← Фатава

Фатава · id 8476

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Полный текст (3 815 стр.). Показаны 3606–3645 · переход к 3611.

стр. 3606

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشير إلى خطابكم لنا برقم ١٩٨١ في ٨/٥/٨٣هـ على الأوراق المتعلقة بطلب غباش بن صالح الزهراني جلب شهوده، وامتناع شهوده عن الحضور، واسترشادكم هل يكون إحضار الشهود بالقوة الجبرية، أم أن حضور الشاهد متروك لرغبته لتأدية ما يكون لديه من شهادة. الخ؟ ونفيدكم أن الذي نراه أن الشهود إذا كانوا في البلد أو فيما دون مسافة القصر ودعوا إلى أدائها في مجلس الحكم لزمهم ذلك، ولا يسعهم التخلف عن أدائها وهم قادرون على ذلك، لأنهم منهيون عن الامتناع لقوله تعالى: ﴿ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا﴾ فإن امتنعوا وتحقق أن لديهم شهادة كلفوا بالحضور في مجلس الحكم إذا لم يكن عليهم ضرر، أما إن كانوا غائبين عن البلد مسافة قصر فأكثر فإنهم لا يكلفوا بالحضور، لأن في ذلك كلفة ومضارة لهم، ولذا ينبغي استخلاف أقرب قاضي لهم في سماع ما لديهم من شهادة، ومتى أحب المشهود له أو المشهود عليه سماع شهادة الشهود لدى القاضي المستخلف فله ذلك. والسلام. (ص/ق ١٤٨٨/٣/١ في ٧/٦/) رئيس القضاة (٤٢٠٧- س: إذا كان عند إنسان شهادة لشخص وعليه، فقال الشخص: اكتب لي ما ينفعني، وإذا جاء خصمي فاكتب له ما له) ج: الشاهد لا يسلك مسلك التفصيل، بل يقول هذا الذي عندي. (تقرير) . (٤٣٠٨- قوله بلا ضرر يلحقه. الخ) لكن تحقق الضرر شيء، ليس خشية أن يغضب عليه المشهود عليه، أو يتكلم عليه، فإن الناس تماديهم في أعراض الناس ونوع التعدي باللسان وغيره إلا أن يعصمه الله أو يكون بوازع سلطان.

стр. 3607

والظلم من شيم النفوس فإن تجد ... ذا عفة فلعله لا يظلم. (تقرير) . (٤٣٠٩- إذا شهدوا على طريق حدوده طولاً وعرضاً) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة أبها. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ٨١٧ في ١١/٢/٨٣هـ وقد جاء في جواب الخطاب ما يلي: أما حكمكم فمما يلاحظ عليه أنه مادام هناك شهود شهدوا على الطريق فلماذا لا يقفون ويحددون الطريق الذي شهدوا به طولاً وعرضاً، ويبينون هل هو مع مجرى الكظامة أو مع غيره؟ وإليكم المعاملة لتقوموا حولها بما يلزم ثم تعيدوها إلى هيئة التمييز كالمتبع والله يحفظكم. والسلام. (ص/ ١٤٣٧/٣/١ في ١/٦/٨٣) رئيس القضاة (٤٣١٠- إذا أمكن وقوفهم على ما شهدوا عليه وتطبيقه عملياً فلا مانع) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة المشفوعة إلينا من رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٤٨٢٦ وتاريخ ٢٧/٢/٨٠ المختصة بتظلم سالم من حكم قاضي نجران الصادر بينه وبين خصمه في الطريق الذي يمر مع ملكه، كما جرى الاطلاع على ما أجاب به قاضي نجران أخيراً برقم ١١٢ وتاريخ ٢٨/٤/٨٠ المتضمن عدم ثبوت جرح البينة التي شهدت في الطريق، وبرقم

стр. 3608

١٤١٢ وتاريخ ٣/١١/١٣٨٠ المتضمن أن شاهدي الحكم أجابا بأنه ليس لديهما سوى ما حرر القاضي السابق. وبتأمل ما ذكر تقرر أن التزكية حق لله تعالى فإذا اطمأن القاضي من عدالة الشهود تعين الحكم بما شهدوا به (١) . كما أنه إذا كان الشهود يعلمون معنى ما شهدوا به وأمكنهم الوقوف عليه وتبينه وتطبيقه عملياً فلا مانع من العمل بشهادتهم، الله يحفظكم. (ص/ف ٢٠٠ في ٢/٣/١٣٨٠) الختم. (٤٣١١- وصفه لما شهد به قبل أن يتصل به المدعي) وأما "المسألة الثالثة" (٢) فإنه ينبغي استفسار الشاهد عن قدر الصرة، وهل هي من فضة أو أوراق نقود؟ وإذا كان من أوراق فهل هي من فئة العشرة أو الخمسة أو الريال؟ ولا بد أيضاً من سؤال المدعي عن ذلك، وعن المكان والزمان الذي يدعي دفع النقود فيه، ثم سؤال الشهد عن ذلك قبل أن يتصل به المدعي، ثم هذا الشاهد مبرز في العدالة، أم لا؟ ولعلك بهد هذا تهتدي إلى ما يرجح عندك صحة هذه الدعوى أو عدمها، والسلام. (ص/ق ١٠٢٠ في ٣/١١/١٣٨٠) رئيس القضاة (٤٣١٢- إذا شهد أنهم لحمة واحدة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها. وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم ١٨٨٥ وتاريخ ١٩/٤/١٣٨٠ المتعلقة بتركة المرأة المتوفاة، وقد جاء في الجواب ما يلي:

стр. 3609

وبتتبع المعاملة ودراسة صورة الضبط وجدنا من بين الشهادات التي أوردها المدعي شهادة عبد الله بن عائض بن فطيس وشهادة أحمد بن ضيف الله بن محمد اللذين يشهدان بأن عبد الوهاب بن يحيى بن محمد والمرأة صالحة بنت دلاك لحمة واحدة، أما الجد الجامع لهما فلا يعرفانه ولا يستطيعان بيانه، إلى آخر ما ذكراه، هاتان الشهادتان صالحتان لبناء الحكم عليهما بثبوت عصوبة عبد الوهاب بن يحيى للمتوفاة صالحة، متى ثبتت عدالتهما، وفسرا أن مقصودهما بلحمة واحدة لحمة الصلب، وأنهما لا يعلمان لها عاصباً غيره، وعبارات الأصحاب في الحكم لمدعي الإرث بالتركة إذا أيد دعواه بشهادة عدلين واضحة في مواضعها، ونعيد إليكم كامل أوراق المعاملة. والله يحفظكم. (ص/ق ٧٤١ في ٧/٨/١٣٨٠) رئيس القضاة (٤٣١٣- إذا قال الملك لآل فلان، ولم يذكر أسماءهم ولا عن حصصهم) أحيل إلى سماحته قضية في ملكية شعيب وآبار، ومن ضمنها شهادة شاهدين بأن القلبان الثلاثة لآل شبوة، وحكم بذلك الحاكم وعارضت هيئة التمييز بان الحكم لمجهول. فأجاب سماحته بما نصه: ثانياً: حكم القاضي لآل شبوة بالقليبين اللتين شهد محمد بن فائز وفلاح بن ناصر أنهما والقليب الثالثة لآل شبوة حفروها من مدة تزيد على خمسين عاماً حكم ظاهره الصحة، ولا يظهر لنا وجه في الاعتراض عليه بأن الحكم لمجهول حيث أن آل شبوة لم تذكر أسماؤهم ولم تتعين حصة كل واحد منهم، إلى أخر ملاحظة هيئة التمييز، وذلك أن العادة جرت واستقر عليها العرف في أن القبيلة وأهل البلد يختصون بأشياء يقوم سبب تملكهم لها ويكون ملكهم لها مشاعاً بين عمومهم، وتشعب القبيلة وميراث غيرهم من أولاد بناتهم لا يمانع ملكه، لذا فإنه لا يظهر لنا مسوغ يبرر مثل هذه الأمور. (ص/ق ١٣٧٣/١ في ٢/٩/٨٣) رئيس القضاة

стр. 3610

(٤٣١٤- معنى الاستفاضة) نعرف الاستفاضة أن الشاهد جازم بالشهادة ومستنده الاستفاضة، أما لو قال: أشهد بكذا ولو سئل أجاب بأني أخبرت لأني أسمعه مستفيض بين الناس أنه كذا، إلى أن قال: والذي عن الأصحاب أشهد مستفيض لا أجزم، وفي كلام بعضهم: أنها كشهادة الأصيل ليست فرعاً، وهذا للقضاة عمل به. (تقرير) . (٤٣١٥- قوله وطلاق) لكن مسألة الطلاق الصحيح فيها أنه لا يكفي فيها الاستفاضة. (تقرير) . (٤٣١٦- شهادة الاستفاضة في الميراث) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عبد المحسن الخيال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى مذكرتكم الاستفسارية رقم ١٧٦١ وتاريخ ٢١/١٢/١٣٧٤هـ وملحقها عن الإرث في مسألة آل مبارك مع آل سعدون. أفيدكم أنه قد جرى دراستها مع ضبط القضية والذي يظهر أن آل مبارك لا يرثون في هذه المسألة لما يلي: ١- أنه لابد في شهادة الاستفاضة أن يكون عن عدد يقع العلم بهم. ٢- أنه لابد في الشاهد بالاستفاضة أن لا يصرح بها -فإن صرح بها فمن باب الشهادة على الشهادة حسبما هو منصوص عليه، ولا يخفى ما يشترط لقبولها مما لم يوجد في هذه المسألة. ٣- بعض العلماء صرح أن قبول شهادة الاستفاضة في الميراث بشرط أن لا يكون فيه وارث، وهذه المسألة فيها وارث محقق وهو الأخت ترث هذا المتنازع فيه بالرد.

