← Фатава

Фатава · id 8476

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Полный текст (3 815 стр.). Показаны 2836–2875 · переход к 2841.

стр. 2836

بشروطه. والله الموفق. والسلام. (ص/ف ٥٧/ في ٨/١/١٣٨٥) مفتي البلاد السعودية (٣١١٨- حلف بطلاق زوجته ولم يذكر ثلاثاً ولم ينوها) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة عرعر سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا خطابك رقم ١٥٧ وتاريخ ١٤/١١/١٣٨١ المرفق به الاستفتاء الموجه من محمد...... بصدد حلفه بطلاق زوجته، ورغبتكم في إجابتنا عليه. وعليه فما دام لم يذكر في طلاقه ثلاثاً ولم ينوه وقد دخلت البيت المطلق على من عها من دخوله فيعتبر طلاقه واحدة، له مراجعتها إذا كانت في العدة، ما لم تكن هذه التطليقة ثالث طلقة صدرت منه عليها. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص/ ف ٦١ في ١٨/١/١٣٨٢) (٣١١٩- كرره ولم يخطر على باله عدد أصلاً) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الحميد يوسف خان سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا سؤالك الذي نصه: ما قولكم في رجل عاشر زوجته اثنى عشرة سنة ورزق منها بأربعة أولاد ولم يسبق له أن تلفظ بطلاق في طول هذه المدة، والآن نطق وقال في غياب زوجته: زوجتي طالق، طالق، طالق - ثلاثاً، وحصل هذا الطلاق منه في حال قول أزعجه حتى تلفظ بهذا الطلاق، مع العلم بأن هذه المرأة حامل في ثلاثة أشهر حال النطق، فهل يعتبر باتاً أو له رجعة؟ والجواب: الحمد لله. إن ما ذكرتم من هذا الطلاق إن كان نوى به ثلاث تطليقات وقعت الثلاث، وإن لم ينو إلا طلقة واحدة أو لم يخطر على باله عدد

стр. 2837

أصلاً فلا يقع إلا طلقة واحدة. والسلام عليكم. (ص/ف ٤٠٧ فثي ١/٥/١٣٧٨) (٣١٢٠- إذا كرر لفظ الطلاق ثلاثاً أو مرتين) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد منصور سلمه الله فقد وصل إلينا كتابك الذي تسأل فيه عن طلاقك لزوجتك على أثر خصام وقع بينكما فغضبت عليها قلت لها: مطلقة، مطلقة، مطلقة - تقصد بالطلاق الثاني والثالث التأكيد. هذا نص سؤالك. والجواب: إذا كان الحال كما ذكرته فالمنصوص في هذا أن من كرر الطلاق مرتين أو ثلاثاً وقع الطلاق بعدد التكرار إذا كانت الزوجة مدخولاً بها، إلا أن ينوي بتكراره تأكيداً أو إفهاماً متصلين فحينئذ لا يقع إلا ما نواه، لانصراف ما زاد عنه إلى نية التأكيد والإفهام. والسلام عليكم. (ص/ف ٢٢٩٢ في ٢٨/١١/١٣٨٢) (٣١٢١- كرره مرتين) الحمد لله وحده. وبعد: فقد أتى غلي بريك بن محمد...... وذكر أنه سبق أن طلق زوجته طلقة ثم راجعها، وبعد مدة طلقها بقوله: "طالق، طالق". ويستفتي عن حكم ما صدر منه، وقد ذكر أنه في طلاقه الأخير ما نوى إلا طلقة، وأنه راجع في حين الطلاق. فأفتيته أن له مراجعة زوجته مادامت في العدة، وتبقى منه بطلقة واحدة، فإن كانت خرجت من العدة قبل مراجعته لها فتحل له بعقد جديد، قاله ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على محمد. (ص/ف ١٠١٦ في ١٧/٨/١٣٨١) (٣١٢٢- إن دخلت بيت والدي فيعتبر طلاقها، ثم قال لها إن أردت الطلاق فادخلي) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حامد...... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

стр. 2838

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن ما وقع بينك وبين زوجتك ووالدك، وذكرت أنك قلت للجماعة الحاضرين: إن بيت والدي حرام على زوجتي، وإن دخلته فيعتبر طلاقها، ثم قلت لها: إذا أردت الطلاق فادخلي بيت والدي فإنه طلاقك، وأنك الآن تقصد سفر زوجتك مع أبيك، وتسأل عن حكم ذلك. الجواب: الحمد لله. إذا كنت لم تقصد بتكرار كلامك للحاضرين ولزوجتك غير طلقة واحدة ولم تكن قد طلقتها غير هذا الطلاق فإنها والحال ما ذكر إن دخلت بيت والدك طلقت طلقة واحدة؛ لأنك لم تذكر ثلاثاً، ولم يكن على عوض، ويجوز لك مراجعتها مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه. وأما قولك: إن بيت والدي حرام عليها، فلا يترتب عليه شيء بالنسبة لك، لأنك لم تحرمه على نفسك ولا بالنسبة لها، لأن التحريم لم يصدر منها. والله أعلم. (ص/ف ٢٢٣٨/١ في ١٥/٨/١٣٨٥) (٣١٢٣- الصحيح من مذهب الإمام أحمد فيمن طلق ثلاثاً متفرقات وادعى أن قصده واحدة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على الأوراق المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم ١٤٦٠٥ وتاريخ ٢٩/١٠/١٣٨٠ بشأن طلاق حسن بن...... لزوجته...... المشتملة على فتوى قاضي قنا والبحر وعلى كتابة رئيس محكمة جيزان وعلى خطاب قاضي قنا والبحر الموجه منه إلى فضيلة رئيس محكمة أبها بعدد ٤٥٨٦ وتاريخ ٥/٩/١٣٨٠ حول طلبه استرشاده إلى الأرجح والأصح في هذه القضية. وبالاطلاع على الخطاب المشار إليه المتضمن أن المطلق طلق زوجته ثلاث

стр. 2839

طلقات متفرقات، وأن قصده بذلك طلقة واحدة، ولم يسبق ذلك طلاق. نفيد أن الصحيح من مذهب الإمام أحمد أن ذلك يرجع إلى نيته، فإذا لم يوجد ما يكذب دعواه من أنه أراد واحدة، وأن تكريره الطلاق للتأكيد فقط، فيعتبر طلاقه طلقة واحدة يجوز له مراجعتها مادامت في العدة، ونعيد إليكم كامل أوراق القضية. والسلام عليكم. (ص/ف ٥٩ في ٢٠/١/١٣٨١) (٣١٢٤- كتب ورقة طلاقها ثم مزقها أحد الجماعة، ثم ثانية، ثم ناوها الثالثة ونيته أنهن واحدة) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم شاهر بن محمد سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عما وقع بينك وبين زوجتك، وذكرت أنك قلت لها: عليّ الطلاق ما تعزمين أحداً من النساء هذا اليوم، ولا يدخلن بيتي، فأتى إليها نساء كانت قد عزمتهن بالأمس ودخلن البيت، ومن نيتك أن لا تعزم أحداً في المستقبل، وأما الذي مضى فلا يمكن رده، وبعد هذا خرجت زوجتك من البيت فكتبت لها ورقة طلاقها فمزقها أحد الجماعة، ثم كتبت ورقة أخرى فمزقت، ثم كتبت ثالثة وأعطيتها بيدها ونيتك أنهن طلقة واحدة، وكل ورقة تأكيداً للأولى، وقبل ذلك بمدة ثلاث سنين تنازعت مع اثنين من جماعتك وقلت: عليّ الطلاق إنه ينتوكل عليكما لسوء تصرفكما مع أنهما ليسا كما قلت: وتسأل عن حكم ذلك؟ والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر فلا يقع عليها طلاق بدخول النساء إذا كانت لم تدعهن بعدما طلقت عليها، وأما الورقة التي كتبتها ومزقت مرتان، وفي الثالثة سلمتها بيدها، فمادمت ناوياً أنهن عن طلقة واحدة فلك ما نويت، وتقع عليها طلقة واحدة. وأما قولك لاثنين من جماعتك: عليّ الطلاق إنه ينتوكل عليكما لسوء تصرفكما مع أنهما ليسا كما قلت، فإن لم تتكلم فيما تكلمت به إلا أنه هو الذي يغلب على ظنك إذ ذاك فلا يقع بذلك طلاق، وإن كنت تعتقد كذبك فيما

стр. 2840

قلته وقع الطلاق الذي تلفظت به، وعلى هذا فلك مراجعتها مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه وبرضاها. والله أعلم. (ص/ف ٣٣٨٦/١ في ٢٧/١٠/١٣٨٨) مفتي الديار السعودية (٣١٢٥- كرره ثلاثاً وادعى أنه لم يقصد إلا واحدة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي تثليث سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد سألنا المدعو...... عن قوله لزوجته: تراك طالق، طالق، طالق. وقد ذكر أنه لم يقصد إلا طلقة واحدة، فإذا كان الأمر كما ذكر ولم يسبق له أن طلقها قبل هذا الطلاق ولم يلحق هذا الطلاق طلاق آخر فإن طلاقه هذا يعتبر طلقة واحدة. وقوله: طالق، طالق. توكيداً، فتحل له مراجعتها إن كانت في العدة، وإن تكن قد خرجت من العدة فتحل له بعقد جديد. والسلام عليكم. (ص/ف ١٦٧٧ في ٥/٩/١٣٨٢) (٣١٢٦- كرره ثلاثاً ولم يقصد طلاقاً باتاً) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة المبرز. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: قد وصل إلينا كتابك رقم ٩٤٥٢ وتاريخ ٥/٨/١٣٨٨ المرفق به استفتاء عياد...... عن طلاقه لزوجته، وذكر أنه قال لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. متوالية، ولم يقصد بذلك طلاقاً باتاً، وإنما كرر الكلمات المذكورة لإفهامها. والجواب: الحمد لله. صرح الفقهاء ﵏ في مثل هذه الصورة أنه لا يقع به إلا طلقة واحدة لانصراف ما زاد عليها إلى إفهامها المتصل. والله أعلم. والسلام عليكم. (ص/ف ٣١٦٤/١ في ١١/١٠/١٣٨٨) مفتي الديار السعودية.

