المبحث الثالث: الإحداد
الأهداف الخاصة:
يتوقع منك بعد دراسة هذا المبحث أن تعلم ما يلي:
١- المقصود بالإحداد وحكمه.
٢- ما يجب على زوجة المتوفي اجتنابه؟
٣- هل يجب الإحداد على المطلقة أم لا؟
٤- الحكم إذا خرجت الزوجة إلى الحج فتوفي عنها زوجها.
стр. 282
المقصود بالإحداد:
هو ترك زوجة المتوفى أنواع الزينة والمبيت في غير منزلها.
حكمه:
- عند جمهور العلماء يجب الإحداد على زوجة المتوفى, سواء كانت صغيرة أم كبيرة, مسلمة أم ذمية.
- وقال آخرون: لا إحداد على صغيرةٍ أو ذميةٍ لعدم التكليف.
ما يجب عليها اجتنابه:
١- الطيب: لقوله ﷺ : "لا تمسّ طيبًا إلّا عند أدنى طهرها إذا طهرت من حيضها" متفق عليه.
٢- الزينة: كالاختضاب وتحمير الوجه وتحفيفه والاكتحال؛ لحديث "لا تحدّ المرأة فوق ثلاثة أيام إلّا على زوج, فإنها تحد أربعة أشهر وعشرًا, ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلّا ثوب عصب ١, ولا تكتحل, ولا تمس طيبًا ... " الحديث, متفق عليه.
٣- زينة الثياب: فلا تلبس الأحمر والملون إذا كان القصد منه التحسين؛ كالأزرق الصافي والأخضر الصافي والأصفر, وفي الحديث٢ "لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق".
٤- الحليّ: حتى الخاتم لما ورد في الحديث "ولا الحلي" ٣.
стр. 283
٥- المبيت في غير منزلها:
أ- ذهب جمهور العلماء: إلى أنها لا تخرج من منزلها إلّا لحاجة نهارًا ثم تعود إليه.
دليل الجمهور: ما روته فُرَيْعَة بنت مالك, أنها جاءت رسول الله ﷺ فأخبرته أن زوجها خرج في طلب أعْبُدَ له أبقوا١, فقتلوه بطرف القدوم٢، فسألت رسول الله ﷺ أن أرجع إلى أهلي, فإن زوجي لم يتركني في مسكنٍ يملكه ولا نفقة، قالت: فقال رسول الله ﷺ : "نعم".
قالت: فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني, أو أمر بي فدعيت له, فقال رسول الله ﷺ : "كيف قلت؟ " فرددت عليه القصة، فقال: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله"، فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا، فلما كان عثمان بن عفان أرسل إليّ فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به، رواه مالك في موطئه٣.
لكن ذلك إذا لم يوجد سبب مانع من البقاء؛ كخوف غرق أو هدم أو لصوص أو غير ذلك, وإلا فلها الانتقال إلى مكانٍ آمن تعتد به.
ب- وقيل بجواز الخروج وأن تعتد في غير منزلها كبيت أهلها.
الدليل: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ﴾ الآية٤.
ولا يجوز الإحداد على غير زوج أكثر من ثلاثة أيام, كما ورد في الحديث.
стр. 284
أما المطلقة فلا يجب عليها الإحداد عند جمهور العلماء للحديث السابق، خلافًا لمن أوجبه عليها من باب القياس على المتوفى عنها زوجها.
إذا خرجت الزوجة إلى الحج فتوفي عنها زوجها:
- فإن كانت بالقرب رجعت لتقضي العدة؛ لأنها في حكم الأقامة.
- وإن كانت قد تباعدت مضت في سفرها, فإن رجعت وقد بقي من عدتها شيء أتت به في منزلها.
- وقال مالك: ترد ما لم تحرم.
- وإن كانت قد أحرمت من بيتها لزمها الاعتداد, ثم إذا أمكنها السفر بعد ذلك تحللت بعمرة، وحكمها في القضاء حكم من فاته الحج، وإن لم يمكنها السفر فحكمها حكم المحسر؛ كالتي يمنعها زوجها من السفر١.
стр. 285
الخلاصة:
١- المقصود بالإحداد: هو ترك زوجة المتوفى أنواع الزينة والمبيت في غير منزلها.
٢- يجب الإحداد -عند جمهور العلماء- على زوجة المتوفى, سواء كانت صغيرة أم كبيرة، مسلمة أم ذمية.
٣- ما يجب على زوجة المتوفى اجتنابه:
الطيب - الزينة - زينة الثياب - الحلي - النقاب - المبيت في غير منزلها.
٤- لا يجب الإحداد -عند جمهور العلماء- على المطلقة.
٥- إذا خرجت الزوجة إلى الحج فتوفي عنها زوجها:
أ- إن كانت بالقرب: رجعت لتقضي العدة.
ب- إن كانت قد تباعدت: مضت في سفرها, فإن رجعت وقد بقي من عدتها شيء أتت به في منزلها.
أسئلة التقوم الذاتي:
١- ما المقصود بالإحداد؟ وما حكمه؟
٢- ما الذي يجب على زوجة المتوفى اجتنابه؟
٣- ما مدة إحداد المرأة على كلٍّ من الزوج وغير الزوج؟
٤- هل يجب الإحداد على المطلقة؟
٥- ما الحكم إذا خرجت الزوجة إلى الحج فتوفي عنها زوجها؟
стр. 286
المبحث الرابع: نفقة المعتدة وسكناها
الأهداف الخاصة:
يتوقع منك بعد دراسة هذا المبحث أن تصبح قادرًا على أن تعرف حكم نفقة المعتدة وسكناها في الحالات الآتية:
١- المعتدة من طلاق رجعيّ.
٢- المعتدة من طلاق بائن.
٣- المتوفى عنها زوجها.
стр. 287
نفقة المعتدة وسكانها:
المعتدة من طلاق رجعيٍّ لا خلاف بين العلماء أنه يجب لها النفقة والسكنى, كما يجب ذلك للمطلقة الحامل وإن كانت بائنًا.
