← Фикх шафии

Фикх шафии · id 8534

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Полный текст (447 стр.). Показаны 386–425 · переход к 391.

стр. 386

شربت الإثم حتى زال١ عقلي ... كذاك الإثم يذهب٢ بالعقول باب كسب الحجَّام وكسب الحجام حلال غير مكروه٣، وكذلك سائر أنواع الكسب٤، ويكره أن يأخذ على الرقية شيئا، فإن أخذ كرهنا له أن يأكل منه٥، فإن أخذ مالا على إقامة شهادة عنده لم يكن له ذلك إلا أن يكون بينه وبين الحاكم مسافة، فيأخذ أجرة ليقطع المسافة٦.

стр. 387

كتاب الصيد والذبائح الصيود أربعة أنواع ١: أحدها: أن يأخذ بيده صيدا كالطيور والصغار من الصيود فذكاته في الحلق واللَّبَّة٢. والثاني: أن يأخذه بالسلاح كالرمي والسهم، فإن خرجت روحه قبل أن يقدر على ذبحه حلّ له. والثالث: أن يأخذه بالشبكة فذكاته أيضا في الحلق واللَّبِّة. والرابع: أن يأخذه بجوارح الطيور والسباع، فإن قدر على ذبحه فذكاته في الحلق واللَّبَّة، وإن لم يقدر على ذبحه حتى خرجت روحه حلّ أكله بستة شرائط ٣: الأول: أن تكون الجارحة معلّمة، وعلامة التعليم خمسة أشياء٤: أن يستشلي إذا استشلى٥، وينزجر إذا انزجر، ويجيب إذا دعي، لا يأكل إذا أخذ، ويتكرر ذلك منه مرة بعد أخرى.

стр. 388

والثاني: أن يكون قد أدماه على أحد القولين١، وفي الرمي قول واحد لا يجوز إلا أن يكون قد أدماه. والثالث: أن لا يكون قد غاب عن بصره، إلا أن يكون ضربه ضربة٢ بحيث يعلم أنه لا تبقى الروح معها. والرابع: أن لا يتردى – بعد ذلك – من علو، ولا يقع في نار ولا ماء إلا أن يكون قد ضربه ضربة لا يعيش معها. والخامس: أن يكون الذي أرسل المعلَّم من يحل أكل ذبيحته، وكذلك الحكم في إرسال الصيد أن يكون أرسله على صيد أو شخص، فإن أرسله على غير شيء فأخذ وقتل لم يحل أكله، ومثله في الرمي٣. والسادس: أن يكون هو الذي أرسل الجارحة فإن ذهب بنفسه وقتل لم يحل أكله إلا أن يكون قد زجره فانزجر، ثم أشلاه فاستشلى، ولو قدّه نصفين أكلهما جميعا٤. ويحل السمك كله طافيه وغير طافيه، ودواب الماء إلا الضفدع، والحيّات، وذوات السموم وما يستقذره الإنسان، وموتها كقتلها إلا ما يعيش في غير الماء٥.

стр. 389

فصل: العقيقة ١ العقيقة سنَّة٢، للغلام٣ شاتان /٤، وللجارية شاة٥، ولا يكسِر العظم٦ بل يفصِّل الأعضاء ويطبخها ويُطعِمها٧. باب الأضحية ٨ الدماء ضربان٩: واجب، وسنَّة. فأما الواجب فهو شيئان١٠: أحدهما: الأضحية المنذورة، فإن عيّنها لم يجز بيعها١١. والثاني: الدماء التي ذكرناها في الحج١٢. والضرب الثاني من الدماء ما هو سنَّة، وهو ثلاثة ١٣: الوليمة، والعقيقة، والأضحية.

стр. 390

فأما الأضحية فإنه يذبح الجذع من الضأن، والثنية من كل شيء١، والشاة تجزئ عن واحد، والبقر والإبل عن سبعة٢، ولا يجوز فيها العوراء البيِّن عورها، ولا العرجاء البيِّن عرجها، ولا المريضة البيِّن مرضها، ولا العفجاء٣ التي لا تنقي، ولا الجرباء البيِّن جربها، وتجوز٤ مكسورة القرن٥. ويستحب في الأضحية عشرة أشياء ٦: استسمانها؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ ٧ قيل٨: استسمانها، وقيل: استحسانها، وأن لا تكون مكسورة القرن، وأن لا يذبحها إلا بعد صلاة الإمام فإن ذبح قبلها وقد حلّت صلاة العيد ومضى من الوقت قدر ركعتين خفيفتين وخطبتين جاز٩، وأن لا يذبحها إلا مسلم، فإن ذبحا كتابي جاز، وذبح الحائض والصبي والمجنون أولى من ذبح الكافر، وأن يذبح نهارا فإن ذبح ليلا جاز، وأن يرتاد لها موضعا ليِّنا، وأن لا يأخذ من بدنه وشعره شيئا في العشر، وأن يوجه الذبح إلى القبلة،

