← Книги сунны

Книги сунны · id 84

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Полный текст (5 444 стр.). Показаны 3501–3540 · переход к 3506.

стр. 3501

• [١٤٠١٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ. • [١٤٠١١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ، فَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفَهُ. وإِذَا نَكَحَ الْحُرُّ الْأَمَةَ، فَقَدْ أَرَقَّ نِصْفَهُ. • [١٤٠١٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ذَكَرَهُ، عَنْ (١) عُمَرَ مِثْلَهُ. • [١٤٠١٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ لُقْمَانَ قَالَ: لَا تَنْكِحْ أَمَةَ غَيْرِكَ، فَتُورثَ بَنِيكَ حُزْنًا طَوِيلًا. ٢٨٥ - بَابُ نِكاحِ الْحُرِّ الْأَمَةَ النَّصْرَانِيَّةَ • [١٤٠١٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ فِي مَمْلُوكَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ: لَا (*) يَنْبَغِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الْمُسْلِمُ، أَلَمْ يَسْمَعِ (٢) اللهَ ﵎ يَقُولُ: ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥]؟ ٢٨٦ - بَابٌ عِتْقُهَا صَدَاقُهَا (٣) ° [١٤٠١٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، ثُمَّ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا.

стр. 3502

° [١٤٠١٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَ ذَلِكَ، وَجَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهَا صَفِيَّةُ. ° [١٤٠١٧] عبد الرزاق، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (١)، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، اسْتَبْرَأَ صَفِيَّةَ بِحَيْضةٍ. ° [١٤٠١٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (٢)، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْتَقَ صفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا. ° [١٤٠١٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ هَمْدَانَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الشَّعْبِيِّ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ (٣)، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدَنَا رَجُلًا يَقُولُ: مَنْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَهُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ. فَقَالَ عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ (٤) أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَدَّبَ الْأَمَةَ، فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، كَانَ لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا آمَنَ بِكِتَابِهِ، ثُمَّ آمَنَ بِكِتَابِنَا، فَلَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ (٥)، وَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ"، ثُمَّ قَالَ لَهُ: خُذْهَا، أَعْطَيْتُكَهَا بِغَيْرِ ثَمَنٍ، إِنْ كَانَ لَيُرْتَحَلُ (٦) فِيمَا هُوَ أَهَوْنُ مِنْهَا إِلَى الْمَدِينَةِ.

стр. 3503

° [١٤٠٢٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ (١) أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ، فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا، فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ". ° [١٤٠٢١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: بَلَغَنَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ: "ثَلَاثَةٌ (٢) لَهُمْ أَجْرُهُمْ مَرَّتَيْنِ: عَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ، وَرَجُلٌ أَعْتَقَ سُرِّيتَهُ، ثُمَّ نَكَحَهَا، وَمُسْلِمَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ". • [١٤٠٢٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ جَارِيَتَهُ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، وَيَجْعَلُ عَتْقَهَا صَدَاقَهَا قَالَ: لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ. • [١٤٠٢٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُعْتِقَهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا، وَلَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا. • [١٤٠٢٤] أخبرنا ابْنُ جُرَيْجٍ وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا (٣). • [١٤٠٢٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذَلِكَ حَسَنٌ. • [١٤٠٢٦] عبد الرزاق (*)، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَعْتِقَ الرَّجُلُ الْأَمَةَ، فَيَتَزَوَّجُهَا، وَيَجْعَلَ عَتْقَهَا صَدَاقَهَا.

стр. 3504

• [١٤٠٢٧] قال مَعْمَرٌ (١)، وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ. ° [١٤٠٢٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَتْ جُوَيْرِيَةُ مِلْكَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَأَعْتَقَهَا، وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عَتْقَ كُلِّ أَسِيرٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ (٢). ° [١٤٠٢٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَتْ جُوَيْرِيَةُ لِلنَّبِيِّ ﷺ : إِن أَزْوَاجَكَ يَفْخَرْنَ عَلَيَّ، وَيَقُلْنَ: لَمْ يَتَزَوَّجْكِ رَسُولُ اللهِ (*) ﷺ ، فَقَالَ: "أَوَلَمْ أُعْظِمْ صَدَاقَكِ، ألَمْ أَعْتِقْ أَرْبَعِينَ مِنْ قَوْمِكِ". • [١٤٠٣٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا (٣)، فَلَا شَيْء (٤) عَلَيْهَا. • [١٤٠٣١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: يَقُولُ: إِنْ طَلَّقَهَا سَعَتْ لَهُ فِي نِصفِ قِيمَتِهَا. وَهُوَ فِي (١) قَوْلِ مَنْ قَال بِقَوْلِ عَطاءٍ. • [١٤٠٣٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَجَعَلَ عَتْقَهَا صَدَاقَهَا، سَعَتْ لَهُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، فِي قَوْلِ مَن قَالَ: عِتْقُهَا صَدَاقُهَا، وَفِي قَوْلِ مَنْ قَالَ: لَا يَكُونَ نِكَاحًا أَنْ يَجْعَلَ عَتْقَهَا صَدَاقَهَا، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا سَعَتْ فِي قِيمَتِهَا (٥).

стр. 3505

• [١٤٠٣٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْكَنُودِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَثَلُ الَّذِي يُعْتِقُ سَرِيَّتَهُ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا، مَثَلُ الَّذِي أَهْدَى بَدَنَةً ثُمَّ رَكِبَهَا. • [١٤٠٣٤] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْأَمَةَ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: يُمْهِرُهَا (١) سِوَى عِتْقِهَا. • [١٤٠٣٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ، ثُمَّ نَكَحَهَا، فَلْيُسَمِّ شَيْئًا يَتَحَلَّلُهَا بِهِ. ٢٨٧ - بَابُ الْوَلِيِّ (٢) وَالشُّهُودِ فِي نِكاحِ (٣) الْمَمْلُوكِينَ • [١٤٠٣٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا يَضُرُّ الرَّجُلَ أَلَّا يُشْهِدَ عَلَى نِكَاحِ غُلَامِهِ (٤) أَمَتَهُ، وَلَا عَلَى أَنْ يُفَرَّقَ (٥) بَيْنَهُمَا. • [١٤٠٣٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهَا مِنَ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ، فَأَمَرَ غَيْرَهُ أَبْعَدَ مِنْهُ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ (٦)، قَالَ سُفْيَانُ: وَأُمُّ الْوَلَدِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا. • [١٤٠٣٨] عبد الرزاق، عَنٍ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا أَمَةٌ أَتُزَوِّجُهَا؟ قَالَ: لَا، وَلكِنْ لِتَأْمُرْ وَلِيُّهَا فَلْيُزَوِّجْهَا، قَالَ الثَّوْريُّ: يُشْهِدُ (٧) الرَّجُلُ إِذَا أَنْكَحَ أَمَتَهُ عَبَدَهُ أَوْ غَيْرَهُ (*).

стр. 3506

٢٨٨ - بَابُ لَا نِكاحَ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ • [١٤٠٣٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ: بِوَلِيٍّ، وَخَاطِبٍ، وَشَاهِدَيْنِ. • [١٤٠٤٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: فَرَّقَ بَيْنَ السِّفَاحِ وَالنِّكَاحِ الشُّهُودُ. • [١٤٠٤١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَعْلَمُوا ذَلِكَ، كَفَى. ٢٨٩ - بَاب كَمْ يَتَزَوَّجُ الْعبْدُ؟ • [١٤٠٤٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ النَّاسَ: كَمْ يَنْكِحُ الْعَبْدُ؟ فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنْ (١) لَا يَزِيدَ عَلَى اثْنَتَيْنِ. • [١٤٠٤٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَالثَّوْرِيِّ، قَالَا: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ. • [١٤٠٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ. • [١٤٠٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ النَّاسَ: كَمْ يَحِلُّ لِلْعَبْدِ أَنْ يَنْكِحَ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: اثْنَتَيْنِ، فَصمَتَ عُمَرُ كَأَنَّهُ رَضِيَ بِذَلِكَ وَأَحَبَّهُ، قَالَ بَعْضهُمْ (٢): قَالَ لَهُ عُمَرُ: وَافَقْتَ الَّذِي فِي نَفْسِي. • [١٤٠٤٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (٣)، عَنْ قَتَادَةَ (٤) قَالَ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ.