стр. 2841

(٣١٢٧- كرر لفظ الطلاق ليردعها عن الكلام) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم شجاع بن...... سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: بالإشارة إلى كتابك الذي تسأل فيه عن مسألة وهي نزاع بينك وبين زوجتك فقلت لها: طالق، طالق، طالق. وقصدك أن تسمعها الطلاق ليردعها عن الكلام وليس قصدك الطلاق النهائي، مع العلم أنه لم يسبق هذه الكلمات ولم يأت بعدها أي شيء، ولها سبعة أولاد منك، فهل لك رجوع عليها؟ والجواب: إذا كان الأمر كما وصفت فاللفظ الأول من ألفاظ هذا الطلاق يقع به واحدة، وأما الثاني والثالث فإن كنت لم ترد بها تكميل الثلاث بل أردت تأكيد الأولى أو إفهامها فلا يقع بها شيء، لك مراجعتها مادامت في العدة فإن خرجت منها فلابد من عقد جديد ورضاً منها. والسلام عليكم. (ص/ف ١٥٧/١ في ١٣/١/١٣٨٩) مفتي الديار السعودية. (٣١٢٨- إذا قال: أنت طالق، فطالق، فطالق) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن محمد. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك، وذكرت أنك طلقتها بالثلاث بقولك: زوجتك فلانة طالق، فطالق، فطالق. إلى آخره. وتسأل هل تجوز لك مراجعتها؟ والجواب: الحمد لله. إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق، فطالق، فطالق وقع عليها ثلاث طلقات، قال في "الإنصاف": لا أعلم فيه خلافاً؛ فعلى هذا بانت منك امرأتك ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك. وأما دعواك أنك متوتر الأعصاب فليس كل من توترت أعصابه يلغى كلامه، لكن إن كان بلغ بك الحال إلى حد أنك لا تشعر ولا تعي ما تقوله وتبينت هذا ببينة عادة لدى المحكمة ففي مثل هذه الحالة لا يقع الطلاق وإلا فالأصل وقوعه. والله أعلم. (ص/ف ١٢٢٤/ط في ٢١/٦/١٣٨٩)

стр. 2842

(٣١٢٩- هي طالق، هم طالق، هم طالق) الحمد لله وحده. وبعد: فقد سألني المدعو ناصر بن عبد الله...... عما وقع منه على زوجته التي لم يدخل بها، وذكر أنه عقد عليها وبقيت بذمته سنة، ثم إن والدها وعمها وإخوانها أتوا إليه في بيته وطلبوا منه طلاقها، فطلقها بقوله: هي طالق، هم طالق، هم طالق. ويذكر الآن أنه يريدها وهي تريده، فهل تصح له؟ فأفتيته بأنها تبين بالكلمة الأولى. والكلمتان الأخيرتان لا تؤثران شيئاً؛ إذ هي بانت منه فلا يلحقها طلاق بعد الأول. وله الزواج بها بعقد جديد بشروطه قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم. وصلى الله على محمد. (ص/ف ١٢٥٣ في ٢١/٩/١٣٨١) (٣١٣٠- كرر طالق أربع مرات ولم ينو إلا واحدة) الحمد لله وحده وبعد: فقد سألني علي بن ناصر...... عن طلاق وقع منه على زوجته...... وذكر أنه قال لها أربع مرات: طالق، طالق، طالق، طالق. وأنه لم ينو إلا واحدة. فأفتيته أنه إذا كان الأمر كما ذكر وأنه ما نوى الثلاث فإن له مراجعتها مادامت في العدة، فإن كان خرجت من العدة فهو خاطب من الخطاب لا يتزوجها إلا برضاها، وهذا إذا لم يكن سبق له أن طلقها أكثر من واحدة أو ألحقها أكثر من واحدة، فإن كان قد طلقها قبل هذا طلقتين أو ألحقها طلقتين فلا تحل له إلا بعد زوج آخر. قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/ف ١٣٠٢ في ٢٢/١٠/١٣٨١) (٣١٣١- علي الطلاق مرتين تحوط بنفسي ومرتين علي الطلاق تحوط بزوجتي) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي السراه. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم ٥١٢ وتاريخ ١٩/٩/١٣٨٥

стр. 2843

ومشفوعاته بخصوص طلاق مشعان...... إثر سوء تفهم بينه وبين أخويه حيث قال: علي الطلاق مرتين تحوط بنفسي، ومرتين علي الطلاق تحوط بزوجتي...... ما عاد أعمر في الأرض المشتركة بيننا، وتطلبون منا الإفادة عن حكم هذا الطلاق؟ ونفيدكم أنه إذا حنث في يمينه اعتبر ما صدر منه طلقتان، فإذا لم يسبق له عليها طلاق فيجوز له مراجعتها مادامت في العدة، وتبقى معه بطلقة واحدة. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص/ف ٣٢٢٨/١ في ٢١/١١/١٣٨٥) مفتي الديار السعودية. (٣١٣٢- روحي لأهلك واعتبري نفسك طالق بالتسعين، وبالثلاثين، والثلاثة) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الملك بن علي النهاري. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا كتابك وفهمنا ما تضمنه من استفتائك عن ثلاث مسائل وقعت بين رجل وزوجته: (الأول) : قال لأم زوجته حينما تدخلت بينهما في نزاع: هذه بنتك وهي لأجلك طالقة؟ والجواب عن هذه المسألة أن ما صدر منه يعتبر طلقة واحدة، إلا أن نوى بتطليقته هذه ثلاثاً فيقع ما نواه، وقوله "من أجلك" لا يؤثر على وقوع الطلاق المنجز، وليس من التعليق في شيء؛ إذ معناه أن أم الزوجة هي سبب التطليقة. (الثاني) : قوله لزوجته على إثر شجار بينهما: إذا ما يعجبك الحال روحي لأهلك، فسألته زوجته أروح لأهلي على أي اعتبار؟ فقال لها على الفور روحي لأهلك واعتبري نفسك طالق بالتسعين والثلاثين والثلاثة. وهذه المسألة يحتاج الأمر في جوابها إلى معرفة قصده بقوله: روحي لأهلك واعتبري نفسك طالق. إلى آخره. هل أنشأ بهذا الكلام تطليقاً جديداً، أم أنه يبين مراده من قوله إذا ما يعجبك الحال فروحي لأهلك، فإن كان يريد

стр. 2844

إنشاء طلاق جديد فإنه يقع ويعتبر بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره وأما إن كان قصده تفسير رواحها لأهلها فإنه إذا لم تعجبها الحال وقع الطلاق الثلاث، وإن أعجبتها لم يقع الطلاق. (الثالثة) : حذرها من الخروج من داره بدون إذنه، وقال لها: إذا خرجت بغير إذني فأنت على غير ذمتي، ثم خرجت بغير إذنه. والجواب: أن قوله إذا خرجت بغير إذني فأنت على غير ذمتي. كناية متى نوى بقوله هذا طلاقاً وقع ما نواه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص/ف ٦٤٠ في ٢٨/٤/١٣٨٢) فصل (٣١٣٣- الاستثناء في الطلاق) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي هرجاب. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: بالإشارة إلى خطابكم لنا رقم ٤٨٣ وتاريخ ١٩/٧/١٣٨٧ وبرفقه الخطاب الموجه لكم من فهم بن...... وقد ذكر في كتابه أنه قال لزوجته: تراك طالق، ثم طالق بالثلاث الحارمة وأنه استثنى في محله. وتسألون عن الحكم في ذلك. الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. والسلام عليكم. (ص/ف ٣٦٨٠/١ في ٢٤/٩/١٣٨٧) فصل (٣١٣٤- قوله إن طرت) المراد أن يطير بنفسه. وأما إن علقه على الطيران المعروف فإن طار لم يحنث. (تقرير)

стр. 2845

(باب تعليق الطلاق بالشروط) (٣١٣٥- طالق على أتلى حلالي ولم تقبل) يذكر صاطي...... أنه قال لزوجته......: إنك طالق، ثم طالق على أتلى حلال وأني من يوم قلته ما قبلت. فأفتيته أنه لم يقع طلاق؛ لأنه معلق على شرط وهو تسليم حلاله، وهي ما قبلت. قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم. صلى الله على محمد. (ص/م في ١٦/١٠/١٣٧٤) (٣١٣٦- طالق على أتلى ريال من حلالي) ذكر لي وليد بن...... أنه صار بينه وبين زوجته نزاع وقالت له: طلقني لو على زرار ثوبي، وأنه قال: طالق عشرين طلقة على أتلى ريال من حلالي. ثم بعد ذلك لم تعطيه شيئاً، وكل منهما قد ندم، هكذا ذكر. وأفتيته بعدم وقوع الطلاق، وبينت له أيضاً أنه لا يجوز للإنسان أن يطلق إلا طلاق السنة، وذلك بأن يطلق واحدة، والفتوى المذكورة ليست من أجل أنه لمي يطلق الطلاق الشرعي، بل من أجل أنه علق الطلاق على شرط لم يوجد. قاله ممليه الفقير إلى عفو مولاه محمد بن إبراهيم وكتبه من أملائه محمد بن علي بن عبد اللطيف. صلى الله على محمد. (ص/م ١٥/٧/١٣٨٨) (٣١٣٧- طلقها على آخر ريال من مهرها) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة ساجر. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: جرى الاطلاع على خطابكم لنا رقم ٣٥٦ وتاريخ ٢٥/٧/١٣٨٧ المعطوف على المعروض المقدم لكم من إبراهيم بن......، وذلك بخصوص رجل تزوج امرأة ولم توافق معه، وطلبت منه طلاقها وتسلم له ما دفع عليها، فطلقها على آخر ريال من مهرها يسلم له. وتسألون هل تكون عدة الطلاق من تاريخ الإجابة، أم من تاريخ تسلمه آخر ريال؟ والجواب: تبدأ العدة من

