Полный текст (10 202 стр.). Показаны 2941–2980 · переход к 2946.
стр. 2941
تعجيل الزكاة قبل وقتها
المجيب د. عبد الله بن ناصر السلمي
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
كتاب الزكاة/ أحكام إخراج الزكاة
التاريخ ٦/٥/١٤٢٢
السؤال
لديَّ أموال تحين زكاتها في ربيع الثاني، وقد زكيتها فهل لي أن اجعل زكاتها في شهر ذي الحجة من هذه السنة نفسها، بأن أقدم زكاتها للعام القادم، وتصير زكاة أموالي في شهر ذي الحجة من كل عام؛ لأنه شهر فضيل؟
الجواب
الجواب: الصواب مذهب جماهير أهل العلم في أنه لا بأس في تقديم الزكاة عن وقتها، وأصحّ شيء في الباب حديث أبي هريرة كما في الصحيحين: (أن النبي ﷺ قال لعمر: وأما العباس فهي عليّ ومثلها معها) أي الزكاة. قال أهل العلم في قول النبي في هذا: إن النبي تحمّل عن العباس زكاة عامه، والعام القادم. وهذا على مذهب الشافعية الحنابلة وقول عند المالكية.
стр. 2942
صرف الزكاة في إقامة الدورات العلمية ؟
المجيب د. عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين
عضو الإفتاء سابقاً
كتاب الزكاة/أحكام إخراج الزكاة
التاريخ ٢٩/٤/١٤٢٢
السؤال
نحن لجنة دعوية من مهامها إرسال الدُعاة وطلبة العلم إلى جهات مختلفة في أوروبا لإقامة دورات شرعية والقيام بجولات دعوية، وحيث أن عملاً كهذا يحتاج إلى ميزانية تُصرف في شراء التذاكر وأجرة الإقامة والإعاشة والتنقل وشراء الجوائز التشجيعية للطلاب وغيرها، وحيث يصعب أحياناً جمع تلك الميزانية من أموال الصدقة. آمل من فضيلتكم بيان حكم أخذ أموال الزكاة في دعم مناشط هذه اللجنة الدعوية؟
الجواب
هذه الأعمال الدعوية تعتبر في سبيل الله؛ فإنها وسيلة إلى نشر الإسلام وتمكينه في النفوس وتعليم العلم الصحيح الذي تصح به العبادات وفيها دعوة لغير المسلمين حتى يعتنقوا الإسلام بواسطة هؤلاء الدعاة الذين يقيمون تلك الدورات الشرعية والجولات الدعوية ويهدي الله بدعوتهم الخلق الكثير، فكل ذلك داخل في سبيل الله؛ فإن المجاهدين يبدؤون قبل القتال بدعوة الكفار إلى الإسلام ويرغبونهم فيه وقد يبذلون لهم شيئاً من الزكاة كَسَهْمِ المؤلفة قلوبهم ونحو ذلك، فلكم صرف الزكاة في شراء التذاكر وأجرة الإقامة والإعاشة والجوائز ونحو ذلك، وتدخل في سبيل الله أو سهم العاملين عليها أو في سهم المؤلفة قلوبهم، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. والله أعلم.