стр. 3507

• [١٤٠٤٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعًا. • [١٤٠٤٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعًا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ؟ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكْرَهْ ذَلِكَ. • [١٤٠٤٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ، قَالَ: وَقَالَ مُجَاهِدٌ: يَتَزَوَّجُ أَرْبَعًا. ٢٩٠ - بَابُ الشِّغَارِ (١) وَالصَّدَاقِ، وَهَلْ يَنْكِحُ الرَّجُلُ أمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ (٢)؟ • [١٤٠٥٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الشِّغَارُ فِي الْإِمَاءِ؟ قَالَ: لَا (٣)، لَهَا صَدَاقُهَا. • [١٤٠٥١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ (٤) قَالَ: الشِّغَارُ فِي الْإِمَاء مِثْلُ الشِّغَارِ (٥) فِي الْحَرَائِرِ، فَإِذَا شَاغَرَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا. • [١٤٠٥٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ (٦) يُنْكِحُ أَمَتَهُ غُلَامَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. • [١٤٠٥٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي (٧) أَنَّهُ كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُنْكِحَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ (٨)، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُسَمِّيَ صَدَاقًا.

стр. 3508

• [١٤٠٥٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالُوا: فِي الْأَمَةِ يُنْكِحُهَا سَيِّدُهَا، وَيُصْدِقُهَا زَوْجُهَا، وَيُعْطِي بَعْضَ الصَّدَاقِ وَيَبْقَى بَعْضُهُ، ثُمَّ يُعْتِقُهَا (١) سَيِّدُهَا، قَالُوا: لِسَيِّدِهَا مَا بَقِيَ مِنْ صَدَاقِهَا عَلَى زَوْجِهَا كَمَا لَوْ أَجَّرَهَا رَجُل، فَكَانَتْ إِجَارَتُهَا (*) عَلَيْهِ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا كَانَتِ الْإِجَارَةُ لِسَيِّدِهَا. • [١٤٠٥٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُنْكِحُ الرَّجُلُ أَمَتَهُ غُلَامًا عِنْدَهُ (٢) بِغَيْرِ مَهْرٍ؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينٍ، قَالَ: أَمَتِي (٣) أنْكِحُهَا غُلَامِي بِغَيْرِ مَهْرٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ ذَلِكَ. • [١٤٠٥٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: لَا يَضُرُّ الرَّجُلَ أَلَّا يُشْهِدَ عَلَى نِكَاحِ (٤) غُلَامِهِ أَمَتَهُ، وَلَا عَلَى أَنْ يُفَرَّقَ (٥) بَيْنَهُمَا. ٢٩١ - بَابُ مُتْعَةِ الْأَمَةِ (٦) • [١٤٠٥٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لِلْأَمَةِ (٧) مِنَ الْحُرِّ، أَوِ الْعَبْدِ مُتْعَةٌ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَالْحُرَّةُ عِنْدَ الْعَبْدِ؟ قَالَ: وَلَا. • [١٤٠٥٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: وَلَا مُتْعَةَ لَهَا.

стр. 3509

• [١٤٠٥٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، وَلِلْأَمَةِ مِنَ الْعَبْدِ مُتْعَةٌ إِنْ طَلَّقَهَا. • [١٤٠٦٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ﴾ [البقرة: ٢٤١]. ٢٩٢ - بَابُ نَفَقَةِ (١) الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةِ • [١٤٠٦١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ فِي الْحُرَّةِ يُطَلِّقُهَا الْعَبْدُ حَامِلًا: النَّفَقَةُ عَلَى الْعَبْدِ (٢)، ولَيْسَ عَلَيْهِ أَجْرُ (٣) الرَّضَاعِ، قَالَ (٤): وَهِيَ فِي الْحُرِّ تَحْتَهُ الْأَمَةُ كَذَلِكَ (٥)، وَفِي الْعَبْدِ تحْتَهُ الْأَمَةُ كَذَلِكَ (٦). • [١٤٠٦٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ (*) فِي الْأَمَةِ (٧) الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةِ يُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا. • [١٤٠٦٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ الْحُرَّةَ يُطَلِّقُهَا الْعَبْدُ حَامِلًا، فَإِذَا

стр. 3510

وَضَعَتْ، فَلَا يُنْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا (١) مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا يَرِثُهُ (٢)، وَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا حَامِلًا إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، وَالْأَمَةُ كَذَلِكَ. ٢٩٣ - بَابُ الْأمَةِ تَغُرُّ الْحُرَّ بنَفْسِهَا • [١٤٠٦٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَغَيْرِهِ (٣) فِي الْأَمَةِ تَأْتي قَوْمًا، فَتُخْبِرُهُمْ أَنَّهَا حُرَّةٌ، فَيَنْكِحُهَا أَحَدُهُمْ، فَتَلِدُ لَهُ (٤): إِن أَبَاهُمْ يُقَارِبُ فِيهِمْ. • [١٤٠٦٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى، يَذْكُرُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي مِثْلِ ذَلِكَ: عَلَى آبَائِهِمْ بِمِثْلِ (٥) كُلِّ وَلَدٍ لَهُ مِنَ الرَّقِيقِ فِي الشِّبْرِ وَالذَّرْعِ، قُلْتُ لَهُ: فَكَانَ أَوْلَادُهُ حِسَانًا، قَالَ: لَا يُكَلَّفُ مِثْلَهُمْ فِي الْحُسْنِ، إِنَّمَا يُكَلَّفُ (٦) مِثْلَهُمْ فِي الذَّرْعِ. • [١٤٠٦٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٧) قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ: اعْقِلْ عَنِّي ثَلَاثًا: الْإِمَارَةُ شُورَى، وَفِي فِدَاءِ الْعَرَبِ، مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ، وَفِي ابْنِ الْأَمَةِ عَبْدَانِ، وَكَتَمَ ابْنُ طَاوُسٍ الثَّالِثَةَ. • [١٤٠٦٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الْأَمَةِ يَنْكِحُهَا الرَّجُلُ وَهُوَ يَرَى أَنَّهَا حُرَّةٌ،

стр. 3511

فَتَلِدُ أَوْلَادًا، قَالَ: قَضَى عُثْمَانُ فِي أَوْلَادِهَا مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ (١)، وَمَكَانَ كُلِّ جَارِيَةٍ جَارِيَتَانِ. • [١٤٠٦٨] عَبْدُ (*) الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي فِدَاءِ سَبْيِ الْعَرَبِ سِتَّةَ فَرَائِضَ، وَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي فِدَاءِ سَبْيِ الْعَرَبِ فِي كُلِّ رَأْسٍ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ، قَالَ مَعْمَرٌ: ثُمَّ تُرِكَ ذَلِكَ بَعْدُ فِي أَهْلِ عُمَانَ، فَقَالَ: هُمْ أَحْرَارٌ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. • [١٤٠٦٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ غَاضِرَةَ الْعَنْبَرِيِّ، قَالَ: أَتَيْنَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي نِسَاءٍ سَاعَيْنَ (٢) فِي الْجَاهِلِيَّةِ - يَعْنِي: بَغَيْنَ (٣) - فَأَمَرَ أَنْ يُقَوَّمَ أَوْلَادُهُنَّ عَلَى آبَائِهِمْ، وَلَا يُسْتَرَقُّوا. • [١٤٠٧٠] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، قَالَ أَبُو حَصِينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى عَرَبِيٍّ مِلْكٌ، وَلَسْنَا بِنَازِعِينَ مِنْ يَدِ أَحَدٍ شَيْئًا أَسْلَمَ عَلَيْهِ، وَلكنَّا نُقَوِّمُهُمُ الْمِلَّةَ (٤). • [١٤٠٧١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ (٥) يَحْيَى الْغَسَّانِيِّ (٦)، قَالَ: كَتَبَ

