← Фикховые вопросы

Фикховые вопросы · id 87

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Полный текст (340 стр.). Показаны 281–320 · переход к 286.

стр. 281

الترجيح: يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بأنه يجب على من جامع بعد الوقوف بعرفة, وقبل التحلل الأول, أن يهدي بدنة؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على استدلال القول الآخر. المسألة الثالثة: كفارة من جامع في إحرام الحج بعد الوقوف بعرفة, وبعد التحلل الأول. اختلف الفقهاء في الكفارة الواجبة بالجماع, في إحرام الحج, بعد التحلل الأول, على قولين: القول الأول: من جامع في إحرام الحج, بعد التحلل الأول يجزئه أن يهدي شاة, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (١) , والمالكية (٢) , وقول عند الشافعية (٣) , والمذهب عند الحنابلة (٤). دليل القول الأول: وطء لم يفسد به الحج, فخفت الجناية, فأجزأت الشاة (٥). القول الثاني: من جامع في إحرام الحج, بعد التحلل الأول, وجب عليه أن يهدي بدنة, وهو قول عند الشافعية (٦) , ورواية عند الحنابلة (٧). دليل القول الثاني: أنه وطء حصل في إحرام الحج, فوجبت به بدنة, كالوطء قبل التحلل الأول (٨). نوقش: أن حكم الإحرام خفَّ بالتحلل الأول, فينبغي أن ينقص موجبه عن الإحرام التام (٩).

стр. 282

الترجيح: يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بأنه يجب على من جامع بعد التحلل الأول, أن يهدي شاة؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على استدلال القول الآخر. المسألة الرابعة: كفارة من جامع في العمرة. اختلف الفقهاء في الكفارة الواجبة بالجماع, في العمرة, على قولين: القول الأول: من جامع في العمرة يجزئه أن يهدي شاة, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (١) , والمالكية (٢) , والحنابلة (٣). دليل القول الأول: لا مدخل للبدنة في العمرة؛ إذ أنها دون الحج في الفرضية, فيجب أن يكون حكم كفارة الجماع في إحرام العمرة, دون حكم كفارة الجماع في إحرام الحج (٤). القول الثاني: من جامع في إحرام العمرة يجب عليه أن يهدي بدنة, وهذا ما ذهب إليه الشافعية (٥). دليل القول الثاني: العمرة كالحج فيما يحل ويحرم بالإحرام، فوجب أن تكون كالحج, في وجوب البدنة, عند انتهاك الإحرام بالجماع (٦). نوقش: من حج قارنا, ثم جامع, لم تجب عليه بدنة لعمرة القران, فكذلك إذا كانت العمرة مفردة (٧). الترجيح: يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بأن من جامع في إحرام العمرة, أجزأه أن يهدي شاة؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على استدلال القول الآخر.

стр. 283

المطلب الثاني: تعدد الجماع, وأثره على الكفارة , وفيه مسألتان: المسألة الأولى: صورة المسألة: من جامع أكثر من مرة, وهو محرم, كم كفارة تجب عليه؟ المسألة الثانية: حكم تعدد الجماع, وأثره على الكفارة: اختلف الفقهاء في هذه المسألة, على ثلاثة أقوال: القول الأول: إن كفر عن الجماع الأول, وجب أن يكفر كفارة ثانية عن الجماع الثاني, وإن لم يكن كفر عن الجماع الأول, كفر كفارة واحدة عن الجماعين, وهو قول عند الشافعية (١) , والمذهب عند الحنابلة (٢). دليل القول الأول: إذا ترادفت الكفارات من جنس واحد تداخلت, وإن تفرقت؛ فإن الله -تعالى- أوجب في حلق الرأس فدية واحدة, ولم يفرق بين ما وقع في دفعة, أو في دفعات, بل إن من يحلق لا يمكنه الحلق إلا شيئاً بعد شيء, ومع ذلك لا يجب عليه إلا فدية واحدة, أما إذا كفر عن الأول, لم يتحقق التتابع في الكفارات, فلا تتداخل, فهو سبب موجب للعقوبة, فتتكرر الكفارة بتكرره, بعد التطهير كما في الحد (٣).

стр. 284

القول الثاني: يجب أن يكفر عن كل جماع, سواءً كفر عن الأول, أو لم يكفر, وهو القول الصحيح عند الشافعية (١) , ورواية عند الحنابلة (٢). دليل القول الثاني: أنه وطء في إحرام منعقد, لم يتحلل شيء منه, فتعلقت به الكفارة, كالوطء الأول؛ لأنه لا يخرج من الحج بالإفساد, بل لو ارتكب محظورا في الإحرام الفاسد, وجبت عليه الفدية، كالإحرام الصحيح (٣). يمكن أن يُناقش: يُسلم بأن من ارتكب محظورا في الإحرام الفاسد, وجبت عليه الفدية, لكن إذا لم يُكفر عن المحظور الأول, وهو من نفس الجنس, تداخلت الكفارات. القول الثالث: تجزئ كفارة واحدة عن الجميع, سواء كفر عن الجماع الأول, أو لم يكفر, وهذا ما ذهب إليه المالكية (٤). دليل القول الثالث: كل وطء لم يتعلق به فساد الحج, لم تجب فيه الكفارة، كالوطء على وجه الرفض للحج, والقطع له (٥).

стр. 285

يمكن أن يناقش: لا يُسلم بصحة قياس وطء التحلل, على الوطء الثاني بعد فساد الحج, فوطء التحلل يخرج به من الحج, والوطء بعد فساد الحج لا يخرج به من الحج. القول الرابع: إن تعدد المجلس وجب أن يكفر عن كل جماع, وإن اتحد المجلس كفر كفارة واحدة, وهذا ما ذهب إليه الحنفية (١). دليل القول الرابع: أن الكفارة تجب بالجناية على الإحرام, وقد تعددت الجناية فيتعدد الحكم -وهذا وهو الأصل- إلا إذا قام دليل يوجب جعل الجنايات المتعددة, حقيقة متحدة حكما -وهو اتحاد المجلس-؛ فأسباب الوجوب إذا اجتمعت في مجلس واحد, من جنس واحد, يُكتفى بكفارة واحدة؛ لأن المجلس الواحد يجمع الأفعال المتفرقة, كما يجمع الأقوال المتفرقة, كإيلاجات في جماع واحد, لا توجب إلا كفارة واحدة، وإن كان كل إيلاجة لو انفردت أوجبت الكفارة (٢). نوقش: التحديد بعدم التكفير أولى من التحديد بالمجلس الواحد؛ طردا لاعتبار الشرع وجود التكفير من عدمه, كما في الحد, والتكفير في اليمين, والظهار, وغيرها .. (٣). الترجيح: يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بأن من كفر عن الجماع الأول, وجب أن يكفر كفارة ثانية عن الجماع الثاني, ومن لم يكفر عن الجماع الأول, كفر كفارة واحدة عن الجماعين؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على استدلالات الأقوال الأخرى.

стр. 286

المبحث الرابع: مسائل الفوات والإحصار المختصة بالزوجين , وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: تحليل الزوج زوجته من الحج. المطلب الثاني: وفاة الزوج بعد إحرام زوجته. المطلب الثالث: إحصار الزوجة بتعليق طلاقها على المضي في نسكها.