стр. 3611

٤- أكثر الفرضيين يشترطون في الشهادة بذلك ذكر الدرجة التي اجتمعا فيها ذكره صاحب "العذب الفائض" ولما ذكر عبارة أصحابنا التي نصها: "وإن شهدا أنه وارثة لا وارث له سواه سلم إليه المال"، قال: ولعل هذا مع عدم وجود وارث محقق. ٥- أن سكوتهم عن طلب الميراث في جد المتوفاة عبد العزيز بن قاسم مما يوهن دعواهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص/ف ١٦٩ في ٤/٤/١٣٧٥) (٤٣١٧- إذا قال ليس لي وارث غيره) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها الشيخ إبراهيم الحديثي. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم ١٨٨٤ وتاريخ ١٩/٤/٨٠هـ المتعلقة بتركة المرأة المتوفاة وما جرى فيها من المرافعات بين المدعي لعصوبتها وكالة يحيى الحنيشي وبين المدعي لإرثها لزعمه أنها منقطعة من العصبة، وأنها خالته، وترغبون منا إرشادكم حيث أن كلاً منهما أدلى بشهود، إلى أخر ما ذكرتم. وبمطالعتنا لضبط الشهادة الواردة إليكم ظهر لنا أن شهادة أحمد بن علي ومحمد بن محسن بأن شريفة أوصتهما أن ليس لها وارث سوى آل موسى، وأنهما لا يعلمان لها عاصباً غيرهم، وأنهم ذكرا منهم آل موسى حينما سئلوا عنهم، وأنهما قد زكيا من أحمد بن علي بن هادي وأحمد بن صالح بن عبد الله ظهر لنا أن شهادتهما صالحة لأن يبنى عليهما الحكم بثبوت عصوبة آل موسى للمتوفاة شريفة إن لم يثبت الخصم فيهما طعناً، قال في "الكشاف الجزء السادس ص ٣٣٣٣": وإن شهد لمن ادعى إرث ميت أنه وارثه لا يعلمان له وارثاً سواه حكم له بتركته، سواء كانا من أهل الخبرة الباطنة، أو لا. اهـ أما شهادة أحمد بن سعيد المقلب مخيس وشهادة مشاري بن علي اللذين

стр. 3612

يشهدان بانقطاع مفرح أخي المتوفاة من العصبة وأن إرثه انحصر في أختيه فرضاً ورداً، فهذه شهادة نفي، وشهادة الإثبات مقدمة على شهادة النفي، يضاف إلى ذلك احتمال جهل آل موسى بموت مفرح أو علمهم بذلك وجهلهم أنهم عصبة ولم يعلموا إلا الآن بتعصيبهم له ولإخوانه، ونعيد إليكم كامل أراوق المعاملة، والله يوفقكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص/ق ٧٤٠ في ٧/٨/١٣٨٠) (٤٣١٨- أو قال أقرب ما لي فلان) سئل الشيخ محمد بن إبراهيم عن الميت إذا تنازع عصبته في ميراثه، وكل واحد يدعي أنه أقرب ولاية، وليس مع أحدهم على دعواه إلا قول الميت بل وفاته: الأقرب إليه فلان؟ فأجاب: اعلم أن قول المورث هذا لا يصير إقرار بوجه، وإنما هو من باب الشهادة، وإذا كان كذلك فإنه لا يظهر لي أنه يشترط في مثل تلك الشهادة بيان الدرجة هل هي الثانية أو الثالثة مثلاً، ولا يشترط شيء من ذلك بل يكتفى بمجرد شهادته أنه أقرب من غير تفصيل، ومثل هذا ينبغي التأني فيها، إذ ربما يثبت مدع آخر، أو يوجد بينة مع أحد الطرفين. (ملحق بالدرر ج٢ ص٣٠٠) (فصل - شروط من تقبل شهادته) (٤٣١٩- شهادة الصبيان) قوله فلا تقبل شهادة الصبيان مطلقاً، ولو بعضهم على بعض. يعني لا في الجراح بعضهم مع بعض، ولا في الأموال، وعن أحمد رواية أخرى قبولها في الجراح.

стр. 3613

ولابد في قبول شهادتهم في هذه المسألة من كون حال الشاهد بصفة حال العدل، والصبيان متفاوتون: منهم من هو معروف بالكذب والفساد، ومنهم من أحواله حسنة، والحاجة داعية إلى قبول شهادتهم فيما يجري بينهم من الجراح، لأنهم كثيرا ما يكون بينهم الجراح وهم منفردون كأنواع الرياضات. (تقرير) . ثم يعتبر فيه أيضاً فقد العصبية والحمية إذا كان شاهداً، إنما اغتفر عدم البلوغ للضرورة، ألا ترى أن شهادة الذمي تقبل في السفر للضرورة، فإن الله من حكمته شرع ما هو من حفظ الحقوق، ونهى عن إضافة المال. (تقرير) . (٤٣٢٠- س: سيئ الحفظ؟) ج: لا تقبل شهادته، وليس المراد الذي لا ينسى أبدا، المراد الذي الغالب عليه، ثم إن الحاكم ينبغي له التدقيق في مثل هذا، فمثلاُ الإنسان الذي حفظه متوسط والمدة طويلة وبالنسبة إلى أن مثل هذا ينسى فيجتهد الحاكم ويعمل، إلا فلو أن سيئ الحفظ شهد في قضية بعد ساعتين هذا يقبل والمعروف بكثرة السهو والغلط، إذا بادر فكتبه وأرخه فلا مانع، العلة منتفية. (تقرير) . (٤٣٢١- إذا نسي العاقد أعيان الشاهدين، ثم ذكرهما بعد ما ذكر) من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم الشيخ عبد الله بن عمر بن دهيش. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلي كتابكم المكرم المؤرخ الذي تسألون فيه عن المسألة الآتية، وهي أن رجلاً يدعى أحمد بملك جارية ملكاً صحيحاً، وأنه توفي وانحصر ورثته في أمه شيخة وزوجة وابن وبنت، ثم إن الجارية ادعت أن شيخة قد اعتقتها كلها وهي تملكها هبة من ابنها حمد في حياته، ولم يكن لدى الجارية بينة واضحة سوى أن رجلاً عدلاً قد وسد إليه بعض الشئون الدينية مثل الإمامة

стр. 3614

بجامع البلد وخطابتها وتوليه عقود الأنكحة فيها، وقد شهد هذا العدل أن رجلين عدلين لا يستحضر الشاهد الآن أسماءهم شهدا لديه أن هذه الجارية قد وهبها حمد لأمه شيخة، وأنها قبلت الهبة وقبضتها وأعتقتها، وقالا له حين العقد على الجارية: اعقد عليها فإنها حرة، وقد مات الرجلان، وبعد الاستقراء عرف الشاهد اسمي الشاهدين لديه، وصار أحد الشاهدين المتوفيين هو ابن وكيل الورثة، والآخر عمه، فهل والحالة هذه تعتبر الشهادة بعتق شيخة للجارية وهي تملكها كلها شهادة كاملة من حيث أن الشاهد العدل موسود إليه في وقته، أم تحلف الجارية إتماما للبينة، وهل يؤثر في شهادته كونه جهل أولاً اسمي الشاهدين حتى عرف بهما، أم يحكم بما أقرت شيخة وهو عتقها لنصبيها منها بعد موت ابنها ويسري العتق في الباق لكون شيخة موسرة، ثم إن الجارية لها عدة أولاد من عدة أزواج بعضهم حال كونها مملوكة وبعضهم حال كونها محررة، ولا يعلم الشاهد عين تلك السنة التي قال فيها الشاهدان اعقد عليها فإنها حرة إلا على وجه التقريب، كما لا يعلم أسنان أولاد الجارية إلا على وجه التقريب؟ والجواب: الحمد لله. الذي يظهر أن نسيان الموسود إليه بعض الأعمال الدينية في الخبر أعيان الشاهدين عنده، وكونه لم يذكرهما إلا بعد ما ذكر لا يقدح في ذلك إذا كان بتعريف من عرفه إياهما ذكر ذلك وعرفه معرفة حقيقية، وحينئذ لا حاجة لتحليف الجارية، وأما أولادها فإنها أرقاء إلا من تحققت ولادتها إياه حين حريتها، لكن لاحتياط سيدهم مجال فيمن اشتبه أمره استبراءا للدين، هذا ومنا السلام للأولاد والإخوان كما هو لكم من الأولاد والاخوة. والسلام. (من أسئلة الشيخ عبد الله بن دهيش لسماحته) . (٤٣٢٢- قوله وهي لغة الاستقامة. الخ) لكن من المعلوم أنه ليس المراد ما يجيء له زلات، بل الغالب عليه ذلك، وإذا عثر أسرع إلى استدراكها، همه الدين. (تقرير) . (٤٣٢٣- تعتبر العدالة حسب الإمكان) والعدالة لابد منها وهي المحافظة على الواجبات واجتناب المحارم،

стр. 3615

واجتناب ما ينافي المروءة: الخ. ولكن الصحيح أن الشروط تعتبر حسب الإمكان في الشاهد والحاكم والإمام، ويصير عدل كل قوم من هو خيرهم، فلا تكون العدالة المعتبرة الملغي ما سواها هي العدالة التي في زمن الصحابة، وكلام الشيخ في العدالة معروف. (تقرير) . (٤٣٢٤- محضر المعاينة يوقعه المهندس مع ثقتين) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشفع لكم بهذا الخطاب الوارد إلينا من فضيلة قاضي منطقة رابغ برقم ١٧٣ وتاريخ ١٣/٣/٨٤هـ بشأن حوادث السيارات بين جدة والمدينة، وأن الشرطة عندما تبلغ بأي حادث تذهب لمكانه وتجري الإجراءات المعتادة، وتكتفي بتخطيط المهندس فقط، وقد يحصل في القضية وفيات، وعندما تحال للمحكمة لا تجد في الأوراق التي توجب الخطأ على صاحبه سوى تخطيط المهندس. ويرى أن هذه الحالة فيها تفريط في الحقوق ... إلى آخر ما ذكر. ونشعر سموكم بأن الذي ينبغي هو أن يوقع محضر المعانية من قبله المهندس مع ثقتين آخرين احتياطاً لحفظ الحقوق، لا سيما وغالب هذه الحوادث تحدث في البرية، وقد لا يتمكن المدعي من إثبات ما يدعيه إلا عن طريق المحاضر المعدة من الجهات المختصة، والله يحفظكم. والسلام. (ص/ق ١١٣٤/١ في ١١/١١/١٣٨٤) رئيس القضاة (٤٣٢٥- ثبوت الطعن بترك الجمعة، والجماعة، وشرب الدخان) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض. سلمه الله.

