السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
جواباً لخطابكم المرفق رقم ٣٠ في ٢٠/١/٨٥ بشأن قضية المستدعين المذكورين أسماؤهم برفقه من أهالي وثيلان.
نفيدكم أنه إذا كان المدعى عليهما في محل تابع لعملكم فإنه يتعين أن تنظروا الدعوى من قبلكم حتى وإن كانا أقرب إلى العمار.
أما ما ذكرتموه من استحسان بعث هيئة، فإن هذا سابق بأوانه، وعليكم الآن النظر في الدعوى ومستلزماتها، وإذا تطلبت بعد ذلك وقوف هيئة فإنه بإمكانكم الكتابة بتعميد هيئة للوقوف، وتبينوا الغرض المطلوب من وقوفها.
أما عما أشرتم إليه من احتمال حصول سباب بين الطرفين وغيرهم إذا سمعتم الدعوى فنرجو أن لا يكون ذلك.. وعليكم بذل الأسباب في عدم وقوعه، ومن ذلك وجود خادم الأمير حال حضورهم عندكم، وبالإمكان أن يوكل المدعون شخصاً واحداً ينوب عنهم نظراً لكثرتهم. والسلام.
رئيس القضاة (ص/ق ١٢٩٨/ ٣/١ في ١/٤/١٣٨٥)
(٤٣٨٠- ربط الهيئة بالقاضي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض نايف بن عبد العزيز وفقه الله وأعانه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
حفظك الله - قد اطلعت على ما ذكرتموه في تحريركم تاريخ ٤/٥/٧٤ من تعميد الهيئة التي حددت الأرض لابن عسكر سابقاً بأن تنظر في الأرض وتحدد له الذي قد رسمته له سابقاً وما فضل يكون للشعيبي فهذا طيب، ومن أحسن ما يكون، ولكن لابد من ربط الهيئة المذكورة بقاضي الدلم يتراجعون معه في الموضوع، حذراً من أن تتجاوز الهيئة شيئاً ليس إلا للقاضي، وأنتم حفظكم الله ليس لكم قصد إلا حفظ الحقوق لأربابها، وفقكم الله للخير.
والله يرعاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس القضاة (ص/ق ٧٤/١ في ٨/١/١٣٨٥)
стр. 3642
(٤٣٨١- تطبيق الوثائق والمستندات من اختصاص القاضي لا هيئة النظر)
صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
إشارة إلى خطابكم رقم ٣١٦٣/١ وتاريخ ٢٨/٢/١٣٨٥هـ ومشفوعاته بخصوص النزاع بين الحميدي بن مفرح الشيباني وجماعته وبين تركي بن سالم على آبار الهميج بالقرب من الخاصرة، بدعوى الحميدي ملكيتها بموجب صور الوثائق المرفقة ويعارضهم فيها تركي بن سالم. الخ.
ويأمر سموكم إرسال هيئة للنظر في المستندات التي بيد المستدعى. الخ.
وبناء على ما تقدم نفيدكم بأن تطبيق الوثائق والمستندات المشار إليها من اختصاص القاضي لا من الهيئة، وإذا يرى سموكم تعميد القاضي بالخاصرة بالنظر في القضية أفيدونا عن ذلك، ونعيد لسموكم كامل المعاملة، والله يحفظكم.
رئيس القضاة ٠ص/ق ٤٦٢/٣/خ في ٩/٣/١٣٨٥)
(٤٣٨٢- خروج الهيئة بعد وضع المراسيم وهي لم تتغير لا يصلح)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشير إلى خطابكم المرفق رقم ١١٤/١ في ٣/١/٨٧هـ المتضمن رغبتكم في تعميد هيئة النظر الرويتع وابن حمود بالشخوص إلى الأرض المتنازع عليها بين ابن غملاس وأهالي نعجان والاشتراك مع أمير الخرج في تطبيق الصك الصادر في القضية من الشيخ ابن فارس. الخ
ونفيد سموكم بأنه نظراً إلى أن الحدود قد وضعت بحضرة الشيخ عبد الرحمن بن فارس والهيئة المرافقة له، ولم يذكر في خطابكم أن الحدود قد غيرت؛ فإننا لا نرى وجهاً لخروج الهيئة. والله يحفظكم.
رئيس القضاة (ص/ق ٢٦٥/١ في ٢٢/١/١٣٨٧)
стр. 3643
(٤٣٨٣- ويكون نظرها بحضور الطرفين، وكذلك هيئة التطبيق للأوراق)
حضرة المكرم فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض. الموقر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنعيد إليكم المعاملة الواردة منكم برقم ٢٤٠٨ في ٢٩/٨/١٣٨٤هـ الخاصة بدعوى محمد بن محمد بن ماجد وكيل محمد بن عياف ضد ناصر وإبراهيم بن باز حيث اتضح من خطاب ناظر القضية الشيخ/ محمد بن الأمير برقم ١٨٠١ في ٥/١١/٨٣ أنه بعد سماعه للدعوى والإجابة ظهر له من ورقة رخصة البناء التي بيد المدعي أن الذي يحد أرضه شمالاً شارع، بينما أن المدعى عليهما ذكرا بأنه يفصل بين ملكهما وأرض المدعي شارع، فقد رغب في إحالة المعاملة لهيئة التطبيق لتطبيق الأوراق التي بيد الطرفين على ما تحت أيديهم من الأراضي، وإيضاح هل الأرض التي تحت يد إبراهيم بن باز والتي تحت يد ناصر بن ناصر من أرض بن عياف أم لا؟ وهل الشارع الذي ذكر في رخصة بناء بن عياف هو الشارع الفاصل بينهما حالياً، أم لا؟ وأنه إذا أشكل على الهيئة شيء عند تطبيقها للأوراق فعليها أن تستعين بالهيئة للنظر إلى ما وضعه عبد الله أبو غانم ومحمد السلمة؛ لأنهما هما اللذان باعا للطرفين ما تحت أيديهم، كما وإذا لم يكتف بذلك فيستعان بهيئة الأمانة، ويكون النظر بحضور الطرفين، وقد دارت بعد ذلك بين القاضي وهيئة النظر مكاتبات، إلا أن فضيلته لم يبت في القضية إلى الآن، فينبغي إعادتها إليه لإكمال ما تستدعيه شرعاً ويبت فيها والله يحفظكم.
رئيس القضاة (ص/ق ٣١٧٥٥/١ في ٢٣/٩/١٣٨٤هـ) .
(٤٣٨٤- الأصل اعتبار قرار هيئة النظر ما لم يثبت قادح فيه، أو يتفق الطرفان على إلغائه، التوقيع على قرار الهيئة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.
стр. 3644
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنرفع لجلالتكم رفق خطابنا هذا الأوراق الواردة إلينا من مقام رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٢٧٤٤ وتاريخ ٧/٦/١٣٨٠ الخاصة بدعوى الجماميل ضد عبد العزيز بن سويلم وسليمان بن غنيم وشركائهما في الأرض التي يدعي الجماميل أنها ممنوحة لهم منذ ٣٥ عاماً.
ونشعركم حفظكم الله أنه سبق أن صدر منا قي هذه القضية قرار مرفق بالمعاملة جاء فيه: أنه بدارستها ظهر أنه ما قرره مجلس القضاء بالأحساء برقم ٤٣ وتاريخ ٩/٩/٧٧ من (أن الأرض تقوم وحدها والبناء يقوم وحده، ويخير مالك الأرض بين أخذ البناء بقيمته، أو ترك الأرض لأرباب البناء بقيمتها، وأنه يلزم البانين في الأرض أجرة مدة بقائهم في الأرض) ظاهره الصحة. اهـ.
وبناء على ذلك شكلت هيئة لتقدير ذلك وقررت في ذلك قرارها المرفق بالمعاملة بتاريخ ٢٤/٢/٧٩ فاعترض ابن غنيم وابن سويلم على تقريرها بأنها قدرت الأنقاض بقيمة خيالية، وعلى عكس ذلك قدرت الأرض بقيمة بخسة، وأهملت أجرة الأرض للسنين الماضية، ثم كتب قضاة الاحساء لسمو أمير الاحساء برقم ٢٢ وتاريخ ١٢/٣/١٣٧٩ إذ يرى الايعاز إلى هيئة ثانية من أهل المعرفة تنظر في قرار الهيئة الأولى وتطبقه على عين المحل وتقرر ما تراه نحو تقدير قيمة الأرض والأنقاض وأجرة السنين الماضية، فشكلت هيئة أخرى وقررت قرارها المرفق بالمعاملة بتاريخ ٢٧/٦/١٣٧٩ ولدى عرضه من قبل قضاة الاحساء على وكيل آل سويلم وشركائهم ووكيل أهل البيوت وافقا عليه، وعند إفهام الجماميل عارضوا وذكروا أنهم لم يأذنوا لوكيلهم بالموافقة، وأنه لم يراجعهم عندما أراد التوقيع على قرار الهيئة، وقالوا ما معناه، إن الهيئة الأخيرة قدرت الأرض بقيمة أكثر من ما تباع به الأراضي المجاورة لتلك الأرض. اهـ. وحيث أن قضاة الاحساء لم يعللوا صرف النظر عن تقدير الهيئة الأولى إلا بمجرد ما ذكره ابن غنيم وابن سويلم، ولم يذكروا أنه اتضح لهم صحة ما ذكراه.
والأصل اعتبار نظر الهيئة مال يثبت قادح فيه، أو يتفق الطرفان على إلغائه، ولم يذكر القضاة أيضاً نص وكالة الجماميل لابن عبد العالي حتى يعرف هل هو وكيل فيما وافق عليه أخيراً وأمضاه، أم لا، وعليه فإنه ينبغي أن تحال الأوراق لقضاة الاحساء للاطلاع على ما ذكرناه، وإجراء ما يلزم شرعاً، والله
стр. 3645
يتولاكم. والسلام.
رئيس القضاة (ص/ق ٩٦٠ في ٢٦/٩/١٣٨٠)
(٤٣٨٥- لا داعي لتوقيع هيئة النظر ولا الخادم على الصك)
فضيلة رئيس محكمة الدوادمي. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على الخطاب المرفوع منكم بالاشتراك مع فضيلة قاضي محكمة الشعيب برقم ٣٣٨ وتاريخ ٢٧/٢/٨٥هـ ومشفوعه القرارات الصادرة في قضايا أهل البرود مع أهل عسيلة، وحيث أنكم انتدبتما للبت في هذه القضايا كما هو صريح خطابنا الموجه لكم برقم ١٥١ وتاريخ ١٩/١/١٣٨٥هـ فإنه يتعين عليكم إصدار صكوك بما انتهت به القضايا موقعة منكما فقط.
أما هيئة النظر ومندوب الإمارة فلا داعي لتوقيعهما على الصكوك، لان الهيئة انتدبت للاستعانة بنظرها إذا دعت الحال إلى ذلك، ومندوب الإمارة انتدب لكف النزاع وإسكات الخصوم إذا لزم الأمر، وبعد إكمال اللازم أعيدوا الأوراق إلينا مزودة بالصكوك المشار إلهيا، وقد أعطينا فضيلة قاضي محكمة الشعيب صورة من هذه للإحاطة والاعتماد، كما تجدون برفقة المكاتبة الواردة إلينا من سمو أمير منطقة الرياض رقم ٤٣٠٢م ١ في ١١/٣/٨٥هـ. والله يحفظكم. والسلام.