стр. 287

المطلب الأول: تحليل الزوج زوجته من الحج , وفيه مسألتان: المسألة الأولى: صورة المسألة: من أحرمت زوجته بحج الفرض, أو النفل بغير إذنه, هل يملك منعها من المضي في إحرامها؟ المسألة الثانية: حكم تحليل الزوج زوجته من الحج: اختلف الفقهاء في هذه المسألة, على ثلاثة أقوال: القول الأول: يجوز للزوج أن يحلل زوجته من حج التطوع إذا لم يأذن لها, دون حج الفريضة, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (١) , والمالكية (٢) , وقول عند الشافعية (٣) , والمذهب عند الحنابلة (٤). دليل القول الأول: حجة الإسلام فرض بأصل الشرع, فلا يملك الزوج تحليل زوجته منه, إذا شرعت فيه, أما حج التطوع, فمنافع بضع المرأة حق واجب للزوج, فلا يجوز إبطاله عليه بالتطوع, دون إذنه, فإذا احتاج الزوج إلى استيفاء حقه، لم يمكنه ذلك مع قيام الإحرام, فيحتاج إلى تحليل زوجته من إحرامها (٥). القول الثاني: يجوز للزوج أن يحلل زوجته من حج الفرض, والتطوع إذا لم يأذن لها, فإن أذن فلا يجوز له أن يحللها, وهو قول عند الشافعية (٦). دليل القول الثاني: حق الزوج واجب على الفور, والحج واجب على التراخي, فيُقدم حق الزوج (٧) , وتقديم حق الزوج في حج التطوع من باب أولى؛ لأنه لا يجوز التطوع بما يُفوت الواجب, أما إذا أذن الزوج بإسقاط حقه, فلا يجوز له تحليلها؛ لأن المرأة قد شغلت ذمتها بواجب آخر بناءً على إذنه.

стр. 288

نوقش: الحج الواجب يتعين بالشروع فيه، فيصير كالصلاة إذا أحرمت بها في أول وقتها, وقضاء رمضان إذا شرعت فيه, فلا يملك الزوج تحليل زوجته من حج الفرض إذا شرعت فيه, حتى ولو لم يأذن لها (١). القول الثالث: لا يجوز للزوج أن يحلل زوجته من حج الفرض, ولا التطوع, ولو لم يأذن لها, وهو قول بعض الشافعية (٢) , وبعض الحنابلة (٣). دليل القول الثالث: استدلوا لعدم جواز تحليل الزوجة من حج الفرض بما استدل به أصحاب القول الأول, واستدلوا لعدم جواز تحليلها من حج التطوع بالآتي: حج النفل يلتحق بالفرائض, إذا أحرم المسلم به, فلا يجوز للزوج إبطال عبادة وجبت على زوجته (٤). نوقش: إنما يصير الحج فرضا بالشروع، إذا كان الشروع مسوغا (٥). الترجيح: يظهر -والله أعلم- رجحان قول الجمهور؛ القائل بأن الزوج يجوز له أن يحلل زوجته من حج التطوع إذا لم يأذن لها, دون حج الفريضة؛ لوجاهة تعليلهم, ولورود المناقشة على استدلالات الأقوال الأخرى.

стр. 289

المطلب الثاني: وفاة الزوج بعد إحرام زوجته . تحرير محل النزاع في المسألة: أولا: اتفق الفقهاء على أن المرأة المعتدة من وفاة, يحرم عليها الخروج للحج, أو العمرة (١). واستدلوا على ذلك بما يأتي: الإجماع المحكي في المسألة (٢). ثانيا: اختلف الفقهاء في من أحرمت بحج, أو عمرة, ثم توفي زوجها, على قولين: القول الأول: يجب على من توفي زوجها بعدما أحرمت إتمام نسك الحج, أو العمرة, ثم إذا رجعت أتمت ما بقي من عدتها, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: المالكية (٣) , والشافعية (٤) , والحنابلة (٥). أدلة القول الأول: الدليل الأول: لو كانت العدة أسبق, لقُدمت العدة, فوجب أن يطرد هذا في عكسه؛ إذ الإحرام, والعدة عبادتان استويتا في الوجوب, وضيق الوقت, فوجب تقديم الأسبق منهما (٦).

стр. 290

الدليل الثاني: الحج آكد من العدة؛ لأن المشقة بتفويته تعظم؛ لما فيه من تضييع الزمان, والنفقة, وتأخير براءة الذمة, فوجب تقديمه؛ لأن الضرر مزال (١). القول الثاني: إن كان بينها وبين بلدها أقل من مسيرة ثلاثة أيام, وجب عليها الرجوع لمنزلها لتعتد فيه, وتتحلل تحلل المحصر, وإن كان بينها وبين بلدها مسيرة ثلاثة أيام, فما فوق, وجب عليها أن تتم نسكها, ثم إذا رجعت أتمت ما بقي من عدتها, وهذا ما ذهب إليه الحنفية (٢). دليل القول الثاني: أن الحج يمكن أداؤه في وقت آخر, ما العدة فإنما يجب قضاؤها في هذا الوقت خاصة, فكان الجمع بين الأمرين أولى (٣). نوقش: الحج أيضا يفوت بفوات وقته, والعمرة تفوت بفوات الرفقة, فإن أمكن الجمع بين العبادتين دون تفويت إحداهما جمع بينهما, وإلا قدم الأسبق منهما في الوجوب (٤). الترجيح: يظهر -والله أعلم- رجحان قول الجمهور؛ القائل بأن من توفي زوجها بعدما أحرمت فإنه يجب عليها إتمام نسك الحج, أو العمرة, ثم إذا رجعت أتمت ما بقي من عدتها؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولقربه من قواعد الشرع في التيسير, ورفع الحرج, ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.

стр. 291

المطلب الثالث: إحصار (١) الزوجة بتعليق طلاقها على المضي في نسكها , وفيه مسألتان: المسألة الأولى: صورة المسألة: من أحرمت بالحج الواجب بعد ما أذن لها زوجها, ثم علق زوجها طلاقها على إتمام نسكها, فهل يكون لها حكم المحصر وتحل من إحرامها؟ المسألة الثانية: حكم إحصار الزوجة بتعليق طلاقها على المضي في نسكها: اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: يباح للمرأة أن تتحلل من إحرامها تحلل المحصر, إن علق زوجها طلاقها على إتمام نسكها, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (٢) , والمالكية (٣) , والشافعية (٤) , وقول عند الحنابلة (٥). أدلة القول الأول: الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (٦). وجه الاستدلال بالآية: أن الله -تعالى- لم يُفصل بين سبب, وسبب, فهو على الإطلاق, والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (٧).

стр. 292

الدليل الثاني: أن التحلل قبل أوانه, إنما شرع دفعا للحرج الناشئ من بقاء المحرم على إحرامه، وهذا المعنى موجود في منع الزوج زوجته من إتمام النسك, وتعليق الطلاق عليه (١). الدليل الثالث: المرأة إذا علَّق زوجها طلاقها على المضي في نسكها, فهي في معنى الإحصار بالعدو, بل هي في أكثر من معناه (٢). القول الثاني: لا يباح للمرأة أن تتحلل من إحرامها, إن علق زوجها طلاقها على إتمام نسكها, وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة (٣). دليل القول الثاني: الطلاق أمر مباح, فليس للمرأة أن تترك فرائض الله, خوفا من الوقوع في الطلاق (٤). نوقش: ضرر الطلاق عظيم؛ لما فيه من خروج المرأة من بيتها، ومفارقة زوجها, وولدها، وربما كان ذلك أعظم عندها من ذهاب مالها، وهلاك سائر أهلها (٥). الترجيح: يظهر -والله أعلم- رجحان قول الجمهور؛ القائل بأن المرأة يباح لها أن تتحلل من إحرامها تحلل المحصر, إن علق زوجها طلاقها على المضي في نسكها؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.

стр. 293

الفصل السادس: مسائل الجهاد المختصة بالزوجين , وفيه مبحثان: المبحث الأول: الزواج بأرض العدو. المبحث الثاني: مسائل الأسر المختصة بالزوجين.