стр. 3616

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنبعث لكم مع هذه الأوراق الواردة إلينا من فضيلة رئيس هيئة التمييز بالرياض برقم ٣٧ وتاريخ ١٢/١/٨٦هـ الخاصة بقضية عماش مع عبد العزيز التي صدر فيها من فضيلة القاضي الشيخ عبد الرحمن بن هويمل إفهام المدعي عماش أنه لم يثبت لدى فضيلته ثبوتاً شرعياً بأن المدعي عليه اختلس المبلغين المذكورين في الدعوى، لأن شهود بعضهم قد طعن المدعي في عدالتهم وأقام البينة على الطعن، وشهادة الباقين غير موصلة، وقد صدق هذا الصك من قبل فضيلة رئيس هيئة التمييز وأحد أعضائها الشيخ محمد بن سليم، أما العضوان الآخران الشيخ محمد البوادري والشيخ محمد الجبير فقد خالفا، وقالا في وجهة نظرهما ما خلاصته: إن الطعن في شهادة الشاهد بها أعزى (١) كان: بأنه لا يشهد الصلاة في المسجد لا جمعة ولا جماعة وأنه يشرب الدخان، وقالا: إن تخلفه عن الجمعة والجماعة قد يكون لعذر، وان شرب الدخان والشيشة لا ترد بها الشهادة، لان غالب الناس قد ابتلى بشربهما، وأن الجرح في الشهادة يختلف باختلاف الزمان والمكان. الخ.. بإحالة معارضتهما إلى فضيلة حاكم القضية أجاب بخطابه رقم ٣٠٥٢ وتاريخ ٢١/١١/٨٥ الذي يتلخص في أنه ليس عنده سوى ما صدر منه سابقاً من أن من ترك الجمعة والجماعة وشرب الدخان والشيشة ساقط العدالة، وأنهم لو كانوا فساقاً جميعاً لقبل شهادة الفاسق على الفاسق، أما على العدل فلا، وعندما اطلع العضوان المشار إليهما أعلاه على إجابته قالا: إنهما لم يجدا فيها ما يدعوا إلى العدول عما قرراه. وبدراسة جميع ما دار في هذه القضية من قبلنا اتضح أن القضية منتهية بحكم الحاكم، وأن معارضة عضوي هيئة التمييز في غير محلها، وغاية ما في الأمر أن هناك خلافاً في بعض ما حصل به الطعن، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، أما الجمعة فوجوبها بالإجماع، ومستنده قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾ (٢) . مع أن ما أخذ به القاضي وحكم به مما فيه الخلاف هو الصحيح في هذه المسألة، وهو الذي

стр. 3617

تشهد به النصوص. وكون تخلف ذلك الشخص المطعون في شهادته عن الجمعة والجماعة قد يكون لعذر شرعي لا يصلح لمعارضة الطعن الثابت بالبينة، لا سيما وقد ذكر أن أحد الشهود أنه نهى هذا الشخص المطعون فيه مراراً فلم ينته، ومن النصوص الواردة في هذا الباب قول النبي ﷺ : "من سمع المنادي فلم يمنعه من إتيانه عذر، قيل وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى"، يعني في بيته رواه أبو داود. وروى الترمذي عن ابن عباس ﵄: أنه سئل عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يصلي في جماعة ولا يجمع. قال إن مات هذا فهو في النار وعن ابن مسعود ﵁ أن النبي ﷺ قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: "لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم". رواه أحمد ومسلم.. وورد مثل هذا في التخلف عن الجماعة وفي حديث الأعمى الذي قال للنبي ﷺ : إنه بعيد الدار، وليس له قائد يلائمه: "أتسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب" وفي رواية قال: "لا أجد لك رخصة" وعن أبي هريرة وعم عمر أنهما سمعا النبي ﷺ يقول على أعواد منبره: "لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين" رواه مسلم. وعن أبي الجعد الضمري وله صحبة أن النبي ﷺ قال: "من ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبه" رواه الخمسة. وعن ابن عباس في حديث آخر عن أبي يعلى الموصلي: "من ترك ثلاث جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره". وفي الاختيارات أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: الجماعة شرط للصلاة المكتوبة وهي إحدى الروايتين عن أحمد، فإذا صلى وحده لغير عذر لم تصح صلاته، وذكر أيضاً أن القول بوجوب الجماعة على الأعيان هو المنصوص عن أحمد وغيره من أئمة السلف، ثم قال في (كتاب الشهادات) : ومن ترك الجماعة فليس عدلاً ولو قلنا هي سنة. اه. أما "التتن" فلا ريب في خبثه وإسكاره أحياناً، وتفتيره، ولهذا فهو محرم بالنقل الصحيح والعقل الصريح، قال تعالى في وصف نبيه محمد ﷺ : ﴿ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث (١) ﴾ . وقال النبي ﷺ : "كل مسكر خمر وكل خمر حرام" وروى الإمام أحمد وأبو داود عن أم سلمة ﵂ قالت:

стр. 3618

"نهى رسول الله ﷺ عن كل مسكر ومتفر". يضاف إلى ما تقدم ما يترتب على شربه من إضاعة المال، والضرر بالبدن، وكلام أئمة الدعوة وغيرهم من علماء المذاهب الأربعة في تحريمه معروف لا يتسع هذا المقام لبسطه، وكذا ما قرره الأطباء المعتبرون من ضرره. وبناءاً على جميع ما أوضحناه مما أشار إليه حاكم القضية في خطابه فإن الحكم صحيح، والمعارضة في غير محلها، ولإكمال ما يلزم نحو التهميش على سجل الصك ثم بعث المعاملة لجهة التنفيذ كالمتبع جرى بعثها إليكم. والسلام. (ص/ق ٤٨٢/٣/١ في ١٥/٢/١٣٨٦) رئيس القضاة (٤٣٢٦- شارب الدخان فاسق) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن علي البليهد. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلي كتابك المؤرخ والذي تستفتي به عن "سبع مسائل" أشكلت عليكم، وقد تأملناها وكتبنا جوابها كما يلي: أما "المسألة الأولى" وهي سؤالكم عن الفرق بين شرب الدخان بورقة الملفوف وشرب الجراك في الشيشة. الخ؟ فجوابها: الحمد الله وحده. إن تحريم الدخان ظاهر لا يخفى عليكم، وعلة التحريم ما فيه من الاسكار في بعض الأحوال، ومن لم يشكره فإنه يحصل له منه نوع تفتير وتخدير، وقد روى الإمام أحمد مرفوعا: "أنه نهى ﷺ عن كل مخدر ومفتر" ولعموم قوله تعالى: ﴿ويحرم عليكم الخبائث﴾ . والدخان خبيث بلا شك، ولما فيه من الإخلال بالصحة، وإضاعة المال المنهي عنها، إذا ثبت هذا فلا فرق بين شربه في أوراقه المعدة له وفي غيرها كالشيشة الخبيثة، وسواء كان ورق الدخان المشروب خالصاً أو مخلوطاً بغيره كالجراك فإنه مخلوط بالدخان الخبيث، والأسماء لا تغير الحقائق، وإذا خلط الشيء المحرم بغيره فتحريمه

стр. 3619

باق بحاله، وفي الحديث: "يأتي في آخر الزمان أناس يشربون الخمر ويسمونها بغير أسمها". وأما "المسألة الثانية" وهي سؤالكم عن قبول شهادة شارب الدخان، وهل تصح إمامته، وعن من يشربه بعد الوضوء ويدخل المسجد وهو في جيبه. الخ. فجوابها أن شارب الدخان فاسق لا تقبل شهادته، لأنه محرم تسقط به عدالته، وكذلك إمامته لا تصح إلا بمثلهن وأما شربه بعد الوضوء فلا ينقض الوضوء. (ص/ق ١٢٨٦ في ١٨/١٠/١٣٧٩) (١) . (٤٣٢٧- شربه قادح في الشهادة) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم حسن بن علي الشهري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: وبعد: بشأن ما ذكرت من السؤال عن حكم شارب الدخان. نفيدكم أن شرب الدخان من المعاصي، وكثير من الناس ابتلى بتعاطي شربه والعياذ بالله، وهو عندنا من القوادح في الشهادة، هذا والسلام عليكم. (ص/ف ٢٢٢٧/١ في ١٥/٨/١٣٧٦) مفتي الديار السعودية. (٤٣٢٨- س: الدخان؟) ج: ما فيه شك أنه من المحرمات الرماد والسماد والدخان إخوان في أن كلاً من الخبائث. س: يمنع قبول الشهادة؟ ج: هذه من الصغائر (٢) . (٤٣٢٩- وإذا كان فاشياً في الناس) التنباك لا تقبل شهادة صاحبه، لكن إذا كان في بلدان فاش فيهم حكم بها

стр. 3620

للضرورة، يتوخى من هو أقل فسقاً من غيره وأقل ضرراً في الدين من غيره، هذه ضرورة حفظ الحقوق. (تقرير) . (٤٣٣٠- إذا كان الغالبية يشربون الدخان) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم قاضي محكمة خيبر. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا كتابكم رقم ٢٣٠ وتاريخ ٥/٦/٨٣ وفهمنا ما ذكرتم من أن القضية جرت لديكم بين أخصام في قضية دار بالمدينة يدعى أحد الطرفي أن مورثهم موقفها على عياله، والآخر ينكر تلك الوقفية، فإنكم بعد طلبكم البينة على مدعي الوقفية أحضر لكم شهوداً طعن فيهم، وأن الجرح في شاهدين من الشهور الثلاثة كان هو بشرب الدخان، فقد ثبت لديكم الطعن، وتسألون عن الحكم في قبول شهادة شارب الدخان إذا كان غالبية أهل تلك البلد يشربونه والقليل منهم سالم من شربه. إلى آخره. ونفيدكم أنه مازال الحال كما ذكرتم من أن غالبية أهل تلك الناحية يشرب الدخان فإنه والحالة هذه تعتبر العدالة حسب الإمكان، ولا سيما من عرف باستقامة الحال. هذا والسلام عليكم. (ص/ف ١٨٥٢/١ في ١٥/٩/١٣٨٣) (٤٣٣١- وإذا دعت الضرورة إلى شهادة حالق اللحية، وشارب الدخان، والبحراني....) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الأخ عائض بن....... سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلتنا كتبك الثلاثة، وفهمنا ما فيها. ونفيدك أنك إذا ادعيت على هذا النصراني بدعوى فعليك البينة، فإذا لم تقم البينة أصلاً أو أقمت بينة غير موصلة لدى القاضي فليس لك إلا يمين

