Полный текст (5 892 стр.). Показаны 4096–4135 · переход к 4101.
стр. 4096
٤٠٩٦ - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : " إذا وقعت فأرة فى السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه ".
** حم د
(بلوغ المرام ١٦٠/١)
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٦٠: حكم عليه البخارى وأبو حاتم بالوهم.
стр. 4097
٤٠٩٧ - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال: " لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له فإذا مات فهى حرة ".
** ما هق
(بلوغ المرام ١٦١/١)
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٦١: قال البيهقى: رفعه بعض الرواة فوهم.
стр. 4098
٤٠٩٨ - عن جابر رضى الله عنه قال: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبى صلى الله
عليه وسلم حى لا يرى بذلك بأسا.
** ن جه قط حب
(بلوغ المرام ١٦١/١)
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٦١: صححه ابن حبان.
стр. 4099
٤٠٩٩ - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: نهى رسول الله ﷺ " عن بيعتين فى بيعة ".
** حم ن
(بلوغ المرام ١٦٢/١)
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٦٢: صححه الترمذى وابن حبان.
** تعقيب: قال الفقى ١ / ١٦٢: ورواه أيضا مالك فى بلاغاته _ وهى صحيحة _ والشافعى، ورجال أحمد
رجال الصحيح.
стр. 4100
٤١٠٠ - عن عمرو بي شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: " لا يحل سلف وبيع ولا شرطان فى بيع، ولا ربح مالم يضمن ولا
بيع ما ليس عندك ".
** حم د ت ن جه
(بلوغ المرام ١٦٢/١)
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٦٢: صححه الترمذى وابن خزيمة والحاكم، وأخرجه فى علوم الحديث من رواية أبى حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ: نهى عن بيع وشرط. ومن هذا الوجه أخرجه الطبرانى فى الأوسط، وهو غريب.
стр. 4101
٤١٠١ - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: ابتعت زيتا فى السوق، فلما استوجبته لقينى رجلا فأعطانى به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يد الرجل فأخذ رجل من خلفى بذراعى فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
** حم د
(بلوغ المرام ١٦٣/١)
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٦٣: صححه ابن حبان والحاكم.
стр. 4102
٤١٠٢ - عن ابن عمر قال: قلت: يا رسول الله إنى أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذه وأعطى هذه
من هذا، فقال رسول الله ﷺ : " لا بأس أن تأخذها بسعر يومها
مالم تفترقا وبينكما شىء ".
** حم د ت ن جه
(بلوغ المرام ١٦٣/١)
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٦٣: صححه الحاكم.
стр. 4103
٤١٠٣ - عن جابر رضى الله عنه أن النبى ﷺ : " نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا، إلا أن تعلم ".
** حم د ت ن
(بلوغ المرام ١٦٤/١)
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٦٤: صححه الترمذى.
стр. 4104
٤١٠٤ - عن أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ
يقول: " من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ".
** حم
(بلوغ المرام ١٦٥/١)
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٦٥: صححه الترمذى والحاكم. لكن فى إسناده مقال وله شاهد.
** تعقيب: قال الفقى ١ / ١٥٦: فى إسناده حسين بن عبد الله المعافرى مختلف فيه، وشاهده من حديث أبى موسى عند ابن ماجه والدارقطنى بإسناد لا بأس به بلفظ: " لعن رسول الله ﷺ من فرق بين الوالد وولده وبين الأخ وأخيه "، وعن عبادة بن الصامت عند الحاكم والدارقطنى بإسناد ضعيف " لا يفرق بين الأم وولدها " قيل: إلى متى؟ قال: " حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية ".
стр. 4105
٤١٠٥ - عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: أمرنى رسول الله ﷺ
أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما، ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه
وسلم فقال: " أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا ".
** حم
(بلوغ المرام ١٦٥/١)
** رجاله ثقات
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١/ ١٦٥: صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبرانى وابن القطان.
