← Фараид

Фараид · id 8640

فقه النكاح والفرائض

محمد عبد اللطيف قنديل

Полный текст (373 стр.). Показаны 351–373 · переход к 356.

стр. 351

توفي عن زوجتيه وأولاده، ثم توفيت إحدى البنات قبل القسمة على المذكورين، فإن الورثة في هذه الحالة هم بقية ورثة الميت الأول، غير أن الابن في المسألة الأولى قد أصبح بالنسبة للبنت التي ماتت أخ للأب والبنتان أصبحتا شقيقتين، بذلك فإن القسمة هنا تتغير، ولا بد لنا في مثل هذه الحالة من عمل جديد، ومن استخراج ما يسمى "الجامعة" أي الذين يجمع بين المسألتين. الحالة الثالثة: أن يكون ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الأول، أو يكون بعضهم ممن يرث من الجهتين، من جهة الميت الأول، ومن جهة الميت الثاني، وفي هذه الحالة لا بد أيضا من استخراج "الجامعة" لأن القسمة تختلف بالنسبة للورثة.

стр. 352

التخارج من التركة: تعريف التخارج: هو أن يتصالح أحد الورثة، على أن يخرج من التركة، فلا يأخذ نصيبه نظير مال يأخذه من التركة، أو غيرها. وهذا جائز شرعًا كما لو ترك نصيبه بالكلية لبقية الورثة، ولم يأخذ شيئا من المال، فيقال: إنه سقط حقه من الميراث، وقد روي أن "عبد الرحمن بن عوف" -رضي لله عنه- كان له أربع زوجات، فلما توفي صولحت إحدى زوجاته وهي "تماضر بنت الأصبع" على ربع الثمن، فأخرجت بمائة ألف درهم. طريقة العمل في التخارج: وإذا صالح أحد الورثة على شيء معلوم من التركة، فإما أن يتم التصالح بين جميع الورثة، وإما أن يكون بين أحد الورثة أو بعضهم. ففي الحالة الأولى: تصحح المسألة أولا، ثم تطرح سهام المصالح من التصحيح، ويجعل كأنه استوفى نصيبه، ثم يقسم الباقي بين الورثة الآخرين، ويصبح مجموع سهامهم أصلا للمسألة. فلو توفي رجل عن أب، وبنت وزوجة وترك دارا و"٢٤٠٠" جنيه وصولحت الزوجة على أن تأخذ الدار وتترك نصيبها من المال، ففي هذه الحالة تقسم التركة بين الأب والبنت ويجعل عدد سهامهما أصلا للمسألة. فالمسألة في الأصل من "٢٤" وإذا أسقطنا سهام الزوجة وهي "٣" يبقى "٢١" سهما فتجعل المسألة من مجموع سهام الأب والبنت أي من "٢١" وتلغى سهام الزوجة، وتقسم التركة بين الأب والبنت بقدر سهامهما.

стр. 353

لأن سهام الزوجة قد طرحت فتكن النتيجة كالآتي: ٤٢٠٠÷٢١= جنيه قيمة السهم الواحد. نصيب الأب من التركة: ٩×٢٠= ١٨٠٠ جنيه. نصيب البنت من التركة: ١٢×٢٠٠= ٢٤٠٠جنيه. ٤٢٠٠ المجموع. وفي الحالة الثانية: إذا كانت المصالحة مع أحد الورثة، فإن ذلك المتصالح معه، يحل محل المتصالح ويأخذ نصيبه، ويصبح لهذا حصتان، حصة الشخص الذي صالحه، وحصته الأصلية من الميراث، مثاله: لو مات إنسان عن زوجة، وبنت، وابنتين، فصالح أحد الابنين أخته على أن تخرج له عن نصيبها من التركة، في مقابلة شيء من ماله الخاص، فإذا تمت المصالحة، توزع التركة بين الابنين والزوجة، على أن يكون للابن "المصالح" سهمه وسهم أخته كما في هذه الصورة. فالمسألة أصلها من "٨" وبالتصحيح تصبح من "٤٠" للزوجة خمسة سهام، وللبنت سبعة سهام، ولكل ابن "١٤" سهما، ثم تضاف سهام البنت إلى أخيها الذي صالحها. فيصبح له "٢١" سهما، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. تم بحمد الله د/ محمد عبد اللطيف قنديل

стр. 354

كتاب الطلاق ١: يشترط لنفوذ التكليف٢ إلا السكران٣. ويقع بصريحه بلا نية٤،.....................................