стр. 3621

خصمك النصراني على إنكار ما تدعيه، فيكون القاضي حينئذ إنما مشى على مقتضى الأصول الشرعية، وأنت هدانا الله وإياك مالك والتعرض لمؤهلات تولية القضاء، وإنما عليك أن تسأل عن ما خلقت له وتعمل به، كما أن لك أن تخاصم في حقوقك فقط، والقاضي المذكور لم يعمل عند الشركة ولا لحظة واحدة فما هذه الجراءة منك والافتراء، وقد كان عندنا في الرياض وغيره يزاول أعمالاً اكتساب للمعيشة، وصيانة لوجهه ودينه، وقياماً على من تلزمه مؤونتهم، فعليك أن تتوب إلى الله مما قلت فيه، أما سؤالك الذي تطلب فيه الجواب عن شهادة من يحلق لحيته ويشرب الدخان والبحراني الذي يحزن في عشرة عاشور ويدعو علي ابن أبي طالب مع الله، فهل تقبل شهادة هؤلاء الذين هذه أعمالهم وتخفض شهادة المسلمين الذين لديهم من يزكيهم إلى آخره. كأنك تعرض بالقاضي المذكور أو غيره من قضاة المسلمين، وهذه فرية عليهم وقد نزههم الله من أن يكونوا هكذا، وقد تدعو الضرورة إلى قبول شهادة بعض من ذكرت (١) كما تقتضي الضرورة عدم قبول شهادة بعض المسلمين لتغفيله وسوء حفظه أو معارضة وشهادته بشهادة من هو أوثق وأقوى منه من المسلمين ونحو ذلك، هدانا الله وإياك ومن علينا وعليك بالتوبة النصوح، والسلام عليكم. (ص/ق ٢٢٥ في ١٣/٩/١٣٧٧) (٤٣٣٢- إذا كان تائباً من قذف فالراجح قبول شهادته عند الحاجة إليها) . (تقرير) . (٤٣٣٣- س: النظر لمثل الممرضات والطبيبات؟) ج: يغض بصره، وفي الحديث: "لك الأولى" وبالطبع أن العين ستنظر نظر إعجاب. (تقرير) . (٤٣٣٤- جر الإزار؟) ج: جر الإزار مما ترد به الشهادة: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه" (٢) . فإن كان قميص ما أمكنه بخبنه أو مشلح يعرف هذا. (تقرير) .

стр. 3622

(٤٣٣٥- س: حلق اللحية؟) ج: مما ترد به الشهادة، لأن فيه النهي الصريح والمعصية، ولو ليست من الكبائر. (تقرير) . (٤٣٣٦- شهادة الرافضي والقدري والجهمي) قوله: أو اعتقاد كالرافضة والقدرية. مذهب "الرافضة" معروف، وليس هو ما شاركوا غيرهم من الوثنية وغيرهم بأن كانوا أشهر الوثنية، بل أصل الرفض وهو بعض الصحابة فهذه بدعة من أشهر البدع وأقدمها، وأحد عوامهم يفسق بذلك. وكذلك "القدرية" المراد النافية، ومثلهم الجبرية من كان منهم ببدعته فاسق لا تقبل لأجل عدم عدالته. وصاحب البدعة والمدمن صغيرة وكذلك المكثر من الصغائر فإن حكمه عند بعض الأصحاب حكم المدمن. والمعين من الجهمية إذا كان داعية وبين له كفر، وإذا كان مقلداً فهو يفسق، وهذا لا ينافي كون الجهمية كفاراً مطلقاً. (تقرير) . (٤٣٣٧- شهادة الأباضية) محمد الدغيثر رئيس ديوان برقيات جلالة الملك. بالإشارة إلى برقية الأمير سعود بن جلوي لجلالة الملك برقم ٢٨٤٠ في ٦ الجاري بشأن دعوى محسن بن حمد العماني على ابن ماضي في العبد. نفيدكم أن شهادة "الاباضية" غير مقبولة شرعاً. قف. أما اقتراح ابن جلوي أن التخلص من هذه المشكلة أن تدفع الحكومة قيمة العبد ويخلى سبيله فهذا مناسب إذا يرى جلالة الملك ذلك. (ص/م في ٢٨/٧/١٣٧٣) محمد بن إبراهيم (٤٣٣٨- وكونه يعرف له تهم خفية وأدب على ذلك إذا ثبت أن أدب على معصية خفية واطلع عليها لم يوجب ذلك فسقه، فالفاسق هو الخارج عن

стр. 3623

الطاعة، وخروجه عنها على قسمين: قسم عثرة من عثرات بني آدم واطلع عليه وأقيم عليه الشرع فلا يفسق. (تقرير) . رد خبر الفاسق لأمرين: أولاً: عدم الوثوق، والثاني: تأديبه. (تقرير) . (٤٣٣٩- قوله: ومن أخذ بالرخص فسق) والمراد غث الرخص، وإلا فمثل القصر في السفر والفطر فيه والفطر لمرضى هذا ولو كثرت لا يفسق، بل مرادهم غث الرخص مثل بعض أهل المذاهب كرخصة أهل العراق في الشراب، ولا سيما مذهب الأحناف فيها رخص قد غلط الذي يأخذها، وكلما رأى شيئاً تبعه. ولكن الآن كثير ممن يتكلم بلسان العلم، من يتبع غث الرخص يجد ما فيه التسهيل أولى فيؤخذون هذه على الإطلاق، فسلك مسلك الإباحية بهذا في أشياء كثيرة. (تقرير) . (٤٣٤٠- شهادة الملاكم) قوله: فلا شهادة لمصافع. وهو الذي يمكن من أن تصفع مقعدته سواء كان باليد أو غيرها، فالذي يرضى بذلك ويستعمل ذلك يصفع هو مقعدة غيره ينافي المروءة. الذي مثلاً يضرب الشخص ثم يعطيه ظهره ليضربه يكون هذا من سجاياه وألعابه سواء كان الضرب في ظهره أو أليته. ومنه الملاكمة في بعض النوادي، رجلان يتلاكمان بحضرة الناس هذا منه إذا كان يجمع له وفي مشهد ومحضر، فإذا كان بين اثنين شيء، وكونه في مجامع أسوء وأسوء. (تقرير) . (٤٣٤١- قوله: ومتمسخر) كون يستعمل الأقوال والأفعال المضحكة للحضرات، ومن ذلك حكايته فعل الغير أو قول الغير مثل كونه يأتي بصوت إنسان يستهزئ به حتى يضحكون، أو مشيه أو فمه. (تقرير) .

стр. 3624

(٤٣٤٢- الرقاص، والمغني، والشعر من حيث هو) قوله: ورقاص. أي: كثير الرقص، فعال، أما بالرأس، أو بالشعر. قوله: ومغني. يعني من شأنه أنه يعتاد ذلك ويجتمع إليه، وليس المراد أنه يتمثل بعض الأحيان، والذي يأخذ على الغناء أجرة أعظم من المتمسخر، ففي جانبه التمسخر وهو كونه يقصد الغناء مثل ما قال الله: ﴿يتبعهم الغاوون (١) ﴾ . (تقرير) . والذي يعمل القصائد ليعطي هذا مذموم، وذكر بعض أهل العلم أنها ترد شهادته. (تقرير) . الشعر بنفسه حسنه حسن، وقبيحه قبيح، الذي يدل على معنى حسن هو حسن، وفي الحديث: "إن من الشعر لحكمة" وقبيحه قبيح. ثم الغناء إذا كان بطبل أو طنبور أو عود فهو حرام، فإن كان بدون ذلك ففيه تفصيل، فغناء الغرام حرام الذي يذكر فيه أوصاف النساء. ومثل حداء الأعراب لا بأس به، ولا سيما عند الحاجة إليه، وقد قال النبي ﷺ لأنجشة وهو يسوق الإبل: "رفقاً بالقوارير". وكذلك غناء الحماس ليس بذاته محرم، وفي هذا ولا سيما الذي يكثر منه ليس دليل خير، لا أقل من الكراهية، وجاء في الحديث: "لأن يمتلئ جوف" (٢) . والذي يميل إليه ويكون مسئول عليه مثل ما يفهم من الأحاديث أسوء ممن ينشده أو ينشيه، وهو قرآن الشيطان، ولا سيما الذي على الفنون يلعب به على الآلات، يقول ابن القيم في "الكافية الشافية": حب كلام الله وحب ألحان الغناء في قلب مؤمن ليس يجتمعان. الذي له قيمة وغرام به ولو لم يدخل في الأقسام المحرمة لابد أن لا يحب القرآن، أما بعض الأحيان الأشياء اليسيرة لها حكم، والميل إلى ذلك وطلبه مهما يجد إليه سبيلاً، وفيما بين الفريقين مراتب. (تقرير) .

стр. 3625

(٤٣٤٣- س: شرب الشاهي في السوق) ج: في كلامهم أنه مما ينافي المروءة، لو نجد إنسانا يأكل في السوق لعديناه ناقص الرجولة، وتجد عنده نقصاً في الأمور الأخرى. (تقرير) . (٤٣٤٤- س: المقاهي هذه تعد سوقاً، ومثلها المطاعم؟) ج: الظاهر ليس مثل السوق. ولكن لابد أن الناس يختلفون في هذا، والمطاعم كونه لا يبالي بمن حوله، وكونه وحده أحسن، فإذا احتاج وأمكنه أن يصد في محل فهو أولى. (تقرير) . قوله: ونحوه. نحوه مما يرى نقص في العرف والعادة، وأنه شيء تأباه أهل النفوس الأبية. (تقرير) . (٤٣٤٥- ثم نعرف أن شروط الشهادة تعتبر حسب الإمكان، فالتي تشرط هنا إذا كان بعض الزمن الغالب عليهم فقد بعضها ولو اعتبرت على كما لها لضاع كثير من الحقوق وتعطلت كثير من المصالح ووقع أضرار (١) . "والتنباك" إذا كانت عامة البلوى به وفاشية إذا كان فيه الآخر فتقبل على جنسه، وعلى غيره إذا كان الحال كما ذكر، وحلق اللحى أظهر. (تقرير) (٢) . (٤٣٤٦- قوله: كحجام وحداد وزبال) كأن تعداد الأصحاب وتمثيلهم بالثلاثة يؤخذ منه أشد المزريات. الحداد كان عند الناس نفرة منه والبلدان تختلف، وفي الحجاز الغالب أن فيهم أشرافاً يبيعون أشياءً بعضهم يبيع الدجاج وبعضهم يبيع البيض، وفي نجد لو أن أحد يبيع البيض أو الدجاج لازروا عليه، والصناعات كائنة ما كانت لها عند أهل البلدان الأخرى مكانة ولا يأنفون منها كائنة ما كانت، بل