стр. 3512

عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ (١) عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي فِدَاءِ سَبْيِ الْعَرَبِ، فِي كُلِّ رَأْسٍ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ (٢). ° [١٤٠٧٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَبْي الْعَرَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَنَّ فِدَاءَ الرَّجُلِ ثَمَانٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْأُنْثَى (٣) عَشْرٌ (٤)، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، فَأَخْبَرَنِي الْمُجَالِدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ ذَلِكَ شُكِيَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَجَعَلَ فِدَاءَ الرَّجُلِ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ. • [١٤٠٧٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ، وَمَكَانَ كُلِّ جَارِيَةٍ جَارَيَةٌ. ° [١٤٠٧٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي فِدَاءِ رَقِيقِ الْعَرَبِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فِي الرَّجُلِ يُسْبَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِثَمَانٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي وَلَدٍ إِنْ كَانَ لِأَمَةٍ بِوَصِيفَيْنِ وَصِيفَيْنِ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى (٥)، وَقَضَى فِي سَبِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَقَضَى فِي وَلَدِهَا مِنَ الْعَبْدِ بِوَصِيفَيْنِ يَفْدِيهِ مَوَالِي أُمِّهِ، وَهُمْ عَصَبَتُهَا لَهُمْ مِيرَاثُهَا وَمِيرَاثُهُ مَا لَمْ يُعْتَقْ أَبُوهُ، وَقَضَى فِي سَبْيِ الْإِسْلَامِ بِسِتَّةٍ مِنَ الْإِبِلِ فِي الرَّجُلِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالصَّبِيِّ، فَذَاكَ فِدَاءُ الْعَرَبِ. • [١٤٠٧٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي الْأَمَةِ تَغُرُّ الْحُرَّ بِنَفْسِهَا، قَالَ عَلَى الْأَبِ قِيمَةُ الْوَلَدِ، وَلَوْ غَرَّهُ غَيْرُهَا كَانَتِ الْقِيمَةُ عَلَى الْأَبِ، وَيَتْبَعُ الَّذِي غَرَّهُ (٦)، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ

стр. 3513

إِبْرَاهِيمُ: تُهْضَمُ الْقِيمَةُ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: يُقَوَّمُونَ حِينَ وُلِدُوا لِأَنَّهُمْ أَحْرَارٌ (١)، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَوْلُنَا يُقَوَّمُونَ حِينَ يَقْضِي الْقَاضِي فِيهِمْ. • [١٤٠٧٦] عبد الرزق، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ، وَيُقَالُ (٢): إِنَّهَا حُرَّةٌ؟ قَالَ (*): صَدَاقُهَا عَلَى الَّذِي غَرَّهُ. قَالَ: وَقَالَ حَمَّادٌ مِثْلَ ذَلِكَ. قَالَ: وَقَالَ الْحَكَمُ: إِذَا وَلَدَتْ، فَفِكَاكُ الْوَلَدِ عَلَى الْأَبِ. • [١٤٠٧٧] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ (٣) قَالَ: نَكَحَ رَجُلٌ أَمَةً، فَوَلَدَتْ لَهُ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَلِكَ (٤): فَكَتَبَ أَنْ يُفَادِيَ أَوْلَادَهُ بِوَصِيفَيْنِ أَحْمَرَيْنِ، كُلُّ وَاحِدٍ بِاثْنَيْنِ (٥)، وَذَلِكَ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُ الْجَارِيَةِ (٦) أَوْ كَرِهُوا. ٢٩٤ - بَابُ الْأَمَةِ تُبَاعُ وَلَهَا زَوْجٍ • [١٤٠٧٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ قَالَ: بَيْعُهَا طَلَاقُهَا (٧). • [١٤٠٧٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الْأَمَةِ تُبَاعُ وَلَهَا زَوْجٌ قَالَ: بَيْعُهَا طَلَاقُهَا.

стр. 3514

• [١٤٠٨٠] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: بَيْعُهَا طَلَاقُهَا (١). • [١٤٠٨١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَيْعُهَا طَلَاقُهَا (٢). • [١٤٠٨٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: بَيْعُهَا طَلَاقُهَا، فَإِنْ بِيعَ الْعَبْدُ لَمْ تُطَلَّقْ هِيَ حِينَئِذٍ. • [١٤٠٨٣] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: بَيْعُهَا طَلَاقُهَا، فَإِنْ بِيعَ الْعَبْدُ لَمْ تُطَلَّقْ هِيَ حِينَئِذٍ (١). • [١٤٠٨٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: بَيْعُهَا طَلَاقُهَا، وَأَيُّهُمَا بِيعَ فَهُوَ طَلَاقُهَا (*)، فَإِذَا نَكَحَهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ. • [١٤٠٨٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: بَيْعُهَا طَلَاقُهَا. • [١٤٠٨٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: هُوَ زَوْجُهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا أَوْ يَمُوتَ. • [١٤٠٨٧] عبد الرزق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: اشْتَرَى شُرَحْبِيلُ بْنُ السِّمْطِ جَارِيَةً، فَأَهْدَاهَا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ، أَحْسِبُهُ قَالَ: فَدَعَاهَا عَلِيٌّ، فَقَالَتْ: إِنِّي مَشْغُولَةٌ، فَقَالَ: وَمَا شَغَلَكِ؟ قَالَتْ: إِنَّ لِي زَوْجًا، قَالَ: فَلَا حَاجَةَ لَنَا فِي شَيْءٍ مَشْغُولٍ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ. • [١٤٠٨٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ شَرَاحِيلَ بْنَ مُرَّةَ بَعَثَ

стр. 3515

إِلَى عَلِيٍّ بِجَارِيَةٍ، فَقَالَ لَهَا عَلِيٌّ: أَفَارِغَةٌ أَنْتِ، أَمْ مَشْغُولَةٌ؟ فَقَالَتْ: بَلْ (١) مَشْغُولَةٌ، لَهَا زَوْجٌ، فَرَدَّهَا، فَاشْتَرَى شَرَاحِيلُ بُضْعَهَا بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَى عَلِيٍّ، فَقَبِلَهَا. • [١٤٠٨٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ (٢) عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ اشْتَرَى جَارِيَةً، فَأُخْبِرَ أَنَّ لَهَا زَوْجَا فَرَدَّهَا (٣). • [١٤٠٩٠] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ (٤) قَالَ لِزَوْجِهَا: لَكَ كَذَا وَكَذَا وَطَلِّقْهَا، قَالَ: لَا. • [١٤٠٩١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَهْدَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ جَارِيَةً مِنَ الْبَصْرَةِ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَأُخْبِرَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ. • [١٤٠٩٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ كَانَا يَكْرَهَانِ الْأَمَةَ لَهَا زَوْجٌ، وَإِنْ (٥) بِيعَتْ. • [١٤٠٩٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخَبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: وَسُئِلَ (٦) عَنْ جَارِيَةٍ سُبِيَتْ وَلَهَا زَوْجٌ، أَتَحِلُّ لِسَيِّدِهَا؟ فَقَالَ الْحَسَنُ: أَمَا تَرَوْنَ قَوْلَ الْفَرَزْدَقِ: وَذَاتُ خَلِيلٍ (*).

стр. 3516

٢٩٥ - بَابُ ظِهَارِ الْعَبْدِ مِنَ الْأَمَةِ • [١٤٠٩٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ أَمَةً، قَالَ: لَوْ صَامَ شَهْرًا أَجْزَأَ عَنْهُ، قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ الْحَسَنُ: يَصُومُ شَهْرَيْنِ. • [١٤٠٩٥] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يَصُومَ شَهْرَيْنِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ، فَيُعْتِقَ رَقَبَةً. • [١٤٠٩٦] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ. • [١٤٠٩٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يَصُومَ شَهْرَيْنِ، وَإِنْ أَذِنُوا لَهُ أَنْ يُعْتِقَ جَازَ، أَوْ أَنْ (١) يُطْعِمَ إِذَا ظَاهَرَ، قَالَ سُفْيَانُ: لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْوَلَاءَ يَكُونَ لِغَيْرِهِ. • [١٤٠٩٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي تَكْفِيرِ الْعَبْدِ قَالَ (٢): لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ إِلَّا الصَّوْمُ وَالصَّلَاةُ. • [١٤٠٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي ظِهَارِ الْعَبْدِ قَالَ (٣): يَصُومَ شَهْرَيْنِ. • [١٤١٠٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ، أَوْ يُؤْلِي، قَالَ: يَقَعُ عَلَيْهِ. ٢٩٦ - بَابُ إِيلَاءِ الْعَبْدِ مِنَ الْأَمَةِ • [١٤١٠١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا إِيلَاءَ لَهُ دُونَ سَيِّدِهِ، وَهُوَ شَهْرَانِ. • [١٤١٠٢] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِيلَاءُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ. • [١٤١٠٣] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ

стр. 3517

طَلْحَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: إِيلَاءُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ. • [١٤١٠٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِيلَاءُ الْعَبْدِ مِنَ الْأَمَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ. ٢٩٧ - بَابُ ظِهارِ الْحُرِّ مِنَ الْأَمَةِ وَالْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ (١) • [١٤١٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ أَمَةً، قَالَ: شَطْرُ الصَّوْمِ، وَلَا ظِهَارَ لِعَبْدٍ دُونَ سَيِّدِهِ. • [١٤١٠٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا ظَاهَرَ الْعَبْدُ، أَوْ آلَى وَقَعَ عَلَيْهِ. • [١٤١٠٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِيلَاءُ الْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ. ٢٩٨ - بَابُ الْعَبْدِ يَقْذِفُ امْرَأتَهُ وَهِيَ حُرَّةٌ (٢) • [١٤١٠٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي عَبْدٍ (٣) قَذَفَ امْرَأَتَهُ حُرَّةً، قَالَ: لَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا، قَالَ: وَلَوْ قَذَفَ حُرٌّ امْرَأَتَهُ أَمَةً؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، قَالَ: وَإِنْ قَذَفَ عَبْدٌ امْرَأَتَهُ أَمَةً، فَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا، لَيْسَ عَلَى (٤) مَنْ قَذَفَ أَمَةً (٥) شَيْءٌ. • [١٤١٠٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: فِي الْعَبْدِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ أَمَةً، قَالَ: لَيْسَ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ، وَإِنْ (*) قَذَفَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حرَّةٌ، فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهَا، وَلَا لِعَانَ، وَتَكُونُ امْرَأَتَهُ (٦).

стр. 3518

• [١٤١١٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْعَبْدِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ (١) حُرَّة، قَالَ: لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا، وَيُجْلَدُ الْحَدَّ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ. • [١٤١١١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَبْدِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ (٢) حُرَّةً، قَالَ: لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا. ٢٩٩ - بَابُ الرَّجُلِ يَكشِفُ الْأَمَةَ حِينَ يَشْتَرِيهَا • [١٤١١٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْأَمَةَ، أَيَنْظُرُ إِلَى سَاقِهَا، وَقَدْ حَاضَتْ، أَوْ إِلَى بَطْنِهَا؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ عَطَاءٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ (٣) يَضَعُ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهَا، وَيَنْظُرُ إِلَى بَطْنِهَا، وَيَنْظُرُ إِلَى سَاقِهَا، أَوْ يَأْمُرُ بِهِ. • [١٤١١٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَوْ أَبُو (٤) الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ وَجَدَ تُجَّارًا مُجْتَمِعِينَ عَلَى أُمَّةٍ، فَكَشَفَ عَنْ بَعْضِ سَاقِهَا، وَوَضعَ يَدَهُ عَلَى بَطْنِهَا. • [١٤١١٤] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ عَبْدِ اللهِ (٥) بْنِ عُمَرَ. وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ (٦) ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ جَارِيَة (*)،

стр. 3519

فَوَاطَأَهُمْ (١) عَلَى ثَمَنٍ (٢)، وَضَعَ يَدَهُ عَلَى عَجُزِهَا (٣)، وَيَنْظُرُ إِلَى سَاقَيْهَا (٤) وَقُبُلِهَا، يَعْنِي بَطْنَهَا. • [١٤١١٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ … مِثْلَهُ. • [١٤١١٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ عَلَى قَوْمٍ يَبْتَاعُونَ جَارِيَةً، فَلَمَّا رَأَوْهُ وَهُمْ يُقلِّبُونَهَا، أَمْسَكُوا (٥) عَنْ ذَلِكَ، فَجَاءَهُمُ ابْنُ عُمَرَ، فَكَشَفَ عَنْ سَاقِهَا، ثُمَّ دَفَعَ فِي صَدْرِهَا، وَقَالَ: اشْتَرُوا. • [١٤١١٧] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: وَضعَ ابْنُ عُمَرَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهَا، ثُمَّ هَزَّهَا. • [١٤١١٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي السُّوقِ، فَأَبْصَرَ جَارِيَةً (٦) تُبَاعُ، فَكَشَفَ عَنْ سَاقِهَا، وَصَكَّ فِي صَدْرِهَا، وَقَالَ: اشْتَرُوا، يُرِيهِمْ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. • [١٤١١٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: وَضَعَ ابْنُ عُمَرَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهَا، ثُمَّ هَزَّهَا.

стр. 3520

• [١٤١٢٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْشِفُ عَنْ ظَهْرِهَا، وَبَطْنِهَا (١)، وَسَاقِهَا، وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى عَجُزِهَا. • [١٤١٢١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ (٢) إِلَى كُلِّ شَيءٍ فِيهَا (٣)، مَا عَدَا فَرْجَهَا. • [١٤١٢٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْأَمَةَ، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ إِلَى كُلِّهَا، إِلَّا إِلَى الْفَرْجِ. • [١٤١٢٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبِزنِي مَنْ أُصَدِّقُ، عَمَّنْ (*) سَمِعَ عَلِيًّا يُسْأَلُ عَنِ الْأَمَةِ تُبَاعُ، أَيَنْظُرُ إِلَى سَاقِهَا، وَعَجُزِهَا، وإلَى بَطْنِهَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، لَا حُرْمَةَ لَهَا، إِنَّمَا وَقَفَتْ لِيُسَاوِمَهَا. • [١٤١٢٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عُبَيْدِ الْمُكْتِبِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَمَةِ تُبَاعُ: مَا أُبَالِي إِيَّاهَا مَسِسْتُ، أَوِ (٤) الْحَائِطَ. ٣٠٠ - بَابُ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ • [١٤١٢٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْوَلِيدِ، أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فِي إِمَارَتِهِ، وَعُمَرَ فِي نِصْفِ إِمَارَتِهِ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ قَالَ: كَيْفَ تُبَاعُ وَوَلَدُهَا حُرٌّ؟! فَحَرَّمَ بَيْعَهَا، حَتَّى إِذَا كَانَ عُثْمَانُ شَكُّوا - أَوْ: رَكِبُوا - فِي ذَلِكَ.

стр. 3521

° [١٤١٢٦] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَالنَّبِيُّ ﷺ فِينَا حَيٌّ، لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا (١). • [١٤١٢٦] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيًّا كَتَبَ فِي عَهْدِهِ: وإِنِّي ترَكْتُ تِسْمعَ عَشْرَةَ سُرِّيَّةَ، فَأَيَّتُهُنَّ مَا كَانَتْ ذَاتَ وَلَدٍ قُوِّمَتْ (٢) فِي حِصَّةِ (٣) وَلَدِهَا بِمِيرَاثِهِ مِنِّي، وَأَيَّتُهنَّ لَمْ (٤) تَكُنْ ذَاتَ وَلَدٍ (٥) فَهِيَ حُرَّةٌ. قَالَ: فَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْأَكْبَرَ: أَذَلِكَ فِي عَهْدِ عَلِيٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ. • [١٤١٢٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كَتَبَ عَلِيٌّ فِي وَصِيَّتِهِ (٦): أَمَّا بَعْدُ، فَإِن وَلَائِدِي اللَّاتِي أَطُوفُ عَلَيْهنَّ تِسْعَ عَشْرَةَ وَلِيدَةً، مِنْهُنَّ أُمَّهَاتُ أَوْلَادِ مَعَهُنَّ أَوْلَادُهُنَّ، وَمِنْهُنَّ حَبَالَى، وَمِنْهُنَّ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُنَّ، فَقَضَيْتُ إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فِي هَذَا الْغَزْوِ، فَإِنَّ مَنْ كَانَتْ مِنْهُنَّ لَيْسَتْ بِحُبْلَى وَلَيْسَ لَهَا وَلَدٌ، فَهِيَ عَتِيقَةٌ لِوَجْهِ اللهِ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا سَبِيلٌ، وَمَنْ كَانَتْ مِنْهُنَّ حُبْلَى أَوْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنَّهَا تُحْبَسُ عَلَى وَلَدِهَا وَهِيَ مِنْ حَظِّهِ، فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا وَهِيَ حَيَّةٌ، فَإِنَّهَا عَتِيقَةٌ لِوَجْهِ اللهِ، هَذَا مَا قَضيْتُ فِي وَلَائِدِي التِّسْعَ عَشْرَةَ، وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ. شَهِدَ هَيَّاجُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ، وَكُتِبَ فِي جُمَادَى سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ.