стр. 2943
بناء السكن الخيري من الزكاة
المجيب د. عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين
عضو الإفتاء سابقاً
كتاب الزكاة/أحكام إخراج الزكاة
التاريخ ٢٩/٤/١٤٢٢
السؤال
لديَّ زكاة مال، فهل يجوز لي صرفها لمؤسسة خيرية لبناء مبنى سكني لطلبة العلم الشرعي في معهدها؟
الجواب
مصارف الزكاة في الأصناف التي ذُكرت في القرآن وهم الفقراء الذين لا دخل لهم، أو دخلهم لا يكفيهم نصف الشهر، والمساكين الذين يكفيهم دخلهم أكثر من نصف الشهر، والعاملون عليها الذين يجبونها ويفرقونها إذا لم يكن لهم رواتب من الدولة، والمؤلفة قلوبهم ممن يُرجى إسلامه أو كف شره أو قوة إيمانه أو إسلام نظيره، والمُكاتبون أي المماليك الذين يشترون أنفسهم، والغارمون الذين تحملوا دينَّا لا يقدرون على سداده، والمُجاهدون الذين ليس لهم رواتب، وابن السبيل المنقطع الذي لا يقدر أن يصل إلى بلده، ولا شك أن طلبة العلم إذا كانوا فقراء أو مساكين حل لهم الأخذ من الزكاة بالنفقة عليهم ولأجرة السكن وأجرة التنقل وقيمة الكتب التي يُحتاج إليها، فإذا كانت تلك المؤسسة الخيرية تُنفق على الفُقراء واليتامي والغارمين جاز أن يُدفع لها ما تتقوى به على كفالة اليتامى والإنفاق على الأرامل والضعفاء والعجزة ونحوهم رجاء أن يكون عندهم ما يُسبب استمرارهم في تلك المشاريع الخيرية، وقد يكون مبنى السكن لطلبة العلم المتغربين من جملة الأعمال الخيرية التي يعود نفعها لهؤلاء الفقراء المُتفرغين لطلب العلم، فيجوز بناؤه من الزكاة إذا لم يوجد مصارف غير الزكاة. والله أعلم.
стр. 2944
إقامة المشاريع التجارية بأموال الزكاة
المجيب د. عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين
عضو الإفتاء سابقاً
كتاب الزكاة/أحكام إخراج الزكاة
التاريخ ٢٩/٤/١٤٢٢
السؤال
يعتمد العمل الإغاثي بنسبة كبيرة على الأعمال التجارية، ولا تخلو الهيئات والمؤسسات التنصيرية من ممارسة أنشطة تجارية تدعم أنشطتها التنصيرية، فهل يجوز للمؤسسة إقامة مشاريع تجارية من أموال الزكوات والصدقات لضمان الإنفاق على مشاريعها الخيرية المختلفة؟
الجواب
امانع من إقامة مشاريع تجارية من أموال الصدقات ليكون لها غلة وأرباحاً تُصرف في المشاريع الخيرية، فإن لم يوجد لتلك المشاريع إلا الزكاة فإنه يجوز صرفها من الزكاة أو تمويل تلك المشاريع من الزكاة الزائدة عن قدر الحاجة مع الحرص على رد ما اقترض من بند الزكاة قبل تمام الحول حتى يُصرف لمستحقيه.
стр. 2945
تقسيط الزكاة على المستحق
المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
كتاب الزكاة/أحكام إخراج الزكاة
التاريخ ١٤/٢/١٤٢٤هـ
السؤال
يوجد عندي أخ مستحق للزكاة وأرسل له مخصصاً شهرياً، هل يجوز لي أن أرسل له من زكاتي التي أخرجها في رمضان؟ وهذا يعني أن أحتفظ بمبلغ الزكاة عندي وأرسل له المخصص شهرياً، وجزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إذا كان أخوك ليس له أب ولا ابن بمعنى أنك ترثه لو مات، فتجب عليك نفقته ما دام فقيراً وأنت غني مقتدر؛ لقوله تعالى:"وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده" [البقرة: ٢٣٣] ، ثم قال:"وعلى الوارث مثل ذلك" [البقرة: ٢٣٣] ،وعلى هذا فلا يجزئك أن تعطيه من زكاتك.
أما إذا كان له ابن أو أب حي فنفقته لا تجب عليك؛ لأنك لا ترثه لو مات، لأن أباه وولده يحجبانك عن إرثه، وعلى هذا يصح لك أن تعطيه من زكاتك، بل هي صدقة وبر وصلة.