стр. 3626

لا يزوجون إلا صاحب صناعة، وأهل الأمصار يحافظون على حرفتهم كائنة ما كانت، ويحكى في الموضوع أن شخصاً من أصحاب الثروة في بلاد الهند رؤي في ثياب كساح، -وكان من عادته أن يلبس أثواباً جميلة- ولما سئل عن ذلك قال هذه صنعتنا ما نتركها. والزبال قد يكون في ثيابه نجاسة وبين أظفاره لا سيما وهم لا يعانون النظافة مطلقاً، الحداد عند الدخان والشرار والرماد، لكنهم ما دروا أن الدخان الآن يشترى الدخان الخبيث هذا. (تقرير) . (باب موانع الشهادة وعدد الشهود) (٤٣٤٧- إذا انتفت التهمة قبلت) قوله: للتهمة. لأنه لا تكاد تنتفي التهمة عن الفرع مع أصله وعكسه، ومتى انتفت قبلت ولو في حق الأصل والفرع بعضهم مع بعض. والزوجة الغالب التهمة. وتظهر فائدة الخلاف إذا وجد وقائع تدل على أنه يقوم بالحق وله مواقف تدل على ذلك قبلت على هذا، وكذلك الزوجين، ولكنه قليل أن يوجد ذلك. (تقرير) . (٤٣٤٨- لا ترد الشهادة في الشفعة لأجل السعي) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة قاضي الحريق. سلمه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنعيد إليك برفقة الأوراق الواردة منك برقم ٢١/١/١٣٨٠ الخاصة بدعوى ناصر بن مشاري الهزاني ضد محمد بن عبود في الشفعة، بعد أن جرى الاطلاع على ضبط القضية وعلى ما ذكرته في خطابك لنا، فلم يظهر لنا ما يوجب رد شهادة ابن حيدر، لأن جر النفع الذي ذكرتم وهو السعي لا يسقط بثبوت الشفعة، فعليك إعادة النظر في القضية والاجتهاد فيما يبرؤ

стр. 3627

الذمة وإنهاؤها بالوجه الشرعي. بارك الله فيك. والسلام. (ص/ق ١٥٨ في ٢٢/٢/١٣٨٠) رئيس القضاة (٤٣٤٩- بخلاف البيع) الدلال في السلعة متهم بكونه يقصد إتمام العقد ليحصل ما جعل له من الدلالة. اهـ. (من فتوى في النكاح برقم ١٨٥٨/١ في ١٥/٩/٨٣هـ) (٤٣٥٠- س: المدين المفلس إذا شهد له غريمه بشيء في ذمة شخص) ج: الظاهر أنه يجر نفعاً. (تقرير) . (٤٣٥١- قوله: والوارث بجرح مورثه قبل اندماله) وينبغي أن يلحق بذلك شهادته في حال مرض موته المخوف، كما أنه ربما يموت، ولا سيما وهم أطلقوه، فلا فرق بينما له خطورة ويخشى وما ليس كذلك. (تقرير) . (٤٣٥٢- شهادة العامل للعامل) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وزير الموصلات. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشير إلى مذكرتكم المرفقة رقم ١٩٧ في ١/٢/٨٦هـ التي ذكرتم فيها أنها يحدث مشاكل بين المهندسين والفنيين الأجانب الغير المسلمين الذين يقومون بالإدارة على أعمال الموظفين السعوديين ومراقبتها لديكم، وأن بعض هذه المشاكل تحال للشرع فيحضر المواطنون شهوداً من رفقائهم

стр. 3628

بالعمل. الخ. وإشارتكم إلى أن شهادة العامل للعامل وهما أصحاب مصلحة واحدة قابلة للتجريح، وطلبكم إبداء رأينا ... ؟ ونشعركم أن القضاة كما تعلمون بحمد الله شرعيون وأصحاب عدل ونصف، وأسباب الطعن، في الشهادة معلومة لديهم، وعلى كل إنهم إن شاء الله سيعطون كل قضية ما تستحق من العناية والإجراءات اللازمة لها شرعاً ... والله يتولاكم. والسلام. (ص/ق ١٢٩٤/١ في ٢٨/٣/١٣٨٦) رئيس القضاة (٤٣٥٣- شهادة أهل الحسبة، وشهادة الشرطة) من محمد بن إبراهيم إلى صاحب السمو الملكي وزير الداخلية. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشير إلى برقيتكم لنا برقم ٤١٧٥ وتاريخ ٣٠/٣/٨٤هـ بشأن ما رفعته لكم إمارة المنطقة الشرقية من جهة طلب المحكمة المستعجلة تزكية الموظفين والضباط والجنود الذين يشهدون في قضايا أخلاقية للصالح العام، وترغبون إخباركم عما نراه نحو مساواتهم بأعضاء الهيئات الذين لا يقبل فيهم طعن، ولا تطلب عليهم التزكية. وعليه نشعر سموكم أنه من المعلوم أن الشرطة ليست جهة دينية تقوم بما تقوم به غيرة وحسبة. كما أنه من المعلوم أن رجال هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الجهة الدينية المختصة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنهم إنما يقومون بما يقومون به من واجبهم غيرة لله من انتهاك حرماته أو تعطيل شيء من شرائعه. وقد ذكر الفقهاء أن دعوى الحسبة في حق الله تسمع، وأن شهادة المدعي فيه تقبل، لأنه لا يجر إلى نفسه نفعاً ولا يدفع عنها ضرراً، بخلاف رجال الشرطة فإنهم إنما يتولون بعض هذه الأشياء بصفة الجندية وحفظ الأمن، وقد يكون ذلك في انتظار المكافآت التي يتقاضونها في مقابل اكتشاف الجرائم، وهم

стр. 3629

بهذا قد يجرون بشهادتهم إلى أنفسهم حظاً مادياً، وحينئذ فهم كغيرهم من الشهود الذين لابد من تزكيتهم وسماع الطعن في شهادتهم، والله يحفظكم. والسلام. (ص/ق ١١٠٤/١ في ٤/١١/١٣٨٤) رئيس القضاة (٤٣٥٤- قبول شهادة المسلم على الكافر والسني على المبتدع مشروط) قوله: فتقبل شهادة مسلم على كافر، وسني على مبتدع. لكن هذا بشرط أن لا يكون هناك أشياء أخر كأن يوجد أطماع تتجاذب. (تقرير) . (٤٣٥٥- تحديد العصبية والحمية التي ترد بها) قوله: ولا شاهدة لم عرف بعصبية أو إفراط في حمية. ولا سيما مع خفة الدين كأهل البوادي شهادة بعضهم لمن هو من فخذه ونحو هذا، بل قد يكون ولو لقبيلته العمومية تعصباً لهم، وحمية لهم، وسيمت العصبية عصبية لأن الأعصاب تتحرك عند هذا ولا تبقى على ركودها عندما يرى ويسمع عن الآخر، والحمية سميت من حمى الشيء إذا احتر، فإن الحامي يجد حرارة تحدوه إلى أن يشهد على القبيلة الفخذ الآخر، ولكن هذا إذا ظهر فيه أو كان من شنه أن يكون كذلك، ثم الأشخاص يكون في بعضهم تبريز نسبياً في الدين والزهد. وبعض ... (تقرير) . (٤٣٥٦- العصبية التي لا تقبل معها الشهادة) أما ما جاء في القرار المذكور أن الشهود من قبيلة المدعين، ون المعهود في قبائل البادية وجود العصبية، والإفراط في الحمية، فالذي يظهر أن مثل هذا لا يطعن في الشهادة غلا إذا تحقق القاضي وعرف تصعب الشاهد نفسه وإفراطه في الحمية، وقد مثل العلماء لهذه المسألة بتعصب قبيلة على قبيلة أخرى. (اهـ. من فتوى بتاريخ ٥/٩/١٣٧٥)

стр. 3630

(٤٣٥٧- فتوى في المعنى) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنعيد لكم هذه الأوراق الخاصة بدعوى قتل علي بن فراص الزهراني لجمعان بن خشعان الزهراني الواردة مع خطابكم المدرج رقم ١٩٨٧/١ في ٤/٥/٨٨هـ. ونشعركم أنه بدراسة الحكم وصورة ضبطه من قبلنا لاحظنا أن جميع الشهود الذين أحضرتهم المدعية وشهدوا بأن المدعي عليه هو القاتل لجمعان كلهم من عنازة قبيلة القتيل جمعان بن طية والمدعي عليه من قبيلة الجماجم، ومن المعلوم ما حصل بين هاتين القبيلتين من الهوشة التي أشارت إليها في دعواها ومات فيها عدة قتلى من الجانبين، ولا يخفى أن شهادة العدو على عدوه لا تقبل، وقد صرح العلماء أيضاً بعدم قبول شهادة من عرف بعصبية وإفراط في حمية كتعصب قبيلة على قبيلة وإن لم تبلغ رتبة العداوة، وعليه نرغب إعادة النظر من قبلكم بالاشتراك مع مساعدكم وقضاة المحكمة وتقرير ما لديكم حول ذلك ثم إعادة الأوراق إلينا ... والسلام. (ص/ق في ٣/٦/١٣٨٨) رئيس القضاة. (٤٣٥٨- فتوى متشابهة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة بقيق. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: بالإشارة إلى كتابك رقم ١٧١ وتاريخ ١١/٣/٨٩هـ الذي تسأل فيه عن مسألة وهي: حضر لديك ناصر بن مشاع الهاجري من آل حمراء من أهالي عين دار مدعياً بأنه قد أحيا أحد الآبار الموجودة بعين دار، وطالب بإثبات هذا الإحياء، وقد

стр. 3631

حضر لحضوره مبارك بن عبد الله الخليفة الوكيل من أمير عين دار حمد الخليفة فأجاب بمعارضته لدعوى هذا المدعي، فاستعد بإثبات ذلك الإحياء شرعا، وأن لديه بينة ولكنها من آل حمراء، حيث قال: أنه لا يستطيع إحضار شهود من غير قبيلته لعدم علمهم بذلك، وقد عارض وكيل ابن خليفة بأن آل حمراء وآل خليفة في خصومة غير خفية، فأجاب المدعي ناصر بأن لديه شهوداً مت غير أهل عين دار وأنهم ممن لم يسبق لهم خصومة مع آل خليفة، فعارض ابن خليفة في ذلك باحتمال أن تكون شهادتهم باب العصبية، لأن البادية معرفون بها، ولكن المدعي نفى ذلك بأنهم بنو عم أباعد، وأن آل حمراء يبلغ عددهم الألوف، وتسأل هل تقبل شهادتهم. والجواب: الأصل قبول الشهادة، ولكن متى تيقنت العصبية وغلب على الظن أنها هي الدافع للشهادة لم تقبل، فأنتم اجتهدوا في تحقيق ذلك من عدمه، وما تحققتموه أو غلب على ظنكم حصوله فيعمل به. والسلام عليكم. (ص/ق ٢١٠٩/١ في ٣/٤/١٣٨٩) مفتي الديار السعودية (فصل في عدد الشهود) (٤٣٥٩- قوله: ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة) الإقرار في الزنا هل لابد من أربع مرات، أو مرة؟ المشهور هو الأول. (تقرير) (١) . (٤٣٦٠- س: إذا كانت المرأة هي المدعية فهي كل الرجل في قبول اليمين منها؟) ج: نعم؛ بل لو أن المدعي كافر وحلف. (تقرير) .