стр. 3522

• [١٤١٢٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ مِنَّا وَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ، فَأَرَادَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ أَنْ يَبِيعَهَا فِي دَيْنِهِ، فَأَتَيْنَا ابْنَ مَسْعُودٍ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي، فَانْتَظَرْنَاهُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، فَذَكَرْنَا (*) ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَاجْعَلُوهَا فِي نَصِيبِ وَلَدِهَا، قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلَانِ قَدِ اخْتَلَفَا فِي آيَةٍ، فَقَرَأَهَا (١) أَحَدُهُمَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَحْسَنْتَ، مَنْ أَقْرَأَكَ؟ قَالَ: أَقْرَأَنِي أَبُو حَكِيمٍ الْمُزَنِيُّ، وَاسْتَقْرَأَ الْآخَرَ (٢)، فَقَالَ: أَحْسَنْتَ، مَنْ أَقْرَأَكَ؟ فَقَالَ: أَقْرَأَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: فَبَكَى عَبْدُ اللهِ حَتَّى خَضَبَ دُمُوعُهُ الْحَصَى (٣)، ثُمَّ قَالَ: اقْرَأْ (٤) كَمَا أَقْرَأَكَ عُمَرُ، ثُمَّ دَوَّرَ دَارَةً بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ عُمَرَ كَانَ حِصْنًا حَصِينًا لِلْإِسْلَامِ، يَدْخُلُ النَّاسُ فِيهِ وَلَا يَخْرُجُونَ مِنْهُ (٥)، فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ انْثَلَمَ (٦) الْحِصْنُ، فَالنَّاسُ يَخْرُجُونَ مِنْهُ وَلَا يَدْخُلُونَ فِيهِ. • [١٤١٣٠] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَنَا وَرَجُلٌ نَسْأَلُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ، قَالَ: فَكَانَ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ، وَقَدِ اكْتَنَفَهُ رَجُلَانِ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ آيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، فَقَالَ: مَنْ أَقْرَأَكَ؟ قَالَ: أَقْرَأَنِي أَبُو حَكِيمٍ

стр. 3523

وَأَبُو عَمْرَةَ (١)، وَقَالَ لِلْآخَرِ: مَنْ أَقْرَأَكَ؟ قَالَ: أَقْرَأَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁، قَالَ: فَبَكَى عَبْدُ اللهِ حَتَّى بَل الْحَصَى، وَقَالَ: اقْرَأْ كَمَا أَقْرَأَكَ عُمَرُ (٢)، إِنَّ عُمَرَ كَانَ لِلْإِسْلَامِ حِصْنًا حَصِينًا، قَالَ: فَسَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ، قَالَ: تُعْتَقُ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا. • [١٤١٣١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا تُعْتَقُ أُمُّ الْوَلَدِ حَتَّى يُتَكَلَّمَ بِعِتْقِهَا (٣). • [١٤١٣٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (٤)، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ جَعَلَهَا فِي نَصِيبِ ابْنِهَا. • [١٤١٣٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ (*)، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ - أَظُنُّهُ (٥) - عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ: وَاللهِ مَا هِيَ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ بَعِيرِكَ أَوْ شَاتِكَ. ° [١٤١٣٤] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ (٦) بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ

стр. 3524

عَكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "أَيُّمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ مِنْهُ أَمَتُهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ". • [١٤١٣٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَقَامَ أُمِّ حُبَيٍّ، أُمَّ وَلَدٍ لِمُحَمَّدِ بْنِ صُهَيْبٍ، يُقَالُ لَهُ: خَالِدٌ، فِي مَالِ ابْنِهَا. • [١٤١٣٦] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا خَالَفَ عُمَرَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ أَنَّهَا لَا تُعْتَقُ إِذَا وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا. • [١٤١٣٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّ طَاوُسًا، أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لاِبْنَةِ لَهُ لِأمِّ وَلَدٍ: أُشْهِدُكُمْ أَنَّ هَذِهِ حُرَّةٌ. قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّ طَاوُسًا قَالَ: وَهِيَ تَلْعَبُ عَلَى بَطْنِهِ، قَالَ: فَأَخْبَرْتُ (*) بِذَلِكَ مُجَاهِدًا، فَقَالَ: وَأَنَا أُشْهِدُكُمْ أَنَّ هَذَا حُرٌّ، لِلصَّبَّاحِ ابْنِهِ. • [١٤١٣٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَقِيَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَمَعَ عُمَرَ ابْنَتُهُ زَيْنَبُ أُمُّ أَبِي (١) سُرَاقَةَ، وَمَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُهُ عُثْمَانُ، وَكِلَاهُمَا لِأُمِّ وَلَدٍ؛ زَيْنَبُ وَعُثْمَانُ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، كَيْفَ صنَعْتَ فِي هَذَا؟ لِعُثْمَانَ، فَأَمَّا هَذِهِ، لِزَيْنَبَ، فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّهَا حُرَّةٌ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مَاذَا تَقُولُ (٢)؟! كَالْمُنْتَهِرِ (٣)، فَسَكَتَ عُمَرُ. • [١٤١٣٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: اجْتَمَعَ رَأْيِي وَرَأْيُ عُمَرَ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، أَلَّا يُبَعْنَ، قَالَ:

стр. 3525

ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْدُ أَنْ يُبَعْنَ، قَالَ عَبِيدَةُ: فَقُلْتُ لَهُ: فَرَأْيُكَ وَرَأْيُ عُمَرَ فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ رَأْيِكَ وَحْدَكَ فِي الْفُرْقَةِ، أَوْ قَالَ: فِي الْفِتْنَةِ، قَالَ: فَضَحِكَ عَلِيٌّ. • [١٤١٤٠] عبد الرزاق، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ وَعَبْدِ اللهِ ابْنَي عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَضَى عُمَرُ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ أَلَّا يُبَعْنَ، وَلَا يُوهَبْنَ، وَلَا يُورَثْنَ (١)، يَسْتَمْتِعُ بِهَا صَاحِبُهَا مَا كَانَ حَيًّا، فَإِذَا مَاتَ عَتَقَتْ (٢). • [١٤١٤١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ أَعْتَقَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ إِذَا مَاتَ سَادَاتُهُنَّ. • [١٤١٤٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ. • [١٤١٤٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَقِيَهُ نَفَرٌ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتُمْ؟ قَالُوا: مِنَ الْعِرَاقِ، قَالَ: فَمَنْ لَقِيتُمْ؟ قَالُوا: ابْنَ الزُّبَيْرِ، قَالُوا: فَأَحَلَّ لَنَا أَشْيَاءَ كَانَتْ تَحْرُمُ عَلَيْنَا، قَالَ: مَا أَحَلَّ لكمْ مِمَّا حَرُمَ عَلَيْكُمْ؟ قَالُوا: بَيْعَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، قَالَ: أَتَعْرِفُونَ أَنَّ (٣) أَبَا حَفْصٍ عُمَرَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ، أَوْ تُوهَبَ، أَوْ تُورَثَ، وَقَالَ: يَسْتَمْتِعُ بِهَا (٤) صَاحِبُهَا مَا كَانَ حَيًّا، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ؟! • [١٤١٤٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى (٥) ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَدْ أذِنَ بِبَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لكِنَّ أَبَا حَفْصٍ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَتَعْرِفُونَهُ؟! لَمْ يَأْذَنْ بِبَيْعِهِنَّ، وَأَعْتَقَهُنَّ.