стр. 4106
٤١٠٦ - عن أنس بن مالك قال: غلا السعر فى المدينة على عهد رسول الله ﷺ ، فقال الناس: يارسول الله غلا السعر فسعر لنا، فقال رسول الله ﷺ : " إن الله هو المسعر، القابض، الباسط الرازق، وإنى لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبنى بمظلمة ولا مال ".
** حم د ت جه
(بلوغ المرام ١٦٥/١)
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٦٦: صححه ابن حبان.
** تعقيب: قال الفقى ١ / ١٦٦: قال الحافظ فى التلخيص: إسناده على شرط مسلم.
стр. 4107
٤١٠٧ - عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ : " من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة ".
** طب
(بلوغ المرام ١٦٧/١)
** إسناده حسن
стр. 4108
٤١٠٨ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : " الخراج بالضمان ".
** حم د ت ن جه
(بلوغ المرام ١٦٧/١)
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٦٧: ضعفه البخارى وأبو داود. صححه الترمذى وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان
والحاكم وابن القطان.
** تعقيب: قال الفقى ١ / ١٦٧: لهذا الحديث عند أبى داود ثلاث طرق: اثنان منها رجالهما رجال الصحيح والثالث قال فيها أبو داود: إسناده ليس بذاك ولعله لأن فيها مسلم
بن خالد الزنجى: شيخ الشافعى وهو متفق على الاحتجاج به.
стр. 4109
٤١٠٩ - عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبى ﷺ : " نهى عن
شراء ما فى بطون الأنعام حتى تضع وعن بيع ما فى ضروعها وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص ".
** جه بز قط
(بلوغ المرام ١٦٧/١)
** إسناده ضعيف
** تعقيب: قال الفقى ١ / ١٦٨: فى إسناده شهر بن حوشب تكلم فيه ابن عدى والنسائى. وقوى أمره البخارى وحسن حديثه هو وأحمد والترمذى. وله شواهد عن أبى هريرة عند أحمد وأبى داود وعن ابن عباس عند البيهقى والدارقطنى فتعدد طرقه يشد بعضها بعضا.
стр. 4110
٤١١٠ - عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ : " أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن فى ضرع ".
** طس قط
(بلوغ المرام ١٦٨/١)
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٦٨: أخرجه أبو داود فى المراسيل لعكرمة، وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس باسناد قوى، ورجحه البيهقى.
** تعقيب: قال الفقى ١ / ١٦٨ _ تعليقا على قوله " رجحه البيهقى " _: أى رجح وقفه، وله شاهد عند أبى بكر بن عاصم عن عمران بن حصين مرفوعا بإسناد يحتج.
стр. 4111
٤١١١ - عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى ﷺ : " نهى عن بيع
المضامين والملاقيح ".
** بز
(بلوغ المرام ١٦٨/١)
** إسناده ضعيف
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٦٨: وفى إسناده ضعف.
** تعقيب: قال الفقى ١ / ١٦٨: فى إسناده صالح بن أبى الأخضر ضعفه ابن عدى وله شاهد عن ابن عمر عند عبد الرازق بسند قوى.
стр. 4112
٤١١٢ - عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ :
" من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته ".
** د جه
(بلوغ المرام ١٦٨/١)
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٦٨: صححه ابن حبان والحاكم.
стр. 4113
٤١١٣ - عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى ﷺ قال:
" الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم ".
** جه ك
(بلوغ المرام ١٧٠/١)
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٧٠: رواه ابن ماجه مختصرا، والحاكم بتمامه وصححه.
стр. 4114
٤١١٤ - عن سمرة بن جندب: " أن النبى ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ".
** حم د ت ن جه
(بلوغ المرام ١٧١/١)
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٧١: صححه الترمذى وابن الجارود.
** تعقيب: قال الفقى ١ / ١٧١: هو من رواية الحسن البصرى عن سمرة وهو مختلف فى سماعه منه. قال الأثرم: قال أبو عبد الله: لا يصح سماعه منه. وأحاديث المنع كلها ليس منها حديث يعتمد عليه. اه.
стр. 4115
٤١١٥ - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
" إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم ".
** د
(بلوغ المرام ١٧٢/١)
** إسناده فيه مقال
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٧٢: رواه أبو داود من رواية نافع عنه وفى إسناده مقال، ولأحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقات، وصححه ابن القطان.