стр. 391

وأن يقول: "بسم الله"، فإن صلى على النبي – ﷺ – أو قال: "اللهم منك وإليك فتقبل مني كما تقبلت من إبراهيم – ﵊ –" فلا بأس، وأن لا يُبين رأسها، فإن ذبحها من قفاها وتحركت بعد قطع رأسها أكل منها، وإلا لم تؤكل١. وآخر وقت الأضحية مغيب الشمس آخر أيام التشريق٢. ولو أن رجلين ذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه ضمن كل واحد منهما ما بين القيمتين وتجزئ عن الأضحية٣. وينحر الإبل والبقر، ويذبح الغنم، فإن نحر كلها أو ذبح كلها جاز٤. وموضع النحر في السنَّة والاختيار: اللَّبَّة، وموضع الذبح: أسفل مجامع اللَّحْيين، وكمال الذبح بقطع الحلقوم٥، والمرئ٦، والوَدَجين٧، وأقل ما يجزئ من الذكاة أن يبيِّن الحلقوم والمرئ٨.

стр. 392

باب البحيرة والسائبة ١ البحيرة: الناقة التي تنتج بطونها، قيل: خمسة أبطن، وقيل: كلها إناثا، يشق مالكها أذنها، ويخلي سبيلها، ويحلب لبنها في البطحاء، ولا يستجيز الانتفاع بلبنها. والسائبة ضربان: أحدهما: العبد يعتقه الرجل عند الحادثة٢ فيقول: "قد أعتقتك سائبة"، يعني سيِّبتُك فلا أنتفع بك ولا بولائك. والثاني: البعير ينجح٣ عليه صاحبه الحاجة فيسبيه ولا يكون عليه سبيل. والوصيلة ضربان: أحدهما: أن تنتج الشاة الأبطن التي يوقت لها فإذا نتجت بعد ذلك واحدة قالوا: أوصلت أخاها. والثاني: أن تنتج الناقة الخمسة الأبطن عناقين في كل بطن، فيقال: هذه وصيلة تصل كل ذي بطن بأخ له معه. وقيل: إنهم كانوا /٤ يوصلونها في ثلاثة أبطن، وقيل٥: خمسة، وقيل سبعة.

стр. 393

والحام: الفحل يضرب في إبل الرجل١ عشر سنين فيخلّي سبيله، ويقال: قد حمى ظهره، ولا ينتفعون من ظهره بشيء. ومنهم من قال: أن يكون له من صلبه، أو مما يخرج من صلبه عشرة من الإبل. والعرب كانت تتقرب إلى الله – تعالى – بهذه المعاني، فأبطلها الله – تعالى – بقوله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ ... ﴾ ٢ الآية.

стр. 394

كتاب الأيمان والنذور والأيمان نوعان: يمين تقع في خصومة، ويمين لا تقع في خصومة. فاليمين التي تقع في الخصومة نوعان ١: يمين دفع، وهي يمين المنكر، ويمين استحقاق، وهي خمسة ٢: اللعان٣، والقسامة، واليمين /٤ في الأموال الخاصة، والنكول وردّ اليمين في جميع الدعاوى، وهل طريقه طرق الإقرار أم البيِّنة؟ على قولين٥. والخامس: اليمين مع الشاهدين في سبع مسائل٦: في الرّد بالعيب، ودعوى البكر الناشز العِنَّة، وفي الجراح على كل عضو باطن، ودعوى الإعسار، وعلى الغائب، وعلى الميّت، وأن يقول لامرأته: "أنت طالق أمس"، ثم قال: "أردت أنها كانت مطلّقة من غيري" فإنه يقيم الشهود في هذه المسائل ويحلف معها. وأما اليمين في غير الخصومة فثلاث ٧:

стр. 395

أحدها: يمين لغو، وهو قول الرجل: "لا والله، وبلى والله"، لا يقصد به اليمين. والثانية: يمين المُكرَه. وهما لا ينعقدان. والثالثة: اليمين المعقودة، وهي نوعان: على مستقبل، أو على ماض، فإن حلف على ماض فاجرا؛ فذلك اليمين الغموس١. والأيمان خمس ٢: أحدها: أن يحلف بالله – تعالى – أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه. والثانية: الطلاق. والثالثة: العتاق. والرابعة: نذر العبادات٣، وفيه قول آخر٤: أنه ليس بيمين. والخامسة: نذر إخراج الأموال٥.

стр. 396

وحروف القسم أربعة: الألف١، والباء، والتاء، والواو، فيقول: آالله، وبالله، وتالله، ووالله٢. وألفاظ اليمين ثلاثة ٣، أن يقول: أقسم بالله، وأشهد بالله، وأعزم بالله، فإن لم يذكر (الله) فليس بيمين. وينقطع حكم اليمين بخمسة أشياء ٤: البر، والحِنث، والاستثناء المتصل، واستحالة البر مثل أن يقول: "والله لأشرب ماء هذا الكوز" فانصب الماء، وانحلال اليمين. ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ثم ليُكفّر٥، فإن قدّم الكفارة جاز إلا الصوم٦. وإن حلف لا يتزوج على امرأته فتزوّج وهي في عدّة منه رجعية حنِث، وإن قال: "أتزوج عليها" فتزوج وهي في عدة منه رجعية٧ كان بارًّا٨.