стр. 3526

• [١٤١٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ أَعْتَقَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ إِذَا مَاتَ سَادَاتُهُنَّ. • [١٤١٤٦] عبد الرزاق، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَعْتَقَ عُمَرُ (١) أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، فَأَتَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَلِيًّا أَرَادَ سَيِّدُهَا أَنْ يَبِيعَهَا فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ، فَقَالَ (*) عَلِيٌّ (٢): اذْهَبِي؛ فَقَدْ أَعْتَقَكُنَّ عُمَرُ. ° [١٤١٤٧] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تُوُفِّيَ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لَهُ، فَأَعْتَقَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، ثُمَّ أَصَابَ غَنِيمَةً، فَأَعَاضَ أَهْلَهَا. ° [١٤١٤٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَنْعُمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ الْمُسَيَّبِ: أَعُمَرُ أَعْتَقَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ؟ قَالَ: لَا، وَلكِنْ أَعْتَقَهُنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ . ° [١٤١٤٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: ضُرِبَ عَلَى صَفِيَّةَ، وَجُوَيْرِيَةَ الْحِجَابُ، وَقَسَمَ لَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ كَمَا قَسَمَ لِنِسَائِهِ. ° [١٤١٥٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَن عَلِيًّا قَضَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَشْيَاءَ بَعْدَ وَفَاتِهِ، كَانَ عَامَّتُهَا عِدَةً، قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: خَمْسَمِائَةِ أَلْفٍ. قال عبد الرزاق: يَعْنِي دَرَاهِمَ. قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: وَكَيْفَ قَضَى رَسُولُ اللهِ (٣) ﷺ ، وَأَوْصَى إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بِذَلِكَ؟! قَالَ: نَعَمْ، لَا أَشُكُّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ، فَلَوْلَا ذَلِكَ مَا تَرَكُوهُ يَقْضِي (٤).

стр. 3527

• [١٤١٥١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: عَهِدَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ حُرَّةٌ. • [١٤١٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: الْأَمَةُ إِذَا أَسْلَمَتْ، وَعَفَّتْ (١)، وَحَصَّنَتْ (٢)، فَإِنَّ وَلَدَهَا يُعْتِقُهَا، وَإِنْ فَجَرَتْ، وَكَفَرَتْ (٣) - أَوْ قَالَ: زَنَتْ - رُقَّتْ. • [١٤١٥٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ إِيَاسٍ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ (٤) تَزْنِي، قَالَ: فَأَرَانِي إِيَاسٌ (٥) رَجْعَةَ (٦) الْكِتَابِ حِينَ جَاءَهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْ أَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ، لَا تَزِدْهَا (٧) عَلَيْهِ، وَلَا تُسْتَرَقُّ (*). • [١٤١٥٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَريِّ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا زَنَتْ، قَالَ: يَسْتَمْتِعُ بِهَا صَاحِبُهَا، وَلَا تُبَاعُ. • [١٤١٥٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ تَزْنِي؛ أَيَبِيعُهَا سَيِّدُهَا؟ قَالَ: لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا، وَلكِنْ يُقَامُ عَلَيْهَا (٨) الْحَدُّ (٩)، حَدُّ الْأَمَةِ.

стр. 3528

• [١٤١٥٦] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي (١) سُفْيَانَ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ (٢)، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَا يُرِقُّهَا حَدَثٌ. • [١٤١٥٧] عبد الرزاق، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِي قَدْ (٣) فَجَرَتْ! قَالَ: فُجُورُهَا عَلَى نَفْسِهَا (٤)، وَهِيَ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ. ٣٠١ - بَابٌ (٥) هَلْ (٦) يُعْتِقُهَا السِّقْطُ (٧)؟ • [١٤١٥٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: الْأَمَةُ يُعْتِقُهَا وَلَدُهَا، وَإِنْ كَانَ سِقْطًا. • [١٤١٥٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عُمَرَ … مِثْلَهُ. • [١٤١٦٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ (*) مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: السِّقْطُ يُعْتِقُهَا مُضْغَةً (٨) كَانَ أَوْ عَلَقَةً. • [١٤١٦١] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا كَانَ سِقْطًا بَيِّنًا. • [١٤١٦٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَسْقَطَتْ سِقْطًا بَيِّنًا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيِّنًا فَهِيَ أَمَةٌ.

стр. 3529

• [١٤١٦٣] عبد الرزاق، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ، أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ قَارِبٍ (١) اشْتَرَى جَارِيَةً بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ، قَدْ (٢) أَسْقَطَتْ لِرَجُلٍ سِقْطًا، فَسَمِعَ بِذَلِكَ (٣) عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، قَالَ: وَكَانَ أَبِي عَبْدُ اللهِ بْنُ قَارِبٍ (٤) صَدِيقًا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَلَامَهُ لَوْمَا شَدِيدًا، وَقَالَ: وَاللهِ، إِنِّي كُنْتُ لأُنَزِّهُكَ عَنْ هَذَا - أَوْ: عَنْ مِثْلِ هَذَا - قَالَ: وَأَقْبَلَ عَلَى الرَّجُلِ ضرْبًا بِالدَّرَّةِ، وَقَالَ: الْآنَ حِينَ اخْتَلَطَتْ لُحُومُكُمْ وَلُحُومُهُنَّ، وَدِمَاؤُكُمْ وَدِمَاؤُهُنَّ، تَبِيعُونَهُنَّ، وَتَأْكُلُونَ (٥) أَثْمَانَهُنَّ، قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ، ثُمَّ قَالَ: جَمَلُوا (٦) شُحُومَهَا، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، ارْدُدْهَا، قَالَ: فَرَدَدْتُهَا، وَأَدْرَكْتُ مِنْ مَالِي ثَلَاثَةَ آلافِ دِرْهمٍ (٢)، وَتوِيَ (٧) أَلْفٌ. • [١٤١٦٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَسْقَطَتِ الْأَمَةُ سِقْطًا بَيِّنًا، فَلَا سَبِيلَ إِلَى بَيْعِهَا. ٣٠٢ - بَابُ عِتْقِ وَلَدِ (٢) أُمِّ الْوَلَدِ • [١٤١٦٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي الرَّجُلِ تَلِدُ الْأَمَةُ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا، فَتَلِدُ لَهُ أَوْلَادًا، قَالَ: هُمْ مَمْلُوكُونَ.

стр. 3530

• [١٤١٦٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِيَ (١) ابْنُ شِهَابٍ: هُمْ مَمْلُوكُونَ. عَنْ (٢) عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، وَالْخُلَفَاء: حُرٌّ (٣). • [١٤١٦٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ فِي الْأَمَةِ تَلِدُ لِسَيِّدِهَا، ثُمَّ يَنْكِحُهَا، فَتَلِدُ؛ قَالَ: لَا يَعْتِقُ وَلَدُهَا. • [١٤١٦٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ (٤) بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَوْحَ بْنَ زِنْبَاعٍ اسْتَسَرَّ وَليدَةً لَهُ، فَوَلَدَتْ، ثُمَّ أَنْكَحَهَا غُلَامًا لَهُ، فَوَلَدَتْ لَهُ، فَجَاءَ عَبْدَ الْمَلِكِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَوْلَادُهَا لَكَ حَيًّا وَمَيِّتًا. • [١٤١٦٩] عبد الرزاق، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أُعْتِقَتْ عَتَقَ وَلَدُهَا، يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا. • [١٤١٧٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ … مِثْلَهُ. • [١٤١٧١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَالثَّوْريِّ وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِذَا أُعْتِقَتْ عَتَقَ وَلَدُهَا. • [١٤١٧٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ (٥) بْنِ عَمْرٍو (٦) الْعُتْوَارِيِّ، عَنْ

стр. 3531

عُبَيْدِ (١) اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّهُ قَالَ فِي أَوْلَادِ أُمِّ الْوَلَدِ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ. • [١٤١٧٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِذَا أَنْكَحَهَا (٢) سَيِّدُهَا وَقَدْ وَلَدَتْ (٣) لَهُ، فَأَوْلَادُهَا (٤) بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ. • [١٤١٧٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَغَيْرِهِ قَالَ (*): هُمْ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ. قَالَ الثَّوْرِيُّ: وإبْرَاهِيمُ يَقُولُ ذَلِكَ أَيْضًا، وَالْمُدَبَّرَةُ وَالْمُكَاتَبَةُ. • [١٤١٧٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي أَمَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، فَوَلَدَتْ لَهُ، ثُمَّ ابْتَاعَهَا زَوْجُهَا، قَالَ: لِيَبِيعُهَا (٥) إِنْ شَاءَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ابْتَاعَهَا وَهِيَ حَامِلٌ، أَوْ وَلَدَتْ لَهُ بَعْدَمَا ابْتَاعَهَا. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ حَمَّادٌ، عَنِ النَّخَعِيِّ أَيْضًا. • [١٤١٧٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: هِيَ مِنْ (٦) أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ. قَالَ: وَقَوْلُ الْحَسَنِ أَحَبُّ إِلَيَّ. • [١٤١٧٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: هِيَ أَمَةٌ، حَتَّى تُحْدِثَ عِنْدَهُ حَمْلًا.

