أقدم درجة من الفخذين الباقيين، وأنهم أفادوا أن لا بينة لديهم لعدم معرفتهم الجد الذي يجمع الأفخاذ الثلاثة. وتسألون هل يمكن قسم العصب.. بين هذه الأفخاذ الثلاثة لكل فخذ ثلث، ويحجب الأرفع درجة من الفخذ من دونه بالنسب؟ ونفيدكم أنه إذا لم يمكن معرفة الأقرب من هذه الأفخاذ الثلاثة للمتوفي فلا يظهر لنا بأس فيما رأيتم من تقسيم العصب أثلاثاً لكل فخذ من الأفخاذ الثلاثة الثلث، ويحجب الأرفع درجة من الفخذ من دونه في النسب. وبالله التوفيق والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ٨٤ / ١ في ٧/١/١٣٨٧هـ) (٢٥٨٧ ـ ميراث ولد الزنا لمن؟) من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا من سمو رئيس مجلس الوزراء رفق خطاب سموه برقم ١٢٥٠٣ وتاريخ ٣/٦/٨٠هـ المتعلقة بقضية مقتل مبروك بن مريم، واتهام علي بن فاطم بالتسبب في وفاته، المشتملة على الحكم الشرعي الصادر فيها من قاضي الحرث برقم ٦ في ١٨/١١/١٣٧٩ كما تشمل على اجابة حاكم القضية عن ملاحظتنا السابقة على قراره في حصر وراثة القتيل في أمه وخاله. وبتتبع المعاملة ومرافقاتها وتأمل جواب حاكم القضية عن ملاحظتنا المشار إليها أعلاه المتضمن أن الهالك ابن زنا، وولد الزنا في ميراثه اختلاف، منها أن عصبته أمه ـ فكان ما أجراه على هذا. إلى آخر ما ذكره. ومادام الهالك ابن زنا، وقد حكم حاكم القضية بتوريث عصبة أمه على

стр. 2412

القول القائل بأن عصبة ولد الزنا عصبة أمه، فما أجراه ظاهره الصحة. إلا أنه ينبغي التنبه على أن الراجح في الخلاف أن أمه عصبته، وهي رواية عن الامام أحمد، وهي قول ابن مسعود، واختيار أبي بكر، والشيخ تقي الدين ابن تيمية، لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مرفوعاً " أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها" رواه أبوداود، وعن واثلة بن الأسقع، عن النبي ﷺ قال: " تحوز المرأة ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها وميراث ولدها الذي لاعنت عليه " رواه أبو داود والترمذي، قال في الانصاف " الجزء السابع ص ٣٠٩ " وعنه أنها هي عصبته اختاره أبو بكر والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير اهـ ونعيد إلى جلالتكم كامل أوراق المعاملة والله يحفظكم. (ص ـ ف ١٠٩٣ في ٢١/٧/١٣٨٠) (٢٥٨٨ ـ ابن السفاح عصبته أمه، وولاية نكاح ابنتيه للحاكم) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم ابراهيم عيسى زريطان. الطائف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن قسمة ميراث رجل هلك عن بنتين وأخ من الأم وأخواله أشقاء أمه، والهالك ابن سفاح لا يعلم له أب، كما تستفتي عن ولاية نكاح بنتيه. غلخ. والجواب: الحمد لله أما قسمة الميراث فللبنتين الثلثان فرضاً، والباقي للأخ من الأم تعصيباً، لأن عصبته عصبة أمه، وابنها أقرب من إخوتها، لأنه يحجبهم. وأما ولاية نكاح ابنتيه فانها للحاكم الشرعي، فإن كان في عمها المذكور أهلية للولاية فينبغي للحاكم أن يوليه عليهما ليرعى مصالحهما، ويلاحظهما، والله أعلم. والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية. (ص / ف ٣٨٩/١ في ١٥/٢/١٣٨٥) .