وأما البائن التي ليست بحامل فلها السكنى دون النفقة عند الشافعي, وقال أبو حنيفة: لها السكنى والنفقة، وقال ابن حنبل: لا سكنى لها ولا نفقة؛ لحديث فاطمة بنت قيس, أن أبا عمر بن حفص طلقها وهو غائب, فأرسل إليها وكيله بشعير فتسخطته فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له، فقال لها: "ليس لك عليه نفقة ولا سكنى, فأمرها أن تعتد بيت أم شريك -ثم قال: إن تلك امرأة يغشاها أصحابي, اعتدي في بيت ابن أم مكتوم" متفق عليه.
وأما المتوفى عنها زوجها فلها السكن خاصة؛ لحديث١ الفريعة السابق، هذا إن كان المسكن للمتوفى بملك أو كراء نقده، وإن لم ينقد الكراء فلرب الدار إخراجها.
كما إنه لا نفقة للمتوفى عنها زوجها, سواء كانت حاملًا أم لا من مال الميت لا من مال الحمل, وتقدَّم حديث الفريعة٢.
стр. 288
الخلاصة:
١- المعتدة من طلاقٍ رجعيٍّ: لا خلاف بين العلماء أنه تجب لها النفقة والسكنى.
٢- المطلقة البائن:
أ- الحامل: تجب لها النفقة والسكنى بلا خلاف.
ب- غير الحامل:
عند الشافعي: لها السكنى دون النفقة.
وقال أبو حنيفة: لها السكنى والنفقة.
وقال أحمد بن حنبل: لا سكنى لها ولا نفقة.
٣- المتوفى عنها زوجها: لها السكنى ولا نفقة لها.
أسئلة التقوم الذاتي:
وضح حكم نفقة المعتدة وسكناها في الحالات الآتية:
١- المعتدة من طلاق رجعيٍّ.
٢- المطلقة البائن.
أ- الحامل. ب- غير الحامل.
٣- المتوفى عنها زوجها.
стр. 289
المبحث الخامس: المتعة
الأهداف الخاصة:
يتوقع منك بعد دراسة هذا المبحث أن تتعرف على ما يلي:
١- المقصود بالمتعة ودليل مشروعيتها.
٢- حكم المتعة.
٣- من التي تمتع من النساء؟
٤- من لا متعة لهن عند الجمهور؟
стр. 290
المتعة:
المتعة: هي ما يؤمر الزوج بإعطائه للمطلقة ليجبُرَ به ألم فراقها.
دليل مشروعيتها من القرآن الكريم:
قال تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ ١.
وقال جل شأنه: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ ٢.
ومعنى متعوهن: أي أعطوهن شيئًا يكون متاعًا لهن, ويكون قدره بحسب حال الزوج من عسرٍ ويسرٍ.
وقد اختلف العلماء في حكمها:
- فنقل عن ابن عمر وعلي والحسن وسعيد بن جبير وأبو قلابة والزهري وقتادة والضحاك بن مزاحم القول بالوجوب؛ الدليل: لصيغة الأمر ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ .
- وحمله بعض العلماء؛ كأبي عبيد ومالك بن أنس والقاضي شريح وغيرهم على الندب.
الدليل: لقوله تعالى: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ و ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ ولم يوجبه على الخلق أجمعين.
- قال الإمام القرطبي: القول الأول أولى٣.
стр. 291
من التي تُمَتَّعُ من النساء؟
- نُقِلَ عن عددٍ من أهل العلم أن المتعة واجبةٌ للمطلقة قبل البناء والفرض, ومندوبة في حق غيرها.
- وقال بعضهم: المتعة مندوبة في كل مطلقة وإن دخل بها, إلّا في التي لم يدخل بها وقد فرض لها, فحسبها ما فرض لها ولا متعة.
- وأجمع أهل العلم على أن المطلقة التي لم يُفْرَضْ لها ولم يُدْخَلْ بها, لا شيء لها غير المتعة.
مَنْ لا متعة لهنَّ عند الجمهور:
١- من فُسِخَ نكاحها في لعانٍ, وعيبٍ كجنون وجذام وعنة.
٢- المختلعة من زوجها لعدم الموجب له, وهو ألم الفراق.
٣- من فُرِضَ لها صداقٌ وطُلِّقَتْ قبل البناء لحصولها على نصف الصداق.
٤- الزوجة المخيرة والمملكة إن اختارت نفسها لعدم وجود موجبه.
بينما ذهب بعض أهل العلم إلى متعة كل مطلقة وكذلك الملاعنة١.
стр. 292
الخلاصة:
١- المتعة: هي ما يؤمر الزوج بإعطائه للمطلقة ليجبر به ألم فراقها.
٢- ثبت دليل مشروعية المتعة بالقرآن الكريم.
٣- اختلف العلماء في حكمها: فنُقِلَ عن بعضهم القول بالوجوب وهو الأولى، وعن بعضهم القول بالندب.
٤- مَن التي تمتع من النساء؟
أ- نقل عن عدد من أهل العلم أن المتعة واجبة للمطلقة قبل البناء والفرض، ومندوبة في حق غيرها.
ب- وقال بعضهم: المتعة مندوبة في كل مطلقة وإن دخل بها, إلا في التي لم يُدخَل بها وقد فُرِضَ لها, فحسبها ما فُرِضَ لها ولا متعة.
جـ- وأجمع أهل العلم على أن المطلقة التي لم يُفْرَضْ لها ولم يُدْخَلْ بها, لا شيء لها غير المتعة.
٥- من لا متعة لهنَّ عند الجمهور؟
١- من فُسِخَ نكاحها في لعانٍ, وعيبٍ كجنون وجذام وعنة.
٢- المختلعة من زوجها.
٣- من فُرِضَ لها صداقٌ وطُلِّقَت قبل البناء.
٤- الزوجة المخيرة والمملكة إن اختارت نفسها.
أسئلة التقوم الذاتي:
١- ما المقصود بالمتعة؟ وما دليل مشروعيتها؟
٢- وضح حكم المتعة مبينًا آراء العلماء وأدلتهم.
