فتوى في الموضوع أيضاً
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الحريق
المنتدب لمحكمة السليل ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على خطابك المشفوع بهذا رقم ٢٠٨ وتاريخ ١٩-٧-٨٩هـ والأوراق المرفقة به بشأن قضية.... مع زوجها.... وقد ذكرت في خطابك أن النزاع بينهما من مدة طويلة، وقد استمر لدى عدد من القضاة ولم يحصل اتفاق وهي تدعي عدم اتصاله بها مع سوء العشرة، وأنه اعترف لديك بتربيطه لها زاعماً أن ذلك من أجل أنها تمنعه نفسها، إلى آخر ما ذكرته في خطابك، وترغب الإفادة بما نراه؟
وعليه نشعرك بأن الذي ينبغي في مثل هذه المسألة أنه إذا ألزمت الزوجة بالرجوع إلى زوجها، وتكرر ذلك، وأغلب على الظن أن جميع المحاولات لا تجدي مع استفحال الشقاق وطول النزاع، فيبعث حكمان عدلان للتحقيق عن حالة الزوجين، ثم يفعلان ما يريان المصلحة فيه من جمع أو تفريق، فإن تعذر ذلك فلا بأس من إلزام الزوج بالخلع كما ألزم بذلك بعض علماء الشام المقادسة، ذكر ذلك عنهم صاحب (الفروع) . والله يتولاكم.
رئيس القضاة
(ص-ق٢٩٠-٣-١ في ٣٠-٧-١٣٨٦هـ)
стр. 2732
اختلف كلام شيخ الإسلام في الإلزام بالخلع لاختلاف الأحوال
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي
الموقر ... وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم رقم ٧-١٢-٣١٨٤ وتاريخ ١١-٨-٧٥هـ المرفق به الأرواق الواردة من الوكيل السعودي بالكويت حول دعوى راشد ... على زوجته، وطلبه انقيادها لطاعته، أفيدكم أنه قد جرى الإطلاع على حكم قضاء الكويت على الزوجة بالانقياد لزوجها والرجوع لطاعته، كما جرى الإطلاع على تقرير المميز الرسمي لحكومة الكويت، المتضمن بأن على راشد أن يأخذ المهر الذي دفع لزوجته ويطلقها ... إلخ.
أفيدكم أن هذه القضية تعتبر منتهية بحكم قضاء محكمة الكويت بوجوب انقياد الزوجة لطاعة زوجها، وهذا الحكم موافق للأصول الشرعية. ولم يبق إلا إنفاذه. أما ما قرره مميز حكومة الكويت الرسمي فلا نرى الموافقة عليه لأمور:
١. أن هذه القضية حكم فيها القضاة وانتهت بالحكم المذكور المنطبق على الأصول الشرعية.
٢. حكم القاضي لا ينقض إلا إذا خالف نصاً من كتاب أو سنة أو إجماعاً وهو لم يخالف واحداً من هذه الثلاثة.
٣. حكم الحاكم برفع الخلاف على فرض وجوده.
٤. لو فرض أن الحكم المذكور لم يطابق فلا بد من إعادته إلى حاكمة مع ذكر مخولات النقض، فهو الذي ينقضه.
стр. 2733
٥. أن الحديث الذي استدل به المميز لا شك في صحته، غير أن الأمر المذكور فيه أمر إرشاد لا أمر إيجاب، كما صرح بذلك شراح الحديث كصاحب (فتح الباري) و (القسطلاني) و (الزيبدي) وغيرهم، ولهذا ترجم البخاري على هذا الحديث: (باب الشقاق وهل نثير بالخلع عند الضرورة) .
٦. أن الصارف له عن الوجوب الآية الكريمة قوله تعالى: ﴿فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ (١) فنفى سبحانه الجناح في تلك الحالة، فهو يدل على جوازه فقط، إلا أنه قيل باستحبابه جمعاً بين الآية والحديث.
٧. لو فسح المجال أمام المرأة لقل أن يبق امرأة مع زوج، لنقص عقلها ودينها وسرعة ميلها.
٨. إن الخلاف في أصل الخلع وفي الحالة التي يقع فيها الخلع مشهور معروف، وعدم وجوبه إما اتفاقي أو فيه خلاف غير مشهور، لهذا قال ابن مفلح في (الفروع) : يباح الخلع لسوء عشرة بين الزوجين، وتستحب الإجابة إليه، وقد اختلف كلام شيخنا في وجوبه، وقد ألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء. اهـ.
قلت: لعل اختلاف الأحوال وأن قول شيخه أبي العباس ابن تيمية ﵀ في وجوبه منزل على اختلاف الأحوال، وأن قوله بالوجوب هو في وجوبه منزلة على اختلاف الأحوال، وأن قوله بالوجوب هو في الحالة التي ييأس فيها من طاعتها لزوجها وانقيادها له السنين العديدة التي تربو فيها مفسدة إلزامها بحيث لا يحصل
стр. 2734
منه المقصود بحال على مفسدة إلزام الزوج بالمخالفة وهكذا إلزام بعض حكام الشام من المقادسة الفضلاء به ينزل على هذه الحالة، وهذا هو الظاهر، وهو الذي ينبغي أن يفتى به. ولا يخفى أن مسألة راشد بن جعفر هذه لم ييأس فيها من صلاحية ذات بينهما واستقامة حالهما، على أنه لو يئس من ذلك فإنه لا يصلح لنقص حكم الحاكم للوجوه التي أسلفنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص-ف٣٩١ في ١١-٨-١٣٧٥هـ)
المعول على اجتهاد الحاكم الذي عرف من ملابسات القضية ما لم يعرفه غيره
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الدمام
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد اطلعنا على المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ٣٠٠-٢ وتاريخه ٢٣-١-٨٧هـ المتعلقة بقضية المرأة.... مع زوجها.... يما في ذلك صك الحكم الصادر من سلفكم برقم ٣٨١-١ وتاريخ ١٩-١٠-١٣٨٠هـ المتضمن إرجاع الزوجة إلى زوجها، ويؤخذ التعهد على الزوج بان يحسن عشرتها ولا يضربها بدون حق. إلى آخره. وخطاب مساعدكم الأخير رقم ٤٧ وتاريخ ٢٣-١-٨٧هـ الذي لفت النظر إلى ما ادعت به الزوجة من تضررها وطول المدة وعدم الاتفاق بهما.
ونظراً لما ذكر فينبغي منكم إعادة النظر في القضية والسعي بما فيها إزالة الضرر، لحديث (لا ضرر ولا ضرار) فإن كان
стр. 2735
كل منهما يدعي على الآخر أن الخلاف منه ولا بينه وأمكن أن يسكنا قريب أناس يشرفون عليهما ويعرفون المتسبب في الشقاق فذاك. وإلا فيبعث حكم من أهله وحكم من أهلها، فإن لم يمكن هذا ولا هذا تعذر اتفاق الحال بينهما فالخلع. ولا يخفاكم اختلاف العلماء في إلزام الزوج بالخلع، قال في (ألفروع) : واختلف كلام شيخنا في وجوبه، وألزم بعض حكام الشام من المقادسة الفضلاء. والمعول على اجتهاد الحاكم الذي عرف من ملابسات القضية ما لم يعرفه غيره.
أما موضوع دعواها الإكراه وأنها لم ترض بالنكاح فإن كان قد دخل بها باختيارها ومكنته من نفسها برضاها فالظاهر عدم سماع دعواها، وإلا فلا مانع من سماع دعواها وجواب زوجها عليها وتمحيص ما يثبت من ذلك. والله الموفق. والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف٧٦٦-١ في ١٣-٣-١٣٨٧هـ)
يسلك الحاكم خمسة طرق في مثل هذه القضايا
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي القويعية
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فبالإشارة إلى المعاملة المشفوعة الواردة منكم رقم ٤٨٧ وتاريخ ١٦-١٢-١٣٨٦هـ الخاصة بقضية ... ضد زوجها....