стр. 355

وبكناية بنية١. فصريحة الطلاق٢ كذا الفراق والسراح على المشهور٣. كطلقتك، وأنت طالق، ومطلقة، ويا طالق، لا أنت طلاق والطلاق في الأصح٤، وترجمة الطلاق بالعجمية صريح على المذهب٥، وأطلقتك وأنت مطلقة كناية٦، ولو اشتهر لفظ للطلاق٦ كالحلال أو حلال الله على حرام فصريح في الأصح٧.

стр. 356

قلت: الأصلح أنه كناية، والله أعلم١. وكنايته كأنت خلية، برية، بتة، بتلة، بائن، اعتدي، واستبرئي رحمك٢، إلحقي بأهلك، حبلك على غاربك، ولا أنده سربك٣، اعزبي، اغربي، دعيني، ونحوها٤. والإعتاق كناية طلاق وعكسه٥، وليس الطلاق كناية ظهار وعكسه٦. ولو قال: أنت علي حرام، أو حرمتك، ونوى طلاقا، أو ظهارا حصل٧، أو نواهما، تخير وثبت ما اختاره٨، وقيل: طلاق٩، وقيل: ظهار١٠، أو تحريم عينها لم تحرم١١، وعليه كفارة

стр. 357

يمين١، وكذا إن لم تكن نية في الأظهر٢ والثاني لغو٣. وإن قاله لأمته ونوى عتقا ثبت٤، أو تحريم عينها أو لا نية فكالزوجة٥، ولو قال: هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام علي فلغو٦.

стр. 358

وشرط نية الكناية اقترانها بكل اللفظ١، وقيل: يكفي بأوله٢، وإشارة ناطق بطلاق لغو٣، وقيل: كناية٤، ويعتد بإشارة أخرس في المعقود والحلول٥، فإن فهم طلاقه بها كل أحد فصريحه٦، وإن اختص بفهمه فطنون فكناية٧. ولو كتب ناطق طلاقا، ولم ينوه فلغو٨، وإن نواه فالأظهر وقوعه٩، فإن كتب: إذا بلغك كتابي فأنت طالق، فإنما تطلق.

стр. 359

بلوغه١، وإن كتب: إذا قرأت كتابي وهي قارئة فقرأته طلقت٢، وإن قرئ عليها فلا في الأصلح٣، وإن لم تكن قارئة فقرئ عليها طلقت٤. فصل: له تفويض طلاقها إليها٥، وهو تمليك في الجديد٦، فيشترط لوقوعه تطليقها على الفور٧، ٨. وإن قال: طلقي بألف، فطلقت بانت ولزمها ألف٩، وفي قول: ...............................

стр. 360

توكيل١، فلا يشترط فور في الأصح٢، وفي اشتراط قبولها خلاف الوكيل٣، وعلى القولين له الرجوع قبل تطليقها٤. ولو قال: إذا جاء رمضان فطلقي لغا على التمليك٥، ولو قال: أبيني نفسك، فقالت: أبنت نويا وقع٦ وإلا فلا٧. ولو قال: طلقي، فقالت أبنت ونوت، أو أبيني ونوى فقالت: طلقت وقع٨. ولو قال: طلقي ونوى ثلاثا فقالت: طلقت ونوتهن فثلاث٩، وإلا فواحدة في الأصح١٠، ولو قال: ثلاث فوحدت أو عكسه فواحدة١١.

стр. 361

كتاب الرجعة ١: شرط المرتجع: أهلية النكاح بنفسه٢، لو طلق فجن فللولي الرجعة على الصحيح حيث له ابتداء النكاح٣، وتحصل براجعتك ورجعتك وارتجعتك٤، والأصح أن الرد والإمساك صريحان٥، وأن التزويج والنكاح كنايتان٦، وليقل: رددتها إلي

стр. 362

أو إلى نكاحي١، والجديد أنه لا يشترط الإشهاد٢، فتصح بكناية٣، ولا تقبل تعليقا٤، ولا تحصل بفعل كوطء٥، وتختص الرجعة بموطوءة٦ طلقت بلا عوض٧ لم يستوف عدد طلاقها٨، باقية في العدة٩، محل لحل١٠، لا مرتدة١١.