٣- من التي تُمَتَّعُ من النساء؟
٤- من اللاتي لا متعة لهنَّ عند الجمهور؟
стр. 293
المبحث السادس: الحضانة
الأهداف الخاصة:
يتوقع منك بعد دراسة هذا المبحث أن تتعرف على ما يلي:
١- المقصود بالحضانة وحكمها.
٢- من الأحق بالحضانة؟
٣- هل تثبت الحضانة للفاسق والكافر؟
٤- الحكم فيما إذا سافر أحد الأبوين.
٥- متى تنتهي حضانة الأم؟
стр. 294
الحضانة:
الحضانة: هي القيام على تربية الطفل وتنشئته ورعايته وحفظه.
حكمها: الوجوب؛ لأن الطفل يهلك بتركه, فيجب حفظه عن الهلاك.
من الأحق بالحضانة؟
إذا افترق الزوجان ولهما ولد صغير أو معتوه فأمه أولى الناس بكفالته, سواء كان ذكرًا أم أنثى، وذلك لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص "أن امرأة قالت: يا رسول الله, إن ابني هذا كان بطني له وعاء, وثديي له سقاء, وحجري له حواء, وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال رسول الله ﷺ : "أنت أحق به ما لم تنكحي" رواه أبو داود١.
كما يروى أن أبا بكر الصديق ﵁, حكم على عمر بن الخطاب ﵁, بعاصم لأمه أم عاصم, وقال: ريحها وشمها ولطفها خير له منك. رواه سعيد في سننه٢.
فإن لم تكن الأم من أهل الحضانة بأن كانت مريضة مرضًا يمنعها من الحضانة أو تزوجت, فتنتقل الحضانة بعد الأم إلى أمها, ثم أمهاتها الأقرب فالأقرب.
فإن عَدِمَتْ الأمهات فتنتقل الحضانة إلى الأب, ثم إلى الجد وإن علا.
стр. 295
فإن عدم الأب والجد, أو لم يكن من أهل الحضانة, فإنها تنتقل إلى الأخت الشقيقة, ثم الأخت لأب, ثم الأخت لأم، ثم الخالة، ثم العمة على اختلاف يسير بين العلماء في ذلك.
فإن استوى اثنان في حق الحضانة أُقْرِعَ بينهما.
هل تثبت الحضانة للفاسق والكافر؟
إذا كان من يستحق الحضانة حسب الترتيب السابق فاسقًا فلا يجوز انتقال الحضانة إليه؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه.
أما إذا كان كافرًا:
- فيرى فريق من الفقهاء بعدم أحقيته في الحضانة على الطفل المسلم, ويشترطون الإسلام في الحاضن, من أدلتهم:
أ- أن الحاضن حريص على تربية الطفل؛ على دينه وتنشئته عليه, فيصعب بعد كبره وعقله انتقاله عنه، فلا يؤمن من تهديد الحاضن وتبصيره للطفل المسلم, وقد قال ﷺ : "كل مولود يولد على الفطرة, فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه" متفق عليه.
ب- أن الحضانة من الولاية, وقد قطع الله الموالاة بين المسلمين والكفار, فلا ولاية لكافر على مسلم.
- وقال فريق آخر وهم أهل الرأي بثبوت الحضانة للأم مع كفرها وإسلام الولد، واحتجوا بما روى النسائي في سننه من حديث عبد الحميد بن جعفر, عن أبيه, عن جده رافع بن سنان، أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي ﷺ ، فقالت: ابنتي وهي فطيم أو يشبهه، وقال رافع: ابنتي, فقال النبي ﷺ : "اقعد ناحية" , وقال لها: "اقعدي ناحية" , وقال لهما:"ادعواها"، فمالت الصبية إلى أمها،
стр. 296
فقال النبي ﷺ : "اللهم اهدها" , فمالت إلى أبيها فأخذها١.
قالوا: ولأن الحضانة لأمرين: الرضاع، وخدمة الطفل، وكلاهما يجوز من الكافرة.
وقد ضعَّف الجمهور هذا الحديث وقالوا: هذا الحديث من رواية عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري الأوسيّ، وقد ضعَّفه إمام العلل يحيى بن سعيد القطان، وكان سفيان الثوري يحمل عليه٢، وضعَّف ابن المنذر الحديث, وضعَّفه غيره، وقد اضطرب في القصة، فروي أن المخيَّر كان بنتًا، وروي أنه كان ابنًا. وقال الشيخ في "المغني": وأما الحديث، فقد روي على غير هذا الوجه، ولا يثبته أهل النقل، وفي إسناده مقال، قاله ابن المنذر.
ثم إن الحديث قد يحتج به على صحة مذهب من اشترط الإسلام، فإن الصبية لما مالت إلى أمها دعا النبي ﷺ لها بالهداية، فمالت إلى أبيها، وهذا يدل على أن كونها مع الكافر خلاف, هدى الله الذي أراده من عباده، ولو استقرَّ جعلها مع أمها، لكان فيه حجة، بل أبطله الله سبحانه بدعوة رسوله.
ومن العجب أنهم يقولون: لا حضانة للفاسق، فأيُّ فسق أكبر من الكفر؟ وأين الضرر المتوقع من الفاسق بنشوء الطفل على طريقته إلى الضرر المتوقع من الكافر.
الحكم فيما إذا سافر أحد الأبوين:
١- إذا أراد أحد الأبوين سفرًا بقصد حاجة ثم يعود, والآخر مقيم, فالمقيم أولى
стр. 297
بالحضانة؛ لأن في المسافرة بالولد إضرارًا به.
٢- وإن كان أحد الأبوين منتقلًا إلى بلد ليقيم به:
أ- فإن كان الطريق مخوفًا, أو البلد الذي ينتقل إليه مخوفًا, فالمقيم أحق به؛ لأن في السفر به خطرًا عليه, حتى لو اختار للولد السفر في هذه الحال لم يجب إليه؛ لأن فيه تغريرًا به.