стр. 3632

(٤٣٦١- قوله ومن عرف بغنى) الظاهر أن مثله الوقف على الفقراء قياساً عليه لابد من ثلاثة يشهدون أن حالته تغيرت وأنه افتقر، ومن كان معروفاً بالفقر فلا يحتاج إلى شهود، ومن لا يعرف بغنى ولا فقر فلا حاجة لشهود، وتقدم لو دفعها لغني ظنه فقيراً. (تقرير) . (٤٣٦٢- قوله: فإن لم يتعذر فاثنان.) لكن كأنه هنا من باب الشهادة إذا ود اثنين فاثنين، وإذا ما وجد إلا واحداً فهو مثل المرأة، فإن الجنايات تدعو الضرورة لعدم وجود ثان. (٤٣٦٣- س: إذا كان الطبيب امرأة؟) ج: مقتضى القياس أنها كالرجل في هذا، وهي نازلة عن الرجل وهذا فيه بحث. (تقرير) . (٤٣٦٤- شهادة المرضعة يشترط فيها) الحمد لله وحده. وبعد: فقد سألني علي بن بركة الرشيدي وبركة بن مرزوق وصالح بن محمد بن خلف صاحب البدع الجميع من الرشايدة، حصروا لدينا، وسألونا عن مسائل في الرضاع وعقد النكاح. فأفتيهم إذا شهدت امرأة بأنها أرضعت فلانة، وكان معروفة بالصدق والديانة، ولا لها مقصد من شهادتهم غير الخير، وكان الرضاع خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإن الرضاع يثبت شرعاً. كما أفتيتهم بأن المرأة إذا زوجها أخوها من دون وكالة من أبيها فالنكاح غير صحيح، ولو وافق عليه أبوها فيما بعد فإنه لا يصح، وإذا أرادوا تصحيحه فيعقد لها أبوها بنفسه عقداً جديداً أو يوكل من يعقد لها سواء وكل أخاها أو غيره.

стр. 3633

قال ذلك الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. (ص/ق ١٣٩٣ في ١٤/١١/١٣٨١) (٤٣٦٥- حصر الوراثة لابد فيه من شاهدين ذكرين) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم القائم بأعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على خطاب فضيلة قاضي خميس مشيط رقم ٧٨٣ وتاريخ ٢٨/٨/٨٢هـ والمرفق بالمكاتبة المحالة لنا منكم برقم ٩٢٠٢ في ٢٦/١/١٣٨٢ حول استرشاده هل يكتفي بإثبات الوراثة بشاهد ويمين، أم لابد فيها من شاهدين باعتبارها إثبات نسب. ونفيدكم أنه لابد في إثبات ذلك من شاهدين كما هو مقرر في موضعه، قال في "الزاد": وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالباً كنكاح وطلاق ورجعة وخلق ونسب وولاء وإيصاء إليه في غير مال لا يقبل فيه غلا رجلان دون النساء، والسلام عليكم. (ص/ق ٧٠٢/١ في ٢٩/٤/١٣٨٣) رئيس القضاة (٤٣٦٧- الوصية لا تثبت بشاهد واحد) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم منطقة جازان. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنعيد لكم هذه الأوراق المرفوعة من فضيلة مساعدكم برقم ٥١٧٦/١ وتاريخ ١/١٢/٨٦هـ عطفاً على خطاب فضيلة قاضي الحقو رقم ٥٦٤ في ٢٥/١١/٨٦هـ المتضمن استراشاده بشأن تركة ووصية علي محمد خارج التي شهد بها إبراهيم جابر، وقال فضيلة القاضي: أن الموصي مات كلالة ورغب إرشاده بما نراه.

стр. 3634

وعليه نشعركم بأن الوصية لا تثبت بشاهد واحد، أما التركة فيتعين على فضيلة القاضي إجراء اللازم نحوها بالوجه الشرعي، والله يتولاكم. (ص/ق ١٦٥٥/٣/١ في ٥/٥/١٣٨٧) رئيس القضاة (٤٣٦٨- اليمين مع الشاهد) وسأله قاض في قضية انقلاب سيارة توفي أحد ركابها، وادعى السائق أن الذي كان يقودها هو مالكها فأنكر، وأحضر السائق شاهداً فشهد بأن الذي كان يقودها وقت الحادث مالكها فأخذ القاضي يمين السائق. كما أقام أولياء المتوفى دعوى على مالك السيارة فأنكر وشهد لهم الشاهد الأول ولم يحلفهم القاضي لعدم حضورهم الحادث، وأشك عليه الحكم. فأجاب سماحته بما يلي: ونفيدكم أنه يلزم أولياء المتوفى اليمين الشرعي طبق دعواهم وتكملة لبينتهم عليها وأن لم يحضروا ما دام قد غلب على ظنهم صحة الدعوى، ولا يظهر لنا أن السائق يشترك مع صاحب السيارة في الإدانة لعلم صاحب السيارة بنواقصها من ضوابط وغيرها كما هو متقرر حسبما ذكر في الخطاب المذكور، وإذا اتجه لديكم الحكم بالدية لأولياء المتوفى على عاقلة صاحب السيارة، وعليه الكفارة، وبالله التوفيق، والسلام عليكم. (ص/ق ٢٣٧١ في ٢٨/١١/١٣٨٢) (٤٣٦٩- إذا قويت التهمة في السرقة وثبتت شهادة الشاهد حلف المدعي معها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم

стр. 3635

٣٦٩٥ وتاريخ ٢٦/١١/١٣٧٩هـ بشأن اتهام الشرطي ... بسرقة مبلغ خمسمائة وثلاثين ريال من دكان حسين الرمثاوي، كما جرى الاطلاع على مذكرة قاضي الجوف رقم ١١٠ وتاريخ ١⁄٢/١٣٧٩ والمتضمنة عدم ثبوت التهمة على المذكور، ورغبته بأن يدفع المبلغ من بيت المال الخ. نفيد سموكم بأن الجندي المذكور إذا ثبت قوة التهمة عليه وثبتت عدالة الشاهد الذي شهد بأنه رآه في الدكان ... وحلف المسروق منه بأن الجندي المذكور هو الذي سرق المبلغ من دكان فيكلف الجندي بدفع المبلغ من ماله، ولا وجه لدفعه من بيت المال، وهذا مقتضى ما صرح به الإمام ابن القيم ﵀ في كتابه "الطرق الحكيمة" وهو أنه إذا قويت التهمة يحلف المدعي معها ويكون بمثابة مسألة اليمين مع الشاهد، وإذا لم تقوى التهمة ولم يعدل الشاهد ولم يحلف المدعي فلا يستحق المسروق منه شيئاً، والله يحفظكم. (ص/ق ٣٥٤ في ٢٠/٣/١٣٧٩) (٤٣٧٠- إذا وجد قرائن تقوم مقام الشاهد حلف المدعون) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشير إلى خطابكم لنا برقم ٣٤٣ وتاريخ ١٠/٣/١٣٨١هـ على الأوراق الخاصة بقضية ... حول اتهام الأشخاص الذين ذكرهم المدعي بإشعال النار في حالة أشعر، وأن ذلك سبب احتراق أربعة وأربعين حجرة. ونشعركم أنه جرى الاطلاع على الأوراق ولا سيما خطاب فضيلة قاضي حجاز بالقرن برقم ٢٢٤ وتاريخ ٢٨٢/١٣٨٩ الذي أوضح فيه مجريات القضية وأنه قد توقف عن الحكم ويسترشد هل يحكم ... بموجب التهمة والعداوة الثابتة لديه بين وبتأمل الأوراق لم يظهر لنا ما يوجب الحكم على آل عامر؛ لأن مجرد وجود العداوة لا يكفي في إثبات مثل هذا؛ لكن إن ثبت لدى القاضي شيء من القرائن والأمارات القوية ما يقوم مقام شاهد واحد على إدانة شخص أو أشخاص معينين بإشعال النار فلا مانع

стр. 3636

من تقوية ذلك بأيمان المدعين والحكم لهم بموجب ذلك، وإن لم يوجد ما يقوي دعواهم فلهم أيمان المدعى عليهم أنهم لم يشعلوا النار ولا يعلموا من أشعلها والله يتولاكم. والسلام. (ص/ق ٢٩٢ في ٩/٤/١٣٨١) رئيس القضاة (٤٣٧١- فتوى في الموضوع) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم قاضي النعيرية. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن دعوى ناصر بن عبد الله الهاجري ضد مفوض النعيرية بشأن الغنم التي يدعي ناصر أن المفوض صدمها بسيارته، وأن ليس هناك إلا تلك القرآن التي ذكرتم، وأن المدعي حلف على صدق دعواه، وأنه لا يعلم أحداً تعدى على غنمه غير المفوض. والجواب: أنه بتأمل ما ذكرتم ظهر لنا والله أعلم أن تلك القرآن التي أشرتم إليها إذا لم يقم شيء يعارضها فإنها تقوي جانب المدعي مع يمينه، والقاعدة الشرعية أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، وقد قال ابن القيم ﵀: إن اليمين مشروع في جانب أقوى المتداعيين، فأيهما قوى جانب شرعت اليمين في حقه، ولهذا لما قوى جانب المدعين باللوث شرعت الأيمان في جانبهم، ولما قوي جانب المدعي بالشهد الواحد شرعت اليمين في حقه، ولما قوى جانب المدعي عليه بالبراءة الأصلية كان اليمين في حقه، وكذلك الأمناء المودع والمستأجر والوكيل والوصي القول قولهم ويحلفون لقوة جانبهم، فهذه قاعدة الشريعة المستمرة فأي قياس أحسن من هذا وأوضح مع موافقته للنصوص والآثار التي لا تدفع. اه. لكن ينبغي ملاحظة حلف المدعي، وأنه لا يعتد إلا بعد توجه اليمين عليه شرعاً وأمر الحاكم له باليمين، فإن كان حلفه قبل ذلك فلا يكتفى به. والسلام عليكم. (ص/ف ٦٣٣ في ٢٧/٤/١٣٨٢)