стр. 294

المبحث الأول: الزواج بأرض العدو . المبحث الأول: الزواج بأرض العدو (١) , وفيه مسألتان: المسألة الأولى: صورة المسألة: إذا دخل المسلم أرض العدو بأمان, فما حكم نكاحه بتلك الدار؟ المسألة الثانية: حكم الزواج بأرض العدو: اختلف الفقهاء في هذه المسألة, على قولين: القول الأول: يُكره نكاح المسلم الحُر بأرض العدو, سواءً تزوج حربية, أو مسلمة, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (٢) , والمالكية (٣) , والشافعية (٤) , وبعض الحنابلة (٥). دليل القول الأول: قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَان﴾ (٦).

стр. 295

وجه الاستدلال بالآية: أباح -سبحانه- نكاح المسلمة, والكتابية, ولم يقيد الإباحة بدار دون دار, فمن حلَّ نكاحها في دار الإسلام, حل نكاحها في دار الحرب، لكن النكاح بدار الحرب مكروه؛ لعدة أمور, منها: أولاً: النكاح بدار الحرب فيه تكثير لسواد أهل الحرب؛ بنزول المسلم بينهم، وتكاثر نسله عندهم. ثانياً: فيه تعريض للولد للرق, وللأسر, وللتخلق بأخلاق أهل الكفر, وقد يُغلب الأب المسلم على ولده, فيُسترق, ويُعلم الكفر. واحتمال هذين الأمرين قائم حتى لو كانت المنكوحة بدار الحرب امرأة مسلمة (١). القول الثاني: يحرم نكاح المسلم الحُر بأرض العدو, سواءً تزوج حربية, أو مسلمة, إلا إذا غلبت عليه الشهوة فإنه ينكح مسلمة, ويعزل عنها, وهذا هو المذهب عند الحنابلة (٢). دليل القول الثاني: من نكح بدار الحرب لا يأمن أن تأتي امرأته, بولد فيستولي عليه الكفار، وربما نشأ بينهم، فيصير على دينهم, فإن غلبت عليه الشهوة، أبيح له نكاح مسلمة؛ لأنها حال ضرورة، ويعزل عنها؛ كي لا تأتي بولد يتربى بدار الحرب (٣). نوقش من وجهين: الوجه الأول: الأصل في النكاح الحل، فلا يحرم بالشك, والتوهم (٤). الوجه الثاني: إذا جاز وطء الحربية بالسبي، فمن باب أولى أن يجوز وطئها بالنكاح (٥). الترجيح: يظهر -والله أعلم- رجحان قول الجمهور؛ القائل بكراهة النكاح بدار الحرب؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولموافقته النص القرآني, الصريح, المطلق في إباحة نكاح المسلمة والكتابية, دون تقييد بدار معينة, ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.

стр. 296

المبحث الثاني: مسائل الأسر المختصة بالزوجين , وفيه مطلبان: المطلب الأول: عقد نكاح الأسير المسلم. المطلب الثاني: وطء الأسير المسلم زوجته.

стр. 297

المطلب الأول: عقد نكاح الأسير المسلم . اختلف الفقهاء في حكم عقد نكاح الأسير المسلم, على أربعة أقوال: القول الأول: يكره للأسير أن ينكح بدار الحرب, إلا إن خشي على نفسه الوقوع في الزنا, وهذا ما ذهب إليه بعض المالكية (١) , والشافعية (٢). دليل القول الأول: الأصل في النكاح الحل, لكن يكره زواج الأسير لما يترتب عليه من المفاسد, كتعريض نسله للرق, أو الكفر, لكن إن خشي الوقوع في الزنا زالت الكراهة؛ إذ المصلحة المحققة الناجزة, مقدمة على المفسدة المستقبلة المتوهمة (٣). القول الثاني: يباح للأسير أن ينكح بدار الحرب, إلا نكاح الحربية, فيكره نكاحها إذا لم يخش الوقوع في الزنا, وهذا ما ذهب إليه أكثر الحنفية (٤). دليل القول الثاني: إذا نكح الأسير حربية ربما بقي له نسل في دار الحرب، وربما سبيت, وهي حامل منه, فلا تصدق في أنها حامل من مسلم؛ إذ إن دار الحرب ثغر, وتغنم, فيصير ما في بطنها رقيقا، وربما يتخلق أولاده بأخلاق الكفار، لكن إن خشي على نفسه الوقوع في الزنا, زالت الكراهة, كنكاح الأمة في دار الإسلام، مكروه، إلا أن يخشى على نفسه الوقوع في الزنا, فهذا مثله, أما المسلمة, أو الذمية, فلا كراهة للأسير المسلم في نكاحها، وإن لم يخف الوقوع في الزنا؛ لأنها لا تُملك بالاسترقاق, فيجوز للمسلم أن يتزوجها برضاها في دار الحرب، كما يجوز في دارنا (٥).

стр. 298

يمكن أن يناقش: يُسلم أن المسلمة, والذمية الحرة لا تملك بالاسترقاق, لكن المفاسد المترتبة على نكاح الحربية, موجودة في نكاح الأسير للمسلمة, والذمية, فما لم يخش الأسير على نفسه الوقوع في الزنا, فليس له أن يتسبب في جلب المفسدة على نفسه. القول الثالث: الإباحة مطلقا, وهذا ما ذهب إليه بعض الحنفية (١) , وأكثر المالكية (٢). دليل القول الثالث: أن الأسير لا يمكنه الخروج من دار الحرب, ومدة أسره قد تطول, ففي تحريم النكاح عليه من أجل الدار, مشقة لا يمكنه دفعها, بخلاف المسلم المستأمن بدار الحرب, فإنه يمكنه الخروج من دار الحرب باختياره (٣). يمكن أن يناقش من وجهين: الوجه الأول: أنَّ أصحاب هذا القول كرهوا نكاح المسلم المستأمن بدار الحرب؛ للخوف على الولد من الكفر (٤)، والأسير أولى أن يخشى على ولده من الكفر؛ لأن الحربي لن يمكنه من تمام الولاية على ولده. الوجه الثاني: أنَّ أصحاب هذا القول كرهوا وطء الأسير زوجته، مع صحة النكاح (٥)، فلأن يُكْره انعقاد العقد في الأسر ابتداءً من باب أولى. القول الرابع: يحرم على الأسير النكاح مطلقا, وهو المذهب عند الحنابلة (٦).

стр. 299

دليل القول الرابع: الأسير إذا ولد له ولد صار رقيقا للحربيين، ولا يأمن أن يطأ امرأته غيره منهم؛ فإنه لا يستطيع أن يدفع عن عرضه (١). نوقش: إن كان يخشى العنت, فالتحرز عن الزنا فرض، ولا يتوصل إليه إلا بالنكاح (٢). الترجيح: يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بكراهة نكاح الأسير, إلا إن خشي الوقوع في الزنا؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على استدلالات الأقوال الأخرى.

стр. 300

المطلب الثاني: وطء الأسير المسلم زوجته , وفيه مطلبان: المسألة الأولى: صورة المسألة: إذا كانت المرأة مأسورة مع زوجها في دار الحرب, فهل يطأها؟ المسألة الثانية: وطء الأسير المسلم زوجته: تحرير محل النزاع في المسألة: أولا: اتفق الفقهاء على أن الحربي إذا كان يطأ زوجة الأسير, فلا يحل للأسير أن يجامعها (١). واستدلوا على ذلك بما يأتي: حديث رويفع بن ثابت الأنصاري (٢)، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لا يحل لامرئ يؤمن بالله, واليوم الآخر, أن يسقي ماءه زرع غيره) (٣). وجه الاستدلال بالحديث: أن النبي ﷺ نهى أن يضع أحدٌ نطفته, في موضع يأتيه غيره (٤). ثانيا: اختلف الفقهاء في حكم وطء الأسير لزوجته, إذا لم يطأها الحربي, على ثلاثة أقوال: القول الأول: يكره للأسير أن يجامع زوجته, وهذا ما ذهب إليه المالكية (٥) , والشافعية (٦).