ب- وإن كان البلد الذي ينتقل إليه آمنًا وطريقه آمن, فالأب أحق به سواء كان هو المقيم أو المنتقل.
جـ- فإن كان بين البلدين قرب؛ بحيث يراهم الأب كل يوم ويرونه, فتكون الأم على حضانتها, وذلك لأن الأب في العادة هو الذي يقوم بتأديب ابنه وتعليمه وحفظ نسبه.
٣- وإن انتقلا جميعًا إلى بلد واحد, فالأم باقية على حضانتها.
متى تنتهي حضانة الأم؟
ذهب بعض العلماء إلى أن البنت تنتهي حضانتها عند أمها إذا بلغت سبع سنين؛ لأنها تصير حينئذ في حاجة إلى تركيز الرعاية والمحافظة، والأب على هذا أقوى.
وأما الغلام فذهب فريق من العلماء إلى أن الغلام يخيَّر في هذه السن بين أبيه وأمه, فمن اختاره منهما بقي عنده؛ لأن "النبي ﷺ خيَّر غلامًا بين أبيه وأمه"١ رواه سعيد. فإن لم يختر أحدهما أقرع بينهما.
- وذهب فريق آخر إلى أن الغلام إذا استقلَّ بنفسه, ولبس بنفسه, واستنجى بنفسه, فالأب أحق به.
стр. 298
- وقال فريق ثالث بانتهاء حضانة الأم إذا أثغر الغلام, فإن اختار الغلام أباه كان عنده ليلًا ونهارًا.
وإن اختار أمه, كان عندها ليلًا, وعند أبيه نهارًا؛ ليعلمه الصناعة والكتابة ويؤدبه.
وعلى أيِّ حالٍ إن كان عند أحدهما لا يمنع من زيارة الآخر أو عيادته في مرضه.
وكذلك إذا كان الولد مريضًا لا يمنع الآخر من عيادته.
فإن عاد فاختار الآخر نقل إليه، وإن عاد فاختار الأول رُدَّ إليه, هكذا أبدًا.
لأنه قد يشتهي المقام عند أحدهما في وقت, وعند الآخر في وقت، وقد يشتهي التسوية بينهما وأن لا ينقطع عنهما١.
стр. 299
الخلاصة:
١- الحضانة: هي القيام على تربية الطفل وتنشئته ورعايته وحفظه.
٢- حكمها: الوجوب.
٣- إذا افترق الزوجان ولهما ولد صغير أو معتوه فأمه أولى الناس بكفالته, سواء كان ذكرًا أم أنثى.
فإن لم يكن فتنتقل الحضانة بعد الأم إلى أمها, ثم أمهاتها الأقرب فالأقرب.
فإن عدمت الأمهات فتنتقل الحضانة إلى الأب, ثم إلى الجد وإن علا.
٤- لا يجوز انتقال الحضانة إلى الفاسق.
أما الكافر:
أ- فيرى فريق من الفقهاء بعدم أحقيته في الحضانة على الطفل المسلم.
ب- وقال فريق آخر بثبوت الحضانة للأم مع كفرها وإسلام الولد, واستدلوا بحديثٍ ضعَّفه الجمهور, وأنه إذا مُنِعَتْ حضانة الفاسق فالمنع من حضانة الكافر أولى.
٥- إذا أراد أحد الأبوين سفرًا بقصد حاجة ثم يعود, والآخر مقيم, فالمقيم أولى بالحضانة.
- وإن كان أحد الأبوين منتقلًا إلى بلد ليقيم به:
أ- فإن كان الطريق أو البلد الذي ينتقل إليه مخوفًا فالمقيم أحق به.
ب- وإن كان البلد الذي ينتقل إليه آمنًا وطريقه آمن, فالأب أحق به, سواء كان هو المقيم أو المنتقل.
جـ- وإن كان بين البلدين قرب بحيث يراهم الأب كل يوم ويرونه, فتكون الأم على حضانتها.
- وإن انتقلا جميعًا إلى بلد واحد, فالأم باقيةٌ على حضانتها.
٦- ذهب بعض العلماء إلى أن البنت تنتهي حضانتها عند أمها إذا بلغت سبع سنين.
أما الغلام:
стр. 300
أ- ذهب فريق من الفقهاء إلى أن الغلام يخيَّر في هذه السن بين أبيه وأمه.
ب- وذهب فريق آخر إلى أن الغلام إذا استقلَّ بنفسه, ولبس بنفسه, واستنجى بنفسه, فالأب أحق به.
جـ- وقال فريق ثالث بانتهاء حضانة الأم إذا أثغر الغلام.
فإن اختار الغلام أباه كان عنده ليلًا ونهارًا, وإن اختار أمه كان عندها ليلًا, وعند أبيه نهارًا؛ ليعلمه الصناعة والكتابة ويؤدبه, فإن عاد فاختار الآخر نُقِلَ إليه، وإن عاد فاختار الأول رُدَّ إليه ... هكذا أبدًا.
أسئلة التقويم الذاتي:
١- ما المقصود بالحضانة؟ وما حكمها؟
٢- من الأحق بالحضانة؟
٣- هل تثبت الحضانة للفاسق؟
٤- هل تثبت الحضانة للكافر؟
٥- أكمل العبارات الآتية لتوضح حكم الحضانة في كلٍّ منها:
- إذا أراد أحد الأبوين سفرًا بقصد حاجة ثم يعود, والآخر مقيم ...
- وإن كان أحد الأبوين منتقلًا إلى بلد ليقيم به:
أ- فإن كان الطريق أو البلد الذي ينتقل إليه مخوفًا ...
ب- وإن كان البلد الذي ينتقل إليه آمنًا وطريقه آمن ...
جـ- وإن كان بين البلدين قرب بحيث يراهم الأب كل يوم ويرونه ...
- وإن انتقلا جميعًا إلى بلد واحد ...
٦- متى تنتهي حضانة البنت عند أمها؟
٧- متى تنتهي حضانة الغلام عند أمه؟
стр. 301
المراجع المساعدة:
١- أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية: لعبد الوهاب خلاف, ص١٣١-١٨٤، ٢٠٢-٢٣٣، ٢٥٩-٢٦٢.