ويجوز لك بعد إخراجها وتمييزها عن مالك أن تبقيها عندك وتقسطها لأخيك أقساطاً شهرية إذا كنت تخشى أن ينفقها في غير منفعته، ولكن بشرط ألا تنميها لمصلحتك ولا تستثمرها لنفسك، وإنما تكون عندك كأمانة لأخيك وتصبح وكيلاً له عليها، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
стр. 2946
استثمرت مالي فهل أستمر في الزكاة ؟
المجيب د. سليمان بن وائل التويجري
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
كتاب الزكاة/أحكام إخراج الزكاة
التاريخ ٢/١/١٤٢٥هـ
السؤال
كان عندي مبلغ وقدره أربعمائة ألف ريال، وكنت أزكيه، ثم أدخلته في عملية استثمارية (مساهمة عقارية) قبل ثلاثة أشهر، هل أستمر في الزكاة على رأس المال؟ أم أتوقف حتى انتهاء العملية الاستثمارية، ومن ثم أواصل الزكاة؟
الجواب
ينبغي لك ما دام أنك وضعتها في عملية استثمارية، والمقصود منها تحصيل الكسب، وتنمية التجارة، وتحصيل ما ينتج عنها أن تستمر في إخراج الزكاة، ولا تتوقف عن إخراجها، فإذا حال عليها الحول تجب زكاتها؛ لأن هذا من جنس عروض التجارة.
стр. 2947
تأخير الزكاة إلى رمضان
المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان
المدرس بالحرم المكي
كتاب الزكاة/أحكام إخراج الزكاة
التاريخ ١٢/٠٩/١٤٢٥هـ
السؤال
إذا كان الإنسان لديه ذهب ولا يتجر به، وقد أخذ بالقول الذي يقول بعدم الوجوب في الزكاة في الذهب والفضة، ثم إنه مؤخراً حاد عن ذلك، وأراد أن يزكي خروجاً من الخلاف، فهل يزكي على ما مضى من السنوات؟ ثم هل يجوز له أن يؤخر الزكاة عن وقتها إلى شهر رمضان؟
الجواب
إذا كان الذهب والفضة حلياً مستعملاً فهناك من العلماء من قال بعدم وجوب الزكاة فيه، ومن كان متبعاً لهم في ذلك ثم تغير اجتهاده فإنه لا يزكي عمّا مضى، ولكن يزكَّي السنة الحاضرة فقط، ولا يجوز له تأخير الزكاة عن وقتها إلا لعذر؛ كأن يكون ماله غير حاضر، أو يؤخر لفقير نصيبه من زكاته، وعليه أن يحتاط لنفسه فيسجل هذا خوفاً من النسيان، أو مباغتة الأجل فتبقى الزكاة في ذمته.
стр. 2948
أثر النية في زكاة العقار
المجيب د. محمد بن صالح الفوزان
عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين
كتاب الزكاة/أحكام إخراج الزكاة
التاريخ ٨/١/١٤٢٥هـ
السؤال
حصلت على قطعة أرض منحة، ولم أقرر ما أفعل بها، وبعد سنتين قررت بيعها، فعرضتها للبيع لمدة أربعة أشهر ثم بعتها، هل عليها زكاة؟
الجواب
الأراضي التي يحصل عليها الإنسان عن طريق المنح، ولم يقرر هل يبيعها أو يبنيها سكناً ليس عليها زكاة، فإذا قرر بيعها وعرضها أصبحت عروض تجارة من حين عرضها، فإذا حال عليه الحول أخرج زكاتها، وإن باعها قبل الحول وبقي المبلغ عنده حتى حال الحول أخرج منه الزكاة، وكذا إذا بقي منه شيء قدر نصاب، وإن تصرف في المبلغ قبل أن يحول الحول فلا زكاة فيها، وبعض أهل العلم يرى أنه إذا باعها يزكيها عن سنة، ولو لم يمض على عرضها للبيع سنة، والله أعلم.
стр. 2949
إخراج زكاة النقد بعملة أخرى
المجيب د. راشد بن أحمد العليوي
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
كتاب الزكاة/أحكام إخراج الزكاة
التاريخ ١٠/٧/١٤٢٤هـ
السؤال
عندي مبلغ ١٠٠٠ دولار في البنك وقد حال عليها الحول فأردت إخراج الزكاة بالجنيه المصري، لكن يوجد حالياً سعران للصرف (رسمي وغير رسمي) ، فهل هناك حرج في إخراج ما يقابل الدولار بأحد السعرين.