стр. 2846

تاريخ تسلمه آخر ريال من مهرها؛ لأن هذا الطلاق معلق على شرط ولا يقع إلا بعد وقوع شرطه، ولا تبدأ العدة إلا من وقوعه. والسلام عليكم. (ص/ف ٣٥٨٠/١ ١٤/١٠/١٣٨٧) (٣١٣٨- طلق أن لا يرجع بنته الهاربة إلا بعد سنة) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فوزان بن...... سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تسأل فيه عن طلاق وصفته بقولك: إن والدي فوزان...... طلق زوجته بأن لا يرجع بنته التي هربت من زوجها إلا بعد سنة، وقد ندم وتضررت البنت وزوجها من طول الانتظار، ونسأل عن حكم ذلك، وماذا يترتب عليه إذا رجعها إلى زوجها قبل تمام السنة وأنه قد طلق قبل هذا طلقة واحدة. والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر فعليه أن يرجع البنت إلى زوجها، ولا يحل له منعها من زوجها، فإذا فعل هذا قبل تمام السنة طلقت زوجته طلقة ثانية مع الطلقة السابقة التي ذكرتها بسؤالك، وله مراجعة زوجته ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه. والله أعلم. (ص/ف ٢٤١٤ في ٩/٦/١٣٨٧) مفتي الديار السعودية. (٣١٣٩- طلقها الثاني بشرط أن يطلقوا أنهم لا يزوجونها زوجها الأول) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مريخان بن...... سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا المتضمن أنه سبق أن طلقت زوجتك فتزوجها رجل غيرك، ثم ساءت علاقته بها فطلب أبوها وأخوها منه أن

стр. 2847

يطلقها، فقال لا أطلقها حتى تطلقوا لي أنكم ما تزوجونها زوجها الأول، فطلقا بقول كل واحد مهما: علي الطلاق ما نزوجها زوجها الأول. وتسأل هل يجوز لك الزواج بها؟ والجواب لا بأس بزواجك عليها، وتطلق زوجة كل واحد من أبيها وأخيها طلاقاً رجعياً، لكل واحد منهما مراجعة زوجته ما دامت في العدة، إذا لم تكن هذه التطليقة ثالث طلقة صدرت منه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص/ف ٨٩ في ١٧/٣/١٣٨٣) (٣١٤٠- حلف بالطلاق الثلاث ما تدخل بيت جيرانه) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم يوسف...... سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا بخصوص ذكرك أنك قلت لزوجتك: إن دخلت على الجيران فأنت بالثلاث، وتذكر أنك محرج من قبل جيرانك، وأنم ذكروا لأهلك مقاطعتهم إن لم تدخل عليهم، وتسأل هل هناك كفارة ليمنك بالطلاق؟ ونفيدك أنه يلزم زوجتك عدم دخولها بيت جيرانك هؤلاء وإن قالوا ما قالوا حيث أن دخولها عليهم يقضي بوقوع الطلاق منك عليها. وبالله التوفيق. والسلام. (ص/ف ١٧٤٥/١ في ٢٦/٦/١٣٨٦) مفتي الديار السعودية. (٣١٤١- علق طلاق امرأته على وطئها في نهار رمضان) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي بن محمد التويجري. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن رجل عليق طلاق امرأته على وطئها في نهار رمضان.

стр. 2848

والجواب: هذا من التلاعب والتجري على محارم الله والعياذ بالله. وينبغي أن يؤدب على فعله هذا؛ فإن وطأها في رمضان فعليه الكفارة -وهي على الترتيب: عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد من البر أو نصف صاع من غيره. والله أعلم. (ص/ف ٢٦٦٤/١ في ١٨/٩/١٣٨٥) مفتي الديار السعودية. (٣١٤٢- علق تطليقها الثانية بخروجها بابنه، وقد تين له أخيراً أنها لم تخرج به) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بجدة. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المتعلقة بطلاق عمر بن...... لزوجته...... وقد جاء في دعواه أنه طلق زوجته التطليقة الثانية طلاقاً معلقاً بخروجها بابنه، وقد تبين له أخيراً أنها لم تخرج به، وقد صادقت المرأة على تعليقه التطليقة الثانية بخروجها بابنه معها وأنها لم تخرج به معها. ونفيدكم بأنه يلزمه إثبات أنها لم تخرج بابنه معها حسبما ادعى وصادقت عليه وأن يحلف اليمين الشرعية أنه لم يترك الإشارة إلى تعليقه الثانية بخروج ابنه معها إلا ظاناً أنها خارجة به معها، وإذا أثبت أنها لم تخرج به معها فتعتبر التطليقة الثانية غير واقعة، وتبقى له، وتحل له زوجته بها بعقد جديد إن كانت خرجت من العدة قبل مراجعته إياها. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص/ف ٢٢٩٨ في ٢٨/١١/١٣٨٢) (٣١٤٣- حلف الزوج ووالد الزوجة بالطلاق، ويطلبان الحل) . من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله محمد سنوسي. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

стр. 2849

فقد جرى الاطلاع على استفتائكم الموجه إلينا بصدد الزوج المقسم بالطلاق الثلاث عن أهله ألا يبارح بيته ولا يفارق أمه، وكذلك والد الزوجة ويمنه بالطلاق بالثلاث من أهله ألا يرجع بنته إلى دار زوجها التي كانت تسكنها معه وألا يسكنا في بيت فيه والدة الزوج. وتسأل عن حكم هذا، وأي اليمينين يسري مفعولها؟ ونفيدك أن أي واحد منكما حنث في يمينه طلقت زوجته كما هو قول الأئمة الأربعة، وترى أن الحل لذلك هو أن تبقى الزوجة في بيت أبيها وتتردد عليها، وتبقى أنت مع والدتك في مسكنك؛ وبهذا لا يترتب على واحد منكما حنث في يمينه. (ص/ف ٤٩٣ في ١١/٣/١٣٨٣) (٣١٤٤- حلف بالطلاق أن لا يدخل بيت خالته وهو لزوجها) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عادل...... المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاقتك لزوجتك وصفته أن خالتك أغضبتك فطلقت من زوجتك على أن لا تدخل بيت خالتك، والبيت ليس لخالتك وإنما هو لزوجها وهي تسكن معه، وتذكر أنك ندمت وتريد الدخول إلى بيت خالتك، وتسأل عن حكم هذا الطلاق؟ والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر فقد انعقد سبب الطلاق، وحيث لم تذكر أن الطلاق بالثلاث فإذا دخلت بيت خالتك وقع طلقة واحدة، ولك المراجعة مادامت في العدة إذا لم تكن طلقتها غير الطلاق المذكور، والله أعلم. (ص/ف ٢٢٠٣٣/١ في ١/٩/١٣٨٤) مفتي البلاد السعودية. (٣١٤٥- إذا لم ترجعي إلى داري فأنت مطلقة بالثلاث) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس محكمة بلجرشي. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

стр. 2850

فقد وصلني كتابك رقم ٣٦٦ وتاريخ ١١/٢/١٣٨٠ المرفق به استفتاء عبد الله...... الذي يسأل به عن طلاق زوجته التي قال لها: إن لم ترجعي إلى داري هذه الليلة فأنت مطلقة بالثلاث، ودعواه أنها أرادت الرجوع فمنعها أخوها. الخ؟ والجواب: الحمد لله. المفتى به في مثل هذه المسألة وهي الحلف بالطلاق أنه إذا حنث فيها طلقت زوجته، وهو الذي عليه الجمهور. وأما دعوى الإكراه فينبغي التحقيق فيه، فإن ثبت إكراهها على البقاء ومنعها من الرجوع إلى بيت زوجها فلا طلاق، وإن لم يثبت الإكراه فالأصل عدمه. والسلام عليكم. (ص/ف ٨٦٢ في ١٤/٦/١٣٨٠) مفتي الديار السعودية. (٣١٤٦- إن لم تجلسي على الكرسي فأنت طالق) إلى حضرة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: لدي سؤال أرجو منكم أن تفتوني عنه وهو طلاق، حصل بين رجل وامرأته سوء تفاهم، وبعد قال لها: اجلسي على هذا الكرسي ورفضت تجلس على الكرسي، ودار بينهم نزاع شديد، وقال لها: إن لم تجلسي على الكرسي أنت طالقة مني بالثلاثة، ولا جلست على الكرسي، وهو قالها بلفظ واحد، وهو رجل أحمق، وغلبته الحماقة بدون اختياره ما كان قصده يلفظ الثلاثة، إنما كان قصده يلفظ أنت طالقة فقط، ووالد منها طفلتين فهل له أن يرجعها، أم لا؟ أفتوني عن هذا السؤال آجركم الله. والسلام عليكم. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ هذا حلف بالطلاق أن تجلس على الكرسي الذي عينه، فإذا كان مراده أن تجلس فيه هذا الوقت المعين فامتنعت وهو المتبادر من السؤال فإنها تطلق ثلاثاً في قول جماهير أتباع الأئمة الأربعة. (ص/م في ٣/٤/١٣٧٤ بخط مدير مكتبه الخاص)

