← Фикховые вопросы

Фикховые вопросы · id 8550

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

المقدسي، محمد بن أحمد

Полный текст (242 стр.). Показаны 36–75 · переход к 41.

стр. 36

وكان أحمد بن حنبل ١ ﵁ – إذا حضر عقد النكاح

стр. 37

فلم يخطب فيه بخطبة عبد الله بن مسعود – ﵁ ١ قام وتركهم٢. وهذا كان من أحمد على طريق المبالغة في الاستحباب، لا على الوجوب٣ فإنه لم يقل أحد من العلماء بوجوب الخطبة٤ إلا داود ٥

стр. 38

فإنه قال بوجوبها ١. وقال الشافعي ٢: المسنون خطبتان: هذه التي ذكرناها، وخطبة من الزوج قبل قبوله٣ والمنقول عن النبي- ﷺ – وعن السلف خطبة واحدة ٤.

стр. 39

(٢) مسألة: شروط النكاح التي لا يصح إلا بها ١ خمسة ٢: الولي، وأن يحضره شاهدان، وتعيين الزوجين، والتراضي من الزوجين، أو ممن يقوم مقامهما والشرط الخامس: الإيجاب ٣ والقبول ٤. وفي اشتراط الكفاءة لصحة النكاح روايتان عن أحمد، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى ٥. (٣) مسألة يشترط للولي ثمانية شروط: العقل ٦ والحرية ٧

стр. 40

والذكورية ١ والبلوغ ٢. وعن أحمد: أن الصبي المميز إذا بلغ عشر سنين صح تزويجه ٣ والأول أولى ٤ واتفاق الدين ٥ والعدالة ٦ والتعصيب ٧ أو ما يقوم

стр. 41

مقامه ١ وعدم من هو أولى منه ٢. (٤) مسألة: إذا مات الأقرب، أو جن، أو فسق انتقلت الولاية إلى ما بعده فإن عقل المجنون، وتاب الفاسق عادت ولايته٣. (٥) مسألة: يشترط في الشهود سبع صفات: العقل، والسمع، والنطق ٤

стр. 42

والبلوغ١، وعن أحمد – ﵁ – تنعقد بحضور مراهقين ٢٣ والأول أصح ٤. والإسلام ٥ والعدالة ٦، وعن أحمد: ينعقد بحضور فاسقين٧ والأولى أولى٨. ويكفي الشاهد أن يكون مستور ٩ الحال ١٠، والذكورية ١١

стр. 43

وعنه: ينقد بشهادة رجل وامرأتين ١،والأول المذهب ٢. (٦) مسألة: لا ينعقد النكاح إلا بشهادة مسلمين٣. فأما الفاسقان ففي انعقاد النكاح بشهادتهما روايتان: إحداهما لا ينعقد ٤، وهو مذهب الشافعي٥. والثانية ٦: ينعقد بشهادتهما ٧. وهو مذهب أبي حنيفة ٨

стр. 44

رضي الله عنه ١. وعلى كلتا الروايتين لا يعتبر حقيقة العدالة، بل ينعقد بشهادة مستوري الحال، لأن النكاح يكون في القرى والبادية وبين عامة الناس، فاعتبار ذلك يشق، فاكتفي بظاهر الحال٢. فإن تبين بعد العقد أنه كان فاسقاً لم يؤثر ذلك في العقد ٣. (٧) مسألة: لا ينعقد النكاح إلا بشاهدين، وهذا المشهور عن أحمد٤. وبه قال الشافعي٥ وأبو حنيفة ٦ ﵄.

стр. 45

وعن أحمد: أنه يصح بغير شهود ١ وبه قال مالك ٢ ﵁ ٣. (٨) مسألة: لا ينعقد النكاح بشهادة صبيين، وعنه ينعقد بشهادة مراهقين ٤.

стр. 46

ولا ينعقد بشهادة مجنونين، ولا أصمين، ولا أخرسين ١. وفي انعقاده بحضور أهل الصنائع الزرية ٢ وجهان ٣. وفي انعقاد بشهادة عدوين، أو ابني الزوجين، أو أحدهما، وجهان ٤. (٩) مسألة: ينعقد النكاح بشهادة عبدين ٥.

стр. 47

وقال أبو حنيفة ١ والشافعي ٢- ﵄ لا ينعقد بشهادتهما. وينعقد النكاح بشهادة ضريرين ٣. وللشافعية في ذلك وجهان ٤. (١٠) مسألة: أحق الناس بنكاح المرأة الحرة ٥ أبوها ٦. وبه قال الشافعي ٧ وهو المشهور عن أبي حنيفة ٨.

стр. 48

وقال مالك ١ وأبو يوسف ٢:الإبن أولى من الأب ٣. وهو رواية عن أبي حنيفة ٤، لأنه أولى منه بالميراث وأقوى تعصيباً ٥.

стр. 49

ثم الجد وإن علت درجته، وهو أولى من الإبن ١، وعن أحمد: أن الإبن مقدم على الجد ٢. وهو قول مالك ﵀ ٣. وعن أحمد رواية ثالثة: أن الأخ يقدم على الجد ٤. وبه قال مالك ﵀ ٥. وعن أحمد رواية رابعة: أن الجد والأخ سواء ٦. وإذا عدم الأب والجد وإن علا، فأولى الناس بتزويج المرأة ابنها، ثم ابنه وإن نزلا، الأقرب فالأقرب منهم٧. وبه قال أبو حنيفة ٨.

стр. 50

وقال الشافعي – ﵀ – لا ولاية للإبن إلا أن يكون ابن عم، أو مولى١ أو حاكماً فيلي بذلك لا بالبنوة ٢. ولا خلاف بين أهل العلم في تقديم الأخ بعد عمودي ٣ النسب ٤.

стр. 51

والمشهور عن أحمد – ﵀ أن الأخ للأبوين، والأخ للأب إذا اجتمعا (أنهما) ١ سواء ٢. والرواية الثانية: أن الأخ للأبوين / ٣ أولى ٤ اختارها ٥ أبو بكر ٦

стр. 52

وهذا قول أبي حنيفة ١ ومالك ٢ رحمهما الله تعالى. وهو قول الشافعي في الجديد ٣. وهو الصحيح إن شاء الله تعالى ٤. ثم بعد الأخوة بنوهم وإن سفلوا، ثم الأعمام، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم الأقرب فالأقرب على ترتيب الإرث بالتعصيب٥.

стр. 53

(١١) مسألة: لا ولاية لغير العصبات من الأقارب، كالأخ من الأم، والخال، وعم الأم، والجد أبي الأم، ونحوهم١. (١٢) مسألة: إذا لم يكن للمرأة عصبة من نسبها، ولها مولى معتق، فهو وليها في النكاح بلا خلاف، ولا خلاف في أن العصبة المناسبة أولى منه، فإن عدم المولى المعتق، أو لم يكن من أهل الولاية كالمرأة، والطفل، والكافر، فعصابته الأقرب فالأقرب على ترتيب الميراث، ثم مولى المولى، ثم عصباته من بعده فإن اجتمع ابن المعتق وأبوه، فالإبن أولى لأنه أحق بالميراث، وإنما قدم الأب المناسب على الابن لزيادة شفقته، وفضيلة ولادته ٢.

стр. 54

(١٣) مسألة: إذا عدمت الأولياء من النسب والولاء، فالولي في التزويج السلطان١. ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم ٢. والسلطان هو: (الإمام أو) ٣ الحاكم، أو من فوضا إليه ذلك٤. (١٤) مسألة: لا يشترط في الولي أن يكون بصيراً ٥.

стр. 55

ولا يشترط كونه ناطقاً، بل يجوز أن يلي الأخرس إذا كان مفهوم الإشارة، لأن إشارته تقوم مقام نطقه ١. (١٥) مسألة: يزوج أمة المرأة بإذنها من يزوجها ٢. وعن أحمد-﵁ أن للمرأة أن تولي أمر أمتها رجلاً يزوجها٣. وهكذا في مولاتها ٤ روايتان، أصحهما: ولي سيدتها وليها، فإن لم يكن لسيدتها ولي زوجها الحاكم ٥.

стр. 56

قال في المغني: ولا يفتقر إلى إذن المعتقة في تزويج مولاتها لأنها لا ولاية لها ولا ملك ١. وعن أحمد: أن لمولاتها التوكيل في تزويجها رجلاً لأنها عصبتها٢. والرواية الأولى أصح ٣. (١٦) مسألة: إذا لم يكن للمرأة ولي، ولا في البلد حاكم، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. قال أحمد- ﵁ في دهقان ٤ قرية، يزوج من

стр. 57

لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفء والمهر إذا لم يكن في الرستاق١ قاض٢. (١٧) مسألة: إذا استولى أهل البغي على بلد، جرى حكم سلطانهم، وقاضيهم في ذلك مجرى الإمام، أو قاضيه٣. (١٨) مسألة: يجوز التوكيل في النكاح، سواء أكان الولي حاضراً أو غير حاضر، مجبراً أو غير مجبر ٤.

стр. 58

ولأصحاب الشافعي في توكيل غير الأب والجد وجهان ١. ولا خلاف في أن الحاكم أو يستنيب من غير إذن المرأة ٢. ويجوز التوكيل مطلقاً ومقيداً ٣. فالمقيد: التوكيل في تزويج رجل بعينه ٤. والمطلق: التوكيل في تزويج من يرضاه، أو من شاء ٥. قال أحمد في رواية عبد الله ٦ في الرجل يقول: إذا وجدت من

стр. 59

ترضاه فزوجه، فتزويجه جائز ١. ومنع بعض الشافعية التوكيل المطلق٢. ولنا: أنه إذن في النكاح فجاز مطلقاً كإذن المرأة، أو عقد فجاز التوكيل مطلقاً٣. (١٩) مسألة: لا يعتبر في صحة الوكالة إذن المرأة في الوكيل، سواء كان الموكل

стр. 60

أباً أو غيره١. ولا يفتقر التوكيل إلى حضور شاهدين٢. وقال بعض الشافعية: لا يجوز لغير المجبر التوكيل إلا بإذن المرأة في التوكيل٣. وحكي عن الحسن بن صالح ٤: أنه لا يصح التوكيل إلا بحضرة

стр. 61

شاهدين١. (٢٠) مسألة: هل تستفاد ولاية النكاح بالوصية ٢أم لا؟ على روايتين ٣. وقال الشافعي٤ وأبو حنيفة٥: لا تستفاد بالوصية. والوصي الذي يزوج هو الموصى إليه في التزويج، وتجوز الوصية من كل ولي مجبر أو غير مجبر٦.

стр. 62

(٢١) مسألة: إذا غاب الولي القريب، أو كان من غير أهل الولاية انتقلت الولاية إلى الأبعد١. وقال الشافعي: تنتقل إلى الحاكم٢. (٢٢) مسألة: الغيبة المنطقة التي يجوز للأبعد التزويج في مثلها، اختلفت القول فيها: ففي قول الخرقي ٣: هي ما لا يصل إليه الكتاب، أو يصل

стр. 63

فلا يجيب عنه١. وقال القاضي٢: يجب أن يكون حد المسافة أن لا تردد القافلة٣

стр. 64

فيه في السنة، إلا مرة واحدة١. وقال أحمد في موضع: إذا الأب بعيد السفر يزوج الأخ ٢. قال أبو الخطاب٣: فيحتمل أنه أراد بالسفر ما تقصر فيه الصلاة ٤،

стр. 65

لأن ذلك هو السفر البعيد الذي علقت عليه الأحكام ١. وذهب أبو بكر إلى أن حدها: ما لا يقطع إلا بكلفة ومشقة٢. قال الشيخ موفق الدين ٣: وهذا القول إن شاء الله تعالى أقرب

стр. 66

إلى الصواب، فإن التحديدات بابها التوقيف١، ولا توقيف٢ في هذه المسألة٣. واختلف أصحاب الشافعي في الغيبة التي يزوج فيها الحاكم. فقال بعضهم: مسافة القصر٤.

стр. 67

وقال بعضهم: يزوج الحاكم وإن كان الولي قريباً١. وظاهر كلام أحمد: إن كانت الغيبة غير منطقة انتظر وروسل حتى يقدم أو يوكل ٢. (٢٣) مسألة: لا يصح النكاح إلا بولي٣.

стр. 68

ولا تملك المرأة تزويج نفسها، ولا توكيل غير وليها في تزويجها، فإن فعلت لم يصح النكاح١. وبه قال الشافعي٢. وقال أبو حنيفة: لها أن تزوج (نفسها) ٣ وغيرها، وتوكل في النكاح٤. ولنا قول النبي- ﷺ "لا نكاح إلا بولي" ٥.

стр. 69

وروت عائشة ١- ﵂ عن النبي- ﷺ "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل" رواه

стр. 70

الإمام أحمد وأبو داود١. وعن أحمد: لها تزوج أمتها٢فيخرج ٣منه أن لها تزويج

стр. 71

نفسها بإذن وليها، وتزويج غيرها بالوكالة ١ والصحيح الأول٢. (٢٤) مسألة: إذا حكم حاكم بصحة هذا العقد المعين أعلاه الذي تزوجت المرأة (فيه) ٣ بغير ولي، أو كان المتولي لعقده حاكماً لم يجز نقضه٤، وكذلك في سائر الأنكحة الفاسدة والمختلف فيها، لأنها مسألة مختلف فيها، ويسوغ فيها الاجتهاد، فلم يجز نقض الحكم به٥. (٢٥) مسألة: لو أقر رجل وامرأة أنهما نكحا بولي وشاهدي عدل قبل قولهما وثبت النكاح بإقرارهما وتوارثا٦.

стр. 72

وقال أبو الخطاب: في هذا روايتان١. والصحيح: أنه مقبول، ولذلك لو ادّعى/٢ أنه تزوج امرأة بولي وشاهدين عَّينهما، فأقرت المرأة بذلك، وأنكر الشاهدان لم يلتفت إلى إنكارهما، ويحتمل ٣ أن لا يقبل إقرارها ٤ مع إنكار أبيها٥. (٢٦) مسألة: في الإيجاب والقبول٦. إذا قال: زوجتك ابنتي فلانة، فقال: قبلتُ: انعقد النكاح٧.

стр. 73

وقال الشافعي: لا ينعقد حتى يقول: قبلت هذا النكاح، أو هذا التزويج١. وينعقد النكاح بلفظ الإنكاح والتزويج، سواء اتفقا من الجانبين أو اختلفا، مثل أن يقول: زوجتك بنتي فلانة، فيقول: قبلت هذا النكاح ٢. ولا ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج٣.

стр. 74

وبهذا قال الشافعي١. وقال أبو حنيفة: ينعقد بلفظ الهبة، والبيع، والتمليك٢. وفي لفظ الإجارة عن أبي حنيفة: روايتان٣. وقال مالك – ﵀: ينعقد بذلك إذا ذكر المهر٤.

стр. 75

واحتجوا بقول النبي- ﷺ للرجل: " قد ملكتكها بما معك من القرآن" ١.
следующие страницы →