الجواب
الأصل أن تخرج الزكاة بنفس العملة وهو الدولار، ويجوز أن تخرجها بما يعادله من عملة أخرى كالجنيه ونحوه، وإذا كان له سعران في صرفه فتقومه بالأحظ والأنفع للفقراء ومصارف الزكاة، والله أعلم.
стр. 2950
ليس عنده نقود يزكي بها
المجيب أ. د. عبد الله بن محمد الطيار
أستاذ جامعي في جامعة القصيم
كتاب الزكاة/أحكام إخراج الزكاة
التاريخ ١٦/٠٢/١٤٢٦هـ
السؤال
السلام عليكم.
سؤالي هو أني لدي محل تجاري وعلي ديون ولا أستطيع دفع الزكاة. فماذا أفعل؟ أفيدونا أفادكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فعليك أن تخرج الزكاة ولو أن تستدين لإخراجها، وأما وجود الديون عليك فالصواب من كلام أهل العلم أنه لا أثر لذلك في منع الزكاة، بل تزكي ما عندك ولا تسقط ما عليك من الديون من مجموع ما عندك، فإذا كان محلك التجاري يساوي مائة ألف ريال وعليك ديون تساوي خمسين ألف ريال فيجب عليك زكاة مائة ألف ريال ولا تلتفت للخمسين ألف التي عليك، ومن أهل العلم يقول إذا لم يوجد عند من وجبت عليه الزكاة سيولة نقدية، فله أن يخرج من عروض التجارة، وهذا قول له حظ من النظر لاسيما إذا كان ذلك أصلح للفقير.
стр. 2951
زكاة العقار والثمار
المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان
المدرس بالحرم المكي
كتاب الزكاة/أحكام إخراج الزكاة
التاريخ ٩/٣/١٤٢٤هـ
السؤال
السلام عليكم.
ورثت عقارات من أبي ﵀ منذ بضع سنين، وهي مؤجرة، أريد طريقة سهلة استخدمها؛ لكي أخرج الزكاة؟ علماً أني لم أخرج الزكاة منذ أكثر من ثلاث سنوات وحتى هذا الوقت، ولا أعرف كم كان لدي من مال في ذلك الوقت، وهل علي شيء في ذلك؟ ولدي مزرعة نخيل نبيع ثمارها كل سنة وهو في نخله، هل الزكاة تجب عليّ أم على الذي اشتراه؟ وإذا كانت تجب عليّ هل أخرجها مالاً أم أخرجها تمراً؟
الجواب
العقارات المؤجرة ليس في عينها زكاة، وإنما في الأجرة إذا حال عليها الحول وكانت نصاباً فزكاتها ربع العشر، وأما إذا استلمتها وأنفقتها فلا زكاة فيها واجبة، وإنما فيها صدقة التطوع الذي تجود به نفسك.
وزكاة ثمرة النخيل عليك وهي نصف العشر إن كانت تسقى بمؤونة، والعشر إن كانت تسقى دون مؤونة، وإخراج الزكاة من عين الثمرة، فإن بعتها جميعاً ولم تستبق منها شيئاً، فإن شئت فاشتر مقدار الزكاة من السوق، أو ادفعها من القيمة التي بعت بها، وحاسب نفسك أخي في ذلك محاسبة الشريك الشحيح براءة لذمتك؛ لأن الزكاة إذا خالطت مالاً ولم تخرج منه أفسدته؛ لأنها حق الفقراء.
стр. 2952
نصاب الذهب في الزكاة
المجيب أ. د. ياسين بن ناصر الخطيب
أستاذ بقسم القضاء في جامعة أم القرى
كتاب الزكاة/أحكام إخراج الزكاة
التاريخ ٠٦/٠٢/١٤٢٦هـ
السؤال
السلام عليكم.
كيف جاء الحكم بنصاب الزكاة أنه ٨٥ غرام من قيمة الذهب؟ فهناك حديث عن وعيد النبي ﷺ لامرأة ترتدي سوارين إن لم تكن تؤدي زكاتهما. فهل كان ذلك بسبب أن السوارين يساويان فوق ٨٥ غرام؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جاء في سنن البيهقي الكبرى ٤ /١٣٧، عن علي بن أبي طالب ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "هاتوا إلى ربع العشور: من كل أربعين درهماً درهمٌ، وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا درهم، فإذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كانت لك، وحال عليها الحول؛ ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك) .