стр. 397

ولو حلف أن لا يسكن، أو لا يركب، أو لا يلبس فإن خرج، أو ترك، أو نَزَعَ١ مكانه، وإلا حنث٢. ولو قال /٣: "لا آكل هذه التمرة، ولا أخرجها، ولا أمسكها" أكل بعضها٤. وإن قال: "لا آكل هذه التمرة" فاختلطت بتمر كثير فأكله إلا تمرة لم يحنث حتى يتيقّن أنه أكلها، والورع أنه يحنث نفسه٥. ولو حلف لا يأكل حنطة فأكل دقيقا أو سويقا، أو لا يأكل لحما فأكل ألْيَة٦، أو شحما، أو لحما غير لحم النّعم من الصيود والطيور، ولا يأكل رطبا فأكل تمرا، أو لا يأكل لبنا فأكل زبدا أو جبنا، أو لا يشرب سويقا فأكله، أو لا يأكل خبزا فشربه، أو لا يشرب شيئا فذاقه، أو لا يكلّم فلانا وسلَّم على قوم المحلوف عليه فيهم ولم يَنْوِه، أو كتب إليه كتابا، أو أرسل إليه رسولا، أو لا يأكل رأسا فأكل غير رأس النّعم٧ لم يحنث في هذا كلّه٨.

стр. 398

باب النذور النّذر١: ما يُقصَد به التقرّب إلى الله تعالى. وهو على ثلاثة أنواع: محظور، ومباح، ومستحب. فإن نذر محظورا لم يلزم٢، مثل أن يقول: "أصلي وأنا مُحدِث"، أو "أصوم وأنا حائض"، أو "أنحر ابني"، أو "أحرق مالي" وما شابه ذلك. وأما المباح فهو في معنى المحظور٣، وهو أن يقول: "ألبس ثوبا حسنا"، أو "آكل طعاما طيّبا" وما شابه ذلك. وأما المستحب فلازم٤، مثل أن يقول: "أحج، أو أعتمر، أو أصوم، أو أصلي". فإن نذر الحجّ في سنة بعينها فحصره العدو فلا قضاء عليه٥، فإن كان ذلك من مرض أو إضلال طريق٦، أو نسيان، أو توانٍ٧؛ قضاه٨. ولو نذر صوم سنة بعينها صامها إلا رمضان، والأيام المنهي عن صيامها، ولا قضاء عليه٩.

стр. 399

وإن قال: "أصوم يوم يقدم فلان"، ففيه قولان ١: أحدهما: لا يصح نذره؛ لأنه لا يمكنه الوفاء به. والثاني: يصح نذره، فإن قدم ليلا؛ انحل نذره٢، وإن قدم نهارا؛ قضاه. فإن قال: "أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدا٣"، فقدم يوم الإثنين، صام كل يوم اثنين يستقبله٤ إلا ما ذكرنا، وفي قضائه قولان ٥. باب أدب القاضي والمستحب للقاضي أن لا يقعد في المسجد، وأن لا يكون له حجابا، ويقعد ساكن الجأش٦ من كل شيء، ولا يمتنع من شهود الجنائز، وعيادة المرضى، ويأتي مَقْدَمَ٧ الغائب، ويحضر الولائم كلها أو يتأخر عن جميعها، ولا بأس أن يقول للخصمين: تكلّما، أو يسكت حتى يبتدئ أحدهما، ولا يُقدِّم رجلا جاء قبل رجل، ولا يستمع في مجلس إلا في حكم واحد، وإن بان٨ له من أحد الخصمين

стр. 400

لَدَدًا١ نهاه، فإن عاد زَبَرَه٢ وعزَّرَه٣، ويشاور العلماء الأمناء٤ ولا يقلِّد غيره٥. وهل يحكم بعلمه؟ على قولين ٦: فإن بان له خطأ نقض حكمه، وإن أدى اجتهاده إلى شيء، ثم أدى اجتهاده إلى شيء آخر حكم بالاجتهاد الثاني ولا ينقض الأول٧. ولا يقبل الجرح، والتعديل، والترجمة، والتزكية إلا من عدلين، وإن ارتاب بالشهود سألهم متفرقين، ولا يقبل التعديل حتى يقول: "عدل عليَّ ولي" وأن تكون المعرفة باطنة متقادمة٨.

стр. 401

وينبغي أن يكون كاتب القاضي، وصاحب مشورته عالما /١ فقيها، ويختم كيس الرِّقاع٢ ولا يفتحها حتى ينظر إلى ختمها٣. ولا يقبل كتاب قاض إليه إلا بشهادة عدلين٤. باب القسمة ٥ وتُعطى أجرة القسَّام من بيت المال٦، فإن لم يعطوه فمن مال تقع له القسمة٧، وإن أبى القسم سائر الشركاء إلا واحدا وكان بعضهم ينتفع به بعد القسمة يقسم وإن لم ينتفع الباقون٨، ويقسمه بالقرعة على أقل السهام، ولا يجوز أن يجعل السفل لواحد والعلو لواحد، وإن ادعى بعضهم غلطا قبل قوله مع البينة، فإن استحق بعض المقسوم، أو لحق الميت ديْنٌ نقض القسمة، ولا يقسم صنف المال مع غيره٩.