стр. 2851

(٣١٤٧- مخرج من طلاق معلق) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد...... سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عما وقع من والدك وبين أمك حينما صار سوء التفاهم بينه وبين زوجتك، وذكرت أن أباك حلف يمين وطلق أنه لا عاد يروح ويسرح معك إذا لم تطلق زوجتك، وبعد هذا تندم، وتسأل عن حكم ذلك؟ والجواب: الحمد لله. لا يجوز لكل منكم مقاطعة الآخر، وإذا اجتمعتم فيقع بهذا طلقة من أبيك على أمك ويراجعها في الحال، ويكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من البر، وبهذا تنحل يمينه، وتصلح الحال بينكم. والسلام. (ص/ف ٢٨٢٣/١ في ١٢/٧/١٣٨٧) مفتي الديار السعودية. (٣١٤٨- إذا عادت أختك إلى مثل هذا الكلام فهي ما هي على ذمتي) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم صديق ملا...... المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: إجابة على كتابكم تاريخ ١/١/١٣٧٤ نقول: الحمد لله. لا ريب أن إحضارك أخا زوجتك على وجه الإنذار قائلاً له: إن عادت أختك إلى مثل هذا الكلام فهي ما هي على ذمتي. تعليق للطلاق على عودها إلى مثل هذا الكلام الذي استنكفت منه، وبوجود الشرط وهو عودها إليه وقع الطلاق لكن طلقة واحدة فقط، وفتوى من سألته عن ذلك بوقوع طلقتين لا وجه لها، ثم رجعك إياها بعد بعقد جديد هل كان ذلك في العدة أو بعد خروجها من العدة؟ ظاهر كلامك الأول الإطلاق، فإذا كان ذلك كذلك فلا وجه لإعادتها بعقد، هذا العقد لاغ، وإنما المشروع هنا هو المراجعة فقط بلفظ راجعت زوجتي فلانة ونحو ذلك، وإن كان بعد خروجها من العدة فهو نكاح صحيح.

стр. 2852

وأما طلاقك الأخير الذي نصه: طلقت زوجتي فلانة بنت فلان طلاقاً ثلاثاً باتاً، فهو طلاق بائن على كلا التقديرين؛ لأنه بمجرده كاف في عدم مراجعتها وأنها لا تحل لك إلا بعد نكاح زوج آخر وإصابته إياها ثم طلاقه لها واعتدادها منه، وذلك أن هذا الطلاق الأخير قد صادفها زوجة لك على كلا التقديرين السابقين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/ف ١٦ في ٧/٩/١٣٧٤) (٣١٤٩- إذا كنت لا تبغيني فتراك طالق) الحمد لله وحده. وبعد: فقد سئلت عن رجل وقع بينه وبين زوجته شقاق، فطلبت منه الطلاق، فقال لها: إذا كنت ما تبغين فتراك طالق. فعندما رأت الجد منه تراجعت وقالت هونت، ثم حضرت الزوجة لدينا وأيدت ما قال. وذكرت أنها لا ترغب فراق زوجها وأولادها. فأفتيت بأنه إذا كان الحال كما ذكر فلا يقع هذا الطلاق؛ لأنه معلق بإذا كانت لا تبغيه، وقد قررت عندنا بأنها تبغيه. قال ذلك الفقير إلى الله تعالى محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه لا وسلم. (ص/ف ٢٩٣٢/١ في ١٣/١١/١٣٨٤) مفتي الديار السعودية. (٣١٥٠- إذا أسكن مع والدتي تكوني طالقة) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الحميد. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعنا على كتابك الذي تسأل فيه حكم ما صدر منك على زوجتك بقولك: إذا سكنت مع والدتي تكوني طالقة بالثلاث تحرمين وتحلين لمن يبغاك. ونفيدك أنك إذا سكنت مع والدتك فإن زوجتك تبين منك، ولا تحل لك إلا بعد زوج. والسلام عليكم. (ص/ف ١١٤٩ في ٦/٩/١٣٨١)

стр. 2853

(٣١٥١- أخبر أن زوجته حبلى من الزنا فطلقها) ما قول علماء المسلمين، ثبت الله بهم دعائم الدين، في رجل أخبره رجل عن زوجته الغائبة عن البلد أنها حبلى زعم أنه من زنى، فأثار بذلك ثورة غضبه غضباً لم يملك إلا رداً، فبادر طلقها بحالة الغضب بناء على هذا النبأ، ثم بعد يوم واحد تثبت الخبر كذباً، وكان قد طلق ثلاثاً بكلمة واحدة، فهل والحالة هذه ينفذ عليه طلاقه، أم ماذا، فإن الخطب جسيم لكونها ذات أولاد. بسم الله الرحمن الرحيم - حيث قد وجه إلي هذا السؤال الموضح بعاليه، وحضر لدي السائل، وذكر لي أن طلاقه لزوجته المنوه عنه أعلاه مبني على ثبوت هذه الإشاعة التي نسبت له عنها، وأنها إذا كانت بريئة فليس له رغبة في تطليقها، وهذا هو ظاهر سؤاله المحرر بعاليه، وحينئذ أفتيته بعدم وقوع طلاقه لا ثلاثاً ولا وحدة، بناء على أن الشرط المنوي كالشرط الملفوظ به، والله سبحانه أعلم. قاله الفقير إلى عفو الله سبحانه محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/م في ٨/٩/١٣٧٣) (٣١٥٣- نسب إليها كلام سيئ فطلقها من أجله فتبين أنه اختلاق) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن علي بن...... سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: قد وصلنا خطابكم وفهمنا ما ذكرته من أنك كنت متزوجاً زوجة تكرهك، وأنه كان لك عم بينك وبينه عداوة ونسب عنها كلاماً سيئاً حدا بك إلى تطليقها، ثم تبين لك أن عمك هو الذي اختلق هذا الكلام، وتستفتي في ذلك؟ والجواب: الحمد لله. إذا كان لا قصد لك في الطلاق أصلاً، وجرى منك الطلاق بناء على ثبوت ما نسب إليها ثم تبين أنها لم تقله، فهذه الحالة لا يثبت فيها الطلاق، وإن كنت طلقتها لما نسب عنها الكلام سواء ثبت عنها أو لم يثبت فهذه الحالة يقع فيها الطلاق، وهذا معنى كلام ابن القيم ﵀ في "إعلام الموقعين" وهذا كله ما لم يكن صدر من قاضي طرفكم فيها حكم، فإن كان قد

стр. 2854

صدر فيها حكم شرعي فالعمل عليه. والله الموفق. والسلام عليكم. (ص/ف ١٧٤ في ٢٥/٢/١٣٧٨) (٣١٥٣- قيل له أن امرأته زانية فطلقها ثم ثبت براءتها) الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد: سألني سائل عن رجل قيل له أن امرأته زانية فطلقها لذلك، ثم تبين له كذب المقالة وبراءة زوجته، فهل يعتبر طلاقه لها طلاقاَ شرعياً؟ والجواب: أنها لا تطلق إذا لم ينو طلاقها بكل حال وإنما قصد من أجل أنها زانية. قال ذلك وأملاه الفقير إلى مولاه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. والله الموفق. (ص/ف ٣٨٨ في ٢٧/٣/١٣٧٩) (٣١٥٤- طلقها بالثلاث يظنها عملت سوء) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن أحمد...... سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك المتضمن الاستفتاء عن طلاق صفته أنك ظنيت بزوجتك سوءاً فاستعجلت وطلقتها بالثلاث، ولما تحققت عما ذكر تأكد لك أنها بريئة مما نسب إليها، وتسأل عن حكم هذا الطلاق؟ الجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر وأنك لم تطلقها إلا على أساس صحة هذا الخبر الذي نسب لك عنها ولولا أنه غالب على ظنك لما طلقتها، وأنها الآن بريئة من ذلك يقيناً؛ فلا يقع الطلاق المذكور، لأنه كالشيء المشروط والمعلل للطلاق، وإن كان طلاقك لها بسبب ما نسب عنها سواء كان صحيحاً أو غير صحيح على حد قول القائل قد قيل ما قيل إن صدقا أو كذباً، وأن نفسك طابت منها بمجرد ما ذكر، فهذا لا يمنع وقوع الطلاق، هذا شيء يرجع إلى ذمتك وما تعلمه من نفسك، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً. والله أعلم. (٢٥٤٤/١ في ٤/٦/١٣٨٧) مفتي الديار السعودية.

стр. 2855

(٣١٥٥- طلقها بناء على إخبارية مزورة على والده) الحمد لله وحده. وبعد: سألني من سمى نفسه بيحيى بن محمد...... أنه طلق زوجته...... بالثلاث بلفظ واحد بناء على إخبارية مزورة على والده بأنه لا يرضى بقاءها عنده، فتبين تزوير هذه الإخبارية على والده محمد، وعدم صحة أي شيء منها مطلقاً، ويستفتي هل يقع طلاقه والحال ما ذكره؟ فأجبته إذا كان الأمر كما ذكره في سؤاله من تطليقه زوجته بناء على إخبارية مزورة على والده أنه لا يرضى بقاءها عنده وتبين بعد ذلك كذب هذه الإخبارية فلا يقع طلاقه. قاله وأملاه الفقير إلى ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على محمد. (ص/ف ٢٣٤٧ في ١٨/١٢/١٣٨٢) (٣١٥٦- طلقها بسبب كتاب مزيف على والده) الحمد لله وحده. وبعد: فقد ذكر لي يحيى محمد عسيري أنه ورد إليه كتاب مزيف على والده، وفيه أن والده يشير عليه بطلاق زوجته، وأن الصالح في طلاقها، فبناء على اعتقاده أن هذا الكتاب من والده كتب لأخ زوجته يقول له: إذا جاء لأختك نصيب فلا تقطع نصيبها قاصداً بذلك طلاقها. وقد تبين له أن الكتاب مزيف على والده، ويسأل هل يعتبر ما صدر منه على زوجته طلاقاً، وذكر أنه لم يسبق له أن طلق زوجته، ولم يحدث منه بعد ذلك الكتاب طلاق؟ فأفتيته بأنه إذا كان الأمر كما ذكر فإن ما صدر منه لا يعتبر طلاقاً حيث لم يثبت ما بني الطلاق عليه، قال ذلك وأملاه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. (ص/ف ١٦٥ في ٢٠/١/١٣٨٣) (٣١٥٧- طلقها بناء على ما زعمه ابنه من امتناعها) الحمد لله وحده. وبعد: فقد سألني دعيرم بن...... عن طلاق صفته أنه كان يشتغل بالطين، فأرسل ولده الصغير لزوجته ليأتي له بلي الماء، فعاد ابنه وقال: امتنعت،