стр. 363

إذا ادعت انقضاء عدة أشهر وأنكر صدق بيمينه١، أو وضع حمل لمدة إمكان، وهي ممن تحيض لا آيسة فالأصح تصديقها بيمين٢. وإن ادعت ولادة تام فإمكانه ستة أشهر ولحظتان من وقت النكاح٣، أو سقط مصور فمائة وعشرون يوما ولحظتان٤، أو مضغة بلا صورة فثمانون يوما ولحظتان٥، أو انقضاء أقراء، فإن كانت حرة وطلقت في طهر فأقل الإمكان اثنان وثلاثون يوما ولحظتان٦، أو في

стр. 364

حيض فسبعة وأربعون ولحظة١، أو أمة، وطلقت في طهر فستة عشر يوما ولحظتان٢، أو في٣ حيض فأحد وثلاثون لحظة٤، وتصدق إن لم تخالف عادة دائرة٥، وكذا إن خالفت في الأصح٦. ولو وطئ رجعيتة واستأنفت الأقراء من وقت الوطء، راجع فيما كان بقي٧، ويحرم الاستمتاع بها٨، فإن وطئ فلا

стр. 365

حد١، ولا يعزز إلا معتقد تحريمه٢، ويجب مهر مثل إن لم يراجع٣، وكذا إن راجع على المذهب٤. ويصح إيلاء وظهار وطلاق ولعان٥ ويتوارثان٦. وإذا ادعى والعدة منقضية رجعة فيها فأنكرت، فإن اتفقا على وقت الانقضاء كيوم الجمعة، وقال: راجعت يوم الخميس، فقالت: بل السبت صدقت بيمينها٧. أو على وقت الرجعة كيوم الجمعة وقالت: انقضت الخميس، وقال: السبت صدق بيمينه٨.

стр. 366

وإن تنزاعا في السبق بلا اتفاق فالأصح ترجيح سبق الدعوى١، فإن ادعت الانقضاء ثم ادعى رجعة قبله صدقت بيمينها٢، أو ادعاها قبل انقضاء فقالت: بعده، صدق٣. قلت: فإن ادعيا معا صدقت٤، والله أعلم. ومتى ادعاها والعدة باقية صدق٥، ومتى أنكرتها وصدقت ثم اعترفت قبل اعترافها٦. وإذا طلق دون ثلاث، وقال: وطئت فلي رجعة وأنكرت صدقت بيمين٧، وهو مقر لها بالمهر٨، فإن قبضته فلا رجوع له٩، وإلا فلا تطالبه إلا بنصف١٠.

стр. 367

الفهرس: الموضوع الصفحة ١ التمهيد. ٤ المرأة قبل الإسلام. ٨ المرأة في ظل الإسلام. ١٢ الدراسة الموضوعية. ١٣ مقدمات النكاح المقدمة الأولى "الاختيار". ١٤ أهم الصفات التي تختار لأجلها المرأة. ٢٥ مرحلة الاختيار. ٢٥ المقدمة الثانية - الخطبة - تعريفها. ٢٨ مشروعية الخطبة حكمها والحكمة من مشروعيتها. ٢٩ شروطها. ٣٦ وسائل التعرف على المخطوبة. ٣٧ موضع النظر المسموح به شرعا ووقته وهل يكرر أو لا؟ ٤٦ حكم المضاجعة، المصافحة. ٤٧ المعانقة والتقبيل. ٤٩ الصفة الشرعية للخطبة، والعدول عنها. ٥٢ ممن تخطب المراد خطبتها؟ ٥٤ عقد النكاح - الترغيب فيه. ٥٥ تعريفه والحكمة من مشروعيته. ٥٩ حكمه. ٦٠ دليل مشروعيته. ٦١ موضوع النكاح الشرعي. ٦٢ محل العقد. ٦٣ تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية. ٦٨ أركان النكاح: الركن الأول: الصيغة. ٦٩ الألفاظ التي ينعقد بها النكاح. ٦٩ انعقاد النكاح بغير العربية. ٧٠ الإشارة إلى عقد النكاح. ٧٠ شروط الصيغة.

