ينقصه كإن ثبت شرعاً كذبه. والزكاة عبادة من العبادات اللاتي تعبدنا الله بالقيام بها، فإذا لم يثبت أن هؤلاء الممتنعين عن أداء ما طولوبا به من زكاة أموالهم لعام ٨٦هـ بدعوى الوفاء بها أو سقوط وجوبها لتخلف شرطه أو شروطه كاذبون في دعاواهم فتقبل أقوالهم، وإلا فيلزمون بدفع ما وجب عليهم. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف ١٣٢٧ في ١٦ - ٦ - ١٣٨٨هـ)
(١٠٥١ ـ أو أنهم لا يستطيعون تسليمها دفعة واحدة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد:
فقد اطلعنا على الأوراق الواردة إلينا بخطاب سموكم رقم ٣٠٨٨ وتاريخ ٦-٢- ١٣٨٦هـ بخصوص الزكوات المطلوبة من أبناء حسن بن جبر في الاحساء وما أشاروا إليه من كون النخل المطلوب منهم زكاته وقفاً، وأنهم لايستطيعون دفع المبلغ، وما نوهت عنه وزارة المالية بأنها تتقاضى الزكوات بموجب ما صدر من دار الإفتاء.
وعليه فنشعر سموكم أن الزكاة بموجب ماصدر من دار الإفتاء.
وعليه فنشعر سموكم أن الزكاة حق الله تعالى، وهي واجبة في الموقوف على معين ـ كالوقف على زيد مثلاً وآل فلان. فإن كان المذكورين يزعمون أن نخلهم لا ثمرة فيه في الأعوام الماضية أو أن زكاته أقل مما طلب منهم فعليهم أن يبينوا ذلك للجهة المختصة ويتفاهموا معهم عن ذلك.
стр. 947
وإن كانوا يزعمون أنهم قد أخرجوا الزكاة حينما لم يأت لها طالب في المدة السابقة فلهم أن يدلوا بهذا لدى المسئولين ويمكن أن يقبل قولهم إذا لم يوجد ما يخالفه.
وإن كانوا لم يخرجوا الزكاة أصلا ويدعون أنهم عاجزون عن تسليمها دفعة واحدة فهي باقية عليهم، ويمكن تقسيطها عليهم حسب استطاعتهم إذا ثبت إعسارهم، كديون الآدميين. وإن صار نزاع في شيء مما ذكر فلا مانع من إحالتهم للمحكمة. والله يحفظكم والسلام.
مفتي البلاد السعودية
(ص ـ ف ١١٢٨ - ١ في ١٦- ٤ - ١٣٨٦هـ)
(١٠٥٢ ـ إذا حصد الثمرة قبل مجيء عمال الزكاة واختلفوا في مقدارها)
" المسألة الخامسة ": إذا حصد الثمرة قبل مجيء عمال الزكاة واختلفوا في مقدارها فمن القول قوله؟
والجواب: يقبل قوله في زكاته لحديث " الناس مؤتمنون على زكواتهم " مالم يخالف ماهو مشتهر لدى جيرانه وغيرهم ممن يعرفون مقدار زرعه.
(ص ـ ف ٣٥٤٦ - ١ في ١٤ -١١ - ١٣٨٨هـ)
(١٠٥٣ - قوله ـ فيخرجها ولي المال)
وقيل لا يخرجها مخافة مطالبة الصبي بعد بلوغه والمجنون بعد الإفاقة، ولكن في هذه الحالة يتعين عليه أن يخبره بأنه لم يؤدز زكاته والمشهور أنه يخرجها الولي، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، وهي
стр. 948
وجبت في ماله. ومسألة القيام عليه فيما بعد يمكنه أن يتحرز ولا يهمل (١) ... (تقرير)
(١٠٥٤ - لا يجزئ اخراج مجلس ادارة شركة الكهرباء للزكاة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للكهرباء بالرياض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: -
فقد تلقينا الاستفتاء الموجه منكم إلينا بتاريخ ١٢ - ٨ - ١٣٧٨هـ والذي تطلبون الجواب عليه، وهذا نصه: بما أن نظام شركة الكهرباء الوطنية بالرياض ينص بأن يخرج من صافي أرباح الشركة ريالين ونصفاً في المائة زكاة سنوية، وفي هذه الأيام خصمت الشركة هذه الزكاة لعامي ١٣٧٦و ١٣٧٧هـ، وبقي المبلغ الآن في صندوقها، وقبل أن تعمل الشركة تصرفاً في هذه الزكاة فإن مجلس إدارة الشركة يتقدم لسماحتكم للإفادة عما تقتضيه الشريعة السمحاء حول ذلك للعمل على ما يقرره سماحتكم حفظكم الله ورعاكم. إنتهى نص الاستفتاء.
والجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لا ريب في وجوب الزكاة في أرباح شركة الكهرباء، كما لا ريب أنه لابد في إجزاء إخراجها من نية المالك عند إخراجها أو من يقوم مقامه من وكيله إن كان جائز التصرف أو من يلي ماله إن كان غير
стр. 949
جائز التصرف كوالده ووصيه ونحوهما. وحيث كان الأمر كذلك وكان الأمر كما يغلب على الظن وكما يتسامع من بعض أهل السهمان عدم رضاهم بتولي مجلس إدارة الشركة لتفريق الزكاة فإنه لا يجزئ إخراج مجلس إدارة الشركة لها؛ لعدم الاذن من المساهمين في ذلك، بل يدفع ربح سهمان المساهمين إليهم كاملا غير محسومة منه الزكاة، ليتولى أرباب السهمان إخراج تلك الزكاة إلى مستحقيها بأنفسهم إن كانوا جائزي التصرف أو من يلي أموال القاصرين منهم بالنية.
وإن طلب ولاة الأمور حسم الزكاة قبل دفع السهمان إلى أربابها ليتولوها هم أجزأت وبرأت بذلك ذمم المساهمين، ويرجح ذلك كون هذه الزكاة شبيهة بالأموال الظاهرة لاجتماعها معها في العلم بمقدار ذلك المال المزكي وزكاته. وربما أنها لو دفعت السهمان إلى أربابها غير مزكاة أفضي ذلك إلى عدم قيامها بواجب إخراجها بخلا من بعض أو جهلا بالوجوب أو بتفاصيل أحكام إخراج الزكاة من آخرين، وعلى ولاة الأمور إن تولوها تقوى الله تعالى، وأن يقوموا فيها وفي سائر الزكوات التي يجبونها من الرعية بتفريقها على الوجه الشرعي، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص ـ ف ٢٥٥٣ في ١٩ - ٩ - ١٣٧٨هـ)
(١٠٥٥ ـ س: زكاة مال الوالد إذا أخرجها أولاده المفوضون وكذلك الشريك مع الشركاء) .
جـ ـ هذا يعرف بالقرائن والحال والعادة أنه مفوض في الحال في أوجه تصرفاته وأنه لا يكره. ... (تقرير)
стр. 950
(١٠٥٥ ـ قوله: ومع عدم لا يجزئ إلا بإعلامه أنها زكاة.
هذا كلامهم هنا، وفيه شيء من التأمل ... (تقرير)
(١٠٥٦ - م٢ أجرة نقل الزكاة على رب المال)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرحمن اليوسف الدويش سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -
كتابك لنا المؤرخ في ٢٥ - ٦ - ١٣٨٧هـ وصل، وتستفتي فيه عن مسألة وهي: هل نقل الزكاة واجب على رب الغلة أو على الجهة المستحقة لها أو على مأمور بيت المال.
والجواب: أجرة نقل الزكاة على رب المال؛ لأن عليه تسليمها إلى مستحقها فكان عليه مؤنته، ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف ٣٠٩٥ - ١ في ٥ - ٨ - ١٣٨٧هـ)
(١٠٥٧ ـ جواز نقل الزكاة إلى غير بلد المال إذا كان فيه مصلحة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مصلح بن فريح ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ في ٢١ - ١١ - ١٣٨١هـ المتضمن السؤال عن حكم نقل الزكاة إلى بلاد أخرى مسافة قصر فأكثر، وعن حكم بيع الأوراق النقدية بعضها ببعض متفاضلاً أو نسيئة.
