وإلا فلا تزال باقية في عصمته حتى مات، ما لم يدل دليل على خر وجها من عصمته قبل موته. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف ٢٩١/١ في ٢٤/١/١٣٨٨) مفتي الديار السعودية.
(٣٠٤٩- سافر وأرسل لها ورقة طلاق غير مصدقة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على خطابكم رقم ٢٢٧/١ وتاريخ ٢٩/١/١٣٨٤ ومشفوعاته بخصوص استدعاء أبو شامة هارون...... بصدد ما ذكره من أن له ابنة أخ زوجها علي فجر علي بن عزيز الرحمن في بلدهم بيرما، ثم قدمت المملكة منذ تسع سنين مع زوجها، ثم سافر زوجها إلى عدن وتركها، ثم أرسل لها ورقة بطلاقها وذلك في ٢٢/١٠/١٣٨٣ إلى آخر ما ذكر.
ونفيدك أن مثل هذه الأوراق العادية لا تعتمد، وأنها لا تزال في عصمة نكاحه حتى يثبت طلاقه لها، وحيث أن المستدعي يذكر أن زوج ابنة أخيه في عدن فإنه يستحسن منكم أخذ عنوان الزوج واستخلاف قاضي عدن الشرعي في أخذ إقراره بالطلاق حتى تكون المرأة على بينة من أمرها. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف ٤٤٦/١ في ١٣/٢/١٣٨٤)
(٣٠٥٠- كتبه ولم يقصد إلا غم أهله)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي السليل. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا كتابك رقم ٧٤ وتاريخ ٢٩/٣/١٣٨١ وفهمنا وجه استرشادك في قضية...... وخصمه...... حال كونه وكيلاً عن عبد الله بن
стр. 2802
..... وأن...... سبق أن حصل بينه وبين زوجته قبل وفاتها نزاع، وعلى أثر ذلك قال...... لفهد بن......: أكتب لها طلاق، وأنا لست بمطلق، وأن السنة إلى آخر الورقة، وتسأل عن حكم هذا الطلاق ووقوعه.
ونفيدك أنه يظهر لنا أن الطلاق غير واقع، وإنما أراد من هذه الورقة غم أهله وتهديدها، وقد ذكر العلماء أنه إذا قصد من كتابة الطلاق تجويد خطه أو غم أهله قبل منه مقصده ولا يقع الطلاق، قال في "شرح زاد - الجزء الثالث ص١٥٠": وغن كتب صريح طلاق امرأته بما يبين وقع وإن لم ينواه، لأنها صريحة فيه؛ فإن قال لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي قبل. أهـ. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف ٧١٢ في ١٧/٦/١٣٨١)
(٣٠٥١- كتب طلاقها ولم ينو إلا تهديدها)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله محمد المدني. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا استفتاؤك وفهمنا ما تضمنه من أن رجلاً كتب طلاق زوجته فلانة بنت فلان طلقة واحدة، وأنه ذيل الكتابة بتوقيعه واسمه، وأنه لم يقصد إيقاع الطلاق بزوجته، ولم ينوه إطلاقاً، بل كتب الورقة ليرهب زوجته ويهددها لكي ترتدع عن معاملتها السيئة لزوجها إلى آخر ما ذكر. وتسأل هل يقع الطلاق من الرجل المذكور على الزوجة، أم لا؟
والجواب: الحمد لله. إذا كان الأمر كما ذكرت في أنه لم يقصد من كتابته صريح طلاق زوجته إلا تهديدها وإرهابها لترتدع عن عاملتها السيئة له، وأنه لم يقصد الطلاق ولم ينوه إطلاقاً فلا يقع الطلاق المذكور، وبالله التوفيق.
(ص/ف ٥٩٧ في ٢٠/٥/١٣٨١)
(٣٠٥٢- طلب منه طلاق زوجته الحالية فكتب له طلاق مطلقته السابقة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مستور. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
стр. 2803
فقد جرى اطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن لك زوجتين إحداهما فاطمة بنت محمد والأخرى فاطمة بنت أحمد، وأنك قد طلقت فاطمة بنت محمد ورغبت في الزواج ببنت سعيد.
وأنه شرط عليك أن تطلق زوجتك الباقية في عصمتك، فكتبت له ورقة بطلاق فاطمة بنت محمد مطلقتك السابقة، وأن هذه الحيلة نفعت معك إلى أن عقد لك على ابنته، ثم تبين أن ورقة الطلاق خاصة بفاطمة بنت محمد وطلب تعديل محمد إلى أحمد، وأخذت منه ورقة الطلاق وأعطيته ورقة مشخبطاف فيها وليس فيها طلاق، ولكونه عامي لا يقرأ ولا يكتب طاف عليه هذا التحيل، وأن أخا زوجتك فاطمة بنت أحمد امتنع من تمكينك من زوجتك حتى يعرف حكم ما صدر منك هل يتناول أخته بطلاق، أم لا؟
والجواب: إذا كان الأمر كما ذكرته في استفتائك فلا يقع على زوجتك فاطمة بنت أحمد طلاق مما عملته مع عمك والد زوجتك الجديدة. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف ١١٥٣ في ٢٠/٥/١٣٨٨) مفتي الديار السعودية.
(٣٠٥٣- لو خدع)
قوله: وإن أتى بصريح الطلاق من لا يعرف معناه لم يقع.
ومثل ما لو خدع، فإذا بعض الجهال يخدع حتى يطلق ثلاثاً وهو لا يعلم أنها تقع، فلا تقع الثلاث. (تقرير) .
стр. 2804
فصل
(٣٠٥٤- طلاق بات)
حضرة صاحب فضيلة مفتى الديار للمملكة العربية السعودية حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
أحيط علم فضيلتكم أنه قد حصل شجار بيني وبين زوجتي، وقد كتبت لها الورقة المرفوعة صورتها إلى فضيلتكم، راجياً من فضيلتكم الاطلاع عليها وهل يحل لي الرجوع إليها، أم لا؟ كما أحيط علم فضيلتكم أنه من جهة ما تزوجتها إلى غاية أن أعطيتها الورقة لم أطلقها من قبل هذا، وإنني منتظر فتواكم وأمري بما تروه، وثم لا يفوتني أن أذكركم أن المذهب شافعي، هذا والسلام عليكم. ١/٥/١٣٧٣.
أقول وأنا علي...... وأنا بصحتي وكمال عقلي أني قد طلقت زوجتي نورة بنت...... طلاقاً باتاً وأذنت من يشهد والله خير الشاهدين في ٧/٢/١٣٧٣.
مقر بما فيه
توقيع
الجواب: الحمد لله، يظهر في هذه المسألة أنه نوى بطلاقه المذكور واحدة كانت واحدة، ولا حاجة إلى يمينه في ذلك، وعن الشافعي لابد من حلفه على ذلك، والله أعلم. قاله الفقير إلى عفو الله سبحانه محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/م/٥ في ١٢/ ٦/ ١٣٧٣)
(٣٠٥٥- طلاق البتة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس هيئة التمييز بالمنطقة الغربية المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
стр. 2805
فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة الواردة بخطابكم رقم وتاريخ المتعلقة بطلاق عطية...... لزوجته خديجة...... طلاقاً باتاً، وما حكم به القاضي حسن بابصيل من أن الطلاق ثلاث.... الخ. وما أشرتم إليه من التوقف عن تصديق الحكم أو نقضه لما في هذه المسألة من الأقوال المتخالفة.
والجواب: الحمد لله، هذه المسألة خلافية كما ذكرتم، وفيها حديث ركانة: "أنه طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي ﷺ بذلك، فقال والله ما أردت إلا واحدة، فقال النبي ﷺ : والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة، فردها النبي ﷺ ، وطلقها الثانية في زمن عمر، والثالثة في زمن عثمان". رواه الشافعي وأبو داود والدارقطني وقال أبو داود: حديث حسن صحيح. وهو صريح بأنه يرجع إلى نية المطلق إذا قال ما أردت إلا واحدة، وأنه لا يقبل ذلك منه إلا بيمينه، إلا أن الحديث قد تكلم فيه، ولهذا اختلف العلماء في ذلك، فالمشهور في المذهب أن طلاق البتة من الكنايات الظاهرة التي إذا نوى الطلاق بها وقع بائناً لا رجعة فيه، وإن لم ينو طلاقاً فلا يقع شيء.
والقول الآخر وهو الأقوى دليلاً أن ذلك يرجع إلى نيته كما يدل عليه حديث ركانة وغيره، والله أعلم. والسلام عليكم.
(ص/ف ٥١٠/١ في ١/٣/١٣٨٥)
(٣٠٥٦- أنت مطلقة إلى يوم القيامة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة وكيل رئيس محكمة القنفذة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم ٤٨٣/١ وتاريخ ٢٩/٣/١٣٨٩ ومشفوعه استرشاد فضيلة قاضي المظيلف موجب خطابه رقم ٣٠٧ وتاريخ ٢٦/٣/١٣٨٩ بخصوص تطليق محمد...... زوجته فاطمة بنت......، حيث قال في تطليقه لها: أنت مطلقة إلى يوم القيامة، وأن محمد...... تقدم إلى فضيلته طالباً إفتاءه هل تحل له زوجته حيث أنه طلقها وهو في حال غضب شديد، أم تحرم عليه بالطلاق المذكور، وأن فضيلته رغب منا إرشاده عن ذلك.