стр. 301

دليل القول الأول: الأسير غير قادر على حفظ عرضه, فقد يشركه في بضع زوجته غيره, فيستحب له الاحتياط لنطفته, ويكره أن يعرض ماءه للاختلاط بماء غيره (١). القول الثاني: يباح للأسير أن يجامع زوجته, وهذا ما ذهب إليه الحنفية (٢). دليل القول الثاني: المرأة الحرة لا يملكها أهل الحرب بالاستيلاء عليها, فنكاح الأسير باقٍ على صحته (٣). يمكن أن يناقش: لا ينازع في أن المرأة الحرة لا تملك بالاستيلاء, وأن نكاحها باقٍ على أصله, ولكن النزاع في المفاسد المترتبة على وطئها, كنكاح الأمة مباح في أصله, لكن كره لما يترتب عليه من مفسدة استرقاق الولد. القول الثالث: يحرم على الأسير أن يجامع زوجته, وهو المذهب عند الحنابلة (٤). أدلة القول الثالث: الدليل الأول: الأسير إذا ولد له ولد, كان رقيقا عند أهل الحرب, وتعلم الكفر منهم, وربما جُند معهم ضد الإسلام, وأهله (٥). يمكن أن يناقش: مفسدة استرقاق الولد, تُستدفع بالعزل.

стр. 302

الدليل الثاني: لا يأمن الأسير أن يطأ امرأته غيره من الحربيين (١). يمكن أن يناقش: غلبة الظن معمول بها في الشريعة, فإن غلب على ظنه أنهم يواقعونها, فقد ارتفع النزاع بالاتفاق السابق, وإن غلب على ظنه أنهم لا يواقعونها, فلا وجه لتحريم ما أصله الحل! الترجيح: يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول, القائل بكراهة وطء الأسير زوجته؛ إذ هو القول الوسط بين الأقوال, ولورود المناقشة على استدلال الأقوال الأخرى.

стр. 303

الخاتمة وفي آخر هذا البحث أحمد الله العلي القدير الذي يسر إنجازه, وإتمامه, وأسأله أن يبارك فيه, وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم. وقد كان من ثمرات هذا البحث, ونتائجه ما يأتي: ١. أن للزوج إجبار زوجته على أخذ شعر العانة إذا كثر وفحش بحيث تعافه نفسه. ٢. أن للزوج إجبار زوجته على التنظف, وإزالة ما تعافه نفسه من الوسخ والدرن, على القول المختار. ٣. أن خروج المذي ناقض للوضوء, وموجب له. ٤. أن المذي نجاسته نجاسة مخففة, على القول المختار. ٥. أن ما أصاب الثوب, والبدن من أثر المذي يطهر بالنضح, على القول المختار. ٦. أن تطهير مخرج المذي من أثره يكون بغسل موضع الحشفة فقط, ويتعين غسلها بالماء, على القول المختار. ٧. أن مني الرجل إذا خرج من فرج المرأة بعدما اغتسلت للجماع فإنه موجب للوضوء, ولا يجب لخروجه غسل آخر. ٨. أن الغسل لا يجب بمجرد المباشرة بشهوة. ٩. أن الوضوء يجب من المباشرة بشهوة سواءً فحشت أم لا, على القول المختار. ١٠. أن الملامسة بين الزوجين من غير شهوة بحائل لا تنقض الوضوء. ١١. أن اللمس من غير شهوة بلا حائل, لا ينقض الوضوء, لا ينقض الوضوء. ١٢. أن الجنب يستحب له أن يتوضأ بين الجماعين وضوءه للصلاة. ١٣. أن تغييب الحشفة في الفرج, موجب للغسل, وإن لم يحصل إنزال للمني. ١٤. أن إيلاج قدر الحشفة من المقطوع يوجب الغسل, على القول المختار. ١٥. أن استمناء الرجل بيد زوجته, ونحوها جائز, وكذا العكس, على القول المختار.

стр. 304

١٦. أن الرجل يجوز له أن يجامع زوجاته واحدة تلو الأخرى, ثم يغتسل عندما يفرغ غسلا واحد, في حالة سقوط القسم عنه. ١٧. أن اغتسال الرجل مع امرأته في آنٍ واحد, من إناء واحد, جائز. ١٨. أن اغتسال المرأة بعد الرجل من الإناء الذي اغتسل منه جائز. ١٩. أن الرجل يباح له أن يتطهر من الإناء الذي اغتسلت منه المرأة, ويرتفع بذلك حدثه, سواء خلت به المرأة أم لا, على القول المختار. ٢٠. أن الزوج يباح له أن يجبر زوجته المسلمة على الاغتسال من الحيض, والنفاس إذا امتنعت عنه, ويستبيح وطأها بالغسل الذي أُكرهت عليه. ٢١. أن الزوج لا يباح له أن يجبر زوجته المسلمة على الاغتسال من الجنابة, ما لم يتضايق وقت الصلاة, على القول المختار. ٢٢. أن الزوج المسلم يباح له أن يجبر زوجة الذمية على غسل الحيض, والنفاس, دون غسل الجنابة, فلا تجبر عليه, على القول المختار. ٢٣. أن العادم للماء يجوز أن يجامع أهله, وإن علم أنه لا يجد الماء, ويتيمم بلا كراهة, على القول المختار. ٢٤. أن الحائض, والنفساء إذا طهرتا من الحيض, والنفاس, ولم تجدا الماء تيممتا, وتستبيحان الصلاة بالتيمم. ٢٥. أن المرأة تحل لزوجها إذا تطهرت من الحيض, والنفاس بالتيمم, على القول المختار. ٢٦. أن الزوج يجب عليه طلب الماء لطهارة زوجته, بلا قيد, على القول المختار. ٢٧. أن وطء الحائض في فرجها محرم. ٢٨. أن الكفارة تستحب لمن جامع حائضاً, ولا تجب, على القول المختار. ٢٩. أن مقدار كفارة وطء الحائض دينار, أو نصفه على التخيير, على القول المختار. ٣٠. أن المرأة الحائض إذا كانت مكرهة على الوطء, أو جاهلة, فلا كفارة عليها.

стр. 305

٣١. أن استمتاع الرجل بزوجته الحائض, جائز, ولا يحرم إلا الاستمتاع بالفرج, على القول المختار. ٣٢. أن المرأة إذا أجنبت ثم حاضت لم يجب عليها غسل حتى تطهر من الحيض. ٣٣. أن المرأة يصح غسلها من الجنابة إذا حاضت, ويرفع غسلها -وهي حائض-حدث الجنابة, على القول المختار. ٣٤. أن المرأة الجنب إذا حاضت, ثم طهرت يجب عليها غسل واحد, يرفع حدث حيضها وجنابتها, على القول المختار. ٣٥. أن الحائض, والنفساء يحرم على زوجها أن يطأها قبل اغتسالها من الحيض, والنفاس, على القول المختار. ٣٦. أن المرأة إذا طهرت لأقل النفاس, صلت وصامت. ٣٧. أن المرأة النفساء إذا تطهرت قبل بلوغها أربعين يوما من ولادتها, يحل جماع. ٣٨. أن المرأة إذا أرادت استعمال ما يعجل الحيض, أو يؤخره, أو يرفعه, يجب عليها استئذان زوجها في استعماله. ٣٩. أن إتيان الحائض في فرجها محرم, سواءً كانت مباشرتها في فرجها بحائل, من لفافة, أو خرقة, ونحوها .. أو بدون حائل. ٤٠. أن تارك الصلاة جاحدا وجوبها كافر, إذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك. ٤١. أن تارك الصلاة تهاونا, وكسلا لا يكفر, على القول المختار. ٤٢. أن ردة أحد الزوجين قبل الدخول, تثبت به الفرقة في الحال, فإن ترك أحد الزوجين الصلاة جحودا, أو تركها تهاونا, وكسلا, وحكم الإمام بكفره, وكان ذلك قبل الدخول؛ فإن الفرقة تثبت في الحال. ٤٣. أن فُرقة الزوجين تتوقف على انقضاء العدة, إذا ثبتت ردة أحد الزوجين بعد الدخول, على القول المختار.