стр. 951
والجواب: الحمد لله. أما " المسألة الأولى " ففيها قولان للعلماء، فالمشهور عند متأخري الأصحاب المنع إلا إذا كان البلد الذي فيه المال لا فقراء فيه. والقول الآخر الجواز إذا كان في نقلها مصلحة، واختاره الشيخ تقي الدين، قال الشيخ عبد الله بن محمد ابن عبد الوهاب وهو الذي تعمل عليه، وهي مجزئة على كلا القولين (١) .
أما " المسألة الثانية " فقد صار فيها بحث قبل هذا، وسيجرى تحرير فتوى عامة فيها، وعندما تصدر الفتوى نبعث لكم منها صورة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم.
(ص ـ ف ٣١٦ وتاريخ ٢ - ٣ - ١٣٨٢هـ)
(١٠٥٨ - نقل الزكاة إلى الأقارب وإلى الحرمين)
" المسألة الثانية ": عن جواز نقل الزكاة من البلد الذي فيه المال إلى بلد آخر.
الجواب: هذه المسألة مما اختلف فيه العلماء. فالمشهور من المذهب أن نقل الزكاة لا يجوز إذا كان إلى مسافة قصر فأكثر ـ وهي مسيرة يومين يسير الأحمال ومشي الأقدام. ويجوز فيما دونها لأنها في حكم البلد الواحد، وسواء نقلها لمصلحة أولا كإعطائها قريبه الفقير أو من هو أشد حاجة أو غير ذلك. قالوا: ويحرم نقلها إلى مسافة قصر مع وجود مستحق لها ولو لرحم وشدة حاجة، وكان السلف
стр. 952
يقولون جيران المال أحق بزكاته، ولحديث معاذ: " إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرئهم " (١) وظاهره عود الضمير على أهل اليمن، فنقلها إلى غيرهم مخالف لهذا الحديث ولإنكار عمر على معاذ حين بعث إليه بثلث الصدقة، ثم يشطرها، ثم بها، وأجابه معاذا بأنه لم يبعث إليه شيئاً وهو يجد أحداً يأخذ منه. رواه أبو عبيد. وأختلف القائلون بهذا هل تجزئ الزكاة في هذه الحال، أم لا. فالمشهور أنها تجزئ مع تحريم النقل أو كراهيته.
والقول الثاني: جواز نقلها لمصلحة شرعية، وبه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: وتحديد المنع من نقل الزكاة بمسافة القصر ليس عليه دليل شرعي. وقال في الفروع: وعنه يجوز نقلها إلى غير القصر أيضاً وفقاً لمالك مع رجحان لحاجة، وكرهه (٢) .
(ص ـ ف ٢٨٣ - ١ في ٢٤ - ١ - ١٣٨٦هـ)
(١٠٥٩ _ العبرة بالزارع إذا توسطت المزارع) :
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الأخ إبراهيم بن عبد الله الشايقي سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد:
ثم إني أطلعت على مذكرتكم رقم ٨٧٧ وتاريخ (بدون) بصدد مطالبة أهل شقراء بزكاة القصور التي بين القرائن وشقراء وزرعوها من أهل القرائن.
وأفيدكم أن الظاهر في مثل هذا أن الذي يتمشى على أمر الملك وإرادته حفظه الله أن زكاة تلك القصور لفقراء أهل القرائن، لأن
стр. 953
الزراعيين منهم، فهي زكاة أموالهم لا أموال أهل شقراء. والسلام عليكم.
(ص ـ م ٨٥ وتاريخ ١٦ -١ - ١٣٧٦هـ)
(١٠٦٠ ـ والنظر في النقل وعدمه إلى الامام أو نائبه)
والنظر في ذلك إلى الإمام أو نائبه، ولا دخل للعامة في أمور الخاصة، فإذا تكلم العامة في أمور الخاصة فإن في ذلك من الفساد ما لا يخفي.
(تقرير)
(١٠٦١ - نقل الفطرة)
قوله: وفطرته في بلد هو فيه.
والظاهر أنها كزكاة المال ـ والله أعلم ـ يظهر هذا (تقرير)
(١٠٦٠ ـ والنظر في النقل وعدمه إلى الامام أو نائبه)
والنظر في ذلك إلى الإمام أو نائبه، ولا دخل للعامة في أمور الخاصة، فإذا تكلم العامة في أمور الخاصة فإن في ذلك من الفساد ما لا يخفي. (تقرير)
(١٠٦١ ـ نقل الفطرة) :
قوله: وفطرته في بلد هو فيه.
والظاهر أنها كزكاة المال ـ والله أعلم ـ يظهر هذا (تقرير) .
(١٠٦٢ ـ تأديته الفطرة في بلده وهو في أمريكا)
المسألة الثانية: أما سؤالكم عن زكاة الفطر وأنكم لا تجدون في أمريكا أهلا لها. وتسألون عن جواز إخراجها من أهلكم الذين في هذه المملكة.
الجواب: إذا نبهتم أهلكم هنا في إخراج زكاة الفطر عنكم، وأخرجوها بنيتها فهي مجزئة إن شاء الله. والله الموفق، والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف ١٠٧١ - ٨٨ هـ في ١٣ _ ٥ - ١٣٨٨هـ)
(١٠٦٣ - بعث السعادة للأموال الظاهرة وجوب لا ندب، الخلاف في الباطنة)
قوله: ويجب على الإمام بعث السعاة لقبض زكاة المال الظاهر. وقيل لا يجب بل ذلك مندوب، والمشهور هو هذا (١) وهذا أولى، وذلك لأن فيه احتياطاً لحقوق أهل الزكاة من الفقراء ونحوهم.
стр. 954
الثاني معاونة أرباب الأموال على أنفسهم ليقوموا بأداء الزكاة على وجهها، فإن من فوائد ومصالح الولاية وجوب إقامة إمام في المسلمين ـ أعظم مصالح ذلك هو إقامة الدين وحماية حوزته، فمنه القيام على الرعية بأداء ما فرض الله عليهم، من ذلك الزكاة، وهذا لا يتم إلا بهذا، كما أن عليه إيصالها إلى أربابها؛ فإنها تحتاج إلى نوع قوة، كما أنها تحتاج إلى أمانة.
ومفهومه أن زكاة الأموال الباطنة ـ زكاة العروض والنقود ـ لا يجب البحث عنها وليس بمشروع، ما جاء ما يدل عليه أصلا. وهل للإمام فعل ذلك، أم لا؟ فيه الخلاف.
وإذا دفع الإنسان زكاته إلى الإمام أو نائبه أجزأت مطلقاً على المشهور. وفيه قول آخر أنه إذا علم أنه لا يصرفها إلى مصارفها فإنه لا يجوز دفعها إليه، بل يحفظها ويدفعها.
هذا كله بالنسبة إلى أنه يذهب للساعي من غير طلب. أما إذا بعث السعاة لأخذها فإنها تدفع إليهم ويجزء مطلقاً، سواء صرفوها إلى مصارفها، أولا، لأنه دفعها إلى ما هو أصل المصرف وتبرء الذمة، وتكون التبعة والمعرة على من خالف وعصى. ... (تقرير)
(١٠٦٤ - نصح أرباب الأموال الباطنة، وإذا لم يظهر عليهم آثار اخراجها)
الرياض جلالة الملك المعظم أيده الله
ج ١٥٤٨٩ حفظكم الله. أطلعت على برقية قاضي الحوطة بشأن الزكاة. وأرفع لجلالتكم أن ما رفعه من هذا الاقتراح لاشك أنه قصد حسن؛ لكن الرسول ﷺ لم يخرج لها
стр. 955
عمالا وجباتاً كالأموال الظاهرة؛ لأنها أموال سرية خفية غير ظاهرة.
فينبغي في حق أرباب هذه الأموال النصائح الدقيقة البليغة المكررة لإخراجهم زكات أموالهم الخفية. لكن أرباب الصدقات الضخمة المشهورة الذين لم يظهر عليهم آثار إخراجها وعندهم من رقة الدين ما يسبب سوء الظن بهم في عدم إخراجها فهؤلاء تحتاج مسألتهم إلى نظر ودرس ليعمل فيهم بما تبرؤ به الذمة. تولاكم الله بتوفيقه وأدام لكم النصر وسدد خطاكم.