стр. 2806
والجواب: إذا لم يكن تطليقه إياها الطلاق المذكور أعلاه آخر ثلاث تطليقات ولم يكن على عوض فطلاقه هذا طلاق رجعي له مراجعة مطلقته منه ما دامت في العدة، إلا أنه يستحسن أن يستحلف أنه ما أراد في تطليقه زوجته إلى يوم القيامة إلا طلقة واحدة، وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف ١٢١٥ في ٢٢/٦/١٣٨٩) مفتي الديار السعودية.
(٣٠٥٧- رح زوجها ابن سعود)
من محمد بن إبراهيم إلى كائد بن...... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعنا على كتابك الذي تسأل فيه عن حكم ما حصل منك مع والد زوجتك حين طلب منك طلاق ابنته، وأنك قلت له: روح زوجها ابن سعود، وأنك قلت في نفسك: إن جاضعتها فكأنما جاضعت أمي.
ونفثيدك أن قولك لوالده: رح زوجها ابن سعود، يعتبر طلقة واحدة، فإن يكن سبق أن صدر منك طلاق يتم بهذه الطلقة ثلاثاً ولم تلحقه ما يتممه ثلاثاً فلك مراجعتها ما دامت في العدة، فإن خرجت فتحل لك بعقد جديد.
وأما قولك في نفسك: إن جاضعتها...... فليس عليك منه شيء مادمت لم تتلفظ به. والسلام عليكم.
(ص/ف ٢٢٦٥ في ٢٦/١١/١٣٨٢)
(٣٠٥٨- قوله: تقنعي)
مثل قول بعض العامة: تغطي. (تقرير)
(٣٠٥٩- لا تتكشفي عندي)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عياد بن......
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
стр. 2807
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عما وقع بينك وبين زوجتك جزوى...... وذكرت أن امرأة دخلت عليكم ومعها صبي فقالت زوجتك هذا ولد فلان فغضبت وسكت ونفسك تحدثك بين طلاقها أو ضربها تأديباً لهها وانعزلت عنها بالفراش أربع ليال وأنت لم تنطلق لها بطلاق ولا غيره، وبعد هذا قلت لها لا تتكشفي عندي ونويت تطليقها، وبعد هذا تأسفت وتراجعت وتسأل هل تحل لك والحال ما ذكرت أم لا؟
والجواب: الحمد لله. إذا كنت تقصد بقولك لا تتكشفي عندي الطلاق وقع عليها الطلاق الذي نويته ولك مراجعتها ما دامت في العدة لأن أكثر ما يقع في مثل هذه العبارة طلقة واحدة لأنها من كنايات الطلاق وإن لم تنو ذلك طلاقاً فزوجتك بذمتك ولا يقع عليها لطلاق بمجرد ما ذكر. والسلام عليكم.
(ص/ف ٣٤١/١ في ٢٧/١/١٣٨٧)
(٣٠٦٠- مضفي عليك جلالك)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة تبوك سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك رقم ٣٢١ وتاريخ ٥/٤/١٣٧٨ المرفق باسترشاد الشيخ عبد الله بن ناصر المزيني القاضي بمحكمتكم عن قضية وكيل خضري...... على يحيى بن......، ومطالبة وكيلها بميراثها من زوجها...... والد يحيى المذكور، وإجابة يحيى بأن أباه قد طلقها منذ أكثر من عشرين سنة، وأنه أحضر شاهدين يشهدان على طلاق لها في ١٣٦٣ وقدح وكيل خضري بشهادتهما بأنهما يجران لزوجتيهما نفعاً، لأن زوجتيهما بنتان لغنام، كما أورد يحيى بأن أباه قد قال لزوجته خضري قبل وفاته بمدة: أنت خضري مضفي عليك جلالك. وأن خضري ووكيلها قد اعترفا بهذا، وسؤالك هل هذا من كنايات الطلاق الظاهرة أو الخفية؟
والجواب: الحمد لله. أما ما يتعلق بشهادة الشاهدين فإن ما أورده الخضري من القدح في شهادة الشاهدين بكونهما يجران لزوجتيهما نفعاً إيراد بمحله. كما صرح بمثل ذلك العلماء.
стр. 2808
وأما قول غنام لزوجته (أنت خضري مضفي عليك جلالك) فهذه الكلمة لم ينص عليها العلماء، ولكن الظاهر أنها من الكنايات الخفية، ولا يخفاكم كلامهم في الكنايات الخفية، والله الموافق. والسلام.
(ص/ف ٢٤٣٨/١ في ٣/٦/١٣٨٧) مفتي الديار السعودية
(٣٠٦١- راحت بالثلاث)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد الخيال وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على السؤال في الرجل الذي قال لكاتب: اكتب زوجتي ليست في ذمتي، فلما أراد أن يلومه قال: راحت بالثلاث. كما اطلعت على ما كتب على الفتوى وما أشرتم إليه.
وأفيدكم أن ما رأيتم بأن ما ذكر يقع به طلاق ثلاث. هو الظاهر - وقد سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن ﵀ إذا قال إنسان لزوجته: (الله يرزقك بالثلاث) ناوياً الطلاق إلا أنه لم يرد الثلاث، فأجاب بوقوع الطلاق الثلاث. قال: ولا يقبل قوله: إنه لم يردها مع وجود اللفظ منه. والسلام عليكم.
(ص/ف ٣٢٤ في ٣٠/٧/١٣٧٥)
(٣٠٦٢- اذهبي إلى أهلك، أو خذي بنتك، أنا لا أبغي زوجتي)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الحق خطيب المسجد الجامع بشكوان - كراتشي سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا خطابك الذي تقول فيه: ماذا يقول العلماء في رجل وقع الشقاق بينه وبين زوجته وأم الزوجة، فقال الرجل أثناء غضبه لزوجته: اذهبي إلى أهلك، أو قال لأمها: خذي بنتك من عندي، ثم قال لأحد أقاربها: لا أبغي زوجتي فاذهب بها من منزلي ونوى ذلك الرجل طلاق زوجته، فهل يقع الطلاق؟ وإن وقع الطلاق فهل الطلاق رجعي. أو بائن؟
стр. 2809
والجواب: الحمد لله. إذا كان الأمر كما ذكرت في السؤال فإن هذا الطلاق يكون رجعياً. والله الموفق. والسلام عليكم.
(ص/ف ٥٧١ في ٢٢/٦/١٣٧٨)
(٣٠٦٣- اخرجي من البيت ناوياً الطلاق)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عمر سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
بالإشارة إلى كتابك الذي تسأل فيه عن مسألة وهي: حصل بينك وبين زوجتك سوء تفاهم فأخرجتها من بيتك وذلك بنية الطلاق، ثم راجعتها وفي يوم ٢٨/١٢/١٣٨٨ قلت لها: لا داعي للنزاع، إذا أصبحت خذي عفشك واخرجي من البيت، وذلك بنية الطلاق، فهل لك رجعة عليها؟
والجواب: هذه اللفظة وهي قولك لها: "اخرجي من البيت" بنية الطلاق تعتبر كناية من كنايات الطلاق وقد صحبت بالنية فتعتبر واحدة، ولك الرجوع عليها ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه. والسلام عليكم.
(ص/ف ٩٧٥/١ في ١٧/٣/١٣٨٩)
(٣٠٦٤- إذا وافقها رزق توافقه)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني مجري...... عن طلاقه لزوجته...... المقيمة الآن في جهة وادي المياه يذكر أنه وقع بينها وبين أبيه كلام فأمره أبوه بحملها إلى أهلها، فحملها إلى أهلها، ثم جاءه أخوها يسأله عن أمرها فقال له: إذا وافقها رزق توافقه ناوياً بذلك طلاقها، ولم يكن ذلك على عوض، ولم تبرءه من شيء لها عنده، ولم يطلقها قبلها ولا بعدها، وهذا في شهر شعبان عام ١٣٧٧ ويذكر أنها حبلى فيها عوار متقدم.
فأفتيته بأن طلاقه هذا رجعي، وأن له مراجتها مادامت في العدة، فراجعها بتاريخه بحضورنا وشهادة محمد بن ضويحي بن رعدان، قال ممليه
стр. 2810
الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف ١٢٦٠ في ١٥/١١/١٣٧٧) (الختم)
(٣٠٦٥- قوله: وأغناك الله)
ورزقك الله مثل ما هو مستعمل في لغة العامة الآن. والله يرزقك. مع أنه مضارع، لكنه مريد للطلاق، إذا وافقك رزق فوافقيه؛ لأن فيه صلاحية للطلاق في الجملة. (تقرير)
(٣٠٦٦- وأجاب الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف - الذي يفتي به علماء هذه الدعوة ﵏ أنه (١) من الكنايات الخفية، وحكم الكنايات الخفية معلوم في كتب المذهب (الدرر جزء ٦ ص٣٨٩) .
(٣٠٦٧- إذا جاها رزق توافقه)
الحمد لله وحده، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وبعد:
فقد سألني محمد بن...... أنه قال لزوجته......: إذا جاها رزق توافقه، وذلك في حال خصومة بينهما ومنازعة وزعل على صهره أخيها، وزعم محمد أنه راجعها في العدة، ولم يسبق له أن طلقها قبل ذلك.