стр. 3532

٣٠٣ - بَابُ الْغَيْرَةِ ° [١٤١٧٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ أَوْ غَيْرِهِ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَتْ: إِنَّهَا زَنَتْ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّهَا غَيرَانُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "إِنْ شِئْتُمْ لأَحْلِفَنَّ لَكُمْ أَنَّ التَّاجِرَ فَاجِرٌ، وَأَنَّ (١) الْغَيْرَانَ مَا تَدْرِي أَيْنَ أَعْلَى الْوَادِي مِنْ أَسْفَلِهِ". ° [١٤١٧٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ (٢)، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ امْرَأَةً وَجَدَتْ زَوْجَهَا عَلَى جَارِيَةٍ لَهَا، فَغَارَتْ، فَانْطَلَقَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَاتَّبَعَهَا حَتَّى أَدْرَكَهَا، فَقَالَتْ: إِنَّهَا زَنَتْ، فَقَالَ: كَذَبَتْ، يَا رَسُولَ اللهِ، وَلكنَّهَا كَانَ مِنْ أَمْرِهَا كَذَا وَكَذَا، فَأَخَذَتْ بِلِحْيَتِهِ، فَانْتَهَرَهَا (٣) النَّبِيُّ ﷺ ، فَأَرْسَلَتْهُ، فَقَالَ: "مَا تَدْرِي الْأنَ أَعْلَى الْوَادِي مِنْ أَسْفَلِهِ". • [١٤١٨٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ (*)، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِهَا، فَقَالَ: إِنْ تَكُونِي صَادِقَةً نَرْجُمْهُ (٤)، وَإنْ تَكُونِي (٥) كَاذبَةً نَجْلِدْك (٦)، فَقَالَتْ: يَا وَيْلَهَا غَيْرَى نَعْرَى (٧)، قَالَ: وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَذَهَبَتْ.

стр. 3533

° [١٤١٨١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عَلِيًّا خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ علَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ الْعَوْرَاءَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ، وَلَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ نَبِيِّ اللهِ، وَابْنَةُ عَدُوِّ اللهِ". ° [١٤١٨٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: خَطَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (١) ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ عَلِيًّا خَطَبَ الْعَوْرَاءَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ (٢) بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَبِنْتِ عَدُوِّ اللهِ، وَإِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ (٣) مِنِّي". ° [١٤١٨٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: جَاءَ عَلِيٌّ (٦) إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَسْأَلُهُ عَنِ ابْنَةِ أَبِي جَهْلٍ، وَخَطَبَهَا إِلَى عَمِّهَا الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "عَنْ أَيِّ بَالِهَا تَسْأَلُنِي، أَعَنْ حَسَبِهَا؟ " قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا، أَتَكْرَهُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي، وَأَنَا أَكرَهُ أَنْ تَحْزَنَ أَوْ تَغْضَبَ"، فَقَالَ عَلِيٌّ: فَلَنْ آتِيَ شَيْئًا سَاءَكَ. ° [١٤١٨٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ (٤). وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ حَتَّى وُعِدَ النِّكَاحَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ فَاطِمَةَ، فَقَالَتْ لِأَبِيهَا: يَزْعُمُ النَّاسُ أَنَّكَ لَا تَغْضبُ لِبَنَاتِكَ، وَهَذَا أَبُو (٥) حَسَنٍ

стр. 3534

قَدْ خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ، وَقَدْ (١) وُعِدَ النِّكَاحَ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ خطِيبًا، فَحَمِدَ اللهَ تَعَالَى، وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبيعِ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي صِهْرِهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَفْتِنُوهَا، وَاللهِ، لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ، وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ تَحْتَ رَجُلٍ"، قَالَ: فَسَكَتَ عَلِيٌّ عَنْ ذَلِكَ النِّكَاحِ وَتَرَكَهُ (٢). • [١٤١٨٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: لَا أَدْرِي أَرَفَعَهُ أَمْ لَا؟ قَالَ: مَا أَحَلَّ اللهُ حَلَالًا أكرَهَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ، وإِنَّ اللهَ تَعَالَى كَتَبَ الْجِهَادَ عَلَى الرِّجَالِ، وَالْغَيْرَةَ عَلَى النِّسَاءِ، فَمَنْ صَبَرَ مِنْهُنَّ كَانَ لَهَا مِثْلُ أَجْرِ الْمُجَاهِدِ. • [١٤١٨٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ أَعْطَى أَبُو بَكْرٍ عَلِيًّا جَارِيَةً، فَدَخَلَتْ أَمُّ أَيْمَنَ عَلَى فَاطِمَةَ، فَرَأَتْ فِيهَا شَيْئًا كَرِهَتْهُ، فَقَالَتْ: مَا لَكِ؟ فَلَمْ تُخْبِرْهَا، فَقَالَتْ: مَا لَكِ، فَوَاللهِ مَا كَانَ أَبُوكِ يَكْتُمُنِي شَيْئًا، فَقَالَتْ: جَارِيَةٌ أَعْطَوْهَا أَبَا حَسَنٍ، فَخَرَجَتْ أُمُّ أَيْمَنَ، فَنَادَتْ عَلَى بَابِ الْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ عَلِيٌّ بِأَعْلَى صَوْتِهَا: أَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يحْفَظُ فِي أَهْلِهِ، فَقَالَ: مَا هَذَا الصَّوْتُ؟ فَقَالُوا: أُمُّ أَيْمَنَ تَقُولُ: أَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، يُحْفَظُ فِي أَهْلِهِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَتْ (٣): جَارِيَةٌ بُعِثَ بِهَا إِلَيْكَ (٤)، فَقَالَ عَلِيٌّ: الْجَارِيَةُ لِفَاطِمَةَ. • [١٤١٧٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَيْخٍ مِنْهُمْ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى عُمَرَ يَشْكُو إِلَيْهِ مَا يَلْقَى مِنَ النِّسَاءِ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّا لَنَجِدُ ذَلِكَ، حَتَّى إِنِّي

стр. 3535

لأُرِيدُ الْحَاجَةَ، فَتَقُولُ لِي (١): مَا تَذْهَبُ إِلَّا إِلَى فَتَيَاتِ (٢) بَنِي فُلَانٍ تَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ (٣) بْنُ مَسْعُودٍ: أَمَا بَلَغَكَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ ﵇ شَكَا إِلَى اللهِ دَرْءَ خُلُقِ سَارَةَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الضِّلْعِ، فَالْبَسْهَا عَلَى مَا كَانَ مِنْهَا مَا لَمْ تَرَ عَلَيْهَا خَرِبَةً (٤) فِي دِينِهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ حَشَا اللهُ (*) بَيْنَ أَضْلَاعِكَ عَلْمًا كَثِيرًا (٥). ٣٠٤ - بَابُ الدَّعْوَةِ ° [١٤١٨٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: "خَرَجْتُ (٦) مِنْ نِكَاحٍ، وَلَمْ أَخْرُجْ مِنْ سِفَاحٍ". • [١٤١٨٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُلِيطُ (٧) أَوْلَادَ الشِّرْكِ بِآبَائِهِمْ. • [١٤١٩٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ غَاضِرَةَ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ: أَتَيْنَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي نِسَاءٍ سَاعَيْنَ (٨) فِي الْجَاهِلِيَّةِ (٩)، فَأَمَرَ أَنْ يُقَامَ أَوْلَادُهُنَّ عَلَى آبَائِهِمْ (١٠)، وَلَا يُسْتَرَقُّوا. سَاعَيْنَ، يَعْنِي: بَغَيْنَ.