ونفيدكم أنه حيث أتضح من المكاتبة المرفقة طول النزاع والشقاق بين الزوجين المشار إليهما مما تعذر معه الاجتماع بينهما
стр. 2736
واستمرار سوء الحال منذ مدة تقارب عشر سنوات، وما تدعيه المذكورة من عقم زوجها ورغبتها في الأولاد، ومطالبتها بفسخ عقد نكاحها منه ... نفيدكم أنه بتأمل ذلك كله ظهر لنا أنه قد حصل نتيجة لعدم انسجام الزوجين عدة مرافعات والمرأة لا تزال على إصرارها وليس لها رغبة في العودة إلى زوجها وما دام الحال ما ذكر فإن باستمرار النزاع بين الزوجين ضرراً محققاً وضياعاً لمصالحهما ... وعليه فإنه ينبغي من فضيلتكم:
أولاً: مناصحة الزوجين وترغيبها في الانقياد إلى زوجها، وتخويفها من إثم النشوز. فإن أصرت فحاول إيقاع صلح مخالعة بينهما. فإن لم يتيسر فينبغي أيضاً مناصحة الزوج بأن يفارقها، فإن امتنع وتعذرت عودتها إليه وانسجامها معه تعين أن تبعثوا حكمين عدلين يعرفان الجمع والتفريق، والأولى أن يكونا من أهلهما يوكلانهما في فعل الأصلح من جمع أو تفريق بعوض أو دونه، لقوله تعالى: ﴿فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما﴾ ويكون ذلك في مدة قصيرة لا تتضرر معها من التأخير. وإن لم يحصل من يقوم بذلك تعين إلزام الزوج بالخلع وتسلم المرأة إليه المهر الذي أصدقها، لأن بقاءها ناشزاً مع طول المدة أمر غير محمود شرعاً وهو ينافي المودة والرحمة، وفيه ضرر محقق على الطرفين لما روى أبو داود في سننه من حديث عائشة (أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس فضربها وكسر يدها، فأتت النبي ﷺ بعد الصبح فدعا النبي ﷺ ثابتاً، وقال: خذ بعض مالها وفارقها. فقال:
стр. 2737
ويصلح ذلك يا رسول الله. قال: نعم. قال: فإني أصدقتها حديقتين ووهما بيدها. فقال النبي ﷺ : خذهما وفارقها ففعل) .
وفي صحيح البخاري عن ابن عباس: (أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه من خلق أو دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله ﷺ : تردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال رسول الله ﷺ : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة واحدة) وفي سنن النسائي عن الربيع بنت معوذ (أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، فأتى أخوها النبي ﷺ يشتكيه عليه، فأرسل إليه وقال: خذ الذي لك عليها وخل سبيلها. قال: نعم) وفي سنن الدارقطني في هذه القصة، فقال النبي ﷺ (أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ قالت: نعم، وزيادة. فقال النبي ﷺ : أما الزيادة فلا، ولكن حديقته. قالت: نعم فأخذ ماله وخلى سبيلها. فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلت قضاء رسول الله ﷺ ، قال الدارقطني: إسناده صحيح. وقد ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج، قال لي عطاء: (أتت امرأة إلى رسول الله ﷺ ، فقالت يا رسول الله إني أبغض زوجي وأحب فراقه. قال: فتردين عليه حديقته التي أصدقك. قالت: نعم وزيادة من مالي. فقال النبي ﷺ : أما الزيادة من
стр. 2738
مالك فلا. ولكن حديقته. فقالت نعم. فقضى بذلك على الزوج.
وفي في (الفروع) في أول (باب الخلع) ما نصه: يباح لسوء عشرة بين الزوجين، وتستحي الإجابة إليه، واختلف كلام شيخنا في وجوبه، وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء كما حكى ذلك في (الإنصاف) أيضاً.
يضاق إلى ذلك مسألة الخلاف المشهور في العقم هل هو عيب يوجب الفسخ، وكلام العلماء معروف في هذا على فرض وجوده. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص-ق ٧٧٦-٣-١ في ١٦-٢-١٣٨٧هـ)
(باب الخلع)
الخلع بلفظ الطلاق فسخ على الراجح دليلاً
قوله: والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كتابته وقصده طلاق بائن.
هذا المشهور من المذهب.
وأما القول الآخر وهو المشهور عن ابن عباس فهو فسخ، وهو أرجح في النظر والدليل.
(تقرير)
إذا حكم به حاكم، أو كانا لا يعرفان الفرق بين الخلع والطلاق
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
стр. 2739
فبالإشارة إلى المعاملة الواردة إلينا من سموكم برقم ١٠١٥ وتاريخ ٢١-١-١٣٧٨هـ المختصة بشكوى ... من مطلقها محمد.... فقد جرى الإطلاع عليها وعلى ما أجره فضيلة رئيس محكمة تبوك برقم ٩٤ وتاريخ ٢٨-٣-٧٥هـ وعلى ملاحظته رئاسة القضاة برقم ٢٩٢١-٣ وتاريخ ١١-٤-٧٦هـ وكذلك إجابة فضيلة رئيس محكمة تبوك الأخيرة برقم ١٢٧٧ وتاريخ ٥-١٢-٧٧هـ وبتأمل الجميع ظهر لنا ما يأتي:
١- إن القاضي مؤتمن وصادق فيما يصدر منه من الأحكام وعلى ما يتكلم به كل من الخصمين، وحيث قرر في جوابه الأخير رقم ١٢٧٧ وتاريخ ٥-١٢-٧٧هـ بأن الإيجاب والقبول قد صدرا من الزوجين عدة مرات وسقط ذكرهما سهواً من الكاتب فكلامه مقبول، وقد صرح الأصحاب بأنه يقبل قول القاضي في مثل ذلك ولو لم يذكر مستنده ولم يكن يسجله. وقد سقط ذكرهما سهواً من الكاتب فكلامه مقبول، وقد صرح الأصحاب بأنه يقبل قول القاضي في مثل ذلك ولو لم يذكر مستنده ولم يكن يسجله (١) .
٢- إن طلاقه لها على هذا العوض خلعاً بلفظ الطلاق، كما هو قول قوي في المذهب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، وهو مذهب ابن عباس ﵄.
٣- أن مثل هذين الزوجين لا يعرفان الفرق بين الخلع والطلاق غالباً، فهما لم يقصدا إلا مطلق الفراق. وأما ما نقل عن (الإقناع) فهو في حق من يعرف الفرق بين الخلع والطلاق.
٤- أما براءة الرحم وعدمها فلا يترتب عليها حكم هنا، ولا تؤثر على الخلع بشيء سواء كانت حاملاً أو حائلاً أو حائضاً.
стр. 2740
ولهذا لم يذكر العلماء للخلع سنة ولا بدعة فالتعريج عليه في أصل هذه المسألة غلظ. وبهذا يعرف صحة الخلع، واستحقاق الزوج جميع العوض. والله الموفق. والسلام عليكم.
(ص-ف١١٣ في ٤-٢-١٣٧٨هـ)
الفتوى بالمذهب
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حزام بن عبد الله اليامي
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
وصلنا كتابك الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك الطلقة الأولى ثم الطلقة الثانية ثم الطلقة الثالثة على أن تتنازل لك عن حضانة الأطفال الصغار ... إلخ.. وتسأل هل هذا يعتبر طلاقاً، أو يكون خلعاً ولا يستحب من الطلاق؟
الجواب: الحمد لله. المفتى به عندنا أنه يعتبر طلاقاً، وعليه فتكون تمام ثلاث طلقات، وهذا هو المشهور من المذهب. والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف١٧٦١-١ في ٦-٧-١٣٨٤هـ)
طلقها واحدة على عوض ثم أراد إعادتها بعقد جديد
يذكر حمود ... أنه قال لزوجته ... طالق طلاق السنة، يريد على زولية تعطيه إياه، وسلمت الزولية له. ثم ندم الجميع ورد الزولية عليها، ويستفتي في هذا الطلاق.
стр. 2741
فأفتيته أن هذا خلع، وأنه لا رجعة فيه. ولكن تحل له بزواج جديد مستوفي الشروط المعتبرة للزواج ورضا المرأة وغير ذلك.
قال ذلك ممليه الفقير إلى عفو ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص-م في ٢٥-٩-١٣٧٤هـ)
طلق زوجته بعد أن سامحته بما لها عنده وسامحها بما له عندها
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فهات............
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل استفتاؤك، وفهمنا ما تضمنه من أنك طلقت زوجتك ... على سنة الله ورسوله بعد أن سامحتك بما لها عندك من باقي مهرها وسامحتها لما لها عندك، إلى آخر ما ذكرت.