стр. 2413

(٢٥٨٩ ـ أولاد الجارية عصبة) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم محيا بن وسمي السليس ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء المرفوع إلينا منك بتاريخ ١٦/٣/١٣٨٣ حول قضية الجارية المملوكة لسعيد السليس، وذكرك أن له أخوان هما حسين ومحسن، وأن عبدا كان عقيماً، وقد أخرج جعلاً لمن ينكح جاريته، فنكحها رجل حر، وولدت منه ذكراً، وأن الذكر تناسل. إلى آخر ما ذكرت. وتسأل عمن هو أحق بالولاء هل هو لجميع ذرية أخويه، أو لبعضهم دون بعض. ونفيدك أن أولاد ابن الجارية بعضهم عصبة بعض ما بقي منهم رجل واحد والسلام عليكم. (ص / ف ٧٩٣ / ١ في ٢٧/٤/٨٣) (٢٥٩٠ ـ خلف بنت المعتق وأولاد أخوي المعتق) تقدم إلينا عبد الرحمن عبد الله بصعر بسؤال هذه صورته: عتيق توفي لا وارث له من قرابة النسب، وخلف بنت المعتق وأولاد أخوي المعتق الذكور، فهل الميراث لأولاد الاخوة دون بنت المعتق، أم يشتركان؟ أفيدونا بالحكم الشرعي. والجواب: الحمد لله عصب هذا العتيق لبني إخوة المعتق الأشقاء المذكورين في السؤال دون بنت المعتق، لأنه لا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن. هذا هو المفتي به عندنا. وفي المسألة خلاف. وإذا كان قد حكم حاكم بمقتضى القول الثاني وهو ارث بنت المعتق فحكم الحاكمم يتعين، لأنه يرفع الخلاف، وكذا إن كان أفتى مفتي من المعتبرين بعد أن استفتيته أيها السائل راضياً بما سيفتيك به، فلا ينبغي العدول عن ما أفتاك به. قاله ممليه الفقير إلى عفو ربه، وكتبه من إملاء سماحته ـ حفظه الله ـ عبد الله الصائغ. (الختم) (ص / م في ١/١٢/١٣٧٥) .

стр. 2414

(٢٥٩١ ـ المشركة) قوله: ويسقطون في " الحمارية) وهذا هو الجاري على الأصول، وهو الصواب الذي لا ينبغي أن يعدل عنه ... قوله " فأولي رجلي ذكر) (١) . نقول ما بقي شيء. وهذا هو مذهب أحمد وطائفة من أهل العلم. ظاهر القرآن والسنة والاعتبار مع هؤلاء. والمنقصين مالهم حجة إلا قولهم أبونا حمار، فيقال لهم لو كان أخت شقيقة وأخت لأم فهل ترضى أن تزاحمها التي للأب؟! . (تقرير) (٢٥٩٢ ـ قد سئلت عن ما إذا مات رجل وخلف أخاه من أمه فقط، وعمات، وبنات عمات، ولم يخلف عاصباً أبداً. فأفتيت بأن جميع المال لأخي الميت من أمه فقط سدسه فرض والبقية رد، ولا شيء للعمات، ولا لبنات العمات، لأنهن ذوات أرحام، ولا ميراث لذوي الأرحام أبداً مع وجود أحد من العصبة أوذي الفروض الأقارب. قاله ممليه الفقير إلى عفو ربه محمد بن ابراهيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ص / م في ٣٠/١٠/١٣٧٦) (باب ذوي الأرحام) (٢٥٩٣ ـ المذاهب في توريثهم) من محمد بن ابراهيم إلىحضرة المكرم عبد الرحمن بن صديق بن مهلهل المدني ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