رئيس القضاة (ص/ق ١٣٥٥/٣/١ في ٣/ ٤/١٣٨٥هـ)
(٤٣٨٦- لا يلزم المنتخب والمخبر عن قيمة الشيء وخرصه حضور مجلس الحكم. العمل بالخط)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس هيئة التمييز بالمنطقة الغربية. المحترم.
стр. 3646
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعنا على المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ... وتاريخ ... المعلقة بقضية صالح الوكيل عن بنته ضد مطلقها ومطالبته بنفقة مطلقته مدة عدتها ونفقة بنته منها، وبتأملنا ما حكم به حاكم القضية من التمشي بموجب ما قرره المنتخبون بصدد النفقة الموضحة باطنه.
وما لاحظته الهيئة على قراره من لزوم إحضار المنتخبين إلى مجلس الحكم ليدلوا بما لديهم كالشهود.
وما أجاب به حاكم القضية من أن هؤلاء المنتخبين ليسوا كالشهود من كل وجه، وأنه لم ير لزوم لحضورهم، الخ. وما أجابت به الهيئة على خطابه المذكور.
وبتأمل الجميع رأينا أنه لو أحضر المنتخبين عندهم وتفاهم معهم عما قرروه لكان أتم وأكمل، ولكن ما دام قد حكم بما قرره وذلل لذلك بما ذكره في جوابه لكم، وأنهم ليسوا كالشهود، فإنه في مثل هذه الحالة ينبغي أن يمشي حكمه ولا يكون ما ذكر موجباً لنقضه، لان هؤلاء بمنزلة المخبر عن قيمة الشيء وخرصه، وقد ذكر العلماء فروقاً بين الشاهد والمخبر، وبين الشهادة والخبر، وبين الشهادة والرواية، والبينة كل ما أبان الحق ووضحه، والعمل بالخط أمر معروف في الشرع ومعمول به عند الحكام في نجد وغيرها، لهذا ينبغي أن يمشي حكمه ولا يعترض عليه بمجرد ما ذكره. والله الموفق. والسلام.
مفتي البلاد السعودية (ص/ف ٦٨/١ في ٦/١/١٣٨٦)
(٤٣٨٧- هل نفقات المنتدبين للنظر في القضية على المفلوج مطلقاً)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء المعظم. أيده الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فعطفاً على المخابرة الجارية حول نفقات المنتدبين للنظر في قضية من القضايا -هل تكون على المحكوم عليه تبذلها الجهة التي صار منها الانتداب
стр. 3647
وتكون سلفة حتى تقتص من المحكوم عليه؟
ولقد ذكرنا في كتاب سابق منا لسموكم أن في المسألة بحثاً من حيث الوجهة الشرعية، وذلك أن العلماء ﵏ نصوا على أن كل من غرم غرامة بسبب عدوان شخص آخر أن ذلك الشخص هو الذي يحمل تلك الغرامة، قال شيخ الإسلام في "كتاب الاختيارات": ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أخرجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على المظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، وقال في "الإنصاف" في باب الحجر: قول "الثانية" لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، وقال شيخ الإسلام: لو غرم بسب كذب عليه عند ولي الأمر رجع به على الكاذب.
وحيث كان الأمر ما ذكر فإن نفقات المنتدبين تكون على من يتبين أنه الظالم وهو العالم أن الحق في جانب خصمه ولكن أقام الخصومة عليه مضارة لأخيه المسلم أو طمعاً فيحقه، وحينئذ يتضح أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بذلك مطلقاً، بل له حالتان: إحداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. الحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات، وبهذا يرتدع المخاصمون بالباطل عن خصوماتهم، ويأمن أربابا الحقوق على حقوقهم غالباً ويستريح القضاة من كثير من الخصومات،. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص/م ١٥٩١ في ٩/٧/١٣٧٨)
(٤٣٨٨- اختصاصات مقدرين الشجاج)
(تعميم)
فضيلة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبناء على ما ورد إلى هذه الرئاسة من مناقشات متعددة من بعض القضاة حول اختصاص مقدري الشجاج على ما تقتضي به مصلحة العمل، تكون اختصاصاتهم كالآتي:
ينظر مقدار الشجاج ما يحال إليه وقت الدوام وغيره، أي أن عمله
стр. 3648
لا يتقيد بالدوام الرسمي فقد ينظر الشجاج المحالة إليه فور وصولها في أية ساعة من الليل أو النهار، حيث أن ضرورة العمل تقتضي بذلك ولا يسوغ تأخير شيء من ذلك بأية حال.
يجب عليه الحضور يومياً إلى مقر العمل، وتسجيل اسمه في دفتر الدوام الرسمي ضمن موظفي المحكمة ليعلم حضوره وملازمته العمل.
عليه إنفاذ أمر فضيلة القاضي إذا دعت ظروف عمل المحكمة إلى أن يساعد في بعض الأعمال الخفيفة مثل مقابلة الصك مع السجل أو ما أشبه ذلك مما يتمكن من أدائه في وقت الدوام بدون صعوبة، نظراً لخفة العمل الرسمي لمقدري الشجاج، وأن أحدهما قد يمر به وقت غير قليل بدون أن يرد إليه شيء من اختصاصه الرسمي.
يجب أن يحرر رأيه فيما نظره إلى القاضي كتابة، ثم يوقع على إفادته في الضبط بعد رصدها فيه.
يجب أن يوضح في كتابته للقاضي نوع الشجة أو الكسور مقدار ذلك.
يعد في أخر كل شهر جدولا يبين ما نظره من شجاج وغيرها وتكون حقوله هكذا:
العدد المتسلسل: العدد الشهري: التاريخ: نوع الشجة: اسم صاحبها/ ملاحظات.
نرغب إفهام مقدري الشجاج لديكم بذلك والعمل به. والسلام.
رئيس القضاة (ص/ق ٢٠/٥)
(٤٣٨٩- لا يكشف على عورات النساء إلا بأمر من القاضي إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلكن ويكون من قبل نساء موثوقات)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإشارة إلى خطاب سموكم المرفق رقم ٣٨٥٤ في ٨/٤/٨٣هـ الجوابي على خطابنا رقم ١٨٤٤/٣ وتاريخ ١٤/٣/٨٣هـ بشأن ما رفعه إلينا
стр. 3649
فضيلة قاضي رنية عن دعوى ... اعتداء ... عليها وفعلهما بها فاحشة الزنا، وأن أمير رنية قد أمر على امرأتين للقيام بالكشف على الفتاة المذكورة، وبعد كشفهما عليها لم يجدا أثراً لذلك، وما تضمنه خطابنا سالف الذكر أن قيام الأمير بهذا التصرف في غير محله، لأن النظر في ذلك من اختصاص الحاكم الشرعي، وأن الذي يحسن بالأمير إحالة مثل هذه المسالة إلى القاضي ليقوم بما يلزم في ذلك، وقد جاء في جواب سموكم المشار إليه بأن أهمية الكشف على عورة المجني عليها من قبل القابلات الفنيات والنساء الثقات فور التبليغ عن الحادث واضحة حيث أن ذلك يساعد المحققين على كشف الجريمة، ولو أن كل حادث من هذا يرجع فيه إلى القاضي لأخذ موافقته لتعرقل سير التحقيق، ولتأخرت القضايا، خصوصاً إذا كان القاضي غائباً عن البلد أو مجازاً أثناء وقوع الجريمة، وأن الكشف على الفتاة المذكورة من قبل نسوة لابد أنه موثوق بهم من قبل الإمارة، وسبق أن تلقت الوزارة من المقام السامي عن صدور قرارنا رقم ١٣٠١ في ٢٤/٣/٨٣هـ بجواز الكشف على عورات النساء من قبل القابلات الفنيات أو نساء البلدة الموثوق بهن.
نفيدكم أن هذا هو من قبل البينات الشرعية التي يختص بإجرائها الحاكم الشرعي عندما يرى الحاجة والضرورة لذلك شرعاً، وقد تضمن خطابنا الذي أومأتم إلى صورته أنه إذا رأى القاضي أنه لابد من الكشف على عورات النساء فلا يتولى ذلك إلا النساء الثقات سواء قابلات الصحة أو من نساء البلد الموثوقات، والكشف على عورات النساء أمر محذور شرعاً، ولا يسوغ عمله إلا عندما يرى الحاكم الشرعي الحاجة والضرورة إليه، ومتقتضى ما بيناه هو حسب أصول شرعية تركنا ذكرها خشية الإطالة، والإشارة إلى هذا ليعلم سموكم أن ذلك لم يكن لمجرد رأي رأيناه.
وبذلك فإنا لا نرى ما يسوغ للأمراء وغيرهم من المحققين تولي إجراء مثل هذا، وينبغي ترك ما يختص بالأمور الشرعية إلى أهلها المكلفين بها.
أما كون القاضي يكون غائباً فإن الغالب حضور القضاة في مقر أعمالهم، وعلى فرض غيبته فإن مثل هذه الحادثة نادرة الوقوع، ولا يخشى فوات المقصود، وبالإمكان أيضاً إحالة المسألة إلى أقرب القضاة من محل الحادث، كان الله في عون الجميع، ووفقنا وإياكم لسبيل الرشاد، والله يحفظكم.
стр. 3650
والسلام عليكم.
رئيس القضاة (ص/ق ١٣٥٧/١ في ١٥/٩/١٣٨٣)
(٤٣٩٠- ينبغي أن تقدر المرأة شجاج النساء)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة القائم بأعمال الرئاسة بالمنطقة الغربية. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم ١٦٩٧/٣ وتاريخ ١٢/٢/١٣٨٢هـ المتعلقة بقضية سليمان وأخته ضد زوجها المشتملة على خطاب قاضي حقل رقم ٢٧ في ٢٢/١/١٣٨٢ حول القضية.
وبتتبع المعاملة وتأمل الخطاب المشار إليه أعلاه المتضمن أن مقدر الشجاج لديه نذر الضربات التي في المرأة، وأن زوجها احتج على هذا واستنكر الكشف على زوجته محتجا على استنكاره بقوله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن﴾ . الآية (١) وبقوله ﵊: "المرأة كلها عورة" وطلبه مجازاة مقدر الشجاج لنظره من زوجته إلى ما يحرم نظره إليه منها، والتماس قاضي حقل تعيين امرأة مقدرة لشجاج النساء، إلى أخر ما ذكر.
ونفيدكم أنه لا وجه للتحقيق مع المستدعى عمن كتب له استدعاءه، إذ ليس فيه ما يدعو إلى الاستنكار والإنكار على كاتبه أيا كان، وبقي في المسألة أمر تنذير مقدر الشجاج لجروح المرأة، وحيث أن الحاجة الضرورية اقتضت ذلك وتم المقدر تنذير شجاج المرأة فنرجو أن يكون لا بأس، لا سيما وقد أشار بعض العلماء إلى جواز نظر ولمس ما تدعو الحاجة إليه (من طبيب ونحوه) كمن يلي خدمة مريض أو مريضة في وضوء واستنجاء وغيرهما، ولكن ذلك كله مشروط بحضور محرم المرأة أو زوجها إذ لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور.