وتستفتي هل لك الرجوع عليها؟
والجواب: الحمد لله، إذا كان الأمر كما ذكرت ولم يكن المسامحة بينكما مقصودة للطلاق كعوض عنه - وإن كان عوضاً عنه فلك الزواج عليها بعقد جديد- فيصير طلاقك هذا طلاقاً رجعياً لك مراجعتها ما دامت في العدة. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص-ف١٣٣٢ في ٢-٨-١٣٨٢هـ)
إذا وقع بلفظ الفسخ
الإفادة يا مولانا القاضي لرجل طلق زوجته طلقة واحدة ثم راجع، ثم صار بينهم فسخ على أن يرجع له شيء من المهر.
стр. 2742
ثم تراضيا على ريد قاضي شرعي على مهر جديد وعقد جديد. ثم طلق وهي حامل، فهل ترجع له في عقده الجديد، أم لا؟
السائل
هادي بن محمد الشافعي
الجواب: الحمد لله. إذا كان هذا الفسخ قد تم بأن خرجت الزوجة به من الذمة، ولا نزاع بين الطرفين في ذلك، ولم يبق إلا السؤال عن صحة الرجعة في هذا الطلاق الذي في العقد الأخير ما دامت حاملاً - فليعلم أنه إذا لم يتقدم هذين الطلاقين المذكورين في السؤال والفسخ الواقع بينهما طلاق ولم يلحقهن طلاق فإن الطلقة الأولى طلقة صحيحة، ثم الطلقة الأخيرة أيضاً طلقة صحيحة فهاتان طلقتان فقط، وبذلك يعلم أن الطلقة الأخيرة رجعية، وأن لزوجها رجعتها ما دامت حاملاً. فإنها لا تنقضي عدتها إلا بوضع الحمل. أما الفسخ المذكور في السؤال الواقع بين الطلقتين فإنه ليس بطلاق إنما هو فسخ محض فلا يتم به عدد الطلاق الثلاث. والله أعلم. قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص-م ... في ٢٤-٦-١٣٧٥هـ)
فتوى مشابهة
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي صبيا ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إلينا كتابك رقم ٤٣ وتاريخ ٨-١-١٣٨٥هـ
стр. 2743
المرفق به فتوى قاضي الشقيق والمرشد محمد بن حمود على سؤال إبراهيم بن يحي سبعي عن من طلق زوجته مرتين متتابعتين ثم خالعها بعد ذلك على عوض مائة وأربعين ريال (١٤٠ ريال) وتسأل هل الخلع على العرض المذكور يعد طلاقاً وتبيين به زوجته، أم لا؟
وبتأمل ما ذكر نقول: إن الخلع إذا لم يكن بلفظ الطلاق ولا نيته فلا يحتسب من الطلاق، فهي وإن كانت تبين منه بالخلع إلا أنها تحمل له برضاها وعقد جديد بشروطه. والله الموفق. والسلام.
خالعها على عوض وتزوجت قبل تسليمه
حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم
المفتي الأكبر للمملكة العربية السعودية ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
طلبت مني زوجتي أمام القاضي خلعها من ذمتي مقابل أن تدفع لي ألفي ريال وولدي القاصرين، وأن تتنازل عن حضانتهما، فتم التنازل، واستلام الأولاد، ولم تدفع لي المبلغ المتفق عليه أمام القاضي بأن تعتد فاعتدت، وقد تزوجت قبل إيفاي المبلغ المتفق عليه. ولا زالت حتى الآن مدينة لي به بدون اتفاق بيننا على اعتباره ديناً. وعادت تطالب الأطفال بواسطة الشرطة - فهل صحيح هذا الخلع من القاضي قبل أن نتقابض المتفق عليه، وما حكم زواجها بغيري وهي لم تنفذ المتفق عليه وهو
стр. 2744
نصاب الخلع الأول. أفتونا مأجورين حفظاً للفروج من السفاح ولكم طول العمر؟
الدكتور عبد الحميد عالم
الجواب: إن هذا النكاح بهذه الصورة المسئول عنها نكاحها صحيح، لأن استلام المبلغ المخالع به لم يكن مشترطاً في الخلع. وكون الزوج قد قصد في المخالعة عدم تأجيل العوض هو على قصده وهو الأصل في المخالعة إذا لم يشترط التأجيل، وتأخير الزوجة الأداء لا يصيره مؤجلاً، بل تصير مماطلة ظالمة بتأخيرها إذا كانت قادرة على تسليمه، ومماطلتها بالعوض وظلمها لا يمنع من صحة الخلع. والله أعلم. قاله الفقير إلى الله عز شأنه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف.
(ص-م ١٠ في ٢٥-٨-١٣٧٣هـ)
ولا تمنع بزواج من ترضاه
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد مبشر عسيري
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى إطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص امرأة اتفقت مع زوجها على المخالعة بملغ اتفقا على تأجيله في ذمة المرأة إلى أربع سنوات وطلقها زوجها، وبعد مضي خمسةة أشهر من طلاقها تقدم للزواج بها رجل آخر. وتسأل هل يجوز تزويجها والحال أن بذمتها لزوجها الأول ما خالعته عليه.
والجواب: الحمد لله. ما دام زوجها الأول قد طلقها فلا مانع من زواجها بمن تقدم لها إذا كانت قد خرجت من عدة
стр. 2745
زوجها الأول، وما في ذمتها لزوجها الأول لا يمنع جواز زواجها بمن ترضاه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص-ف٨٧٨ في ٣-٤-١٣٨٤هـ)
يجوز الخلع بأكثر مما أعطاها
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد بن صالح صليصل
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن جواز خلع المرأة بأكثر مما أعطاها زوجها.. إلخ.
والجواب: الحمد لله. صرح الفقهاء ﵏ أنه لا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، فإن فعل كره، وصح الخلع، لأنهما تراضيا عليه، وهذا قول أكثر أهل العلم روي ذلك عن عثمان وابن عمر وابن عباس وعكرمة ومجاهد وقبيصة النخعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأس. وروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالاً: لو اختلعت امرأة من زوجها بمرآتها وعقاص رأسها كان ذلك جائزاً، وهذا هو المشهور من المذهب. وهو الصواب الذي عليه العمل. والسلام عليكم.
(ص-ف١٥٧٠ في ٢١-٨-١٣٨٢هـ)
إذا كانت الغاية مجهولة لم يصلح الخلع وكان طلاقاً رجعياً
عن محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي قرية - عبد العزيز
ابن حماد بن ركيان ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
стр. 2746
تقدم لنا ضحوي بن سعد الخالدي ومعه صك صادر منك برقم ٤٤ وتاريخ ١-٥-١٣٨٤هـ يتضمن إثبات مخالعة جرت بينه وبين زوجته مهره بنت محمد المراد، وأنه طلقها، وذكرتم في عوض الخلع إبراء من ذلك الحمل الذي في بطنها، ونفقته بعد وضعه حتى يتسلمه والده. وحيث أن هذه الغاية مجهولة فإن الظاهر عدم صحة هذا الخلع، فيكون طلاقاً رجعياً، وله مراجعتها ما دامت في العدة. وتجد الصك المشار إليه برفقه للتهميش عليه وعلى سجله، وقد راجعها عندنا بشهادة الشيخ حمد بن فريان وعبد الله بن عبد الرحمن بن حمدان. والدراهم التي قبضها منها يجب عليه ردها إليه. والله يتولاكم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق٩٨٦-٣-١ في ٢٢-٥-١٣٨٤هـ)
طلقها بالثلاث بشرط تنازلها عن حضانة بناتها فلم تتنازل
سألني المدعو حسن سلامة قائلاً: إنه حصل نزاع بيني وبين زوجتي.. أصرت فيه الزوجة على طلب الطلاق، وقلت لها بشرط أن تتنازلي عن حضانة بناتي، فوافقت، وكتبت لها ورقة الطلاق بالثلاث، وأشهدت في حينه بأنه إذا نقضت الشرط ولم تتنازل عن الحضانة فإن مفعول ورقة الطلاق لاغي، وبعد خروجها من داري طلبت بناتي فامتنعت من تسليمهن ورغبت في الرجوع إلي، فهل تحل لي زوجتي.
стр. 2747
فأجبته بأنه إذا كان الأمر كما ذكرت من أن الطلاق حصل بشرط تنازلها عن حضانة بناتها لزوجها، وأنها إذا لم تتنازل له عن الحضانة فإن ورقة الطلاق لاغية، وأنها امتنعت من تسليم بناته له، فإن طلاقه والحالة هذه لا يقع.