محمد بن إبراهيم (ص ـ م ١٢٤٦ وتاريخ ١٨ - ٩ - ١٣٧٥هـ)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو
نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -
فنعيد لكم المكاتبة الواردة إلينا منكم برقم ٢٣٠٨٠ في ٢٩ - ١١ - ١٣٨٢هـ حول الطريقة المقترحة من أمارة القصيم وغيرها لخرص وتوزيع الزكاة.
وحيث رغب سموكم إبداء رأينا حيال هذا الاقتراح نفيدكم أننا نرى بقاء هؤلاء العمال واستمرارهم على عادتهم في خرص وتوزيع الزكاة؛ للأمور التالية:
١ - كون العمال يبعثون من المركز الرئيسي للحكم أكبر مصلحة وأقوى هيبة.
стр. 956
٢ - أن هؤلاء العمال الذين عهدت إليهم هذه المهمة منذ مدة طويلة اشتهروا خلالها بالاستقامة والدين وامتازوا بقوة المعرفة والمهارة لاينبغي تنزيلهم وصرفها عنهم، لاسيما وأن من نزل تنزيلا شرعياً لايحول عنه إلا بمسوغ.
٣ - لو نفذ هذا الاقتراح لحدث بسببه أشياء لا تحمد؛ لما ينتج عنه من ملابسات الجوار والقرابة والمصاهرة والخدمة والتبعية وما إلى ذلك مما هو مفقود في هؤلاء العمال حيث لا صلة بينهم وبين أي من أهل تلك البلدان والقرى.
٤ - أنهم أرباب عوائل ومحاويج واستعدوا لهذا العمل، وانتظروا إلى ما يصرف لهم عنه، ولو قدر أنهم لايعطون شيئاً لتعين لمثلهم القيام بما يؤمن معيشتهم من بيت المال، فكونهم يعطون ذلك بالوظيفة والعمل أتم وأجدى من أن يدفع لهم شيء من غير مباشرة لأعمال الدولة.
٥ - إن المبلغ إليه بأن فيه تكليفاً لخزينة الدولة سوف لا يبقى مع تنفيذ هذا الاقتراح للدولة، بل سينفذ جميعه أون أكثره.
٦ - يظهر أن أرتفاع هذا المبلغ إلى هذا الحد كان نتيجة لما حتمته عليهم الحكومة وفقها الله في الاستغناء عن الناس وعدم استضافتهم إبعاداً للتهمة، وتقوية لهم على القيام بواجبهم على الوجه الأكمل.
هذا ما نراه في هذا الموضوع، ونسأل الله أن يأخذ بيد الجميع إلى ما فيه الخير والسداد. والله يحفظكم
رئيس القضاة
(ص ـ ق ٤٦٢ - ٢ في ٢٣ - ١ - ١٣٨٣هـ)
стр. 957
(١٠٦٦ - وتأسيا بالنبي وخلفائه)
من محمد بن ابراهيم إلى صاحب السمو الملكي.
رئيس مجلس الوزراء ... الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -
أطلعنا على المعاملة الواردة منكم برقم ١٠٣٥ وتاريخ ٨ -٤ - ٨٣هـ بشأن اقتراح وزارة المالية والاقتصاد الوطني تشكيل لجنة لتنظيم شئون الزكاة على غرار مقبول، ورغبة سموكم ضمها إلى السابقة وإكمال ما يلزم على ضوء ما سبق لكم.
نفيدكم أننا لما طلبتم إبداء ما نراه حول الاقتراح المذكور كتبنا لكم برقم ٤٦٢ - ٢ وتاريخ ٢٣ -١ - ٨٣هـ ما هو محض النصيحة وإبراء للذمة، وتأسياً بالنبي ﷺ ، فإنه كان يبعث عماله على الزكاة من نفس المدينة، فبعث عمر وبعث معاذاً إلى اليمن وبعث أبي بن كعب وسهل بن أبي خثمة وغيرهم، وعلى هذا درج خلفاؤه من بعده أبو بكر وعمر ومن بعدهم، وهو عمل أئمة هذه الدولة والدعوة المباركة، ولنا ولكم فيهم أسوة حسنة. وبالله التوفيق.
والله يحفظكم، والسلام
رئيس القضاة
(ص ـ ق ١٠٣٤ - ١ في ١ - ٧ - ١٣٨٣هـ)
(١٠٦٧ - خرص الأموال على أصحابها)
بعث السعادة لأخذ الزكاة غير الخرص؛ فإن خرصها شيء، وبعث عمال الجبايات شيء آخر. والخرص هو على أصحاب الأموال؛
стр. 958
ليؤدوا الواجب فيها. وقيل: من بيت المال، والمشهور هو الأول وإن بذلت من بيت المال جاز (١)
(تقرير)
(١٠٦٨ ـ وسم ابل الصدقة، ونعم الجزية، والحكمة في ذلك)
أما " السؤال الثاني " فالجواب: أن النبي ﷺ كان يسم إبل الصدقة، وكذلك نعم الجزية، والدليل ما أخرجه البخاري ومسلم عن أنس قال: "غدوت إلى رسول الله ﷺ بعبد الله بن أبي طلحة فرأيت في يده الميسم يسم إبل الصدقة " ولأحمد وابن ماجه " دخلت على النبي ﷺ وهو يسم غنماً في آذانها ". وهو زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر: إن في الظهر ناقة عمياء، قال: أمن نعم الصدقة، أو من نعم الجزية؟ قال أسلم: من نعم الجزية، وقال إن عليها ميسم الجزية. رواه الشافعي. والحكمة في وسمها تمييزها، وليردها من أخذها ومن التقطها، وليعرفها صاحبها فلا يشتريها إذا تصدق بها مثلا؛ لأن لا يعود في صدقته. وأما وسم النبي ﷺ فقال في " فتح الباري) : لم أقف على تصريح بما كان مكتوباً على ميسم النبي ﷺ ، إلا أن ابن الصباغ من الشافعية نقل إجماع الصحابة على أنه يكتب في ميسم الزكاة زكاة أو صدقة وأما وضع الوسم فالغنم في آذانها للحديث المتقدم.
وأما الإبل ففي أفخاذها؛ لأنه موضع صلب، فيقل الألم فيه، ويخف شعره فيظهر أثر الوسم، وفي صحيح مسلم أن ابن عباس
стр. 959
قال: رأى رسول الله ﷺ حماراً موسوم الوجه فأنكر ذلك فأمر بحمار له فكوي في جاعريته فهو أول من كوى الجاعرتين ". والجاعرتان هما حرفا الورك المشرفان مما يلي الدبر.
وأما " الوسم " فقال أهل اللغة: أثر كية. يقال: يعير موسوم، وقد وسمه سمة، والسمة العلامة، والميسم الشيء الذي يوسم به. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
حرر في ١٧ - ٥ - ١٣٧٥هـ.
(ص ـ ف ٢١٩ وتاريخ ١٧ - ٥ - ١٣٧٥هـ)
(١٠٦٩ - تأخر الساعي عن قبضها فاخرجها المالك، ثم جاء فطلبها و ١٥ % عن التأخير)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرحمن بن ناصر.
ابن مقبل المطوع ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد: -
كتابك لنا المؤرخ في ٢٤ - ١ - ٨٧هـ وصل، وقد ذكرت فيه أنه جاءكم مندوب من مالية بيشة فاستلم منكم زكاة العروض للعامين ٨٣، ٨٤ ثم إنه تأخر عن المجيء في أعوام ٨٥، ٨٦، ٨٧هـ فأخرجتم زكاة هذه السنوات، وبعد إخراج زكاة ٨٧هـ فأخرجتم زكاة هذه السنوات، وبعد إخراج زكاة ٨٧هـ جاءكم مكتوب من ماليه بيشة يطالبونكم بالزكاة للأعوام السابقة، مع تكليفكم بدفع ١٥ في المائة عن التأخر. وتسأل هل يجزئ دفعكم للزكاة، وهل يستحقون دفع ١٥ في المائة زيادة على الزكاة المفروضة.
