← Книги сунны

Книги сунны · id 88

روضة المحدثين

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (5 892 стр.). Показаны 4131–4170 · переход к 4136.

стр. 4131

٤١٣١ - عن عمرو بن عوف المزنى رضى الله تعالى عنه أن رسول الله ﷺ قال: " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما ". ** ت (بلوغ المرام ١٧٩/١) ** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٧٩: صححه الترمذى وأنكروا عليه لأن راوية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. وقد صححه ابن حبان من حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه. ** تعقيب: قال الفقى ١ / ١٧٩: قال فيه الشافعى وأبو داود: هو ركن من أركان الكذب. وقال ابن حبان له عن أبيه نسخة موضوعة. وقال الذهبى: أما الترمذى فروى من حديثه " الصلح جائز.. .. الخ وصححه فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه. وقال الحافظ: ووقف هذا الحديث على عمر أشهر يعنى كتابه إلى أبى موسى المشهور فى القضاء. رواه البيهقى فى المعرفة، وقد رواه الدارقطنى من حديث أبى هريرة مختصرا وقال: هذا صحيح الإسناد وأخرجه الحاكم فى المستدرك وقال: صحيح على شرطهما.

стр. 4132

٤١٣٢ - عن جابر رضى الله تعالى عنه قال: توفى رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله ﷺ فقلنا: تصلى عليه؟ فخطا خطى ثم قال: " أعليه دين "، فقلنا: ديناران، فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيناه، فقال أبو قتادة: الديناران على، فقال رسول الله ﷺ : " حق الغريم وبرىء منهما الميت "، قال: نعم، فصلى عليه. ** حم د ن (بلوغ المرام ١٨٠/١) ** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٨٠: صححه ابن حبان والحاكم.

стр. 4133

٤١٣٣ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ : " لا كفالة فى حد ". ** هق (بلوغ المرام ١٨٠/١) ** إسناده ضعيف ** تعقيب: قال الفقى ١ / ١٨٠: قال البيهقى: إنه منكر، وفى الباب آثار كلها لا تخلو عن مقال.

стр. 4134

٤١٣٤ - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : " قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما ". ** د (بلوغ المرام ١٨١/١) ** قال الحافظ فى "البلوغ " ١ / ١٨١: صححه الحاكم.

стр. 4135

٤١٣٥ - عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبى ﷺ فقال: " إذا أتيت وكيلى بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقا ". ** د (بلوغ المرام ١٨١/١) ** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٨١: صححه أبو داود.

стр. 4136

٤١٣٦ - عن أبى ذر رضى الله عنه قال: قال لى النبى ﷺ : " قل الحق ولو كان مرا ". ** لم (بلوغ المرام ١٨٢/١) ** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٨٢: صححه ابن حبان من حديث طويل.

стр. 4137

٤١٣٧ - عن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : " على اليد ما أخذت حتى تؤديه ". ** حم د ت ن جه (بلوغ المرام ١٨٢/١) ** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٨٢: صححه الحاكم. ** تعقيب: قال الفقى ١ / ١٨٢: هو من رواية الحسن عن سمرة.

стр. 4138

٤١٣٨ - عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ : " أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ". ** ت د (بلوغ المرام ١٨٢/١) ** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٨٣: حسنه أبو داود، وصححه الحاكم، واستنكره أبو حاتم الرازى، وأخرجه جماعة من الحفاظ وهو شامل للعارية. ** تعقيب: قال الفقى ١ / ١٨٣: إنما استنكره أبو حاتم لأنه روى من طرق فى أحدها طلق بن غنم، وفى الآخر أيوب بن سويد، وفى الآخر من لا يعرف. ولذا قال ابن الجوزى: لا يصح من جميع طرقه شىء.

стр. 4139

٤١٣٩ - عن يعلى بن أمية رضى الله عنه قال: قال لى رسول الله ﷺ : " إذا أتتك رسلى فأعطهم ثلاثين درعا "، قلت: يارسول الله أعاريه مضمونة أو عارية مؤداه؟ قال: بل عارية مؤداة ". ** حم د ن (بلوغ المرام ١٨٣/١) ** قال الحافظ فى " البلوغ ١ / ١٨٣: صححه ابن حبان.

стр. 4140

٤١٤٠ - عن صفوان بن أمية رضى الله عنه أن النبى ﷺ استعار منه دروعا يوم حنين، فقال: أغصب يا محمد؟ قال: " بل عارية مضمونة ". ** د حم ن (بلوغ المرام ١٨٣/١) ** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٨٣: صححه الحاكم وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضى الله عنهما.

стр. 4141

٤١٤١ - عن رافع بن خديج رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : " من زرع فى أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شىء وله نفقته ". ** حم د ت جه (بلوغ المرام ١٨٤/١) ** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٨٤: حسنه الترمذى، ويقال أن البخارى ضعفه. ** تعقيب: قال الفقى ١ / ١٨٤: نقل الترمذى عن البخارى تحسين هذا الحديث.