стр. 402

وهل تكون أجرة القسَّام على الرؤوس أو السهام؟ فيه قولان ١.

стр. 403

كتاب الشهادات ١ الشهادات على سبعة أوجه: أحدها: يقبل شاهد واحد٢، وهو في رؤية هلال رمضان دون سائر الشهور. وفيه قول آخر٣: أنه لا يقبل إلا من عدلين. والثاني: شاهد ويمين٤، يحكم به في الأموال خاصة. والثالث: رجل وامرأتان٥، يحكم به في الأموال وعيوب النساء دون غيرهما. والرابع: شاهدان٦، يحكم بهما في الحدود، والنكاح، والقصاص، والحقوق. والخامس: شاهدان ويمين٧، يحكم بهما في سبع مسائل قد ذكرناها في كتاب الأيمان.

стр. 404

والسادس: أربع نسوة١ يحكم بهن في أمور النساء خاصة كالولادة، والرضاع وغيرهما. والسابع: أربعة من الشهود٢ يحكم بهم في الزنا خاصة. وإن رجعوا في الشهادة غرموا في العتاق، والطلاق، والقتل، والقطع، والوقف وغيرها٣، إلا في الأموال خاصة على أحد القولين٤. وشرائط الشهود ٥ سبعة ٦: الإسلام، والحرية، والعقل، والبلوغ، والصيانة٧، والبصر٨، وأن لا يكون مغفّلا. وتجوز الشهادة على الشهادة، ويشهد على كل واحد من شاهدي الأصل شاهدان٩. وهل تجوز الشهادة على الشهادة في الحدود؟ على قولين ١٠.

стр. 405

ولا تقبل شهادة ستة لستة١: شهادة العبد لسيده، والسيد لعبده، والوالد لولده، والولد لوالده، والوالدة لولدها، والوالد لوالدته. وتجوز شهادة الأخ لأخيه، وأحد الزوجين لصاحبه٢. ومن رُدّت شهادته لمعنى فيه٣ فإذا ارتفع ذلك المعنى قُبلت شهادته فيه٤، إلا الفاسق إذا ارتفع فسقه٥. وفي تعارض البيِّنتَين قولان ٦: أحدهما: تُلغيان. والثاني: تُستعملان. وفي كيفية الاستعمال ثلاثة أقوال ٧: أحدها: توقف٨. والثاني: تُقسم٩. والثالث: تُقرع١٠.

стр. 406

كتاب الدعاوى والبيانات ... كتاب الدعاوى والبينات ١ الدعاوى ضربان ٢: فاسد، وصحيح. فالفاسد ثلاثة أنواع ٣: أحدها: أن يدّعي مُحالاً، مثل: أن يدّعي مثل جبل أحد ذهبا أو فضة أو ما شابههما٤. والثاني: أن يدّعي دعوى أبطلها الشرع، مثل: أن يدّعي ثمن خمر، أو خنزير، أو حرّ وما شابههما. والثالث: أن يدّعي من لا قول له؛ كالصبي، والمجنون /٥ ومن في معناهما؛ كالمحجور عليه بالسفه. والدعوى الصحيحة مسموعة، فإن أقرّ المدّعى عليه وإلا حلف إن لم تكن عليه بيّنة إلا في خمس مسائل ٦: أحدها: أن يدّعي على صبي أنه بالغ فأنكر. والثانية: أن يدّعي على إنسان مالاً فقال: "هو لولدي الطفل". وفيه قول آخر: أنه يحلف.

стр. 407

والثالثة: أن يدّعي عليه عقدين في عين واحدة من نكاح وخلع، أو بيع وإجارة أو غيرهما١، فأقر لأحدهما وأنكر الآخر، وفيه قول ثان: أن يحلف للآخر. والرابعة: أن يدّعي على حاكم أنه جائر في حكمه. والخامسة: أن يدّعي /٢ على شاهدين أنهما شهدا بالزور، فأتلف ما أوجبت شهادتهما، فعليه الغرامة٣. ولا يمين في شيء من الحدود إلا في موضعين٤: اللعان، وحدّ القذف. والأيمان ضربان ٥: أحدهما: على البتِّ، وهو: أن يحلف على أمر يرجع إلى ذاته. والثاني: يرجع على العلم، وهو في ثلاث مسائل ٦: أحدها: أن يدّعي على أمر علمه مثل نكاح الوليين وغيره. والثانية: أن تكون الدعوى على ميت فيحلف الوارث على علمه. والثالثة: أن يبيع الحيوان على البراءة فوجد به عيبا، يحلف على العلم٧. فإن منعه إنسان حقّه ولا يتوصل إلى أخذه، ثم قدر على مال من أمواله كان له أخذه عن حقّه سواء كان من جنسه أو من غير جنسه٨.