والجواب: إذا كان الأمر كما وصفته فالدفع الذي حصل منكم مبرئ للذمة، لقوله تعالى (إن تبدوا الصدقات فنعما هي،
стр. 960
وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) (١) ولما ثبت في جامع الترمذي وسنن ابن ماجه بسنديهما عن أبي هريرة ﵁ مرفوعاً: " إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك ".
وأما القدر الذي طلبوه منكم وهو ١٥ في المائة فلا يجوز لهم أخذه؛ لأنه أكل مال بالباطل، وقد حرمه الله تعالى بقوله: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون) (٢) ولا يصح أخذ هذا المبلغ بناء على أنه جزاء عن تأخير الدفع، لأن التأخير عن قبضها إنما جاء من قبل الساعي، ولا يجوز أخذ أحد بجريرة غيره. يكون معلوماً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف ٥٢٣ - ١ في ١٧ - ٢ - ١٣٨٨هـ)
(١٠٧٠ - ما يؤخذ ضريبة لا يجزئ زكاة)
من محمد بن إبراهيم إلى معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم رقم ١٧١٣ ـ د وتاريخ ١٢ - ٩ - ١٣٨٦هـ المرفق به استفتاء الدكتور (أ) حسن من الولايات المتحدة عن رجل مسلم يدفع من مجموع دخله العام ٢٠ في المائة كضريبة دخل شهرياً وتسأل هل يلزمه دفع الزكاة مع ذلك وما مقدارها؟
стр. 961
والجواب: الحمد لله. الزكاة واجبة في الأموال الزكوية، إذا بلغت نصاباً فأكثر، وحال عليها الحول. وقدرها من النقدين وقيمة عروض التجارة ربع العشر، يعني ٢.٥ في المائة. ولا يجزي إخراجها إلا بنية، لأنها عبادة يشترط لها النية، لقوله ﷺ : " إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى " (١) كما لا يجزئ دفعها إلا لأحد الأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليهم حكيم) (٢)
لكن إذا طلبها ولي الأمر باسم الزكاة، ودفعت إليه بنية الزكاة أجزأت، إذا كان ولي الأمر مسلماً.
أما ما يدفعه من ضريبة الدخل المشار إليها أعلاه فهذا شيء آخر لايجزئ أن يحتسب من الزكاة.. والله أعلم.
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف ٣٥٦٥ ـ ١ في ٢٦ - ١١ - ١٣٨٦هـ)
(باب أهل الزكاة)
(١٠٧١ ـ صرف الزكاة للمساجد والأعمال الخيرية لا يجزي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد
стр. 962
فقد جرى الاطلاع على خطاب سموكم برقم ١٢٩٦٢ وتاريخ ٨ - ٦ - ١٣٨٠هـ وما أفدتمونا به من أن جلالة الملك حفظه الله أمر بتشكيل هيئة من خيار بلدان المندق والباحة لتقرير توزيع الزكوات على الفقراء من غامد وزهران، وإذا زاد شيء فيصرف للمساجد والأعمال الخيرية.
ونفيد سموكم أن صرف الزكاة للمساجد والأعمال الخيرية مما لا ينطوي تحت الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى وحصر صرف الزكاة فيها لا يجوز.
ونفيدكم أنه وردنا كتاب من كبار ثقيف ترعة الحجاز يذكرون أن الزكوات المطلوب توزيعها قد تم ما عدى اللوز فلم يوزع، وعم يلتمسون تويعه أسوة بالحبوب الأخرى، وذكروا أن أكثر المحصولات من زراعاتهم اللوز. وبما أن الفقهاء قد عدوا اللوز من الثمر الواجبة الزكاة فيها، قال في (الكشاف الجزء الثاني ص ١٨٤) ما نصه: وتجب الزكاة في كل ثمر يكال ويدخر كالتمور واللوز والزبيب والفستق والبندق والسماق أهـ فيجب توزيع زكاة اللوز كغيره من الحبوب، وقد ذكرنا لهم ذلك في جوابنا لهم لهم. والله يحفظكم.
(ص ـ ف ٩٨٥ وتاريخ ١ - ٧ - ١٣٨٠هـ)
(١٠٧٢ - ولبناء أسوار البلد)
بناء أسوار البلد مما يحصنها، وهو مصلحة عامة، والبلد تفتقر إلى ذلك لدفع شر العدو؛ لكن لامن الزكاة. وهذا الوقت مفقود فيه بناء الأسوار وهو ضرر كبير تأسياً بالبلاد الأخرى التي لا أسوار فيه؛ فإنه يعرف الداخل والخارج. وكذلك لو كان سور لكان خروجهم ندرة، وإذا خرجوا أدركوا. فالحاصل أن في هذا فساداً كبيراً
стр. 963
لا من جهة الأخلاق ولا من جهة الأموال ولا من جهة دخول مخدرات وكذا وكذا إلى أشياء كثيرة. ... (تقرير)
(١٠٧٣ ـ ولصندوق البر بمكة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد الله عريف سلمه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -
كتابكم المكرم المتضمن الاستفتاء في صرف الزكاة إلى صندوق البر وصلنا وتجد الجواب مرفقاً ونسأل الله التوفيق للجميع.
والسلام عليكم ... (ص ـ م في ١ - ٩ - ١٣٧٤هـ) .
الجواب
الحمد لله. الذي يظهر في هذه المسألة هو المنع من صرف الزكاة إلى صندوق البر؛ لأنه لابد في الزكاة من دفع مبرئ للذمة، وذلك بأن يدفعها صاحبها أو وكيله في دفعها بنية الزكاة إلى مستحقها، لقوله ﷺ : " إنما الأعمال بالنيات " (١) أو يدفعها هو أو وكيله في دفعها إلى الامام أو نائبه لتصرف مصارفها الشرعية.
وتولي الإمام اونائبه جباية الزكاة وصرفها مصارفها الشرعية أصل معروف وحق من حقوق الإمام، ولانائب لعموم المستحقين في قبض الزكاة إلا الإمام أو نائبه، وقد قال تعالى: [خذ من أموالهم صدقة] الآية (٢) . ولقول الخليفة الراشد أبي بكر ﵁ في أهل الردة: والله لومنعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم عليه. ولوجوب دفعها على الفور
стр. 964
وإيداعها في صندوق البر المذكور قد يفوت الفورية لغير مسوغ شرعي، لأن صندوق البر معد لأمور هي أعم من أهل الزكاة، فقد تصرف لغير جهتها. ثم لا يخفى ما في دفع الزكاة إلى صندوق البر من سد أبواب التبرعات الخيرية التي قصدها واضعو هذا الصندوق.
والله الموفق.
أملاه الفقيه إلى عفو الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
(١٠٧٤ ـ ودفعها للفقراء غير الوطنيين)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة جيزان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -
فقد أطلعنا على كتابكم رقم ١١١٨٤ وتاريخ ١٧ - ١ - ١٣٨٨هـ المرفق به ما كتبه لكم قاضي ضمد عن الفقراء الذين يستحقون الزكاة، وأن بعضهم من أهل الوطن وبعضهم من أهل اليمن يسكنون لديهم منذ عشر سنين وأقل وأكثر. ويسأل هل يستحقون من الزكاة كأمثالهم من السعوديين، أم لا؟
والجواب: الظاهر أن حكمهم حكمهم، إذا شاركوهم في مسمى الفقر والحاجة. ومما يستدل به لذلك ما ذكره الفقهاء: بأن مساكين الحرم هم من كان ساكناً به أو ورد إليه من حاجة وغيره ممن له أخذ الزكاة لحاجة. إذا عرفوا بالاستقامة في الدين. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف ١٠٠٦ - ١ وتاريخ ٢٧ - ٣ - ٨٧هـ)
стр. 965
(١٠٧٥هـ ـ ولكسير علاجا)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرحمن الحماد العمر سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: -
بالإشارة إلى كتابك الذي تسأل فيه عن مسألة وهي: ما حكم دفع الزكاة لرجل كسير ليدفعها أجرة للطبيب الذي سيعالج كسوره، علماً بأن ذلك الكسير فقير، وله أسرة يلزمه نفقتها، وفي الوقت نفسه تعذره أطباء الحكومة وقالوا لا نتمكن من إجراء عمليات لكسورك المتعددة.