стр. 2856

فغضب لذلك وطلقها بالثلاث، ولما عاتبها على ذلك أنكرت أن تكون منعت اللي وحلفت على ذلك، ولكنها قالت للولد: نادلي والدك لأسأله عن غداء العمال، فندم على طلاقها، وجاء يسأل هل تحل له، ويذكر أن لديه شاهداً على ذلك، فأمرت بإحضار الزوجة والشاهد، فحضرت الزوجة وأخبرت بمثل ما قال، وكذلك الشاهد عمر بن مرزوق شهد بمثل ما ذكره دعيرم. فأفتيته بأنه إذا كان الحال كما ذكر فهذا الطلاق مما اختلف فيه العلماء، وأصح الأقوال أنها لا تطلق بما ذكر، لأن طلاقه هذا مسبب عن ما زعمه ابنه من امتناعها عن تسلم اللي، فإنه مشروط في الطلاق، وإذا كانت لم تمتنع عن تسليم اللي فلا يقع الطلاق المذكور. والله الموفق. قال ذلك الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/ف ٩٢٧/١ في ٢٦/٣/١٣٨٧) مفتي الديار السعودية. (٣١٥٨- نقل له الجيران كلاماً يمس كرامته فطلقها) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن عبد اللطيف. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن حكم طلاقك لزوجتك وذكرت أن جيرانك نقلوا لك عنها كلاماً يمس كرامتك فطار عقلك غضباً وطلقتها ثلاثاً، وتكلمت بكلام آخر يتضمن تحريمها، وأن ذلك وقع منك في حالة شدة غضب وعدم شعور بما تقول. وبعد هذا تبين أنها لم تتكلم بشيء مما ذكر؛ لأنها نفت ذلك وحلفت عليه، والجيران أقسموا أنهم لم يبلغهم عنها من ذلك شيء وإنما هو كذب بحت قصده متكيد عليها، وتستفتي عن حكم طلاقك لأنك لم تطلقها إلا على أساس ما نقل لك عنها. والجواب: الحمد لله. أما بالنسبة إلى الطلاق وأنك لم تطلق إلا على أساس أنها قد تكلمت في حقك ذلك الكلام فالمنصوص في مثل هذا أن الطلاق لا يقع، لأن المفهوم من الحال أن الحامل لك على الطلاق وجود ما ذكر، فهو

стр. 2857

كالشرط أو كالتعليل للطلاق. وإذا لم يوجد الشرط وفقدت العلة لم يتم الحكم. وأما بالنسبة إلى قولك: إنك لا تشعر بما ذكر، فهذا لا يقبل إلا ببينة معدلة، والأولى لك مراجعة القاضي لديكم لإثبات ما ذكر، وله أن يسترشد بكتابنا هذا ويبني عليه ما يثبت عنده من ذلك. والله الموفق. والسلام عليكم. (ص/ف ١١/١ في ١/١/١٣٨٧) مفتي الديار السعودية. (٣١٥٩- طلقها بناء على نبأ مكذوب) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرحمن بشيسي...... سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك، وتذكر أنك سمعت عنها نبأ فغضبت وطلقتها بالثلاث، وبعد ذلك أصبح النبأ كاذباً، وثبت أنه عار عن الحقيقة. وتسأل هل يقع الطلاق المذكور، أم لا؟ لأنها أصبحت بريئة عما أذيع عنها؟ والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر وأنك لم تطلقها إلا بناء على هذا النبأ المكذوب فالصحيح من أقوال العلماء أن الطلاق لا يقع لاعتبار القصود في العقود، وعلى هذا فالطلاق لاغ، والمرأة حلال لك بالعقد الأول، فلا يحتاج إلى مراجعة ولا عقد جديد. والسلام عليكم. (ص/ف ٣٧٩٧/١ في ١٩/١٢/١٣٨٨) مفتي الديار السعودية. (فصل - في تعليقه بالإذن) (٣١٦٠- علق طلقة على خروجها بدون إذنه، وثلاثاً على إخراج الحاجات) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم نوار بن...... سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

стр. 2858

فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ ٣٠/١٢/١٣٨٢ المتضمن استفتائك عن ما وقع بينك وبين زوجتك من خلاف وأنك كتبت لها: أولا: إن خرجت من بيت والدها بدون إذنك فهي طالق، ثم قلت لوالدها أخيراً شفوياً: إن أخرجت الحاجات تكون بنتك طالق بالثلاث، فأخرج والدها الحاجات، وخرجت الزوجة من بيت والدها بدون إذنك. وتسأل عن حكم هذا الطلاق؟ والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر فإنها تكون طالقاً طلاقاً لا رجعة فيه إلا بعد أن تنكح زوجاً آخر، حيث يقع بالصيغة الأولى طلقة واحدة ويقع بالصيغة الأخيرة تمام ثلاث طلقات. والسلام عليكم. (ص/ف ٤٥٥ في ٨/٣/١٣٨٣) (٣١٦١- إذا أردت تخرجين فافهميني وإلا تراك طالق، ثم ترك سبيلها تخرج بدون إذن فخرجت) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن عثمان...... سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى اطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص قولك لامرأتك: إذا أردت تخرجين فافهميني وإلا تراك طالق بالثلاث تحرمين علي مثل ما يحرم لحم أمي علي، وتذكر أنها مرضت وبعد شفائها تركت سبيلها لتخرج دون إخبارك، وأنك الآن متحرج تخشى أن يترتب على خروجها بدون إخبارك طلاق، وتسأل عن ذلك؟ والجواب: الحمد لله. تركت سبيلها لتخرج بدون إخبارك إذن لها في الخروج بصفة عام'، وعليه فلا يقع عليها بخروجها بعد تركك سبيلها طلاق، لانحلال يمينك بالإذن العام لها، وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص/ف ٢٤٤٥/١ في ٢٠/٨/١٣٨٨) مفتي الديار السعودية.

стр. 2859

(فصل في مسائل متفرقة) (٣١٦٢- الحلف بالطلاق) وأما مسألة الحلف بالطلاق وما إذا فعل المحلوف عليه ناسياً أو جاهلاً وكان حلفه بالطلاق فالذي يترجح في ذلك عندنا الرواية الثانية عن أحمد ﵀ وهي عدم الوقوع، وصوب ذلك في الإنصاف، قال في "الفروع": وهو أظهر، وهو قول إسحاق، واختاره الشيخ تقي الدين ﵀، وقال إن رواتها بقدر رواة التفريق، وقال: إنه أظهر قولي الشافعي. أملاه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم. (ص/م في ٩/٧/١٣٧٣) (٣١٦٣- قوله: وإن فعل المحلوف عليه ناسياً أو جاهلاً حنث في طلاق وعتاق فقط) هذه رواية وهي المشهورة عندهم، والرواية الأخرى أنه يحنث في الجميع، والثالثة أنه لا يحنث في الجميع وهو اختيار الشيخ، لحديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" (١) عام ولا جاء ما يخصصه. وما استدل به للناسي والمكره يصلح دليلاً للناسي والمكره في الطلاق والعتاق، وهذا أقوى في الدليل والراجح. والله أعلم. (٣١٦٤- قوله وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه) حلف أن زيداً قادم اليوم من مغيبة له بلغه من خبر ركن إليه، فتبين أنه لم يقدم، إن كان في طلاق وعتاق حنث، وإن كان يمين فلا يحنث، وهذه كالتي قبلها عندهم، والراجح كما سبق.

стр. 2860

(٣١٦٥- طلق معتقداً صدق نفسه) إلى حضرة صاحب الفضيلة والدرجة الرفيعة فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. حفظه الله. بعد التحية والإجلال. أحيطكم علماً بأنه لي ولد عم وأرسله وأخيه بسند لواحد يطلبه أخيه فلوس، ذهب إلى المطلوب ورجع ولا جاب فلوس، ولا بين السند، وسألته مراراً بوقته الحاظر ويقول السند عندي ولم يظهره لنا، فأملت أنه ظايع أو معطيه الديان بدون تسليم، فقلت: علي الطلاق إنك مظيعه أو معطيه الديان. وبعد لفظي بهذا الكلام قام وجابه وأنا يوم ألفظ الطلاق ما عندي لها نية لا واحدة ولا أكثر من ذلك، واسترجعت في وقته. هذا ما صدر مني، والنظر لله ثم لكم. والله يحفظكم ويرعاكم ودمتم في أمان الله. خادمكم مبارك بن محمد...... الجواب: الحمد لله. إذا كان حلفك بالطلاق المذكور في السؤال صدر منك معتقداً صدق نفسك فإنه حيث تبين أن الأمر بخلاف ذلك فلا طلاق عليك، ولا كفارة، والله أعلم. قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم. (ص/في ٢٨/١٣٧٤) (٣١٦٦- قوله: فمن حلف ليأكلن هذا الرغيف وعينه لم يبر إلا بأكله كله، وإن بقى منه شيء ولو قل لم يكن باراً) والظاهر أن الأجزاء القليلة التي مثلها يسقط ولا يلتفت إليه لا يخرجه عن كونه أكله كله؛ لجريان العادة أن السواقط مكروه أكلها، كما كره أكل الخلال الذي بين الأسنان، فلو بقي منه كحبة الذرة أو حبات أخر من هذه الأجزاء والوذر القليلة (١) . (تقرير) .

