٨٤ في ٦/٢/١٣٨٢ المتضمن أن ما قام به المتهم عائش.... يعتبر انتهاكاً للمحرمات، وارتأت تعزيره بما يراه ولي الأمر، وإلزامه مع رفيقه بدفع المصاريف التي صرفها أولياء المرأة، مع تغريم عائش بغرامة مالية حسبما يراها ولي الأمر إلى آخر ما ذكر. وتذكرون -حفظكم الله- أن سمو وزير الداخلية أبدى ملاحظة أن القضاة اخذوا يتهربون عن تقرير العقوبات على المجرمين ويتركون ذلك لولي الأمر مع أن هذا من صميم اختصاصهم.
إلى آخر ما ذكرتم.
بدراسة جميع ذلك نفيد سموكم:
أولاً: أنما ذكره قاضي العلا في قراره رقم ٨٤ في ٦/٢/١٣٨٢ من تركه تقرير الجزاء المستحق على المتهمين إلى الولاة لزعمه أنه من اختصاصهم، لأنهم الجهة المنوط بها حفظ الأمن والكرامات والحرمات، وتعليله ذلك بأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن إلى آخر ما ذكر. فيه تقصير عن أداء الواجب، وليس كما ذكر من أن تقرير العقوبات إلى ولاة الأمر، وإنما أمرها إلى من نظر الدعوى فيها وعرف ملابساتها ومقتضيات مجرياتها، فنأمل من سموكم الكريم إحالتها إلى قاضيها لتقريره على المتهمين ما يراه حسبما يقضيه الوجه الشرعي. كما نحيط سموكم الكريم أنه قد جرى منا تنبيه القضاة ألا يدعوا أمر تقرير العقوبات على المتهمين إلى الولاة بعد أن يكون منهم نظرها ومعرفة ما يكتفها من عوامل الإجرام ودواعيه، وأن ينشطوا في التقرير بما يحقق الردع والزجر، وينشر الأمن والاستقرار. وبالله التوفيق. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص/ق٥١٠/١ في ٥/٤/١٣٨٣)
٣٧٧١- من التعزير الشديد
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم
стр. 3257
٤٥٢٦ وتاريخ ٧/٣/١٣٧٩ حول شكوى نبيذان ... من تعدي عبيد.... ورفاقه بضربه، وقيام البعض منهم بحفر آبار محظور حفرها، المشتملة على القرار الشرعي الصادر من قاضي مستعجلة الطائف برقم ٢٩ في ١/١/٧٩ حول القضية.
وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم الشرعي المذكور أعلاه المتضمن الحكم بسجن عبيد ومطلق وعبد الله عشرة أشهر، وجلدهم في كل شهر خمسين جلدة، وسجن كل من.... ثلاثة أشهر، وتقديم بقية المتهمين لمحاكمتهم، وإفهام المدعي دعواه في الحق الخاص.
بدراسة القرار المذكور نفيد سموكم أن الحكم بهذا التعزير الشديد لا سيما في حق الثلاثة المضموم إلى سجنهم جلد كل واحد منهم خمسمائة جلدة مفرقة على مدة سجنهم لا يصدر إلا على من له سوابق تعرقل أمن البلاد أو تهتك حدود الدين، فإذا كانوا كذلك فلا بأس بما أجراه حاكم القضية، وإلا فنرى أن التعزير المذكور شديد وينبغي تخفيف ذلك، لا سيما وسينضم إلى ذلك مستقبلاً الحكم عليهم بما يقتضيه الحكم الشرعي لقاء الحق الخاص إن رغبه مستقبلاً الحكم عليهم بما يقتضيه الحكم الشرعي لقاء الحق الخاص إن رغبه المدعي. أمام تقديم بقية المتهمين لمحاكمتهم فلا بأس به. والله تعالى يحفظكم.
(ص/ف٣٣٦ في ٢٠/٣/١٣٧٩)
٣٧٧٢- الجواب عن الحديث (لا يجلد فوق عشرة أسواط)
الحديث المستدل به على أن أكثره عشرة إذا كان الحق نفسه - كجلدك امرأتك، وعبدك، إذا ساغ ذلك.
أما إذا حمل الحديث على الجلد لحق الله فهو غلظ، بل يجلد أكثر، فقوله (في حد من حدود الله) في معصية من معاصي الله.
(تقرير)
فالذي لا يتجاوز به العشرة هو تأديب الرجل امرأته وعبده وولده. ويقول الشيخ وابن القيم: إن هذا التقسيم اصطلاحي. وهذا القول هو الصحيح حتى تتفق الأدلة.
فيدل على أن التأديبات التي ليست لحق الله تكون من العشرة فما دون.
أما على المعاصي فتختلف أشياء حددت في الشرع، والذي لم يحد فيه قدر في
стр. 3258
الشرع يجتهد فيه الحاكم. والحقيقة التعزير باب واسع أدناه بالتخجيل، وأعلاه بالقتل، ولا بد من اجتهاد ونظر دقيق شرعي مؤسس على أسس شرعية على حسب التسوية بين الناس، فلا بد أن يكون الإمام هكذا، ويأخذ نظره واجتهاده ممن يثق به في دينه وعلمه.
(تقرير)
٣٧٧٣- موضوعان:
(١) تعزير المتهمين تهمة ضعيفة لا تكون علناً
(٢) هل يلزم المتهمون بغرامة ما أنفق
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة رئيس محكمة بريدة
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد اطلعنا على صورة الحكم الصادر منكم المسجل برقم ٣٤٨ وتاريخ ٣٠/٣/١٣٨٠ في قضية حسين بن.... وعبد الرحمن.... المتهمين باختطاف المرأتين من أهل الخبراء، كما جرى الإطلاع على صورة الخطاب الموجه منكم لأمارة مقاطعة القصيم برقم ٥٨٤ وتاريخ ٨/٤/١٣٨٠ الواردة إلينا منكم برقم ٦١٥ وتاريخ ١٠/٤/١٣٨٠ وحيث ظاهر الحال منهما الموافقة. فإن هذا مما يدل على أنهما متهمان، ولكن الأولى أن لا يكون تعزيرهما علناً في السوق، لأن التهمة في حقهما ليست قوية.
إلزامكم المتهمين بغرامة جميع ما أنفقه أهل الخبراء لأنهما السبب في ذلك. لم يظهر لنا وجهه، لأن المسألة لم تثبت ببينة أو إقرار، وإنما ذلك مجرد تهمة قوية استحقا عليها التعزير. وأيضاً فإن أهالي الخبراء محتسبون في قيامهم فليس لهم الرجوع بما أنفقوه. ثم هذه النفقة لم تبنوا قدرها ولا الأشياء التي صرفت فيها، فنرغب الإفادة عما ذكر. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص/ق٣١٧ في ٢/٤/١٣٨٠)
стр. 3259
٣٧٧٤- قوله: ويحرم تعزير بحلق لحية
أولاً: أنه مثله. وثانياً: أنه منهي عن حلق اللحى، مع ان المقام هنا مقام اجتهاد وتوخي ما يزجر عن المعاصي.
فهو بنفسه وذاته محرم، وهو من المثلة كقطع أصبع تعزيراً، فإن الله حفظ على الإنسان أبعاضه وشعوره، كما لا يجوز سقيه خمراً ونجاسة، فكل هذه لا تجوز شرعاً، فلا يعزر بها.
وهذا الحرام خلق كثير يفعلونه بزيد وعمرو ويأخذون على ذلك دراهم.
(تقرير)
٣٧٧٥- التعزير بأخذ المال وإتلافه
قوله: أو أخذ مال.
لكن الصحيح التعزير بأخذ المال والتعزير بإتلاف المال إذا رأى الإمام أنه أنكأ وأردع فإنه يفعله. وإذا رأى أن إتلافه خير من أخذه فله ذلك.
(تقرير)
٣٧٧٦- التعزير بالمال - وضعوا بعض أشياء في اليانصيب
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة رئيس محكمة عرعر
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المرفقة المرفوعة منكم برقم ٨٢٦ وتاريخ ٥/١٠/١٣٧٨ المتعلقة بقضية رشيد البراهيم ورفقاه الذين وضعوا بعض أشياء في اليانصيب، المشتملة على القرار الصادر من قاضي طريف برقم بدون وبدون تاريخ، المتضمن مصادرة السيارة والقيمة التي وضعت لها والراديوين وأقيامهما.
فظهر أن ما أجراه فضيلته ظاهره الصحة، وهو من باب التعزير بالمال، منعاً لأكل أموال الناس بالباطل، وحسماً لمادة هذه المعاملات المحرمة، إذ لا يظهر حسم مادتها بدون إمضاء مصل هذا الحكم. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص/ف١٧٦ في ٢٥/٣/١٣٧٩) (١)
стр. 3260
٣٧٧٧- التعزير بالإبعاد المؤبد لنشال لكثرة جرائمه
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد اطلعنا على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم ٦٤٤٦ وتاريخ ٢٥/٤/٧٨ بشأن السجين المدعو عبد الرحمن.... الذي سبق أن نفذ فيه الحكم الشرعي بسجنه ستة أشهر وتعزيره، ثم أبعد إلى فرسان، ثم سمح له بالعودة لاستقامته على أن يرسل لبلدته ويسلم لكبير جماعته ليحافظ عليه ويراقب عدم خروجه من بلده، ولما وصل إلى الطائف قرر أنه لا يعرف قبيلته ولا خامسة ولا يدري من هو كبيرة، لأن والده توفي وهو صغير السن، وطلب إبقاءه في السجن أو إرجاعه إلى فرسان وصدر الأمر بإطلاق سراحه والتنبيه عليه بالاستقامة وطلب المعيشة تحت المراقبة، وأخيراً اتهم بنشل حافظة نقود شخص في المطاف ولم يثبت عليه شيء، وترى وزارة الداخلية إبعاده إلى فرسان بصورة مؤبدة نظراً إلى كثرة جرائمه، وبعد دراسة للمعاملة ظهر لنا أنه يسوغ شرعاً إبعاد مثل هذا الشخص، لا سيما وقد سبق أن طلب إما السجن وإما الإرسال إلى فرسان، ولكن يطلق سراحه في فرسان تحت المراقبة العامة، وينبغي إعاشته من بيت المال، لأنه قد لا يستطيع التكسب بسبب فقده يده، والله يحفظكم.
(ص/ف٤٢٦ في ٥/٥/١٣٧٨)
٣٧٧٨- نفي مؤبد لمشتهرين بالقوادة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب مقام رئاسة مجلس الوزراء رقم ٨١١٢ وتاريخ ١/٧/٨٤ بخصوص قضية أبناء.... المبعدين إلى فرسان، المشتملة على خطاب سمو وزير الداخلية رقم ٤١٨٠
стр. 3261
وتاريخ ١/١٢/٨٣ المتضمن بعد ذكره خلاصة مؤجزة عن القضية القول بأن القاضي لم يرتكز في حكم إبعاد المذكورين على حوادث سابقة ووقائع معينة، بل كان الحكم مبنياً على السماع إلى أن قال: كما أنه يستشف من أقوال القاضي أن سبب توجيه هذه التهمة هو ظهور الثراء عليهم. إلى آخر ما ذكر.