فأفتيته أنه متى ثبت عند القاضي ما ذكر أعلاه فإنها تطلق طلقة واحدة، وتصح له رجعتها، وهذا إذا ثبت عند القاضي جميع ما ذكر، وإن لم يثبت أن هذا هو الواقع فالمسألة لها جواب آخر على حسب ما يثبت من الواقع عند القاضي، قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف ٢٠٤ في ١٣/٢/١٣٨٠)
стр. 2811
(ثلاث مسائل:
(٣٠٦٨- (١) ما يكون خاطرك إلا طيب)
(٣٠٦٩- (٢) ترزقي الله)
(٣٠٧٠- (٣) مطلقة)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني إبراهيم بن...... عن ثلاث كلمات أصدرها على زوجته......
الكلمة الأولى: أن عمه ضاق خاطره عليه من أجلها فقال له: ما يكون خاطرك إلا طيب ولم يلفظ بطلاق لكنه ينوي به طلاق.
والثانية: أنه خطب امرأة غيرها فتغضبت عليه زوجته فقال لها: ترزقي الله ينوي به طلاقها.
والثالثة: أنه أراد يأخذ أختها، فقيل له: معك أختها؟ فقال: أختها مطلقة.
فأفتيته بأن كلامه لعمه بقوله: ما يكون خاطرك إلا طيب. ليس بطلاق، ولا يترتب عليه شيء.
وأما الكلمة الثانية والثالثة فهما طلقتان إذا لم يلفظ بالثلاث، وعليه فله مراجعتها مادامت في العدة، وتبقى معه بطلقة واحدة، فإن كانت قد خرجت من العدة فإنها تحل له بعقد جديد برضاها وباقي شروط العقد حتى لا يخفى. قاله ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف ٩٦٥ في ٤/٨/١٣٨١)
(٣٠٧١- طالق طلاقاً لا رجوع فيه)
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:
فقد سألني جواز بن...... عن طلاق صدر م نه على زوجة، ملخصه أنها طالق طلاقاً لا رجوع فيه، وذلك الطلاق في ٢٣ صفر عام ١٣٧٥ ويستفتي عن حكم ذلك، وهل يجوز له الرجوع عليها بعقد جديد؟ فسألته عن مقصده بقوله: لا رجوع فيه. وهل يقصد من العبارة عدداً؟ فأجاب بأنه لا ينوي شيئاً.
стр. 2812
فأجبته: إن ما صدر منه يعتبر طلقة واحدة، وأن كلمة لا رجوع فيه تعتبر كناية ظاهرة في العدد، وحيث أنه يذكر أنه لا ينوي بها شيئاً فتعتبر مؤكدة للطلقة، قال في "الإنصاف" في باب صريح الطلاق وكنايته عند ذكره عبارة أنت طالق لا رجوع لي عليك: قيل هي صريحة في طلقة كناية ظاهرة فيما زاد اختاره ابن عبدوس في تذكرته والش تقي الدين ﵀ وقال: وهذه اللفظة صريحة في الإيقاع كناية في العدد، فهي مركبة من صريح وكناية. اه.
قال ذلك وأملاه، الفقير إلى مولاه، محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف ١٤٢٥ في ٢٢/١١/١٣٨١)
(٣٠٧٢- أطلق عقد نكاح زوجته)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني محمد بن دعيج بن...... عن طلاق هذا صورته أنه أطلق عقد نكاح زوجته عتيقة بنت محمد على سنة الله ورسوله. اه. فأفتيته بأنه إذا كان الحال كما ذكر ولم يسبق لها طلاق قبل هذا ولم يلحقه طلاق بعده، ولم يكن على عوض منها فإن لك رجعتها مادامت في العدة، قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على محمد وصحبه وسلم.
(ص/ف ٣٧٤ في ١٥/٣/١٣٨٠)
(٣٠٧٣- من رقبة زوجتي)
سألني زبن بيان...... قائلاً: إنني لما سمعت بتحريم شرب الدخان حاولت تركه فلم أستطع، وحرصاً مني على تركه قلت من رقبة فلانة (زوجتي) أنه ما عاد يطب فمي، بعد مرور سنتين حصل علي زعل وشربته فأطلب إفتائي في ذلك، فأفتيته بأن ما وقع منه كناية يقع بها عليه طلقة واحدة، وله مراجعتها مادامت في العدة، قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على محمد.
(ص/ف ٣٠٧٢/١ في ٢٥/١١/١٣٨٤) مفتي الديار السعودية.
стр. 2813
(٣٠٧٤- إن رحت فهو مذلاقك)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني حمد بن حسين...... عن طلاقه لزوجته...... وذكر أنها أرادت تسافر لأهلها بغير إذنه فقال لها: إن رحتي لااهلك فهو مذلاقك. ثم إنها راحت لأهلها بغير إذنه، وبعد ذلك بمدة كتب لأخيها ورقة بأنها إن جاءها خير توافقه، وكانت حينئذ حاملاً، وبعد وضعها الحمل راجعها.
فأفتيته بأن قوله: إن رحتي فهو مذلاقك من كنايات الطلاق، وقد صدرت منه على أثر نزاع بينهما وغضب فيقع بها طلقة واحدة لعدم نيته أكثر منها، وكذلك ما كتبه لأخيها بأنها: إن جاءها خير توافقه كناية أيضاً يقع بها طلقة واحدة؛ لعدم نيته أكثر منها، فهذه طلقتان، وأما مراجعته لها بعد وضع الحمل فلا تصح لأنها قد خرجت من عدته بوضع الحمل، وعلى هذا فتحل له بعقد جديد برضاها وبقية شروط العقد، وإذا عقد عليها تبقى معه بطلقة واحدة، والله أعلم. قاله الفقير إلى الله تعالى محمد
بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ ف ٥٢٣/١ في ٢/٣/١٣٨٥) مفتي الديار السعودية
(٣٠٧٥- روحها فعلاً وقال روحتها ولم يقصد الطلاق)
الحمد لله وحده. وبعد:
سالني غريس...... عن ما جرى له مع زوجته...... وذكر أن أمه أمرته بطلاقها قال فأردت أن أرضي أمي ولا طاب خاطري بزوجتي، فروحت زوجتي لأهلها، ويوم سألتني أمي قلت روحتها، فقالت: أنت طلقتها، فقلت روحتها، ويسأل عن حكم ذلك.
فأجبته بأنه إذا كان الحال كما ذكر، وأنه لم يقصد طلاقها بذلك، فزوجته بذمته، ولا يقع عليها طلاق بما ذكر، قاله الفقير إلى الله تعالى محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف) مفتى الديار السعودية.
стр. 2814
(٣٠٧٦- إذا طلَعتِ هذا الثعبان فهو بطلوعك)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعد بن أحمد سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عما وقع بينك وبين زوجتك، وذكرت أن عندها ثعبان من ضمن حليها، فطلبته أبوها فمنعتها من إعطائه، وقلت لها: إذا طَلَّعْتِ هذا الثعبان فهو بطلوعك، وبعد هذا طلعت الثعبان بعثته مع أخيها لأبيها بدون علمك وهي إذ ذاك حبلى، ثم وضعت حملها، وبعد مدى سألتها عن الثعبان فأخبرتك بأنها بعثته لأبيها، وتسأل عن حكم ذلك.
والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر وأنك لم تطلقها غير هذا الطلاق فإنه يقع عليها بما ذكرته طلقة واحدة لأنه من كنايات الطلاق وقد حدث حل منازعة وغضب.
ونظراً لأن الطلاق وقع عليها وهي حبلى فإنها بوضعها الحمل تخرج من العدة، وعلى هذا فإنها تحل لك بعقد جديد بشروطه وبرضاها. والله أعلم.
(ص/ ف ٢٤٩/ ١ في ٢٠/١/١٣٨٨)
(٣٠٧٧- الله يعوضك المطلق مرتين)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي هرجاب سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك رقم ٦٥ وتاريخ ١/١/١٣٨٨ المرفق به استفتاء ظافر...... عن طلاق لزوجته...... وذكر أنه شددها إلى أهلها وقال لها: الله يعوضك المطلق مرتين. وذكرتم في كتابكم أن قصده بذلك طلقتين مع أنه لم يذكره في معروضه.
والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكرتم فهذا من جنس كنايات
стр. 2815
الطلاق، فإن كان قد نوى طلقتين وقع ما نواه، وإن لم ينو إلا واحدة فواحدة. وعلى كل فإن كان لم يطلقها غير هذا الطلاق فله مراجعتها مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه وبرضاها. والسلام عليكم.
(ص/ف ٩١٤/١ في ١٩/٣/١٣٨٨) مفتي الديار السعودية
(٣٠٧٨- تري مالي عليك أمر ولا ن هي، وإذا مت لا تحادين عليّ)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عتيق بن...... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على استفتائك بخصوص طلبك من زوجتك أن تخرج معك إلى البر وأنها امتنعت، فقلت لها: ترى مالي عليك أمر ولا نهي، وإذا مت لا تحادين عليّ وتسأل عن حكم ذلك؟
والجواب: الحمد لله. ما صدر منك يعتبر من الكنايات الخفية، فإذا قصدت بهذا الكلام الطلاق فتعتبر منك طلقة واحدة، فإذا لم يكن هذه الطلقة آخر طلقة صدرت منك عليها فهو طلاق رجعي، فإن كنت راجعتها في عدتها فرجوعك صحيح. والسلام عليكم.