فقد حدّد النبي ﷺ في حديثه هذا نصاب الذهب بعشرين مثقالاً.
والمثقال ووزنه ٢٠/٤% أربع غرامات وعشرون بالمائة من الغرام تقريباً، فإذا ضربنا ٢٠ في ٢٠/٤=٨٤ غراماً، فحتى يزيلوا الشك قالوا: ٨٥ غراماً.
وتسأل عن حديث وعيد النبي ﷺ لامرأة ترتدي سوارين من ذهب، فهل كان ذلك بسبب أن السوارين فوق ٨٥ غراماً، هذا الحديث روي في سنن أبي داود (١٥٦٣) ، والنسائي (٢٤٧٩) ، وسنن البيهقي الكبرى ٤/١٤٠، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن امرأة أتت رسول الله ﷺ ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: "أتعطين زكاة هذا؟ " قالت: لا، قال: "أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ " قال: فخطفتهما فألقتهما إلى النبي ﷺ ، وقالت: هما لله ، ولرسوله) ا. هـ.
قال العلماء: كانت هاتان المسكتان أكثر من الحلي المعتاد، أو أنه كان في أول الإسلام، ولم ينظر الفقهاء إلى الوزن، هل كان ٨٥ غراماً أو أكثر. والله أعلم.
стр. 2953
تعجيل الزكاة
المجيب د. خالد بن علي المشيقح
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
كتاب الزكاة/أحكام إخراج الزكاة
التاريخ ٢٤/٢/١٤٢٥هـ
السؤال
هل يجوز أن أدفع الزكاة مقدماً عن أربع سنوات أو أكثر، لشخص فقير لبناء منزل؟
على أن أقوم بحساب الزكاة سنوياً، فإن كان ما دفعته أقل أخرجت الفرق، وإن كان أكثر فلا بأس فهي زيادة في الخير إن شاء الله. أفتوني مأجورين إن شاء الله.
الجواب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
ما يتعلق بتعجيل الزكاة فقد أجازها بعض العلماء لسنتين، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد ﵀ ودليل ذلك أن النبي ﵊ تعجل من العباس ﵁ صدقة عامين، انظر جامع الترمذي (٦٧٨) ، والدارقطني (٢/١٢٤) ، وانظر الفتح (٣/٣٣٣-٣٣٤) ، وأيضاً يدل له ما في الصحيحين البخاري (١٤٦٨) ، ومسلم (٩٨٣) أنه لما بعث النبي ﷺ عمر ﵁ على صدقة فقيل: منع العباس، وخالد، وابن جميل، ﵃ فقال ﵊: "أما العباس فهي عليه صدقة ومثلها معها" وأما الأمر الآخر وهو دفعها لهذا الفقير الذي يعمر منزلاً، فنقول: لا بأس أن تدفع لمن يعمر منزلاً يليق بحاله بشرط أن تكون في سداد الغرامات التي لحقته، فإذا لحقته ديون وغرامات بسبب أجرة البنائين، أو بسبب شراء مواد، ونحو ذلك، فإنها تُسدَّد من هذه الزكاة. والله أعلم.
стр. 2954
كيف تزكي ما أودعه أبوها باسمها ؟
المجيب د. فهد بن عبد الرحمن المشعل
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
كتاب الزكاة/أحكام إخراج الزكاة
التاريخ ٣/٦/١٤٢٥هـ
السؤال
السلام عليكم.