والله أعلم. أملاه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص-ف٢٤٧ في ٢٣-٢-٣٨٢هـ)
(مسألتان: ١- خالعته على اسقاط نفقة أولادها منه)
(على اسقاط البشت والعمل عنده عشرة أيام)
سماحة المفتي الأكبر فضيلة الوالد الشيخ محمد بن إبراهيم نرفع لسماحتكم أن رجلين بطرفنا قال أحدهما لزوجته بعد نزاع حصل بينهما: إن أبرأتيني في نفقة أولادى طلقتك.
فقالت: أنت برئ من نفقتهم خمسة عشر سنة. فقال: أنت طالق بالثلاث المحرمة.
والثاني طلبت منه زوجته طلاقها، فقال: على شرط أن تسمحي عن قيمة البشت التي لك بذمتي، وأن تقومي بالعمل عني في نخل فلان عشرة أيام، فسمحت عن القيمة وباشرت العمل فطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة، هكذا وقع من الرجلين، ونحن: ننتظر الفتيا في المسألتين. أثابكم الله. وأبقاكم ذخراً للمسلمين.
إبنك قاضي الوادي
صالح بن هليل
стр. 2748
الجواب عن (المسألة الأولى) : إن الخلع غير صحيح، لعدم ملك المرأة إسقاط نفقة أولادها عن أبيهم، كما يفيده ما في المنتهى وشرحه ممزوجاً بكلام الزركشي صحيفة ١٩٣١ وعليه لا يقع الطلاق، لأنه إنما طلق على حصول برائته من نفقة الأولاد ولم يحصل ذلك فلم يقع الطلاق.
أما (المسألة الثانية) الخلع صحيح، والطلاق الثلاث واقع، وتقسط قيمة البشت عن الزوح، ويلزم تلك الزوجة أن تعمل عنده عشرة الأيام التي شرطت في الخلع.
(ص-ف٢٩٠٢ في ٩-٧-١٣٧٨هـ)
التزمت بإعادة المهر له فطلقها ثلاثاً
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي البرك
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد اطلعنا على خطابكم الاستفتائي رقم ١١٠ وتاريخ ٢٧-٥-٨٩هـ بخصوص ما ذكرته أن المدعو محمد ... وعد زوجته بالطلاق إن أعادت له المهر وقدره مائتا ريال، ثم إنها استعدت بدفع المبلغ عندما تتزوج بآخر، وفي الحال طلقها بالثلاث بكلمة واحدة. وتذكر أن الزوجين نادمان على ما فرط منهما، ويرغبان العودة إلى حياتهما الزوجية، وتسترشد في ذلك.
ونفيدك: أنه ما دام الأمر كما ذكرت فقد طلقها طلاق بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. وعليه دفع
стр. 2749
ما طلقها به إذا تزوجت بآخر. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف ٣٢٨٩ - ١ في ١٢ - ٧ - ١٣٨٩ هـ)
*********************
стр. 2750
فتَاوى ورَسَائل
سَماحة الشيخ
محمَّد بن إبراهيم بن عَبداللطِيف آل الشيخ
مفتي المملكة
ورَئيس القضاة والشؤون الإسلامية
طيَّبَ اللهُ ثراه
جَمع وترتيب وتحقيق
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم
وفقه الله
الطبعة الأولى
مطبعة الحكومة بمكة المكرمة
١٣٩٩ هـ
стр. 2751
الجزء الحادي عشر
الطلاق ـ الديات
стр. 2752
(كتاب الطلاق)
(٢٩٦٣- استدراك على عبارة شارح الزاد)
قوله: وكذا لو تركت صلاة أو عفة أنه يجب لئلا يكون ديوثاً. وما ذكره الشيخ أولى لئلا يبقى زوج بغي.
وعند هذا ينبغي أن يذكر حديث: "لا تَرُدُّيَدَ لاَمِسٍ" منهم من قال: ملتمس مالاً، ولكن هذا تأويل لا يصلح، كأن يقال فيه: ملتمس، لا لامس.
والصحيح فيه أن المراد أن عندها تساهل في لفظها وعدم كمال تستر ودمثة أخلاق حتى إن الرجل يحسب أنها من البغايا، فهذه ينبغي طلاقها، وإذا كان يحبها فله أن يمسكها، هذا معنى الحديث (١) .
وإذا تركت صلاة المراد تركاً لا تكفر به - وإلا إذا صار مثل ذلك فهي مرتدة - كترك فرض، ويظهر من هذا أنه لا يختص بالصلاة أو فعلت محرماً وداومت عليه.
(تقرير)
(٢٩٦٤- الطلاق لا يملكه الأب إلا بالوكالة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مفرح بن.......... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاق صفته أن والدك وقع بينه وبين والد زوجتك بعض الشيء فغضب أبوك وطلق زوجتك دون الرجوع في ذلك إليك، وتسأل هل ينفذ طلاقه لزوجتك؟
والجواب: لا يصح تطليق أبيك لزوجتك، ولا يقع طلاقه عليها إن لم يكن عنده منك وكالة على طلاقها، وفي الحديث: "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق".
стр. 2753
فلا يمكن أن يطلق الزوجة أحد غير زوجها أو وكيله الشرعي، ولما ذكر حرر.
(ص/ف ٢١٨٣/١ في ١٢/٨/١٣٨٥) مفتي البلاد السعودية
(٢٩٦٥- التفصيل في أمر الوالدين للولد بطلاق زوجته)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة حائل سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابكم رقم ٣٠٠٣ وتاريخ ١٤/١١/١٣٨٠ وفهمنا ما ذكرتم فيه حول مراجعة....... لكم عن ولده....... الذي تزوج بامرأة سمعتها وسمعة بيتها سيئة على حد تعبيره لكم، وأنه طلب من ابنه طلاق زوجته المذكورة فأبى، ويطلب الآن الأذن له بفسخ نكاح زوجة ابنه.. الخ.
وبتأمل ما ذكرتم وجد أن الكلام في هذا من ناحيتين: ناحية بحث الكفاءة وناحية وجوب بر الوالدين وطاعة أمرهما.
فأما الكفاءة فلا شك أن أهمها سلامة الدين، لكنها معتبرة في الرجل دون المرأة، فهي حق للمرأة وأوليائها، لأن الولد يشرف بشرف أبيه دون أمه، وعليه فليس البحث في الكفاءة من مسألتنا هذه في شيء.
وأما بحيث بر الوالدين وطاعة أمرهما فالنصوص الشرعية طافحة بوجوب برهما والإحسان إليهما، ومن ذلك طاعة أمرهما في أمر تتحقق مصلحته ولا ضرر فيه على الولد، واختلفوا فيما إذا أمره أبوه بطلاق زوجته هل تلزمه طاعته، أم لا؟ فإن كان لمجرد التشهي أو لعداوة وقعت بينهما لم تتركز على أمر ديني فلا يلزم الابن طاعته في طلاقها، لأنه أمره بما لا يتفق مع الشرع، ونص الإمام أحمد لا يعجبني طلاقه إذا أمرته أمه، ومنعه الشيخ تقي الدين، ولعموم حديث: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق". وإما إذا كان الداعي له خوفاً على ولده من مقارنة زوجة متهمة بشر كما ذكرتم فبعض العلماء يوجب على الابن طاعة أبيه إذا كان الأب عدلاً وقصده حسن، لكن يلاحظ أنه بعد ثبوت ما ذكر ثبوتاً شرعياً؛ لأن مجرد دعوى الأب لا تكف في الثبوت، وأما قولك: إنه
стр. 2754
يطلب الإذن له بفسخ النكاح فلا يخف أنه لا يصح منه فسخ نكاح زوجة ابنه مع بلوغه ورشده وجواز تصرفاته لحديث: "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق". لكن يبلغ الابن بوجوب طاعة أبيه إذا توفرت الشروط. والسلام عليكم.
(ص/ف ٢٠/١/١٣٨١)
(٢٩٦٦- ادعى أن عمه الذي أملى الطلاق على الكاتب)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن علي.................. المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك، وذكرت أن والدها طلب منك طلاقها فاستحيت وقمت معه للمطوع فأملى عمك الطلاق على المطوع، فكتبه في محرم ١٣٨٤ وقال عمك: تراني مسقط عنك النفقة لأنها حبلى، ثم استرجعتها بشهادة رجلين في صفر ١٣٨٤ ولم تضع الحمل إلا في رمضان ١٣٨٤ وتسأل عن حكم ذلك.