стр. 306

٤٤. أن وقت الصلاة إذا تضايق, ولم يبق فيه إلا قدر إيقاع الصلاة, والتطهر لها, فإنه يبدأ بالصلاة حتى ولو كانت نفسه تتوق للجماع. ٤٥. أن صلاة من صلى, ونفسه متعلقة بما يشغله, أو يهمه, ويشوش عليه خشوعه, كمن صلى, ونفسه تتوق للجماع, مع اتساع وقت الصلاة, مكروهة, واستحبوا أن يبدأ بالجماع, حتى ولو خشي فوات الجماعة. ٤٦. أن زفاف الزوجة إلى زوجها ليس بعذر في ترك الجمعة, والجماعة, على القول المختار. ٤٧. أن صلاة المرأة في بيتها, أفضل من صلاتها في المسجد. ٤٨. أن المرأة ذات الزوج, لا تخرج للمسجد, إلا بإذن زوجها. ٤٩. أن المرأة إن كان يخشى من خروجها فتنة؛ كأن تخرج متزينة, أو متطيبة, أو نحوه .. فإنه لا يجوز لها الخروج, ولا الإذن لها بذلك. ٥٠. أن الزوجة إذا استأذنت زوجها للخروج للمسجد يكره منعها, على القول المختار. ٥١. أن المسافر لا ينقطع سفره بدخول بلدٍ له فيه زوجة -مالم يكن محل إقامته-, ويباح له القصر, على القول المختار. ٥٢. أن الجماع قبل الخروج إلى صلاة الجمعة, ثم الاغتسال, والخروج إلى الصلاة, مستحب. ٥٣. أن المرأة يباح لها غسل زوجها إذا مات. ٥٤. أن الزوج يباح له غسل زوجته إذا ماتت, على القول المختار. ٥٥. أن الزوج يُكره له غسل زوجته, إذا ماتت, حتى وإن تزوج بمن يحرم جمعها معها حال حياتها, على القول المختار. ٥٦. أن المطلقة البائن, لا تغسل زوجها, ولا يغسلها. ٥٧. أن كل واحد من الزوجين يباح له غسل صاحبه, بعد الوفاة, إذا كانا في زمن عدة الطلاق الرجعي, على القول المختار. ٥٨. أن زوج الذمية يباح له تغسيلها إذا ماتت, ويكره تغسيل الذمية لزوجها المسلم, على القول المختار.

стр. 307

٥٩. أن المهر المقبوض, إذا كان مالا زكويا, وحال عليه الحول فإنه يزكى. ٦٠. أن حول زكاة المهر يحسب, من حين قبض المهر, على القول المختار. ٦١. أن الزكاة لا تجب في المهر غير المقبوض, على القول المختار. ٦٢. أن عوض الخلع المقبوض, إذا كان مالا زكويا, وحال عليه الحول فإنه يزكى. ٦٣. أن الزكاة لا تجب في عوض الخلع غير المقبوض, على القول المختار. ٦٤. أن دفع المرأة زكاة مالها لزوجها لا يصح, وإن كان مستحقا, على القول المختار. ٦٥. أن الزوج لا تصح زكاته, إذا أداها لزوجته من أي مصرف كان, على القول المختار. ٦٦. أن الزوجة إذا كانت ناشزا, لم يصح دفع زكاة زوجها إليها. ٦٧. أن الزوجة التي لا نفقة لها؛ لكونها غير مدخولٍ بها, أو ناشزا, فإنه لا تجب زكاة الفطر عنها. ٦٨. أن الزوجة التي تلزم الزوج نفقتها, يجب على زوجها إخراج زكاة الفطر عنها, على القول المختار. ٦٩. أن الزوج, إذا منع زوجته من الإنفاق من ماله, حتى ولو بالشيء اليسير, فإنه لا يجوز لها الإنفاق من ماله. ٧٠. أن إنفاق المرأة من مال زوجها, بغير إذنه, شيئا كثيرا لم تجري العادة, والعرف في الإذن به, لا يجوز. ٧١. أن إنفاق المرأة من مال زوجها شيئا يسيرا من غير أن تستأذنه, مباح, على القول المختار. ٧٢. أن جميع تبرعات المرأة بمالها, دون إذن زوجها, تصح على القول المختار. ٧٣. أن المرأة يستحب لها أن تتصدق على زوجها. ٧٤. أن من أصبح صائما في نهار رمضان, ثم أنشأ السفر ليجامع امرأته, وجب عليه إتمام صومه, ولم يجز له الترخص بالفطر. ٧٥. أن الفطر يحرم على من سافر قبل الفجر ليترخص في جماع امرأته في نهار رمضان, على القول المختار. ٧٦. أن الفطر بالجماع مباح في السفر, كما يباح الفطر بالأكل, والشرب, على القول المختار.

стр. 308

٧٧. أن الزوجان المفطران في أول نهار رمضان لعذر مبيح, ثم زال العذر المبيح في آخر النهار, يباح لهما الجماع في آخر النهار, ولو بعد زوال العذر, على القول المختار. ٧٨. أن المسافر إذا دخل بلدا ليس بمحل إقامته, وله فيه زوجة, يباح له الفطر في نهار رمضان, على القول المختار. ٧٩. أن إبطال صيام الفرض بالجماع, محرم, ويأثم فاعله, إذا كان مختارا, عالما. ٨٠. أن الكفارة, تجب على الرجل إذا جامع مختارا, عالما, وهو صائم, في نهار رمضان فقط, ولا تجب في غيره من الصوم الواجب. ٨١. أن الكفارة إذا وجبت على جامع في نهار رمضان, وجب عليه القضاء, على القول المختار. ٨٢. أن كفارة الجماع, لا تجب على الصائم صيام نفل. ٨٣. أن القضاء لا يجب على من جامع امرأته, وهو صائم صيام نفل, على القول المختار. ٨٤. أن من جامع ناسيا في نهار رمضان, فصومه صحيح, ولا يلزمه قضاء, ولا كفارة, على القول المختار. ٨٥. أن من أكره على الجماع في نهار رمضان, فصومه صحيح, ولا يلزمه القضاء, ولا كفارة, على القول المختار. ٨٦. أن من جامع في نهار رمضان جهلا بتحريمه, وكان قريب عهد بإسلام, أو نشأ ببادية بعيدة, بحيث يخفى عليه كون هذا مفطرا, لم يفطر, وإن كان مخالطا للمسلمين, بحيث لا يخفى عليه تحريمه أفطر, على القول المختار. ٨٧. أن من جامع امرأته النائمة, وهي صائمة صياما واجبا, ولم تستيقظ إلا بعد فراغه من جماعها, لم يجب عليها قضاء, ولا كفارة, على القول المختار. ٨٨. أن الوطء في نهار رمضان جائز, لمن به شبق لا تندفع شهوته بما دون الجماع, وخاف على نفسه الضرر من احتباس شهوته. ٨٩. أن نزع المجامع من حاله, واجب إذا طلع الفجر في شهر رمضان, وهو ممن يلزمه صيامه.