стр. 4116
٤١١٦ - عن أبى أمامة رضى الله عنه عن النبى ﷺ قال: " من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا ".
** حم د
(بلوغ المرام ١٧٢/١)
** إسناده فيه مقال
стр. 4117
٤١١٧ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: " لعن رسول الله صلى الله
عليه وسلم الراشى والمرتشى ".
** د ت
(بلوغ المرام ١٧٢/١)
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٧٢: صححه الترمذى.
стр. 4118
٤١١٨ - عن عبد الله بن عمرو: " أن النبى ﷺ أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، قال: فكنت أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ".
** ك هق
(بلوغ المرام ١٧٢/١)
** رجاله ثقات
** تعقيب: قال الفقى ١ / ١٧٢: قال يحيى بن معين: هو حديث مشهور.
стр. 4119
٤١١٩ - عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ
يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال: " أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم
فنهى عن ذلك ".
** حم د ت ن جه
(بلوغ المرام ١٧٣/١)
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٧٣: صححه ابن المدينى والترمذى وابن حبان والحاكم.
стр. 4120
٤١٢٠ - عن ابن عمر: " أن النبى ﷺ نهى عن بيع الكالىء بالكالىء يعنى الدين بالدين ".
** بز سحق
(بلوغ المرام ١٧٣/١)
** إسناده ضعيف
** تعقيب: قال الفقى ١ / ١٧٣: هو من رواية الدراوردى عن موسى بن عبيدة الربذى. قال أحمد: لا تحل الرواية عنه ولا أعرف هذا الحديث عن غيره.
стр. 4121
٤١٢١ - عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه: " أن رسول الله ﷺ
نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد ".
** حم د ت جه
(بلوغ المرام ١٧٤/١)
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٧٤: صححه ابن حبان والحاكم.
стр. 4122
٤١٢٢ - عن عائشة رضى الله عنها قالت: قلت: " يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من
الشام فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة، فبعث إليه فامتنع ".
** ك هق
(بلوغ المرام ١٧٥/١)
** رجاله ثقات
стр. 4123
٤١٢٣ - عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : " لا يغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه، له غنمه، وعليه غرمه ".
** قط ك
(بلوغ المرام ١٧٥/١)
** رجاله ثقات
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٧٦: رجاله ثقات إلا أن المحفوظ عند أبى داود وغيره إرساله.
стр. 4124
٤١٢٤ - عن على قال: قال رسول الله ﷺ : " كل قرض جر منفعة فهو ربا ".
** حارث
(بلوغ المرام ١٧٦/١)
** إسناده ساقط
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٧٦: رواه الحارث بن أبى أسامة وإسناده ساقط. وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقى. وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخارى.
** تعقيب: قال الفقى ١ / ١٧٦: فى إسناده سوار بن مصعب، قال النسائى: متروك، وقال البخارى: منكر الحديث.
стр. 4125
٤١٢٥ - عن أبى بكر بن عبد الرحمن مرسلا: " أيما رجل باع متاعا فأفلس الذى ابتاعه ولم يقض الذى باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات
المشترى فصاحب المتاع أسوة الغرماء ".
** د ما
(بلوغ المرام ١٧٦/١)
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٧٦: رواه أبو داود ومالك من رواية أبى بكر بن عبد الرحمن مرسلا. ووصله البيهقى وضعفه تبعا لأبى داود.
** تعقيب: قال الفقى ١ / ١٧٧: لأنه من رواية اسماعيل بن عياش لكنه لا يضعف إلا إذا روى عن غير الشاميين وهو هنا روى عن الحارث الزبيدى وهو شامى فهو صالح للإحتجاج به فيعضد المرسل ويقويه.
стр. 4126
٤١٢٦ - عن عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة فى صاحب لنا قد أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله ﷺ : " من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به ".
** ك د جه
(بلوغ المرام ١٧٧/١)
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٧٧: صححه الحاكم. وضعفه أبو داود وضعف أيضا الزيادة فى ذكر الموت.