стр. 4142

٤١٤٢ - عن عروة بن الزبير رضى الله عنهما قال: قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلين اختصماإلى رسول الله ﷺ فى أرض، غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للأخر، فقضى رسول الله ﷺ بالأرض لصاحبها وأمر صاحب النخل أن يخرج نخلة، وقال: " ليس لعرق ظالم حق ". ** د (بلوغ المرام ١٨٤/١) ** إسناده حسن ** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٨٤: وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد واختلف فى وصله وإرساله وفى تعيين صحابيه.

стр. 4143

٤١٤٣ - " قضى النبى ﷺ بالشفعة فى كل شىء ". ** طحا (بلوغ المرام ١٨٥/١) ** رجاله ثقات

стр. 4144

٤١٤٤ - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ : " جار الدار أحق بالدار ". ** ن (بلوغ المرام ١٨٥/١) ** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٨٥: صححه ابن حبان وله علة. ** تعقيب: قال الفقى ١ / ١٨٥: لأنه رواه جماعة من الحفاظ عن أنس وأخرون عن الحسن عن سمرة وقالوا هذا هو المحفوظ لكن صحح ابن القطان الطريقين وإن كان فى سماع الحسن من سمرة خلاف.

стр. 4145

٤١٤٥ - عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : " الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها _ وإن كان غائبا _ إذا كان طريقهما واحدا ". ** حم د ت ن جه (بلوغ المرام ١٨٥/١) ** رجاله ثقات

стр. 4146

٤١٤٦ - عن ابن عمر عن النبى ﷺ قال: " الشفعة كحل العقال ". ** جه بز (بلوغ المرام ١٨٥/١) ** إسناده ضعيف ** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٨٥: زاد البزار " ولا شفعة لغائب ". ** تعقيب: قال الفقى ١ / ١٨٥: فى إسناده محمد بن عبد الرحمن البيلمانى يحدث عن أبيه نسخة كلها موضوعة لا يجوز الإحتجاج به لذا قال ابن حبان: لا أصل له.

стр. 4147

٤١٤٧ - عن صهيب رضى الله عنه أن النبى ﷺ قال: " ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع ". ** جه (بلوغ المرام ١٨٦/١) ** إسناده ضعيف ** تعقيب: قال الفقى ١ / ١٨٦: فى إسناده نصر بن القاسم عن عبد الرحيم بن داود وهما مجهولان.

стр. 4148

٤١٤٨ - عن حكيم بن حزام رضى الله عنه: " أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة: أن لا تجعل مالى فى كبد رطبة ولا تحمله فى بحر ولا تنزل به فى بطن مسيل فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالى ". ** قط (بلوغ المرام ١٨٦/١) ** رجاله ثقات ** تعقيب: قال الفقى ١ / ١٨٦: رواه البيهقى أيضا وقوى الحافظ ابن حجر إسناده.

стр. 4149

٤١٤٩ - عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده: " أنه عمل فى مال لعثمان على أن الربح بينهما ". ** ما (بلوغ المرام ١٨٦/١) ** صحيح موقوفا

стр. 4150

٤١٥٠ - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ : " أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ". ** جه (بلوغ المرام ١٨٨/١) ** ضعيف ** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٨٩: وفى الباب عن أبى هريرة رضى الله عنه عند أبى يعلى والبيهقى، وجابر عند الطبرانى وكلها ضعاف.

стр. 4151

٤١٥١ - عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبى ﷺ قال: " من استأجر أجيرا فليسم له أجرته ". ** عب (بلوغ المرام ١٨٩/١) ** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٨٩: رواه عبد الرازق وفيه انقطاع، ووصله البيهقى من طريق أبى حنيفة.

стр. 4152

٤١٥٢ - عن سعيد بن زيد رضى الله عنه عن النبى ﷺ قال: " من أحيا أرضا ميتة فهى له ". ** د ت ن (بلوغ المرام ١٨٩/١) ** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٨٩: حسنه الترمذى وقال: روى مرسلا. وهو كما قال، واختلف فى صحابيه فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمر والراجح الأول. ** تعقيب: قال الفقى ١ / ١٨٩: قال الترمذى: وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا.

стр. 4153

٤١٥٣ - عن سمرة بن جندب رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ : " من أحاط حائطا على الأرض فهى له ". ** د (بلوغ المرام ١٩٠/١) ** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٩٠: صححه ابن الجارود. ** تعقيب: قال الفقى ١ / ١٩٠: هو من رواية الحسن البصرى عن سمرة وفى سماعه منه خلاف.

стр. 4154

٤١٥٤ - عن عبد الله بن مغفل أن النبى ﷺ قال: " من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطنا لماشيته ". ** جه (بلوغ المرام ١٩٠/١) ** إسناده ضعيف ** تعقيب: قال الفقى ١ / ١٩٠: مداره على إسماعيل بن مسلم المكى كان كثير الإختلاط لكن له شواهد عن أبى هريرة عند أحمد، وعن سعيد بن المسيب مرسلا عند الدارقطنى وعند الحاكم موصولا وقد يقوى بعضها بعضا.

