стр. 3536
٣٠٥ - بَابٌ (١) هَلْ يُحْصَنُ الرَّجُلُ وَلَمْ يَدْخُلْ؟
• [١٤١٩١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الْإِحْصَانُ أَنْ يُجَامِعَهَا، لَيْسَ دُونَ ذَلِكَ إِحْصَانٌ، وَلَا يُرْجَمُ حَتَّى يَشْهَدُوا: لَرَأَيْنَاهُ يَغِيبُ فِي ذَلِكَ مِنْهَا. وَعَمْرٌو، وَابْنُ طَاوُسٍ، مِثْلَهُ.
• [١٤١٩٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ فِي الْبِكْرِ يَنْكِحُ، ثُمَّ يَزْنِي قَبْلَ أَنْ يَجْمَعَ مَعَ (٢) امْرَأَتِهِ؛ قَالَ: الْجَلْدُ عَلَيْهِ، وَلَا رَجْمَ.
• [١٤١٩٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي (٣) ابْنُ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ زَنَى وَقَدْ أُحْصِنَ وَلَمْ يَمَسَّ امْرَأَتَهُ؛ قَالَ: لَا يُرْجَمُ، وَلكِنْ يُجْلَدُ مِائَةً (*).
• [١٤١٩٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ، فَيَزْنِي قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، قَالَا: لَيْسَ بِإِحْصانٍ حَتَّى يُجَامِعَهَا.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَ قَوْلَهُمَا، قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَا يُرْجَمُ حَتَّى يُشْهَدَ: لَرَأَيْنَاهُ يَغِيبُ فِي ذَلِكَ مِنْهَا.
• [١٤١٩٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: لَا يَكُونُ الْإِحْصانُ إِلَّا بِالْجِمَاعِ، ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ (٤) زَنَى، فَقَالَ: أَدَخَلْتَ بِامْرَأَتِكَ؟ قَالَ: لَا، فَضَرَبَهُ (٥).