стр. 2415

وردنا كتابك تسأل فيه بما نصه: توفي رجل يدعى أحمد شقافه عن: زوجة سرة بنت صديق، وخالته فاطمة بنت محمد، وأولاد أخته فاطمة وهم زين العابدين وحفصه، وأولاد أخته روضة وهم سالم بن أسعد، وخديجة، وعائشة، وفاطمة. وتطلب بيان من تئول إليه تركة المتوفي. والجواب: الحمد لله. يظهر من السؤال أن ليس لهذا المتوفي وارث لا صاحب فرض ولا صاحب تعصيب، لا بالقرابة ولا بالولاء، وأن المسألة من مسائل ذوي الارحام، وأنت لم تبين عن أختي المتوفي فاطمة وروضة هل هما شقيقتان، أو لأب، أو لأم، أو متفرقتان؟ . وإن كان الذي يغلب على الظن أنهما ليستا بأختين لأم. فاذا كانتا لغير أم، بل كانتا شقيقتين، أو لأب ـ فالمسألة تصح من أربعين، للزوجة ربع جميع المال عشرة، ولخالة المتوفي فاطمه ستة هي نصيب أم الميت، ولزين العابدين وأخته حفصة نصيب أمهما فاطمة وهو اثنا عشر أنصافاً بينهما. ولسالم وأخواته الثلاثة نصيب أمهم روضه وهو اثنا عشر سهماً أرباعاً، لا يفضل ذكر ذوي الأرحام على أنثاهم. وتوريث ذوي الأرحام هو مذهب الامام أبي حنيفة رحمة الله عليه، ومذهب الامام أحمد ﵀، وثاني قولي الامام الشافعي ﵀، ودليل توريثهم قول النبي ﷺ : " الخال وارث من لا وارث له" (١) والله أعلم. وصلى الله عليه وسلم وآله وصحبه. (ص / ف ١٣٣ في ١٤ / ٣/ ١٣٧٥) . (٢٥٩٤: الراجح أنهم يرثون بالتنزيل) ثم هذا الباب في مسائله بعض الغموض، وليست من النوادر، بل هي تقع كثيراً ويحتاج طالب العلم أن يعطيه من البال أكثر. (تقرير)

стр. 2416

(٢٥٩٥ ـ مثال لذلك) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم صالح سليمان ناقور ... المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصل إلينا كتابكم السابق وملحقه الأخير المؤرخ ١٢/٢/١٣٨٤هـ وفهمنا ما استفتيت عنه من قسمة ميراث ذوي الأرحام التي ذكرت أنكم أولاد رجلين في درجة واحدة، لواحد خمسة أولاد، وللثاني أحد عشر الخ. والجواب الحمد لله ذو الأرحام يرثون بالتنزيل، فأولاد كل رجل ينزلون منزلته، ويستحقون ميراثه، يقسم بينهم الذكر والأنثى سواء، لأنهم يرثون بالرحم المجردة، فاستوى ذكرهم وأنثاهم، كالأخوة من الأم. وعلى هذا فللخمسة نصيب أبيهم، وللأحد عشر نصيب أبيهم، وإن كان فيهم إناث فلهن مثل ما للذكر سواء ولا فرق. والسلام عليكم. (ص / ف٧٥٣ / ١ في ٢٠٣/١٣٨٤هـ) (من الفتاوى التي وجدتها عند الشيخ عبد الملك بن دهيش) (باب ميراث الحمل) (٢٥٩٦ ـ المفتي به في الحمل) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم الشيخ عبد الله بن حمد الدوسري ... سلمه الله وبعد: من خصوص ورثة سعيد بن بيشان حيث كان أحدهم حملاً. ولا يخفى ما عليه الفتوى من أنه إذا أراد الورثة القسمة ولم يصبروا يوقف له نصيب ذكرين احتياطاً، وحيث كان هذا الحمل متلبثاً وعواراً، وله الآن فوق أربع سنين، وولادته حياً فيها بعد ـوالله على كل شيء قدير، فانه يكتفي أن يوقف له نصيب ذكرواحد، والبقية يقسم على الورثة. والله يحفظكم. ٢٢/٢/١٣٧٤هـ ... (الختم)