٢- الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة بين مذاهب أهل السنة ... والشيعة: لمحمد حسين الذهبي, ص٢٣١-٢٦٣.
٣- أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية: لعبد الرحمن تاج, ص٢٣٧-٢٨٥.
٤- المفيد في الفقه الإسلامي: لعبد الرحمن العدوي, ص٢٣٦-٣٥٧.
стр. 302
الفهرس:
الصفحة الموضوع
الوحدة الأولى:
٣ أهمية الأسرة وعناية الإسلام بها
٤ من أهم المقاصد التي أرداها الإسلام من تكوين الأسرة
٤ تنظيم الطاقة الجنسية
٥ بقاء النوع الإنساني
٥ حسن التربية للأجيال القادمة
٦ عمارة الأرض
٧ حفظ الأنساب
٧ من مظاهر عناية الإسلام بالأسرة
٩ الباب الأول: الخطبة وما يتعلق بها
الفصل الأول: الترغيب في الزواج وما يراعى في اختيار الزوج الصالح:
١١ الأهداف الخاصة
١٢ الرسم التوضيحي
١٣ المبحث الأول: الترغيب في الزواج وبيان الفوائد المترتبة عليه
١٣ أولًا: من الكتاب العزيز
١٤ ثانيًا: من السنة المطهرة
١٥ فوائد الزواج
١٦ المبحث الثاني: مدى كون النكاح من العبادة
١٦ الزواج أفضل من التخلي للعبادة
١٨ المبحث الثالث: ما ينبغي لكلٍّ من طرفي الزواج أن يراعيه عند اختيار الطرف الآخر
١٨ أهم الصفات التي يجب الحرص على توافرها في الزوجة
٢٠ الحاجة قد تدعو للزواج بالثيب
٢٣ ما يجب على الزوجة أو وليها مراعاته في اختيار الزوج
٢٦ الخلاصة
стр. 303
الصفحة الموضوع
٢٧ أسئلة التقويم الذاتي
الفصل الثاني: معنى الخطبة والنظر إلى المخطوبة:
٢٩ الأهداف الخاصة
٣٠ الرسم التوضيحي
٣١ المبحث الأول: المراد من الخطبة وصيغتها وحكمها
٣١ المطلب الأول: المراد من الخطبة
٣٢ المطلب الثاني: صيغة الخطبة وحكمها
٣٢ صيغة الخطبة
٣٢ حكم الخطبة
٣٤ المبحث الثاني: النظر إلى المخطوبة
٣٤ المطلب الأول: حكم نظر الرجل إلى المخطوبة, ومدى الحاجة إلى إذنها في ذلك
٣٥ حكم النظر
٣٥ هل يحتاج إلى إذنها أو إذن وليها في النظر؟
٣٦ تكرار النظر
٣٦ المطلب الثاني: المواضع التي شرع النظر إليها مع بيان الوقت المناسب لذلك
٣٧ الوقت المناسب للنظر
٣٧ إذا لم يتيسر النظر إلى من يراد خطبتها
٣٨ المطلب الثاني: حق المرأة في النظر إلى من يريد خطبتها
٣٨ عدم جواز اللمس في الخطبة
٣٨ المطلب الرابع: هل من حق الوليّ أن يعرض موليته على رجل صالح ليتزوجها
٤٠ الخلاصة
٤١ أسئلة التقويم الذاتي
الوحدة الثانية:
الفصل الثالث: الخطبة على الخطبة:
٤٣ الأهداف الخاصة
٤٤ الرسم التوضيحي
стр. 304
الصفحة الموضوع
٤٥ المبحث الأول: في بيان حكم الخطبة على الخطبة
٤٥ المطلب الأول: حكم خطبة المسلم على خطبة مسلم آخر
٤٥ المطلب الثاني: هل تجوز الخطبة على خطبة الفاسق؟
٤٧ المبحث الثاني: الركون إلى الخاطب وما يتعلق به من أحكام
٤٧ المطلب الأول: في بيان معنى الركون إلى الخاطب
٤٧ هل يذكر المستشار ما يعرفه من مساوئ الخاطب؟ أو ما يعرفه من مساوئ نفسه؟
٤٨ إذا علم عيبًا بأحد الطرفين, فهل يذكره للآخر ولولم يستشر؟
٤٩ مشروعية الاستخارة في أمر الزواج
٤٩ من له حق الإجابة والرفض؟
٥٠ حكم الرد للخاطب بعد الركون إليه أو العكس
٥١ حكم الرجوع بالهدية على المخطوبة إذا تزوجت غيره
٥٢ الخلاصة
٥٤ أسئلة التقويم الذاتي
الفصل الرابع: خطبة المعتدة أو المستبرأة
٥٧ الأهداف الخاصة
٥٨ الرسم التوضيحي
٥٩ المبحث الأول: حكم خطبة المعتدة أو المستبرأة ومواعدتها
٥٩ المطلب الأول: حرمة التصريح بالخطبة للمعتدة أو المستبرأة
٦٠ حرمة التعريض بالخطبة للمعتدة من طلاق رجعي
٦٠ المطلب الثاني: المواعدة مع المعتدة أو وليها على النكاح بعد انقضاء العدة
٦١ المطلب الثالث: كيفية التعريض المباح بالنكاح للمعتدة, وحكمه, وبعض صيغه
٦١ من التي يباح لها التعريض؟
٦٣ المبحث الثاني: حكم النكاح الواقع بعد التصريح أو التعريض أو بعد العدة منهما
٦٣ الحكم إذا وقع العقد والدخول بعد انتهاء العدة