وينبغي مستقبلاً الأخذ بالأحوط في تقدير شجاج النساء بأن يكشف عليهن امرأة مثلهن كزوجة القاضي أو المقدر، أو إحدى نسائهما ممن يثقان بها، ولقص الجروح والشجاج لمن انتدبها منه لتقديره ذلك حسب المقتضى الشرعي، ونرجو في المستقبل أن يعين مع مقدر الشجاج مقدرة لشجاج النساء وفقاً لما تقتضيه المصلحة الشرعية، ونعيد إليكم كامل الأوراق لإحالتها إلى حاكم
стр. 3651
القضية لملاحظة ما ذكرنا. اهـ.
لذا جرى إبلاغكم ذلك للإحاطة واعتماد موجبه، وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
رئيس القضاة.
(٤٣٩٢- ارتباط مقدري الشجاج بالمحكمة)
حضرة المكرم القائم بأعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نشير إلى خطابكم رقم ٦٢٥٩١ في ١/١١/١٣٨١هـ على المكاتبة الخاصة بطلب مفوض شرطة ظهران الجنوب أن يكون مقدر الشجاج مرتبطاً بالشرطة رأساً فيما يتعلق بتقدير الشجاج، وأن يقدم تقريره للشرطة لإرفاقه بالمعاملة.. الخ.
ونفيدكم بما يلي:
نظراً لأن الشجاج والإصابات الجراحية لا يمكن أن يتمكن المقدر من وصفها على الوجه الصحيح إلا بمطالعتها فور حدوثها وقبل أن يسعى المصاب في علاجها فنرى أن من واجب مقدر الشجاج أن يكون مستعدا لإجراء ما يلزم بهذا الخصوص وقت الدوام الرسمي أو بعد خروج الوقت وذلك حال إرسال المصاب إليه من قبل الشرطة أو المحكمة أو الإمارة، ولا يكون بذلك مرتبطاً بالشرطة بل ارتباطه الأساسي بالمحكمة، وإنما عليه القيام بواجب وظيفته إذا أحيل إليه من أي جهة من الدوائر الرسمية وسواء كان في المحكمة وقت الدوام الرسمي أو خارج الوقت في مقر سكناه، ليتسنى للمصاب معالجة إصاباته بسرعة بعد معاينتها من قبل المقدر خشية ما يترتب على التأخير من أضرار.
على مقدر الشجاج أن يزوج الجهة الرسمية التي بعثت إليه المصاب بصورة من تقريره ليربط بالمعاملة ويحتفظ لديه بأساس التقرير ليرجع إليه عند مساس الحاجة.
стр. 3652
فاعتمدوا إبلاغ تلك الجهة بذلك، وعمموا لمحاكم المنطقة لديكم باعتماده.
رئيس القضاة (ص/ق ٣٠١٠/٣ في ٢٥/١١/١٣٨١)
(٤٣٩٢- لا داعي لتقدير المرأة شجاج الرجال)
فضيلة قاضي حقل. الموقر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشير لخطابكم عدد ٢١١ في ١/٦/٨٣هـ بشأن طلبكم تعيين مقدرة شجاج للنساء ... الخ.
ونفيدكم بأن تقرير الشجاج في جميع المحاكم من قبل الرجال، والرجل في الإمكان أن تستفيد منه المحكمة في مجالات أخرى مما يختص بالأعمال الرسمية كمساعدة الكاتب أو مقابلة الصك مع المسجل أو المراسلة أو غير ذلك، ويجب أن يسع محكمتكم ما وسع غيرها من المحاكم، ولا داعي لتعين امرأة لتقدير الشجاج، وربما يمر بالمحكمة عدة أشهر ما يقع فيها قضية واحدة تحتاج إلى مقدرة شجاج، وإذا وقعت فلا مانع من تقدير الرجل لها للضرورة كما هو معلوم، ولذا لا نرى حاجة لإجابة هذا الطلب. وفق الله الجميع.
رئيس القضاة (ص/ق ٢٧٧٥/٣ في ٢/٧/١٣٨٣)
(٤٣٩٣- اعتماد ما قرره مقدروا الشجاج ولو خالفه الطبيب)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي صبيا. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فتجدون برفقه دعوى علي بن أحمد بن سعيد ضد علي بن ناصر صهيلي المرفوعة لنا بخطابكم المشفوع رقم ٢١٥٢ في ١٦/١١/٨٥هـ الذي أشرتم فيه إلى الاختلاف الواقع في إفادة كل من مقدر الشجاج والطبيب والمجني عليه في عدد الإصابات.
стр. 3653
ونخبركم أنه يتعين اعتماد ما قرره مقدر الشجاج باعتباره المولى على ذلك وأمر به الجانب الشرعي، والسلام.
رئيس القضاة (ص/ف ٤١٢/٣/١ في ٢٦/١/١٣٨٦)
(فصل في الشهادة على الشهادة)
(الرجوع عن الشهادة)
(٤٣٩٤- رجعت عن شهادتها بالرضاع)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة بيدة. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد ذكر لنا عبد الوهاب أن علي لما أراد التزوج على نهاية ادعت والدة علي أن علي قد رضع من فائزة أم نهاية التي يريد علي العقد عليها، وذكر عبد الوهاب أن المرأة رجعت عن كلامها وقالت إنني ما أعرف لابني رضاع من فائزة ولكن قصدي اصد ابني عن الزواج بنهاية، كما ذكر لنا أنهم حضروا لديهم ومعهم والدة علي وأنها رجعت عن شهادتها بالرضاع.
ونفيدكم أنه إذا كان الأمر كما ذكر فإن رجوعها عن شهادتها يعتبر إبطالاً لها وإبقاء للأمر على الأصل، والسلام عليكم.
(ص/ق ١٣٠٨ في ٢٥/١٠/١٣٨١)
(٤٣٩٥- إذا رجع الشهود قبل الحكم لم يجز الحكم)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشير إلى خطاب سموكم لنا برقم ١٥٤٥٩ وتاريخ ١/١٢/١٣٨٠ على الأوراق المرفقة الخاصة بقضية السجين على الذي ادعى المدعي العام أنه اعتدى على أمير الحقو في مجلس الأمارة، وترغبون الإفادة بما نراه حيث أن الشهود الذي شهدوا في المحضر ووقعوا عليه شهدوا أولاً لدى القاضي قبل
стр. 3654
حصول الخصومة أن عليا المذكور اعتدى على أمير الحقو، وأخيراً رجعوا عن الشهادة وقالوا إن توقيعهم على المحضر وشهادتهم كان بسبب تهديد أمير الحقو.
وعليه نشعر سموكم أنه جرى درس أوراق المعاملة فوجدنا قاضي الحقو قد أصدر فيها حكماً برقم ١٩ وتاريخ ١٢/٦/١٣٨٠ يتلخص في عدم ثبوت حق المدي العام على السجين المذكور، وذلك لرجوع شاهدين من الشهود عن شهادتهم وامتناع الشاهد الثالث عن الشهادة، وإفادة الثلاثة جميعاً أنه شهاداتهم السابقة كانت بسبب تهديد أمير الحقو لهم بإنزالهم إلى جيزان.
وبتدقيق هذا الحكم وجد ظاهره الصحة، أما فيما يتعلق بالحق الخاص فلم ينظره القاضي لعدم حضور الطرف الثاني لديه، وأما ما استشكلتموه من عدم حكم القاضي بشهادة الشهود الأولى مع رجوعهم عنها قبل الحكم فليس به إشكال بحمد لله، بل هو حكم شرعي مطابق لأصوله، وذلك لأنه قد تقرر شرعاً أن الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم قبل الحكم بها لم يجز للحاكم الحكم بها، لأن الشهادة شرط الحكم فإذا زالت لم يجز، ولأن رجوعهما يظهر به كذبهما ويزول بذلك ما ظنه الحاكم من أن ما شهدا به حق. قال الإمام الموفق ابن قدامة ﵀ في كتاب "المغني": وجملة الأمر أن الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد أدائها لم يخل من ثلاثة أحوال: أحدها أن يرجعوا قبل الحكم بها، فلا يجوز الحكم بها في قول عامة أهل العلم. انتهى المقصود.
وقال في "الإقناع وشرحه": وإن رجع عن شهادته قبله أي الحكم لغت شهادته، لأن الرجوع أوجب ظناً في شهادته ببطلانها فلا يجوز العمل بها، ولا حكم بشهادته بعد رجوعه عنها، ولو أداها بعد ذلكن قاله في "شرح المنتهى" اهـ. والله يتولاكم. والسلام عليكم.
رئيس القضاة (ص/ق ٥٨٩ في ٢٤/٦/١٣٨١)
(٤٣٩٦- يتصور غير رجوع البينة)
وإذا رجع الشهود بعدما يحضرون وقبل الحكم فلا يحكم، كالعقود، ويتصور أمور غير رجوع البينة: أحدها أن يتبين البينة غير عدل
стр. 3655
ويظهر كذبها أو يظهر توهمها وأنها لم تشهد بتثبت، الثاني: أن يشهدوا مع المشهود عليه نقيض الشهادة الأولى، ويتصور سواهما. (تقرير) .
(٤٣٩٧- شهدا بمال ثم رجعا بعد الحكم)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
بالإشارة إلى خطابكم لنا رقم ١٩٢٩/٦ وتاريخ ٢٠/٤/٨٨هـ ومشفوعة المعاملة الخاصة بقضية السبل المتنازع عليه بين أهالي قرية المثيلية وآل سعيدان، والتي صدر فيها القرار النهائي منا برقم ١٢٣/١ وتاريخ ١٤/١/١٣٨٧هـ وقد عمدتم إمارة تلك الجهة بالعمل بموجب القرار، إلا أنها أعادته لكم مستوضحة عن مقدار القيمة المطلوب أخذها من الشاهدين، مشيرة إلى أن الحكم لم يصدر في مال معلوم، تطلبون منا إفادتكم عن تحديد ما يؤخذ.
والجواب: القرار الصادر منا آنف الذكر يشتمل على ذلك، ومحل ذلك قولنا (ذكر جمهور أهل العلم أن الشاهدين إذا شهدا بمال ثم رجعا بعد الحكم أخذ منهما قيمه وردت إلى مستحقها، لأنها السبب في نزعه منه، وسد باب التلاعب بالشهادات، انتهى المقصود منه، فمتى ثبت لآل سعيدان ملكية ما حكم به من السبيل أو الاختصاص به فتقدر قيمته أو قيمة التنازل عنه إذا كان اختصاصا هيئة شرعية، وتؤخذ القيمة من الشهود، وتدفع لآل سعيدان، والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية (ص/ف ١٢٨٦ في ٧/٦/١٣٨٨)
(٤٣٩٨- إذا كتب شهادته عدل ثم جحد الشاهد)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة قاضي الرين. سلمه الله.
стр. 3656
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعت على مذكرتك رقم ٢٨ في ١٢/١٠/٧٧ التي ذكرت فيها أنه قد تخاصم عندك مبارك بن عويضة آل شريم وفهد بن شيبان آل شريم في ناقة، وأنك حكمت فيها بناء على شهادات بقلم فالح بن عبد المحسن، وبعد الحكم أحضر لديك المحكوم عليه أحد الشهود فأنكر حضوره عند الكاتب فالح وحلف على ذلك وتطلب منا التحقيق من الكتاب المذكور.