стр. 408

باب النكول ١ ولا يحكم بالنكول في شيء من الأحكام إلا في خمس مسائل يشبه الحكم فيها بالنكول، وليس ذلك حكم بالنكول٢: أحدها: إذا قال رب المال للساعي: "أديت مال زكاتي في بلد آخر" فإن اتهم يحلف، وإن نكل حكم عليه بالزكاة للوجوب السابق. والثانية: أن يكون بدل الزكاة جزية. والثالثة: أن يكون بدل الجزية خراجا. والرابعة: أن يدّعي رب الحائط خطأ الخارص، فإن حلف وإلا حكمنا عليه بخرصه. والخامسة: لو طلب سهم المقاتِلة وقال: "أنا بالغ"، فإن اتهم حلف، وإن نكل لم يعط شيئا. ومن أصحابنا من زاد فيها مسألة سادسة ٣، فقال: لو وجد٤ في دار الحرب من قد أنبت، فقال: "مسحتُ به دواءً حتى نبتَ"؛ قُبل قوله مع يمينه، فإن أبى أن يحلف قُتل. وهذا خطأ؛ لأن إحلافنا إياه حكم عليه بالبلوغ.

стр. 409

كتاب العتق العتق نوعان ١: عتق إجبار، وعتق اختيار. فأما عتق الإجبار فثمانية أنواع٢: يعتق عليه بالملك نفسه، وأبوه، وجدّه وإن علا، وأمه، وجدّته وإن علت، وولده، وولد ولده وإن سفل، وإن شهد بعتق عبد فردت شهادته ثم ملَكَه. وأما عتق الاختيار فيقع بصريحٍ، وكناية٣، فالصريح لفظان٤: العتق، والتحرير. والكناية ما سوى ذلك من الألفاظ التي تشبه العتق٥. فإن عتق في حال الصحة كان من رأس ماله، وإن عتق في مرض الموت كان من ثلثه إلا في مسألتين ٦: عتق أم الولد، وأن يموت العبد المعتَق قبله ولا مال له غيره على أحد القولين /٧ لابن سريج. وإن عتق نصفه عتق كلَّه إلا في مسألتين ٨:

стр. 410

إحداهما: أن يعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد وهو مُعسِر. والثانية: أن يعتق نصفه بعد موته. ومتى ضاق الثلث مُيِّز العتق بالقرعة١. باب التدبير ٢ اختلف قوله في التدبير، هل هو وصية، أو عتق بصفة؟ على قولين ٣. فإذا قلنا: هو عتق بصفة لم يجز الرجوع فيه إلا بأن يخرجه من ملكه٤. وهل يتبعها أولادها في التدبير؟ فيه قولان ٥. وصفة التدبير أن يقول٦: "أنت حر، أو عتيقٌ دبر موتي". فإن قال٧: "دبر موت فلان" فهو عتق بصفة. ويجوز تدبير الصبي، ووصيته في أحد القولين٨. فإن دبّر ثم كاتب، أو كاتب ثم دبّر جاز٩.

стр. 411

باب عتق أمهات الأولاد ١ واختلف قوله في الأمة، بماذا تصير أمَّ ولد؟ على قولين ٢: أحدهما: أن يقع العلوق بحر. والثاني: أن يقع الوطء في ملكه. وأقل ما تصير به أمَّ ولد له أن يتبيّن فيه شيء من خلق الآدمي٣، وبه تنقضي العدّة٤. وفي نكاح أم الولد ثلاثة أقاويل ٥: أحدها: يجبرها على النكاح. والثاني: يزوّجها باختيارها. والثالث: لا يزوّجها. وتفارق أم الولد المدبرَ في ثماني ٦ مسائل ٧: لا تُباع، ولا توهب، ولا تُنكح على أحد القولين٨، ولا تُرهن، وعتقها من رأس المال، ويضمن سيدها جنايتها الثانية في أحد القولين٩،

стр. 412

ويتبعها ولدها، قولا واحدا، ولا تجوز فيها الوصايا، إن كاتبها ثم استولدها لم تبطل الكتابة وإن استولدها ثم كاتبها جاز١. وإن أسلمت أم الولد النصراني أُخذ بنفقتها، وحيل بينهما حتى يعتقها أو يموت، أو يُسْلم٢. ويجوز بيع أمّ الولد في ثلاث مسائل ٣: أحدها: المرهونة. والثانية: الجانية. والثالثة: أمّ ولد المُكاتب. فإن تزوج بأمة فولدت منه ثم أوصى بها له فيجوز بيعها؛ لأنه علق بحكم النكاح٤.

стр. 413

كتاب القرعة ١ القرعة نوعان ٢: أحدها: في الأموال. والثاني: في غير الأموال. فأما القرعة في الأموال فهي في ثلاث مسائل ٣: تعارض البيِّنتَين٤، وتمييز العتق من الملك، والقسمة. وأما في غير الأموال ففي عدّة مسائل منها ٥: البداءة في القسم بين النساء، وإخراج واحدة منهن إلى السفر، واجتماع الأولياء في النكاح، والقصاص، واجتماع عدد في مواتٍ أو معدنٍ ظاهر، وعند الحاكم للخصومة. والقرعة تقع على ضربين ٦: أحدهما: أن تُكتب الأسماء فتُخرَج على السهام. والثاني: أن تُكتب السهام فتُخرَج على الأسماء.