والجواب: لا يقبل كلامك بأن عمك هو الذي أملى الطلاق على المطوع بغير رضاك، إلا إن كان لديك من يشهد بذلك، وأما المراجعة فإن كان الطلاق على عوض فلا رجعة لك عليها إلا برضاها إذا لم يكن الطلاق بالثلاث، وإن صار عندكم اختلاف في ما ذكر وإنكار لبعض ما تدعي به فهذه خصومة والخصومات مرجعها المحكمة الشرعية، والله الموفق، والسلام.
(ص/ف ٢/١ في ١/١/١٣٨٥) مفتي البلاد السعودية
(٢٩٦٧- طلاق ابن عشر يقع)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عطا الله بن.............. المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبشأن ما جاء في معروضك المقدم إلينا حول السؤال عما وقع منك على زوجتك من الطلاق وأنت في سن العاشرة
стр. 2755
نفيدك أن اللفظ الصادر منك وأنت في سن العاشرة يعتبر طلاقاً واقعاً، ويحسب عليك طلقة واحدة. هذا والسلام.
(ص / ق)
(٢٩٦٨- ادعى أنه طلق وهو مجنون)
تقدم إلينا أحمد بن قطنان اللحياني باستفتاء هذه صورته:
ما قولكم في رجل مجنون مختل عقله، ثم إنه في حال جنونه طلق زوجته بثلاث، وكتب لها ورقة، وأشهد عليها، ولكنه لم يتلفظ بطلاق بل أمر بكتب الورقة وتليت عليه وأمر الشهود وآذنهم بالشهادة، وفي وقت آنس من عقله الإفاقة أتي لولي الزوجة وقال: إني طلقت وأنا مختل عقلي وإني مراجع زوجتي، وقال له الولي: اسأل، وإذا كان لك فيها حق لم نمنعها عليك، أفتونا هل تحل له، أم تحرم عليه؟
السائل أحمد بن قطنان اللحياني
الجواب: الحمد لله، إذا صدر منه الطلاق وهو في حال جنونه وثبت ذلك ثبوتاً شرعياً فإن الطلاق لا يقع، وإن لم يثبت ذلك ثبوتاً شرعيا - أعني جنونه - وثبت ثبوتاً شرعياً صدور هذا الكلام منه فإن امرأته تطلق منه ثلاثاً، قال ذلك ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وصلي الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/م ١٨/١/٦٦ في ٦/١٢/١٣٧٥)
(٢٩٦٩- مختل الشعور لا ينفذ طلاقه)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ سعد بن محمد بن إسحاق قاضي الحلوة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل كتابك المرفق به شهادة الشهود على اختلال شعور زيد بن..........
стр. 2756
وحيث ثبتت عدالتهم لديكم فيعتبر طلاق زيد غير نافذ، وتعاد عليه زوجته. والله الموفق، والسلام عليكم.
(ص/ف ٥٠٣ في ١٥/٤/١٣٨٠)
(٢٩٧٠ - طلقها وهو في مستشفى الأمراض العقلية)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة ضمد سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
بالإشارة إلى كتابكم رقم ٤٧٠ وتاريخ ٢٢/٣/١٣٨٩ومرفقاته بخصوص ما جرى على حسين........... من خلل في قواه العقلية وأنه دخل مستشفى شهار بالطائف وتعالج، وأنه طلق زوجته وهو في هذه الحالة.
والجواب: لقد جرى اطلاعنا على كامل الأوراق بما في ذلك الصك الذي صدرتموه ويقضي بعدم صحة صدور الطلاق منه، بنيتم ذلك على شهادة خليل بن أحمد بوديه الذي شهد بأن حسن المذكور طلق زوجته..... ثلاث طلقات وهو في حالة اختلال في عقله؛ وهذا لا يكف للبناء عليه؛ بل عليكم أن تحضروا حسين لديكم وتأخذوا منه اليمين بالله على أنه لا يعلم وقوع هذا الطلاق منه، فإن حلف فلا يعتبر الطلاق واقعاً منه، وإن لم يحلف فتعبر بائنة منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. والسلام.
(ص/ف ١١٤٧/ ١ في ١٧/٦/١٣٨٩)
(٢٩٧١- طلق ألف طلقة وادعى أنه في حالة انهيار عصبي)
من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالطائف سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
وردنا استفتاء من المدعو علي........... تجدونه رفق كتابنا هذا يذكر فيه أن له قريباً فتش منزله بتهمة وجود مسائل حكومية عنده، وعند تفتيش بيته أصيب بانهيار عصبي، وحينما تقرر سجنه طلق ألف طلقة بعبارة واحدة ألا يدخل السجن إلا ومعه ابنتاه، إلى آخر ما ذكره.
стр. 2757
ونريد منكم سلمك الله استدعاء المقدم وإحضار المطلق للنظر في ثبوت ما ذكره من أنه أصيب بانهيار عصبي وقت تطليقه نتيجة تفتيش منزله وسؤاله عن نوع هذا الاتهام حتى نعرف مقدار أثره، وهل مثله تنهار له الأعصاب، إلى آخر ما تتطلبه الحال، وإفادتنا بذلك سريعاً، والله يحفظكم.
(ص/ف ٤٦٣ في ٢٨/٣/١٣٨٠)
(٢٩٧٢- طلقها وهو لم يستكمل وعيه ولم يقصده)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني سعد بن........... عن طلاق صورته أنه رأى في المنام رؤيا قال عنها: رأيت كأن أمي مسكتني وقالت لي طلق زوجتك ثلاثاً، فقلت له اتركيني، فقالت ما أهدك حتى تطلقها، فقلت: هي طالق، هي طالق، هي طالق، وجضيت وارتعبت وانتبهت مذعوراً أحسب أن أمي عندي، وزل مني طلقتان وأنا في هذه الحالة فقلت هي طالق هي طالق من غير قصد، ولكن متابعة للطلاق الذي جرى على لساني حال النوم وأنا لم استكمل وعيي وانباهي، وبعد هذا قمت وشبيت الضوء لأرى أمي أحسب أنها عندي فلم أجدها. اهـ.
فأفتيته بأنه إذا كان الحال كما ذكر وأنه لم يقصد إيقاع الطلاق ولم يستكمل وعيه وانتباهه حال تلفظه بالطلقتين الأخيرتين وإنما جرى الطلاق على لسانه متابعة لما وقع منه في النوم فهذا الطلاق لاغ لا يقع، قاله الفقير إلى الله تعالى محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف ٣٢٦ في ١٩/٢/١٣٨٣)
(٢٩٧٣- طلقها وعمره مائة وحواسه مختلة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ضاوي بن............ سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
стр. 2758
فقد جرى اطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا بخصوص طلاق أبيك زوجته كما كان لدينا معلوماً ما ذكرته لنا شفهياً من أن أباك رجل كبير السن يناهز المائة وأن حواسه ليست على ما كانت عليه في السابق، فضلاً عن أنه وقت طلاقه لم يكن شاعراً به حيث تذكر لنا في خطابك ومشافهتك إيانا، أنكم الذين اتهمتموه بطلاقه، وتسأل هل يعتبر هذا الطلاق واقعاً؟
والجواب: إذا كان الأمر كما ذكرته من حاله وأنه لم يشعر بتطليقه زوجته وإنما أنتم الذين نبهتموه به فلا يقع منه هذا الطلاق، وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف ١١٢٥/ ١ في ١٦/٤/١٣٨٦) مفتي الديار السعودية)
(٢٩٧٤- إزالة العقل لغير حاجة)
إزالة العقل لغير حاجة لا ينبغي، وأقل ما فيه الكراهة. (تقرير) .
(٢٩٧٥- أكل بنجا لا يدري أنه بنج فطلق)
إذا أكل بنجاً لا يدري أنه بنج لم يقع طلاقه، ثم الكلام على إباحة البنج مطلقاً لغير تداوٍ يبقى تحت البحث، وفي كلام الآخرين خلاف ذلك لتغطية عقله مدة؛ ففيه إفاتة الذكر والعبادة ومعرفة الله تلك المدة. (تقرير) .
(٢٩٧٦- طلاق السكران)
قوله: فيقع طلاق السكران.
إذا تعاطي الخمر عن عمد وعلم بالتحريم وقع طلاقه عقوبة له، هذا على قول الأصحاب وكثير أو أكثر الفقهاء.