стр. 4155

٤١٥٥ - عن علقمة بن وائل عن أبيه: " أن النبى ﷺ أقطعه أرضا بحضر موت ". ** د ت (بلوغ المرام ١٩٠/١) ** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٩٠: صححه ابن حبان.

стр. 4156

٤١٥٦ - عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى ﷺ أقطع الزبير حضر فرسه فأجرى الفرس حتى قام ثم رمى بسوطه، فقال: " أعطوه حيث بلغ السوط ". ** د (بلوغ المرام ١٩٠/١) ** ضعيف ** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٩٠: فيه ضعف. ** تعقيب: قال الفقى ١ / ١٩٠: لأنه من رواية عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ضعيف.

стр. 4157

٤١٥٧ - عن رجل من الصحابة رضى الله عنه قال: غزوت مع النبى ﷺ فسمعته يقول: " الناس شركاء فى ثلاثة: فى الكلأ والماء والنار ". ** حم د (بلوغ المرام ١٩٠/١) ** رجاله ثقات

стр. 4158

٤١٥٨ - عن ابن عمر وابن عباس عن النبى ﷺ قال: " لا يحل لرجل مسلم أن يعطى العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده ". ** حم د ت ن جه (بلوغ المرام ١٩٢/١) ** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٩٢: صححه الترمذى وابن حبان والحاكم.

стр. 4159

٤١٥٩ - عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها، فقال: رضيت؟ قال: لا، فزاده، فقال: رضيت؟ قال: لا، فزاده، فقال: رضيت؟ قال: نعم. ** حم (بلوغ المرام ١٩٣/١) ** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٩٣: صححه ابن حبان.

стр. 4160

٤١٦٠ - عن أبى هريرة عن النبى ﷺ قال: " تهادوا تحابوا ". ** خد يع (بلوغ المرام ١٩٤/١) ** إسناده حسن

стр. 4161

٤١٦١ - عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : " تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة ". ** بز (بلوغ المرام ١٩٤/١) ** إسناده ضعيف

стр. 4162

٤١٦٢ - عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى ﷺ قال: " من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها ". ** ك (بلوغ المرام ١٩٤/١) ** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٩٤: صححه الحاكم والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله.

стр. 4163

٤١٦٣ - عن عياض بن حمار رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : " من وجد لقطة فليشهد ذوى عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء ". ** حم د ن جه (بلوغ المرام ١٩٥/١) ** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٩٥: صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان.

стр. 4164

٤١٦٤ - عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال: جاء رجل إلى النبى ﷺ فقال: إن ابن ابنى مات فما لى من ميراثه؟ فقال: " لك السدس "، فلما ولى دعاه، فقال: " لك سدس آخر "، فلما ولى دعاه، فقال: " إن السدس الآخر طعمة ". ** حم د ت ن جه (بلوغ المرام ١٩٦/١) ** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٩٦: صححه الترمذى وهو من رواية الحسن البصرى عن عمران وقيل إنه لم يسمع منه.

стр. 4165

٤١٦٥ - عن أبى بريدة عن أبيه رضى الله عنهما: " أن النبى ﷺ جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم ". ** د ن (بلوغ المرام ١٩٦/١) ** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٩٦: صححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدى.

стр. 4166

٤١٦٦ - عن المقدام بن معديكرب قال: قال رسول الله ﷺ : " الخال وارث من لا وارث له ". ** حم د ن جه (بلوغ المرام ١٩٦/١) ** قال الحافظ فى " البلوغ ١ / ١٩٦: حسنه أبو زرعة الرازى وصححه الحاكم وابن حبان. ** تعقيب: قال الفقى ١ / ١٩٦: قال المنذرى: اختلف فى هذا الحديث، وقال البيهقى: كان ابن معين يضعفه ويقول: ليس فيه حديث قوى، وقد ردوا هذا الحديث بوجوه كثيرة غير هذا وقد ردها كلها العلامة ابن القيم فى تهذيب السنن وقواه ورجح العمل به.

стр. 4167

٤١٦٧ - عن أبى أمامة بن سهل رضى الله عنه قال: كتب عمر إلى أبى عبيده أن رسول الله ﷺ قال: " الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له ". ** حم ت ن جه (بلوغ المرام ١٩٧/١) ** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٩٧: حسنه الترمذى وصححه ابن حبان. ** تعقيب: قال الفقى ١ / ١٩٧: وروى من حديث عائشة.

стр. 4168

٤١٦٨ - عن جابر رضى الله عنه عن النبى ﷺ قال: " إذا استهل المولود ورث ". ** د (بلوغ المرام ١٩٧/١) ** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٩٧: صححه ابن حبان.

стр. 4169

٤١٦٩ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ : " ليس للقاتل من الميراث شىء ". ** ن قط (بلوغ المرام ١٩٧/١) ** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٩٧: قواه ابن عبد البر، وأعله النسائى، والصواب وقفه على عمرو.

стр. 4170

٤١٧٠ - عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان ". ** د ن جه (بلوغ المرام ١٩٧/١) ** قال الحافظ فى " البلوغ " ١ / ١٩٧: صححه ابن المدينى وابن عبد البر.
следующие страницы →