стр. 414

باب أحكام العبيد والإماء ويفارق العبد الحر في عدّة أحكام١: لا تلزمه الجمعة، ولا تنعقد به، ولا يلزمه حج أو عمرة إلا بنذر، وعورة الأمة مثل عورة الرجل، ويجوز النظر إلى وجهها لغير محرم، ولا يكون شاهدا، ولا ترجمانا، ولا قائفا٢، ولا قاسما، ولا خارصا، ولا مقوِّما، ولا كاتبا في حكم، ولا أمين الحاكم، ولا إماما، ولا قاضيا، ولا يُقلَّد /٣ أمرا عامًّا، ولا يملك، ولا يطأ بالتسري، ولا تلزمه الزكاة إلا زكاة الفطر، ولا يُعطى في الحج والكفارات مالا، ولا يأخذ من الزكوات والكفارات شيئا إلا سهم المكاتبين، ولا يصوم غير الفرض إذا أضرّ ذلك به إلا بإذن سيده، ولا يلزمه إقرار في المال في الحال، ولا يُسهَم له من الغنيمة، ولا يأخذ اللقطة إلا على حكم غيره، ولا يكون وليا في نكاح ولا قصاص ولا حدّ، ولا يرث، ولا يورث، ولا يكون وصيّا، ولا يُرجم في الزنا، ولا يتحمّل الدية، ولا تُحمَل عنه، ولا تتحمّل العاقلة ثمنه على أحد القولين٤، ولا تصح كفالته دون إذن سيده، ويجب في قتله قيمته، وفي أطرافه ما نقص من قيمته على أحد القولين٥، وحدّه على النصف، ويتزوّج بأمتين، ولا يتزوج بأكثر من امرأتين، وطلاقه اثنتان،

стр. 415

وعدّتها قَرآن، أو شهران في أحد الأقاويل١، ولا لعان بينها وبين سيّدها، ولا يُنفى في الزنا على أحد القولين٢، وإن نُفي فنصف سنة، ويتزوج بحرة وأمة في عقد واحد، وصداقها لسيدها، ولو زنت استحقت الصداق في أحد القولين٣، ولا يلحق ولدها بسيّدها حتى يقرّ بالوطء، ولا يُقتل به الحر، ولا يُقتل به من نصفه حر ونصفه عبد، وتُؤدى به فرض الكفارة، ولا يزوّج نفسه، ويصوم في الكفارة، ويُكرَه على النكاح، وقسم الأمة على النصف، ولا يُحدّ قاذفه، ويجوز رهنها، ولا خيار لها تحت عبد، ولا تجب نفقة الأقارب. باب المعتَق نصفه أحكام المعتق نصفه على ثلاث مراتب٤: أحدها: حكمه مثل حكم الأحرار. والثانية: مثل حكم العبيد. والثالثة: بعضه مثل حكم الأحرار وبعضه مثل حكم العبيد. فأما الذي حكمه حكم العبيد٥: ففي النكاح، والطلاق، والعدة، والحدود، والشهادة، ووجوب الجمعة وانعقادها، والقصاص، ونفقة الأقارب،

стр. 416

ولا يُحدّ قاذفه، ولا خيار لها تحت عبد، ولا يرث١ ولا يورث. وأما الذي أحكامه أحكام الأحرار فهو: أنه لا يُقتل بعبد، وكفارته بالمال إن كان موسرا وغيرهما من الأحكام٢. وأما ما بعضه حكم الأحرار وبعضه حكم العبيد فهو: الملك وغيره من الأحكام٣.

стр. 417

كتاب أحكام الأعمى والأعمى كالبصير في جميع الأحكام إلا في سبع مسائل١: لا جهاد عليه، وتُكرَه إمامته في أحد القولين٢، وتُستحبّ في القول الثاني٣. ولا يجتهد في القبلة، ولا يصح بيعه، ولا شراؤه٤، وفي ولايته٥ وجهان٦، ولا دية في عينيه. ولا تُقبل شهادته إلا في أربعة مواضع ٧: الترجمة، والنسب، وما تحمّل وهو بصير، وأن يقبضَ على المقرّ حتى يشهد عند القاضي.

стр. 418

كتاب أحكام الأولاد ولد الحرّة حر، وولد المملوكة مملوك، وولد أم الولد تبع لها١. وفي ولد المدبّرة، والمعتقَة بصفة، والمكاتبة قولان٢. وولد الأضحية أضحية، وولد الهدي هدي، وولد المبيعة تبع لها٣، وهل يؤخذ /٤ بجزء من الثمن؟ على قولين٥. وولد المرهونة، والجانية، والمؤجّرة، والمعارَة، والموصى بها إذا ولدت قبل موت السيد، والموطوءة بالشبهة٦، والموهوبة٧ إذا ولدت قبل القبض لا يكون تبعا لها٨. وولد المغصوبة، والمأخوذة على البيع الفاسد، وعلى السَّوم تبع لها كما سبق٩

стр. 419

في باب الضمان١ تمّ كتاب اللُّباب بحمد الله، وعونه وتوفيقه، وبمنِّه، وصلى الله على سيدنا محمد نبيِّه وآله، وسلّم تسليما كثيرا. وكان الفراغ من نسخه في اليوم الأحد من شهر صفر سنة ثلاث وأربعين وستمائة٢.