نحن منذ صغرنا قسّم أبي علينا -أنا وإخوتي - أمواله، ووضعها في بنك بأسمائنا، ولكن هذه الأموال منها ما وضعه أبي من كسبه، ومنها ما هو فوائد من البنك، وعند زواجي أخذت جزءاً منها لجهازي، وما تبقَّى من الأموال يتعدى نصاب الزكاة، وأنا زوجة، ولا أعمل وليس لي دخل خاص، وهذه الأموال يرفض أبي أن أسحب منها لشراء شيء لنفسي، أو تسديد ديون زوجي، حتى تكون لي مثل الميراث بعد وفاة والدي، حتى دفتر هذه الأموال مع أبي، ولا أستطيع التصرف فيها بغير إذنه، وإن حاولت سحب هذه الأموال من دون علمه سيغضب عليَّ. السؤال:
١- من الذي يجب عليه إخراج الزكاة عن هذه الأموال؟ هل هو أبي؟ أم هي واجبة علي ما دامت الأموال باسمي؟
٢- ما مقدار الزكاة الواجبة؟ إذا سحبت من هذه الأموال كل سنة الزكاة على المجموع الكلي ستنقص كثيراً؛ لأن فوائد البنك قليلة لا تكفي، وسمعت فتوى تقول: بأنه يجوز إخراج الزكاة على الفوائد فقط، وليس على كل المال وكأنها عروض تجارة. فماذا أفعل؟
٣-هل الأموال التي سحبتها لجهازي حلال أم حرام؟ علماً بأن نيتي كانت أنني سحبت لجهازي من الجزء الحلال؟
٤- بعد وفاة أبي - فرضاً - وعند انتقال المال إلي، ماذا عليَّ أن أفعل؟.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولاً: إن كان أبوك قد قصد بهذه القسمة توزيع المال عليكم بعد موته فهذا العمل وصية، والوصية للوارث لا تجوز؛ لما جاء في الحديث: "لا وصية لوارث" رواه الترمذي (٢١٢٠) وأبو داود (٣٥٦٥) وابن ماجة (٢٣٩٨) عن أبي أمامة الباعلي ﵁، ولأن الله تعالى قد قسم المال بين الورثة، فلا حاجة لأن يقسمه الميت.
стр. 2955
ثانياً: إن كان قصد بهذه القسمة حفظ المال لحاجات أولاده أثناء حياته فهذا لا بأس به، فله أن يملِّك أولاده، وله أن يرجع فيما أعطاهم، لكن يجب عليه العدل بين الأولاد.
ثالثاً: تجب الزكاة على المالك الحقيقي، وهو الأب في الحالة الأولى، والولد في الحالة الثانية.
رابعاً: لا يجوز للمسلم أن يضع أمواله في بنك ربوي، سواء أخذ الفوائد أو لم يأخذها؛ لأن النبي ﷺ لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه رواه مسلم (١٥٩٨) من حديث جابر ﵁، والفوائد القليلة والكثيرة سواء في الحكم كلها ربا محرم، والربا أكبر الكبائر.
خامساً: أما مقدار الزكاة الواجبة فهي ربع العشر ٢.٥%، أو يقسم المال على أربعين، فما نتج فهو القدر الواجب من الزكاة. والله أعلم.
стр. 2956
هل يعد من الزكاة التنازل عن أجرة خدمة الفقير ؟
المجيب د. فيحان بن شالي المطيري
عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية
كتاب الزكاة/أحكام إخراج الزكاة
التاريخ ٢١/٣/١٤٢٥هـ
السؤال
أنا طبيب، يأتيني الغني والفقير، والكبير والصغير، فهل يمكنني أن أعتبر التنازل عن أجر الكشف الطبي للفقير من مستحقات الزكاة المتوجبة؟.
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من المعلوم عند أهل العلم أن الزكاة تسليم من المزكي، واستلام من المستحق، وعلى هذا لا يكون التنازل عن الكشف عن المريض محسوباً من الزكاة؛ لأن أهل العلم نصوا على أنه لو كان للمزكي دين على الفقير فأراد التنازل عنه مقابل الزكاة لم يكن له ذلك، وما ذكر السائل نظير هذه المسألة. والله الموفق.