الجواب: إذا كان الأمر كما وصفت فيجوز دفع الزكاة له، وذلك مايكفيه نفقة وعلاجاً وما يكفي عائلته نفقة، لقوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) الآية (١) والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف ٣٥٣٦ - ١ في ١ - ٨ - ١٣٨٩هـ)
(١٠٧٦ - ولطفل عمره ثلاث سنوات)
" المسألة الثالثة " هل يجوز دفع الزكاة لطفل عمره ثلاث سنوات ونحوها؟
والجواب: إذا كان فقيرا جاز ذلك، ويقبضها له وليه الشرعي.
(ص ـ ف ١٣٥٤ وتاريخ ١٧ -٦ - ١٣٨٨هـ) (٢)
(١٠٧٧ - فتوى جامعة)
(من يدخل في العاملين عليها يعطي بقدر عمله، شيخان القبائل إذا كانوا بصفة المؤلفة، والعرفاء إذا كانوا رؤساء، ومن يعطي من البراوي والعشور، وأخذ الزكاة عيناً، ونقلها) .
стр. 966
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد: -
فبالإشارة إلى خطابكم رقم ٧٤١ وتاريخ ١١ - ٢ - ٧٥هـ المعطوف على خطاب وزارة المالية للديوان العالي برقم ٢٧٠٥ في ١ - ٢ - ٧٥هـ المرفق به قرار قاضي عسير وأميرها ومدير ماليتها ورئيس هيئة الأمر بالمعروف فيها. حول كيفية توزيع الزكوات، وكذلك خطابكم رقم ٧٤٨ وتاريخ ١٣ - ٢ - ٧٥هـ المعطوف على برقية قاضي البرك لرئيس مجلس الوزراء برقم ٢٨٢ في ٢٣ - ١ - ٧٥هـ وخطاب وزارة المالية لسموه عنها برقم ٢٤١ في ٨ - ١ - ٧٥هـ وطلبكم إبداء مانراه في هذا الموضوع.
ونفيدكم أن الذي نراه موافقاً للوجهة الشرعية في كيفية توزيع الزكوات وجبايتها موضح فيما يلي:
١ - مصاريف الزكاة من أجرة جابي وكاتب وعداد وقسام ونحوهم ممن يعمل في الزكاة وسائر مؤونتها من قيمة أو أن وأجرة حمل إن احتيج إليه ونحو ذلك كل ذلك يكون من نفس الزكاة.
ويلاحظ أنه قد جاء في الفقرة الثالثة من خطاب وزارة المالية المرفوع لرئيس مجلس الوزراء تحديد مايدفع من مصاريف الزكاة بالربع، وهذا التحديد في غير محله، ولو حدد لحدد بالثمن، ولكن لا تحديد فيه، ولا يدفع لهم إلا بقدر عملهم فقط سواء قل عن الثمن أو زاد عليه.
٢ - مئونة حمل الزكاة وإيصالها إلى القابض ومثله أجرة الخراريص كل ذلك على أرباب الأموال وليس على الزكاة ولا على المالية، إلا أن يرى ولي الأمر ـ وفقه الله ـ دفع أجرة الخراريص عنهم
стр. 967
من المالية نظراً لشدة المئونة وتكلفهم من الفلاحة كثيراً، لاسيما وقد جرت العادة أن الخراريص يعطون أجرتهم من المالية.
٣ - شيخان القبائل إذا كانوا يصفة المؤلفة قلوبهم فيعطون من الزكاة بقدر ما يحصل به التأليف فقط، ومثلهم العرفاء إن كانوا رؤساء ويتصور منهم تأليف قلوبهم صاروا مثل شيخان القبائل وإلا فيعوضون من المالية إذا رآه ولي الأمر.
٤ - ما كان يصرف من الزكاة من عشور وبراوي فإن كان لما فيهم من صفة الاستحقاق بطريق الحاجة أو لكونهم بصفة المؤلفة قلوبهم فيعطون منها بقدر ما يحصل به المقصود في الموضعين وإلا فيعوضون من المالية إن رأى ولي الأمر ذلك.
٥ - جاء في الفقرة الخامسة من خطاب وزارة المالية المشار إليه: أن دفع الزكاة نقداً أو عيناً على أساس تخيير المكلفين. وهذا خطأ؛ فإن الحكم الشرعي أن لايخرج إلا عين من أعيانها، فيعطي من التمر تمر، ومن البربر، ومن الذرة ذرة، ونحو ذلك لقول النبي ﷺ لمعاذ ﵁ حين بعثه إلى اليمن: " خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبيعر من الإبل، والبقرة من البقر " رواه أبوداود وابن ماجه.
٦ - نقل الزكاة من قرية إلى أخرى إذا كانتا متقاربتين دون مسافة القصر لا بأس به، ولكن فقراء كل قرية أولى بزكاتها، إلا أن تكون زكاتهم كثيرة وفقراؤهم قليل فيدفع من كثيرة الزكاة قليلة الفقراء إلى عكسها.
هذا ما ظهر ونسأل الله أن يوفق الجميع إلى ما فيه الخير والصلاح. والسلام عليكم (ص ـ ف ٥٤ وتاريخ ٢٥ - ٢ - ٧٥هـ)
стр. 968
(١٠٧٨ ـ من مات وعليه دين قضي من بيت المال، ودين الغارم لإصلاح ذات البين، أو لنفسه مع فقره، والديات على عاقلة أعسرت، أو لم تكن له عاقلة، أو جهل قاتله) .
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
نائب رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -
فنشير إلى خطاب سموكم الموجه لنا برقم ١١٤٧٧ وتاريخ ٤ - ٥ - ٨٣هـ على المعاملة المرفقة، الخاصة بطلب أيتام أحمد بن إبراهيم مساعدتهم بتسديد ما علي والدهم المتوفي من دين، وقدرة خمسة آلاف ريال؛ لثبوت إعسارهم شرعاً، وعدم استطاعتهم تسديده وترغبون وفقكم الله معرفة مالدينا في مثل هذا الموضوع من الناحية الشرعية، وما هي الجهة الملزمة بتسديد هذا المبلغ وأمثاله بصورة عامة.
وعليه نشعركم بأنه بدراسة هذا الموضوع وتأمله اتضح أنه متى ثبت دين على ميت من المسلمين ولم يخلف مايفي دينه فإنه يتعين قضاؤه من بيت المال، للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك عن النبي ﷺ ، منها حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما " أن رسول الله ﷺ كان يؤتي بالرجل المتوفي عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه فضلا، فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتح قال أنا أولى بالمؤمنين من انفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته " قال في " فتح الباري " بشرح صحيح البخاري في
стр. 969
كلامه على هذا الحديث: وفي صلاته ﷺ على من عليه دين بعد أن فتح الله عليه الفتح إشعار بأنه كان يقضيه من مال المصلح. وقيل: بل كان يقضيه من خالص نفسه. ثم نقل عن ابن بطال أنه قال في معنى قول النبي ﷺ : " فعلى قضاؤه " أي مما يفي الله عليه من الغنائم والصدقات، وقال: وهكذا يلزم المتولي لأمور المسلمين أن يفعله بمن مات وعليه دين، فإن لم يفعل فالإثم عليه إن كان حق الميت في بيت المال يفي بما عليه من الدين وإلا فبقسطه إنتهى. وقال الشوكاني في " نيل الأوطار ": قد ورد مايدل على أن من مات من المسلمين مديوناً فدينه على من إليه ولاية المسلمين بقضيه عنهم من بيت مالهم، ثم ذكر أحاديث تدل على ذلك، وقال بعده: وفي معنى ذلك عدة أحاديث ثبتت عنه ﷺ أنه قالها بعد أن يمتنع عن الصلاة على المديون، فلما فتح الله عليه البلاد وكثرت الأموال صلى على من مات مديوناً وقضى عنه، وذلك مشعر بأن من مات مديوناً استحق أن يقضي عنه دينه من بيت مال المسلمين، وهو أحد المصارف الثمانية فلا يسقط حقه بالموت.