стр. 2417

(٢٥٩٧ ـ القرعة هنا) قوله: وإن جهل المستهل من التوئمين واختلف إرثهما يعين بقرعة. والقرعة طريق شرعي خلافاً لمن زعم ذلك، والسنة دلت على اعتبارها، لكنها آخر الطرق التي يتوصل بها إلى الغرض، ويترتب عليها الحكم إذا لم يوجد طريق إلى معرفة ذلك الأمر الخفي، وليس فائدتها أنها تعين المقصود، وأن الحي هو الذي كان حياً، بل المراد وصول الحق إلى مستحقه وانقطع النزاع، فان الأمر في هذا ليس كمسألة ما لو لم يستهل، بل استهل واحد، فيعين بقرعة، كما لوطلق إحدى نسائه ولم يتعلم. (تقرير) . (٢٥٨٩ ـ وعلى أصل الشيخ هنا أن الحمل يرث منه) قوله: ولو مات كافر ذمي بدارنا عن حمل منه لم يرثه. ولكن الظاهر على ما قرر الشيخان في مسألة تبعية المولود أنه يرث. وذلك أنه يقوم مقام الوالد بل الوالدين من يتولى ذلك الصغير. ويقولان: إنه من المعلوم أن بالمدينة زمن النبي ﷺ من يموت من اليهود، ومع ذلك لم تكن أحكامهم أحكام الاسلام، مع أن البلد بلد إسلام. (تقرير) (٢٥٩٩ ـ فقد بالليل وهو مختل الشعور) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي بارق سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: بالإشارة إلى خطابكم لنا رقم ١٤٧ وتاريخ ١٧/٣/٨٨ الخاصة بقضية المفقود الذي رفع لنا عنه محمد بن غشام، وقد جرى منا الاطلاع على كامل الأوراق والصك الذي معها الصادر من محكمة بارق والمسجل برقم ٢٨ والمؤرخ في ٦/٣/١٣٨٨هـ وحيث جاء في الصك أن عوض بن معدي بن أحمد رجل مختل الشعور، وفي عام ١٣٦٦ جاءه تورم في جميع جسده وانحتت سنونه وشعره، وفقد بالليل ولا يدري إلى أي جهة، وبحث عنه ولم يوجد، وأنه مفقود من عام

стр. 2418

١٣٦٦ وأن البينة شهدت بذلك وزكيت هذه البينة، وحكمتم بصحة الشهادة والتزكية. فبناء على ذلك فالغالب من حالة هذا الشخص الهلاك، فيحكم بأنه مفقود وتجري عليه أحكام المفقود، فاعتمدوا القيام بما يلزم بمقتضى ما ذكر والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف ٢٥٨٥/ ١ في ٥/٩/٨٨هـ) (٢٦٠٠ ـ فقد ليلة مزدلفة) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة القائم بأعمال الرئاسة في المنطقة الغربية ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: وبعد: فقد جرى الاطلاع على الأوراق المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم ١١٤٧٢/٣ وتاريخ ٢٢/٩/١٣٨١هـ المتعلقة باستفتاء قاضي العارضة، المتضمن أنه تقدم لديه المدعو سليمان بن هادي بصدد المفقود الذي فقد ليلة النزول من عرفة وقت الحج، وأن للمذكور زوجة وميراثاً، ويطلب اجراء ما يقتضيه الوجه الشرعي، ويسترشد القاضي هل الغالب على الظن موته، أو حياته؟ ونفيدكم أن فقده على هذه الصورة يعتبر مما غالبه الهلاك، حيث أن من يفقد في مثل تلك الليلة يكتنفه من أخطار الدهس والصدم والمرض بضربة الشمس ونحوه ما يعتبر مبرراً لما ذكرنا من أن فقده يلحق بمن غالبه الهلاك فتعاد الأوراق إلى قاضي العارضة لاجرائه ما يقتضيه الوجه الشرعي نحو مخلفاته، والله يحفظكم. (ص/ف ١٧٢في ١٢/٢/١٣٨٢هـ) (٢٦٠١ ـ من يتولى تركة المفقود) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي بالأحمر وبالأسمر سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