стр. 420

مصادر ومراجع ... فهرس المصادر والمراجع ١- الإبهاج في شرح المنهاج. تأليف: علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي (ت ٧٥٦هـ) ، وابنه عبد الوهاب (ت ٧٧١هـ) . الطبعة الأولى (١٤٠٤هـ) . الناشر: دار الكتب العلمية. بيروت. ٢- الإجماع. تأليف: العلامة محمد بن إبراهيم ابن المنذر النيسابوري الشافعي (ت ٣١٨هـ) . الطبعة الأولى (١٤٠٦هـ) . تحقيق: عبد الله البارودي. الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية. ٣- الأحكام السلطانية والولايات الدينية. تأليف: القاضي على بن محمد بن حبيب المارودي الشافعي (ت ٤٥٠هـ) . الطبعة الثالثة (١٣٩٣هـ) .مطبعة الحلبي القاهرة. ٤- أحكام القرآن. تأليف: الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤هـ) . الطبعة الأولى (١٤٠٠هـ) الناشر: دار الكتب العلمية. بيروت. ٥- أحكام القرآن. تأليف: عماد الدين علي بن محمد إلكيا الهراسي الشافعي (ت ٥٠٤هـ) . تحقيق: موسى علي. الطبعة الأولى. دار الكتب الحديثة. ٦- الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. تأليف: على بن محمد البعلي الحنبلي (ت ٨٠٣هـ) . تصحيح: عبد الرحمن محمود. الناشر: المؤسسة السعيدية بالرياض. ٧- الاختيار لتعليل المختار.

стр. 421

تأليف: عبد الله بن محمود بن مودود الحنفي (ت ٦٨٣هـ) . الطبعة الثالثة: (١٣٩٥هـ) . الناشر: دار المعرفة. بيروت. ٨- اختلاف الحديث. تأليف: الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤هـ) . تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز. الطبعة الأولى (١٤٠٦هـ) الناشر: دار الباز. مكة المكرمة. ٩-أدب القاضي. تأليف: أبو العباس أحمد بن أبي الطبري الشافعي، المعروف بابن القاص (ت ٣٣٥هـ) . تحقيق: د / حسين الجبوري. الطبعة الأولى (١٤٠٩هـ) الناشر: مكتبة الصديق. الطائف. ١٠- أدب القضاء. تأليف: شهاب الدين إبراهيم بن عبد الله، المعروف بابن أبي الدم الحموي الشافعي (ت ٦٤٢هـ) . تحقيق: د/ محمد الزحيلي. الطبعة الثانية. دار الفكر. ١١- الأذكار. تأليف: الإمام العلامة يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي (ت ٦٧٦هـ) . تحقيق: محي الدين ميتو (١٤٠٧هـ) . الناشر: دار ابن كثير، دمشق. ١٢- الإرشاد إلى ما وقع في الفقه وغيره من الأعداد. تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد العماد الأقفهسي الشافعي (ت ٨٦٧هـ) . تحقيق: عادل عبد الموجود. الطبعة الأولى (١٤١٢هـ) . دار الكتب العلمية. بيروت. ١٣- الاستغناء في الفرق والاستثناء. تأليف: محمد بن أبي سليمان البكري الشافعي. تحقيق: د/ سعود الثبيتي. الطبعة الأولى. مطبوعات جامعة أم القرى. مكة

стр. 422

المكرمة ١٤- أسد الغابة. تأليف: عز الدين بن الأثير علي بن محمد الجزري (ت ٦٣٠هـ) . تحقيق: محمد البنا. مطبعة الشعب بالقاهرة (١٩٧٠م) . ١٥- أسنى المطالب. تأليف: الشيخ زكريا الأنصاري (٩٢٦هـ) . الناشر: المكتبة الإسلامية. ١٦- الأشباه والنظائر. تأليف: محمد بن عمر بن مكي، صدر الدين ابن الوكيل الشافعي (ت ٧١٦هـ) . تحقيق: د/ أحمد العنقري، ود/ عادل الشويخ. الطبعة الأولى (١٤١٣هـ) . مكتبة الرشد. الرياض. ١٧- الأشباه والنظائر. تأليف: تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (ت ٧٧١هـ) . تحقيق: عادل عبد الموجود. الطبعة الأولى (١٤١١هـ) .. دار الكتب العلمية. بيروت. ١٨- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية. تأليف: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت ٩١١هـ) . الطبعة الأولى (١٣٩٩هـ) . بيروت. ١٩- أ- الإشراف على مذاهب أهل العلم (البيوع والجنايات والحدود) . تأليف: الإمام محمد بن إبراهيم ابن المنذر النيسابوري الشافعي (ت ٣١٨هـ) . تحقيق: محمد سراج الدين، الطبعة الأولى (١٤٠٦هـ) . إحياء التراث الإسلامي. قطر. ب- الإشراف على مذاهب أهل العلم (النكاح والطلاق) . تأليف: الإمام ابن المنذر المتقدم ذكره. تحقيق: صغير أحمد حنيف. الطبعة الأولى. الناشر: دار طيبة. الرياض.