стр. 2861

(٣١٦٧- إن نثرت علي هذا الماء فهو طلاقك، فنثرت بعضه) . من محمد بن إبراهيم إلى بخيت بن محمد...... سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل كتابك الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك...... وذكرت أنك طلقتها طلقتين، وبعد هذا أرادت أن تلقي عليك ماء في يدها، فقلت: إن نثرت علي هذا الماء فهو طلاقك، فنثرت على رأسك منه قليلاً والباقي صبته على ماء تغسل منه للصلاة. وتستفتي عن حكم ذلك؟ والجواب: مادامت لم تنثر عليك من الماء الذي طلقت عليه إلا قليلاً فلا يقع الطلاق بذلك، وهي زوجتك، وعليك معاشرتها بالمعروف، فإن طلقتها بعد هذا بانت منك، فاتق الله ولا تكثر من جريان لفظ الطلاق على لسانك. والله الموفق. والسلام. (ص/ف ٨٩٧/١ في ٢٤/٣/١٣٨٧) مفتي الديار السعودية. (٣١٦٨- ادعت أنها مكرهة على عدم الرجوع) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس محكمة بالجرشي. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلني كتابك رقم ٣٦٦ وتاريخ ١١/٢/١٣٨٠ المرفق به استفتاء عبد الله...... الذي تسأل به عن طلاق زوجته التي قال لها: إن لم ترجعي إلى داري هذه الليلة فأنت مطلقة بالثلاث، ودعواه أنها أرادت الرجوع فمنعها أخوها. الخ. والجواب: الحمد لله. المفتى به في مثل هذه المسألة وهي الحلف بالطلاق أنه إذا حنث فيها طلقت زوجته، وهو الذي عليه الجمهور، وأما دعوى الإكراه فينبغي التحقيق فيه، فإن ثبت إكراهها على البقاء ومنعها من الرجوع إلى بيت زوجها فلا طلاق، وإن لم يثبت الإكراه فالأصل عدمه. والسلام عليكم. (ص/ق ٥٩٤ في ١/٧/١٣٨٠) رئيس القضاء

стр. 2862

(٣١٦٩- علق طلاقها على دخولها البيت فدخلت ناسية) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد العزيز جميل مجلد سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفي به عن الرجل الذي علق طلاق زوجته على دخول بيت وقال لها: إذا دخلت البيت الفلاني فأنت طالق، فدخلت البيت ناسية. هذا ملخص السؤال. والجواب: الحمد لله. إذا حلف الرجل على من يمتنع بيمينه كزوجته وولده أن لا يفعل شيئاً كدخول الدار ففعله ناسياً أو جاهلاً فلا يحنث إلا في الطلاق أو العتاق فإنه يحنث فيهما في ظاهر المذهب، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه لا يحنث في الطلاق والعتاق أيضاً، وهو ظاهر مذهب الشافعي واختاره تقي الدين ابن تيميه، لقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ﴾ . الآية (١) . وحديث: "عُفِيَ لأِمَِّتِي عَنْ الخْطَأ والنسَّيَانِ". هذا هو الصواب إن شاء الله. وعليه فلا حنث في مسألتك التي تسأل عنها. والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/ف٤٣٤ في ٢٤/٣/١٣٨٠) (٣١٧٠- دخلت بيت جيرانها ناسية) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعد بن سيف سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقط اطلعنا على استفتائك عن طلاقك لزوجتك، وذكرت أنك طلقت عليها ما تدخل بيت جيرانكم فدخلت ناسية، ثم إنه صار بينك وبينها منازعة فضربتها فقالت لك طلقني وأنت بريء من عيالك وحلالك تعني جهازك فغضبت وطلقتها، ثم ندمت وندمت هي ولم تسلم لك شيئاً مما قالت لك، فاسترجعتها بحضور شهود، وتسأل عن حكم ذلك.

стр. 2863

والجواب: الحمد لله. أما الطلاق الأول حينما طلقت عليها عن دخول بيت الجيران ودخلته ناسية فلا يقع، لقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ . (١) ولحديث: "قال الله تعالى قد فعلت". وأما الطلاق الثاني فالظاهر عدم وقوعه إذا كان على عوض لم يسلم لك، وعلى كلٍ فرجعتك لها صحيحة وهي زوجتك، فعاشرها بالمعروف، واحتفظ من لسانك من تكرار الطلاق خشية أن تفوتك زوجتك. والسلام عليكم. (ص/ف ٤٣٩٧/١ في ٢٩/١١/١٣٨٧) مفتي الديار السعودية (باب التأويل في الحلف) (٣١٧١- قال: بنتك طالق.. وعني الثانية) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد عايش...... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا خطابك الذي تقول فيه: جرى خصام بيني وبين زوجتي وعمتي أمها أخيراً أدى بهم الأمر أن رفعوا أصواتهم حتى حضر كثير من الناس وعمتي مسكتني بقوة ولم تفلتني إلا بشرط أن أطلق بنتها، ولما رأيت ما أنا فيه من الحال وكسر عرضي وعدم إفلاتها لي تخلصت منها بقولي: بنتك طالق، لأجل تفلتني، وقلت: ثلاثاً، لأنها مانعة إلا بشرط هذا، ولم أتلفظ باسم زوجتي، قلت بنتك، ولها بنات غير زوجتي، وأنا ما أقصد زوجتي. والجواب: الحمد لله. إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك قصدت بهذا اللفظ طلاق ابنتها التي ليست زوجتك فهذا التأويل ينفعك ولا تطلق زوجتك، وذلك للقرينة وهي إحراج موقفك. والله الموفق. والسلام. (ص/ف ٣٨٧ في ٢٨/٤/١٣٧٨)

стр. 2864

(٣١٧٢- أخذ عصى وقال تراها طالق مرتين) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم قاضي هرجاب المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: وصل إلينا كتابك رقم ٨ وتاريخ ٢/١/١٣٨٥ المرفق بمعروض حمود بن..... الذي استفتى به عن طلاق صفته أن أهل زوجته الجديدة ألزموه بتطليق زوجته الأولى، فأخذ عصا في يده وأشهد أربعة رجال بأنه سيتأول في الطلاق ويقصد العصا التي في يده، ثم قال: تراها طالق مرتين. والجواب: الحمد لله. هذا من التأويل في الحلف، وقد ذكره الفقهاء وصوروا له عدة صور، والظاهر أن هذا منها فينفعه تأويله ولا يقع الطلاق ولكن بشرط ثبوت ما ذكره شرعاً، وعدالة الشهود، واستكمال إجراءاتها الشرعية. والله الموفق. والسلام. (ص/ف ٣٢٣/١ في ٩/٢/١٣٨٥) مفتي البلاد السعودية (باب الشك في الطلاق) (٣١٧٣- نطق بالطلاق ولا يدري هل نطق بواحدة أو أكثر) حضرة صاحب الفضيلة المفتي الأكبر الشيخ محمد بن إبراهيم بعد التحية والاحترام.. ما قولكم دام فضلكم ونفع المسلمين بعلومكم في رجل وقع شجار بينه وبين زوجته حتى أغضبته وتغير شعوره وغاب عن صوابه من كثرة المشاجرة، فقال لزوجته: تحرمي عليّ، فأجابته الزوجة زي بعضه، ومن شدة غضبه لم يعلم ما تكلم به سوى قول: تحرمي عليّ، وقد سبق من قبل أن طلقها طلقة رجعية وراجعها. فهل والحال ما ذكر طلقت، أم لا؟ وهل له مراجعتها أم لا؟ ويحتاج إلى عقد ومهر جديد، أم لا؟ أم كيف الحكم في ذلك أفتونا ولكم الأجر والثواب من الملك الوهاب. صالح بن محمد الزهراني المذهب شافعي الحمد لله وحده.. إذا كان لا يدري هل نطق بالطلاق أم لا فإنه لا يلزمه طلاق، هذا كله إذا لم تشهد به البينة المعتبرة وهي هنا رجلان عدلان، وإذا علم أنه نطق بالطلاق ولكن لا يدري أطلق واحدة أم أكثر ولم تقم البينة

стр. 2865

المعتبرة كما سبق على أنه طلقها أكثر من واحدة فلا يقع إلا واحدة. هذا كله بالنسبة إلى طلاقه الذي يسأل عنه، وإلا فالطلقة الأولى معلومة معروفة. وأما التحريم الذي تحقق نطقه به فإنه يكون ظهاراً لو كانت بصفة أنت علي حرام. أما الصيغة التي نطق بها وهي ما في السؤال بصيغة الفعل المضارع فإنه لا يكون ظهاراً على ما في ظاهر كلام الأصحاب، والاحتياط أن يكفر كفارة يمين ويخير فيها من يجد ما يكفر به بين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم؛ فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات. قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وصلى الله على محمد. (ص/م ٢٨/١٢/١٣٧٨) (٣١٧٤- ألقى عليها طلقات ولا يعلم عددها) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم قاسم...... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلني خطابك المؤرخ ١٥/١١/١٣٧٧ الذي تقول فيه: لي زوجة كثيرة العائلة، وأنا وإياها فقراء، وكل يعيش هؤلاء العائلة، وقد جرى بيننا خصام أدى مع الغضب أن ألقيت عليها طلقات ولا أعلم العدد، وبقيت في حيرة، وليس عندنا من يرشدنا. وتسأل عن الجواب. والجواب: الحمد لله. هل تعلم أن طلاقك أكثر من الطلقتين، أو لا تدري أطلقتان هو أو أكثر. فإن كنت تعلم أنه أكثر من الطلقتين بانت منك امرأتك وليس لك رجعتها، وإن كنت متردداً هل هو ثلاث أو اثنتان فإنه يعمل باليقين ويكون اثنتين لأنهما المتيقنتان وما فوقهما مشكوك فيه والأصل عدمه. وحينئذ رجعتها مادامت في العدة. والسلام عليكم. (ص/ف ٣ في ٢/١/١٣٧٨) (٣١٧٥- طلقها طلقتين وشك في الثالثة) الحمد لله وحده. وبعد: فقد سألني عائض بن سمحان...... عن ما وقع منه على زوجته من طلاق وظهار حيث قال أنها أزعلتني وطلبتني الطلاق فغضبت وطلقتها طلقتين فمسكتني وقالت استرجع، فقلت: تراك علي مثل أمي، فمسكتني