ونفيدك أنه قد جرى إحضاره وأفاد أنه يعرف عين عبيد ... وأنه قد حضر لديه في عام ١٣٧٣ أو عام ١٣٧٤ وكتب شهادته على الناقة المتنازع عليها فيها بحضرة جماعة ذكر شهادتهم على شهادته في الورقة التي بيد المشهود له، وحيث أن الكاتب المذكور شخص موثوق ومعروف لدينا بالأمانة والتثبت فلا يلفت إلى إنكار هذا الرجل وجحوده، إذ قد يكون سبب ذلك النسيان أو غيره، ولو أرسلت إلينا صورة الشهادة لكان أحسن، والسلام.
رئيس القضاة (ص/ق ١١ في /٣/١/١٣٧٨)
(٤٣٩٩- تعزير شاهد الزور وكيفتيه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفقة المحالة لنا من سموكم مناولة عبد الرحمن بن عبيكان بقضية الشاهد السوري، ومن ضمنها القرار الصادر من فضيلة الشيخ عبد الله بن عبيد القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض. رقم ٢٤٧ في ٢٤/٣/٨٣ المتضمن أنه ثبت لديه أن خالدا شهد زوراً، وحكم بتأديبه بما وضحه في القرار السالف ذكره: من تسويد وجهه، وضربه، وإطالة وقوفه عند ضربه، وأن يطاف به في الأسواق، وينادى عليه لإشهار أمره، وسجنه، وإبعاده بعد ذلك إلى بلده.
نفيد سموكم أن شهادة الزور أمرها عظيم وخطرها كبير، وهي من أكبر
стр. 3657
الكبائر لقوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ (١) . ولما روى أبو داود مرفوعاً: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى: يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئاً فجلس وقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فمازال يكررها حتى قلنا ليته سكت". متفق عليه.
إذا تقرر هذا فشاهد الزور مستوجب للتعزير، ولا مقدر لتعزيره بل يكون بما يراه حاكم من ضرب أو حبس أو خلافه ما لم يخالف نصاً أو معناه وما قرر فضيلة القاضي في هذه القضية له مستند من كلام أهل العلم ﵏.
إلا أنه بالنظر إلى أن القاضي المشار إليه مخصص لإثبات الانهاءات، ولم يسند إليه هذا النوع من القضايا، فكأنه لم يول النظر في ذلك، وحيث كان الحال ما ذكره وأنا لم نجد في أوراق المعاملة ما يدل أن لهذا الشاهد سابقة قبل هذه، مع ما جاء من اعترافه بشهادته زوراً أمام القاضي، وطلبه تبرئة المشهود عليه قبل إعمال شهادته ومؤاخذة المشهود عليه بموجبها، مع أنه لم يأت راجعاً على الشهادة ولم يحضر لدى القاضي إلا بعد أن استدعى عليه المشهود عليه واشتكاه وأحضرته المحكمة، وبناءا على ما وضح أعلاه نرى أن يكتفى بضربه الخمسة والثلاثين سوطاً مقسمة إلى مرتين كما في قرار القاضي، وينادى عليه عند ضربه بأنه شهد زوراً لإشهار أمره، ويكون ذلك أمام باب المحكمة، وعلى ملأ من الناس، وإبعاده بعد ذلك إلى بلده، وإلى سموكم برفقه كامل المعاملة، والله يحفظكم.
رئيس القضاة (ص/ق ٥٣٣/١ في ٥/٤/١٣٨٣)
(٤٤٠٠- لا يعزر شاهد الزور بحلق لحيته)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم ١٨٧٦٨٦ وتاريخ ١٤/١٠/١٣٧٨هـ المتعلقة باتهام ... بأدائها شهادة الزور المشتملة على الحكم الشرعي الصادر في حقهما من فضيلة قاضي تثليث بعدد ١٥ في ٨/٩/١٣٧٨هـ.
стр. 3658
وبتتبع المعاملة ودراسة صك الحكم المذكور الصادر من فضيلته المتضمن تقدم كل من ... إلى فضيلته بشهادة أن الثلاثة المذكورين قتلوا محمد بن ... وهما ينظران إليه، وبعد التحقيق في شهادتهما تبن بطلانها، واعتراف كل واحد منهما أنه شهد بما لم يرى، وأنه شهد شهادة زور وظلم حمية مع ابن عمه، وأن فضيلته حكم بتعزير الشاهدين المذكورين بحلق لحاهما، وتسويد وجوههما، وأن يطاف بهما في مجامع الناس وينادى عليهما بفعلهما، وأن يجلد كل واحد منهما في تثليث أربعاً وعشرين جلدة، وأن يسجنا أربعة أشهر.
بدراسته وجد ظاهره الصحة، إلا القول بحلق لحاهما فغير صحيح، وقد صرح أهل العلم بتحريم ذلك، فقال صاحب "المنتهى": ويحرم تعزير بحلق لحية، وقطع طرف، وجرح، اهـ. قال صاحب "الإنصاف": يحرم التعزير بحلق لحية. اهـ. لهذا يلزم تعديل الحكم. والله يحفظكم.
(ص/ف ٩٧٩ في ٢٧/١٠/١٣٧٨)
(٤٤٠١- تحديد تعزير مزور وثيقة بحسب اجتهاد القاضي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم القائم بأعمال الرئاسة بالمنطقة الغربية. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنعيد لكم برفقه الأوراق الواردة إلينا رفق خطاب نائبنا سابقاً في المنطقة الغربية برقم ٥٨١٢ وتاريخ ١٣/٥/١٣٨٢ بخصوص ما رفعه له مدير التعليم بمنطقة الجرشي حول ما قرر قاضي الباحة في تعزير الأستاذ ... بناء على ما ثبت لديه من أنه قد تجرأ على تزوير وثيقة حسبما جاء في صورة القرار المرافقة والمبلغة لمدير التعليم المذكور من قاضي الباحة برقم ٢٩٠ وتاريخ ٤/٥/١٣٨١.
ونشعركم أنه لم يظهر لنا ما يوجب الملاحظة على ما قرره القاضي بحق المذكور، لأنه قد اجتهد وقرر تعزيره بما ذكره من سجنه ستة أشهر، والتشهير به في كل من سوق الباحة وسوق رقدان، والقاضي وإن ذكر أنه اعتمد فيما قرره على ما جاء في المادة العاشرة من قرار مجلس الوزراء في مكافحة التزوير
стр. 3659
فهو لم يطبق ما جاء في المادة، بل نقص السجن وزاد التشهير، ومسألة التعزير مسألة اجتهادية على حسب ما يراه ولي الأمر رادعاً، والإشهار بمن صدر منه ما يشبه عمل التزوير معروف، وقد ذكر أصحاب الإمام أحمد ﵏ في تعزير شاهد الزور أنه يطاف به في المواضع التي يشتهر فيها فقال: إنا وجدنا هذا شاهد زور فاجتنبوه، ليحصل إعلام الناس بذلك. والسلام.
رئيس القضاة (ص/ق ١٢٢٧/١ في ٢/٥/١٣٨٢هـ)
(٤٤٠٢- اجتهاد في تحديد ضرب شاهد الزور)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة المكرم رئيس محكمة الباحة. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
جواباً لخطابكم المرفق رقم ٣٢٨٦ في ٢٥/٩/٨٤هـ بشأن ... الذي شهد زوراً، وقررتم بقراركم المرفق رقم ٣١٣ في ٢٢/٩/٨٤هـ تعزيره بسجنه خمسة أشهر، وضربه تسعين سوطا مفرقة، وتسخيم وجهه، وحلق رأسه، وإشهاره في الأسواق جهتكم. وطلبكم إبداء رأينا فيما قررتموه قبل تنفيذه.
نفيدكم أن الذي نراه هو أن يقتصر في تعزيره على ما نصوا عليه في "شرح الإقناع" و"المنتهى" وغيرهما من ضربه أو حبسه وأن يطاف به في المواضع التي يشتهر فيها وينادى عليه إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه، ونرى تحديد ضربه بتسعة وثلاثين سوطاً، والطواف به مع السجن الذي قررتموه، ولا يسخم وجهه كما لا يحلق شعر رأسه، والسلام عليكم.
رئيس القضاة (ص/ق ٢٠٠٢/٣/١ في ١٥/١١/٨٤هـ)
(٤٤٠٣- تصادر رشوة الشاهد وتنفق في مشروع خيري)
من محمد بن إبراهيم إلى مدير فرع الرئاسة بالمنطقة الغربية المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نشير إلى خطابكم المرفق رقم ٣٠٨٧/٤ وتاريخ ٢٤/٧/٨٦هـ المعطوف على خطاب فضيلة قاضي بالقرن، المتضمن أنه حضر لديه محمد
стр. 3660
بن ... مدعياً بأنه سلم لعلي خمسين ريالاً قرضة، وبالسؤال من علي أجاب بأن محمداً سلم له الخمسين لتسليمها إلى والدة زوجته، وفعلاً سلمها إليها، وأنه سألها عن موضوع الخمسين فقالت إن محمداً المذكور طلب منها أن تشهد على علي أن له طريق في العقار الذي باعه ويعطيها مائة ريال وهذا أولها وأنه بسؤال القاضي لها اعترفت بما نوه عنه، وان محمداً هو الثاني أيضاً اعترف بأنه سلم الخمسين إليها رشوة، وعلل بأنه جاهل، وذكر القاضي أنه كتب للإمارة بتكليفها بتسليم الخمسين التي استلمتها واستحصلت منها، وبعثت لفضيلته مع المعاملة، ويسأل عن تسلم الخمسين إليه.
نفيدكم أنه ينبغي أن يقرر القاضي تعزير كل من المذكورين بما يراه لتواطئهما على أن تشهد له زوراً والخمسين الريال تصادر من باب التعزير، وتنفق في مشروع خيري بما يراه القاضي. والسلام.
رئيس القضاة (ص/ق ٤٠٦٢/١ في ٥/١١/١٣٨٦)
(٤٤٠٤- وإذا رأت الحكومة تعزيره بما قدره ولي الأمر في نظام مكافحة التزوير فلا بأس)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشير إلى خطاب سموكم برقم ٨٨٦٢/١ وتاريخ ١٨/٧/٨٤هـ على الأوراق المشفوعة الخاصة بقضية السجين الفلسطيني المتهم بالتزوير على حساب شركة الغاز والتصنيف الأهلية، والذي صدر بحقه القرار المرفق من المستعجلة الأولى بالرياض برقم ٢٦٠ وتاريخ ١/٧/٨٤هـ ونشعركم من حيث ثبوت الحكم في نفسه أن الظاهر ثبوته، فإن فعل به فهو في محله بالنسبة إلى هذه الجريمة وإن رأت الحكومة تعزيره بما قدره ولي الأمر في نظام مكافحة التزوير فلا مانع، والله يحفظكم.