** تعقيب: قال الفقى ١ / ١٧٧: لأن فى إسناده أبا المعتمر، قال أبو داود: من هو؟ أى لا يعرف لكن قال أبو حاتم: أبو المعتمر بن عمرو بن أبى رافع روى عنه ابن أبى ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة وهو ثقة فاضل فقيه. قال الشافعى: رواية عمرو بن خلدة أولى من رواية أبى بكر بن عبد الرحمن المرسلة.
стр. 4127
٤١٢٧ - عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ : " لى الواجد يحل عرضه وعقوبته ".
** د ن خت
(بلوغ المرام ١٧٧/١)
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٧٧: صححه ابن حبان.
стр. 4128
٤١٢٨ - عن ابن كعب بن مالك عن أبيه: " أن رسول الله ﷺ حجر على معاذ ماله وباعه فى دين كان عليه ".
** قط
(بلوغ المرام ١٧٨/١)
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٧٨: صححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح إرساله.
стр. 4129
٤١٢٩ - عن عطية القرظى رضى الله تعالى عنه قال: " عرضنا على النبى صلى الله عليه
وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله فكنت ممن لم ينبت
فخلى سبيلى ".
** د ت ن جه
(بلوغ المرام ١٧٨/١)
** قال الحافظ فى " البلوغ "١ / ١٧٨: صححه ابن حبان والحاكم وقال: على شرط الشيخين.
стр. 4130
٤١٣٠ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: " لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ". وفى لفظ: " لا يجوز للمرأة أمر فى مالها إذا ملك زوجها عصمتها ".
** حم د ن جه
(بلوغ المرام ١٧٨/١)
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٧٨: صححه الحاكم.
стр. 4131
٤١٣١ - عن عمرو بن عوف المزنى رضى الله تعالى عنه أن رسول الله ﷺ قال: " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما ".
** ت
(بلوغ المرام ١٧٩/١)
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٧٩: صححه الترمذى وأنكروا عليه لأن راوية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. وقد صححه ابن حبان من حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه.
** تعقيب: قال الفقى ١ / ١٧٩: قال فيه الشافعى وأبو داود: هو ركن من أركان الكذب. وقال ابن حبان له عن أبيه نسخة موضوعة. وقال الذهبى: أما الترمذى فروى من حديثه " الصلح جائز..
.. الخ وصححه فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه. وقال الحافظ: ووقف هذا الحديث على عمر أشهر يعنى كتابه إلى أبى موسى المشهور فى القضاء. رواه البيهقى فى المعرفة، وقد رواه الدارقطنى من حديث أبى هريرة مختصرا وقال: هذا صحيح الإسناد وأخرجه الحاكم فى المستدرك وقال: صحيح على شرطهما.
стр. 4132
٤١٣٢ - عن جابر رضى الله تعالى عنه قال: توفى رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله ﷺ فقلنا: تصلى عليه؟ فخطا خطى ثم قال: " أعليه دين "، فقلنا: ديناران، فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيناه، فقال أبو قتادة: الديناران على، فقال رسول الله ﷺ : " حق الغريم
وبرىء منهما الميت "، قال: نعم، فصلى عليه.
** حم د ن
(بلوغ المرام ١٨٠/١)
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٨٠: صححه ابن حبان والحاكم.
стр. 4133
٤١٣٣ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ : " لا كفالة فى حد ".
** هق
(بلوغ المرام ١٨٠/١)
** إسناده ضعيف
** تعقيب: قال الفقى ١ / ١٨٠: قال البيهقى: إنه منكر، وفى الباب آثار كلها لا تخلو عن مقال.
стр. 4134
٤١٣٤ - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : " قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما ".
** د
(بلوغ المرام ١٨١/١)
** قال الحافظ فى "البلوغ " ١ / ١٨١: صححه الحاكم.
стр. 4135
٤١٣٥ - عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبى ﷺ فقال: " إذا أتيت وكيلى بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقا ".
** د
(بلوغ المرام ١٨١/١)
** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٨١: صححه أبو داود.
следующие страницы →