стр. 2419

فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا بخصوص ذكرك عن مرافعة جرت لديكم بين سحيم بن شيخوه وعلي وسعيد ابنا شويل بشأن تركة المفقود محمد بن سافر الأسمري المتغيب عن وطنه، ومنذ مدة خمسة وعشرين سنة وتذكرون أن كلا من طرفي المرافعة يدعي أحقيته بالتركة، ويطلب استيلاءه عليها قبل انتهاء مدة التربص. إلى آخر ما ذكرتم. ونفيدكم أنه ينبغي البحث عن رجل من أهل البلاد ذي ثقة وأمانة وصلاح ليتولى تركة الغائب حفظاً وإصلاحاً وتنمية حسبما تقتضيه مصلحتها حتى يعود أو تنتهي مدة التربص. ولا بأس أن يقرر له مقابل التزامه بها بأجرة أمثاله. أما طرفا النزاع فليس لواحد منهما حق فيها طالما أن المفقود لا يزال الغالب في أمر حياته والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص / ف ١٩٨٣/١ في ٢٢/٧/١٣٨٥هـ) (باب ميراث الغرقى) (٢٦٠٢ ـ الصحيح في الباب) قوله: إذا مات متوارثان إلخ. ما ذكر هنا هو المذهب، وروى عن عمر وعلي، وجاء فيه آثار. والقول الثاني قول الجمهور، وهو عدم التوريث، لا يرث واحد من واحد مطلقاً وروي عن أبي بكر، وجاء فيه آثار وقضايا عن الصحابة، وهو الراجح من حيث الدليل والأصول، فان من شروط الارث تحقق حياة الوارث حين مات الميت، وهنا غير متحقق بقاء زيد حياً بل الحال محتمل كذا، ومحتمل كذا. وبهذا أفتي في مسألة ابن عتيق وزوجته الذين وجدا الفجر ميتين على هذا القول الراجح الذي هو قول الجمهور، وموتهما هو من دخان الفحم، وعندهما موقد لتسخين الماء في الليل. وكذلكمن الصور أن يعلم ثم ينسى فهو مثل مالم يعلم أصلاً. (تقرير)

стр. 2420

(٢٦٠٣ ـ انقلبت بهما السيارة وماتا بعاً) "والمسألة الخامسة " وهي سؤالك عن حكم ميراث رجل وأمه انقلبت بهما السيارة وماتا معاً ولا يعلم حال السابق منهما موتاً، فالراجح عندنا عدم توريث أحدهما من الآخر، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختارها الموفق والمجد والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق، وهو الذي نص عليه صاحب " الرحبية" بقوله: فلا تورث زاهقاً من زاهق. وهو مبني على أصل، وهو أن من شروط الميراث تحقق حياة الوارث حين وفاة الموروث، فمتى جهلنا ذلك فلا توارث. (ص / ف ٨٦٢ في ١٤/٦/١٣٨٠) (٢٦٠٤ ـ هلكوا جميعاً ولم يعلم السابق بالوفاة) من محمد بن ابراهيم إلى المكرم فرحة بن فرحان ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن لك والداً وأخوين ذهبوا جميعاً لطل بالعيشة فهلكوا، ولم يتعلموا من سبق منهم بالوفاة، وتذكر أن لأحد إخوانك ابناً، وللثاني بنتاً، ولديكم ميراث عقار لأبيك، وتسأل ما هو نصيبك منه، وما نصيب ابن أخيك، وبنت أخيك الآخر منه؟ ونفيدك أنه ما دام الأمر كما ذكرت من أنهم هلكوا جميعاً وجهل السابق منهم بالوفاة، فلا توارث بينهم، إذ أن من شروط الارث تحقق حياة الوارث بعد مورثه، فاذا كان العقار المشار إليه خاصاً بوالدك وليس له ورثة غيرك ـ أي ليس له أم، ولا أب، ولا أبناء، أو بنات، ولا زوجة أو أكثر ـ فالعقار جميعه لك إرثاً، لانحصار الوراثة فيك. أما ابن أخيك وبنت أخيك الآخر فليس لهما منه شيء، لأنهما ليسا من ورثة أبيك. وبالله التوفيق والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص/ ف ٢٢٩٤/١ في ٥/٩/١٣٨٤) .
следующие страницы →