(ص/ف ١٠٠٣/١ في ٢٧/٣/١٣٨٨) مفتي الديار السعودية
(٣٠٧٩- أنت قالعة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي أبي عريش سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعت على كتابكم رقم ٣٧٦ وتاريخ ٢٩/٥/١٣٨٨ المرفق استفتاء علي بن...... عما وقع بينه وبين زوجته من خصام، وذكر أنها قالت له: أنا قالعة؟ فقال لها: أنت قالعة. وعندما سئل عما يريده بهذه الكلمة قال: أردت الطلاق ثلاثاً ... الخ.
стр. 2816
وعليه ونظراً لأن هذه الكلمة لم تكن معروفة عندنا ولا مألوفة، وقد ذكرتم أنها ليست من ألفاظ الطلاق المعروفة لديكم، غير أن تصريح الزوج بقوله أردت بها الطلاق يجعلها محل نظر، والأشبه أن تكون من كنايات الطلاق، والكنايات نهاية ما تدل عليه أن تكون طلقة واحدة، فعلى هذا تعد طلقة واحدة، ويجوز له مراجعتها مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه ورضاها. والله أعلم.
(ص/ف ٣٢٢١/١ في ١٣/١٠/١٣٨٨) مفتي الديار السعودية
(٣٠٨٠- ترى زوجتي وفت لقمتها من عندي)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ناجي بن...... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عما وقع بينك وبين زوجتك، وذكرت أنك قلت لأبيها: ترى زوجتي وفت لقمتها من عندي، فأخذها والدها وهي حامل. ثم تأسفت على ما بدر منك، وتستفتي هل تحل لك؟
والجواب: الحمد لله. هذا من جنس كنايات الطلاق الخفية. وكنايات الطلاق الخفية يقع بها طلقة واحدة إذا نواها المطلق أو كانت على إثر خصومة أو غضب أو جواب سؤالها، وإذا لم تكن طلقتها غير هذا الطلاق فلك مراجعتها مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه وبرضاها. والسلام عليكم.
(ص/ف ٣٩٠ في ٥/٢/١٣٨٨) مفتي الديار السعودية.
(٣٠٨١- تمت مدتك)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الدوادمي سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
بالإشارة إلى خطابك الوارد إلينا برقم ٢٩١ وتاريخ ٤/٣/١٣٨٨ وبرفقه
стр. 2817
معروض سليمان بن عبد الله....... بشأن استفتائه عما وقع منه من الطلاق لزوجته.
نحيطكم علماً أن ما ذكر من أنه قال لها بعد مت تمت مدتك ونوى بها واحدة فهي تعتبر طلقة واحدة، وتبقى معه بطلقتين، وله مراجعتها مادامت في العدة، فإذا انقضت العدة ولم يراجعها فله مراجعتها بعقد جديد متى شاء إذا رضيت الزوجة بذلك. والسلام عليكم.
(ص/ف ٦٩٨/١/١٣٨٨) مفتي الديار السعودية
(٣٠٨٢- خليها تستلحق مواعينها من بيتي)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مشاري بن...... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك وذكرت أنها خرجت من بيتك بدون إذن منك، فقلت لأمها: خليها تستلحق مواعينها من بيتي، وقد نويت في نفسك طلاقها بعد ظهور مواعينها، وذلك من مدة خمسة عشر يوماً، وأنك الآن مسترجع.
والجواب: إن كنت لم تنو بهذا الكلام أنه هو طلاقها وإنما تقصد أنك بعد إخراجها مواعينها سوف تطلقها فليس عليك شيء من هذا الكلام، ولا يعتبر طلاقاً فأعد زوجتك إلى بدون رجعة ولا غيرها، وإن كنت قصدت بكلامك أنه طلاق منك فهذا أشبه شيء بكنايات الطلاق التي تقع مع النية، ولك مراجعتها مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه ورضاها. والله أعلم.
(ص/ف ٣٠٧٩/١ في ١٠/١١/١٣٨٥) مفتي البلاد السعودية
(٣٠٨٣- ضفي قشك وروحي)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم إبراهيم بن محمد...... سلمه الله
стр. 2818
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
بالإشارة إلى كتابك الذي تسأل فيه عن مسألة وهي: حصل بينك وبين زوجتك نزاع فقلت لها: إذا كان أنك تبين تلجين علي كلما دخلت فضفي قشك وروحي لابنتك، فأخذت عفشها وذهبت إلى بيت ابنتها، واسترجعت بحضور محمد عبد الله المطيري ويحيى حسن، وتسأل هل لك رجعة عليها؟
والجواب: إذا لم تكن هذه الطلقة آخر ثلاث وكانت الرجعة وهي في عدتها فتعتبر صحيحة، فإن كان آخر ثلاث فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، فإن لم تكن آخر ثلاث وخرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه. والسلام.
(ص/ف ٢٠١٤/١ في ٢٦/٣/١٣٨٩)
(٣٠٨٤- إني مسامحها)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم قنيفذ بن......
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عما وقع بينك وبين زوجتك...... وذكرت أنك قلت لها حينما أغضبتك إنني مسامحها مرة واحدة، وذلك في حال كدر منك، وبعد ذلك عدت إليه وقلت تراني مسترجع ولا جرى شيء.
والجواب: الحمد لله. إذا كنت تقصد بقولك مسامحها الطلاق فإنه يقع عليها الطلاق الذي نويته، ورجعتك لها صحيحة إذا كانت في العدة، لأن أكثر ما يقع بمثل هذه العبارة طلقة واحدة. والله أعلم.
(ص/ف ٥٠١/١ في ١٦/٢/١٣٨٧)
(٣٠٨٥- أنا سامح)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم إبراهيم بن حسن سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عما وقع بينك وبين زوجتك، وذكرت
стр. 2819
أنه حصل بينك وبينها نزاع فأشهدت رجلين وقلت إنني سامح، ثم رجعت إليهما وأشهدتهما أنك مسترجع عن كلامك الذي أشهدتهما عليه بشأن زوجتك وتستفتي عن حكم ذلك.
والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر وكنت تنوي ذلك مسامحة زوجتك وأخيراً رجعت إلى الرجلين وأشهدتهما أنك مسترجع عن كلامك الذي قلت بشأن زوجتك.
والجواب: الظاهر أن هذا من كنايات الطلاق الخفية، والكنايات لا يقع بها شيء إلا بنية أو قرينة كوقوعها حال خصومة أو غضب أو سؤالها الطلاق وعلى كل فلا يقع بذلك أكثر من طلقة واحدة رجعية، فإذا كنت راجعتها في العدة فرجعتك لها صحيحة، وإلا فتحل لك بعد عقد جديد بشروطه وبرضاها، والله الموفق. والسلام عليكم.
(ص/ف ٣٧١٩/١ في ٢٥/٩/١٣٨٧)
(٣٠٨٦- استفهام عن عبارة "الروض المربع" لا تقع إلا بنية مقارنة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن حمد العلي سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
كتابك لنا المؤرخ في ١٦/١٠/١٣٨٧ وصل، وقد سألت فيه عن ثلاثة أسئلة:
(الأول) : جاء في "الروض المربع" أن كنايات الطلاق لا تقع إلا بنية مقارنة إلا في حال غضب أو خصومة أو جواب سؤالها، فما معنى ذلك؟
والجواب: كنايات الطلاق إذا كانت ظاهرة كقول الرجل لزوجته أنت خلية، أو خفية كقوله لها اخرجي لا يقع بها طلاق إلا إذا كانت مصحوبة بنية الطلاق، إلا في ثلاثة مواضع فيقع فيها الطلاق بالكناية ولا يفتقر إلى نية لقيام كل موضع من هذه المواضع مقام النية:
الأول: حال الغضب الذي يعقل صاحبه ما يقول وقت الغضب بينه وبينها أو بينه وبين غيرها فقال على إثر ذلك زوجتي خلية مني أو قال لها غطي شعرك.
стр. 2820
الثاني: حال الخصومة كأن يقع بينه وبينها جدل فيقول لها أنت برية مني ولا حاجة لي فيك.
الثالث: أن تسأله الطلاق فيجيب بكناية من كنايته فيقع الطلاق.
(ص/ف ١١٥٠ في ٢٠/٥/١٣٨٨) (١)
(٣٠٨٧- أنت مفكوكة، وروحي بعدد الريش والحشيش، وقال لم أقصد الطلاق)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة أبها سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على الأوراق المشفوعة بخطابكم رقم ٦٩٢١ في ٢٤/١١/١٣٨٧ بخصوص ما قدمه سعيد...... من أنه قال لزوجته إثر تجاذب كلام بينهما وقولها له إذا كنت رجلاً فطلقني وروح بي لأهلي، فقال لها: أنت مفكوكة ويذكر أنه يقصد تهدئة أعصابها، فقالت له: أعطني ورقة طلاقي في نفس الوقت واللحظة، فقال لها: روحي بعدد الريش والحشيش، وأنه قد تقدم بواسطتكم طالباً إفتاءه هل يجوز الرجوع على مطلقته.