стр. 3637

(٤٣٧٢- إذا حلف بعض المستحقين وامتنع بعضهم) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد الله بن دهيش رئيس المحكمة الشرعية بمكة المكرمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: وصل إلي خطابكم رقم ٤٩ وتاريخ ٧/٣/١٣٧٦هـ المتضمن السؤال بما نصه: إذا كان الرجل وقف على أولاده إلا أنه شرط من غلته شيئاً قليلاً في أعمال البر كسقاية ماء زمزم في رمضان كل سنة، ثم توفي الواقف ومضت سنون والوقف تحت نظارة ابنين من ولد الواقف، ثم وقعت مرافعة بينهما وبين آخر في جزء من الوقف المذكور، وبيد المدعي الآخر حجج قديمة، ولديه شهود عديدون بأن هذا الجزء وقف تحت نظارته، فأنكر الناظران هذه الدعوى، ودفعا بأن الجزء من وقف والدهما وتحت أيديهما حسب نظارتهما من قبل عام ١٣٤٣هـ، وأوردا على ذلك شهوداً كثيرون، وأبرزا صكوك الوقف، فدلت أن الجزء من وقف والدهما، وقبل وقوفي بالذات على موضع النزاع عرض المدعي عليهما اليمين على حسب جوابهما، فوجد أن للواقف عشرة بنين مستحقين منهما الناظران متهيئوا للحلف، غير أن بعضهم أبى لا يحلف؛ فهل إذا امتنع أحد المستحقين عن اليمين المردودة يبقى قسطه بيد المدعي الآخر ويكون قسط الحالفين تبع وقف والدهم، أم ماذا يعمل. اهـ؟ والجواب: الحمد لله. هذا غير صحيح؛ لأنه اكتفاء بيمين لم تتعين عليه عند الحاكم عن حق لا يملك إسقاطه. أما لو كان يملك إسقاطه بين إرادة حلفهم كلهم والاكتفاء بحلف بعضهم، فلا يبرؤن في الأولى من دعواه غلا بحلفهم كلهم: وفي الثانية يكفي في براءتهم حلف البعض الذي أراد: والسلام عليكم ورحمة الله وبركات. (ص/ف ١٩٨ في ١/٤/١٣٧٦)

стр. 3638

(٤٣٧٣- تقرير المرى لا يصلح أن يكون بينة، وإنما هو قرينة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فتجدون برفقة المعاملة الواردة رفق خطابكم رقم ٩١٧٤ في ٢٤/٤/١٣٨٠ بشأن اتهام عبد الرحمن بن ... بسرقة ثلاثة أكياس حنطة ومثلها ذرة، وإنكاره ذلك رغم تقرير قصاص الأثر وجود أثره في مكان السرقة. ونفيد سموكم أنه جرى الاطلاع على أوراق المعاملة بما فيها القرار الصادر من قاضي نماص رقم ١٠٢٨ في ١٨/١٠/١٣٧٩هـ المتضمن أن على المتهم المذكور اليمين نظراً لعدم وجود بينة لدى المدعي، وبدارسة المعاملة وتأمل ما قرره القاضي وجد ظاهره الصحة، لأن تقرير المري بوجود أثره في مكان السرقة وإدانته بذلك لا يصلح أن يكون بينة وحجة شرعية على إثبات أنه هو السارق، وإنما يعتبر قرينة تقتضي التهمة، لكن إن كان المتهم معروفاً بالديانة والصلاح وحلف على نفي ما نسب إليه خلي سبيله، وإن كان بخلاف ذلك أو ظهرت أمارة الريبة على المتهم فإنه ينبغي تعزيره لقوة التهمة، وعليه تعاد المعاملة إلى الحاكم في القضية للاطلاع على ما ذكرناه وإكمال ما يلزم. والسلام. (ص/ق ٣٨٧ في ١١/٥/١٣٨٠) رئيس القضاة (٤٣٧٤- القائف) لابد أن يكون القائق آدمياً، ليس كلباً، أما يهد عليه كلب يمخشه؟ ! تسليط الكلاب على الآدميين من قلب الحقائق (تقرير ١٣٨٠) (١) .

стр. 3639

(٤٣٧٥- عرض البعير على القائف) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الدوادمي. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: وصلنا كتابك رقم ٣١١/١ وتاريخ ١٦/٣/٨٤هـ المرفق باسترشاد قاضي سنام عن البعير الذي اختصم فيه عبد الله بن مبارك وعامر بن عمر والجعيداني، وتعارضت البينات، وطلب أحدهم عرض البعير على المري الخ. والجواب: إذا تعارضت البينات فقد ذكر العلماء كيفية ترجيح بعضها على بعض كما هو مدون في محله، وأما عرض البعير على المري ليتعرف على شبهه وشبه إبل المدعي فلا أدري عن ذلك. والسلام. (ص/ف ١٠١٣/١ في ١٨/٤/١٣٨٤) (٤٣٧٦- الكلاب البوليسية ليست مثل القائف) ومما يذكر بهذه المناسبة الكلاب البوليسية التي يقال عنها: أنها تعرف أثر المتهم بسرقة ونحوها، ويقول بعضهم: أنها بمنزلة قائف الأثر، وهذا القول خلاف الظاهر، فإن استسيغ ذلك فلا تعدو أن تكون قرينة ضعيفة إن لم يعضدها أقوى منها فلا عمل عليها، لأن جعلها بمنزلة قائف الأثر بعيد، لأن القائف يشترط له شروط معينة منها العدالة والمعروفة وغيرهما، وهذا كله ما لم يكن الكلب البوليسي أسود بيهيماً فإن كان كذلك فهو داخل في عموم ما تقدم في الأحاديث من أنه شيطان يقتل بكل حال ولا يحوز اقتناؤه، ولا يحل ما اصطيد به، ولا يعول على معرفته بالمتهم، فليس مثل الكلب الأبيض والأحمر ونحوهما من الكلاب البوليسية، فالكلب الأسود البهيم يختص عن غيره من الكلاب بأمور: أنه يقتل بكل حال، لأنه شيطان دون غيره من الكلاب. أنه لا يجوز اقتناؤه مطلقاً حتى للزرع والماشية والصيد. أنه لا يحل ما اصطيد به ولو كان معلماً. أن مرروه بين يدي المصلي يقطع الصلاة دون غيره من الكلاب. والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ص/ف ٧٥٨ في ٢٦/٥/١٣٨٠)

стр. 3640

(٤٣٧٧- الفرق) س: الكلاب البوليسية مثل القائف؟ ج: ليس حكمها حكم القائف. ولا سيما وأكثرها سود. وهذا الذي يتعلقون به الشرطة وفيه شيء ولكنه واهي، الذي يعتمد على الكلب هذا غريب. والقائف يعتمد الصدق في الخبرية، ويفصح عما في خبره، الكلب لا يعلم، ولا يبين، ولو علم جنس التعليم. (تقرير) . (٤٣٧٨- الحاجة إلى هيئة النظر) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. الأفخم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فإن كثيراً من الأحكام الشرعية لاسيما ما يتعلق بالأرضين والسيول والطرق ونحوها متوقف الحكم فيه على نظر أصحاب النظر والمعرفة بهذه الأمور لأن الشرع يراعي هذه الناحية، واعتبرها ذات أثر في إبراز الحقيقة، وقد أكثر علينا قضاة كثير من البلدان التي ليس نظراء أن يعين لديهم من يقوم بهذه المهمة من بلدانهم نفسها، ولما كانت هذه ضرورة ملاحظتها وجزء من تيسير أمور الناس وتسهيل مشاكلهم ودرء ما يتوقع من إشغال ولاة الأمور والمحاكم بالمرافعات والمنازعات، إلى جانب أن ذلك أمر يعتبر من صميم القضاء ولا مندوحة عنه، لذلك فإنا نضع بين يدي سموكم هذه المسألة لتقرروا ما يضمن المصلحة. وفقكم الله. رئيس القضاة (ص/ق٣٤٢٨) (٤٣٧٩- خروج الهيئة بعد النظر في الدعوى وتعيين نوع النظر لهم) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي ساجر المحترم

стр. 3641

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: جواباً لخطابكم المرفق رقم ٣٠ في ٢٠/١/٨٥ بشأن قضية المستدعين المذكورين أسماؤهم برفقه من أهالي وثيلان. نفيدكم أنه إذا كان المدعى عليهما في محل تابع لعملكم فإنه يتعين أن تنظروا الدعوى من قبلكم حتى وإن كانا أقرب إلى العمار. أما ما ذكرتموه من استحسان بعث هيئة، فإن هذا سابق بأوانه، وعليكم الآن النظر في الدعوى ومستلزماتها، وإذا تطلبت بعد ذلك وقوف هيئة فإنه بإمكانكم الكتابة بتعميد هيئة للوقوف، وتبينوا الغرض المطلوب من وقوفها. أما عما أشرتم إليه من احتمال حصول سباب بين الطرفين وغيرهم إذا سمعتم الدعوى فنرجو أن لا يكون ذلك.. وعليكم بذل الأسباب في عدم وقوعه، ومن ذلك وجود خادم الأمير حال حضورهم عندكم، وبالإمكان أن يوكل المدعون شخصاً واحداً ينوب عنهم نظراً لكثرتهم. والسلام. رئيس القضاة (ص/ق ١٢٩٨/ ٣/١ في ١/٤/١٣٨٥) (٤٣٨٠- ربط الهيئة بالقاضي) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض نايف بن عبد العزيز وفقه الله وأعانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: حفظك الله - قد اطلعت على ما ذكرتموه في تحريركم تاريخ ٤/٥/٧٤ من تعميد الهيئة التي حددت الأرض لابن عسكر سابقاً بأن تنظر في الأرض وتحدد له الذي قد رسمته له سابقاً وما فضل يكون للشعيبي فهذا طيب، ومن أحسن ما يكون، ولكن لابد من ربط الهيئة المذكورة بقاضي الدلم يتراجعون معه في الموضوع، حذراً من أن تتجاوز الهيئة شيئاً ليس إلا للقاضي، وأنتم حفظكم الله ليس لكم قصد إلا حفظ الحقوق لأربابها، وفقكم الله للخير. والله يرعاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس القضاة (ص/ق ٧٤/١ في ٨/١/١٣٨٥)