وقد جاء في جوابه ما يلي:
ونفيد سموكم أنما تقرر في حقهم أنما هو من باب التعزير، ولا يخفى أن التعزير باب واسع يتعين منه ما كان مقتضياً للزجر والردع وحاسماً لمادة الشر، وقد استفاض لدى القاضي ورجال الحسبة وغيرهم ما يزاوله هؤلاء المبعدون من الأعمال الخبيثة وقد روي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه حلق رأس نصر ابن حجاج ونفاه عن المدينة لنضارته وجماله خشية أن تفتتن به نساء المدينة، وفرق بين هؤلاء المستفيض عنهم والمشتهر بين مجاوريهم امتهانهم للقوادة في بيوتهم وعلى محارمهم وبين رجل تقرر نفيه وإبعاده خشية أن تفتتن به النساء.
ولهذا لا يظهر لنا ما يتعرض به على ما قرره فضيلة قاضي المبرز من نفي هؤلاء بصفة مستمرة.
ثالثاً: أما القول بأنه يستشف من أقوال القاضي بأن سبب توجيه هذه التهمة نحوهم ظهور الثراء عليهم. فغير صحيح، وإنما ذكر القاضي ظهور الثراء عليهم كاستئناس لما اتجه لديه من قوة اتهامهم بما نسب عنهم.
رابعاً: أما مطالبة زوجة أحدهم المدعوة مريم بإرجاع زوجها إليها أو فسخها من عصمته؟ فهذا راجع إلى محكمة جهتها.
ونعيد إلى سموكم كامل أوراق القضية. والله يحفظكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص/ف١٧٥٧/١ في ٥/٧/١٣٨٤) (١)
٣٧٧٩- التعزير بإسقاطه من اسم القبيلة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
стр. 3262
نشير إلى مذكرتكم المرفقة رقم ٢٢٦٨/٦ في ٥/٧/٨٦ المعطوفة على ما تقدم به شيخ وأعيان قبيلة السيابيل بطلبهم اسقاط المدعو.... من قبيلتهم لأنه من الأشخاص الغير مرغوب فيهم ... إلخ.
ونفيد سموكم أنه بتأمل خطاب فضيلة رئيس محكمة الطائف المرفق رقم ٥٥٣ في ٤/٣/٨٦ المتضمن أنه طالما أن المذكور سيرته غير حسنة ووقد تعدد منه الجرائم المذكورة في خطاب شرطة الطائف بهذا فإن المحكمة لا ترى مانعاً من إجابة طلب القبيلة إسقاطه من عدادهم وعدم اعتباره كأحدهم في أمور القبيلة كجزاء أدبي له. اه. رأينا الموافقة على ما قرره من باب التعزير، ما لم يتناول ذلك أمراً مما تقتضيه الأمور الشرعية، وأن يكون هذا إجراء مؤقتاً، ومتى تحسنت حالة الشخص وطابت سيرته رد إليه هذا الاعتبار الأدبي. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص/ق٣٢٨٠/١ في ٢٣/٨/١٣٨٦)
(باب القطع في السرقة)
٣٧٨٠ - تجد في البلدان التي تنتسب إلى الإسلام إذا نسب عنه (١)
قطع اليد في السرقة قالوا: وحشية، وحشية. ويقولون: استبداد.
هم لعبوا بالدين والعقائد والنشأ كل ملعب، لكن من أجل استيلاء المادة عليهم ...
(تقرير)
٣٧٨١- إذا سرق الغلام غرم المال ولم يقطع
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة بخطاب الديوان العالي رقم ٧/٢٢/١٠٠٦ وتاريخ ٢٣/٤/١٣٧٦ الخاصة بالتحقيق في سرقة شنطة الحاج معصوم الجاوي والمتهم بسرقتها الغلام....
стр. 3263
أفيدكم أنما قرره رئيس المحكمة الشرعية الكبرى في خطابه رقم ٥٦٤ وتاريخ ١١/١/١٣٧٥ من أن اعتراف مثل هذا الغلام لا يقبل ولا يترتب عليه حكم، وانه ينبغي مناقشة من سجنه. صحيح. ولا باس بما قرره القاضي المذكور حول تغريم المل المسروق. والله يحفظكم.
(ص/ف٢٨٨ في ٢٥/٤/١٣٧٦)
٣٧٨٢- وعزر
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة دومة الجندل
المحترم
فقد جرى الإطلاع على خطابك المرفق بهذا رقم ٦٠٤ في ٨/١٠/٨٥ والأوراق المشفوعة به بشأن ثلاثة الأنفار الذين اتهموا بسرقة دكان عامر الفضيلي وهم كل من عبد المحسن ومرزوق.... وصايل.... وأنه قد ثبت لديكم شرعاً أن الذي قام بثقب الدكان وسحب النقود من الصندوق هو عبد المحسن ... وأن مرزوق كان يصحبه داخل الدكان ويمشي معه فقط واما صايل فكان يحرسهما، وذكرتم أن هذا ثبت بموجب اعترافهم لديكم، وأن التقرير الطبي تضمن أن أعمار المذكورين تنقص عن خمسة عشر عاماً. وترغبون الإفادة عما نراه، والحال أنهم قد أحضروا النقود، وسلمت لصاحبها ولا يزالون في السجن.
وعليه نشعركم بأنه إذا لم تتوفر شروط القطع في حق كل واحد منهم بما في ذلك ثبوت البلوغ بأحد موجباته الشرعية فإنه يدرأ الحد، ويجب التعزير تعزيراً يردعهم عن العودة لمثل هذه الجريمة، ويزاد في تعزير عبد المحسن لاعترافه بأنه هو الذي هتك الحرز وأخرج النقود المسروقة من حرزها. والله يحفظكم والسلام.
رئيس القضاة
(ص/ق٤٦٥٤/٣/١ في ١٨/١١/١٣٨٥)
٣٧٨٣- لا يقطع من أنبتت عانته شعراُ خفيفاً ويعزر
صاحب الجلالة الملك المعظم
نشير إلى برقيتنا لجلالتكم برقم ٢٩٦ وتاريخ ١٥/٤/١٣٨٠ حول ما رفعه
стр. 3264
لجلالتكم عمير..... من عرعر بصدد ابنه الذي صدر الحكم بقطع يده.
ونفيد جلالتكم أنه بالاستفصال من فضيلة رئيس محكمة عرعر عن ما إذا كان المذكور بالغاً أم لا؟ أجابنا برقم ٦٢٤ وتاريخ ١/٦/١٣٨٠ بأن المذكور قد أنبتت عانته شعراً خفيفاً. مما يدل على أنه لا زال على وشك البلوغ. قف وحيث الحال ما ذكر مع أن الكشف على عورته متأخر عن وقت السرقة ببضعة أشهر فإنه يدرأ عنه الحد لعدم ثبوت بلوغه حال إخراجه المال المسروق من الحرز، ولكن يتعين تعزيره، وقد عمدنا رئيس محكمة عرعر بما يلزم جواباً على استفساره. حفظكم الله.
رئيس القضاة
محمد بن إبراهيم
(ص/ق٥٢٨ في ١٦/٦/١٣٨٠)
٣٧٨٤- المجنون والمعتوه إذا سرقا
المجنون والمعتوه لا حد عليه في السرقة، بل يعزر إن كان ممن ينجح فيه جنس التعزير لئلا يعتاد هذا فيفسد على الناس. وإن كان لا يجدي فلا يتعرض.
وزائل العقل بالجنون والعته منهم من يكون عنده ارتداع إذا زجر وضرب، ومنهم من لا يؤثر فيه، ولو كان لا ينزجر من كل وجه فما لا يدرك كله لا يترك كله.
(تقرير)
٣٧٨٥- يعزر المنتهب ولا يقطع
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم رقم ٧/٢٢/٢٠٥٦ وتاريخ ١٩/٥/١٣٧٥ المرفق به المعاملة الخاصة بقضية أحمد....
نفيدكم أنه قد جرى الإطلاع على الصك الصادر من المحكمة الشرعية في محائل برقم ٩٨ وتاريخ ٤/٥/١٣٧٥ المتضمن الحكم بقطع يد أحمد نظراً لتوفر شروط القطع في السرقة المعتبرة عند العلماء.
وبدراسة الحكم المشار إليه اتضح أنه غير صحيح، لأن المسألة ليست مسألة سرقة بل مسألة انتهاب ولا قطع على المنتهب. وأما احتجاج القاضي
стр. 3265
برداء صفوان فهو سرقة من حرز، ومسألتنا هذه مسألة انتهاب، لكن ينبغي أن يعزر أحمد المذكور بما يردعه ويردع أمثاله بضرب أو حبس بمقدار ما يراه ولي الأمر في مثل هذا. والله يحفظكم.
(ص/ف٢٢٣ في ٢٣/٥/١٣٧٥)
٣٧٨٦- الاختلاس من الكهرباء
من محمد بن إبراهيم إلى مندوب الحكومة للمحافظة على حقوق الشركة
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصلنا خطابكم رقم ٤٨ وتاريخ ١/٢/١٣٧٨ المتضمن الاستفتاء عن ما يجب في حق الذي يختلس من التيار الكهربائي التابع لعامة الشعب بدون علم الشركة.
والجواب: الحمد لله. الاختلاس من التيار الكهربائي التابع للشركة لا يجوز، ولا يثبت ذلك في حق شخص بعينه إلا ببينة أو إقرار لدى الحاكم الشرعي. والله الموفق. والسلام عليكم.
(ص/ف١٧٣ في ٢٥/٢/١٣٧٨)
٣٧٨٧- اختلس مالاً وادعى أنه نفد وحوله
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فنرفق لكم بهذا المعاملة الواردة منكم برقم ٢٢٨٦٤/١ وتاريخ ٢٨/٧/١٣٨٠ الخاصة بقضية عبد الرحمن العتيبي ... ونفيدكم أنه جرى دراسة أوراق المعاملة بما فيها خطاب فضيلة عبد الرحمن بن هويمل رقم ١٠٠٥ وتاريخ ١٠/٦/١٣٨٠ الذي يتضمن أن حسن كان كاتباً لدى عبد الرحمن العتيبي قي معرضه فاختلس أمواله حسب الصك الصادر منه برقم ٢٠٣٧/١ وتاريخ ٢٣/١٠/٧٩ وأنه لا يمكن تقسيط الأموال التي اختلسها، بل يعزر بالضرب حتى يحضر المال الذي اختلسه وخانه، وأن يوقف الموقف الحازم في وجوه المتمردين المحتالين.. إلخ.