والجواب: الحمد لله. الذي يظهر من سياق كلامه ومن تجاذب الكلام بينه وبين زوجته، وسؤالها الطلاق وقوله لها أنت مفكوكة وقوله أيضاً روحي بعدد الريش والحشيش، أنه أراد الطلاق، وأن دلالة هذه الحال كالنية، لا سيما وأن هذه الكلمات التي فاه بها على زوجته كانت جواباً لسؤالها الطلاق، وقد ذكر الأصحاب وقوع الطلاق بمثلها لأن في ذكر الكناية عقب سؤالها دلالة ظاهرة على إرادة الطلاق، وحيث أنه ذكر العدد بقوله الريش والحشيش فتقع بما طلق به الثلاث، وعليه فلا رجوع له على مطلقته حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ ف ٤٠٦/١ في ٧/٢/١٣٨٨) مفتي الديار السعودية
стр. 2821
((٣٠٨٨- وقوع الطلاق الثلاث بالكناية الظاهرة)
قوله: ويقع بالنية مع الظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة.
ولكن هذا يحتاج إلى برهان تبرؤ به الذمة، فأين الحجة والبرهان؟ وجاء آثار بنوا عليها أشياء من حيث الصحة والدلالة، وكان الإمام أحمد يكره الفتوى بالكناية، وقال الشيخ محمد: لا أعلم أن شيئاً من الكنايات يصل إلى الثلاث، ولا جاء عن السلف ما جاء في البتة ونحوها، والأصل عدم الطلاق.
والفتوى بإلزام الشخص شيء والإنسان لنفسه واستبرائه لدينه شيء آخر، فالذي يستبرؤ لنفسه ويجريها ثلاثاً ورعاً هذا شيء آخر، فإن في الحديث: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" (١) . (تقرير)
ونعرف أنه جاء عن أحمد في الكنايات روايات متعددة، من أشهرها ما ذكر في كتب الأصحاب، وبعض السلف يتهيبون من الفتوى بالكناية.
الحاصل فيها ما سمعت مما يعلم به ما مشوا عليه هنا ليس هو إجماع، وليس بجميع تفاصيله هو الراجح من حيث الدليل والتفصيل. (تقرير)
(٣٠٨٩- طالبت نفسي منك)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عطيان بن...... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن رجلاً قال لامرأته عقب مشاجرة بينهما: طابت نفسي منك، وتأل هل يعتبر ذلك منه طلاقاً؟
والجواب: الحمد لله. لا يظهر لنا أن هذه اللفظة التي هي: طابت نفسي منك. طلاق. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف ١٧٨٤/١ في ٨/٧/١٣٨٤) مفتي البلاد السعودية
стр. 2822
(٣٠٩٠- لا بأس)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة قاضي محكمة صبيا سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك رقم ٥٧٥ وتاريخ ١٦/٣/١٣٨٢ المرفق باستفتاء أحمد...... عن طلاقه لزوجته الذي ذكر فيه أنه طلقها مرة ثم راجعها، ثم طلقها ثانية وراجعها، ثم تخاصم معها بعد ذلك فأمرها بالخروج من بيته، فجاءه المرسول وقال منعت من الخروج إلا بالطلاق، فقال: لا بأس. ولم تخرج منه أي طلقة، وقد جرى تأمل ما ذكر. والفتيا بأن قوله لا بأس ليست من ألفاظ الطلاق الصريحة ولا الكناية، وإنما يفهم منها أنه يقول لا بأس سأطلقها، فإذا كان بحال كما ذكر فلا يقع عليها بهذا اللفظ طلاق، فبلغوه بذلك. والسلام.
(ص/ ف ٢٤٨ في ٦/٢/١٣٨٣)
(٣٠٩١- بكرة خليك والمه)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني صنيتان بن...... قائلاً: إنه حصل بينه وبين أهله بعض سوء التفاهم مما أدى إلى قوله لها: بكرة خليك والمه، أي أوديك أهلك، قاصداً بذلك بأنه إذا تأكد ما نسبه إليها وهو اتهامها لابن أخيه بالسرقة فإنه سيطلقها، ثم تحقق لديه أنها لم تتهمه وإنما اتهمه غيرها.
فأفتيته. أن مجرد ما صدر منه أعلاه لا يعتبر طلاقاً، وأن زوجته في عصمته، قال ذلك وأملاه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف ٩٧١/١ في ١٩/٥/١٣٨٣)
(٣٠٩٢- لو تبغين الثلاث من تأخير)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعد بن علي...... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
стр. 2823
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك، وذكرت أنك قلت لها: اخرجي من بيتي، فقالت: طلقني. فقلت: طالق. فقالت: ما أطلع إلا بطلاقي، اطلعي ولو تبغين الثلاث من تأخير، فطلعت من بيتك، ثم ندمت واستغفرت، وراجعتها وأشهدت على رجعتها رجلين، وتسأل عن حكم ذلك؟
والجواب: إذا كان الحال كما ذكر، وأنك لم تطلقها غير هذا الطلاق فيقع عليها طلقة واحدة. وأما قولك لو تبغين الثالث من تأخير فهذا لا يقع به شيء بمجرده، وما دام راجعتها فرجعتها صحيحة. والله الموفق.
(ص/ف ٢٦٧٣/١ في ٢٧/١٠/١٣٨٤)
(٣٠٩٣- أعطى زوجته ثلاثة ريالات ونوى به الطلاق)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن...... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
سألت في كتابك لنا عن مسألة وهي: أعطيت زوجتك ثلاثة ريالات ونويت به الطلاق، فهل يقع بذلك الطلاق؟
والجواب: إذا كان الأمر كذلك فإنه لا يقع به طلاق، فإن الطلاق إما أن يكون لفظاً صريحاً أو كناية ظاهرة أو خفية، وليس هذا من ذلك، فزوجتك لا تزال في عصمتك. والسلام.
(ص/ف ١٨٩٤/١ في ٧/٧/١٣٨٨)
(٣٠٩٤- أعطاها ثلاثة أحجار)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي المجاردة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على استرشادكم الموجه إلينا موجب خطابكم رقم ٢٨١ وتاريخ ١٠/٤/١٣٨٤ بخصوص ذكطركم أن الكثير من أهل جهتكم إذا أراد أن يطلق زوجته أخذ ثلاثة أحجار صغار من الأرض وأعطاها إياها إن كانت
стр. 2824
حاضرة أو أرسلها إلى أهلها. إلى آخر ما ذكرتم. وتسأل عن حكم ذلك؟
ونفيدكم أنه لا يخفى عليكم أن الطلاق لا يتم إلا بصريح اللفظ أو بكناية تدل عليه، وليست هذه الأحجار قطعاً من الكنايات لا ظاهرها ولا خفيها، ولم ينقل لنا عن أحد من أهل العلم أنه اعتبر مثل هذه الطريقة طلاقاً، وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف ١٥٤٤/١ في ١١/٦/١٣٨٤) مفتي البلاد السعودية
(٣٠٩٥- إذا جاء بكره فأرسل من يشيل قش بنتك)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مرزوق بن...... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عما وقع بينك وبين زوجتك ووالدها وذكرت أنك أردت نقلها إلى الجنوب فتكلم والدها بكلام أغضبك فقلت له: مادام هذا عملك فإذا جاء بكره فأرسل من يشيل قش بنتك لين تطيب نفسك ونفس بنتك، وذكرت أنك لم تقصد بهذا طلاقاً، وتستفتي عن حكمه.
والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر فلا يقع بمجرد ذلك طلاق، وزوجتك بذمتك سواء قصدت بهذا اللفظ الطلاق أو لم تقصده، لأنه ليس من ألفاظ الطلاق الصريح ولا من كناياته. والسلام.
(ص/ف ٢٧٦٥/١ في ٦/٧/١٣٨٧)
(٣٠٩٦- تراكن من هاك الكلمات)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني يوسف بن...... عن ما جرى بينه وبين زوجاته، وذكر أنه غضب عليهم وقال لهن: تراكن من هاك الكلمات. وذلك تفادياً منه عن إيقاع الطلاق، وأنه لم ينو طلاقهن، وإنما قصد صرفهن عنه بهذه الكلمة من شدة الغضب.
стр. 2825
فأفتيته بأنه إذا كان الحال كما ذكر فلا يقع عليهن طلاق، لأن هذا اللفظ ليس بصريح طلاق ولا كناية، ولا سيما وقد ذكر أنه لم ينو به الطلاق، قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف مفتي البلاد السعودية، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف ٢٩٥٥/١ في ٢٣/١٠/١٣٨٥) مفتي البلاد السعودية
(فصل)
(٣٠٩٧- قوله: وإن قال: أنت علي حرام أو ظهر أمي فهو ظهار ... الخ.
وأصح الأقوال أنه ظهار سواء قصد الطلاق أو لا، ثم هو تارة يكون بصيغة التنجيز، وتارة بصيغة التغليق، ثم التعليق تارة يكون بصفة القسم، وتارة تعليق محض.