رئيس القضاة (ص/ق ٨٤٩/١ في ٨/٨/١٣٨٤هـ)
стр. 3661
(٤٤٠٥- شهدا زوراً لأجل الأخذ من الضمان وزكاهم اثنان)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس محكمة حائل المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد: نعيد لكم برفقه الأوراق المرفوعة منكم برقم ٢٠٩٣ في ٩/٧/٨٥هـ الواردة لكم من مدير مصلحة الضمان الاجتماعي بشأن شهادة كل من....... بان قوت أرملة، وعندها ست أطفال، وأنها لا تستطيع النفقة عليهم، وخرج بذلك صك من محكمتكم بناء على شهادتهما وتعديل المزكين لهما، ثم تبين أن المرأة المذكورة في ذمة زوجها وهو أحد المزكين للشاهدين. وترغبون الإفادة بما نراه لازماً في حق الشاهدين المزكين إذا كانا يعرفان عدم صدق الشاهدين في شهادتهما.
وعليه نفيدكم بأن الذي نراه أن الشاهدين المذكورين يستحقان التعزير اللائق بجريمتهما، وحيث ن شهادتهما تتعلق ببيت المال فإن عقوبة شهادتهم زوراً في مثل هذه المسألة لا تساوي عقوبة ما لو شهدا زوراً في حق خاص بل هي أخف، كما أن جزاء السرقة من بيت المال لا يساوي جزاء السرقة من الأموال الخاصة، لما ذكر الفقهاء ﵏ من أن السرقة من بيت المال لا توجب القطع، ولكن ينبغي أن يعلن تعزيرهما بما يتناسب مع جريمتهما ردعاً لأمثالهما، وكذلك الزوج المزكي يعزر لعلمه بالحال، ومثله الآخر إذا كان يعلم ذلك. والله يتولاكم. والسلام.
رئيس القضاة (ص/ ق٣٣٦٧/٣/١ في ٦/٧/١٣٨٥)
(٤٤٠٦- اجتهاد في تحديد تعزيرهما)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد: فنشير لخطابكم المدرج رقم ٢٣٤١/٦ في ١٥/٧/٨٦ على هذه
стр. 3662
المتعلقة بقضية التحقيق في الطلبات والصكوك الشرعية التي صدرت لبعض النساء ببلدة بأنهن أرامل ومطلقات لغرض الاستفادة من إعانة الضمان الاجتماعين وصدر الأمر السامي المرفقة صورته رقم ٩٧١٢ في ٢٦/٤/١٣٨٦ بمجازاة جميع شهود الزور الذين شهدوا في الصكوك المشار إليها، وعزل جميع العمد المشتركين في هذه القضية، وكذلك عزل العمد الذين لم يتعاونوا مع الهيئة من الخدمة، وبناء على ذلك رأيتم إحالة الأوراق إلى محكمة المزاحية لتقرير ما يجب على الشهود زوراً في الصكوك المنوه عن أصحابها في أوراق التحقيق، مع انتداب مدع عام ليتولى الادعاء في القضية.
ولدى إحالتها إلى فضيلة القاضي قال: إن مثل هذه القضية الجماعية في نظرها من قبله ما يجدد المشكلة، ويثير الشغب والمنازعات، ولذلك يرى أحد أمرين:
إما تقرير الجزاء الذي أمر به ولي الأمر، أو حالة الأوراق للمستعجلة بالرياض لاختصاصها بالنظر في مثل هذه القضية، وترغبون في تعميد من يلزم بالنظر في القضية.
ونشعركم بأن الذي نراه أنه لا حاجة إلى محاكمة، وأن يكتفى بقرار لجنة التحقيق، وينفذ الأمر السامي بمجازات الشهود المشار إليهم وذلك بتعزيز كل واحد منهم بعشر جلدات وسجن عشرة أيام، لأن مثل هذه الشهادات لا تساوي شهادة الزور على الحقوق الخاصة، والله يحفظكم. والسلام.
رئيس القضاة (ص/ق ٣٣٦٨/١ في ٣/٩/١٣٨٦هـ)
(باب اليمين في الدعاوى)
(٤٤٠٧- قوله: لا يستحلف في العبادات)
وفيه قول آخر وهو مذهب الشافعي أنه يستحلف فيها.
ولعله يفرق بين حالة التهمة وغيرها، فإذا قامت التهمة وكان في حق لغيره كالزكاة فإنه يحلف، والظاهر أن فيه فتوى لبعض المفتين من علماء أئمة الدعوى في الزكاة إذا قامت القرائن المفيدة للتهمة في ذلك فإنه يحلف ويكون جارياً على
стр. 3663
أصل الشافعي وأبي يوسف والقول الثاني في المذهب. (تقرير) .
(٤٤٠٨- قوله: حلفوا على نفي العلم)
القاعدة أنه إذا حلف على فعل نفسه حلف على البت، وعلى غير ذلك يحلف على نفي العلم، كشخص يدعي على والده حق ولا بينة مع المدعي والوارث ينكر هذا الحق على والده، فيحث لا بينة للمدعي فإنه على وارثه اليمين على نفي العلم أني لا أعلم أن لك على والدي شيئاً. (تقرير) .
(٤٤٠٩- قوله: ويستحلف المنكر بطلب خصمه)
أما إذا لم يطلب خصمه اليمين فإن يمينه لاغية بالنسب إلى الطلب، حتى الحاكم لا يحلفه ولا يقول لخصمه إن لخصمه اليمين إلا إذا كان جاهلاً وإلا سكت. (تقرير) .
(٤٤١٠- قوله: والقود)
إلا أن القود فيه الخلاف، واختيار المرفق وجماعة أنه تدخله اليمين، لأن حديث ابن عباس مصرح فيه بذلك، ولهذا يرجح هذا القول على ما اختاره الأصحاب في كتبهم بالدليل. (تقرير) .
(كتاب الإقرار)
(٤٤١١- إذا كان كلامه مسجلاً وأنكره)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الخبر. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد: فنشفع لك بهذه الأوراق الواردة إلينا من رئيس ديوان رئاسة مجلس
стр. 3664
الوزراء برقم ٢١٣ في ٣/١/٨٥هـ الخاصة بدعوى محمود أردني الجنسية ضد علي بأنه سطا على منزله أثناء غيابه وحاول فعل الفاحشة في زوجته.
ونشعركم بأنه بمطالعة القرار الصادر منك في القضية برقم ٢٥٢ وتاريخ ١١/١١/٨٤هـ وجدنا في شهادة الشاهد يحيى الدين محمد أبو زير أن المتهم اعترف عنده بكل شيء، وأنه كان معه مسجل سجل فيه جميع كلامه، ولم تذكروا أنكم طلبتم إحضار المسجل لسماع ما سجل فيه، فينبغي إجراء اللازم نحو ذلك، وإذا كان قد سجل كلامه فنبغي مجابهة المتهم به، وبعد إكمال اللازم تعيدون الأوراق إلينا سريعاً إن شاء الله. والله يحفظكم.
رئيس القضاة (ص/ق ٦٣٦/٣/١ في ٢٠/٢/١٣٨٥هـ)
(٤٤١٢- إقرار الصبي بأخذ مال)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الرس. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد: بالإشارة إلى خطابكم لنا برقم ٢٤١ وتاريخ ١٠/٣/٨٨هـ الذي تسألون فيه عن مسألة، وهي إذا حصل من صبي يبلغ العاشرة من عمره أو أكثر ما لم يبلغ حد البلوغ اعتداء على مال الغير فأخذ منه ألف ريال مثلاً، وشهدت عليه بينة بإقراره بأنه هو الذي أخذ من مال الغير ما ذكر، والصبي لم يأذن له وليه بشيء من التصرف، فهل يؤخذ بإقراره.
والجواب: إذا كان الأمر على ما وصفتم فالإقرار الذي صدر منه لا ستند عليه لإثبات مقتضاه وهو التكليف بتسلمي ألف ريال، لأن الإقرار من خطاب التكليف، ومن شروط البلوغ وهو مفقود هنا؛ ويدل على صحة هذا الشرط قوله ﷺ : "رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغر حتى يبلغ" والقلم المرفوع هنا هو قلم التكليف؛ ولكن إن أقر بهذا بعد البلوغ فيؤخذ به ويلزم بدفعه. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية (ص/ف ١١١٦ في ١٤/٥/١٣٨٨هـ)
стр. 3665
(٤٤١٣- قوله: ويصح من سكران الخ)
وفيه قول لبعض أهل العلم أن عقوبته الشرعية هي العقوبة المعروفة لا بهذا، وللشيخ وتلميذه في هذا فيراجع. (تقرير) .
(٤٤١٤- إذا أقر عند الشرطة ثم ادعى الإكراه في المحكمة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي مستعجلة. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد: فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ في ٢٠/٥/٨٣ المتضمن الاسترشاد عن قضية الرجل المتهم بسرقة حلي قيمته (١٠٠٠) ألف ريال، وقد اعترف لدى الشرطة بذلك عند التحقيق معه، ولنه أنكر لما حضر في المحكمة، وادعى أن اعترافه لدى الشرطة من تعذيبها وتهديدها؛ في حين أن الشرطة أنكرت تعذيبه دون تهديده فلم تنكره، وتسال: هل إنكاره يدرأ عنه الحد فقط، لأن ما أقر به حق لآدمي أو يسقط الجميع نظراً لدعوى الإكراه - كما تسال هل يصدق المدعي بقدر ثمن الحلي أو يحتاج إلى إثبات ذلك....الخ.
الجواب: الحمد لله: إذا أقر بالحق ثم ادعى الإكراه لم يقبل منه إلا ببينة. إلا ن تكون هناك دلالة على الإكراه كقيد وحبس وترسيم عليه فيكون هذا قرينة على صدقه والقول قوله مع يمنيه، لكن إن كان هناك قرائن تدل على قوة التهمة بحقه ووقوع ما ذكر منه فلا ينبغي أن تمهل تلك القرائن لا سيما إذا تظافرت، وحينئذ فيجوز أن يمس بشيء من العذاب ليقر، لقصة كنز ابن أبي الحقيق. وإذا أقر فيتابع مع التحقيق عن المسروق حتى يوصل إلى النتيجة.
أما قيمة المسروق فلا يصدق صاحبه بمقدارها إلا ببينة، فإن عجز فالقول قول المقر لأنه غارم، صرح الفقهاء بمعنى ما ذكر، والسلام عليكم (١) .
(ص/ف ١٧٠٩/١ في ١/٩/١٣٨٣هـ)
стр. 3666
(٤٤١٥- فتوى في المعنى)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة تبوك. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد: نشير إلى خطابك لنا برقم ٢٦٠٨/١٧٠ وتاريخ ٩/١٠/١٣٨٠ على الأوراق المرفقة الخاصة بقضية شاكر وسليمان.
ونشعركم أننا اطلعن على الصك الصادر منك برقم ٢٣٩ وتاريخ ٩/١٠/١٣٨٠ والمتضمن أنه ثبت لديك صحة بيع المدعى عليه سليمان المذكور للحشيش المخدر أكثر من مرة وقد جاء في الصك أنك بنيت هذا على شهادة هيئة التحقيق مع شهود المحضر، وأن سليمان دافع بقوله أنه اعترف بما جاء في المحضر حسب التعذيب لا حسب الواقع. اهـ. وقد لاحظنا على ما جاء في الصك ما يلي:
١- إنك لم تطلب منه البينة على ما ادعاه من الإكراه على الإقرار بالتعذيب.