стр. 309

٩٠. أن من نزع من الجماع حين طلع الفجر, صيامه صحيح, ولا يلزمه قضاء, على القول المختار. ٩١. أن من استدام الجماع مع طلوع الفجر فسد صوم. ٩٢. أن من استدام الجماع بعد طلوع الفجر, يجب عليه القضاء, والكفارة, على القول المختار. ٩٣. أن من جامع ظانا أن الفجر لم يطلع, صومه صحيح, ولا يلزمه قضاء, على القول المختار. ٩٤. أن من جامع ظانا أن الشمس قد غربت, ولم يستيقن شيئا بعد ذلك, صومه صحيح, ولا يلزمه قضاء, على القول المختار. ٩٥. أن من جامع ظانا أن الشمس قد غربت, ثم تبين له أنها لم تغرب, صومه صحيح, ولا يلزمه قضاء, ولا كفارة, على القول المختار. ٩٦. أن من أتى شيئا من مقدمات الجماع, ولم يخرج منه مني, ولا مذي, صومه صحيح. ٩٧. أن من أتى شيئا من مقدمات الجماع, فأمنى, فسد صومه, ووجب عليه القضاء. ٩٨. أن من كان يخشى على نفسه الجماع, أو إنزال المني, يكره له أن يقبل امرأته, أو يباشرها. ٩٩. أن من أتى شيئا من مقدمات الجماع, فأمذى, لم يفسد صومه, على القول المختار. ١٠٠. أن من أمن الجماع, أو إنزال المني, تباح له القبلة, ونحوها .. من مقدمات الجماع في الصوم, على القول المختار. ١٠١. أن المرأة إذا جامعها زوجها, وهي مطاوعة في نهار رمضان, وجبت عليها الكفارة, على القول المختار. ١٠٢. أن من جامع في رمضان ظانا أن الفجر لم يطلع, لا تجب عليه كفارة, على القول المختار. ١٠٣. أن من جامع ظانا أن الشمس قد غربت, وهي لم تغرب, لا تجب عليه كفارة, على القول المختار. ١٠٤. أن من جامع في يوم من رمضان, ثم كفر, ثم جامع في يوم آخر, فعليه كفارة أخرى, على القول المختار. ١٠٥. أن من وطئ مرارا في يوم واحد, ولم يكفر, فليس عليه إلا كفارة واحدة.

стр. 310

١٠٦. أن من وطئ في يوم من رمضان, ولم يكفر حتى وطئ في يوم ثان, يجب عليه لكل يوم كفارة, على القول المختار. ١٠٧. أن من وطئ في يوم من رمضان, ثم كفر, ثم وطئ في نهار نفس اليوم الذي أفسده, لم تلزمه إلا كفارة واحدة, على القول المختار. ١٠٨. أن من عجز عن صيام شهرين, متتابعين في كفارة الجماع؛ لفرط شهوته, يباح له الانتقال إلى الإطعام, على القول المختار. ١٠٩. أن قضاء رمضان إذا ضاق وقته, وجب صومه, سواء أذن الزوج أم لا. ١١٠. أن المرأة ذات الزوج, لا يجوز لها أن تشرع في صوم القضاء إذا كان في الوقت سعة, دون إذن الزوج, إذا كان حاضرا, على القول المختار. ١١١. أن الزوجة إذا شرعت في صيام القضاء الموسع بإذن زوجها, لم يجز للزوج أن يرجع عن إذنه لزوجته في الصيام, وحرم على الزوج إجبار زوجته على الفطر. ١١٢. أن المرأة ذات الزوج, لا يحل لها التطوع بالصوم حتى تستأذن زوجها, وإن تطوعت بالصوم دون إذنه, جاز له إجبارها على الفطر. ١١٣. أن المرأة إذا استأذنت زوجها في صوم التطوع, فأذن لها, وصامت, يجوز للزوج أن يرجع عن إذنه, على القول المختار. ١١٤. أن الزوج إذا تعذر استمتاعه بزوجته, لعارض سفر, أو مرض ونحوهما .. فإن الزوجة يحل لها أن تصوم بغير إذن زوجها فرضا كان, أو نفلا. ١١٥. أن من جامع عامدا, وهو معتكف فسد اعتكافه. ١١٦. أن من وطئ ناسيا, أو جاهلا, ونحوهما .. لا يفسد اعتكافه. ١١٧. أن من باشر زوجه في الاعتكاف بما دون الجماع بغير شهوة فهو جائز, ولا يفسد الاعتكاف. ١١٨. أن المباشرة بشهوة محرمة على المعتكف. ١١٩. أن المباشرة بشهوة في الاعتكاف تفسده إذا أنزل المني, ولا تفسده إذا لم ينزل المني, على القول المختار.

стр. 311

١٢٠. أن المرأة إذا كانت معتكفة, ثم توفي زوجها, وهي في معتكفها, يجب أن تخرج من اعتكافها, سواءً كان اعتكاف نذر, أو اعتكاف تطوع, على القول المختار. ١٢١. أن المرأة إذا كانت معتكفة, ثم طلقها زوجها, وهي في معتكفها, أُبيح لها الخروج من المعتكف إن كان الاعتكاف مستحبا, ولا يباح لها الخروج من المعتكف إن كان الاعتكاف واجبا, على القول المختار. ١٢٢. أن المرأة ذات الزوج, يجب عليها أن تستأذن زوجها, إذا أرادت أن تعتكف سواءً طال زمن الاعتكاف, أو قصر, على القول المختار. ١٢٣. أن الزوج يجوز له أن يرجع عن إذنه لزوجته في الاعتكاف, إذا كان الاعتكاف تطوعا, ولا يجوز أن يرجع عن إذنه إذا كان الاعتكاف واجبا, على القول المختار. ١٢٤. أن المرأة إذا اعتكفت بغير إذن زوجها, جاز لزوجها تحليلها من الاعتكاف, بأي مفسد من مفسدات الاعتكاف, على القول المختار. ١٢٥. أن الزوج يستحب له أن يبذل نفقة حج زوجته, ولا يجب عليه ذلك. ١٢٦. أن الزوج يستحب له أن يخرج مع زوجته للحج, ولا يجب عليه, على القول المختار. ١٢٧. أن الزوج يحرم عليه منع زوجته من الحج الواجب, إذا اكتملت فيها شروط الوجوب, على القول المختار. ١٢٨. أن المرأة ذات الزوج, إذا أرادت حج التطوع وجب عليها أن تستأذن زوجها. ١٢٩. أن الجماع قبل الوقوف بعرفة محرم, ومفسد للحج, وموجب للمضي فيه, وقضاء الحج من العام القابل, وموجبٌ للفدية. ١٣٠. أن من أحرم نيابةً عن غيره بالحج, بالأُجرة, ثم أفسد حجه بالجماع, وجب عليه رد أُجرة الحج للمستنيب, ويجب على النائب المضي في الحج الفاسد, ويقضي النائب حجةً في العام المقبل عن نفسه من ماله, ويخرج النائب كفارة الجماع من ماله. ١٣١. أن الجماع بعد الوقوف بعرفة يفسد الحج, وتجب الفدية, والقضاء, مع المضي في الحج الفاسد, على القول المختار.