стр. 2957
زكاة الجمعية التعاونية
المجيب د. فيحان بن شالي المطيري
عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية
كتاب الزكاة/أحكام إخراج الزكاة
التاريخ ٢٣/٧/١٤٢٥هـ
السؤال
فضيلة الشيخ: نحن ستة أشخاص كوَّنَّا جمعية للأمور الطارئة (مثل حادث أو مرض أو سلف) ، وذلك بدفع مبلغ وقدره عشرة دنانير من كل فرد شهريًّا، الآن أصبح المبلغ٣٠٠٠ دينار ولم يستخدم إلا ثلاث مرات بمبالغ بسيطة منذ عامين، فهل على المبلغ زكاة؟ وكيف تحسب؟
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
ليس على هذا المبلغ زكاة؛ لأن المال المشترك ليس فيه زكاة إلا إذا كان من بهيمة الأنعام بشروط خاصة، أو كان شركة ويعلم كل شريكٍ قدر ماله، أما في هذه الحال فنصيب كل شريك مجهول، ثم أيضًا جمع هذا المال من باب الصدقة والتعاون على البر والتقوى، فلا زكاة فيه فيما يظهر لي. والله أعلم.
стр. 2958
ساعدت أخي فهل أحتسبها الآن من الزكاة ؟
المجيب د. سعود بن محمد البشر
عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء
كتاب الزكاة/أحكام إخراج الزكاة
التاريخ ٣٠/٠٦/١٤٢٥هـ
السؤال
قمت بسداد بعض الديون التي كانت على أخي، ولكن لا أتذكر نيتي وقتها، هل هي من الزكاة أم مجرد مساعدة؟ فهل أعتبر تلك المبالغ من الزكاة، أم يجب تجديد النية، أم يجب إخراج الزكاة من جديد؟ وهل يجب إخبار من يأخذ الزكاة بأن ذلك زكاة مال، أم يكفي دفعها إليه دون إخباره؟.
الجواب
الزكاة عبادة لا بد لها من نية، والمال الذي أخرجته لم تنو به الزكاة، فيُعدُّ صدقة من الصدقات، وعليك أن تزكي مالك بنية مصاحبة للإخراج، وعليك أن تخبر من تعطيه المال بأنه زكاة إذا لم تكن متأكداً من استحقاقه لها، فقد تظن أنه أهل للزكاة وهو ليس كذلك، فيخبرك بأن الزكاة لا تحل له، أما إذا علمت حاله فلا حاجة لإخباره. وبالله التوفيق.
стр. 2959
هل على ثمن الأرض زكاة ؟
المجيب د. زيد بن سعد الغنام
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
كتاب الزكاة/أحكام إخراج الزكاة
التاريخ ١٧/٠٢/١٤٢٦هـ
السؤال
لدينا أرض كانت مؤجرة للدولة لمدة خمس عشرة سنة، وأثناء هذه السنوات جاءت عروض للبيع، ولكن الورثة ليسوا متفقين، فمنهم من يرى البيع ومنهم من يرى التخطيط، ومنهم من يرى البقاء مؤجرة للدولة، ولم يكن هناك عرض جدي للبيع للأسباب السابقة، ثم يسر الله بيعها أخيراً. فهل على مبلغ البيع زكاة، بحيث إنه تتحقق فيه شروط الزكاة؟.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
ليس عليكم زكاة على هذه الأرض؛ لأنكم لم تعزموا الأمر في عرضها للبيع، ولذا فلا تعد من عروض التجارة، ثم إنكم شركاء، والزكاة لا تجب على الشركاء إلا إذا بلغ نصيب كل واحد منهم نصاباً. والله أعلم.
стр. 2960
هل يحتسب ما أنفقه على أخيه من الزكاة ؟
المجيب وليد بن إبراهيم العجاجي
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
كتاب الزكاة/أحكام إخراج الزكاة
التاريخ ١٨/٠١/١٤٢٦هـ
السؤال
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
لي أخ غير شقيق وهو يتيم، وقد تكفلت بتعليمه في مدارس أهلية بمبلغ عشرة آلاف ريال سنوياً، فهل أعتبر المال الذي أنفقته على أخي من الزكاة؟ أفيدوني أفادكم الله.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وبعد:
فإن القاعدة في ذلك: أن كل قريب تجب نفقته على المزكي فإنه لا يجوز أن يدفع إليه من الزكاة ما يكون سببًا لرفع النفقة عنه.