стр. 2866

وقالت: لزوم تسترجع، فاسترجعتها وأنا في أشد الغضب، ووالله ما أعلم هل وقع مني طلقتين أو ثلاث، ولكن الحاضرين يقولون إنك ما طلقتها غير اثنتين، وأنا عندي شك في الثالثة، وحالاً كتبت لها ورقة هذا نصها: بأني طلقت زوجتي...... طلاق صريح إذا جاء لها رزق توافقه. وبعد هذا تأسفت ورجعت لشور أمي وراجعتها وأشهدت على رجعتها. فأفتيته بأنه إذا كان الحال كما ذكر فلا يقع عليها غير الطلقتين اللتين تيقنهما، وأما الثالثة المشكوك فيها فالأصل عدم وقوعها، ورجعته لها صحيحة؛ لكن لا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار؛ لقوله: تراك علي مثل أمي. وكفارة الظهار عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. وحيث ذكر أه لا يستطيع العتق ولا صيام لأنه مريض أخذ مدة منوماً في مستشفى الطائف ولا يزال معه بواقي المرض حتى الآن ومرضه نوع من الفالج والشلل فعلى هذا يكفر بالإطعام فيطعم ستين مسكيناً، لكل مسكين مد من البر، ومجموع الكفارة خمسة عشر صاعاً يفرقها على الستين مسكيناً لكل مسكين ربع الصاع، ولا يقرب زوجته حتى يكفر. والله أعلم. قال ذلك ممليه الفقير إلى الله تعالى محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. (ص/ف ٣١/١ في ٤/١/١٣٨٥) مفتي الديار السعودية. (٣١٧٦- قال تراك طالق ولم يستحضر غيرها وادعت الزوجة أنه بالثلاث) الحمد لله وحده. وبعد: فقد سألني مطلق بن...... عن طلاق صفته أن زوجته...... حالت بينه وبين ابنه فيحان لما أراد أن يضربه، قال: فغضبت عليها، وقلت لها: تراك طالق. هكذا قلت، لا استحضر غيرها، وبعد ذلك تأسفت وراجعتها، ولكن قالت الزوجة...... والولد فيحان إنك قلت طالق بالثلاث ولم يحضرني غيرها، وأنا لا أعلم أني تلفظت بالثلاث، هكذا أفاد. فأفتيته بأنه إذا كان الحال ما ذكر فالأصل عدم وقوع الثلاث التي هو يقول إني لم أتلفظ بها، فتحسب عليه طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة،

стр. 2867

وذكر أنه راجعها بعد الطلاق بيوم فرجعته صحيحة. ولا يقبل كلام الزوجة بأنه طلقها ثلاثاً، ولا كلام ابنه فيحان وحده. قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف مفتي البلاد السعودية. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/ف ٢٩٩٩/١ في ٢٩/١٠/١٣٨٥) مفتي البلاد السعودية. (باب الرجعة) (٣١٧٧- طلقها تحل لغيره وتحرم عليه، ثم راجعها، وطلبت زوجته فتوى) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة جدة. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد اطلعنا على هذه الأوراق الواردة إلينا منكم برقم ٢١٤٤ وتاريخ ١١/٦/١٣٨٥ بخصوص ما تقدم به إليكم حسن عبد اللطيف سمان باستدعائه المرفق حول طلاق بنته الهام حسن من زوجها محمد أمين نظمي، كما جرى الاطلاع على صورة الطلاق المرفقة المتضمنة أنه طلقها تحل لغيره وتحرم عليه، وما أجاب به من أنه قد راجعها في أثناء العدة بعد أن أفتي بأن الطلاق رجعي، وأن الزوجة طلبت عرض الموضوع علينا. لقد تأملنا ما أشرتم إليه، ولم يظهر لنا غير ما أفتينا به من أ، الطلاق المذكور رجعي؛ لأنه لم يذكر ثلاثاً، ولم يكن على عوض. وأما قوله: تحل لغيره، وتحرم عليه، فإن كان أراد بها تفسير طلاقه المذكور ووصفه بهذا كما هو الظاهر من سياقه فليس بصحيح، لأن هذا الطلاق الذي صدر منه رجعي لا تحرم عليه زوجته به، وغن أراد إنشاء تحريم فالتحريم بصيغة المضارع كالطلاق بصيغة المضارع، وقد صرحوا بأن الطلاق لا يقع إذا كان بصيغة المضارع أو بصيغة الأمر أو بصيغة اسم الفاعل، فلا شعاركم حرر. (ص/ف ١٧٧ في ٢٩/٦/١٣٨٥) مفتي البلاد السعودية.

стр. 2868

(٣١٧٨- قال: أنت طالق بلا رجوع، وحرم، ويريد المراجعة) سألني ثقل بن نوار...... أن زوجته تمادت معه الكلام وهو يسكتها لأجل حضرة الرجال وتمتنع، فلما أراد أن يضربها حال دونه أولادها، فقال: أنت طالق بلا رجوع، وهو لم يطلقها قبل هذا الكلام ولا بعده. فأفتيته بأن ذلك طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة. ويذكر أيضاً أنه قد حرم عليها سابقاً أنها ما تروح لمكان وعصته وراحت. فأفتيته أن ذلك التحريم ليس بطلاق، ولكن فيه كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد بر. قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/م ٣/٩/١٣٧٤) (٣١٧٩- طلقها طلقتين، وأراد استرجاعها) إلى حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم. المحترم. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطال الله في حياتك: لا يخفى عليك أنه قدر الله وطلقت طلقتين بدون فكري، لأنني أولاً جيت البيت ومع أجانب، وبعد ما دخلنا المجلس وجدت المجلس ليس نظيفاً، وأنني نطقت بهذه الكلمة فأرجو من فضيلتكم النظر في ذلك، والرأي لك. والسلام. المقدم/محمد اليوني. الجواب: الحمد لله. إذا طلقتها طلقتين ولم يسبق ذلك طلاق ولم يلحقه ولم يكن ذلك عن عوض فلك مراجعتها مادامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة، فلك نكاحها بعقد جديد، هذا إذا كان الأمر كما شرح في السؤال. قاله ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم. (ص/م في ٤/١/١٣٧٨) (٣١٨٠- طلقها حاملاً وأراد استرجاعها قبل الوضع) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سالم بن سعيد الحربي. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

стр. 2869

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن "ثلاث مسائل": (الأولى) : إذا طلق الرجل زوجته وهي حبلى وأراد مراجعتا قبل وضع الحمل برضاها، فهل يجوز ذلك؟ والجواب: الحمد لله. إذا كان الطلاق رجعياً فله مراجعتا قبل وضع الحمل، سواء كان برضاها أو بغير رضاها، ما لم يكن طلقها على عوض، أو تكن آخر ثلاث تطليقات. (الثانية) : إذا طلقها وأراد مراجعتها قبل تمام العدة وليست حاملاً فهل تجوز مراجعتها بدون رضاها، أم لا؟ والجواب: إذا كان الطلاق رجعياً فله مراجعتها مادامت في العدة ولو بغير رضاها، لقوله تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً﴾ (١) . فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه. (الثالثة) : إذا طلقها واشترط بطلاقه أن لا تتزوج فلان. والجواب: الطلاق صحيح، والشرط لاغ لا عمل عليه؛ لأنه إذا طلقها وانقضت عدتها فلا سبيل له عليها، ولها أن تنكح من شاءت. والله أعلم. والسلام. (ص/ف ٣٩٩/١ في ١٦/٢/١٣٨٥) (٣١٨١- طلقها طلاق السنة، ومضى لها أكثر من سنة وهي حامل ويريد مراجعتها) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مناحي بن..... سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: وصلنا كتابك الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك طلاق السنة، وقد مضى على طلاقك لها أكثر من سنة وهي حامل حتى الآن؛ لأن جنينها صار عوار، وتسأل هل يجوز لك مراجعتها بعد هذه المدة؟

стр. 2870

والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكرته ولم تطلقها غير هذا الطلاق قبله ولا بعده ولم يكن على عوض فلك مراجعتها مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه. والله أعلم. (ص/ف ٢٠٤٧/١ في ١/٨/١٣٨٤) (٣١٨٢- طلقها طلاق السنة ورجعوا له من صداقه) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن سالم الجيزاني. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ ٢٠/٥/١٣٨١ المتضمن استفتاءك عن طلاقك لزوجتك...... وذكرت أنك طلقتها طلاق السنة، ورجعوا لك من صداقك خمسمائة ريال، وهي حبلى ولم تضع حملها حتى الآن. والجواب: إذا كان الحال كما ذكرته في كتابك ولم تطلقها قبل ذلك فلا مانع من رجوعها عليك بعقد جديد برضاها وسائر شروط العقد. والسلام عليكم. (ص/ف ٦٣٨ في ٢٩/٥/١٣٨١) (٣١٨٣- طلق وخرجت من العدة) ذكر لي رزيق بن مصلح أنه طلق زوجته نفيلى بنت دخيل الله بقوله: أنت طالق. ولم يزد على ذلك، وأنه لم يرد واحدة ولا ثلاثاً، وأن ذلك صدر منه من مدة ستة أشهر. فأفتيته بأنها تحل له بعقد جديد. أملاه الفقير إلى مولاه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وكتبه من إملائه عبد الله الصانع. وذلك لأنها قد خرجت من العدة قبل أن يراجعها. قاله مملي أعلاه، وكتبه كاتب أعلاه. (ص/م ٢٨/٢/١٣٧٤) (٣١٨٤- راجع ولا يدري متى راجع) سألني عقاب بن جازي...... عن طلاقه لزوجته النورى، ويذكر أنه قال لكاتب: أكتب طلاقها، وأنه الآن لا يدري ما كتب الكاتب، ولا يعرف