стр. 312

١٣٢. أن الجماع بعد التحلل الأول لا يفسد الحج. ١٣٣. أن الجماع بعد التحلل الأول يوجب الكفارة. ١٣٤. أن من جامع بعد التحلل الأول لا يجب عليه تجديد إحرامه من الحل, على القول المختار. ١٣٥. أن الجماع في العمرة يُفسدها, ويوجب الكفارة, ويجب المضي في العمرة الفاسدة, مع قضائها. ١٣٦. أن مقدمات الجماع تحرم على المحرم, وهي من محظورات الإحرام. ١٣٧. أن الكفارة تجب على المحرم, إذا أتى شيئا من مقدمات الجماع, أنزل أو لم ينزل. ١٣٨. أن مقدمات الجماع لا تفسد الحج, والعمرة, إذا لم يكن معها إنزال للمني. ١٣٩. أن الحج, والعمرة لا تفسد بمقدمات الجماع, إذا أنزل معها المني, على القول المختار. ١٤٠. أن من جامع قبل الوقوف بعرفة, أو جامع بعد الوقوف بعرفة, وقبل التحلل الأول, يهدي بدنة, على القول المختار. ١٤١. أن من جامع في إحرام الحج بعد التحلل الأول, أو جامع في العمرة, يجزئه أن يهدي شاة, على القول المختار. ١٤٢. أن من جامع أكثر من مرة, وهو محرم, إن كفر عن الجماع الأول, وجب أن يكفر كفارة ثانية عن الجماع الثاني, وإن لم يكن كفر عن الجماع الأول, كفر كفارة واحدة عن الجماعين, على القول المختار. ١٤٣. أن من أحرمت زوجته بحج الفرض, أو النفل بغير إذنه, يجوز له أن يحلل زوجته من حج التطوع, دون حج الفريضة, على القول المختار. ١٤٤. أن المرأة المعتدة من وفاة, يحرم عليها الخروج للحج, أو العمرة ابتداءً. ١٤٥. أن من أحرمت بحج, أو عمرة, ثم توفي زوجها, يجب عليها إتمام نسك الحج, أو العمرة, ثم إذا رجعت أتمت ما بقي من عدتها, على القول المختار. ١٤٦. أن من أحرمت بالحج الواجب بعد ما أذن لها زوجها, ثم علق زوجها طلاقها على إتمام نسكها, أبيح لها أن تتحلل من إحرامها تحلل المحصر, على القول المختار.

стр. 313

١٤٧. أن نكاح المسلم الحُر بأرض العدو مكروه, سواءً تزوج حربية, أو مسلمة, على القول المختار. ١٤٨. أن نكاح الأسير بدار الحرب مكروه, إلا إن خشي على نفسه الوقوع في الزنا, على القول المختار. ١٤٩. أن الحربي إذا كان يطأ زوجة الأسير, فلا يحل للأسير أن يجامع زوجته. ١٥٠. أن الأسير بدار الحرب يكره له أن يجامع زوجته, حتى وإن لم يطأها الحربي, على القول المختار. والوصية في ختام البحث بالآتي: ١. نشر هذا العلم, وبيان أمهات مسائله بين أواسط العامة, خاصةً من كان مقبلا على الزواج منهم؛ إذ كثيراً ما يقع الخطأ, والجهل فيها. ٢. تعظيم أحكام العبادات كبيرها, وصغيرها, وعدم التساهل بشيء منها؛ فإن المسلم مؤتمن على حفظ دينه, ولا سبيل لحفظ الواجبات إلا بحفظ المستحبات, ولا سبيل لترك المحرمات إلا بترك المكروهات. ٣. كثيرٌ من مسائل العبادات المتعلقة بذي الزوجية أمرها خفي, ودقيق, تحتاج السلامة فيها إلى كثير من الورع, والاحتياط. ٤. البحث في هذا الموضوع بحث نظري, أما الحكم على كل واقعة بعينها, فهو أمر يحتاج لفتوى عين من أهل العلم, والنظر. وأخيراً ما كان من صواب فهو من الله تعالى, وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان, والله العاصم من الزلل والموفق لصالح العمل, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا والله أعلم, وصلى الله, وسلم, وبارك على نبينا محمد, وعلى آله, وصحبه أجمعين.

стр. 314

فهرس المصادر والمراجع - الاختيار لتعليل المختار, عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي, مطبعة الحلبي-القاهرة, ١٣٥٦ هـ. - أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل, محمّد بن بدر الدين بن عبد الحق ابن بلبان الحنبلي, ت: محمد ناصر العجمي, دار البشائر الإسلامية-بيروت, ط: الأولى، ١٤١٦ هـ. - الإرشاد إلى سبيل الرشاد, محمد بن أحمد بن أبي موسى الشريف، أبو علي الهاشمي البغدادي, ت: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي, مؤسسة الرسالة, ط: الأولى، ١٤١٩ هـ. - إرْشَادُ السَّالِك إلىَ أَشرَفِ المَسَالِكِ فِي فقهِ الإمَامِ مَالِك, عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي، المالكي, مكتبة مصطفى البابي الحلبي-مصر, ط: الثالثة. - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل, محمد ناصر الدين الألباني, المكتب الإسلامي-بيروت, ط: الثانية ١٤٠٥ هـ. - الاستذكار, أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي, ت: سالم محمد عطا، ومحمد علي معوض, دار الكتب العلمية-بيروت, ط: الأولى، ١٤٢١ هـ. - أسد الغابة, أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير, دار الفكر-بيروت, ١٤٠٩ هـ. - أسنى المطالب في شرح روض الطالب, زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي, دار الكتاب الإسلامي. - أسهل المدارك (شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك) , أبو بكر بن حسن بن عبد الله الكشناوي, دار الفكر- بيروت, ط: الثانية.

стр. 315

- الأشباه والنظائر, تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي, دار الكتب العلمية, ط: الأولى, ١٤١١ هـ. - الإشراف على نكت مسائل الخلاف, القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي, ت: الحبيب بن طاهر, دار ابن حزم, ط: الأولى، ١٤٢٠ هـ. - الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل, موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، أبو النجا, ت: عبد اللطيف محمد موسى السبكي, دار المعرفة- بيروت. - الأم, الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي, دار المعرفة-بيروت,١٤١٠ هـ. - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف, علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي, دار إحياء التراث العربي, ط: الثانية. - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف, أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري, ت: أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف, دار طيبة-الرياض, ط: الأولى, ١٤٠٥ هـ. - البحر الرائق شرح كنز الدقائق, زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري, دار الكتاب الإسلامي, ط: الثانية. - البحر المحيط في أصول الفقه, أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي, دار الكتبي, ط: الأولى، ١٤١٤ هـ. - بحر المذهب, أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني, ت: طارق فتحي السيد, دار الكتب العلمية, ط: الأولى، ٢٠٠٩ م. - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي, دار الكتب العلمية, ط: الثانية، ١٤٠٦ هـ. - بداية المجتهد ونهاية المقتصد, أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد, دار الحديث-القاهرة. - بلغة السالك لأقرب المسالك, أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي, دار المعارف. - البناية شرح الهداية, أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى, دار الكتب العلمية-بيروت، ط: الأولى، ١٤٢٠ هـ.

стр. 316

- البيان في مذهب الإمام الشافعي, أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي, ت: قاسم محمد النوري, دار المنهاج-جدة, ط: الأولى، ١٤٢١ هـ. - البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة, أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي, ت: د. محمد حجي, وآخرون, دار الغرب الإسلامي-بيروت, ط: الثانية، ١٤٠٨ هـ. - تاج العروس من جواهر القاموس, محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني أبو الفيض الزَّبيدي, دار الهداية. - التاج والإكليل لمختصر خليل, محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي أبو عبد الله المواق المالكي, دار الكتب العلمية, ط: الأولى، ١٤١٦ هـ. - التبصرة, علي بن محمد الربعي أبو الحسن المعروف باللخمي, ت: د. أحمد عبد الكريم نجيب, وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية-قطر, ط: الأولى، ١٤٣٢ هـ. - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق, عثمان بن علي بن محجن البارعي فخر الدين الزيلعي الحنفي, المطبعة الكبرى الأميرية-القاهرة, ط: الأولى، ١٣١٣ هـ. - تحرير ألفاظ التنبيه, أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي, ت: عبد الغني الدقر, دار القلم-دمشق, ط: الأولى، ١٤٠٨ هـ. - التجريد للقدوري, أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري, ت: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية, دار السلام-القاهرة, ط: الثانية، ١٤٢٧ هـ. - تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي, سراج الدين أبي حفص عمر بن رسلان البلقيني الشافعي, ت: أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري, دار القبلتين-الرياض, ط: الأولى، ١٤٣٣ هـ. - ترتيب المدارك وتقريب المسالك, أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي, ت: ابن تاويت الطنجي, وعبد القادر الصحراوي، وآخرون .. , مطبعة فضالة-المغرب, ط: الأولى. - التعريفات الفقهية, محمد عميم الإحسان المجددي البركتي, دار الكتب العلمية, ط: الأولى، ١٤٢٤ هـ. - التعليقة على مختصر المزني, القاضي أبو محمد الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ, ت: علي محمد معوض, وعادل أحمد عبد الموجود, مكتبة نزار مصطفى الباز-مكة المكرمة.