ودعوى من ادعى اختصاصه ﷺ بذلك ساقطة، وقياس الدلالة ينفي هذه الدعوى في مثل قوله ﷺ : " وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه " أخرجه أحمد وابن ماجه وسعيد بن منصور والبيهقي، وهم لايقولون: إن ميراث من لاوارث له مختص برسول الله ﷺ . وقد أخرج الطبراني من حديث سلمان مايدل على انتفاء هذه الخصوصية المدعاة، ولفطه: " من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي وعلى الولاة من بعدي من بيت المال " إنتهى.
стр. 970
ومما تقدم يتضح ماذكرناه من أن من مات من المسلمين وعليه دين لم يخلف له قضاء تعين قضاؤه من بيت المال، مع ملاحظة أن يكون هذا الدين تحمله لإصلاح ذات البيت أو لنفسه في مباح.
أما الديون التي على الأحياء فمن كان موسوراً الزم بالوفاء، ومن كان معسراً فنظرة إلى ميسرة؛ لقوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) لكن إذا كان الدين قد تحمله المدين غرامة لإصلاح ذات البين أو علقه لإصلاح نفسه في مباح كنفقته ونفقة عياله استحق أن يدفع له من الزكاة مايفي به؛ لأنه من الغارمين الذين هم أحد أصناف مصارف الزكاة.
وإن كان الدين الذي على الأحياء دية أو ديان قد حكم بها على العاقلة وأعسر أو لم تكن للجاني عاقلة سلمت من بيت المال.
كما هو المشهور في المذهب. وكذا من ثبت أنه مقتول وجهل قاتله كالميت في زحمة جمعة ونحو ذلك فديته من بيت المال.
أما الدية التي يحكم بها على الجاني نفسه فحكمها حكم الدين على الحي على النحو المذكور أعلاه. والله يحفظكم (١) .
رئيس القضاة
(ص ـ ق ١٤٩٦ - ١ في ١٣ - ١١ - ٨٣هـ)
(١٠٧٩ ـ إذا تحمل ديونا لنفسه فبشرط)
إذا ابتلي بديون أو اشتدت به الأحوال فادان وتحمل حمالات لسد حالة وتوخي فيما يتحمله الطريق الشرعي الذي لاغنى له إلا
стр. 971
أن يتحمله وبشرط أن يصرف ذلك في الطاعة (١) لا في المعاصي فهذا ليس محلا أن يعان. (تقرير)
١١٨ - " حتى يصيب قواماً من عيش " (٢) ليس المراد الثروة والغنى.
(تقرير)
١١٨ - ٢ - حديث " حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجي من قومه ويقاس عليه كل من طلب الأخذ من شيء كالأخذ من الوقف، بخلاف من ادان من أجل أنه شفع على فلان في شقصه، ويمكن أن يفصل، فيقال: إذ كان هنا دار سكنه وعياله. ... (تقرير)
(١٠٨١ ـ تخصيص بعض الزكاة لحفاظ القرآن إذا كانوا فقراء)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ابن كنهل قاضي الوادي...... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -
فقد وصلنا كتابكم رقم ٣٨٠ وتاريخ ٢ - ١٢ - ٧٧هـ وفهمنا ما جاء فيه، ونشكر لكم عنايتكم واجتهادكم، وقد ذكرتم أنكم تعقدون مجالس للذكر ومدارسة القرآن في دبر كل من صلاة الفجر والعصر والمغرب، وتستحثون الإخوان بطرفكم على حفظ شيء من القرآن عن ظهر قلب.. الخ.. وطلبكم مساعدة هؤلاء الإخوان بشيء يشجعهم على الاستمرار في مواصلة ذلك.
فعليه نفيدكم بأننا مقدرون لكم هذا العمل المجيد، ونرجو الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير.
стр. 972
وأما من جهة تخصيص مساعدة للمذكورين فإننا نلفت نظركم إلى المنحة الملكية لمن حفظ القرآن، وسوف تطبق في حق من لديكم إذا تمكنوا من ذلك، وكذا فإنه باستمرارهم على ذلك فإننا نعدكم بالمراجعة لهم كفقراء بتخصيص شيء من الزكوات لهم. هذا ونرجو الله أن يسدد خطى الجميع، والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص ـ ق ٥٧٨٣ - ٢ في ٢٠ - ١٢ - ١٣٧٧هـ)
(١٠٨٢ - وللدعوة إلى الله وكشف الشبه عن الدين)
وها هنا أمر هام يصح أن يصرف فيه من الزكاة، وهو إعداد قوة مالية للدعوة إلى الله ولكشف الشبه عن الدين، وهذا يدخل في الجهاد، هذا من أعظم سبيل الله.
فإن قام ولاة الأمر بذلك فإنه متعين عليهم، وهذا من أهم مقاصد الولاية التي من أجلها أمر بالسمع والطاعة لحماية حوزة الدين فإذا أخل بذلك من جهة الولاة فواجب على المسلمين أن يعملوا هذا، لاسيما في هذه السنين، فقد كان في نجد في كل سنة يبذلون جهاداً لأجل القتوى به، فلو كان الناس يجمعون منه الشيء الكثير للدعوة إلى الله وقمع المفسدين بالكلام والنشر فإنه يتعين، وهؤلاء أهل البدع والفساد يعتنون بذلك.
وهنا مثال: الروافض يجمعون أموالا عظيمة، ويرسلون إلى البلدان شخصاً أو أشخاصاً للدعوة إلى بدعهم، من ذلك ما جرى في مصر حتى حصل من ذلك ما حصل من الوصول إلى التدريس في مذهب الرافضة المخذول في الأزهر، فإن القمي من علماء الرافضة هناك
стр. 973
منذ عشر سنوات، أولاً دعا إلى مسألة تقريب المذاهب فكان في مصر هيئة نحو عشرة أشخاص وسعوا فيما شاء الله، ثم إنه فشل في المسعى، ثم سعوا في طريق آخر وهو دفع الأموال إلى من له النفوذ، فدفعوا أموالاً كثيرة. أفلا يكون أشخاص يتبرعون ويجعلون حياتهم لذلك. وفقد هذا دليل واضح على ضعف الإيمان جداً؛ فإن البلوي عمت، والناس نظرهم إلى ما يأخذون ولا نظرهم إلى ما يبذلون وينفقون: ثم بلوى التفكك والتباعد في القلوب الشيء الكثير، ضعف نظر وضعف إيمان بالجامع. والموجود الآن أنه إذا وجد بين فلان وفلان شيء يسير جعله هو الشيء، يقول في عرضه، ويتتتبع عوراته، ولو بعضها كذب، ويقول، ويقول؛ وإلا فالعاقل يترك أشياء لأشياء؛ بل العقل يدل على أن مثل هذه ينبغي أن ترفض ولا يجعل لها موالاة ولا معادات.
(تقرير)
(١٠٨٣ - من يعطي من بيت المال لوظيفته ولايكفيه يعطي تمامها من الزكاة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة
الملك سعود المعظم ... أيده الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد:
حفظكم الله: قد بلغني عم جلالتكم الأمير عبد الله بن عبد الرحمن عن البحث الدائر حول الزكاة وتأخرها في يد أربابها بما يسبب تلفها أو فواتها، وأن الذي ينبغي أن تجمع زكاة كل وطن عند وكيل ثقة أمين لتفرق على الفقراء والمساكين فقط. وهذا من نعمة الله عليكم؛ فإن أحق أصناف الزكاة الثمانية بها هم الفقراء والمساكين. ولا يخفى جلالتكم أن قسماً من الناس ذوي الثروة.
стр. 974
(١٠٨٤ ـ دفع الزكاة لأخيه، ولمن يعوله أخوه)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن محمد الجبر ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد: -
فقد وصلنا كتابك، وفهمنا ماتضمنه.
ونفيدكم أنه يجوز أن يصرف لك من زكاة أخيك ما يكفيك ويكفي من تعوله، وأنت أولى من غيرك بزكاة أخيك؛ لأن النبي ﷺ سمى الزكاة المدفوعة للأقارب صدقة وصلة (١) والسلام عليكم.