والقول الآخر وهو اختيار بعض الأئمة وشيخ الإسلام وابن القيم عدم وقوعه،
стр. 2759
وهذا أرجح؛ فمسألة عصيانه شيء ومسألة ما صدر منه شيء آخر.
ثم نعرف أن مسائل الخلاف القوي ينبغي أن يكون الاختيار فيها على حسب الأحوال؛ فإذا رأى أحد أن يفتي بكلام الشيخ أفتى به في مثل هذا، وإذا رأي أنه يفتح باب شر فالإفتاء بالأغلظ أولى، فإن الشرع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، بل جنس التعزيرات بالتحريمات موجود في صدر هذه الأمة، من ذلك مسألة الطلاق.
المقصود أنه إذا كان قول مرجوح وهو الأغلظ لسد باب الشر فإنه تسوغ الفتوى به. (تقرير) .
(٢٩٧٧- قوله: كإقرار وقذف)
هذا فيه الشيخ أرجح، إلا أنه يراعي في ذلك ما تقدم، فإذا كان سيفتح باب الفساد أو يدخل فيه أمور كاذبة (١) . (تقرير) .
(٢٩٧٨- أكرهه والده على الطلاق)
من محمد بن إبراهيم إلى جناب المكرم عبد الرحمن بن.............. المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإشارة إلى الاستفتاء الموجه إلينا منكم بتاريخ ٢٤/١٢/١٣٧٤ بخصوص طلاقك لزوجتك طلقة واحدة بلفظ الثلاث من قبل والدك. وإذا كانت الحال كما ذكر ت من أنك لم تطلقها إلا مكرهاً من والدك الموصوف بقوة الشكيمة والشدة عليك وكان قلبك لم يطلق وإنما طلق لسانك فقط بسبب ما جرى عليك من والدك فلا أرى هذا الطلاق لازماً ولا واقعاً، الله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف ١٥ في ٦/٢/١٣٧٥)
стр. 2760
(٢٩٧٩- النكاح الباطل لا طلاق له ولا عدة)
من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم صالح الفريجي سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على استفتائك المقدم إلينا المتضمن قولك: إذا تم عقد الملاك بين رجل وامرأة واتضح أن هذه المرأة ما تصح لهذا الرجل وذلك قبل أن يدخل عليها فهل يكون فيه طلاق وعدة، أو لا؟
والجواب: الحمد لله. إذا عقد الزواج بين رجل وامرأة ثم اتضح أن المرأة لا تصح لهذا الزوج بأن تكون تحرم عليه برضاع معتبر شرعاً أو نسب أو مصاهرة أو كانت في العدة ونحو ذلك ولم يدخل بها بطل العقد من أصله، وحينئذ فلا طلاق له ولا عدة. وبالله التوفيق. والسلام.
(ص/ ف ١٠٥٥ في ١٧/٨/١٣٧٩)
(٢٩٨٠- كتب الطلاق الوالد وأكره ابنه على التوقيع عليه)
من محمد بن إبراهيم إلى صاحب الفضيلة رئيس المحكمة الكبرى بجدة. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
إليكم المعاملة الخاصة باستفتاء حسن...... وزوجته..... حيث ذكرا أن والد حسن المذكور أكرهه على طلاق زوجته عائشة المذكورة، فكتب الوالد الورقة المرفقة وأكره حسناً على التوقيع عليها بحضور الشهود الذين في أسفل الوثيقة، فاعتمدوا إجراء ما يلزم لتحقيق مما ذكراه، فإن ثبت أنه أكرهه فلا يعتبر وقوع هذا الطلاق؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس ﵄ قال رسول الله ﷺ : "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" ولما رواه الحاكم والإمام أحمد وابن ماجة وأبو داود بأسانيدهم، عن عائشة ﵂، قالت: قال رسول الله ﷺ : "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" وما رواه الترمذي بسنده عن أبي هريرة ﵁، قال: قال
стр. 2761
رسول الله ﷺ : "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على أمره". وما أخرجه البخاري، عن علي بن أبي طالب رضي اله عنه، قال: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمكره". وما أخرجه البخاري أيضاً عن عبد الله بن عباس ﵄، قال: ليس لمستكره ولا مجنون طلاق. انتهى. والسلام عليكم.
(ص/ف ٤٦٢/ ١ في ١٠/٢/١٣٨٨) مفتي الديار السعودية
(٢٩٨١- ألزمته والدته بطلاق زوجته ثلاثاً)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد............ سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن والدتك ألزمتك بطلاق زوجتك، وقالت لك: اختر في وإلا فيها، وأنك بناء على إيثارك رضا والدتك طلقت زوجتك عائشة بالثلاث، وأنك استرجعت في الحال، وتسأل: هل لك رجوع على زوجتك والحال ما ذكرت؟
ونفيدك إذا كان الأمر كما ذكرت وحيث أن طلاقك تم بطريقة شبه إكراهية حيث أن للأم على أبنائهم إرادة غالبة، وحيث كان منطق الظن القوي أن طاعة والدتك في مثل هذا فرض عليك، وحيث أن في مسألة الطلاق بالثلاث بلفظ واحد الخلاف المشهور فطلاقك هذا يعتبر طلقة واحدة لك مراجعة زوجتك ما دامت في العدة. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف ٢٠١٣ /١ في ٢٣/٧/١٣٨٦) مفتي الديار السعودية
(٢٩٨٢- أكرهه إخوته على الطلاق وهو مريض مختل الشعور)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني محمد بن عبد الله بن............ عن حكم طلاقه لزوجته........ وذكر أنه أصابه مرض شديد دخل بسببه المستشفى وخرج قبل أن يبرأ، ثم
стр. 2762
إن إخوته اتهموا زوجته بأنها سحرته، فاستعملوا له صب الرصاص (والعياذ بالله) وألزموه بطلاقها، فطلقها مكرهاً، مع ما أصابه من المرض الذي أخل بشعوره.
وبعد تأمل ما أدلى به والإطلاع على الأوراق التي بيده بصفة الطلاق وكتابة الشيخ عبد العزيز بن باز للشيخ محمد بن مهيزع وجوابه عليها ظهر لنا أن مثل هذا الطلاق لا يقع، وحيث أنه كتب ورقتين إحداهما فيها طلاق السنة والأخرى فيها طلاق بالثلاث، وزعم أن إخوته غرروا عليه بذلك، ونظراً لما ذكر فقد رأينا أن تحسب عليه طلقة واحدة احتياطاً، ويكون الطلاق رجعياً. وحيث أفاد محمد بن مهيزع أنه قد راجعها في العدة فإن رجعته لها صحيحة، قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف مفتي الديار السعودية، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف ١١٠٢ / ١ في ١٥/٤/١٣٨٦)
(٢٩٨٣- إذا لم يثبت الإكراه بالبينة ووجدت قرائن)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس محكمة بالجرشي الشيخ محمد الدحيم سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
ثم نعيد لكم أوراق المعاملة الواردة لنا رفق خطابكم رقم ١٢٥٣ في ٢٥/١١/١٣٧٩ المتعلقة بطلاق سعيد بن عبد الله....... زوجته....... ونفيدكم أنه متى ثبت لديك شرعاً أن والد سعيد المذكور أكرهه على طلاق زوجته المشار إليها بنوع من أنواع الإكراه التي لا يتخفى عليك فإن الطلاق لا يقع فإن لم يثبت لكن وجدت قرائن، تغلب الظن فإن الحاكم لو اعتبر الطلاق المذكور واحدة وأفتاه بالرجعة بشرطها أو بنكاح جديد إن كانت العدة قد انقضت فأرجو أن ذلك حسن إن شاء الله. والله أعلم. والسلام عليكم.