стр. 317

- تفسير القرآن العظيم, أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي, ت: سامي بن محمد سلامة, دار طيبة للنشر والتوزيع, ط: الثانية ١٤٢٠ هـ. - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي, ت: مصطفى بن أحمد العلوي, ومحمد عبد الكبير البكري, وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية-المغرب, ١٣٨٧ هـ. - التنبيه على مبادئ التوجيه-قسم العبادات, أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي المهدوي, ت: د. محمد بلحسان, دار ابن حزم-بيروت, ط: الأولى، ١٤٢٨ هـ. - التنبيه في الفقه الشافعي, أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي, عالم الكتب. - التَّنْبيهَاتُ المُسْتَنْبَطةُ على الكُتُبِ المُدَوَّنَةِ والمُخْتَلَطَة, عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي أبو الفضل, ت: د. محمد الوثيق، د. عبد النعيم حميتي, دار ابن حزم-بيروت, ط: الأولى، ١٤٣٢ هـ. - تهذيب التهذيب, أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني , مطبعة دائرة المعارف النظامية-الهند, ط: الأولى، ١٣٢٦ هـ. - التهذيب في اختصار المدونة, خلف بن أبي القاسم محمد الأزدي القيرواني أبو سعيد ابن البراذعي المالكي, ت: د. محمد الأمين, دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث-دبي, ط: الأولى، ١٤٢٣ هـ. - التهذيب في فقه الإمام الشافعي, أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي, ت: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض, دار الكتب العلمية, ط: الأولى، ١٤١٨ هـ. - التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب, خليل بن إسحاق بن موسى ضياء الدين الجندي المالكي المصري, ت: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب, مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث, ط: الأولى، ١٤٢٩ هـ. - تهذيب الكمال في أسماء الرجال, يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف أبو الحجاج جمال الدين ابن الزكي القضاعي, ت: د. بشار عواد معروف, مؤسسة الرسالة-بيروت, ط: الأولى، ١٤٠٠ هـ.

стр. 318

- الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني, صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري, المكتبة الثقافية-بيروت. - جامع البيان في تأويل القرآن, محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري, ت: أحمد محمد شاكر, مؤسسة الرسالة, ط: الأولى، ١٤٢٠ هـ. - الجامع لمسائل المدونة, أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي, دار الفكر, ط: الأولى، ١٤٣٤ هـ. - الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه, محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي, ت: محمد زهير بن ناصر الناصر, دار طوق النجاة, ط: الأولى، ١٤٢٢ هـ. - الجواهر المضية في طبقات الحنفية, عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، أبو محمد، محيي الدين الحنفي, مير محمد كتب خانه- كراتشي. - الجوهرة النيرة, أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّبِيدِيّ اليمني الحنفي, المطبعة الخيرية, ط: الأولى، ١٣٢٢ هـ. - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات, محمد بن أحمد بن علي البهوتي الْخَلْوَتي, ت: د. سامي بن محمد الصقير, ود. محمد بن عبد الله اللحيدان, دار النوادر- سوريا, ط: الأولى، ١٤٣٢ هـ. - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير, محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي, دار الفكر. - حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع, عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي, ط: الأولى - ١٣٩٧ هـ. - حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح, أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي, ت: محمد عبد العزيز الخالدي, دار الكتب العلمية-بيروت, ط: الأولى, ١٤١٨ هـ. - حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني, أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي ت: وسف الشيخ محمد البقاعي, دار الفكر- بيروت, ١٤١٤ هـ.

стр. 319

- الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي, أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي, ت: الشيخ علي محمد معوض-الشيخ عادل أحمد عبد الموجود, دار الكتب العلمية-بيروت, ط: الأولى، ١٤١٩ هـ. - حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء, محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر أبو بكر الشاشي القفال الفارقيّ الشافعي, ت: د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة, مؤسسة الرسالة-بيروت, ط: الأولى، ١٩٨٠ م. - درر الحكام شرح غرر الأحكام, محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا خسرو, دار إحياء الكتب العربية. - دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات, منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلي, عالم الكتب, ط: الأولى، ١٤١٤ هـ. - الذخيرة, أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي, ت: محمد حجي, وسعيد أعراب, ومحمد بو خبزة, دار الغرب الإسلامي- بيروت, ط: الأولى، ١٩٩٤ م. - ذيل طبقات الحنابلة, عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي, ت: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين, مكتبة العبيكان-الرياض, ط: الأولى، ١٤٢٥ هـ. - ذيل ميزان الاعتدال, أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي, ت: علي محمد معوض, وعادل أحمد عبد الموجود, دار الكتب العلمية-بيروت, ط: الأولى، ١٤١٦ هـ. - رد المحتار على الدر المختار, ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي, دار الفكر-بيروت, ط: الثانية، ١٤١٢ هـ. - روضة الطالبين وعمدة المفتين, أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي, ت: زهير الشاويش, المكتب الإسلامي-بيروت, ط: الثالثة، ١٤١٢ هـ. - الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي, محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور, ت: مسعد عبد الحميد السعدني, دار الطلائع.

стр. 320

- السراج الوهاج على متن المنهاج, محمد الزهري الغمراوي, دار المعرفة للطباعة والنشر-بيروت. - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها, أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني, مكتبة المعارف للنشر والتوزيع-الرياض, ط: الأولى، ١٤٢٢ هـ. - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة, أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني, دار المعارف-الرياض, ط: الأولى، ١٤١٢ هـ. - سنن ابن ماجه, أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني, ت: شعيب الأرنؤوط, وآخرون .. دار الرسالة العالمية, ط: الأولى، ١٤٣٠ هـ. - سنن أبي داود, سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني, ت: شعَيب الأرنؤوط, ومحَمَّد كامِل قره بللي, دار الرسالة العالمية, ط: الأولى، ١٤٣٠ هـ. - سنن الترمذي, محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى, ت: أحمد محمد شاكر, وآخرون .. , مكتبة مصطفى البابي الحلبي-مصر, ط: الثانية، ١٣٩٥ هـ. - السنن الصغرى للنسائي, أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي, ت: عبد الفتاح أبو غدة, مكتب المطبوعات الإسلامية-حلب, ط: الثانية، ١٤٠٦ هـ. - السنن الكبرى, أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي, ت: محمد عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية-بيروت, ط: الثالثة، ١٤٢٤ هـ. - سير أعلام النبلاء, شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي , دار الحديث-القاهرة, ط: ١٤٢٧ هـ. - شرح التلقين, أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي, ت: محمَّد المختار السّلامي, دار الغرب الإِسلامي, ط: الأولى، ٢٠٠٨ م. - شرح الرسالة, أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي, دار ابن حزم, ط: الأولى، ١٤٢٨ هـ.
следующие страницы →