стр. 423

٢٠- الإصابة في تمييز الصحابة. تأليف: الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ) . مطبوع بهامشه الاستيعاب لابن عبد البر. الناشر: دار الكتاب العربي. بيروت. ٢١- الأصول والضوابط. تأليف: الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي (ت ٦٧٦هـ) . تحقيق: محمد هيتو. الطبعة الثانية (١٤٠٩هـ) . دار البشائر الإسلامية. بيروت. ٢٢- إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين. تأليف: عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي (ت ١٣٠٢هـ) . الطبعة الأولى. الناشر: دار إحياء التراث العربي. بيروت. ٢٣- إعلام الساجد بأحكام المساجد. تأليف: بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي (ت ٧٩٤هـ) . تحقيق: أبو الوفا المراغي. الطبعة الثانية (١٤٠٣هـ) . القاهرة. ٢٤- الأعلام. تأليف: خير الدين الزركلي (ت ١٣٩٦هـ) . الطبعة الخامسة (١٩٨٠م) . دار العلم. بيروت. ٢٥- الإفصاح عن معاني الصحاح. تأليف: الوزير يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي (ت ٥٦٠هـ) . الناشر: المكتبة السعيدية. الرياض. ٢٦- الإقناع. تأليف: العلامة محمد بن إبراهيم ابن المنذر الشافعي (ت ٣١٨هـ) . تحقيق: د/ عبد الله الجبرين، الطبعة الأولى (١٤٠٨هـ) . ٢٧- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني الخطيب الشافعي (ت ٩٧٧هـ) . الطبعة الأولى. دار المعرفة. بيروت.

стр. 424

٢٨- الإقناع في الفقه الشافعي. تأليف: القاضي علي بن محمد بن حبيب المارودي الشافعي (ت ٤٥٠هـ) . تحقيق: خضر محمد. الطبعة الأولى (١٤٠٢هـ) . دار العروبة. الكويت. ٢٩- الأم. تأليف: الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤هـ) . الطبعة الأولى. مطبعة الشعب. القاهرة. ٣٠- انتهاز الفرص في الصيد والقنص. تأليف: تقي الدين أبي العباس حمزة بن عبد الله الناشري الشافعي (ت ٩٢٦هـ) . تحقيق: عبد الله الحبشي. الطبعة الأولى (١٤٠٥هـ) . ٣١- الأنساب. تأليف: عبد الكريم بن محمد السمعاني (ت ٥٦٢هـ) . تحقيق: عبد الله البارودي. الطبعة الأولى (١٤٠٨هـ) . دار الجنان. بيروت. ٣٢- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد. تأليف: علي بن سليمان المرداوي (ت ٨٨٥هـ) . الطبعة الأولى (١٣٧٦هـ) . تحقيق: محمد حامد الفقي. ٣٣- الأنوار لعمل الأبرار. تأليف: جمال الدين يوسف بن إبراهيم الأردبيلي الشافعي (ت ٧٩٩هـ) . الطبعة الأولى. ٣٤- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف. تأليف: العلامة محمد بن إبراهيم ابن المنذر الشافعي (ت ٣٨١هـ) . تحقيق: صغير أحمد حنيف، الطبعة الأولى (١٤٠٥هـ) . الناشر: دار طيبة. الرياض. ٣٥- إيضاح أقوى المذهبين في مسألة رفع اليدين.

стр. 425

تأليف: زين الدين عمر بن عيسى الباريني الشافعي (ت ٧٦٤هـ) . تحقيق: د / عبد العزيز الأحمدي. الطبعة الأولى (١٤١٢هـ) . الناشر: دار البخاري. المدينة المنورة. ٣٦- الإيضاح في مناسك الحج. تأليف: الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي (ت ٦٧٦هـ) . مطبوع معه حاشية ابن حجر الهيتمي عليه. الناشر: دار الحديث. بيروت. ٣٧- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون. تأليف: إسماعيل باشا (ت ١٣٣٩هـ) . الطبعة الأولى (١٣٦٤هـ) . استانبول. ٣٨- الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان. تأليف: نجم الدين أحمد بن محمد ابن الرفعة الأنصاري الشافعي (ت ٧١٠هـ) . تحقيق: د/ محمد الخاروف. الطبعة الأولى (١٤٠٠هـ) . مطبوعات جامعة أم القرى. ٣٩- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. تأليف: علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني (ت ٥٨٧هـ) . الطبعة الثانية (١٤٠٢هـ) . الناشر: دار الكتاب العربي. بيروت. ٤٠- بداية المجتهد ونهاية المقتصد. تأليف: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي (ت ٥٩٥هـ) . الطبعة الرابعة (١٣٩٨هـ) . الناشر: دار المعرفة. بيروت. ٤١- بداية الهداية. تأليف: العلامة أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الشافعي (ت ٥٠٥هـ) . تحقيق: محمد الحجار، الطبعة السادسة (١٤١٠هـ) . الناشر: دار البشائر الإسلامية. بيروت. ٤٢- البداية والنهاية. تأليف: الحافظ ابن كثير (ت ٧٧٤هـ) . تحقيق: مجموعة من المحققين. طبع سنة (١٤٠٥هـ) . الناشر: دار الكتب
следующие страницы →