والذي يقوى وعليه الفتوى أنه إذا حلف بالظهار - أنت علي حرام - فهو يمين مكفرة، لأنه شيء لا يريد به إلا التحريم فهو شبيه باليمين، فإذا صدر بصيغة اليمين فهو يمين مكفرة، وإذا صدر بصيغة الظهار فهو ظهار. (تقرير)
(٣٠٩٨- تحريم الرجل زوجته)
أما "المسألة الثالثة" وهي سؤال عن تحريم الرجل زوجته، فهذه المسألة سلكت فيها أحسن مما سلكت في سابقتها.
والجواب: أن في هذه المسألة عشرين مذهباً للناس ذكرها ابن القيم في "زاد المعاد" وذكر وجوهها ومأخذها، واختار أن ذلك ظهار ولو نوى به الطلاق، كما هو اختيار شيخه شيخ الإسلام ابن تيميه، وهو الذي في كتب الأصحاب وعليه الفتوى لدينا، وهذا فيما إذا لم يكن محلوفاً به.
أما لو كان محلوفاً به كأنت عليّ حرام إذا خرجت من الدار، ونحوه مما فيه حث أو منع أو تصديق أو تكذيب فإنه عند الشيخ تفقي الدين وتلميذه ابن القيم يمين مكفرة، وعليه الفتوى لدينا أيضاً، أما الأصحاب ﵏ فإنهم لا يفرقون في ذلك بين كونه محلوفاً به أو لا، وأنه ظهار في الحالتين. والسلام عليكم.
(ص/ف ٩٨٤ في ٧/٨/١٣٧٩)
стр. 2826
(٣٠٩٩- حارمة عليّ)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني محمد بن دخيل...... عن طلاق صفته أنه قال لزوجته لما أغضبته وتكلمت عليه بكلام فاحش قال لها: تراك طالق حارمة عليّ وحالة لغيري، وأعطاها فلوسها، وخرجت من بيته، ويستفتي هل تحل له، ويذكر بأنه لم يطلقها قبل هذا الطلاق ولا بعده، وهي الآن حامل؟
وبتأمل سؤاله أفتيته بأنه إذا كان الحال كما ذكر فقد طلقت زوجته طلقة واحدة، وله مراجعتها مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه وبرضاها.
وأما قوله: حارمة علي، فهذا ظهار، ويجب عليه كفارة الظهار المذكورة في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (١) . قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف ٥٤٢/١ في ١٩/٢/١٣٨٧)
(٣١٠٠- حرام من أم عيالي)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن محمد...... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أنه حصل بين أختك وزوجها نزاع فقلت لوالدتك: حرام من أم عيالي إنك يا والدتي ما تصلين بنتك في بيت زوجها، وأنكم الآن متضررون من هذا، وأصبحت في حرج، وتستفتي في ذلك.
والجواب: الحمد لله. المفتى به لدينا وهو الراجح بالدليل إنما صدر منك يعتبر يميناً مكفرة، متى حصل منك الحنث وجبت عليك الكفارة، وهي:
стр. 2827
إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام متتابعة، وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف ٨٨٢/١ في ٣/٤/١٣٨٤)
(٣١٠١- أنت محرمة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الجلال...... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عما وقع بينك وبين زوجتك، وذكرت أنك نهيتها عن دخول بيت جارتها نفيسة، وأكدت عليها وقلت لها إذا ذهبت إلى بيت نفيسة أو مشيت معها فأنت محرمة، وقد ذهبت الزوجة إلى بيت نفسية، وتسأل عن حكم ذلك، مع أنك لم تقصد طلاقها ولا تحريمها وإنما تقصد منعها من دخول بيت تلك المرأة.
والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر فلا تحرم عليك زوجتك بما ذكر، وإنما يعتبر هذا بمنزلة يمين مكفرة، فتكفر كفارة يمين وليس عليك شيء غيرها، وهي المذكورة في قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ (١) . الآية، فإن أردت أن تكفر بالإطعام وهو الأسهل فتقسم صاعين ونصف بر على عشرة مساكين لكل مسكين ربع الصاع. والله الموفق. والسلام.
(ص/ف ١٧٢٧/١ في ٢٦/٦/١٣٨٥) مفتي البلاد السعودية
(٣١٠٢- حرام ما تروحي الزواج)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم كيدان بن...... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ ١٥/٢/١٣٨٣ المتضمن الاستفتاء عن عبد
стр. 2828
مملوك قال لزوجته المملوكة: حرام ما تروحين الزواج. فذهبت زوجته مع سيدتها إلى الزواج.. الخ.
والجواب: إذا كان الحال كما ذكر ولم يحصل شيء غيره قبله ولا بعده فهذا من باب اليمين، فيكفر كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. والسلام عليكم.
(صمف ٣٠٧ في ١٧/٥/١٣٨٣)
(٣١٠٣- نوى الطلاق ولم يتكلم به ولم يكتبه)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرزاق صخار سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا سؤالك الذي تقول فيه: ما قولكم في مسألة هي أنني تنازعت مع ابن زوجتي، وعقدت على نفسي طلاقها بالثلاث، فهل يصح لي فيها رجوع؟
والجواب: الحمد لله. إذا عقدت الطلاق بقلبك فقط من غير نطق بلسانك ولا كتابة بقلمك فإن زوجتك لا تطلق، بل هي باقية في عصمتك. والله الموفق. والسلام عليكم.
حرر في ١٦/٣/١٣٧٨
(ص/ف ٢٤٠ في ١٧/٣/١٣٧٨)
(٣١٠٤- لم يتلفظ بالطلاق ولا حصل منه كتابة)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني شباب بن...... عن ما وقع بينه وبين زوجته...... وذكر أنه أراد أن يرحلها إلى أهلها ومن نيته أن يطلقها لكنه لم يلفظ بالطلاق فقال لها: أريد أن أرحلك إلى أهلك فأبت، وقالت ما نا برائحة، فروحها لأهلها بدون رضاها، ويستفتي هل يقع عليها بما ذكر؟
فأفتيته بأنه إذا كان الحال ما ذكر فلا تطلق بذلك ولو كان من نيته طلاقها، لأن الطلاق لا يقع إلا بلفظ أو ما يقوم مقامه، سواء كان اللفظ صريحاً أو كناية،
стр. 2829
وهذا لم يحصل منه تلفظ بالطلاق، قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف مفتي الديار السعودية، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف ١٠٥/١ في ٨/١/١٣٨٧)
стр. 2830
باب ما يختلف به عدد الطلاق
(٣١٠٥- طلقها طلاق السنة ولم يقصد التعدد)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صالح بن...... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعنا على كتابك المؤرخ في ١٨/١٠/١٣٨٠ والذي تستفتي فيه عن ما جرى بينك وبين أهلك وتذكر أنك قلت لاثنين من أصدقائك اذهبوا إلى والد زوجتي وأفهموه بأنني طلقت زوجتي...... طلاق السنة، وتذكر أنك لم تقصد بذلك تعدد. كما تذكر أنك في نفس اليوم ندمت وتبت وراجعت نفسك وأشهدت اثنين من أصدقائك على مراجعتك زوجتك، وتسأل هل يجوز لك إعادتها إلى عصمتك ولو لم ترض، وكم طلقة يعد ما تلفظت به؟
ونفيدك أنه إذا كان الأمر كما ذكرت فإن رجعتك صحيحة، ولا يعتبر رضاها أو عدمه، وإذا لم يكن قد صدر منك طلاق قبل هذا فإن ما تلفظت به يعد طلقة واحدة، والسلام عليكم.
(ص/ف ١٦٤٦ في ٩/١١/١٣٨٠)
(٣١٠٦- مخرج من طلاق معلق)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي بن هادي...... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن ما جرى بينك وبين أم زوجتك وأنها أغضبتك فحلفت بالطلاق قائلاً: طلاق من زوجتي ما عاد تدخلين بيتي مدى حياتي. وأنك ندمت على ما مضى، وتطلب المخرج من هذا لأن زوجتك لا تستغني عن أمها.
والجواب: مادمت لم تذكر طلاق الثلاث ولم تنوه فالمخرج قريب، فلك أن تسمح لأم زوجتك بدخول بيتك، فإذا دخلت وقع على زوجتك الطلاق الذي
стр. 2831
تكلمت به وهو طلقة واحدة، وبعد هذا يجوز لك مراجعتها ما
امت في العدة، فإذا راجعتها فهي زوجتك كما كانت. والله الموفق.
(ص/ف ٢٨٩٠/١ في ١٩/١٠/١٣٨٥) مفتي البلاد السعودية
(٣١٠٧- عليّ الطلاق أن لم تركب معي زوجتي إلى الكويت إلا أن يمنعني عنها حكم شرعي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ إبراهيم الخضيري قاضي السليل سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
وصلني خطابكم رقم ١٥٤ في ١٣/٦/١٣٧٧ الذي تسألون فيه عن قضية علي بن عبد الله...... حيث قال: عليّ الطلاق بالثلاث المحرمة أن تركب معي زوجتي...... في الونيت، وأن يوقع في الكويت، إلا أن يمنعني عنها حكم شرعي.
والجواب: أنه لا يمكن من الذهاب بها إلى الكويت، لما للإنقليز على تلك البلد من اليد، ولأن أحوال أهلها لا تخفى، ومنعه من الذهاب بها شرعاً له وجه، وحينئذ لا تطلق بترك سفرها معه إلى الكويت، لكن الأحوط أن تعتبر طلقة واحدة، وله رجعتها في العدة، فإن كانت خرجت من العدة قبل أن يراجعها فله نكاحها بعقد جديد. والسلام عليكم.