(ص ـ ف ٩٥١ وتاريخ ٢ - ٨ - ١٣٨١هـ)
(١٠٨٥ ـ دفعها لأخته، وأولادها الفقراء، وزوجها)
" السؤال الخامس " رجل له أخت لأب فقيرة، وزوجها وأولاجه فقراء: فهل يجوز دفع الزكاة لأخته وأولادها؟
والجواب: - بما أن الأخت وأولادها فقراء، وأن الشخص الذي تجب نفقتهم عليه فقير: فيجوز أن يعطوا من الزكاة كفايتهم سنة لأنهم من الصنف الأول من أصناف أهل الزكاة، قال تعالى: (إنما الصدقات للفقراء) الآية (٢) ووجود القرابة لا أثر له في هذه الصورة، لأن القريب الذي لا تدفع له الزكاة هو الذي لو مات في الحال ورثه الدافع، وهذا مفقود هنا.
(ص - ف ٣٠٢ - ١ في ٣٠ - ٧ - ١٣٨٧هـ)
стр. 975
(١٠٨٦ - من أي شيء يعطي أهل البيت النبوي)
من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل وزارة المالية
والاقتصاد الوطني ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: -
فقد جرى الاطلاع على خطابكم رقم ٢٠٩٥ وتاريخ ١٥ - ٥ - ٨٤هـ المشفوع بخطاب فضيلة رئيس محاكم جيزان رقم ٢٠٦٨ - ١ وتاريخ ١٢ - ٣ - ٨٤هـ بخصوص ذكره أن فقراء آل البيت لهم الحق في الزكاة أسوة بإخوانهم فقراء المسلمين، حيث أنه ليس هناك فيئ في الوقت الحاضر.
ونفيدكم أنما ذكره فضيلة رئيس محاكم جيزان منأن فقراء آل البيت يعطون من الزكاة إذا لم يكن هناك فيئ صحيح. وحيث أن غالب وارد المالية الآن مقسم إلى ثلاثة أقسام: (أحدها) : ما كان من الجمرك وأشباهه. وهذا من الموارد غير المشروعة. (الثاني) ما كان زكاة. وهو مورد مشروع، إلا أنه لا يحل لهم إلا بعد انقطاع واردات الفيئ أو منعهم منه. (الثالث) : ما كان في مقابلة خارج الأرض من معادن وزيوت ونحوها، فهذا مما أفاء الله به على عباده، فيتعين إعطاؤهم منه ما يكفي فقراءهم. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص ـ ف ١٨٢٣ - ١ - وتاريخ ١١ - ٧ - ٨٤هـ)
(١٠٨٧ ـ ثم إذا كان الهاشمي فقيراً، ولاحصل له من الفيء مايسد حالة، وسهمه من الفيء إما مفقود أو ممنوع ظلماُ. فقد اختلف الناس في حل الزكاة له، فمن مانع، ومن مجيز. وكثير من المفاتي
стр. 976
في البلاد التي فيها الهاشميون أفتي بأنها تجوز لهم ضرورة، وهذا هو اختيار الشيخ (١) ... (تقرير)
(١٠٨٨ ـ من الهاشمي للهاشمي)
" مسألة أخرى " من الهاشمي. فيه خلاف، وفيه قول وأظنه اختيار الشيخ أنها تحل (٢) . ... (تقرير)
(١٠٨٩ ـ من الهاشمي للهاشمي)
صدقة التطوع فيها خلاف أيضاً؛ فإن فيها جنس تطهير. فمنع قوم، إلحاقاً بالصدقة الواجبة. ومنهم من أباح ذلك. وهذا القول هو الصحيح. أفيمنع بنو هاشم من جميع الإحسان الا. ومن المعلوم أن السقايات التي بين مكة والمدينة يشاركون الناس فيها ولم نسمع أحداً أنكر عليهم ذلك، أو قال فيها شيئاً. (تقرير)
(١٠٩٠ - قوله ومطلبي)
والقول الآخر وهو أصح عدم تحريم الزكاة عليهم كأخويهم بني عبد شمس ونوفل، واستحقاقهم من الفيء ليس هو من أجل النسب؛ بل لأجل المعاضدة والنصرة؛ فإنهم حين حصرهم بقية قريش لم يدخلوا معهم في الشعب، ولما جاء أحد بني نوفل يطلب مثل ما أعطى بنو المطلب، قال ﷺ : " إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا في إسلام " (٣) .
стр. 977
فدل على أن هذا لأجل النصرة فقط. فكونهم لأجل النصرة يمنعون من الزكاة تكون من باب العقوبة.
فإن قيل: أفلا يكون بنو هاشم كذلك. قيل: لا. هذا لأجل القرابة. وبنو نوفل كني عبد المطلب وكان جد النبي هو هاشم فاختصوا بالقرابة القربي.
(تقرير)
(١٠٩١ ـ إذا تصدق بجميع ماله) :
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد علي ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -
فقد وصلتنا برقيتك، وفهمنا ماتضمنته من أن إنساناً له مال قليل، وله عائلة، وليس لهم كفاية ولاكسب، وهو صحيح، وتسأل: هل له أن يتصدق بماله كله، أم لا؟
والجواب: الحمد لله. إذا كان له كسب يكفي عائلته، وهو صحيح الجسم والعقل، فلا بأس بتصدقه بجميع ماله. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص ـ ف ٣٥٤ وتاريخ ٢٢ -٣ - ١٣٨١هـ)
стр. 978
كتاب الصيام
стр. 979
(١٠٩٢ - الصوم بالرؤية لا بالحساب)
قوله: برؤية الهلال:
وبعض من العلماء يسوغ الصيام بالحساب، وهو قول في مذهب الشافعي، وأظنه اختيار ابن سريج. ولكن القول عندهم كغيرهم هو ما دلت عليه الأحاديث وما علم بالسنة الثابتة من أنه لا صيام إلا بالرؤية؛ ولهذا في الحديث " إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب " (١) " فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه " (٢) (تقرير)
(١٠٩٣ - إذا حال دونه غيم أو قتر فلا صيام)
قوله: وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه وهذا قول ابن عمر ... الخ.
أما ابن عمر فمشهور عنه ذلك، ثم في ثبوته عن الآخرين تأمل. وقد ذكر هؤلاء ابن القيم في " الهدى " وذكر زيادة عليهم نحو عشرة وتكلم في أسانيد ما روي عنهم.
وكلام ابن القيم كلام المؤيد، لا من حيث أنه مدلول السنة، بل من حيث بيان عدم شذوذ هذا المذهب عن الأصول؛ لأن هناك مشنعون على مذهب أحمد.
وابن القيم لا يسري هذا القول ولا الشيخ.
فالصحيح في الدليل أنه لا يقاوم الأحاديث الصحيحة الصريحة في فنس المسألة ما هو استنباط من أحاديث. ولإمام الدعوة في ذلك ما هو معلوم، وكذلك لحفيده الشيخ عبد الرحمن، وكذلك للوالد
стр. 980
الشيخ عبد اللطيف أجوبة ورسائل مشتملة على الأدلة الشرعية من السنة التي ما أبقت مقالاً لقائل (١) ... (تقرير)
(١٠٩٤ - ولو صيم لم يجز عن رمضان)
وصل إلى دار الإفتاء سؤال عمن تبين له بعد ما صام يوم الشك أنه من رمضان هل يجزئه ذلك اليوم، أم لابد من فضائه؟
فأجاب سماحة المفتي بالجواب التالي:
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً، والصلاة والسلام على أفضل الخلق وأحسنهم منهجاً: أيها الصائمون تقبل الله صيامنا وصيامكم وأعاننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. جواباً على هذا السؤال نقول: لا يجزؤه صيام ذلك اليوم بل يتعين عليه قضاؤه؛ لما روى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والدارقطني من طريق صلة بن زفر قال: " كنا عند عمار بن ياسر في اليوم الذي يشك فيه، فأتي بشاة مصلية، فقال: كلوا. فتنحي بعض القوم، فقال له إني صائم فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم ﷺ " قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة وأنس. قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري ومالك وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه، ورأى أكثرهم إن صامه فكان من شهور رمضان أن يقضي يوماً مكانه. أهـ.