٢- على تقدير عدم البينة من قبله فإن هذه البينة التي أحضرها المدعي العام ليست موصلة فيما يظهر لأن المعروف من إجراءات الشرطة في مثل هذا وما هو أقل منه أنها تسلك وسائل التعذيب والتهديد مع المتهمين حتى يعترفوا تحت الضغط، لا سيما وهو سجين عندهم، ولا يخفى أن مثل هذا دلالة واضحة على الإكراه، وقد ذكر الأصحاب ﵏ أنه إذا كان هناك دلالة على الإكراه كقيد وحبس وتوكل به أن يكون القول قول مدعي الإكراه مع يمينه، هذا في حقوق الآدميين المحضة، كما ذكروا رحمهم الله تعالى، ولكن حيث أن بيع الحشيش فيه ضرر كبير متعد إلى الغير لما فيه من إفساد الأخلاق فإن مثل هذا المتهم إذا كان من المعروفين بالشر والفسق فإنه ينبغي تعزيره بما يراه ولي الأمر ولو لم تثبت إدانته، وأما إثبات إدانته بما ادعى عليه بمجرد شهادة هيئة التحقيق من الشرطة ونحوهم فغير وجيه.
وعليه فإن الذي ينبغي هو إعادة تأمل المسألة من قبلك، وتقرير ما يلزم على ضوء ما أوضحناه، ثم إعادة الأوراق إلينا سريعاً، والسلام.
رئيس القضاة (ص/ق ١٤٠ في ١٤/٢/١٣٨٠)
стр. 3667
(٤٤١٦- حبسه ومسه بعذاب إذا قويت التهمة والقرائن)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي. الموقر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نعيد إليكم أوراق معاملة السجين المتهم بالجناية على البنت وقطع لسانها بخنجره وطعنها في عينها وركبتها بالسكين بإرادة فعل الفاحشة بها، الواردة إلينا منكم برقم ٢/٢٣/٣١٠٢ وتاريخ ٢٧/١١/١٣٧٦هـ بعد أن جرى الاطلاع عليها، وعلى ما كتبه رئيس المحكمة والدوائر الشرعية بالمدينة ومعاونه، وكذلك تقرر قاضي مستعجلة المدينة تبين من مجموع ذلك أن مرزوق المذكور من ذوي السوابق، وأن هناك عدة قرائن توجه التهمة إليه، ولكنه صعب المراس فلم تجد به تلك التحقيقات شيئاً بل أصر على إنكاره، وان قاضي مستعجلة المدنية قرر بقاءه في السجن حتى يعترف.
فالذي نراه نظراً لقوة التهمة والقرائن الموافقة على ما قرره قاضي مستعجلة المدينة من لزوم بقائه في السجن حتى تتضح الحقيقة، وأن يمس بشيء من الضرب والتعزير رجاء أن يقر، وأما تفريق معاون رئيس المحكمة بين المطالبة بالأرش والمطالبة بالقصاص بإثباته للمدعي في الأولى مطلقاً وفي الثانية بشرط الاعتراف والبينة فتفريق في غير محله. فلاشعاركم. والله يحفظكم.
(ص/ف ١٠١ في ٣/٢/١٣٧٧)
(٤٤١٧- لا عذر لم أقر)
هذا حديث يروى ولا أدري عن أصل هذا الحديث، إلا أن معناه صحيح، إذ ظاهر عند جميع العلماء اعتبار ذلك إقرار المقر بالحق الذي أنشأه، كما يصح بيعه إياه يصح أن يعترف به لزيد. (تقرير) (١) .
стр. 3668
(٤٤١٨- أقر بأنه مستعد لشراء العمارة بما يقرره المهندسان ثم توفي)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم ٤٢٤ وتاريخ ٨/٢/١٣٨٠ المتعلقة بقضية سلطان عطار مع المقاول علي نمر المتوفى، وادعاء سلطان على مأمور بيت المال في تركة المتوفى علي نمر بأنه سبق أن اتفق مع علي نمر على عمارة داره الكائنة بالشرقية بالطائف وقد قام بالبناء عن المقاول علي نمر ورجل من قبله، وبعد كشف سلطان على البناء وجده خرباً وعلى غير أساس، وأنه شكى علي ببلدية الطائف ما أجراه المعلم، فبعثت البلدية من يكشف على البناء المذكور فوجد غير صحيح الأساس، وعلى أثره قرر المعلم علي نمر أنه مستعد بشراء العمارة المذكورة والأرض بما يقرره المهندسان إلى آخر من ذكره في دعواه، ويستفسر حاكم القضية عن حكم هذا الإقرار الصادر منه قبل وفاته.
ونفيدكم أن هذا الإقرار لا يعتبر، لأنه حصل منه ومات قبل تقرير المهندسين المذكورين في الدعوى، وقد انتقل الحق إلى الورثة قبل لزومه عليه. والله يحفظكم.
رئيس القضاة (ص/ق ٣٣٦ في ٨/٧/١٣٨٠)
(٤٤١٩- ثبوت القتل بإقراره لا يؤخذ به غيره)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي محكمة فيفا. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشير إلى خطابكم رقم ٥٥ في ١٧/٣/٨٤هـ على المعاملة المتعلقة بقضية حسين المتهم بقتل علي المنظورة لديكم، والمشتملة على قرار هيئة التمييز
стр. 3669
بالمنطقة الغربية رقم ٥٣٣ في ٢٢/١٢/٨٤هـ المتضمن أن ما أجريتموه في القضية من الحكم على بيت المال بالدية غير صحيح، لان ثبوت القتل كان مبيناً على إقرار القاتل حسين الخ. واسترشادك عمن يقوم بإحضار البينة حيث أن المدعين قرروا أنه لا حاجة لهم بإحضار البينة ما دام قد اعترف خصمهم بالدعوى، مع أنه حضر الحادث كل من حسن وجبران وبنات......
ونفيدكم أن الذي نراه أن يتولى إحضار البينة القاتل حسين إذا رغب، لأن ثبوت القتل بإقراره فقط لا يؤخذ به غيره، لأنه متهم في مواطأة المقر لهم، وتوجه الحكم بالدية على بيت المال إذا ثبت إعسار عاقلته يتوقف على ثبوت القتل ببينة، لذا جرى إعادتها لإجراء ما يلزم شرعاً ... والسلام.
رئيس القضاة (ص/ق ٩٦١/٣/١ في ١٤/٥/٨٤هـ)
(٤٤٢٠- إذا أقر معهم أنهم قتلوه، ثم قال انفردت بقتله - انظر فتوى في الجنايات برقم ٩٤ في ٢٧/١/١٣٧٩)
(فصل)
(٤٤٢١- قال: أنا ضربته، ثم قال لا أدري أضربته أو ضربه غيري)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد العزيز بن ناصر الشعيبي. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
وصلنا خطابك رقم ٤٨٠ وتاريخ ٤/٣/٧٩هـ المتضمن السؤال عما إذا اعترف الإنسان بالقتل بأن قال: أنا ضربته بالجنبية مرة أو مرتين، وأخيراً أنكر بأن قال: لا أدري هل أنا ضربته أو ضربه غيري، فهل يعتبر هذا رجوعاً عن الإقرار، وإذا اعتبر فهل يقبل.
والجواب: الحمد لله. قول القاتل المذكور لا أدري هل أنا ضربته أو ضربه غيري بعد أن اعترف بأنه هو الضارب يعتبر رجوعاً عن إقراره، والرجوع في مثل هذا لا يقبل، لأنه أقر بحق لآدمي، أما ما ذكرته عن دية المرأة فلا نرى أن يبذل اثنا عشر ألف ريال دية للمرأة، بل ما كان يبذل في الماضي وهو ثمانية
стр. 3670
آلاف ريال في الخطأ، وتسعة آلاف ريال في العمد المحض. إلا أن الإبل في الوقت الحاضر رخيصة جدا ولا سيما في الشمال والحجاز وتهامة، وفي بعضها لا تبلغ دية الرجل وهي المائة من الإبل سبعة آلاف ريال.
وأما دعوى المعترف بالقتل أخيرا أنه يدافع عن نفسه، فغير خافيك أن المدافع عن نفسه الدفاع الحقيقي الشرعي إذا أثبت ذلك لا ضمان عليه. والسلام عليكم.
(ص/ق ٣٠٩ في ١٦/٣/١٣٧٩)
(فصل)
(٤٤٢٢- إذا أقر بمجهول حبس حتى يفسره)
صاحب السمو الملكي وزير الداخلية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
جواباً لخطابكم المرفق رقم ٧٠١٥ في ١٨/٦/٨٣هـ بشأن شكوى السجين عمر أحمد بارمجاشي من أن المحكمة الشرعية سجنته.
نفيد سموكم أنه جرى الاطلاع على أوراق المعاملة فاتضح من مساعد فضيلة رئيس محكمة جدة أن المذكور أقر بمجهول وسجن حتى يفسر ما اعترف به، وطلب إطلاق سراحه بالكفالة ليتمكن من مراسلة والدته بحضرموت للاستفسار منه عما يعود للقصار الذين اعترف لهم مجملاً حتى يتمكن من تفسير ذلك لدى حاكم القضية.
رئيس القضاة (ص/ق ١٠٧٠/١ في ١٠/٧/١٣٨٣)
(٤٤٢٣- قوله: وإن قال: له على ألف رجع في تفسير جنسه إليه)
مع أنه لا ينبغي هنا أن يرجع فيه إلى اللغة العربية، بل إلى العرف والعادة في نطق أهل البلد واستعمالهم، فإن هذا هو الصواب. (تقرير) .
(٤٤٢٤- قوله: وإن فسره بنحو كلاب لم يقبل)
قال: ألف كلب. والفرق أن هذا غير معهود، ولو قدر إمكان فيمن على البسيطة، لكن بالنسبة إلى جو الإنسان لو قاله في بلدنا لا نقبله، بل لا نقبل منه لو قال عشرة (تقرير) .
آخر مسائل الفقه.
стр. 3671
معارف متنوعة
١)
أصول تفسير ... ٢) تفسير ... ٣) اللغة العربية
٤) الشعر ... ٥) اللغة الأجنبية ... ٦) الجغرافيا
٧) صناعات ومهن ... ٨) المكتبات ... ٩) المؤلفات
١٠) الدعوة والإرشاد ... ١١) نصائح عامة ... ١٢) رابطة العالم الإسلامي
١٣) التربية والتعليم
стр. 3672
(معارف متنوعة) (١)
(٤٤٢٥- فضل العلوم الشرعية على غيرها)
العلوم الشرعية المبعوث بها صفوة الخلق وخير البرية: علم العقائد والتوحيد بنوعيه، والعبادات، وعلوم الإيمان باليوم الآخر، وعلوم الحلال والحرام، هذا والله هو العلم، وما سواه من أنواع العلوم المباحة في ذاتها أن لم يكن معيناً ومؤيداً لهذا العلم وموصلا إلى اجتناء ثمراته وخادماً له في كافة حالاته فإن الجهل به خير من العلم. اهـ. من نصيحة عامة بتاريخ ١٣/٣/٧٨هـ)
(٤٤٢٦- فضل المشي إلى العلم)
"من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة" (٢) .