стр. 368

الموضوع الصفحة آداب عقد النكاح: ٧٧ أ- الخطبة قبل العقد. ٧٩ ب- الدعاء. ٧٩ ج- إعلان الزواج وإشهاره. ٨٠ د- أن ينوي الزوج بالنكاح إقامة السنة. ٨١ هـ- وصية الزوجة. ٨٣ و الوليمة. ٩٠ الركن الثاني: الزوج. ٩٤ الركن الثالث: الزوجة. ٩٥ المحرمات على التأبيد وأسبابها. ٩٥ مانع النسب. ٩٦ مانع الرضاع. ١١٤ مانع المصاهرة. ١٢١ الموانع المؤقتة. ١٢١ مانع العدد. ١٢٤ مانع الجمع. ١٢٦ مانع الكفر. ١٣٠مانع الإحرام. ١٣١ مانع العدة. ١٣١ مانع التطليق ثلاث للمطلق. ١٣٢ مانع الزوجية. ١٣٣ الركن الرابع من أركان النكاح: الشاهدان. ١٣٦ الركن الخامس من أركان النكاح: الولي. ١٣٩ شروط الولي. ١٣٩ أسباب الولاية. ١٤٧ موانع الولاية. ١٥٢ انعدام الولاية. ١٥٢ تعدد الأولياء. ١٥٥ الإقرار بالنكاح. ١٥٦ الوكالة في النكاح.

стр. 369

الموضوع الصفحة ١٦٠ الكفاءة في النكاح. ١٦٥ الخيار في النكاح والرد بالعيب. ١٧١ الإعفاف. ١٧٣ آثار عقد النكاح الصحيح. ١٧٣ أولا: حقوق الزوج على زوجته. ١٧٣ ١- حقه في الاحتباس والطاعة. ١٧٥ ٢- حقه في التمكين والقرار في البيت. ١٧٦ ٣- ولاية التأديب. ١٧٨ ٤- تزين المرأة لزوجها. ١٧٩ التبرج. ١٨٢ سببه. ١٨٣ نتائجه. ١٨٩ علاجه. ١٩٠ ثانيا: حقوق الزوجة. ١٩٠ الحقوق المالية. ١٩١ أ- المهر: تعريفه وحكمه في العقد. ١٩٢ دليل مشروعيته. ١٩٢ الحكمة من مشروعيته. ١٩٣ أسباب وجوبه. ١٩٣ ما يصلح أن يكون مهرًا. ١٩٣ أنواع المهر. ١٩٥ تنصيف المهر. ١٩٥ سقوط المهر كله. ١٩٧ المتعة وأحكامها. ١٩٨ الاختلاف في الصداق. ١٩٩ قبض المهر. ٢٠٠ المهر جهاز المرأة. ٢٠٢ ب- النفقة تعريفها وسبب وجوبها ودليله. ٢٠٤ الحكمة من مشروعيتها. ٢٠٥ شروط وجوب النفقة. ٢٠٦ تقدير النفقة.

стр. 370

الموضوع الصفحة ٢٠٧ الإعسار بالنفقة. ٢٠٧ الإبرار في دين النفقة. ٢٠٨ الحقوق غير المالية الواجبة للزوجة على زوجها. ٢٠٨ ١- حسن المعاشرة. ٢٠٨ ٢- العدل. ٢١٧ الحقوق المشتركة بين الزوجين. ٢١٨ الطلاق تعريفه دليل مشروعيته والحكمة من مشروعيته وحكمه. ٢٢٠ أركان الطلاق. ٢٢٠ الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة. ٢٢١ شروط وقوع الطلاق. ٢٢١ تقسيمات الطلاق. ٢٢١ تقسيم الطلاق باعتبار اللفظ. ٢٢٢ أقسامه باعتبار السنة والبدعة. ٢٢٢ أقسامه باعتبار العدد. ٢٢٣ الفرق بين البينونة الصغرى وبين البينونة الكبرى. ٢٢٣ الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن. ٢٢٤ الفرق بين الطلاق والتطليق. ٢٢٤ حكم الطلاق المعلق على شرط. ٢٢٥ الشك في الطلاق. ٢٢٥ الإشهاد على الطلاق والرجعة. ٢٢٦التفويض بالطلاق. ٢٢٨ فسخ النكاح أسبابه. ٢٢٩ الفرق بين فرقة الطلاق وفرقة الفسخ. ٢٣٠ واجبات الزوجة المعتدة. ٢٣٢ بيان من تجب لها نفقة العدة ومن لا تجب. ٢٣٣ نفقة العدة وسبب وجوبها وشروطها. ٢٣٤ متى تكون نفقة العدة دينا على الزوج؟ ٢٣٥ الرجعة تعريفها ومشروعيتها وشروطها. ٢٣٦ هل يشترط في الرجعة رضا الزوجة؟ ٢٣٦ بم تكون الرجعة؟