стр. 3642

(٤٣٨١- تطبيق الوثائق والمستندات من اختصاص القاضي لا هيئة النظر) صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: إشارة إلى خطابكم رقم ٣١٦٣/١ وتاريخ ٢٨/٢/١٣٨٥هـ ومشفوعاته بخصوص النزاع بين الحميدي بن مفرح الشيباني وجماعته وبين تركي بن سالم على آبار الهميج بالقرب من الخاصرة، بدعوى الحميدي ملكيتها بموجب صور الوثائق المرفقة ويعارضهم فيها تركي بن سالم. الخ. ويأمر سموكم إرسال هيئة للنظر في المستندات التي بيد المستدعى. الخ. وبناء على ما تقدم نفيدكم بأن تطبيق الوثائق والمستندات المشار إليها من اختصاص القاضي لا من الهيئة، وإذا يرى سموكم تعميد القاضي بالخاصرة بالنظر في القضية أفيدونا عن ذلك، ونعيد لسموكم كامل المعاملة، والله يحفظكم. رئيس القضاة ٠ص/ق ٤٦٢/٣/خ في ٩/٣/١٣٨٥) (٤٣٨٢- خروج الهيئة بعد وضع المراسيم وهي لم تتغير لا يصلح) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنشير إلى خطابكم المرفق رقم ١١٤/١ في ٣/١/٨٧هـ المتضمن رغبتكم في تعميد هيئة النظر الرويتع وابن حمود بالشخوص إلى الأرض المتنازع عليها بين ابن غملاس وأهالي نعجان والاشتراك مع أمير الخرج في تطبيق الصك الصادر في القضية من الشيخ ابن فارس. الخ ونفيد سموكم بأنه نظراً إلى أن الحدود قد وضعت بحضرة الشيخ عبد الرحمن بن فارس والهيئة المرافقة له، ولم يذكر في خطابكم أن الحدود قد غيرت؛ فإننا لا نرى وجهاً لخروج الهيئة. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص/ق ٢٦٥/١ في ٢٢/١/١٣٨٧)

стр. 3643

(٤٣٨٣- ويكون نظرها بحضور الطرفين، وكذلك هيئة التطبيق للأوراق) حضرة المكرم فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض. الموقر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنعيد إليكم المعاملة الواردة منكم برقم ٢٤٠٨ في ٢٩/٨/١٣٨٤هـ الخاصة بدعوى محمد بن محمد بن ماجد وكيل محمد بن عياف ضد ناصر وإبراهيم بن باز حيث اتضح من خطاب ناظر القضية الشيخ/ محمد بن الأمير برقم ١٨٠١ في ٥/١١/٨٣ أنه بعد سماعه للدعوى والإجابة ظهر له من ورقة رخصة البناء التي بيد المدعي أن الذي يحد أرضه شمالاً شارع، بينما أن المدعى عليهما ذكرا بأنه يفصل بين ملكهما وأرض المدعي شارع، فقد رغب في إحالة المعاملة لهيئة التطبيق لتطبيق الأوراق التي بيد الطرفين على ما تحت أيديهم من الأراضي، وإيضاح هل الأرض التي تحت يد إبراهيم بن باز والتي تحت يد ناصر بن ناصر من أرض بن عياف أم لا؟ وهل الشارع الذي ذكر في رخصة بناء بن عياف هو الشارع الفاصل بينهما حالياً، أم لا؟ وأنه إذا أشكل على الهيئة شيء عند تطبيقها للأوراق فعليها أن تستعين بالهيئة للنظر إلى ما وضعه عبد الله أبو غانم ومحمد السلمة؛ لأنهما هما اللذان باعا للطرفين ما تحت أيديهم، كما وإذا لم يكتف بذلك فيستعان بهيئة الأمانة، ويكون النظر بحضور الطرفين، وقد دارت بعد ذلك بين القاضي وهيئة النظر مكاتبات، إلا أن فضيلته لم يبت في القضية إلى الآن، فينبغي إعادتها إليه لإكمال ما تستدعيه شرعاً ويبت فيها والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص/ق ٣١٧٥٥/١ في ٢٣/٩/١٣٨٤هـ) . (٤٣٨٤- الأصل اعتبار قرار هيئة النظر ما لم يثبت قادح فيه، أو يتفق الطرفان على إلغائه، التوقيع على قرار الهيئة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.

стр. 3644

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فنرفع لجلالتكم رفق خطابنا هذا الأوراق الواردة إلينا من مقام رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٢٧٤٤ وتاريخ ٧/٦/١٣٨٠ الخاصة بدعوى الجماميل ضد عبد العزيز بن سويلم وسليمان بن غنيم وشركائهما في الأرض التي يدعي الجماميل أنها ممنوحة لهم منذ ٣٥ عاماً. ونشعركم حفظكم الله أنه سبق أن صدر منا قي هذه القضية قرار مرفق بالمعاملة جاء فيه: أنه بدارستها ظهر أنه ما قرره مجلس القضاء بالأحساء برقم ٤٣ وتاريخ ٩/٩/٧٧ من (أن الأرض تقوم وحدها والبناء يقوم وحده، ويخير مالك الأرض بين أخذ البناء بقيمته، أو ترك الأرض لأرباب البناء بقيمتها، وأنه يلزم البانين في الأرض أجرة مدة بقائهم في الأرض) ظاهره الصحة. اهـ. وبناء على ذلك شكلت هيئة لتقدير ذلك وقررت في ذلك قرارها المرفق بالمعاملة بتاريخ ٢٤/٢/٧٩ فاعترض ابن غنيم وابن سويلم على تقريرها بأنها قدرت الأنقاض بقيمة خيالية، وعلى عكس ذلك قدرت الأرض بقيمة بخسة، وأهملت أجرة الأرض للسنين الماضية، ثم كتب قضاة الاحساء لسمو أمير الاحساء برقم ٢٢ وتاريخ ١٢/٣/١٣٧٩ إذ يرى الايعاز إلى هيئة ثانية من أهل المعرفة تنظر في قرار الهيئة الأولى وتطبقه على عين المحل وتقرر ما تراه نحو تقدير قيمة الأرض والأنقاض وأجرة السنين الماضية، فشكلت هيئة أخرى وقررت قرارها المرفق بالمعاملة بتاريخ ٢٧/٦/١٣٧٩ ولدى عرضه من قبل قضاة الاحساء على وكيل آل سويلم وشركائهم ووكيل أهل البيوت وافقا عليه، وعند إفهام الجماميل عارضوا وذكروا أنهم لم يأذنوا لوكيلهم بالموافقة، وأنه لم يراجعهم عندما أراد التوقيع على قرار الهيئة، وقالوا ما معناه، إن الهيئة الأخيرة قدرت الأرض بقيمة أكثر من ما تباع به الأراضي المجاورة لتلك الأرض. اهـ. وحيث أن قضاة الاحساء لم يعللوا صرف النظر عن تقدير الهيئة الأولى إلا بمجرد ما ذكره ابن غنيم وابن سويلم، ولم يذكروا أنه اتضح لهم صحة ما ذكراه. والأصل اعتبار نظر الهيئة مال يثبت قادح فيه، أو يتفق الطرفان على إلغائه، ولم يذكر القضاة أيضاً نص وكالة الجماميل لابن عبد العالي حتى يعرف هل هو وكيل فيما وافق عليه أخيراً وأمضاه، أم لا، وعليه فإنه ينبغي أن تحال الأوراق لقضاة الاحساء للاطلاع على ما ذكرناه، وإجراء ما يلزم شرعاً، والله

стр. 3645

يتولاكم. والسلام. رئيس القضاة (ص/ق ٩٦٠ في ٢٦/٩/١٣٨٠) (٤٣٨٥- لا داعي لتوقيع هيئة النظر ولا الخادم على الصك) فضيلة رئيس محكمة الدوادمي. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الاطلاع على الخطاب المرفوع منكم بالاشتراك مع فضيلة قاضي محكمة الشعيب برقم ٣٣٨ وتاريخ ٢٧/٢/٨٥هـ ومشفوعه القرارات الصادرة في قضايا أهل البرود مع أهل عسيلة، وحيث أنكم انتدبتما للبت في هذه القضايا كما هو صريح خطابنا الموجه لكم برقم ١٥١ وتاريخ ١٩/١/١٣٨٥هـ فإنه يتعين عليكم إصدار صكوك بما انتهت به القضايا موقعة منكما فقط. أما هيئة النظر ومندوب الإمارة فلا داعي لتوقيعهما على الصكوك، لان الهيئة انتدبت للاستعانة بنظرها إذا دعت الحال إلى ذلك، ومندوب الإمارة انتدب لكف النزاع وإسكات الخصوم إذا لزم الأمر، وبعد إكمال اللازم أعيدوا الأوراق إلينا مزودة بالصكوك المشار إلهيا، وقد أعطينا فضيلة قاضي محكمة الشعيب صورة من هذه للإحاطة والاعتماد، كما تجدون برفقة المكاتبة الواردة إلينا من سمو أمير منطقة الرياض رقم ٤٣٠٢م ١ في ١١/٣/٨٥هـ. والله يحفظكم. والسلام. رئيس القضاة (ص/ق ١٣٥٥/٣/١ في ٣/ ٤/١٣٨٥هـ) (٤٣٨٦- لا يلزم المنتخب والمخبر عن قيمة الشيء وخرصه حضور مجلس الحكم. العمل بالخط) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس هيئة التمييز بالمنطقة الغربية. المحترم.
следующие страницы →