٦٣ الحكم إذا وقع العقد في العدة ووقع الدخول فيها أو بعدها
٦٥ الخلاصة
стр. 305
الصفحة الموضوع
٦٦ أسئلة التقويم الذاتي
٦٧ المراجع المساعدة
الوحدة الثالثة:
٦٩ الباب الثاني: عقد النكاح
الفصل الأول: تعريف النكاح وحكمه وأركانه
٧١ الأهداف الخاصة
٧٢ الرسم التوضيحي
٧٣ الأفضل في وقت النكاح ومكانه
٧٤ استحباب خُطْبَتَيْن بين يدي العقد
٧٦ المبحث الأول: تعريف النكاح
٧٦ النكاح في اللغة
٧٦ النكاح شرعًا
٧٧ المبحث الثاني: حكم النكاح
٧٧ أولًا: حكم النكاح في حال الاعتدال
٧٨ ثانيًا: حكمه في حال خشية العنت
٧٨ ثالثًا: حكمه في حق من عُدِمَ القدرة على القيام بواجباته
٧٩ رابعًا: حكمه في حق من قَدِرَ على مؤن النكاح غير الجماع
٧٩ خامسًا: حكمه في حق من قَدِرَ على مؤن الزواج ولم يحتج إلى النكاح وليست به علة تمنعه منه
٨٠ سادسًا: حكمه في حق من لا يصح منه الزواج وليس في حاجة إليه
٨١ المبحث الثالث: أركان عقد النكاح
٨١ الركن والعقد في اللغة وفي الاصطلاح
٨١ موقف الفقهاء من أركان العقد
٨٣ الخلاصة
٨٥ أسئلة التقويم الذاتي
стр. 306
الصفحة الموضوع
الفصل الثاني: صيغة عقد النكاح:
٨٧ الأهداف الخاصة
٨٨ الرسم التوضيحي
٨٩ المبحث الأول: المراد بصيغة العقد والألفاظ التي تصلح لذلك
٨٩ المطلب الأول: بيان المراد بالصيغة
٩٠ المطلب الثاني: ما يصح النكاح من الألفاظ في عقد النكاح وما لا يصح
٩١ المبحث الثاني: انعقاد النكاح بالوكالة والرسالة والإشارة والكتابة
٩١ المطلب الأول: في انعقاد النكاح بالوكالة والرسالة والإشارة والكتابة وغير ذلك
٩١ الفرع الأول: الأصل في صحة العقد بالوكالة والرسالة
٩٢ الفرع الثاني: موقف الفقهاء من الوكالة والرسالة
٩٢ الفرع الثالث: انعقاد النكاح بالإشارة والكتابة
٩٣ المطلب الثاني: انعقاد النكاح بغير العربية، وما يشترط في المترجم
٩٣ الفرع الأول: انعقاد النكاح بغير العربية
٩٣ الفرع الثاني: في الحاجة إلى المترجم، وهل يشترط فيه التعدد؟
٩٤ المطلب الثالث: بيان الحكم فيما إذا ادَّعى أحد العاقدين الهزل
٩٥ المبحث الثالث: تعليق النكاح وتأقيته وانعقاده بلفظ واحد
٩٥ المطلب الأول: تعليق النكاح وتأقيته
٩٥ الفرع الأول: بيان حكم التعليق في عقد النكاح
٩٥ الفرع الثاني: بيان حكم التأقيت في العقد
٩٦ الفرع الثالث: إذا أضْمرَ الزوج التأقيت ولم يذكر في العقد
٩٧ المطلب الثاني: انعقاد النكاح بلفظ واحد
٩٨ المبحث الرابع: في بيان العقد وما يتعلق به
٩٨ مجلس العقد
٩٨ أهم العناصر التي ينبغي أن تتضمنها الوثيقة الخاصة بالعقد
١٠٠ الخلاصة
١٠٢ أسئلة التقوم الذاتي
стр. 307
الصفحة الموضوع
الفصل الثالث: الوليُّ وما يتعلق به
١٠٥ الأهداف الخاصة
١٠٦ الرسم التوضيحي
١٠٧ المبحث الأول: الولاية في عقد النكاح، وأنواعها وحكمها ودليلها، والحكمة منها
١٠٧ المطلب الأول: المراد بالوليّ والولاية وأنواعها
١٠٧ الولاية في اصطلاح الفقهاء
١٠٨ أنواع الولاية
١٠٩ المطلب الثاني: حكم الولاية وأدلته
١٠٩ حكم الولاية
١١٢ المطلب الثالث: الحكمة من مشروعية الولاية في النكاح
١١٥ المبحث الثاني: أحق الناس بالولاية في عقد النكاح, وهل هناك ولاية لغير العصبات؟
١١٥ مواضع الاتفاق
١١٥ أهم مواضع الخلاف
١١٨ المبحث الثالث: شروط الوليّ
١١٨ الشرط الأول: أن يكون مسلمًا
١١٨ الشرط الثاني: البلوغ
١١٨ الشرط الثالث: العقل
١١٨ الشرط الرابع: الذكورة
١١٩ الشرط الخامس: أن يكون رشيدًا
١١٩ الشرط السادس: العدالة
١٢٠ الشرط السابع: عدم الإحرام حال العقد
١٢١ الخلاصة
١٢٣ أسئلة التقويم الذاتي
الوحدة الرابعة:
الفصل الرابع: الإشهاد على النكاح
١٢٥ الأهداف الخاصة
стр. 308
الصفحة الموضوع
١٢٦ الرسم التوضيحي
١٢٧ المبحث الأول: مشروعية الإشهاد على عقد النكاح