(ص/ف ٢٣٣٠ في ٢١/١٢/١٣٧٠) (الختم)
стр. 2763
(٢٩٨٤- صفة الإكراه على الطلاق)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة سمو الأمير ممدوح بن عبد العزيز سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعت على كتابكم وفهمت ما تضمنه، فأما بخصوص ما يتعلق بطلبكم الكتب فقد عمدنا مدير مكتبنا الخاص بما ذكرتم، لكن يستحسن سلمك الله إشعاره بالكتب التي قبضتم سابقاً حتى إذا كان قد ورد لها تكملة أجزاء تصرف لكم، أما موضوع الرجل الذي طلق زوجته طلاقاً بائناً أمام شهود وادعى أنه مكره على الطلاق من قبل ولي المرأة ويسأل هل تحل له؟
فجوابه: إن كان ولي المرأة ممن يستطيع إكراه هذا الرجل على الطلاق وهدده بما يغلب على ظنه وقوعه من ضرب أو حبس أو أخذ مال له أهمية وكان لا يستطيع المدافعة عن نفسه وطلق خوفاً منه وثبت هذا شرعاً فلا يقع هذا الطلاق، وإلا فالأصل وقوعه، وعلى كل فإن كان في المسألة إقرار وإنكار وإثبات بينات ونحو ذلك فرجعها إلى المحكمة الشرعية. والسلام عليكم.
(ص/ف ٣٣٦٦/١ في ٢٦/٨/١٣٨٧) مفتي الديار السعودية
(٢٩٨٥- من أمثلة الإكراه)
قوله: بإيلام له.
كضرب موجع، أو خنق موجع، أو الربط على الذكر. (تقرير)
(٢٩٨٦- من صور الإكراه أيضاً)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله إبراهيم سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
كتابك لنا المؤرخ في ٣/٩/١٣٨٧ وصل، وقد ذكرت فيه أنك مسجون من قبل جوازات المدينة، وأنه صدر أمر وزير الداخلية رقم ٦٤٧ وتاريخ
стр. 2764
٢٨/٣/١٣٧٨ بالاكتفاء بما جاءك من السجن وترحيلك مع زوجتك فتم تنفيذه من قبل الجوازات في ٢٥/٤/١٣٧٨ وحتى الآن وأنت مسجون من قبل مأمور السفر، ومنذ الأشهر الستة وهو لم يكلمك، وذلك أن لك زوجة ويريدون أن يطلقوا سراحها منك، وأنك فهمت أنك لن تخرج من السجن إلا إذا طلقتها، وتخشى أن تبقى إلى الموت إذا لم تطلقها، وتسأل إذا طلقت زوجتك من أجل الخلاص من السجن فهل يعتبر هذا طلاقاً شرعياً؟
والجواب إذا كان الأمر كما وصفت فلك أن تطلقها طلقة واحدة بغير نية الطلاق ولكن من أجل الخروج من السجن، وهذا الطلاق لا يقع عليها فهي زوجتك؛ فإن لم يقبلوا منك ذلك وأبقوك في السجن حتى تطلقها ثلاثاً فطلقها ثلاثاً للتخلص من السجن ولا تنو بقلبك أنه طلاق، وهذا الطلاق لا يقع عليها لأنك مكره، والمكره لا يقع طلاقه، يكون معلوماً. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية.
(ص/ ف ١٠٠٢/ في ٩/٥/١٣٨٨) .
(٢٩٨٧- أخذ المال لا يقدر)
قول: أو أخذ مال لا يضر.
لا يقدر هذا المال؛ بل يكون بنسبة حاله بالثروة وعدمها؛ فالذي يضر الفقير لا يضر المتوسط، والذي يضر المتوسط لا يضر الثري. (تقرير) .
قوله أو هدده بأحدها قادر.
من ضرب، أو خنق، أو نحوهما، أو عصر خصيته، أو جعل شيء مثقل على عضو من أعضائه، أو بنخس بأشباه الإبر، أو تقليع ظفوره. (تقرير) .
(٢٩٨٨- طلاق الموسوس)
الموسوس الذي حداه على الطلاق وسوسته لا يقع طلاقه، وذلك أنه يجد في نفسه أن بقاء الزوجة معه غير حلال، وهو يود امرأته؛ فهو نظير المكره؛ بل أبلغ من ناحية؛ فإن فيه مكره من قبيله لا يزال مع راكباً وماشياُ ومضجعاً
стр. 2765
واحداً ينتسب إلى أنه من الاخوان ومبتلى شكى أنه في غم عظيم، وأنه ما قدر أن يصبر على البقاء، ثم طلق وندم، وهو كان دائم التشكي في هذه المواضع؛ فأفتيناه أن هذا لغو، وهذا في معنى كلام الشيخين وكلام البخاري، وبناؤه على الأصول الشرعية ظاهر فإنه ما قصد الطلاق محدي عليه. (تقرير) .
(٢٩٨٩- قوله: كمن أكره على واحدة فطلق ثلاثاً)
ويمكن أن يجري الخلاف الذي مضى في هذه فإنه ليس عنده حرية فيما قصد. (تقرير)
(٢٩٩٠- طلقها الثالثة وادعى عدم الشعور من الغضب)
حضرة صاحب السماحة المفتي الأكبر الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ الموقر
أقدم لسماحتكم أدناه فتوى طلاق حدثت لصديق لي أسترحم من سماحتكم إجابتي عليها في رسالة خاصة، ولكم الأجر. والسلام عليكم.
نص الفتوى:
شخص طلق زوجته طلقة واحدة، ثم بعد فترة طلقها كذلك طلقة واحدة تمام الاثنين، ثم يوماً ما سفهت عليه سفهاً شديداً فضربها خبطتين لا أكثر فخرجت مهرولة على الشارع باللباس التي تجلس فيه في بيتها تقول باطل يا مسلمين، وخرج زوجها خلفها ليدخلها داخل الدار فلم تدخل، واستمرت في الولولة، وخرج أطفالها وبناتها من نفس الزوج البالغين في ثيابهم البيتية، وتكاثر الناس حولهم يتفرجون، فلم يشعر الزوج نفسه وهو في هذا الموضع إلا وخرج منه الطلاق مع عدم سابق الإصرار، لأن السفه منها عليه له مدة طويلة وهو يتحمل في صبر لأجل خاطر الأطفال والعيال والبنات، هل حرمت عليه أم مازالت في عصمة نكاحه؟ نؤمل الفتوى في ذلك مأجورين إن شاء الله، جزاكم الله خيراً.
стр. 2766
الجواب: الحمد لله. الطلقة الثالثة لازمة لهذا المطلق، وتبين بها الزوجة، ما لم تَقُمْ بينة شرعية مرضية تشهد أنه حين إيقاعه الطلقة الثالثة لا يشعر ما يقول.
فإن قامت البينة بذلك فإن الزوجة تكون في عصمة هذا الزوج على الطلقتين السابقتين، وتلغو هذه الطلقة الثالثة التي أوقعها في حال غيبة شعوره، قاله الفقير إلى مولاه محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/م ٧٨٩ في ٥/٧/١٣٧٤) (الختم)
(٢٩٩١- أقسام الغضب)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم محسن حوار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإشارة إلى الاستفتاء الموجه منكم إلينا بتاريخ ١١/٤/١٣٨٥ وهذه نصه:
ما قولكم فيمن طلق زوجته ثلاثاً في حالة غضب في جلسة واحدة، وبعد مضي ثلاثة أعوام رغب في الرجوع إليها، فهل يحمل الطلاق بالثالث إلى طلقة واحدة ويجري تجديد عقدها، أم لا تجوز له حتى تنكح زوجاً غيره. اه؟
والجواب: الحمد لله. الذي عليه الفتوى أنه لا فرق في الطلاق الثلاث بين أن يأتي بهن في كلمة واحدة وأن يأتي بهن في كلمات متعاقبات هو في كلا التقديرين طلاق فوات لا تحل للمطلق هذه المرأة حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً يجامعها فيه ثم يفارقها وتعتد.
وأما الغضب فثلاثة أقسام:
"أحدها": مبادئ الغضب، فهذا لا يمنع وقوع الطلاق بغير خلاف.
"الثاني": الغضب الشديد الذي يزول معه الشعور بحيث لا يعلم ما ينطق به، فهذا لا يقع الطلاق فيه بلا خلاف.
"الثالث": الغضب المتوسط، فهذا هو محل النزاع بين أهل العلم، والذي عليه الفتوى عندنا الآن هو القول بوقوع الطلاق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص/ ف ٢١٣ في ١١/٥/١٣٧٥) .
стр. 2767
(٢٩٩٢- لابد من إثبات زوال عقله بالغضب إذا لم تصدقه الزوجة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى النظر في أوراق المكاتبة المشفوعة بخطاب سموكم رقم ٤١٤٦ وتاريخ ٢٤/٢/١٣٨٠ حول طلاق محمد............. لزوجته وهو في حالة اضطراب وتوتر أعصاب. كما جرى الاطلاع على ما ذكره في معروضه لأمير الوجه وعلى خطاب قاضي الوجه.