стр. 3266
وبتأمل ما قرره فضيلته لم يظهر لنا خلافه، لأن التساهل مع هذا وأمثاله بسبب زيادة الشر والفساد، ويفتح الباب للمحتالين، فينبغي إجراء التحقيق اللازم معه بشدة حتى يحضر المبالغ التي اختلسها ويؤدي الحق لصاحبه، لأن الأصل بقاؤها لديه حيث أن العهد قريب، والمال المختلس كثير. أما الأموال التي يدعي أنه حولها لحضرموت فينبغي إجراء ما يلزم لاستعادتها. والسلام.
رئيس القضاة
(ص/ق٩٣١ في ٢٠/٩/١٣٨٠)
٣٧٨٨- خائن لا سارق
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فنعيد لسموكم برفق هذه المعاملة الواردة منكم برقم ٥٩٣٥ وتاريخ ٢٧/٣/٧٩ الخاصة بقضية اتهام سعيد ... بسرقة شنطة بداخلها أربعمائة وخمسون ريال للمدعو عمر بن مبارك.
ونفيدكم أنه إنفاذاً لرغبة سموكم جرى درس كامل المعاملة والحكم الصادر فيها من المحكمة الكبرى برقم ١٠٠ وتاريخ ٢٧/٢/٧٩ المتضمن الحكم على سعيد المذكور بالقطع، فاتضح لنا عدم صحة هذا الحكم لأمرين:
١- أنه أخذ تلك الشنطة من مكان لم يحرز عنه، بل هو شريك لصاحب الشنطة في سكناه.
٢- أنه وصل بإقراره ما يسقط عنه حد القطع، وهو قوله: إن صاحب الشنطة أعطاه مفتاحها ليحاسب صاحب (بيبسي) . وعلى هذا يكون خائناً لا سارقاً.
رئيس القضاة
(ص/ق٣٣٤ في ١٠/٦/١٣٧٩)
٣٧٨٩- الخائن في العارية عليه القطع
ذكر في العارية خلافاً في المذهب أنها كسائر الأمانات لا قطع فيها، وهذا
стр. 3267
قول الجمهور لأنه هو الذي سلط على ماله فأعاره غير موثوق ولم يحتط لماله.
لكن الأصح من القولين قطع جاحد العارية، وبينه وبين مطلق الخيانة فوق، هذا أنكر جنس الواقع فقال ما أعرتني، وهذاك ادعى شيئاً آخر قال ذهبت سرقت أكلها كذا: ثانياً: المستعير هو الذي جاء لمنفعة نفسه لا لمنفعة إلا من.
أن قلت: هذا من غير حرز.
قيل: هذا شيء أوجبه الله على المسلمين، فلما جعل على صاحب المال البذل وجاء من يكدر هذا الجانب الصافي جعل في حقه القطع، وقصة المخزومية مشهورة، لكن نعرف أن في بعضها (تستعير) وفي بعضها (تسرق) فالذين ذهبوا إلى أنه لا قطع حاولوا نفي تستعير ولكن لا يستطيعون فهي تسرق سرقتها جحدها العارية، فالجحد شيء خاص، والسرقة عام وكذلك لو فسرت العارية بالسرقة فالقصة واحدة.
(تقرير)
٣٧٩٠- والمشعوذ يقطع
س: الذي يقمر على أعين الناس؟
ج: المشعوذ الذي يأخذ بشعوذته سارق.
(تقرير)
٣٧٩١- قوله: ولا قطع بسرقة آلة لهو
هذا ليس محترماً آلة الملاهي جميعها لتحريم اللهو، فإن الله حرم اللهو، الملاهي وآلارتها حرام ﴿ومن الناس من يشتري لهو الحديث﴾ (١) وذلك لصدها عن ذكر الله، كل شيء يلهى عن ذكر الله ويأخذ القلوب فإنه محرم، وآلاته لأنه يتوصل بها إلى فعله فيتعين إتلافها إذا قدر على ذلك وهي أشياء كثيرة جداً، ضابطها كل شيء يتخذ لأجل يلهى به من: طبل، وزمار، ومن. ومن.
(تقرير)
وآلات الملاهي ولو أنها ذهبت فكل ما حرم لصنعته فسارقه لا يقطع. وإذا قدرنا فيه مالية فكاسره لا يضمن ماليته
) تقرير)
стр. 3268
٣٧٩٢- آلات اللهو المفككة
ويظهر من هذا (١) أن آلات اللهو إذا فككت وصارت أجزاء منها لها قيمة تساوي نصاباً فأكثر ففيها القطع، العبرة بهيكله، فإن أجزاءه خرجت عن قوتها المقصودة.
(تقرير)
٣٧٩٣- سرقة الراديو
كان يتسائل عن الراديو وسرقته: هل فيه قطع أم لا؟ فيرى بعض أن عليه قطعاً لأنه مال يباع ويشترى، ولأنه ليس متحمضاً للهوابل هو آلة للصوت زين أو شين.
وبعض يرى انه لا قطع فيه لشائبة اللهو فيه، والأولون قووا هذا بملاحظة السعي في تقوية الأمن.
(تقرير)
٣٧٩٤- س: إذا قيل هو مثل الجارية المغنية يصح بيعها؟
ج: فيه شيء من الشبه، لا من كل وجه، والجارية المغنية فيها القطع، لأنه لا يخرجها عن المالية.
(تقرير)
٣٧٩٥- سؤال ثاني: والراديو؟
ج: الراديو هو بنفسه ليس متخذاً للهو، ولكن في عرضه شيء يكون للهو.
(تقرير)
س: أجل لا قطع فيه؟
ج: ليس على كل حال. هذه تتبع ما لم يجزم فيه.
ثم الحكم في أن يتلف أولاً؟ ما عندي فيه جزم، وكثيراً ما يسأل عن هذا.
(تقرير)
٣٧٩٦- سرق دخاناً
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم جازان
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
стр. 3269
فنعيد إليكم برفقه هذه الأوراق المرفوعة منكم برقم ١٩٠٧/٢/ق وتاريخ ٢٦/١١/١٣٨٧ المتعلقة بقضية السجين علي عمر ... المتهم باختلاس عشرين شنطة دخان عائدة لعمر العامودي، وترغبون الأمر بما نراه حول سماع هذا الدعوى.
ونشعركم بان الدخان مال غير محترم، وليس لصاحبه حق المطالبة فيه، ولكن المدعي العام هو الذي يقيم الدعوى على المتهم، ومتى ثبت عليه ما اتهم به عزر، وأخذ الدخان منه، وأتلف وإن كان قد باعه أخذت منه القيمة وصرفت للفقراء. والله يتولاكم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص/ق٦٩/٣/١ في ٢/٢/١٣٨٨)
٣٧٩٧- الصليب ما فيه قطع ولو كان ذهباً، والصيب الحقيقي يزال بكل حال
(تقرير) ......
٣٧٩٨- س: ساعة فيها تصليب؟
ج: كغيرها هي تباع وتشترى فلا يخرجها عن حكم المال. إذا كان الصليب في الساعة فيمحى.
(تقرير)
٣٧٩٩- المصحف
على كل القولين ما فيه قطع، على القول بصحة البيع، وعلى القول بعدم صحته.
(تقرير)
٣٨٠٠- قوله: ثلاثة دراهم
وكلام الشيخ هناك معروف، ويظهر أنه كذلك هنا. ثم الريال العربي مثقالتين وننصف على كل حال، وفيه عشر غش، وهذا يسير، ومثله الربية.
(تقرير)
٣٨٠١- الحاكم هنا
الحاكم هنا - هو من جعل مرجعا لتلك الحدود من النظر فيها للإثبات وإقامتها.
(تقرير)
стр. 3270
٣٨٠٢- الحرز
الحرز يرجع فيه إلى العرف وهو رجوع إلى الشرع، فإن الشرع ما ترك التحديد فيه إلا أنه لا ينضبط.
(تقرير)
٣٨٠٣- وجد باب حوش غير مقفل فسرق الغنم
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم قاضي محكمة الحفر
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصلنا كتابك رقم ٤٥١/١ وتاريخ ١٣/٧/١٣٨٢ المرفق بصورة ضبط قضية محمد بن ماضي ضد السارق عواد بن قاسم التابع للجمهورية العراقية الذي اعترف بسرقة غنم محمد بن ماضي وهي ستة عشر رأساً وحملها إلى القيصومة، وأنه وجد باب الحوش مقفل. إلخ.
وعليه فالذي يقرب والله أعلم أن لا قطع في مثل ذلك لعدم الحرز، لكن عليك باستعمال البحث ثم تحكم بما بظهر لك وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام عليكم.
(ص/ف١٩٩٠ في ٢٤/١٠/١٣٨٢)
٣٨٠٤- أدخله إلى بيته وترك المفتاح
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم قاضي الخرج الشيخ عبد العزيز الشعيبي
وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل كتابك الذي تسأل فيه عن رجل كان ضعيفاً عند أحمد العمال فخرج العامل وترك الضيف في حجرته فأخذ الضيف مفتاح شنطة العامل من فوق الراديو وفتح الشنطة فأخذ باعترافه خمسة أريل وثوب. إلخ وتسأل هل على المذكور قطع أم لا؟......
والجواب: الحمد لله. الظاهر أنه لا قطع عليه، لأنه لم يهتك حرزاً، بل العامل هو الذي أدخله إلى بيته وترك المفتاح، وإنما على المذكور التعزير فقط. وكذلك لا يلزمه دفع أكثر مما اعترف به إلا إن قام المسروق منه بينه بأنه أخذ أكثر منه. وله عليه اليمين إن أنكر. والسلام عليكم.
(ص/ف٣٨٤ في ٢٧/٤/١٣٧٨)
стр. 3271
٣٨٠٥- وجد السارق المفتاح بجانب الصندوق
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم ١٧٥٥٤ وتاريخ ٢٥/٨/١٧٩ بشأن حسن يماني واتهامه بسرقة مبلغ ستمائة وثلاثين ريال وثلاثة خروز فضة وبعض ملابس من دار محمد بن معيض - المشتملة على الحكم الشرعي الصادر من قاضي ظهران اليمن برقم ٢٦ في ٩/٤/٧٩ حول القضية، وعلى خطاب القاضي الموجه إلى إمارة اليمن برقم ٥٥٢ في ٧/٧/٧٩ المتضمن الإفادة باعتراف السارق أنه دخل الغرفة ووجد فيها صندوق حديد مقفل بقفل وثيق، وأنه ألتمس له مفتاحاً وفتحه بيده وسرق هذه الأشياء من داخله.
ونفيد سموكم أنه بدراستنا لكامل أوراق المعاملة ظهر لنا أن الصندوق المقفل لم يبعد عنه مفتاحه، حيث أن حاكم القضية ذكر في قرار حكمه اعتراف السارق بأنه التمس مفتاحاً فوجده بقربها فأخذه وفتحها وسرق، هذا شبهة في أن المال المسروق غير محرز عنه الحرز التام، والرسول ﷺ يقول (ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم) وعليه فلا نرى القطع المحكوم به عليه، للشبهة التي ذكرنا. وبالله التوفيق. والله يحفظكم.
(ص/ف١٤١٧ في ١٢/١١/١٣٧٩)
٣٨٠٦- ليس من شرط القفل أن لا يستطاع فتحه أو كسره
قوله خشباً كان، أو حديداً.
أو غيرهما كالنحاس أو المعادن المنطبعة. وكالجمجمة والسيف (١) هذا قفل.......
وليس من شرطه أن لا يستطاع، بل إذا ضرب بشيء ثقيل تكرت الأعواد أو الحديد، فمن يريد الهدم والكسر هذاك شيء آخر.
(تقرير)
стр. 3272
٣٨٠٧- س: إذا كانت سكرة بلا مفتاح ولا تدخل اليد؟
ج: يبقى فيه شيء من التأمل، ومثله الخشبة التي تسقط، والخشبة التي يردم بها، البحث فيهن واحد، وهو أن السارق ق يدخل قبل، فإذا ناموا جاء وفتح السكرة.
(تقرير)
٣٨٠٨- إذا لم يكن الغلق كاف فلا قطع
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم قاضي محكمة الحفر
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد اطلعنا على خطابكم الوارد إلينا برقم...... وتاريخ..... وفهمنا ما تضمنه سؤالكم حول ما أشكل عليكم في قضية الرجل المدعو فياض بن.... الذي اعترف لديكم بسرقة النقود من دار عبد الله دحيان المطيري، كما اطلعنا على صورة ضبط قضية المرافعة الجارية في المحكمة.
وبعد تأمل ما جاء في اعتراف المذكور وجدنا أن القضية لم تتوفر فيها شروط الحد الموجبة لقطع يده وهي عدم وجود غلق كاف للباب الخارجي وباب الحجرة بحيث يكون حرزاً، إذا أن فياض قد جاء في اعترافه أنه وجد الباب الخارجي عليه كيلون عادي، وفوق الباب فرجة صغيرة، فأدخل يده في داخل الفرجة فجر المزلاج فانفتح الباب، كما وجد إحدى هذا حسبما جاء في الاعتراف في صورة الضبط لا يعد اعترافاً موجباً لا قامة حد القطع والحال هذه، هذا إن لم يثبت أصل السرقة موجباً لإقامة حد القطع والحال هذه، هذا إن لم يثبت أصل السرقة بدون إقرار. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي الديار السعودية
(ص/ف)
٣٨٠٩- ما في البيوت الوبرية ونحوها محرز بوجود أهلها فيها، وإذا ادعى أن له شريكاً في السرقة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد......
стр. 3273
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم ٣٤٣٤١ وتاريخ ٢٧/١١١٣٧٩ حول اتهام علي بن ... ومقبول بن.. اليمانين بالاشتراك مع مهدي بن ... اليماني بالسرقة من كل من أحمد ركيني ومحمد الضيف ومحمد سعيد ومحمد وعبد الرحمن وناصر ادريس وشوعي سهام.
المشتملة على الحكم الصادر في قيتهم من قاضي ضمد برقم ٤٧ في ٢٣/٦/٧٩.
وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم المشار إليه أعلاه المتضمن ثبوت السرقة المذكورة في دعوى المدعين على المتهم مهدي لاعترافه بها مرتين وهو بحال الصحة وكمال العقل والحكم عليه بقطع يده اليمنى من مفصل الكف نظراً لاستكمال شروط القطع المعتبرة شرعاً إلى آخر ما حكم به على مهدي.
كما يتضمن الحكم على علي بجلده تسعة وثلاثين سوطاً لكونه محطاً ومستودعاً لهذه السرقات، وأنه في مسمى الشراكة وإن لم يباشر معه السرقات في الدور إذ المذكور لا يخرج في أنه يحثه إلى الاستباحة للأموال وهو يستحلها ويقوم ببيعها إلى آخر ما حكم به عليه ويقضي ذلك الحكم بتعزير مقبول بجلده عشرة أسواط حيث لم تقم عليه البينة وقد أنكر ما ادعى به عليه والمتهمة في حقه قائمة للأسباب التي ذكرها حاكم اقضية، إلى آخر الحكم المذكور، وبدراسته نفيد سموكم ما يلي:
أولاً الحكم على مهدي بقطع يده اليمنى من مفصل الكف لاعترافه أكثر من مرة بسرقة ما ادعى عليه به وهو بحال الصحة والعقل ولاستكمال شروط القطع المعبرة شرعاً ظاهرة إلصحة. وما ذكره حاكم القضية عن أن مثل هذا الدور والبيوت المعروف في مثلها عادة إنما في باطنها يعتبر حرزاً لها لوجود أهلها بها نظراً لأن جميع الدور هنا ليس لها أبواب مغلقة كعادة أهل المدن مستقيم.
وهذا الحال تشبه حال البادية في البراري، وأنما في بيوتهم الوبرية من مال ونحوه يعتبر محرزاً بوجود أهلها فيها.......
ثانياً ـ الحكم على مهدي بأن يدفع سبعة وعشرين ريالاً المسلمة له من علي وتسليمها لمشتري الطاقتين وأن يدفع الكوفية الخيزران والحزام الجلد عيناً أو قيمتهما إن كانت تالفة، وكذلك الجب الحوت يرجع فيها إلى قول المدعي بمقداره وما حلف عليه يقوم من قبل أهل العرف بثمنه، ويكلف بدفع قيمته لشوعي سهام الحكم عليه بذلك منفرداً. فيه نظر، إذ المدعون يدعون على مقبول باشتراكه في السرقة مع مهدي، ومهدي يدعى أن مقبولاً شريك له في السرقة ومقبول يدفع هذه الدعوى بالانكار الصريح، والقاضي وقف من مقبول عند حد إنكاره واكتفى بأن قرر عليه ما ذكره من تعزير وأخلى سبيله.
وحيث أن الدعوى ضد مقبول يترتب عليها حق مالي وقد أنكر ما نسب إليه فيلزمه اليمين على إنكاره دعوى الاشتراك مع مهدي في سرقة ما أقر به مهدي مشتركاً مع مقبول إن عجز المدعون عن اثبات دعواهم اشتراكه في السرقة، وبعد يمينه يكون الحكم على مهدي من جهة الحقوق الخاصة مستقيماً.
ثالثاً: ذكر القاضي في حكمه على مهدي في الحقوق المالية قوله، وكذلك الجب الحوت يرجع فيه إلى قول المدعى
стр. 3274
بمقداره وما حلف عليه يقوم من قبل أهل العرف بثمنه. والصواب أن الذي يرجع إلى قوله في مثل هذا المدعى عليه بالسرقة، حيث أنها ثابتة باقراره واعترافه، ولا يسوغ تحليفه على ما أقر به، ولكنه يحلف على ما ادعي به عليه فأنكره.
رابعاً: الحكم على علي بجلده تسعة وثلاثين سوطاً لكونه محطاً ومستودعاً لتلك المسروقات وأنه في مسمى الشراكة وإن لم يباشر معه السرقات والحكم عليه بأن يدفع عشرة ريالات ليحيى وأحمد العماري وخمسة ريالات لمحمد علي ورفقائه الحكم عليه بذلك. ظارهه الصحة.
خامساً ـ نعيد إليكم كامل أوراق المعاملة لاحالتها إلى حاكم القضية لاعادة النظر فيها على ضوء ما ذكرناه. والله يحفظكم.
(ص / ف ٣٠١ في ١/٣/١٣٨٠) .
(٣٨١٠ ـ التفصيل في الخيمة) ......
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد اطلعنا على المعاملة المبعوثة إلينا بخطاب سموكم الواردة برقم ٩٦٠٠ وتاريخ ٢٨/٤/١٣٨٠ بشأن قضية المدعو عبد الله بن.... المتهم بسرقة
стр. 3275
شنطة ملابس ونقود من داخل خيمة ... بما اشتملت عليه من صك الحكم الصادر من قاضي ضمد بحق المذكور المتضمن إقامة حد السرقة عليه مؤاخذة له باعترافه على نفسه وذلك بقطع يده اليمنى من مفصل الكف. إلى آخر ما تضمنه الحكم المرمى إليه.
وبدراسة وتأمل ما ذكره وجدنا ما قرره القاضي المذكور في قضية السارق فيه نظر من وجهين:
أولاً ـ كونه ذكر في فذلكة حكمه المبني على اعتراف السارق أن الخيمة عادة هي حرز لما في باطنها وأهلها فيها حسب العرف. ولم ينتبه إلى ما نص عليه من كلام أهل العلم في هذه المسالة بذاتها من أن حرز البيوت في بساتين وصحراء وكذا الخيمة ومافي معناه بملاحظ يراها أو بكونها مغلقة وفيها نائم، فإن لم يكن ثم ملاحظ ولم تكنمغلقة وفيها نائم فليست حرزاً ولا قطع على سارقها.
ثانياً ـ جاء في اعتراف السارق أنه دخل الخيمة من بابها ووجد بها شنطة غير مغلقة وصاحبها كان نائماً وخارجها، وعليه حيث الأمر ما ذكر فنرى إعادتها إلى حاكمها ليعيد النظر فيها من جديد على ضوء مالاحظنا عليه. والله يحفظكم.
(ص / ف ٨٣٩ في ١٠/٦/١٣٨٠)
(٣٨١١ ـ حزر البطيخ والجزر والفول والمقليات والمصليات)
فاذا صار في السوق شيء من البطيخ والجزر ونحو ذلك وثم حارس فحزر، جرت العادة بأن هذا حرزه.
ثم الفول هذا (١) ومثله المقليات والمصليات كل جنس هذه الأشياء ما يفعل بها هو يتثاقل نقلها كل يوم وثم حارس فحرز.
والحارس الذي في السوق المراد: أنه ما كان إلا رقيباً على الأموال ومانعاً من أن تسرق. (تقرير)
(٣٨١٢ ـ الصير) ......
وهي التي تسمى الزريبة يحفظها من الذئب ومن أحد يسرقها، وهذا يختلف البلاد التي تحفظ في أحواشها الظاهر أنه لا يكون لها إلا الأحواش. (تقرير) .
стр. 3276
(٣٨١٢ ـ س ـ اذا سرق الحارس؟
ج: إذا كان هناك قطعين فيقطع مرتين قطع عن خيانته وآخر عن سرقته، ولو كان من أنواع السراق من يؤدب لكان هو يقطع (تقرير) .
(٣٨١٣ س وقوف السيارات في الشارع؟
السيارات ليس حرزاً وقوفها في السوق. أما إذا كان فيها فهو حرز ولو كان نائماً لجريان العادة بذلك. (تقرير) .
(٣٨١٤ ـ س وقوف السيارات في الشارع؟
السيارات ليس حرزا وقوفها في السوق. أما إذا كان فيها فهو حرز ولو كان نائماً لجريان العادة بذلك. (تقرير) .
(٣٨١٥ ـ أخذ السيارة من عند البيت)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشير إلى خطاب جلالتكم رقم ٢٣٠١٤ وتاريخ ١٣/١٠/٨٤ على الأوراق المشفوعة الخاصة بادانة كل من / سعد بن ناصر.. وغازي بن عاتق.. وسعد بن عقاب.. وعبد الوهاب بن علي.. وفرج بن سعيد.. باختلاس سيارة سعد بن هندي الزهراني من أمام داره بمحلة الشهداء بالطائف، وما قرره القاضي بالمحكمة المستعجلة بالطائف برقم ٢٥٦٤ وتاريخ ٤/٦/٨٤ من سجن كل واحد منهم ثلاثة أشهر من تاريخ توقيفهم الموافق ١٧/٥/٨٤ وجلد كل واحد منهم ثلاثين جلدة كل شهر داخل البلد ردعاً لهم ولغيرهم. وذكرتم وفقكم الله أن ما حكم به القاضي لا يتكافأ مع جرمهم ولابد من تأديبهم، وترغبون في الافادة بما نراه.
وعليه نشعركم بأن ما قرره فضيلة القاضي بحق المذكورين كاف في تعزيرهم حسبما يظهر لنا، لأن هذه المسألة اجتهادية وقد اجتهد فيها الحاكم وحكم فيها بما يظهر له، وايضاً فان ما ارتكبه المذكورون ليس بسرقة وإنما هو اختلاس واستعمال لمال الغير بدون إذنه. والله يحفظكم. والسلام عليكم.
رئيس القضاة. (ص / ق ٢٣٧٥/١ /١١/١٣٨٤هـ) .......
стр. 3277
(٣٨١٦ ـ اللذان لم يدخلا الحرز لا تقطع أيديهما)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم ٧٩١٦ وتاريخ ١٨/٥/١٣٧٨ والمتعلقة بقضية كل من مكي بن.. وعياش بن ... وأحمد بن.. وعائض بن.. اليمانيين بما اشتملت عليه من الحكم الصادر من محكمة جدة في حق كل واحد منهم بقطع يده اليمنى من الكوع، بناء على ماثبت لدى حاكم القضية من اعتراف المذكورين بسرقة دار عبد الحميد الباكستاني، ومؤاخذة لهم على اعترافهم بالسرقة.
وبعد تأمل ودراسة المعاملة المشار إليها بما فيها صك الحكم المذكور وجدنا ما أجراه حاكم القضية في حق كل من أحمد وعائض اليمانيين اللذين لم يدخلا الحرز بل وقفا عند الباب من الحكم بقطع يد كل منهما لا وجه له، حيث لم يتوفر فيهما ما يوجب الحكم عليهما بالقطع.
(ص / ف ٥٦٢ في ٢٠/٦/١٣٧٨) .
(٣٨١٧) قوله: بشهادة عدلين)
ذكرين، وعدالتهما باطناً وظاهراً كما هو الأصل إذا ذكرت العدالة ـ إلا في أشياء اكتفي فيها بالعدالة الظاهرة كرؤية دخول هلال رمضان ونحوه ـ يشهد أهل الاتصال به الخاص عليه بالعدالة مثل الجيران الذين يعلمون من بداخله، ومثل الذين يعاملونه في الشراء هل هو محل أو جرمى، وكذلك مرافقيه في السفر فانهم في اسفارهم يدورون بين صلوات وأشياء يتبين من عنده دين أو عدمه.
ثم لا يصلح شهادة النساء هنا، الحدود والقصاص وأشياء عديدة لا تصلح
стр. 3278
فيها شهادة النساء، فان النساء لا شهادة لها إلا في أشياء مخصوصة إما لخفتها كالأموال أو لكونها لا يطلع عليها إلا النساء كالبكارة والثيوية والرضاع. (تقرير)
(٣٨١٩ ـ شهادة القافة) ......
لكن مسألة القافة بالنسبة على مواطئ الاقدام إنما شهد أن هذا شخص وقف في هذا الموضع؛ ثم هل هو الذي صدرت منه السرقة؟ قد تكون من غيره ثم إن كان جناية قتل أو جرح فهي إنما تشهد أن هذا موقفه، فهي تفيد قرينة للحاكم.
الحاصل أنه لا يقول أشهد أن هذا قاتل هذا، وقد يقوله لكنه ما رأى بعينيه ولا سمع بأذنيه بل أخبر بما يدركه بصنعته وحرفته ـ وهو بلا شك مقوى إذا كان أثره وحده، أما إن قال رايت قدم هذا مع غيره ففيها إيهام (تقرير) (١) .
(٣٨٢٠ ـ تقرير المري ليس بينة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فتجدون برفقه المعاملة الواردة رفق خطابكم رقم ٩١٤٧ في ٢٤/٤/١٣٨٠ بشأن اتهام عبد الرحمن بن.. العمري بسرقة ثلاثة أكياس حنطة ومثلها ذرة، وإنكاره ذلك رغم تقرير قصاص الأثر وجود أثره في مكان السرقة.
ونفيد سموكم أنه جرى الاطلاع على أوراق المعاملة بما فيها القرار الصادر من قاضي نماص رقم ١٠٢٨ في ١٨/١٠/١٣٧٩هـ المتضمن أن على المتهم المذكور اليمين؛ نظراً لعدم وجود بينة لدى المدعي. وبدراسة المعاملة وتأمل ما قرره القاضي وجد ظاهره الصحة؛ لأن تقرير المري بوجود أثره في مكان السرقة وإدانته بذلك لا يصلح أن يكون بينة وحجة شرعية على إثبات أنه هو السارق، وإنما يعتبر قرينة تقتضي التهمة؛ لكن إن كان المتهم معروفاً بالديانة والصلاح وحلف على نفي ما نسب إليه خلي سبيله، وإن كان بخلاف ذلك أوظهرت أمارات الريبة على المتهم فانه ينبغي تعزيره لقوة التهمة. وعليه تعاد
стр. 3279
المعاملة إلى الحاكم في القضية للاطلاع على ماذكرناه وإكمال ما يلزم. والسلام.
رئيس القضاة (ص / ق دوسيه ٤٥٩ بمكتب القضايا) .
(٣٨٢١ ـ وإذا ادعى المجاعة وهو لم يقتصر على ما يحيى به نفسه) ......
فضيلة رئيس محكمة عرعر ... المحترم
ج٢٢٣ ذكرتم أن ناصر بن.. البلوي اعترف لديكم مرتين بأنه دخل بيت صالح بن عبد الرحمن ليلاً وسرق منه بندقين وحزام وثمانية مشالح، وادعى أن سبب السرقة الجوع، لأن والديه وأخاه مرضى ولم يتيسر له عمل ولا وظيفة.
والذي يظهر لنا أنه إذا توفرت بقية شروط القطع من إخراج هذا المال من حرز مثله، وكان السارق مكلفاً، وانتفت الشبهة، ولم يكن ناصر مكرهاً على الاعتراف، فانه يتعين قطع يده اليمنى من مفصل الكف. وأنت قد ذكرت اعترافه بدخوله البيت ليلاً ولم تذكر أنه كسر قفلاً أو فتح باباً مغلقاً إن كان البيت في العمران، وإن كان في الصحراء أو بساتين فلم تذكر هل هو مفتوح وله ملاحظ أو مغلق وبه نائم أم لا، ومعلوم أن الحكم يختلف باختلاف ذلك.
والخيمة وبيت الشعر حكمهما حكم البيوت التي في الصحراء والبساتين، فراجع كلام أهل العلم في هذا.
وأما ما ادعاه من أن الحامل هو الجوع فقد قال في "الانصاف": فائدة، اطلق الامام أحمد ﵀ أنه لا قطع على سارق في عام مجاعة، وأنه يروى عن عمر ﵁، وقال جماعة من الأصحاب: مالم يبذله له ولو بثمن غال، وقال في "الترغيب": ما يحيى به نفسه. وقال المصنف والشارح عن كلام الامام أحمد ﵀: يعني أن المحتاج إذا سرق ما يأكله لا قطع عليه لأنه كالمضطر قالاه وهو محمول على من لا يجد ما يشتريه أولا يجد مالا يشتري به، فأما الواجد لما يأكله أو لما يشتريه وما يشترى به فعليه القطع وإن كان بالثمن الغالي، ذكره القاضي، واقتصر عليه. إ هـ. وذكر في "الاقناع، وشرحه، والمنتهى وشرحه " نحوا مما تقدم. وهذا السارق على تقدير حصول المجاعة لم
стр. 3280
يقتصر على ما يحييى به نفسه فلا يسقط الحد إذا توفرت شروطه.
رئيس القضاة (ص / ق ٢٣٤ في ٢٦/٣/١٣٨٠) .
(٣٨٢٢ اعترف مرة)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله......
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد اطلعنا على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم ٥١١ وتاريخ ١١/١/١٣٧٨هـ المتعلقة بقضية السارقين محمد بن ... اليماني ومحمد بن ... اليماني، كما اطلعنا على الصك الصادر من رئيس المحكمة الكبرى بجدة وزملائه برقم ٣١٥ وتاريخ ٢٢/١٠/١٣٧٧هـ المتضمن إقامة حد السرقة على المذكورين، وذلك بقطع اليد اليمنى لكل منهما من الكوع مؤاخذة لهما باعترافهما تمشياً مع رأي جمهور العلماء، وحيث قد حكم به القاضي المذكور وزملاؤه فيكون معتبراً والله يحفظكم.
(ص / ف ٢٢١في ٨/٣/١٣٧٨هـ) .
(٣٨٢٣ ـ يسقط الحد برجوعه عن الاقرار إذا لم يثبت الحد ببينة ويعزر، وأما المال فلا وهل يلقن الانكار؟)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر
بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نعيد إليكم أوراق المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ٧/٢٢/٢٢٤ وتاريخ ١٧/١١/١٣٧٦هـ المختصة بقضية السارق محمد بن.. المالكي الذي رجع عن إقراره بالسرقة عندما أرادوا إقامة الحد عليه بعد أن جرى الاطلاع على مادار في ذلك.......