стр. 371

الموضوع الصفحة ٢٣٧ ما أقل مدة يمكن فيها تصديق المرأة بأن عدتها قد انقضت؟ ٢٣٨ الخلاف في الرجعة. ٢٤٠ الخلع: تمهيد. ٢٤١ تعريفه ومشروعيته وصفته. ٢٤٢ أركان الخلع. ٢٤٤ آثار الخلع. ٢٤٤ المقارنة بين الخلع وبين الطلاق على مال. ٢٤٥ التوكيل في الخلع. ٢٤٥ اختلاف الزوجين في الخلع. ٢٤٦ هل الخلع فسخ أم طلاق. ٢٤٨ العدة معناها. ٢٤٨ هل على الزوج عدة؟ ٢٤٩ حكمة مشروعية العدة. ٢٥٠ أسباب العدة. ٢٥١ بيان من تجب عليها العدة من النساء ومن لا تجب. ٢٥٢ متى تبدأ العدة. ٢٥٢ أنواع المعتدات. ٢٥٣ انتقال العدة من نوع إلى نوع. ٢٥٥ عدة المختلعة من زوجها. ٢٥٦ الإيلاء تعريفه ومشروعيته وأركانه. ٢٥٧ الألفاظ المستخدمة في الإيلاء. ٢٥٩ الآثار المترتبة على الإيلاء. ٢٦١ طلاق الحاكم والزوج معا. اجتماع الطلاق والإيلاء. ٢٦٢ اجتماع الإيلاء مع الظهار. اجتماع الإيلاء مع الخلع. ٢٦٣ الاختلاف في الإيلاء. ٢٦٤ الظهار تعريفه. ٢٦٦ الفرق بين الظهار والطلاق. ٢٦٧ الآثار الشرعية المترتبة على الظهار. ٢٦٩ إتباع الظهار بالطلاق.

стр. 372

الموضوع الصفحة ٢٦٩ إتباع الظهار باللعان. ٢٧٠ كفارة الظهار. اللعان تعريفه ومشروعيته. ٢٧٣ سببه. أركانه. ٢٧٣ لغة اللعان. ٢٧٤ كيفية اللعان. ٢٧٥ شروط اللعان. ٢٧٦ لعان الأخرى. ٢٧٦ الأحكام المترتبة على اللعان. ٢٧٨ دور القاضي في اللعان. مندوبان اللعان. ٢٧٩ تغليظ اللعان زمانا ومكانا. هل اللعان أيمان أم شهادات. ٢٨٠ باب الفرائض والمواريث. التعريف بالفرائض. مصادر أحكام الميراث. ٢٨١ الحث على تعلم علم الفرائض. موضوعه. ثمرته. ٢٨٢ حكم دراسته. الميراث عند العرب في الجاهلية. ٢٨٥ نظام الإرث في صدر الإسلام. الحكمة من جعل نصيب الرجل ضعف نصيب الأنثى. ٢٨٧ التركة والحقوق المتعلقة بها. أركان الإرث. ٢٨٨ تعريف الإرث وأركانه وشروطه. ٢٨٩ أسباب الإرث. ٢٩٠ موانع الإرث. ٢٩٢ توريث المطلقة. ٢٩٣ الوارثون من الرجال.

стр. 373

الموضوع الصفحة ٢٩٣ الوارثات من النساء. ٢٩٤ أنواع الإرث. ٢٩٤ أصحاب النصف. ٢٩٦ أصحاب الربع. ٢٩٧ أصحاب الثمنين. ٢٩٨ أصحاب الثلثين. ٢٩٩ الغرواتان. ٣٠٠ أصحاب السدس. ٣٠١ ما يخالف فيه الإخوة لأم غيرهم من الورثة. ٣٠١ ما يستحقه كل صاحب فرض تفصيلا. ٣١١ الإرث بالتعصب. ٣٢١٦ الحجب. ٣٢١ الحساب وأصول المسائل. ٣٢٤ العول. ٣٣٠ الرد. ٣٣٤ معرفة تقسيم التركة. ٣٤٦ ميراث الحمل. ٣٤٠ المناسخات. ٣٤٢ التخارج من التركة.