يشمل الحسي بأن مشي إلى العلم، ويشمل المعنوي وهو الدراسة. لكن لا يؤتون الناس إلا من أنفسهم: إما بالنية السوء، أو بعضها، أو عدم الجد. (تقرير) .
(أصول تفسير)
(رسم المصحف، وترتيبه، وتلاوته، وصيانته عن التحريف والإهانة)
(٤٤٢٧- رسم المصحف.. هل يحوز تغييره؟)
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فقد كتبت مجلة العربي في العدد ٥٤ الصادر في ذي الحجة عام ١٣٨٢هـ بحثاً في رسم المصحف استحسنت فيه تغييره عما عليه المصاحف العثمانية، معتمدة في ذلك على أمرين:
"أحدهما": أن خط المصحف العثماني ليس خط جبريل ولا خط محمد ﷺ حتى يمنع من تغييره.
"الثاني": أن هذا الخط يوقع الكثيرين في الخطأ لعد اتفاقه مع قواعد الإملاء وقد رفع إلينا سؤال عما استحسنته المجلة المذكورة، وعما اعتمدت عليه، كما
стр. 3673
نشرت جريدة عكاظ في عددها ١٥٩ الصادر في ١٢/٢/١٣٨٣ سؤال عن رسم المصحف أيضاً؛ فأجبنا بالتالي:
(حكم تغيير رسم المصحف) :
أما تغيير رسم المصحف عما عليه المصاحف التي وزعها الخليفة الراشد عثمان بن عفان على الأمصار فلم يرخص فيه السلف الصالح، وممن نص على منع منهم الإمامان مالك وأحمد.
أما الإمام مالك فقد قال: الإمام أبو عمر والداني في "المقنع": حدثنا أبو محمد عبد الملك بن الحسن بن عبد العزيز بن علي، حدثهم قال: حدثنا المقدام بن تليد، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الحكم قال: قال أشهب: سئل مالك فقيل له: أرأيت من استكتب مصحفاً اليوم أترى أن يكتب على ما أحدث الناس من الهجاء؟ فقال: لا أرى ذلك، ولكن يكتب على الكتبة الأولى: قال الداني أيضاً: حدثني أبو محمد عبد الملك بن الحسن، أن عبد العزيز بن علي حدثهم، قال: حدثنا المقدام بن تليد: قال: حدثنا عبد الله بن عبد الحكم، قال أشهب: سئل مالك عن الحروف تكون في القرآن مثل الواو والألف، أترى أن تغير من المصحف إذا وجدت فيه كذلك؟ قال: لا، قال أبو عمرو: ويعني الواو والألف الزائدتين في الرسم لمعنى المعدومتين في اللفظ نحو الواو في "أولئك" و"أولي" و"الاوت" و"سأوريكم" "الربوا" وشبهه. ونحو الألف في "لن ندعوا" و"ليبلوا" و"لا أوضعوا" و"أولا أذبحنه" "ومائة" و"مائتين" و"لا تايسوا" و"لا يايئس" و"أفلم يايئس" و"يبدءوا" و"تفتئوا" و"يعبؤا" وشبهه، وكذلك الياء في نحو من "نبأي المرسلين" و"ملائه" و"أفان مت" وما أشبهه. اهـ.
وأما الإمام أحمد فقد ذكر ابن مفلح في "الآداب الشرعية" الجزء الثاني ص٢٩٥ والزركشي في "البرهان" والسيوطي في "الإتقان" أنه قال: تحرم مخالفة خط عثمان في واو وياء وألف وغير ذلك. اهـ.
وهذا الذي نصف عليه هذان الإمامان مالك وأحمد ذكر الجعبري في "شرح منظومة الشاطبي" المعروفة بعقيلة أتراب القصائد أنه مذهب باقي الأئمة الأربعة، وأن مستند الجميع مستند الخلفاء الأربعة، وحكى الإجماع
стр. 3674
على ذلك أو عمرو الداني في "كتاب المقنع" قال: لا مخالف له -أي مالك- في ذلك -أي في منع تغيير رسم المصحف- من عملاء الأمة. اهـ. وتبعه العلامة ابن الحاج في "المدخل" قال: يتعين عيه -أي على الناسخ- أن يترك ما أحدثه بعض الناس في هذا الزمان وهو أن ينسخ (الختمة) على غير مرسوم المصحف الذي اجتمعت عليه الأمة على ما وجدته بخط عثمان ﵁. اهـ.
قلت: ولهذا نرى أبا عمرو الداني لما ذكر الروايات في أن أول من ألحق الألف في كتاب الله في ﴿سيقلون لله﴾ نصر بن عاصم، والقول بأن أول من ألحقها عبيد الله بن زياد، تعقب جميع ذلك بقوله: هذه الأخبار عندنا لا تصح لضعف نقلتها واضطرابها وخروجها عن العادة، إذ غير جائز أن يقدم نصر وعبيد الله هذا الإقدام على الزيادة في المصاحف مع علمهما بأن الأمة لا تسوغ لهما ذلك بل تنكره وترده وتحذر منه ولا تعمل عليه، وإذا كان ذلك بطل إضافة هاتين الألفين إليهما، وصح أن إثباتها من قبل عثمان والجماعة رضوان الله عيهم حسبما نزل به من عند الله وما أقرأه رسول الله ﷺ ، وقال أبو عمرو الداني أيضاً بعدما ذكر أنه رأى في بعض المصاحف كتابة "حتى" بالألف قال: لا عمل على بذلك لمخالفة الإمام ومصحف الأمصار" اهـ.
ومما ذكروه من أدلة المنع ما يلي:
١- أن ذلك الرسم الذي كتبت به المصاحف العثمانية هو الذي كان كتاب الوحي يكتبون الوحي لرسول الله ﷺ بهن ثم استكتب به الخليفة عثمان ﵁ عدة مصاحف ووزعها على الأمصار ليكون كل مصحف منها إمام للمصر الذي وصل إليه، واستمر ذلك الرسم في عهد الصحابة لم يحاول واحد منهم تغييره، وفقا أثرهم التابعون وتابعوهم بإحسان، فلا يجوز العدول عن رسم خطي بالإقرار في زمن الوحي الذي لا يقر فيه على ما يتنافى مع حفظ القرآن وبعمل الخلفاء الراشدين وبإجماع الصحابة وبالتابعين لهم بإحسان إلى غيره مما سيجعل القرآن عرضة للتلاعب به فيما بعد:
٢- أن في تغيير رسم المصحف عما كانت عليه المصاحف العثمانية استدراكاً على السلف وهو غير لائق، ولهذا قال: البيهقي في "شعب الإيمان": ومن يكتب مصحفاً فينبغي أن يحافظ على الهجاء الذي كتبوا -أي الصحابة- به تلك المصاحف،
стр. 3675
ولا يخالفهم فيه، ولا يغير مما كتبوا شيئاً، فإنهم كانوا أكثر علما وأصدق لساناً وأعظم أمانة فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكا عليهم، ومر إلى أن قال: واتباع حروف المصاحف عندنا كالسنن القديمة التي لا يجوز لأحد أن يتعداها. اهـ.
وما أحسن ما قاله الزمخشري في كتابه "الكاشف" تعقيباً على من زعم أن نصب ﴿والمقيمين الصلاة﴾ لحن من خطأ الكتاب قال بعد توجيه نصبها أحسن توجيه، إن السابقين الأولين الذين مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كانوا أبعد همة في الغيرة على الإسلام وذب المطاعن عنه، من أن يتركوا في كتاب الله ثلمة ليسدها من بعدهم، خرقا يرفوه من يلحق بهم، ونعتقد مع هذا أن كتابتهم المصحف على تلك الهيئة لم تكن كيفما اتفق؛ بل كانت عن أمر متحقق عندهم يجب الاعتناء به كما صرح به البرهان للزركشي.
٣- أن في إبقاء الرسم الأول بأولوية ما عليه السلف الصالح، وفي ذلك يقول السخاوي: الذي ذهب إليه مالك -أي من منع التغيير- هو الحق؛ إذ فيه إبقاء الحالة الأولى إلى أن تعلمها الطبقة الأخرى بعد الأخرى، ولا شك أن هذا هو الأحرى، إذ في خلاف ذلك تجهيل الناس بأولوية ما في الطبقة الأولى.
الجواب عما اعتمدت عليه مجلة العربي
أما قولها: بأن خط المصحف لا مانع من تغييره ما دام ليس بخط جبريل أو الرسول.
فالجواب عليه: أن رسم المصحف العثماني وإن لم يكن بيد جبريل ولا بيد محمد ﷺ فقد كان الوحي يكتب به بين يدي رسول الله ﷺ ، ولو كان هناك ما يوجب تغييره لنزل الوحي بذلك وما كان ربك نسيا، ثم بعد النبي ﷺ أجمع الصحابة على تلك الكيفية، وقفا أثرهم التابعون وتابعو التابعين فصار ذلك إجماعاً، فما كان بهذه المثابة لا يغير كما تقدم.
وأما وقوع الجهال في الخطأ.
فالجواب عنه بأمرين:
"أحدهما": ما ذكره الزركشي في "البرهان" بعدما ذكر عن العز بن عبد السلام أنه مال غلى تغيير رسم المصحف نظراً إلى هذا، وهو أن ما أحكمته القدماء لا يترك مراعاة لجهل الجاهلين وأن تخلو الأرض من قائم لله بحجة.؟
стр. 3676
"الثاني": أن تلقي القرآن من أفواه الرجال يذهب الغموض من الرسم كائناً ما كان، وهو المعول عليه، حتى عد العلماء من حكم الرسم على تلك الكيفية التي رسمت بها المصاحف العثمانية أن لا يعتمد القارئ على المصحف بل يأخذ القرآن من أفواه الرجال، قال صاحب "نثر المرجان": ذكر صاحب الخزانة عن الكسائي أنه قال: في خط المصحف عجائب وغرائب تحيرت فيها عقول العقلاء، وعجزت عنها آراء الرجال البلغاء، وكما أن لفظ القرآن معجز فكذلك رسمه خارج عن طوق البشر، والحكمة ي الرسم أن لا يعتمد القارئ على المصحف بل يأخذ القرآن من أفواه الرجال الآخذين عن رسول الله ﷺ بالسند العالي. وقال ابن الحاج في "المدخل" ج٣ ص٩٢ بعد ذكر فتوى مالك بمنع تغيير سم المصحف ما نصه: لا يلتفت إلى اعتلال من خالف بقوله: أن العامة لا تعرف مرسوم المصحف ويدخل عليهم الخلل في قرائتهم في المصحف إذا كتب على المرسوم فيقرأون مثلا "وجاء" "وجاى" لأنه بألف قبل الياء، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿فأنى يؤفكون﴾ . ﴿فأنى تصرفون﴾ . فإنهم يقرأون ذلك وما أشبهه بإظهار الياء إما ساكنة وإما مفتوحة، وكذلك قوله تعالى: ﴿وقالوا مالِ هذا الرسول﴾ مرسوم المصحف فيها بلام منفصلة عن الهاء، فإذا وقف عليها التالي وقف على اللام. وكذلك قوله تعالى: ﴿أولا أذبحنه﴾ ﴿ولا أوضعوا خلالكم﴾ . مرسومها بألف بعد لا، فإذا قرأهما من لا يعرف قراءتهما بمدة بينهما إلى غير ذلك وهو كثير، وهذا ليس بشيء، لأن من لا يعرف المرسوم من الأمة يجب عليه أن لا يقرأ في المصحف إلا بعد أن يتعلم القراءة على وجهها، أو يتعلم مرسوم المصحف، فإن فعل غير ذلك فقد خالف ما اجتمعت عليه الأمة، وحكمه معلوم في الشرع الشريف.