ومادام رجع السارق عن اعترافه بالسرقة فانه يدرأ عنه الحد، ولاقطع عليه ولا غرامة في ذلك كما صرح بذلك العلماء ﵏، لأنه ليس عليه بينة سوى الاقرار وقد زال قبل استيفائه فسقط القطع كما لو رجع الشهود، ولأن في ذلك شبهة والحدود تدرأ بالشبهات. وهذا بخلاف مالو ثبتت السرقة بالبينة التي
стр. 3281
تشهد على فعله فان إنكاره لا يقبل بل يقطع بكل حال، والأصل في هذا قصة ما عز لما أقر بالزنا أربع مرات في كل مرة يعرض عنه النبي ﷺ وفي الرابعة أمر النبي ﷺ برجمه، فلما وجد مس الحجارة هرب وقال لهم: ردوني إلى النبي ﷺ فقال النبي ﷺ "فهلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه" قال ابن عبد البر: ثبت من حديث أبي هريرة وغيره. بل صرح العلماء بما هو ابلغ من ذلك وهو أنه لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن اقراره، لحديث أبي أمية المخزومي " أن النبي ﷺ أتى بلص قد سرق، فقال: ما إخالك سرقت " وعن علي أنه أتى برجل فسأله أسرقت؟ قل: لا. فقال. لا. فتركه. ونحوه عن أبي بكر الصديق وأبي هريرة وابن مسعود وأبي الدرداء ﵃. وإذا سقط عنه القطع في مثل هذه الحالة فان عليه التعزير البليغ حسبما يراه ولي الأمر وتقتضيه المصلحة العامة من ضرب وحبس ونكال. وأما المال المسروق فانه لا يسقط عنه بإنكاره بعد اعترافه ولا برجوعه عن إقراره، لأنه حق ادمى كما نص على ذلك الفقهاء ﵏، واستدلوا عليه بحديث " لا عذر لمن أقر" وحديث " على اليد ما أخذت حتى تؤديه " والله يحفظكم والسلام.
(ص / ف ١١٣ في ٦/٢/١٣٧٧) .
(٣٨٢٤ ـ ونظيره الرجوع عن وصف من أوصاف السرقة كأن يقول: ما أخذت من حزر (تقرير)
(٣٨٢٥ ـ أقر بالسرقة ثم اختلت قواه العقلية وأنكر)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله......
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم ١١٢٩٣ وتاريخ ٣/٧/١٣٧٨هـ، حول قضية المدعو عبد الله بن محمد اليماني المعترف بسرقة مبلغ ثلاثة آلاف وثلاثمائة روبية من المدعو عبد الرحمن الكويتي المشتملة على صك الحكم الصادر من لدن فضيلة رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة في القضية نفسها، المؤيد من قبلنا إلى سموكم بظهور صحته.
стр. 3282
وبتتبع المعاملة ومرفقاتها علمنا ما يقال عن السارق من ظهور بوادر غير طبيعية في قواه العقلية، وأن ذلك يشفع له في إرجاء تنفيذ الحكم وهو قطع يده حتى يبرأ من مرضه هذا، إذ ثبوت الحكم مبني على اعترافه بالسرقة فقط، وتنفيذ الحكم في مثل هذه الصورة مشروط ببقائه على اعترافه بالسرقة، فإن رجع على اقراره قبل القطع درأ الحد عنه، واختلال قواه العقلية يشل إرادته واختياره، غلا أن حاكم القضية رأى بعد اطلاعه على محضر اختبار مداركه أنه غير مجنون، وأن انكاره السرقة بعد ثبوتها باقراره لا يقبل منه وإنما المقبول رجوعه عن إقراره فيما لو رجع. ونحن نرى أن إنكاره هذا يعتبر رجوعاً عن الاقرار دارئاً للحد والله يحفظكم (١) .
(ص. ف ٧٠١ في ١/٨/١٣٧٨هـ)
(٣٨٢٦ ـ وإذا اعترف بالسرقة عند الشرطة حال التحقيق معه ثم أنكر لما حضر في المحكمة (٢) .
(٣٨٢٧ ـ تلقين السارق)
ليس من المتعين، بدليل أنه لما بعث أنسيا لم يقل لقنها الانكار ويباح تلقينه لحديث " ما إخالك سرقت " وجاء عن عدد تلقين السارق. أما الثابت ببينة فلا يلتفت لاقراره أو انكاره (تقرير)
أما حديث " أسرقت: قل: لا " فهو باطل (٣) .
(٣٨٢٨ ـ ولو لم يطالب المسروق منه بماله إذا حكم به حاكم مطلع على الخلاف) .......
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة جدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنعيد لكم هذه المعاملة الخاصة بقضية السجين السارق حسن ...
المرفوعة لنا مع خطاب فضيلة رئيس هيئة التمييز بالمنطقة الغربية برقم ٢٢٠٥
стр. 3283
في ١٢ /٧/١٣٨٨ نفيدكم بأننا أطلعنا على الحكم وعلى القرار الهيئة رقم ١١٢٣ في ١٣/٧/٨٨ المتضمن أن الهيئة توقفت عن تصديق الحكم من أجل أنه جرى على خلاف الصحيح من المذهب أشترط مطالبه المسروق منه. وحيث أن القضاة الحاكمين في القضية مطلعون على الخلاف في المسالة وقد حكموا بالقول الثاني لرجحانه لديهم فان الحكم الصادر منهم والحالة ما ذكر يعتبر نافذ المفعول , فاعتمدوا التهميش على الصك وسجله بذلك. والسلام.
رئيس القضاة
(ص / ق ٣١٠١ /٣/١ في ١٨/١٠/١/١٣٨٨)
(٣٨٢٩ - قوله: فلو أقر بسرقة من مال غائب أو قامت به بديله أنظر........الخ)
وهذا مستثنى منه ما يأتي لك قريبا من أنه إذا صار شخص تحقق كثر فساده وعنوه في بلاد.
إنما الذي ذكروا إذا كان في حق شخص حد ليس تعزيزا. (تقرير)
(٣٨٣٠ - ينفذ القطع حال صدور الحكم)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزرة المعظم. ... أيده الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فاشيءر إلى خطابي لمقام سموكم رقم ١٣١٧ في ٢١/٣/١٣٨٤ هـ وإلى حديثي مع سموكم مشانهة بصدد تأخير تنفيذ الحكم الشرعي الصادر على مشعب بن أحمد السوري بقطع يده , وأعرض لأنظار سموكم أنه حتى تاريخه لم نتبلغ بما يفيد تنفيذ الحكم الشرعي. ولا يخفى سموكم الكريم ما يترتب على تأخير ذلك , والتنفيذ متعين لا محاله امتثإلا لأوامر الله وعملا بحكمه العادل وخشيءه من الدخول هذه إلأية الكريمة (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) (١
_سورة المائدة - أية
стр. 3284
(برقيه)
صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء المعظم ... أيده الله......
صورة لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية
بصدد المدعو مشعب بن أحمد السوري الذي ثبتت إدانته بالسرقة وصدر الحكم الشرعي بقطع يده. وقد ظهر له شركاء في جرىمة السرقة. قف. أن الأمر الشرعي يحتم فورية إقامة حد القطع على مشعب المذكور ومن ثبت اشتراكه معه , ولا ينتظر بذلك إكمال التحقيق مع المتهمين بإلاشتراك في هذه الجريمة ويكون التحقيق مع المتهمين أخذ مجراه. والله يحفظكم.
(ص/ م دوسيه ٨٤ / ١٤٠)
(٣٨٣٢ - تلاوة الحكم عليه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الكرم رئيس الديون العالي
الموقر
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى درس المعاملة الواردة إلينا بخطاب الديوان العالي رقم ٧/٢٢/١١٥٨ وتاريخ ١٠/٥/١٣٧٦ هـ الخاصة بقضية السارق ... المالكي.
وتفيدكم أنه لا حاجة إلى تلاوة نص الحكم على السارق في مكان التنفيذ , ولاقبل ذلك؛ وأنما إذا رجع من نفسه عن إقراره قبل أقامه الحد عليه سقط عند الحد. والله يحفظكم.
(ص / ف ٣٣٩ في ١٣/٥/١٣٧٦)
(٣٨٣٣ - ولا يؤخذ إقراره قبل التنفيذ)
ومن محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
سلمه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد
فقد جرى الإطلاع على خطاب سموكم رقم ١٢٢٩٠ س وتاريخ
стр. 3285
٣/٩/٨٨هـ العطوف على خطاب فضيلة رئيس محكمة أبها رقم ٣١٢٥ وتاريخ ٩/٦/٨٨ هـ المتضمن التنبيه على مسألتين: أحدهما وجوب أخذ إقرار المحكوم عليه بقطع أو نحوه إذا كان طريق الثبوت الإقرار قبل التنفيذ؛ لمعرفة ما إذا كان لازال على إقراره أم أنه نكل عن ذلك.
ونفيدكم أنما ذكره فضيلته من وجوب أخذ الإقرار قبل تنفيذ الحكم غير صحيح لافتقاره إلى ما يسنده شرعا , وأنما الذي يوخذ في إلاعتبار ما إذا نكل المحكوم عليه عن إقراره قبل التنفيذ وكان الحق ثابتا عليه بالإقرار.......
فقط وكان حقا عاما كالقطع والجلد والرجم ونحو ذلك فيتعين إيقاف التنفيذ وإرجاعه إلى المحكمة لتقرار نحو نكولة ما يقتضيه الوجه الشرعي.
_سورة المائدة - أية
الآخرى: لفت فضيلته النظر أن بعض جهات التنفيذ يتهاونون فيما ينص عليه القضاة في أحكام القطع الصادرة منه من وجوب غمس اليد أو الرجل بعد قطعها في زيت مغلي حسبما يجب ذلك شرعا فينفذون أحكام القطع بدون غمس اليد المقطوعة أو الرجل في زيت مغلي , وأنه يتعين عليهم مراعاة إلاخذ بأسباب منع سراية القطع , وإذا كان لديهم ما ينوب عن الزيت المغلي من سبب وقائي يتخذ من قبل الشؤون الصحية فينبغي أستعمالة. إلى أخر ما ذكر.
ونفيد سموكم أن ملاحظة فضيلته هذه ملاحظة وجيهة ويتعين إلاخذ بها والتنبيه على جهات التنفيذ بمراعاة أسباب إلاخذ بموانع سراية القطع إلى إلاجزاء الآخرى من البدن. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتى الديار السعودية
(ص / ف ١٢٧٣ في ٢٥ /٦ /١٣٨٩)
(٣٨٣٤ - لا يحال إلى الطبيب كل من أريد أقامه الحد عليه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الكرم رئيس ديوان جلالة الملك
وفقه الله
السلام عليكم ورحمته وبركاته. وبعد:
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا بخطاب الديوان العالي رقم ٧/٢٢/١٣٧٧ بخصوص عمر بن على الذي حكم عليه بإقامة حد السرقة وعندما أجل لتنفيذ الحكم قرر أنه مصاب بأنيميا
شديدة وحذر الطبيب من
стр. 3286
حدوث نزيف بعد القطع.