стр. 2871

الآن عن الكاتب حتى يسأل، ولا يعلم عن الورقة، ويذكر أنه راجع ولا يدري متى رجعته هل وقعت في العدة أم بعدها، ويذكر أن زوجته الآن قد خرجت من العدة، وأنه لم يطلقها قبل هذا الطلاق. فأفتيته أنه لا يثبت له رجعة والحال ما ذكر، وأنها لا تحل له إلا بعقد جديد مع رضاها حتى لا يخفى، قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على محمد. (ص/م في ١٩/٨/١٣٧٤) (٣١٨٥- طلق قبل الدخول ويستفتي عن مراجعتها) الحمد لله وحده. وبعد: فقد سألني علي بن حمود...... عن طلاق، صفته: أنه تزوج بشعيع بنت مطلق، عقد عليها ولم يدخل بها حتى الآن، فحصل من الأسباب ما جعله يطلقها طلقة واحدة قبل الدخول، وتأسف على طلاقها، ويستفتي هل تجوز له مراجعتها، أو تحل له بعقد جديد؟ فأفتيته بأنه إذا كان الحال كما ذكر فإنها لا تحرم عليه بهذا الطلاق، لكن لا يجوز له مراجعتا وإنما يجوز له أن يتزوجها بعقد جديد بشروطه وبرضاها؛ لأن المطلقة قبل الدخول تملك نفسها بمجرد الطلاق، ولا عدة لها، ولا رجعة لزوجها عليها، وإنما يجوز له أن ينكحها بعقد جديد إذا كان الطلاق رجعياً. والله أعلم. قال ذلك الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/ف ٧٣٥/١ في ٨/٣/١٣٨٧) مفتي الديار السعودية. (٣١٨٦- إذا كانت الثالثة فلا رجعة) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرحمن بن...... سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا كتابك وما ذكرت فيه جرى الاطلاع عليه، وقولك: أنني في شهر صفر من هذا العام ١٣٧٨ ماض منه عشرة أيام طلقت زوجتي منيرة بنت مصلح طلاق السنة بغير عوض لأسباب مناقشة حدثت بيننا أنا وهي، وبعد

стр. 2872

ذلك في ١٥ ربيع آخر رجعت عن قولي الأول وأشهدت على رجعتها لعصمتي وأكدت على جدها المتولي على شئونها. والجواب: الحمد لله. إن كنت قد سبق أن طلقتها طلقتين غير هذه الطلقة فالطلاق بائن ولا رجعة لك عليها حتى تنكح زوجاً غيرك في نكاح صحيح يدخل فيه، وإن كانت هذه الطلقة هي الأولى منك لها أو الثانية فالطلاق رجعي ولك مراجعتها إن راجعتها قبل خروجها من العدة، والله الموفق. والسلام عليكم. (ص/ف ٤٩٨ في ٢٧/٥/١٣٧٨) (٣١٨٧- قوله: ويسن الإشهاد على الرجعة) وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه؛ لظاهر الآية، وفيه قوة. (تقرير) . (٣١٨٨- طلقها طلقتين حال نفاسها ولم تحض حتى الآن هل يجوز له مراجعتها) الحمد لله وحده. وبعد: فقد سألني علي بن عايض عن طلاقه لزوجته...... وذكر أنه طلقها طلقتين حال نفاسها بعدما وضعت طفلها بخمسة عشر يوماً. وهي الآن ترضع طفلها ولم يأت الحيض من تأريخ الطلاق في الشهر الثالث من العام الماضي عام ١٣٨٧ حتى الآن كما هي عادتها لا يأتيها الحيض حتى تفطم ولدها، ويسأل هل يجوز مراجعتها، أم لا؟ فأفتيته بأنه إذا كان الحال كما ذكر فقد وقعت عليها الطلقتان، وله مراجعتها إذا كانت لم تحض حتى الآن؛ لأن عدتها لا تنقضي حتى تحيض ثلاث حيض فعلى هذا يراجعها وتعود إلى عصمته، فإن كانت قد حاضت ثلاث مرات فقد خرجت من العدة، ولابد من عقد جديد برضاها وشروطه، فإن طلقها بعد ذلك بانت منه، والله الموفق، قاله الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/ف ٢٣٢/١ في ١٨/١/١٣٨٨) مفتي الديار السعودية.

стр. 2873

(٣١٨٩- طلقها وقد ارتفع حيضها) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عثمان العبد العزيز...... سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: جرى الاطلاع على كتابك لنا المؤرخ في ٥/٧/١٣٨٧ وقد سألت فيه عن مسألة وهي أنك زوجت ابنتك حصة على ولد عمها، وكانت عادتها تأتيها بصفة ثابتة، ثم حملت منه ووضعت في ٢١/٩/١٣٨٤ وأصيبت بنزيف إثر ولادتها، ثم إن زوجها طلقها في ١١/٩/١٣٨٦ ولم يسبق أن طلقها قبل ذلك وراجعها في ١٤/٤/١٣٨٧ وفي الفترة الواقعة بين الطلاق والرجعة ارتفع حيضها، كما أنه مرتفع منذ أن وضعت. فهل تصح رجعته؟ والجواب: إن كان الأمر كما ذكرت فإن رجعته صحيحة؛ لأنها لا تزال في العدة التي يملك زوجها فيها رجعتها، وذلك أن ارتفاع حيضها له حالتان: إحداهما أن لا يكون سببه معلوماً ففي هذه الحالة عدتها سنة منذ طلقها: تسعة أشهر للحمل، وثلاثة للعدة. والثانية: أن يكون السبب معلوماً من مرض ورضاع أو غيرهما ففي هذه الحال لا تزال في عدة حتى يزول العذر ويعود الحيض لتعتد به. والسلام عليكم. (ص/ف ٣٧٢٤/١ في ٢٥/٩/١٣٨٧) مفتي الديار السعودية. (فصل) (٣١٩٠- طلقها ثلاث تطليقات متفرقات) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن فراس. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا استفتاؤك، وفهمنا ما تضمنه من أنك طلقت زوجتك ثلاث تطليقات متفرقات: بأن طلقتها ثم راجعتها، ثم طلقتها ثم راجعتها، ثم طلقتها.

стр. 2874

ونخبرك أن زوجتك بانت منك، وأنها لا تحل لك بنص القرآن وباتفاق الأئمة حتى تنكح زوجاً غيرك ويطلقها وتنقضي عدتها. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص/ف ٢١٩ في ١٣/٢/١٣٨١) (٣١٩١- قال: طالق طالق، ستين طالق، وطلب دليل التحريم) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد سعد الجهمي...... سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا استفتاؤك، وفهمنا ما تضمن من طلاقك زوجتك الطلقة الثالثة بقولك لها: أنت طالق، طالق، ستين طالق. وتسأل هل لك رجوع عليها، وإذا لم يكن لك الرجوع عليها فتطلب الدليل للقناعة. والجواب: الحمد لله. لا رجوع لك عليها بحال، ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً يطؤها نكاح رغبة لا نكاح دلسه؛ لقوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان - إلى قوله- فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره﴾ (١) . وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص/ف ١١١٥/١ في ١٣/٦/١٣٨٣) (٣١٩٢- نكاح المحلل لا يحللها) "المسألة الثالثة": هل يجوز اتفاق أهلها مع رجل يتزوجها كمحلل على أن يطلقها بعد ذلك؟ والجواب: كلا، ثم كلا. لا يجوز، وهذا هو التيس المستعار الملعون على لسان نبينا محمد ﷺ ، ومن هذا فلا تحل له لو تزوجها هذا التيس المستعار؛ بل

стр. 2875

لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة متوفرة شروطه ويدخل بها ويذوق عسيلتها وتذوق عسيتله. (ص/ف ٣٠٥١/١ في ٢٢/١١/١٣٨٤) (٣١٩٣- زوجها أخوها بعد الثلاث بدون رضاها ولم يدخل بها الثاني) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد بن محمد عبد الله سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا معروضك المتضمن السؤال عن شخص تزوج بامرأة ورزق منها بأولاد، ثم حصل بينهما خلاف أدى إلى أن طلقها بالثلاث، ثم تقدم شخص آخر وخطبها وعقد له عليها أخوها بدون رضاها، وأخيراً طلقها قبل أن يدخل بها، وتسأل هل تحل للزوج الأول بعقد جديد، إلى آخر؟ والجواب: الحمد لله. لا تحل للزوج الأول بهذا لأمرين: الأول أن نكاحها بغير رضاها غير صحيح، فالرضا شرط من شروط النكاح، والأمر الثاني: عدم دخوله بها، وإحلالها لزوجها الأول مشروط بدخول الزوج بها دخولاً شرعياً، لقوله ﷺ : "حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" (١) . والله أعلم. (ص/ف ٢٥٥٦/١ في ١/٦/١٣٨٨) مفتي الديار السعودية. (٣١٩٤- لا تملك الامتناع منه ولو كانت تجزم بصدور ذلك الطلاق) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ إبراهيم العمود قاضي الدمام الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى خطابكم المرفق رقم ٢٠٩٨ في ٢٩/١٠/١٣٧٢ بخصوص استشكال قاضي الجبيل في طلاق إبراهيم بن محمد الأحمد.
следующие страницы →