ويتأمل الجميع ظهر أن ما ذكره المطلق المذكور............. دعوى منه وفيها حق الله وحق للآدمي، فأما حق الآدمي فإن خصمه في ذلك زوجته، فإذا كانت معترفة له بما ذكره من كونه حال إيقاعه الطلاق في حال زوال عقله وتغير شعوره فذاك، وإن أنكرت وكان لديها بينة سمعها القاضي الذي يتولى سماع ما لدى كل منهما، وأما حق الله تعالى فينبغي التحقق من صحة ما ذكره، فإن ثبت شرعاً اختلال في عقله حتى وصل إلى م نزلة من لا تنفذ تصرفاته فإن طلاقه لاغ ولا يقع على زوجته طلقة ولا ثلاث ما دام في هذه الحال. وإن كان الذي يعتريه لا يبلغ به إلى هذا الحد ولم يفقد شعوره فإن الأصل جواز تصرفاته ونفوذه، وقد سئل الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ﵏ عن طلاق الغضبان فأجاب بأنه يقع إذا لم يغب عقله، وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي بأنه إذا أقر بطلاق امرأته وادعى بأنه لا يشعر من شدة الغضب، فهذه الدعوى لا تقبل منه إلا ببينة تشهد أنه حال الطلاق لا شعور له قد بلغ حد الإغماء والسكر، فإن شهدت بذلك لم يقع، وإن كان مجرد غضب وقع أو لم يحضر بينة وقع أيضاً. اه. وحيث أن قاضي الوجه هو والد المطلق المذكور محمد فتحال المعاملة إلى رئيس محكمة تبوك ليحيلها إلى أحد المحاكم القريبة إلى الوجه لإجراء اللازم على ضوء ما ذكر. والله يحفظكم.
(ص/م ٣٧٨ في ١٦/٣/١٣٨٠)
(٢٩٩٣- فتوى في الموضوع)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد العزيز مغربي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
стр. 2768
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن رجل قال لزوجته أنت مطلقة بالثلاث من يومنا هذا إلى يوم القيامة لا فتوى ولا رجوع، قال ذلك وهو في حالة غضب وزعل، ثم أحس من نفسه أنه مرتبط في ما تلفظ به وحالته لا تعي بغير إحساس، وأكثر اضطراباً من الذي يفقد وعيه وصوابه ولم يكن هناك نية مبيتة، وتستفتي عن حكم هذا الطلاق؟
الجواب: إذا طلق الرجل زوجته ثلاثاً فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وأما ما ذكرته من حالة المطلق أنه في شدة غضب فالغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام "أحدها": مبادئ الغضب فهذا لا يمنع وقوع الطلاق وسائر التصرفات بغير خلاف، "الثاني": الغضب الشديد الذي يزول معه الشعور بالكلية بحيث لا يعلم الرجل ما نطق به ولا يعي معنى ما يقول وما يفعله، فهذا لا يقع طلاقه بغير خلاف، "الثالث": الغضب المتوسط، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والذي عليه الفتوى القول بوقوع طلاقه، فعلى هذا متى ثبت أن هذا الرجل قد فقد شعوره حال صدور الطلاق منه وكان لا يعي معنى ما يصدر منه فلا يقع طلاق لا واحدة، ولا ثلاثاً، وإلا فالأصل وقوع الطلاق، والله أعلم.
(ص/ف ٢٩٢٣/١ في ١٥/١٠/١٣٨٦)
(٢٩٩٤- إذا شهدوا بتغيب عقله من شدة الغضب)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة قاضي الدوادمي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا كتابك رقم ٢٣٣ وتاريخ ٢٢/٢/١٣٨٣ المتضمن الاسترشاد عما تقدم به لكم حسن.... مستفتياً عن طلاقه لزوجته التي ذكر أنها هربت من بيته ولحفت بني عمها وهم غير محارم لها، فأخذته الغيرة وذهب يطلبها فقابلوه دونها وشهروا عليه السلاح وتلازموا معه فزعم أنه غيب عليه فقال وهو بدون شعوره طالق بالثلاث سرمداً ما له مدى، وأنه أحضر لديكم شهود معدلين شهدوا أنه غيب عليه حين الطلاق من شدة الغضب ... الخ.
стр. 2769
والجواب: الحمد لله، إذا كان الحال كما ذكرتم وكانت شهادة الشهود صريحة بأنه تغيب حال الطلاق لا يعقل ما يقول، واستفهمتموهم عن معنى تغيب ففسروها بمعناها الحقيقي وشهدوا بها، وتحققتم أن هذا هو الواقع، ولم يحصل له معارض من قبل الزوجة أو نائبها، فإن هذا الطلاق لا يقع، والسلام عليكم.
(ص/ف ٤٠٥ في ١/٣/١٣٨٣)
(٢٩٩٥- طلقها وهو لا يعلم شيئاً من شدة الزعل)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي........... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا كتابك الذي تقول فيه: قدر الله عليّ وطلقت زوجتي بالثلاث، وأسباب طلاقها أنها حضرت عند أختي وتشاجرت معها وأزعلتني حتى خرجت عن شعوري وزوجتي هي بنت زوج أختي فقلت لها: إن المرأة التي تعايريني بها هي طالق بالثلاث تحرم عليّ وتحل لمن بغاها، وقلت هذا الكلام وأنا لا أعلم من نفسي من شدة الزعل، وزوجتي المذكورة صغيرة السن ولم أدخل عليها ولم أطأها.
والجواب: الحمد لله، إذا طلقت زوجتك وأنت فاقد الشعور بحيث لم تع ما تقول وأثبت فقدان شعورك وقت طلاقك لدى القاضي بشهادة شهود عدول يشهدون لك بذلك فلا يقع طلاقك، وإن لم تقم شهوداً عدولاً يشهدون لك أنك خارج عن شعورك حينما صدر منك الطلاق فطلاقك صحيح ولا تحل لك زوجتك المذكورة حتى تنكح زوجاً غيرك في نكاح صحيح يطؤها فيه، والسلام عليكم.
(ص/ف ٤٧٩ في ٢٢/٥/١٣٧٨)
(٢٩٩٦- تأخر وكيله عن التطليق فطلق)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سليمان بن محمد بن إسماعيل سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
стр. 2770
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن الرجل الذي وكل إنساناً على طلاق زوجته ومضت مدة ستة أشهر والوكالة لم تصل إلى الوكيل، وبعد وصولها امتنع الوكيل عن تنفيذ الوكالة، فطلب ولي المرأة من الزوج الطلاق فكتب له ورقة الطلاق، وذكر أنه طلقها في تاريخ صدور الوكالة.. الخ.
والجواب: الحمد لله، إن كان الزوج قاصداً بكتابته الوكالة أن زوجته تطلق طلقت من حين صدور كتابة الوكالة، وإن كان لم ينو إلا م جرد الوكالة فلا تطلق إلا بتطليق الوكيل أو بتاريخ طلاق الزوج الأخير لها - هذا فيما بينه وبين الله.
وأما حقوق المرأة من النفقة وغيرها فلا تسقط بمجرد دعواه، فإن كان بينهما اختلاف فيراجعان المحكمة بجهتهما، والله يحفظكم.
(ص/ف ٣٩٧ في ١٩/٣/١٣٨٠)
(٢٩٩٧- قوله: إلا أن يعين له وقتاً وعدداً)
ظاهره ولو أنه عين له وقت البدعة فإنه يملك ما يملك، وهذا فيه تأمل، أكثر ما يحكم به على الزوج أنه يقع، ولكنه مؤثم. (تقرير)
(٢٩٩٨- طلاق السنة وطلاق البدعة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حسين بن صالح بن علي اليامي سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا استفتاؤك، وفهمنا ما تضمنه من سؤالك عن الطلاق وأقسامه وإذا طلق المسلم فما هي طريقة مراجعته؟ وما هي الطريقة التي تحرم عليها؟ وما هي المحرمات من النساء؟ .. الخ؟
والجواب: الحمد لله، ينقسم الطلاق إلى سني، بدعي. فالسني: أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، والبدعي أن يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة أو ثلاث كلمات في مجلس واحد أو ثلاثة مجالس أو أن يطلقها في الحيض أو في الطهر الذي جامعها فيه. وينقسم كذلك إلى رجعي، وغير رجعي.