نفيدكم أن من ثبت عليه حد القطع لا يخلو , أما أن يكون مرضه متحققا , أولاً؟ فان كان مرضه متحققاً ولا سيما أن كان من الأمراض التي يخشى على صاحبها التلف إذا قطعت يده فهذا يعرض على الأطباء الشقات , زمتى قرروا أنه يخشى عليه التلف بالقطع فانه يؤخر. وأن كان لا يخشى عليه بالقطع التلف أو كان غير متحقق المرض فان هذا يقام عليه الحد بكل حال.......
ولا ينبغي أن يعرض على الأطباء كل من وجب عليه حد فان هذا الباب لو فتح لسقطت الحدود بالحيل وصار المرجع في أقامتها أناس غير مقبولى القول، إلا في أشيءاء طبية دعت إلى قبول قولهم فيها الضرورة , وليست الحدود من هذا القبيل بل تجب أقامتها متى تمت الشروط المعتبرة شرعا , ولا يرجع إلى الأطباء في ذلك بحال , إلا في الحال الواحدة التي ذكرنا. وأما هذا الرجل المذكور في المعاملة الذي أفاد عنه الطبيب ما ذكر فينبغي أن يعمل بموجب قول الطبيب إذا كان ثقة , وكذلك لو أخبر طبيب ثقة بمثل ذلك على وجه الصدفة. وأما الرجوع إلى الأطباء كل ما وجب على الإنسان حد القطع فلا يسوغ لما قدمنا. والسلام ... (ص/ف ٢٤٥ في ٨ /٣ / ١٣٧٧)
(٣٨٣٥ - ولو كان أعسر)
تقطع إلى منى ولو كان أعسر اليد والأخذ إلا باليد اليسرى؛ لعموم الأدلة , ولكونها المستعملة أكثر من اليسرى , وفضلها في الأصل هو هو ولو نقصت نسبيا , وفى القراءة الآخرى: (فاقطعوا أيمانهما) . (١)
ولعله أنما كان هذا لأنها هي اليد المختص بالتصرف التفصيلي؛ فان فيها إلاصابع , وفيهل القبض والبسط بإلاصابع بالنكت والعدد والأخذ الدقيق وقبض اليد على ما فيها؛ بخلاف الذراع.
(تقرير)
стр. 3287
(٣٨٣٧ - قوله: وحسمت)
الحسم هو منع جرىان الدم؛ فيستعمل لها الشيء الذي يمنع جرىان الدم الذي لو ترك لاضر - بان تغمس في زيت الزيتون , أو زيت السمسم , وكذلك الودك. (تقرير) (١)
(٣٨٣٨ - وتعلق فى السوق)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس
مجلس الوزارء. ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمه وبركاته. وبعد:......
فنشيءر إلى خطاب سموكم رقم ٢١٣٤٩ وتاريخ ٩/١/١٣٨٤ على الأوراق المرفقة الخاصة بقضية السارق مسفر بن.......ورفيقة جابر بن.......وعلى بن........ المشتملة على الصك الشرعي الصادر من محكمة خميس مشيءط برقم ٧٨ في ٣٠/٥/١٣٨٤ المتضمن الحكم بقطع يد مسفر إلى منى من المفصل الكف , وتحسم حال قطعها بغمسها في
زيت مغلي لتشتد العروق وينقطع النزيف , ويعلق في السوق , على
وتقدم أنه إذا كان هناك سبب وقائي غير الزيت فينبغي أستعمالة - أنظر فترى برقم (١٢٧٣ في ٢٥/٦/١٣٨٩) وتقدمت قريبا.
أن يستمر إعتراف مسفر حتى ينفذ الحكم. أما جابر فيجلد تسعاً وسبعين جلده , وتفرق مرتين في السوق, علنا ً, وينفى إلى جزيرة فرسان لعدم توفر شروط القطع فيه؛ بعد أن يكلف هو ومسفر بإعادة ما سرقاه إلى صاحبة وما ليس موجوداً فقيمته حين السرقة. وقد صدق هذا الحكم من قبل هيئة التميز بعدد ٣٤٣ وتاريخ ١٣/٧/١٣٨٤ وبدارسة ما صدر في القضية لم يظهر لنا ما يوجب الملاحظة عليه , وتعتبر القضية منتهية. والله يحفظكم. والسلام.
رئيس القضاة (ص / ق ٧٤ /١ في ٨/١/١٣٨٥)
(٣٨٣٩ - لا يكفى السجن عن القطع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس
الوزارء المعظم. ... أيده الله
стр. 3288
السلام عليكم ورحمته وبركاته. وبعد:
فان محكمة تبوك أصدرت حكما شرعيا على المدعو (مشعب أحمد السوري) بقطع يده إلى منى , وذلك برقم ١٠٧٣ في ١٠/١١/١٣٨٩ وصدق الحكم من هيئة التميز برقم ١٠٣ في ٥/٤/١٣٨٢ ثم صدق منا برقم ٥٢١/١ في ٢٨/٥/١٣٨٢ , وقد يقتضي أنه صدر على هذا الحكم من المقام السامي ٢٨/٥/١٣٨٢ ,وقد يقتضي أنه صدر على هذا الحكم من المقام السامي عدة أوامر موجهة لسمو وزير الداخلية أخرها برقم ١٨١٥ في ١٧/١/١٣٨٤ ويقضى بإيقاف حد القطع وسجن السارق خمس عشرة سنة.......
وبناء على ذلك نلفت نظر سموكم إلى تأمل قوله تعالى في كتابه العزيز:
(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم) (١) . هذا حكم رب العزة والجلال في كتابة الكريم , فلا يجوز تغيره ولا تبديله , وأنتم حماة الدين والقران , ومعتنقو مبادئهما؛ فنرجو أن نتلقى من سموكم ما يفيد بتنفيذ هذا الحكم الشرعي , أعز الله بكم الحق , وأذل بكم الباطل وأهله - والسلام عليكم ورحمته الله.
(ص/م ١٣١٧ في ٢١/٣/)
١٣٨٤ (٣٨٤٠ - المراد بالحبس هنا)
قوله: فان عاد حبس حتى يتوب.
ليس معناه بوضع في حديد أو خشب؛ بل يحفظ في السجن , أو يسجن
فى مكان لا يجوز.
(تقرير)
(٣٨٤١ - تعزيز من لم تكمل فيه شروط القطع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الكرم وزير الدولة لشئون رئاسة
مجلس الوزارء. ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشيءر إلى خطابكم لنا برقم ٢٣٤٥٩ وتاريخ ٣/٧/١٣٨١ على الأوراق
стр. 3289
المشفوعة بهذا؛ والمتعلقة بقضية السارق يأسين مقبل ٤٥ وتاريخ ١١/٣/١٣٨١ وأنه بناء على ذلك رجع عن الحكم المشار إليه حيث أن اليماني. ونشعركم أنه جرى الإطلاع على خطاب فضيلة
القاضي الزلفى المرفق بالأوراق برقم ١٩٦ وتاريخ ١٤/٦/١٣٨١ المتضمن إطلاعه على ملاحظات التي أيدناها في خطابنا الموجه لسمو أمير منطقة الرياض برقم ٣٦٨ وتاريخ ٢٨/٤/١٣٨١ على الحكم الصادر منه برقم ٤٥ وتاريخ ١١/٣/١٣٨١ وأنه بناء على ذلك رجع عن الحكم المشار إليه حيث أن شروط
القطع لم تكمل , وأنه يرى وجوب تأديب السارق أو ما يردعه عن مثل هذا العدوان , ويكون التأديب بحسب ما يراه ولى الأمر رادعاً له , حيث أن المبلغ المسروق قد رجع إلى صاحبه.......
ويتأمل ما ذكره وجد ظاهره الصحة. والذي نراه أن تعزيز المذكور يكون بجلده ثلاثين جلده بعد صلاة الجمعة , ثم يعاد عليه مثلها في الجمعة , الآخرى , ولا
يبالغ في ضربه؛ لأن المقصود تأديبه لا إهلاكه , وبعد تأديبه ينبغي أبعاده إلى بلده. والله يتولاكم. والسلام عليكم.
رئيس القضاة ... (ص / ق ٨٢٥ في ٣/٨/١٣٨١)
(٣٨٤٢ - إذا لم تتم شروط القطع ورأى الإمام قطعهم تعزيزاً)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ... المحترم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته - وبعد:
فقد أطلعنا على هذه الأوراق الواردة إلينا بخطابكم رقم ١٦٤٣ /٦ وتاريخ ٤/٥/١٣٨٥ المتعلقة بقضية خمسة أشخاص اليمانين الذين قبض عليهم بسوق نجران يعرضون عدداً من العملات الأجنبية , وإعترافهم بانهم سرقوها مع أشيءاء أخرى من حجاج بيت الله الحرام فى منى ومزدلفة وعرفات , وما قرره قاضى نجران فى حقهم من جلد وسجن , وما أقتضاه امر جلالة الملك رقم ٧٧٣٥ وتاريخ ٤/٤/١٣٨٥ بنقلهم الى مكة وإحالة أوراقهم إلينا نظرا لفظاعة جرامهم , وأن جلالته يرى قطع أيديهم ليرتدع من على شاكلتهم.
وعليه فنشيءر سموكم أن ما قراره القاضى من تعزيزهم هو الذى لرأى أنه
يتلاءم مع جرىمتهم من التعزيز؛ لأنه ليس عليهم حد قطع لعدم ثبوت الحرز وغيره من شروط القطع.
стр. 3290
أما ما أرتاه جلالته من قطع أيديهم ليرتدع من على شاكلتهم فان هذا منوط بما تقتضيه المصلحة الشرعية , فإذا كان هذا من المتعين لحفظ الأمن وقمع أهل الجرائم خشيءة أن يعبثوا فى الأرض فساداً فله ماغ فى الشرع , وللامام أن يعزر بمثل هذا وغيره من ما ورد من التعزيزات حسب مايقتضيه نظره الصلحى الشرعى ويعد المزيد من التامل وأعطاء المقام حقه من التروى. والله الموفق. والسلام.
مفتى البلاد السعودية
(ص / ف ١٤٦٤/١ فى ١/٦/١٣٨٥) ......
(٣٨٤٣ - قد يسوغ القطع والقتل ولو قامت الشبهة)
قوله: وإذا سرق عبد من مال سيده ... . لم يقطع.
وتعرف أنه قد يتصور فى هذا بل فى غيره القطع لمعنى لأخر وهو كون السارق ممن عبثا فى الأرض فساداً , ويكون معلوم أفساده , وجرت له قضايا , فالإمام هنا القطع أو القتل؛ فإذا راى أن القطع بسد باب الفساد فله ذلك أو واجب عليه؛ لأنه هو المولى ولا طريق لسد أبواب الدمار والفساد إلا هو.