(ص/م ١٠٨٥/٢ في ١٩/٦/١٣٧٧)
(٣١٠٨- عليّ الطلاق أن أتزوج على امرأتي إلا إن مت)
وجواب "المسالة الثالثة": إذا مات هذا الحالف بالطلاق أو ماتت زوجته التي حلف بطلاقها ولم يتزوج تبينا طلاق زوجته في آخر حياة ذلك المتوفى أولاً سواء كان هو الزوج أو الزوجة.
(ص/ف ٩٤١ في ٢/١١/١٣٧٦)
стр. 2832
(٣١٠٩- عليّ الطلاق أني لا أتودع لأحد)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني سفر بن مبارك...... قائلاً: أنني قد طلقت زوجتي...... بلفظ: عليّ الطلاق أنني لا أتودع لأحد: أي لا آخذ منه فلوساً لأشتري له مقاضي، وذلك بعد ما اتهمه بعضهم، وبعد ذلك أخذ فلوساً من بعض زملائه قضى لهم من السوق والزوجة غير مدخول بها.
فأفتيته بأن الزوجة تبين بهذا الطلاق لكونها غير مدخول بها، ولا تحل له إلا بعقد جديد، قال ذلك ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم بن بداللطيف، وصلى الله على محمد.
(ص/ف ١٦٧٨ في ٢٨/٨/١٣٨٣)
(٣١١٠- عليّ الطلاق ما تطبه إلا على سبيل الزيارة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم يحيى بن سعيد...... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا كتابك المؤرخ ٢٢/١١/١٣٨٢ والمتضمن الاستفتاء عن الطلاق الذي وقع منك على زوجتك على إثر المخاصمة بينها وبين أمك، وتوسط الذين كلموك عن أمك لتكن معك في بيتك، فقلت لهم: عليّ الطلاق ما تطبه إلا على سبيل الزيارة.. الخ.
والجواب: إذا كان الحال كما ذكر ولم تطلقها قبل هذا الطلاق ولا بعده فإنه متى سكنت والدتك معك وقع على زوجتك طلقة واحدة، ولك مراجعتها مادامت في العدة. والسلام عليكم.
(صمف ٣٩٠ في ٣٠/٢/١٣٨٣)
(مسألتان)
(٣١١١- (١) طلاق ما عاد أدخل بيته)
(٣١١٢- (٢) عليّ الطلاق ما عاد آكل لكم ولا لقمة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ عبد الله بن يوسف الوابل المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
стр. 2833
فقد وصل إلينا كتابكم المتضمن الاستفتاء عن مسألتين من مسائل الطلاق "الأولى": فيمن قال لصاحبه طلاق ما عاد أدخل بيته.
والجواب: هذا من صيغ الحلف بالطلاق، فقوله: طلاق. هذا مبتدأ خبره محذوف، تقدير علي، وأنتم تعلمون الخلاف في مسألة الحلف بالطلاق، والمشهور من المذهب وقوعه إذا دخل البيت، وهذا الذي عليه الجماهير من أهل العلم وهو المفتى به.
"المسألة الثانية": فيمن قال لأمه وزوجته عليّ الطلاق بالثلاث ما عاد آكل لكم ولا لقمة. إلى آخره.
وجواب هذه المسألة كجواب المسألة التي قبلها من ناحية أن هذا من الحلف بالطلاق، المفتى به وقوع طلاق الثلاث إذا أكل ما حلف عليه. والله أعلم. والسلام عليكم.
(ص/ف ٣٣٠٧/١ في ٢٥/١١/١٣٨٥) مفتي البلاد السعودية
(٣١١٣- حلف بالطلاق ما يأخذ منها ريال فأخذ ثمانين)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مبارك بن عبد الله الشهري سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
خطابك لنا المؤرخ في ١٣/١/١٣٨٧ وصل، وقد ذكرت فيه أن بين رجل وبين جماعة معاملة دراهم، وقال لهم من الزعل: عليه الطلاق ما يأخذ منها ريال. وبعده أخذ منها ثمانين ريال، وتسأل هل يقع هذا الطلاق؟
والجواب: هذا طلاق علق على شرط وهو أنه ما يأخذ من الدراهم ريالاً، وقد أخذ منها ثمانين ريال، فيقع الطلاق، ولكنه رجعي إذا لم يكن آخر طلقة عليها فله مراجعتها مادامت في العدة بدون رضاها وعقد، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد بشروطه، وإن كان آخر ما يستحقه عليها فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. والسلام عليكم ورحمة الله.
(ص/ف ٨٢٨/١ في ١٨/٣/١٣٨٧)
стр. 2834
(٣١١٤- علق الطلاق على سماحها عند الشرع فسمحت بدونه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم مقعد...... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا كتابك المؤرخ ٣/٣/١٣٨٣ المضمن الاستفتاء عن طلاق صورته أنك قلت: عليّ بالطلاق أن زوجة أخي ما تسمح إلا عند الشرع، ثم إن خصمها استسمحها عند الجماعة على عوض ستمائة ريال عن أرش ضربته يدها بالعجرى.
والجواب: إذا كان الحال كما ذكر ولم تكن طلقت قبل هذا الطلاق ما يتم به الثلاث ولم تلحقه ما يتم به الثلاث فإنه يقع بهذا اللفظ طلقة واحدة، ولك مراجعتها مادام في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه. والسلام.
(ص/ف ٥٢٠ في ١٥/٣/١٣٨٣)
(٣١١٥- حلف بالطلاق أن تتزوج ابن عمها فلم تفعل)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم شعيل بن...... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
كتابك لنا وصل، وقد ذكرت فيه: أن لك بنتاً ورغبت أن تزوجها ابن عمها فامتنعت منه، فقلت لها عليّ الطلاق من ظهر التي جالسة في جنبك - وهي زوجتك - إذا ما أخذت الشخص هذا لأموت ما زوجتك. وبعد ذلك جاءك ولد عمها الثاني فنويت أن تزوجه، وتسأل هل تفوتك زوجتك إذا زوجتها هذا الأخير؟
والجواب: الحمد لله. إذا زوجتها ابن عمها الأخير فإنه يقع منك على زوجتك طلقة واحدة، ولك مراجعتها مادامت في العدة بدون رضاً منها وبدون عقد جديد، إذا لم تكن هذه الطلقة هي آخر ثلاث تطليقات، يكون معلوماً. والسلام عليكم.
(ص/ف ٤٩٠/١ في ١٤/٢/١٣٨٨) مفتي الديار السعودية
стр. 2835
(٣١١٦- حلف الطلاق إن لم يحضر أخوه ما ادعى اخفاءه عنه لم يعد إلى بيت والده)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي تمير سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
قد وصلنا كتابك رقم ١٣٩ وتاريخ ٢٤/٩/١٣٨١ وفهمنا ما تضمنه من استرشادك عن مسألة محمد بن...... مع أخيه حمد، وما حصل من محمد من التطليق والتحريم إن لم يحضر أخوه حمد ما ادعى إخفاءه عنه، إلى آخر ما ذكرت، ولم تذكر لنا هل دخل حمد بيت أبيهما...... قبل إحضار المال المخفي أم لا. فإن كان دخل قبل ذلك وقع منه الطلاق، ويعتبر طلقة واحدة له مراجعة زوجته إن كانت في العدة ولم تكن هذه التطليقة ثالث طلقة صدرت منه عليها، إلا إن نوى طلاقه ثلاثاً فيقع ما نواه وعليه مع ذلك كفارة يمين لتحريم ما أحل الله له، وإن لم يدخل حمد البيت بعد أو دخله بعد إحضار المال فلا شيء على محمد، ومتى دخل حمد البيت ولم يحضر المبلغ حنث محمد وصار عليه ما ذكرنا. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف ٧٠ في ١٨/١/١٣٨٢)
(٣١١٧- طلقها ولم يذكر واحدة ولا أكثر)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرحمن المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاق بنتك نجاة من زوجها عبد الرحمن...... كما اطلعنا على ورقة الطلاق الفوتوغرافية المرفقة المتضمنة أنه طلقها ولم يذكر واحدة ولا أكثر.
والجواب: الحمد لله. هذا يرجع إلى نيته، فإن كان يقصد طلقة واحدة فله نيته، وإن نوى أكثر فله ما نوى، وإن لم ينو عدداً وقع طلقة واحدة، وله مراجعتها مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد
стр. 2836
بشروطه. والله الموفق. والسلام.
(ص/ف ٥٧/ في ٨/١/١٣٨٥) مفتي البلاد السعودية
(٣١١٨- حلف بطلاق زوجته ولم يذكر ثلاثاً ولم ينوها)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة عرعر سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا خطابك رقم ١٥٧ وتاريخ ١٤/١١/١٣٨١ المرفق به الاستفتاء الموجه من محمد...... بصدد حلفه بطلاق زوجته، ورغبتكم في إجابتنا عليه.