стр. 3536

٣٠٥ - بَابٌ (١) هَلْ يُحْصَنُ الرَّجُلُ وَلَمْ يَدْخُلْ؟ • [١٤١٩١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الْإِحْصَانُ أَنْ يُجَامِعَهَا، لَيْسَ دُونَ ذَلِكَ إِحْصَانٌ، وَلَا يُرْجَمُ حَتَّى يَشْهَدُوا: لَرَأَيْنَاهُ يَغِيبُ فِي ذَلِكَ مِنْهَا. وَعَمْرٌو، وَابْنُ طَاوُسٍ، مِثْلَهُ. • [١٤١٩٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ فِي الْبِكْرِ يَنْكِحُ، ثُمَّ يَزْنِي قَبْلَ أَنْ يَجْمَعَ مَعَ (٢) امْرَأَتِهِ؛ قَالَ: الْجَلْدُ عَلَيْهِ، وَلَا رَجْمَ. • [١٤١٩٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي (٣) ابْنُ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ زَنَى وَقَدْ أُحْصِنَ وَلَمْ يَمَسَّ امْرَأَتَهُ؛ قَالَ: لَا يُرْجَمُ، وَلكِنْ يُجْلَدُ مِائَةً (*). • [١٤١٩٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ، فَيَزْنِي قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، قَالَا: لَيْسَ بِإِحْصانٍ حَتَّى يُجَامِعَهَا. قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَ قَوْلَهُمَا، قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَا يُرْجَمُ حَتَّى يُشْهَدَ: لَرَأَيْنَاهُ يَغِيبُ فِي ذَلِكَ مِنْهَا. • [١٤١٩٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: لَا يَكُونُ الْإِحْصانُ إِلَّا بِالْجِمَاعِ، ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ (٤) زَنَى، فَقَالَ: أَدَخَلْتَ بِامْرَأَتِكَ؟ قَالَ: لَا، فَضَرَبَهُ (٥).

стр. 3537

• [١٤١٩٦] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حَنَشٍ، قَالَ: أَتَى عَلِيًّا رَجُلٌ قَدْ زَنَى بِامْرَأَةٍ وَقَدْ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ وَلَمْ يَدْخُلْ، فَقَالَ: أَزَنَيْتَ؟ فَقَالَ: لَمْ أُحْصَنْ، قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ، فَجُلِدَ مِائَةً (١). • [١٤١٩٧] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ بَدْرٍ قَالَ: فَجَرَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَقَدْ تَزَوَّجَتْ، وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا، فَأُتيَ بِهَا عَلِيٌّ، فَجَلَدَهَا مِائَةَ، وَنَفَاهَا سَنَةَ إِلَى نَهْرَيْ كَرْبَلَاءَ. ٣٠٦ - بَابُ (٢) نِكَاحِ الْأَمَةِ لَيْسَ بِإِحْصَانٍ • [١٤١٩٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَيْسَ نِكَاحُ الْأَمَةِ بِإِحْصَانٍ. • [١٤١٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ وَالنَّخَعِيِّ قَالَا: لَا تُحْصِنُ (٩) الْأَمَةُ الْحُرَّ. • [١٤٢٠٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا يُحْصَنُ الْحُرُّ بِالْمَمْلُوكَةِ، وَقَالَهُ إِبْرَاهِيمُ. • [١٤٢٠١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: الْأَمَةُ تُحْصَنُ بِحُرٍّ (٣). • [١٤٢٠٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ زَنَى وَقَدْ أَحْصنَ أَمَةً (٤)، قَالَ: حَدُّهُ حَدُّ (٥) الْمُحْصَنِ مِنَ الرَّجْمِ إِذَا كَانَ حُرًّا.

стр. 3538

• [١٤٢٠٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَأَلَ (١) عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ (٢) عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ: أَتُحْصِنُ الْأَمَةُ الْحُرَّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: عَمَّنْ؟ قَالَ: أَدْرَكْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُونَ ذَلِكَ. • [١٤٢٠٤] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَيْسَ نِكَاحُ الْأَمَةِ بِإِحْصانٍ. ٣٠٧ - بَابٌ (٣) الْحُرَّةُ عِنْدَ الْعَبْدِ أيُحْصِنُهَا؟ • [١٤٢٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَيْسَ نِكَاحُ الْعَبْدِ الْحُرَّةَ إِحْصَانًا. • [١٤٢٠٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّخَعِيِّ قَالَ: لَا يُحْصِنُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ. • [١٤٢٠٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ قَالَا: يُحْصِنُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ. • [١٤٢٠٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ وَالنَّخَعِيِّ فِي عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ، ثُمَّ أُعْتِقَ، فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، قَالَا: يُجْلَدُ وَلَا رَجْمَ عَلَيْهِ، وَقَالَ قَتَادَةُ: يُرْجَمُ. • [١٤٢٠٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي عَبْدَيْنِ تَنَاكَحَا، ثُمَّ عُتِقَا، ثُمَّ بَغَيَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا قَالَ: يُجْلَدَانِ، وَقَالَ غَيْرُهُ: إِنْ أَصَابَهَا، ثُمَّ زَنَيَا رُجِمَ وَرُجِمَتْ. ٣٠٨ - بَابُ الْإِحْصَانِ بِالْمَرْأَةِ مِنْ أهْلِ الْكِتَابِ • [١٤٢١٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: نِكَاحُ الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِحْصَانٌ.

стр. 3539

• [١٤٢١١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: تُحْصِنُ الْيَهُودِيَّةُ، وَالنَّصْرَانِيَّةُ الْمُسْلِمَ. • [١٤٢١٢] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: نِكَاحُ أَهْلِ الْكِتَابِ إِحْصَانٌ. • [١٤٢١٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: هُوَ إِحْصَانٌ (١). • [١٤٢١٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: هُوَ إِحْصَانٌ. • [١٤٢١٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا يُحْصَنُ الْحُرُّ بِالنَّصْرَانِيَّةِ. وَقَالَهُ إِبْرَاهِيمُ. • [١٤٢١٦] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ (٢) بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تُحْصِنُ الْمُسْلِمَ اليَهُودِيَّةُ، وَلَا النَّصْرَانِيَّةُ، وَهُوَ يُحْصنُهَا (٣). ٣٠٩ - بَابُ (٤) الرَّجُلِ يُحْصِنُ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ يَزْنِي فِي الْإِسْلَامِ • [١٤٢١٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يُحْصِنُ فِي الشِّرْكِ، ثُمَّ يَزْنِي فِي الْإِسْلَامِ، قَالَ: لَيْسَ بِإِحْصَانٍ حَتَّى يُصِيبَهَا فِي الْإِسْلَامِ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ *: يُرْجَمُ لِأَنَّهُ قَدْ (٥) أَحْصَنَ. • [١٤٢١٨] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ (٦) الْحَسَنِ.

стр. 3540

وَعَنْ (١) أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: لَيْسَ إِحْصَانُهُ فِي الشِّرْكِ بِشَيءٍ (٢)، حَتَّى يَغْشَاهَا (٣) فِي الْإِسْلَامِ. • [١٤٢١٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مُشْرِكٌ، فَدَخَلَ بِامْرَأَتِهِ، ثُمَّ أَسلَمَ، ثُمَّ زَنَى، قَالَ: يُرْجَمُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَحْصَنَ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلَا. وَقَالَ قَتَادَةُ: يُرْجَمُ (٤). ٣١٠ - بَابٌ (٥) هَلْ يَكُونُ النِّكَاحُ الْفَاسِدُ إِحْصَانًا؟ • [١٤٢٢٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَ: لَيسَ بِإِحْصَانٍ. وَقَالَهُ مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ. ٣١١ - بَابُ (٥) حَدِّ (٦) الْبِكرِ • [١٤٢٢١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: الْبِكْرُ يُجْلَدُ مِائَةَ، وَيُنْفَى سَنَةً. • [١٤٢٢٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّه قَالَ فِي الْبِكْرِ يَزْنِي: يُجْلَدُ مِائَةً، وَيُغَرَّبُ (٧) سَنَةً. ° [١٤٢٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أُوحِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، ثُمَّ قَالَ: "خُذُوا! خُذُوا! قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ، جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ (٨) جَلْدُ مِائَةٍ، وَنَفْيُ سَنَةٍ"، قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ يُفْتِي بِهِ.
следующие страницы →