فبعض من يكون هكذا إذا رأى الإمام أنه يعاقب ولو قائمة الشبهة إذا رأى القطع قطع.
وقد قرار الشيخ أنه يقتل إذا تكرر (١) وقال: بل هذا أولى أن يقتل تعزيزاً من قتل الشارب فى الخامة. ... (تقرير)
(٣٨٤٤ - تعزيزاً الجندى المتهم بالسرقة أمام الجنود)
من محمد بن إبراهيم الى حضرة صاحب السمو الملكى رئيس مجلس الوزارء.
حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد:
فقد جرى درس المعاملة المرفقة لهذا الواردة إلينا من سموكم برقم ١٢٦٤٠ فى
٢٢/٧/١٣٧٨ بشان الجندى على بن ... المتهم بسرقة مبلغ من دكان ناصر بن فواز , فتبين أن القرار الصادر من فضيلة حاكم القضية رقم ١٠١٧ فى
стр. 3291
٧/٧/١٣٧٨ ظاهرة الصحة؛ إلا أنه يذكر التعزيز, فينبغى أن يعزر المتهم بجلده أمام الجنود , ويكتفى فى سجنه بالمدة التى مضت عليه. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص / ق ٣٤٩ فى ٦/٨/١٣٧٨)
(٣٨٤٥ - القضاة نواب ولى الأمر فى تقرير الجزاء إذا أنابهم)
من محمد بن إبراهيم الى صاحب السمو الملكى وزير الداخلية
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:......
فنشيءر الى خطاب سموكم رقم ١٣٦٧ وتاريخ ١٩/٨/١٣٨٩ بخصوص المخابرة التى دارت بشان قضية حسن عبد الرازق ... . ومحمد أحمد إلى باقي المتهمين بالسرقة. وقد جاء فى خطابكم المشار إليه أن إمارة مكة بعد أطلاعها علة ماجاء فى خطابنا رقم ٨٦٠ وتاريخ ٢٢/٦/١٣٨٢ أجابت بخطايها رقم ٢٣١٨ /٥ وتاريخ ٢٦/٧/١٣٨٢ بانها لم تعترض على الحكم وأن الحكم قد نفذته وأطلق سراح المتهمين , غير أنها تطلب أن تكون الأحكام رادعة وزاجرة نظرا لما لمسته من كثرة حوادث السرقات, وقلتم بعد ذلك حفظكم الله: وأن القصد مما عرضته امارات أخرى من المعاملات التى تتعلق بالجرائم والجنايات وعدم تقرير المحاكم جزاء متكافئا مع الجريمة هو التنبية وليس بالإعتراض. الخ ما ذكرتموه فى خطابكم المنوه عنه أعلاه.
وعليه نشعر سموكم أن القصد من خطابنا السابق هو لفت النظر الى عدم التعرض للأحكام الشرعية ممن قد لا يفهم الأمور الشرعية على حقيقتها , والقضاه هم نواب ولاة الأمور فى تقرير ما يجب شرعا على المتهمين , وهم أحرى بتقرير الجزاء المتكافى مع الجريمة. هذا مع أنه سنجرى من قبلنا أن شاء الله التعميم للقضاء بملاحظة القوة فيما يستدعى ذلك كل شى بحسبه؛ لأن المقويات تختلف مقاديرها وأجناسها وصفائها باختلاف أحوال الجرائم وأحوال مرتكبيها. وما أشار إليه سموكم من أن المحاكم وإلامارات ودوائر الأمن كلها مصلحة واحدة وجدت للتعاون لهدف مشترك. فهذا شى معلوم؛ ولكن
стр. 3292
تعاون كل جهة مع الآخرى لا يكون إلا فى حدود أختصاصها؛ فمثلا جهة التنفيذ لا دخل لها فى الأحكام , وليس لها حق المعارضة أو النقد للحكم؛ لأن تميز الأحكام له جهه أخرى شرعية وهى هيئة التميز. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص / ق ١٤٣٤ /١ فى ١١/١١/١٣٨٢)
(٣٨٤٦ - الضرب فى التهمة)
س: - ضرب الشرط؟......
ج: - الشرط ليسوا هم جانب شوع. ولكن يعرف أنه إذا حقت القرائن وقويت التهمة ضرب لأيحصل به الشدة وحبس ساغ ذلك , وفيه مسلك وهو الحيلة عليهم , وفيه مسلك أخر وهو إذا طلب المدعى ضرب من يدعى عليه السرقة يقال للمدعى: نضربه فان خرج حقه , وإلا.... (تقرير)
(٣٨٤٧ - كون المتهم على راس العمل أو مكفوف اليد لا أثر له)
من محمد بن إبراهيم الى حضرة صاحب السمو الملكى نائب رئيس
مجلس الوزارء. ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد:
فنشيءر الى خطاب سموكم الموجه لسمو وزير الداخلية والمعطى لنا صورة منه برقم ١٣٣٢١ وتاريخ ٢٣/٧/١٣٨٢ من صورة من القرار الصادر من [ديوان المظالم] فى قضية فائز وراجى أل...... مع فهيد بن ... وذلك لمطالعة ماجاء فى خطاب قاضى بيئه المدرج بالقرار.
وعليه نشعر سموكم أنه بمطالعه القرار المذكور لم يظهر لنا ما يلاحظ عليه؛ لأن ما تضمنه أنما هو حث وتوجيه للأمير بالقوة فى التحقيق بناء على القرائن التى ثبت لديه، ولا سيما فى مثل هذه الحادثة التى فيها أعتداء وانتهاك لحرمة الولاية وعدم مبالاه بها , وعقوبة المتهم بالضرب ونحوه إذا حقت القرائن على توجيه إلادانه إليه لها أصل فى الشرع , ومن ذلك أن النبى صلى الله وعليه وسلام أمر الزبير أن يقرر عم حيى بن أخطب بالعذاب على أخراج المال الذى غيبه وأدعى نفاده
стр. 3293
فقال له: (المهد قريب والمال أكثر من ذلك) أما كون فهيد حين كتابة القاضى على راس العمل أو المكفوف اليد. فهذا شى لا يتغير به مجرى القضية. والله يحفظكم. والسلام.
رئيس القضاة (ص/ ق٧١٩/١ فى ٣٠/٤/١٣٨٣)
(٣٨٤٩ - تغريم وتعزيز مشاك السارق)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: -
فقد أطلعنا على المعاملة الواردة إلينا بخطاب سموكم رقم ٥٩٣١ وتاريخ......
٢٧/٣/١٣٧٩بشأن دعوى محمد بن أحمد........ وأخيه ضد أحمد بن محمد......... بسرقة شاة من غنمه بمساعدة المدعو مفرح....... كما اطلعنا على الصك الصادر من قاضي رجال المع برقم ١٩ وتاريخ ٣/٣/١٣٧٩ والمتضمن حكمه بأن تقطع يد السارق اليمنى من مفصل الكف. أما شريكه في السرقة
стр. 3294
مفرح قيري أن يعزر في السوق بالضرب غير المبرح تسعة وثلاثون سوطاً، ثم يغرمان قيمة الشاة المسروقة، وقد وجدنا ما حكم به ظاهره الصحة. والله يحفظكم.
(٣٨٥٠ - قوله: أضعفت عليه القيمة ولا قطع.
ما فيه القطع فانه يؤديه إن كان موجودا أو مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوماً.
وتعرف قولاً لبعض أهل العلم: / لا يجمع بين القطع وأخذ العوض، واستدلوا بحديث ورد وهو ضعيف ولا يثبت عند أهل العلم، والجمهور معهم عموم الأدلة على تحريم مال المسلم، وأنه يجب على المسلم بدل ما أتلف ... (تقرير)
(٣٨٥١ - ذا سرق مإلا حرز له، أو من بستان)
أما من سرق مإلا حرز له فيعزر تعزيرين: تعزيراً مالياً، ويحبس وضربات - على ما يراه الإمام؛ ليرتدع هو وأمثاله عن الفساد.
وان سرقه من حرز قطع إذا كان بستان عليه جدار تام فصوره رجل فسرق ثمراً أو فواكه أو بقولاً من الخضراوات ما يبلغ نصاباً فانه يقطع، والثمر المجذوذ كذلك والكثر المقطوع والخضر المجنية. ... (تقرير) (٣٨٥٢ - تضعيف الغرم على السارق من غير الثمر والكثر نحوهما)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة السمو الملكي وزير الداخلية
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: -
فبإلاشارة إلى خطابكم رقم ١٤٢٣ وتاريخ ٦/٦/١٣٨٦ المرفق بنسختين من قرار فضيلة قاضي المستعجلة بابها رقم ٥٣٥ وتاريخ ٢١/١٢/١٣٨٥......
ورقم ٧ وتاريخ ٤/١/١٣٨٦ بخصوص السارق أحمد بن........ بمأتي: الجنية الذي اختلس من جيب مفرز......... ثمانمائة وأربعين ريالاً، والحكم عليه بتسليم هذا المبلغ مضاعفاً إلى مقور، وأن المتهم بقي بالسجن وقتاً ليس
стр. 3295
بالقصير بسبب عجزه عن المبلغ الزايد على ما اختلسه، وقد جرى ابعاده من البلاد، واستطلاعكم رأينا حول ذلك.
لقد تأملنا ما أشرتم إليه وما حكم به القاضي المذكور ووجد ما حكم به قوياً في المذهب وهو من المفردات، والمشهور وخلافه؛ ولكن حكم الحاكم يرفع الخلاف. وعلى كل فإذا ثبت أعار المحكوم عليه بالتضعيف فان المبلغ يثبت في ذمته، ولا مانع من اطلاقه بالكفالة لقوله تعالى. (وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) (١) والله الموفق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ٣٢٩٩ /١ في ١٣ / ١١ ١٣٨٦)
(٣٨٥٣ - كونه قد سرق أو من أرباب السوابق لا يوجب أ، كل ما بيده مسروق)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي المستعجلة بإلاحاء ... المحترم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد: -
والذي يظهر - والله أعلم - أن مجرد دعوى عبد الله....... لا يوجب الحكم له به. وأما المتهم حمود فما دام أجاب بأن النقلس له ورثه من أبيه وما دام وجد بيده فالأصل أن الشيءء الذي بيد الإنسان له، لا سيما إذا كان أبوه ممن يمتلكون مثل هذا. ومجرد كونه قد سرق منه الخواتم أو كونه من أرباب السوابق لا يوجب أن كل ما وجد بيده فهو مسروق. فلهذا يكون من أرباب السوابق لا يوجب أن كل ما وجد بيده فهو مسروق. فلهذا يكون عليه إليمين للمدعي على نفي ما ادعى به ويسلم النقلس لصاحب اليد بعد أخذ صفاته
والله الموفق.
مفتي البلاد السعودية
(ص / ف ٣٢٧٥ / ١ في ٢٣/١١/١٣٨٥)