١٢٩ المبحث الثاني: ما يشترط في الشاهد على عقد النكاح
١٢٩ الشرط الأول: الإسلام
١٢٩ الشرط الثاني: العدالة
١٣٠ الشرط الثالث: البلوغ
١٣٠ الشرط الرابع: العقل
١٣٠ الشرط الخامس: أن يكون الشاهد سميعًا ناطقًا
١٣١ الشرط السادس: الذكورة
١٣٢ المبحث الثالث: شهادة الأعمى على عقد النكاح
١٣٣ الخلاصة
١٣٥ أسئلة التقوم الذاتي
الفصل الخامس: الصداق
١٣٧ الأهداف الخاصة
١٣٨ الرسم التوضيحي
١٣٩ المبحث الأول: تعريف الصداق ودليل مشروعيته
١٣٩ تعريف الصداق
١٣٩ دليل مشروعية الصداق
١٤١ المبحث الثاني: تسمية الصداق وما يتعلق بها
١٤١ عدم تسمية المهر
١٤١ ما يترتب على عدم التسمية
١٤٢ تقدير الصداق
١٤٣ ما يشترط في الصداق بإيجاز
١٤٤ المبحث الثالث: ما الحكم إذا كان المسمى منفعة؟
١٤٤ صحة المهر حالًا ومؤجلًا
١٤٤ الحكم فيما إذا كان المسمى منفعة
١٤٩ المبحث الرابع: بم يثبت المسمَّى؟
стр. 309
الصفحة الموضوع
١٤٧ الخلاصة
١٤٩ أسئلة التقويم الذاتي
الفصل السادس: الزوج والزوجة
١٥٣ الأهداف الخاصة
١٥٤ الرسم التوضيحي
١٥٦ المبحث الأول: مدى صلاحية الزوجين للعلاقة الزوجية
١٥٦ المطلب الأول: أهلية الزوجين
١٥٨ المطلب الثاني: الموانع بسببب اختلاف الدين
١٥٩ المطلب الثالث: الموانع الصحية
١٦١ المطلب الرابع: الموانع الشرعية أو المحرمات
١٦٢ أقسام المحرمات من النساء
١٦٢ أولًا: المحرمات على التأبيد
١٦٢ النوع الأول: المحرمات من النسب
١٦٣ النوع الثاني: المحرمات من الرضاع
١٦٣ النوع الثالث: المحرمات بالمصاهرة
١٦٤ ثانيًا: المحرمات على التأقيت
١٦٥ هل لبن الفحل محرم؟
١٦٧ المبحث الثاني: الخلوّ من الموانع الاجتماعية أو "الكفاءة"
١٦٧ تعريف الكفاءة
١٦٧ هل الكفاءة حق للمرأة أو لوليها أو لله تعالى؟
١٦٧ هل الكفاءة معتبرة في جانب الزوجة أو في جانب الزوج؟
١٦٨ هل الكفاءة شرط في صحة النكاح؟ وهل يبطل بفقدانها؟
١٦٨ مواقف العلماء من الأمور المعتبرة في الكفاءة
١٧٢ الخلاصة
١٧٥ أسئلة التقويم الذاتي
١٧٦ المراجع المساعدة
стр. 310
الصفحة الموضوع
الواحدة الخامسة:
١٧٧ الباب الثالث: الحقوق المترتبة على العقدة مدة الحياة الزوجية
الفصل الأول: الحقوق التي يقتضيها العقد
١٧٩ الأهداف الخاصة
١٨٠ الرسم التوضيحي
١٨١ المبحث الأول: حقوق الزوجة على زوجها
١٨١ المطلب الأول: النفقات
١٨١ المراد بنفقة الزوجة
١٨١ دليل مشروعيتها
١٨٢ معيارها
١٨٢ شروط وجوب النفقة على الزوج
١٨٣ ما يراعى في حالة فرض النفقة
١٨٣ نفقة المطلقة الرجعية أيام عدتها
١٨٤ بم تسقط النفقة؟
١٨٤ عسر الزوج بالنفقة
١٨٥ فائدة في نفقة الوالدين والولد مع المقارنة بنفقة الزوجة
١٨٦ المطلب الثاني: المعاشرة بالمعروف
١٨٩ المطلب الثالث: ولاية التوجيه
١٩٠ المطلب الرابع: العدل في معاشرة الزوجة أو الزوجات
١٩٠ الفرع الأول: قسم الرجل من نفسه لزوجه
١٩١ كيفية هذا القسم
١٩١ أدلة من يرى وجوب القسم
١٩٢ أدلة من لم ير وجوب القسم
١٩٣ الفرع الثاني: عدل الرجل بين زوجاته
١٩٤ العدل في ألوان المعيشة المادية
١٩٦ المبحث الثاني: حقوق الزوج
١٩٦ أهم هذه الحقوق
стр. 311
الصفحة الموضوع
٢٠٠ الخلاصة
٢٠٣ أسئلة التقويم الذاتي
الفصل الثاني: الاشتراط في العقد
٢٠٥ الأهداف الخاصة
٢٠٦ الرسم التوضيحي
٢٠٧ القسم الأول: ما يصح معه العقد والشرط
٢٠٨ القسم الثاني: ما لا يصح معه الشرط
٢١١ الخلاصة
٢١٢ أسئلة التقويم الذاتي
٢١٤ المراجع المساعدة
الوحدة السادسة:
٢١٥ الباب الرابع: آثار انتهاء العقد
الفصل الأول: أهم أسباب انتهاء العقد
٢١٧ الأهداف الخاصة
٢١٩ المبحث الأول: أحكام الطلاق
٢١٩ الأهداف الخاصة
٢٢٠ تمهيد
٢٢٠ علاج ما ينشأ من شقاقٍ بين الزوجين
٢٢٢ النشوز من الزوج
٢٢٣ هل الحكمان وكيلان أم حاكمان؟
٢٢٥ تعريف الطلاق ومشروعيته وحكمه
٢٢٥ الأصل في مشروعيته
٢٢٦ حكمة تشريعه
٢٢٧ حكم الطلاق