стр. 981
ولاشك في تناول أدلة المنع لما إذا حال دون منظر الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين؛ كما تناولت غيره فالجميع يصدق عليه أنه يوم شك.
وفي " المغني " لابن قدمة: أن المنع من صومه وعدم إجزائه إذا تبين أنه من رمضان هو رواية عن أحمد. قال الموفق: وهو قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي ومن تبعهم لما روى أبو هريرة ﵁، قال قال رسول الله ﷺ : " صوموا لرويته وافطروا لرويته فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين يوماً " رواه مسلم، وقد صح عن النبي ﷺ " أنه نهى عن صوم يوم الشك متفق عليه، وهذا يوم شك، والأصل بقاء شعبان فلا ينتقل عنه بالشك. أهـ.
ولقوة رواية منع صوم يوم الشك مطلقاً من ناحية النصوص جنح الإمامان الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن مجدد الدعوة المحمدية شيخ الإسلام محمد بن الوهاب وابنه الشيخ عبد اللطيف إليه في فتاواهما، في فتوى الشيخ عبد الرحمن: أن المنع هو اختيار شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: إستدل الأئمة على تحريم صيامه بحديث عمار، وهو ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، عن صلة بن زفر، قال: " كنا عند عمار بن ياسر وأتي بشاة مصلية فقال كلوا فتنحي بعض القوم فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم ﷺ " قلت: وهذا عند أهل الحديث في حكم المرفعون، وقد جاء صريحاً في حديث أبي هريرة الأمر بإكمال عدة شعبان ثلاثين إذغمي الهلال، وهو عند البخاري في صحيحة.
стр. 982
عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال أو قال أبو القاسم ﷺ : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرويته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين " قال الحافظ: وهذا الحديث لا يقبل التأويل، وذكر أحاديث كثيرة، منها ما رواه أبو داود وأحمد وغيرهما عن عائشة قالت: " كان رسول الله ﷺ يتحفظ من هلال شعبان مالا ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم رمضان لرويته فإن غم عليه أتم ثلاثين يوماً ثم صام " وهذا صريح في أنه ﷺ لم يشرع لأمته صيام الثلاثين إذا غم الهلال ليلته فهذا وغيره من الأحاديث بين أن الحجة مع من أنكر صيام ذلك اليوم إذا غم الهلال، وأن السنة إكمال شعبان ثلاثين إذا لم يسر الهلال، وهو اختيار شيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أهـ.
وقال الشيخ عبد اللطيف في فتواه في المسألة: ومع منع صومع من الأحاديث الصحيحة النبوية التي تعددت طرقها ما لا يدفعه دافع، ولا يقاومه مقاوم، ولا يعارضه معارض، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. أهـ (١) وبين الشيخ عبد اللطيف أن رواية " فاقدروا له " تفسرها رواية مسلم من حديث ابن عمر " فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين " وروايات " إكمال العدة ثلاثين ".
قال: فتعين ما قاله الجمهور؛ لأن المجمل يحمل على المفصل، والمشتبه على المحكم. وإذا تبين مراده ﷺ تعين ووجب.
والخلاصة أن صيام يوم الشك ممنوع، ولا يجزئ عن رمضان
стр. 983
إذا تبين أنه منه، ولا تخفى إذا تبين أنه منه، ولا تخفى علينا الروايات الأخر فيه، ولكن وقوفاً مع النصوص اكتفينا برواية المنع، واخترناها. والله أعلم.
(من الفتاوي المذاعة)
(١٠٩٥ - الاتحاد في الصوم والفطر)
قوله: وإذ رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم.
من بأقصى المعمورة ومن بسطها، فإذا رؤي في الصين لزم أهل الأندلس، كالعكس، ولا عبرة باختلاف المطالع. هذا أحد القولين في المسألة. والقول الثاني القول باختلاف المطالع، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين (١) .
حديث " صوموا لرؤيته "
الخطاب لاشك أن أصله للأمة؛ لكن ليس نصاً في المسألة أن الواحد إذا رآه في أي بلد لزم جميع البلاد، ولكن تمسك بظاهر العموم ويمكن لأهل القول الآخر أن يقولوا: سمعاً وطاعة، نحن ما رأيناه ولسنا في بلد رؤيته.
ويقولون: يتصور أن يراه أهل بلد وأهل بلد أخرى متحقق امتناع الرؤية لأجل تباعد القطرين. الأقاليم هنا ليست الأقاليم التخطيطية التي فيها الأرض مقسمة إلى أربعة عشر خطاً؛ بل الأقاليم الطبيعية.
(١٠٩٦ - والخلاف في هذه المسألة لا يضر)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الأستاذ / رشدي ملحس سلمه الله
стр. 984
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -
أعيد لكم خطابكم رقم ٢١ - ٥ - ٨ - ٨٣٨ وتاريخ ١٢/٣/ ٧٧ ومشفوعه ورقة المشروع الذي أعد لإجابة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول البحث في موضوع مواقيت أهلة رمضان والفطر والحج.
وأفيدكم أن هذه مسألة فروعية، والحق فيها معروف كالشمس. والفصل في ذلك قوله ﷺ : " صوموا لرويته وأفطروا لرويته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين " (١) . الخلاف في تطبيق مدلول هذا الحديث وغيره بتأويل ـ إجتهاداً أو تقليداً ـ مثل نظائره في المسائل الفروعية، وجنس هذا الاختلاف لابد منه في المسائل الفروعية، ولا يضر.
إنما الهام هو النظر في الأصول العظام التي الاخلال بها هادم للدين من أساسه، وذلك: مسائل توحيد الله تعالى بإثبات ما أثبت لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله ﷺ من الأسماء والصفات: إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل. وكذلك توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية. وكذا توحيد الاتباع، والحكم بين الناس عند النزاع: بأن لا يحاكم إلا إلى الكتاب والسنة، ولا يحكم إلا بهما. وهذا هو مضمون الشهادتين اللتين هما أساس الملة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، بأن لايعبد إلا الله، ولايعبد إلا بما شرعه رسوله ﷺ ، وأن لايحكم عند النزاع إلا ماجاء به رسوله ﷺ . هذا هو الحقيق بأن يهتم به وتعقد المجالس والمجتمعات لتحقيقه وتطبيقه.
стр. 985
لذا لا أرى ولا أوافق على هذا المجتمع الذي هو بخصوص النظر فيما يتعلق بأهله الصوم والفطر ونحوهما. وقد درجت القرون السابقة وجنس الخلاف في ذلك موجود ولم يروه من الضار، ولا مما يحوج إلى الاجتماع للنظر فيه. والسلام عليكم.
(ص ت م ٥١٣ - ٢١ في ٢١ - ٣ - ١٣٧٧هـ)
(١٠٩٧ ـ كيف يصوم من لاتغيب عنهم الشمس الا أربع ساعات ولايختفي الضوء، أولاتغيب عنهم أبداً)
مما يشبه هذا المسألة (١) مسألة الصيام، وليست مثل هذه وهو بلد " كندا " لهم سؤال من سنوات، وورد السؤال على الملك وعرض السؤال للجواب عليه، فبعضهم قرر أنه يقدر لهم مقدار يوم معتدل ويصومون، وبعضهم أجاب بغير ذلك.
وبلد " كندا " فيه أقوام ينتسبون إلى الإسلام، وكونه يوجد منهم ما ينقضه، أولا (٢)
فلما كان السنة التي أقبل صيامهم، وذلك أنه من طلوع الشمس إلى غروبها عشرين ساعة، وأما بعد الغروب فأظن أن النور يبقى.
فالمقصود أنه يبقى نور، ولكنه ما هو كثير، نور مابين العشاءين باقي، ويستمر ولا يزول، إلا أنه إذا أخذ ما أخذ زاد والشمس غائبة.
وكتب في حق هؤلاء: أن لهم ليل صحيح، ونها صحيح. فإذا غربت الشمس فيفطرون ويستمرون على الفطر إلى أن يبدأ يزيد