فالتعليل المقدم ذكره، وهو أن مرسوم المصحف يدخل الخلل على العامة في القراءة، مردو على صاحبه، لمخالفته للإجماع المتقدم، قال ابن الحاج: وقد تعدت هذه المفسدة إلى خلق كثير من الناس في هذا الزمان، فليحتفظ من ذلك في حق نفسه وحق غيره، والله الموفق. اهـ.
وقال القاضي أبو بكر بن العربي في "العارضة" ص٢٦٨ الجزء الحادي عشر في الكلام على جمع القرآن بمناسبة رواية الترمذي للأحاديث المتعلقة به في أبواب التفسير: هذه المصاحف إنما كانت تذكر لئلا يضيع القرآن، فأما القراءة فإنما أخذت بالرواية لا من المصاحف. اهـ.
ولابن كثير في "فضائل القرآن" كلام جيد في هذا الموضوع نصه: فأما تلقين القرآن فمن فم الملقن أحسن، لأن الكتابة لا تدل على الأداء، كما أن المشاهد من كثير ممن يحفظ من الكتابة فقط يكثر تصحيفه وغلطه، وإذا أدى الحال إلى هذا منع
стр. 3677
منه إذا وجد شيخاً يوقفه على ألفاظ القرآن، فأما عند العجز عما يلقن فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، فيجوز عند الضرورة ما لا يجوز عند الرفاهية، فإذا قرأ في المصحف والحالة هذه فلا حرج عليه، ولو فرض أنه قد يحرف بعض الكلمات عن لفظها على لغته ولفظه فقد قال الإمام أبو عبيد: حدثني هشام بن إسماعيل الدمشقي، عن محمد ابن شعيبن عن الأوزعي: أن رجلاً صحبهم في سفر، قال: فحدثنا حديثاً ما أعلمه إلا رفعه إلى رسول الله ﷺ قال: "إن العبد إذا قرأ فحرف أو أخطأ كتبه الملك كما أنزل وحدثنا حفص بن غياث، عن الشيباني، عن بكير بن الأخنس، قال كان يقال: إذا قرأ الأعجمي والذي لا يقيم القرآن كتبه الملك كما أنزل. اهـ.
((خاتمة))
استحسنا أن نختم هذا البحث بقصة لها صلة بالموضوع رواها القرطبي في تفسيره في الكلام على قول الله تعالى: ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾ روى بسنده إلى يحيى بن أكثم، قال كان للمأمون وهو أمير إذ ذاك مجلس نظر، فدخل في جملة الناس رجل يهودي حسن الثوب حسن الوجه طيب الرائحة، قال: فتكلم فأحسن الكلام، قال: فلما تقوض المجلس دعاه المأمون فقال له: إسرائيلي؟ قال نعم. قال: اسلم حتى أفعل لك وأصنع، ووعده، فقال: ديني ودين آبائي، وانصرف. قال: فلما كان بعد سنة جاءنا مسلماً، قال فتكلم على الفقه فأحسن الكلام، فلما تقوض المجلس دعاه المأمون وقال: ألست صاحبنا بالأمس؟ قال له: بلى قال: فما كان سبب إسلامك؟ قال: انصرفت من حضرتك فأحببت أن أمتحن هذه الأديان وأنت تراني حسن الخط فعمدت غلى التوراة فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصت وأدخلتها الكنيسة فاشتريت مني، وعمدت إلى الإنجيل فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصت وأدخلتها إلى الوراقين فاشتريت مني، وعمدت غلى القرآن فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصت وأدخلتها الوراقين فتصفحوها فلما وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا بها فلم يشتروها، فعلمت أن هذا الكتاب محفوظ، فكان هذا سبب إسلامي، قال يحيى بن أكثم، فحججت تلك السنة فلقيت سفيان ابن عيينة فذكرت له الخبر، فقال: مصداق هذا في كتاب الله . قال: قلت في موضع. قال: في قول ﵎ في التوراة والإنجيل: ﴿بما استحفظوا من كتاب الله﴾ (١) . فجعل حفظه إليهم فضاع، وقال : ﴿إن نحن نزلنا الذكر
стр. 3678
وإنا له لحافظون﴾ (١) . فحفظه الله علينا فلم يضع. اهـ. تم الجواب. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين (٢) .
(نشرت في جريدة عكاظ ٢٦/٢/١٣٨٣)
(٤٤٢٥- لا يجوز ترتيب المصحف على خلاف ترتيب مصحف عثمان) (برقية)
سماحة الشيخ حسن خالد مفتي الجمهورية اللبنانية بيروت - لبنان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد: بلغنا عزم الميرزا بن الباقر على أنه سيطبع مصحفاً جده (٣) ورتبه على حسب التبليغ الإلهي على حد زعمه. قف.
هذا عمل خاطئ وضلال وكفر، لأنه مخالف للإجماع العلمي القطعي وهو ترتيب الخليفة الراشد عثمان بن عفان للمصحف الترتيب الموجود وإحراقه ما عداه من المصاحف المخالفة له وموافقة جميع الصحابة له واستمرار ذلك قرناً بعد قرن وجيلاً بعد جيل إلى يومنا هذا وما كان الله ليجمع هذه القرون على ضلال، ومن لازم هذا العمل تضليل من سبق، وغير بعيد أن يراد بهذه الفكرة بلبلة أفكار المسلمين في أعظم مصدر لهم، إننا نشهد الله وملائكته وجميع خلقه على البراءة من هذا العمل من كل وجه، وسنقوم ضد خروجه بكل ما نستطيع، ونسألكم ونستحثكم باسمنا وباسم جميع المسلمين أن تقفوا بما لكم من نفوذ في بلدكم على إيقاف صاحبه عند حده، حفاظاً على وحدة المسلمين، ودفاعا عن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ... وفق الله الجميع للخير. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية (ص/م ١٣٩٢ في ١٩/٤/١٣٨٨هـ)
(٤٤٢٦- تعريف الآية، وإذا عبر عن آية بأية، واللحن)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الأستاذ سعيد باريان. سلمه الله.
стр. 3679
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعنا على كتابكم المرفق به قصاصة الجريدة وصورة تصحيحكم للآيات التي نشرها الرجل الذي أشرتم إليه، وجواباً على تصحيحكم المعنون بتصحيح التصحيح، وبتأمل الجميع ظهر ما يلي:
أولاً: من ناحية ما أشرتم إليه من تأخر نشر التصحيح وما يتعلق به فهذا ليس من اختصاصنا، ويمكن أن يكون من اختصاص قلم المطبوعات.
ثانياً: أما الموضوع الشرعي وما أشرتم إليه من تعبيره عن الآيتين بأنهما آية واحدة، أو تسميته بعض آية بآيتين أو آيات، فإن هذا يتوقف على معرفة كلام العلماء على الآية وتعريفها، وأصل الآية العلامة، ومنه قوله تعالى: ﴿إن آية ملكه﴾ . أي علامته. وقال الجعبري: حد الآية قرآن مركب من جمل ولو تقديراً ومقطع، قيل الآية طائفة من القرآن منقطعة عما قبلها وما بعده، سميت آية لأنها علامة على صدق من أتى بها وعلى عجز المتحدي بها: قال الوحداي: وبعض أصحابنا يجوز على هذا القول تسمية أقل من الآية آية لولا أن التوقيف ورد بما هي عليه الآن. وقال بعضهم: الصحيح أن الآية إما تعلم بتوقيف من الشارع لمعرفة السورة.
وقال الزمخشري: الآيات علم توقيفي لا مجال للقياس فيه، وقال ابن العربي وتعديد الآي من معضلات القرآن، وفي آياته طويل وقصير، ومنه ما ينقطع، ومنه ما ينتهي إلى تمام الكلام، ومنه ما يكون في أثنائه - ذكره في "الإتقان".
إذا علم هذا فإن كان الرجل تعمد التعبير عن آيتين بآية واحدة أو بالعكس أو تعمد التعبير عن بعض آية كاملة فهذا غلط، فإن تغير نظم القرآن بشيء من ذلك أو معناه مما هو معروف ممن مسائل الوصل والوقف فهذا لا يجوز، وإلا فلأمر بسيط، وهو أشبه شيء بالخلاف اللفظي، مع العلم أن هذا الغلط مقابل بلغط منكم حسبما سقتم قوله تعالى: ﴿إني معكم﴾ . وأسقطتم لفظة (إني) أما اللحن فإنه وإن كان غير محمود إلا أنه ينبغي للرجل أن يرد الحق إذا جاء بعبارة ملحونة، فإن الحق ضالة المؤمن، والأولى للجميع الانصراف إلى ما هو أنفع وأجدى، والله الموفق. والسلام.
مفتي الديار السعودية (ص/ف ٧٢٣/١ في ٧/٣/١٣٨٧هـ) .
стр. 3680
(٤٤٢٧- التحبير والتجويد)
س: التحبير المذكور في الحديث هو المد الكافي؟
ج: هو من التحبير؛ فالتجويد معلوم معروف؛ لكن أدخل فيه ما ليس منه، فإن أناساً من أهل التجويد أخذوها صناعة، إما أن يزيدوا في القلقلة، أو نحو ذلك. (تقرير الحموية) .
(٤٤٢٨- تلاوة الإنسان بنفسه أفضل من استماعه بلا واسطة، واستماعه بلا واسطة أفضل من استماعه بواسطة الراديو، ويثاب على استماعه من الراديو)
من محمد بن إبراهيم إلى الأخ محمد يعقوب مندرواي - بور سودان. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن من جلس إلى الراديو يستمع إلى تلاوة القرآن وتفسيره وأحاديث الرسول ﷺ ، فهل يثاب على استماعه لما ذكر من الراديو، أم لا؟
والجواب: يثاب الإنسان على نيته الصالحة، وعلى استماعه لتلاوة القرآن، وتفسيره والأحاديث النبوية، سواء كانت من فم القارئ، أو من صوت مسجل براديو أو غيره، مع أن الأصل في الاستماع إلى قراءة القرآن عن السلف أن تكون من صوت القارئ نفسه وبدون واسطة، كما استمع النبي ﷺ إلى قراءة عبد الله بن مسعود حينما قرأ عليه أول سورة النساء، وإلى قراءة أبي موسى الأشعري حينما قال له: "لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود" كما أن تلاوة الإنسان القرآن بنفسه بتدبر وخشوع أفضل وأعظم أجراً. والله أعلم. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية (ص/ف ٧١٨/١ في ٧/٣/١٣٨٦) .
(٤٤٢٩- منع تسرب المصاحف المغلوطة ومجازات مستورديها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: