← Фикховые вопросы

Фикховые вопросы · id 8550

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

المقدسي، محمد بن أحمد

Полный текст (242 стр.). Показаны 71–110 · переход к 76.

стр. 71

نفسها بإذن وليها، وتزويج غيرها بالوكالة ١ والصحيح الأول٢. (٢٤) مسألة: إذا حكم حاكم بصحة هذا العقد المعين أعلاه الذي تزوجت المرأة (فيه) ٣ بغير ولي، أو كان المتولي لعقده حاكماً لم يجز نقضه٤، وكذلك في سائر الأنكحة الفاسدة والمختلف فيها، لأنها مسألة مختلف فيها، ويسوغ فيها الاجتهاد، فلم يجز نقض الحكم به٥. (٢٥) مسألة: لو أقر رجل وامرأة أنهما نكحا بولي وشاهدي عدل قبل قولهما وثبت النكاح بإقرارهما وتوارثا٦.

стр. 72

وقال أبو الخطاب: في هذا روايتان١. والصحيح: أنه مقبول، ولذلك لو ادّعى/٢ أنه تزوج امرأة بولي وشاهدين عَّينهما، فأقرت المرأة بذلك، وأنكر الشاهدان لم يلتفت إلى إنكارهما، ويحتمل ٣ أن لا يقبل إقرارها ٤ مع إنكار أبيها٥. (٢٦) مسألة: في الإيجاب والقبول٦. إذا قال: زوجتك ابنتي فلانة، فقال: قبلتُ: انعقد النكاح٧.

стр. 73

وقال الشافعي: لا ينعقد حتى يقول: قبلت هذا النكاح، أو هذا التزويج١. وينعقد النكاح بلفظ الإنكاح والتزويج، سواء اتفقا من الجانبين أو اختلفا، مثل أن يقول: زوجتك بنتي فلانة، فيقول: قبلت هذا النكاح ٢. ولا ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج٣.

стр. 74

وبهذا قال الشافعي١. وقال أبو حنيفة: ينعقد بلفظ الهبة، والبيع، والتمليك٢. وفي لفظ الإجارة عن أبي حنيفة: روايتان٣. وقال مالك – ﵀: ينعقد بذلك إذا ذكر المهر٤.

стр. 75

واحتجوا بقول النبي- ﷺ للرجل: " قد ملكتكها بما معك من القرآن" ١.

стр. 76

ولنا: قول الله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ - إلى قوله ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ١ ٢. ومن قدر على لفظ النكاح بالعربية لم يصح عقده بغيرها٣. وعن أبي حنيفة: ينعقد٤. فأما من لا يحسن العربية، فيصح منه عقد النكاح بلسانه،

стр. 77

ويحتاج أن يأتي بمعناهما الخاص١. ويصح نكاح الأخرس إذا فُهِمَت إشارتُه كبيعه وطلاقه٢. (٢٧) مسألة: إذا قال الخاطب للولي: أزوجت؟ فقال: نعم، وقال للمتزوج: أقبلت؟ فقال: نعم، فقد انعقد النكاح إذا كان بحضرة شاهدين٣. وقال الشافعي- ﵀: لا ينعقد حتى يقول: زوجتك ابنتي، ويقول الزوج: قبلت هذا التزويج، لأن هذين ركنا العقد٤.

стр. 78

فلا ينعقد بدونهما ١. ولنا: أن نعم جواب كاف٢ لقوله: أزوجت؟ وأقبلت؟ والسؤال يكون مضمراً في الجواب معاداً فيه، فتكون نعم من الأول زوجته ابنتي، ومعنى نعم من المتزوج قبلت هذا التزويج ٣. (٢٨) مسألة: إذا تقدم القبول على الإيجاب لا يصح النكاح رواية واحدة، سواء كان بلفظ الماضي كقوله: تزوجت ابنتك، أو بلفظ الطلب كقوله: زوجني ابنتك، فيقول: زوجتكها٤.

стр. 79

وقال مالك١ والشافعي٢ وأبو حنيفة٣: يصح فيهما جميعاً، لأنه قد وجد الإيجاب والقبول. (٢٩) مسألة: إذا تراخى القبول عن الإيجاب صح ما داما في المجلس، ولم يتشاغلا عنه بغيره، لأن حكم المجلس حالة العقد ٤. فإن تفرقا قبل القبول، بطل الإيجاب٥.

стр. 80

وكذلك إن داما في المجلس وتشاغلا عنه بما قطعه١. (٣٠) مسألة: إذا عقد النكاح هازلا٢ أو تلجئة ٣ صح ٤، لأن النبي- ﷺ قال: " ثلاث هزلهن جد، وجدهن جد، الطلاق والنكاح

стр. 81

والرجعة" رواه الترمذي١. (٣١) مسألة: إذا عقد النكاح بولي وشاهدين، وأسروه، أو تواصوا بكتمانه، كره ذلك٢، وصح النكاح ٣.

стр. 82

وبه قال أبو حنيفة ١، والشافعي٢. وقال أبو بكر عبد العزيز: النكاح باطل٣. وهو مذهب مالك ﵀ ٤ (٣٢) مسألة: يستحب إعلان النكاح، والضرب عليه بالدف حتى يشتهر ويعرف٥. قال النبي – ﷺ : " أعلنوا النكاح" ٦.

стр. 83

وقال: " فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح" رواه الترمذي١.

стр. 84

(٣٣) مسألة: من شرط صحة النكاح تعيين الزوجين ١. فإن كانت المرأة حاضرة، فقال: زوجتك هذه، وأشار إليها، صح، فإن الإشارة تكفي في التعيين٢، وإن كانت غائبة، فقال: زوجتك بنتي، وليس له غيرها صح ٣، فإن كان له ابنتان أو أكثر، فقال: زوجتك ابنتي، لم يصح حتى يضم إلى ذلك ما تتميز به من اسم أو صفة،: ابنتي الكبرى أو الوسطى أو الصغرى، فإن سماها مع ذلك كان تأكيداً ٤. وإن كان له ابنة واحدة اسمها فاطمة، فقال: زوجتك فاطمة لم يصح، لأن هذا الاسم مشترك بينها وبين سائر الفواطم، حتى يقول مع ذلك: ابنتي ٥.

стр. 85

وقال بعض الشافعية: يصح إذا نوياها١ جميعا٢. وإن قال: زوجتك فاطمة بنت فلان احتاج أن يرفع في نسبها حتى يبلغ ما تتميز به عن النساء ٣. ولا يصح النكاح حتى يذكر المرأة بما تتميز به ٤. (٣٤) مسألة: إذا طلق الحر رابعة طلاقاً يملك الرجعة أو لا يملك، لم يكن له أن يتزوج خامسة حتى تنقض عدتها، وكذلك العبد إذا طلق أحدى زوجتيه ليس له أن يتزوج ثالثة حتى تنقض عدتها، وقال الشافع

стр. 86

ومالك١: إن كان الطلاق بائناً جاز ذلك قبل انقضاء العدة. (٣٥) مسالة: ليس لغير الأب إجبار كبيرة٢ ولا تزويج صغيرة جداً أو غيره٣. وبهذا قال مالك٤ والشافعي٥ إلا في الجد فإنه جعله كالأب. وقال أبو حنيفة: لغير الأب تزويج الصغيرة، ولها الخيار إذا بلغت٦.

стр. 87

قال أبو الخطاب١: وقد نقل عبد الله٢ عن أبيه أحمد كقول أبي حنيفة. (٣٦) مسألة: في تزويج الغيرة إذا زوجها غير الأب والوصي، وفي المسألة ثلاث روايات: إحداهن: ليس لهم تزويجها بحال ٣. والثانية: لهم تزويجها، ولها الخيار إذا بلغت٤. والثالثة: لهم تزويجها إذا بلغت تسع سنين بإذنها، ولا يجوز قبل ذلك٥ لقول النبي ﷺ :"تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها" رواه أبو داود٦

стр. 88

وقيدنا ذلك بابنة تسع سنين١ لأن عائشة ﵂ قالت: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة٢. وروي ذلك مرفوعاً إلى النبي ﷺ ٣. ورأيت حاشية على كتاب الكافي بخط بعض العلماء، ليس للأولياء، غير الأب والوصي تزويج صغيرة بحال، وعنه: لهم ذلك ولها الخيار إذا بلغت، وعنه: لهم تزويج ابنة تسع سنين بإذنها٤، نص على هذه الرواية القاضي، وابنه أبو الحسين٥

стр. 89

والشريف١ أبو جعفر٢، وأبو الخطاب،

стр. 90

وغيرهم١. وقطع به ابن الزاغوني٢ في الواضح والحلواني٣

стр. 91

وغيرهما١. وذكر أبو الحسين/٢ أنه اختيار الخرقي، والقاضي الشريف٣ وقال تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية٤ ـ رحمة الله ـ هذا هو

стр. 92

الصحيح الذي دلت عليه السنة، وهو مذهب أحمد المشهور عنه١. وقال موفق الدين في المغني٢ إذا بلغت الجارية تسع سنين ففيها روايتان: إحداهما: أنها كمن لم تبلغ تسعاً، نص عليه في رواية الأثرم. ٣

стр. 93

وهو قول مالك١ والشافعي٢ وأبي حنيفة٣ والثانية: حكمها حكم البالغة، نص عليه في رواية٤ ابن منصور٥ لأنه ورد في الخبر الصحيح أن اليتيمة تنكح بإذنها وإن أبت فلا جواز عليها ٦. وحديث عائشة – ﵂ – إذا بلغت الجارية تسع سنين

стр. 94

فهي امرأة، رواه القاضي بإسناده١ فيباح تزويجها كالبالغة٢. وقد خطب عمر ٣– ﵁ – أم كلثوم بنت أبي بكر٤ ﵁ إلى عائشة – ﵂ بعد موت أبي بكر٥–

стр. 95

رضي الله عنه- فأجابته، وهي لدون عشر سنين لأنها إنما ولدت بعد موت أبيها. وكانت ولاية عمر- ﵁ عشر سنين١، فكرهته الجارية، فتزوجتها طلحة٢ بن عبيد الله٣ ولم ينكره منكر، فدل ذلك

стр. 96

على اتفاقهم على صحة تزويجها قبل بلوغها بولاية غير أبيها١. وقد قال الله ﵎: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى..﴾ ٢ فمفهومه أنه إذالم يخف فله تزويج اليتيم٣ واليتيمة من لم تبلغ٤ لقول النبي – ﷺ : " لا يتم بعد احتلام" ٥ (٣٧) مسألة: ولا يجوز لسائر الأولياء تزويج الكبيرة إلا بإذنها، إلا المجنونة لهم تزويجها إذا ظهر منها الميل إلى الرجال٦.

стр. 97

(٣٨) مسألة: الثيب تنقسم قسمين: كبيرة وصغيرة: فأما الكبيرة فلا يجوز لأحد تزويجها إلا بإذنهاو١ لقول النبي- ﷺ :" لا تنكح الأيم٢ حتى تستأمر " ٣ متفق عليه. وقال: " الأيم أحق بنفسها من وليها " ٤ القسم الثاني: الثيب الصغيرة، وفيه وجهان: أحدهما: لا يجوز تزويجها٥ وهو اختيار القاضي٦.

стр. 98

وابن حامد١، وابن بطة٢

стр. 99

وهو مذهب الشافعي١. والوجه الثاني: أن لأبيها تزويجها ولا يستأذنها، اختاره أبو بكر٢. وهو قول مالك٣ وأبي حنيفة٤ لأنها صغيرة فجاز إجبارها. (٣٩) مسألة: إذن الثيب الكلام٥ وإذن البكر الصمت، فإن نطقت فهو أتم

стр. 100

وأكمل١ وإن بكت أو ضحكت فهو بمنزلة سكوتها٢. (٤٠) مسألة: الثيب هي: الموطوءة في القبل سواء كان الوطء حلالا أو حراما٣.

стр. 101

وهذا مذهب الشافعي١. وقال مالك٢ وأبو حنيفة٣: حكم الموطوءة بالفجور حكم البكر في إذنها وتزويجها. فإن ذهبت بكارتها بغير جماع كالوثبة، أو بأصبع، أو عود فحكمها حكم الأبكار٤. ولو وطئت في الدبر لم تصر ثيباً٥.

стр. 102

(٤١) مسألة: للأب تزويج ابنته بدون صداق مثلها١ بكرا كانت أو ثيبا، صغيرة كانت أو كبيرة٢. وبهذا قال أبو حنيفة٣ ومالك٤. وقال الشافعي: ليس له ذلك، فإن فعل فعلها مهر مثلها٥. فأما غير الأب فليس له أن ينقصها عن مهر مثلها، فإن زوّج بدون مهر المثل صح النكاح لأن فساد التسمية وعدمها لا يؤثر في

стр. 103

النكاح ويكون لها مهر مثلها، لأنه قيمة بضعها، وتمام المهر على الزوج، وعلى الولي ضمانه لأنه المفرط، ولا تملك المرأة الفسخ لأنه قد حصل لها وجوب مهر مثلها١. (٤٢) مسألة: إذا زوجها الأبعد مع حضور الأقرب وأجابته على تزويجها من غير إذنه لم يصح٢.

стр. 104

وبهذا قال الشافعي١. وقال مالك: يصح، لأن هذا ولي فصح أن يزوجها بإذنها كالأقرب٢. (٤٣) مسألة: الكفء: ذو الدين والمنصب٣. والمنصب هو: النسب٤ فلا يكون الفاسق كفؤا للعفيفة، ولا المولى٥ والعجمي كفؤا للعربية٦. والعرب بعضهم لبعض أكفاء٧ لأن المقداد بن الأسود٨ تزوج

стр. 105

ضباعة بنت الزبير١ عم النبي صلى الله عليه وسلم٢.

стр. 106

وزوج أبو بكر أخته١ من الأشعث بن قيس الكندي٢، وزوج علي٣ –﵁

стр. 107

ابنته أم كلثوم١ عمر بن الخطاب رضي الله عنه٢. وعن أحمد –﵀ رواية أخرى: أن غير قريش لا يكافئهم، وغير بني هاشم لا يكافئهم٣.

стр. 108

(٤٤) مسألة: من أسلم أو عتق من العبيد فهو كفء لمن له أبوان في الإسلام والحرية١. وقال أبو حنيفة: ليس بكفء٢.

стр. 109

(٤٥) مسألة: اختلفت الرواية عن أحمد١ –﵀ في اشتراط الكفاءة لصحة النكاح: فروي عنه: أنها شرط٢ لقول النبي – ﷺ "لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء" رواه الدارقطني٣٤.

стр. 110

إلا أن ابن عبد البر١ قال: هذا ضعيف لا أصل له ولا يحتج بمثله٢. والرواية الأخرى عن أحمد: أن الكفاءة ليست شرطا للنكاح٣.
следующие страницы →