وعليه فما دام لم يذكر في طلاقه ثلاثاً ولم ينوه وقد دخلت البيت المطلق على من عها من دخوله فيعتبر طلاقه واحدة، له مراجعتها إذا كانت في العدة، ما لم تكن هذه التطليقة ثالث طلقة صدرت منه عليها. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ ف ٦١ في ١٨/١/١٣٨٢)
(٣١١٩- كرره ولم يخطر على باله عدد أصلاً)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الحميد يوسف خان سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا سؤالك الذي نصه: ما قولكم في رجل عاشر زوجته اثنى عشرة سنة ورزق منها بأربعة أولاد ولم يسبق له أن تلفظ بطلاق في طول هذه المدة، والآن نطق وقال في غياب زوجته: زوجتي طالق، طالق، طالق - ثلاثاً، وحصل هذا الطلاق منه في حال قول أزعجه حتى تلفظ بهذا الطلاق، مع العلم بأن هذه المرأة حامل في ثلاثة أشهر حال النطق، فهل يعتبر باتاً أو له رجعة؟
والجواب: الحمد لله. إن ما ذكرتم من هذا الطلاق إن كان نوى به ثلاث تطليقات وقعت الثلاث، وإن لم ينو إلا طلقة واحدة أو لم يخطر على باله عدد
стр. 2837
أصلاً فلا يقع إلا طلقة واحدة. والسلام عليكم.
(ص/ف ٤٠٧ فثي ١/٥/١٣٧٨)
(٣١٢٠- إذا كرر لفظ الطلاق ثلاثاً أو مرتين)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد منصور سلمه الله
فقد وصل إلينا كتابك الذي تسأل فيه عن طلاقك لزوجتك على أثر خصام وقع بينكما فغضبت عليها قلت لها: مطلقة، مطلقة، مطلقة - تقصد بالطلاق الثاني والثالث التأكيد. هذا نص سؤالك.
والجواب: إذا كان الحال كما ذكرته فالمنصوص في هذا أن من كرر الطلاق مرتين أو ثلاثاً وقع الطلاق بعدد التكرار إذا كانت الزوجة مدخولاً بها، إلا أن ينوي بتكراره تأكيداً أو إفهاماً متصلين فحينئذ لا يقع إلا ما نواه، لانصراف ما زاد عنه إلى نية التأكيد والإفهام. والسلام عليكم.
(ص/ف ٢٢٩٢ في ٢٨/١١/١٣٨٢)
(٣١٢١- كرره مرتين)
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد أتى غلي بريك بن محمد...... وذكر أنه سبق أن طلق زوجته طلقة ثم راجعها، وبعد مدة طلقها بقوله: "طالق، طالق". ويستفتي عن حكم ما صدر منه، وقد ذكر أنه في طلاقه الأخير ما نوى إلا طلقة، وأنه راجع في حين الطلاق.
فأفتيته أن له مراجعة زوجته مادامت في العدة، وتبقى منه بطلقة واحدة، فإن كانت خرجت من العدة قبل مراجعته لها فتحل له بعقد جديد، قاله ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على محمد.
(ص/ف ١٠١٦ في ١٧/٨/١٣٨١)
(٣١٢٢- إن دخلت بيت والدي فيعتبر طلاقها، ثم قال لها إن أردت الطلاق فادخلي)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حامد...... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
стр. 2838
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن ما وقع بينك وبين زوجتك ووالدك، وذكرت أنك قلت للجماعة الحاضرين: إن بيت والدي حرام على زوجتي، وإن دخلته فيعتبر طلاقها، ثم قلت لها: إذا أردت الطلاق فادخلي بيت والدي فإنه طلاقك، وأنك الآن تقصد سفر زوجتك مع أبيك، وتسأل عن حكم ذلك.
الجواب: الحمد لله. إذا كنت لم تقصد بتكرار كلامك للحاضرين ولزوجتك غير طلقة واحدة ولم تكن قد طلقتها غير هذا الطلاق فإنها والحال ما ذكر إن دخلت بيت والدك طلقت طلقة واحدة؛ لأنك لم تذكر ثلاثاً، ولم يكن على عوض، ويجوز لك مراجعتها مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه.
وأما قولك: إن بيت والدي حرام عليها، فلا يترتب عليه شيء بالنسبة لك، لأنك لم تحرمه على نفسك ولا بالنسبة لها، لأن التحريم لم يصدر منها. والله أعلم.
(ص/ف ٢٢٣٨/١ في ١٥/٨/١٣٨٥)
(٣١٢٣- الصحيح من مذهب الإمام أحمد فيمن طلق ثلاثاً متفرقات وادعى أن قصده واحدة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على الأوراق المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم ١٤٦٠٥ وتاريخ ٢٩/١٠/١٣٨٠ بشأن طلاق حسن بن...... لزوجته...... المشتملة على فتوى قاضي قنا والبحر وعلى كتابة رئيس محكمة جيزان وعلى خطاب قاضي قنا والبحر الموجه منه إلى فضيلة رئيس محكمة أبها بعدد ٤٥٨٦ وتاريخ ٥/٩/١٣٨٠ حول طلبه استرشاده إلى الأرجح والأصح في هذه القضية.
وبالاطلاع على الخطاب المشار إليه المتضمن أن المطلق طلق زوجته ثلاث
стр. 2839
طلقات متفرقات، وأن قصده بذلك طلقة واحدة، ولم يسبق ذلك طلاق.
نفيد أن الصحيح من مذهب الإمام أحمد أن ذلك يرجع إلى نيته، فإذا لم يوجد ما يكذب دعواه من أنه أراد واحدة، وأن تكريره الطلاق للتأكيد فقط، فيعتبر طلاقه طلقة واحدة يجوز له مراجعتها مادامت في العدة، ونعيد إليكم كامل أوراق القضية. والسلام عليكم.
(ص/ف ٥٩ في ٢٠/١/١٣٨١)
(٣١٢٤- كتب ورقة طلاقها ثم مزقها أحد الجماعة، ثم ثانية، ثم ناوها الثالثة ونيته أنهن واحدة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم شاهر بن محمد سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عما وقع بينك وبين زوجتك، وذكرت أنك قلت لها: عليّ الطلاق ما تعزمين أحداً من النساء هذا اليوم، ولا يدخلن بيتي، فأتى إليها نساء كانت قد عزمتهن بالأمس ودخلن البيت، ومن نيتك أن لا تعزم أحداً في المستقبل، وأما الذي مضى فلا يمكن رده، وبعد هذا خرجت زوجتك من البيت فكتبت لها ورقة طلاقها فمزقها أحد الجماعة، ثم كتبت ورقة أخرى فمزقت، ثم كتبت ثالثة وأعطيتها بيدها ونيتك أنهن طلقة واحدة، وكل ورقة تأكيداً للأولى، وقبل ذلك بمدة ثلاث سنين تنازعت مع اثنين من جماعتك وقلت: عليّ الطلاق إنه ينتوكل عليكما لسوء تصرفكما مع أنهما ليسا كما قلت: وتسأل عن حكم ذلك؟
والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر فلا يقع عليها طلاق بدخول النساء إذا كانت لم تدعهن بعدما طلقت عليها، وأما الورقة التي كتبتها ومزقت مرتان، وفي الثالثة سلمتها بيدها، فمادمت ناوياً أنهن عن طلقة واحدة فلك ما نويت، وتقع عليها طلقة واحدة.
وأما قولك لاثنين من جماعتك: عليّ الطلاق إنه ينتوكل عليكما لسوء تصرفكما مع أنهما ليسا كما قلت، فإن لم تتكلم فيما تكلمت به إلا أنه هو الذي يغلب على ظنك إذ ذاك فلا يقع بذلك طلاق، وإن كنت تعتقد كذبك فيما
стр. 2840
قلته وقع الطلاق الذي تلفظت به، وعلى هذا فلك مراجعتها مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه وبرضاها. والله أعلم.
(ص/ف ٣٣٨٦/١ في ٢٧/١٠/١٣٨٨) مفتي الديار السعودية
(٣١٢٥- كرره ثلاثاً وادعى أنه لم يقصد إلا واحدة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي تثليث سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد سألنا المدعو...... عن قوله لزوجته: تراك طالق، طالق، طالق. وقد ذكر أنه لم يقصد إلا طلقة واحدة، فإذا كان الأمر كما ذكر ولم يسبق له أن طلقها قبل هذا الطلاق ولم يلحق هذا الطلاق طلاق آخر فإن طلاقه هذا يعتبر طلقة واحدة. وقوله: طالق، طالق. توكيداً، فتحل له مراجعتها إن كانت في العدة، وإن تكن قد خرجت من العدة فتحل له بعقد جديد. والسلام عليكم.
(ص/ف ١٦٧٧ في ٥/٩/١٣٨٢)
(٣١٢٦- كرره ثلاثاً ولم يقصد طلاقاً باتاً)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة المبرز. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
قد وصل إلينا كتابك رقم ٩٤٥٢ وتاريخ ٥/٨/١٣٨٨ المرفق به استفتاء عياد...... عن طلاقه لزوجته، وذكر أنه قال لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. متوالية، ولم يقصد بذلك طلاقاً باتاً، وإنما كرر الكلمات المذكورة لإفهامها.
والجواب: الحمد لله. صرح الفقهاء ﵏ في مثل هذه الصورة أنه لا يقع به إلا طلقة واحدة لانصراف ما زاد عليها إلى إفهامها المتصل. والله أعلم. والسلام عليكم.
(ص/ف ٣١٦٤/١ في ١١/١٠/١٣٨٨) مفتي الديار السعودية.