٢٢٨ الطلاق السني والطلاق البدعي
стр. 312
الصفحة الموضوع
٢٢٨ هل يحتسب الطلاق البدعي؟
٢٢٨ أركان الطلاق
٢٢٩ طلاق السكران
٢٣٠ طلاق المكره
٢٣٢ فروع مهمة
٢٣٣ أنواع الطلاق
٢٣٣ الطلاق الرجعي
٢٣٥ الطلاق البائن بينونة صغرى
٢٣٦ الطلاق البائن بينونة كبرى
٢٣٨ الخلاصة
٢٤٠ أسئلة التقوم الذاتي
٢٤٤ المبحث الثاني: أحكام الخلع
٢٤٤ الأهداف الخاصة
٢٤٥ الخلع
٢٤٥ تعريفه
٢٤٥ أسباب الخلع
٢٤٥ أدلة مشروعيته
٢٤٧ الخلاصة
٢٤٨ أسئلة التقويم الذاتي
٢٥٠ المبحث الثالث: الرجعة
٢٥٠ الأهداف الخاصة
٢٥١ تعريفها وحكمها
٢٥١ أدلة مشروعيتها
٢٥٢ ما تكون به الرجعة
٢٥٢ هل الإشهاد شرط في الرجعة؟
٢٥٤ الخلاصة
٢٥٤ أسئلة التقويم الذاتي
стр. 313
الصفحة الموضوع
٢٥٦ المبحث الرابع: أحكام الإيلاء
٢٥٦ الأهداف الخاصة
٢٥٧ تعريفه وحكمه
٢٥٧ شروط الإيلاء
٢٥٧ ألفاظ الإيلاء
٢٥٨ هل تطلق عليه بمضي الأربعة أشهر؟
٢٥٨ الفيئة بالقول
٢٥٩ متى يطلق الحاكم عليه؟
٢٥٩ ترك الوطء بغير يمين
٢٥٩ التداعي بالفيئة وعدمها
٢٦٠ الخلاصة
٢٦٢ أسئلة التقويم الذاتي
٢٦٣ المبحث الخامس: أحكام الظهار
٢٦٣ الأهداف الخاصة
٢٦٤ تعريفه
٢٦٤ دليل الظهار
٢٦٥ أركان الظهار
٢٦٦ حكم الظهار والآثار المترتبة عليه
٢٦٧ الظهار من أجنبية ثم تزوجها
٢٦٧ الكفارة وأنواعها
٢٦٨ فروع مهمة
٢٦٩ الخلاصة
٢٧٠ أسئلة التقويم الذاتي
٢٧٢ المبحث السادس: أحكام اللعان
٢٧٢ الأهداف الخاصة
٢٧٣ تعريفه
٢٧٣ أدلة ثبوته
٢٧٣ أركان اللعان
٢٧٣ الملاعن والملاعنة
стр. 314
الصفحة الموضوع
٢٧٤ سبب اللعان
٢٧٤ لفظ اللعان
٢٧٥ الأحكام المترتبة على اللعان
٢٧٥ من الفروع المهمة
٢٧٧ الخلاصة
٢٧٨ أسئلة التقويم الذاتي
٢٧٩ المبحث السابع: أحكام الرضاع
٢٧٩ الأهداف الخاصة
٢٨٠ تعريفه
٢٨٠ الأصل في التحريم بالرضاع الكتاب والسنة والإجماع
٢٨٠ القدر المحرم من الرضاع
٢٨١ الرضاع ينشر الحرمة
٢٨٢ الحرمة قاصرة على المرتضع دون أقاربه
٢٨٢ السن المحرم في الرضاع
٢٨٣ الشهادة على الرضاع
٢٨٤ الإقرار بالرضاع
٢٨٥ الخلاصة
٢٨٦ أسئلة التقويم الذاتي
الوحدة السابعة:
الفصل الثاني: أهم الآثار المترتبة على انتهاء عقد النكاح
٢٨٩ المبحث الأول: العدد
٢٨٩ الأهداف الخاصة
٢٩٠ تعريفها
٢٩٠ أدلة مشروعيتها
٢٩١ حكمة تشريعها
٢٩١ أقسام المعتدات
٢٩٢ قاعدة عامة في عدد الفرق من غير الطلاق
٢٩٢ عدة المطلقة المدخول بها
стр. 315
الصفحة الموضوع
٢٩٣ أقل سن الحيض وأكثره
٢٩٣ عدة المستحاضة
٢٩٣ عدة الصغيرة إذا بلغت أثناء عدتها
٢٩٣ عدة الرجعية إذا مات زوجها
٢٩٣ أقل مدة الحمل
٢٩٤ إذا تزوجت المرأة في عدتها
٢٩٥ الخلاصة
٢٩٦ أسئلة التقويم الذاتي
٢٩٨ المبحث الثاني: أحكام زوجة المفقود
٢٩٨ الأهداف الخاصة
٢٩٩ الرسم التوضيحي
٣٠٠ أحكام زوجة المفقود
٣٠٢ الخلاصة
٣٠٣ أسئلة التقويم الذاتي
٣٠٤ المبحث الثالث: الإحداد
٣٠٤ الأهداف الخاصة
٣٠٥ المقصود بالإحداد
٣٠٥ حكمه
٣٠٥ ما يجب عليها اجتنابه
٣٠٧ إذا خرجت الزوجة إلى الحج فتوفي عنها زوجها
٣٠٨ الخلاصة
٣٠٨ أسئلة التقويم الذاتي
٣٠٩ المبحث الرابع: نفقة المعتدة وسكناها
٣٠٩ الأهداف الخاصة
٣١٠ الرسم التوضيحي
٣١١ نفقة المعتدة وسكناها
٣١٢ الخلاصة
٣١٢ أسئلة التقويم الذاتي
стр. 316
الصفحة الموضوع
٣١٣ المبحث الخامس: المتعة
٣١٣ الأهداف الخاصة
٣١٤ المتعة
٣١٤ تعريفها ودليل مشروعيتها من القرآن الكريم
٣١٤ حكمها
٣١٥ من التي تمتع من النساء؟
٣١٥ مَن لا متعة لهنّ عند الجمهور
٣١٦ الخلاصة
٣١٦ أسئلة التقويم الذاتي
٣١٧ المبحث السادس: الحضانة
٣١٧ الأهداف الخاصة
٣١٨ الحضانة
٣١٨ حكمها
٣١٨ من الأحق بالحضانة؟
٣١٩ هل تثبت الحضانة للفاسق والكافر؟
٣٢٠ الحكم فيما إذا سافر أحد الأبوين
٣٢١ متى تنتهى حضانة الأم؟
٣٢٣ الخلاصة
٣٢٤ أسئلة التقويم الذاتي
٣٢٥ المراجع المساعدة
٣٢٦ الفهرس