وتفصيل ذلك: أن القريب إما ألا تجب نفقته عليك، أو تجب: فإن لم تجب نفقته عليك فإنه يجوز دفع الزكاة إليه إذا كان من أهل الزكاة، مثاله: الأخ إذا كان له أبناء، فإنه والحالة هذه لا يجب على أخيه نفقته؛ نظرًا لعدم التوارث لوجود الأبناء، وهم يحجبون الأخ من الميراث.
أما إن وجبت نفقة القريب عليك فإنه لا يجوز أن يدفع إليه من الزكاة ما يكون سببًا لرفع النفقة عنه. ويفهم من ذلك: أن القريب الذي تجب نفقته قد لا يحتاج إلى الزكاة في النفقة لكن عليه دين فيجوز قضاء دينه من الزكاة ما دام هذا الدين الذي وجب عليه ليس سببه التقصير في النفقة.
مثال ذلك: رجل حصل لابنه حادث وألزم بغرامة السيارة التي أصابها، وليس عنده مال، فيجوز للأب أن يدفع الغرم الذي على الابن من زكاته- أي من زكاة الأب- لأن هذا الغرم ليس سببه النفقة، بل إنما وجب لأمر لا يتعلق بالإنفاق.
стр. 2961
ثم هناك أمر آخر، ألا وهو أن الواجب عليك هو دفع الزكاة، أما التصرف في المال الذي سوف تدفعه للفقير ونحوه من أهل الزكاة فلا يصح، ولا تبرأ ذمتك من الزكاة بهذا الفعل، ويستثنى من ذلك: أن يكون الفقير ونحوه من أهل الزكاة لا يحسنون التصرف في المال، أو أنهم ليسوا من أهل الولاية عليه، ففي هذه الحالة لا بأس بدفع مال الزكاة لوليهم، أو من يقوم على شؤونهم، فإنه أدرى بمصالحهم، فإن لم يوجد فلا بأس بقيامك أنت ـ إن كنت من أهل الخبرة، أو من تنيبه ـ بالتصرف في المال الذي سوف تدفعه لهم فيما تراهم محتاجين إليه من شراء طعام وكسوة، وسكن، وعلاج، وتعليم ونحوه.
والذي يظهر من سؤالك -يا أخي- هو أن اليتيم الذي هو أخوك غير الشقيق أنت وليه، وليس له وارث غيرك وإخوتك إن وجدوا، وبناءً عليه: فالذي أراه أن دفع الزكاة لتعليمه لا يصح؛ إذ تعليمه داخل في النفقة عليه، وأنت تجب عليك نفقته، وبالتالي فإنه لا يجوز أن يدفع إليه من الزكاة ما يكون سببًا لرفع النفقة عنه. والله أعلم.
стр. 2962
هل في هذا المال زكاة ؟
المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
كتاب الزكاة/أحكام إخراج الزكاة
التاريخ ٣/١١/١٤٢٥هـ
السؤال
هل يجب على أمي أن تؤدي زكاة المال الذي تدخره لزواج أختي ولأداء فريضة الحج عن أبي؟ وقد أدت أمي فريضة الحج لنفسها.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبعد.
أنه إذا حال الحول على هذا المال وجبت الزكاة عليها (أي على المرأة المذكورة) إن كان المال لا يزال عندها وباسمها، أما إن ملَّكته لغيرها فتجب الزكاة على ذلك الغير إذا مضى عليه سنة. والله أعلم.
стр. 2963
دفع الزكاة للزوج
المجيب د. سعود بن محمد البشر
عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء
كتاب الزكاة/ الزكاة على الأقربين
التاريخ ١٣/٧/١٤٢٢
السؤال
هل يجوز دفع الزكاة للمقربين جداً؟ مثلاً أن تدفع الزوجة الزكاة للزوج -وهو مستحق للزكاة-، أو دفع الأخ الزكاة لأخيه -وهو مستحق للزكاة- وجزاكم الله خيراً.
الجواب
لا بأس أن تدفع الزوجة لزوجها زكاة مالها إذا كان محتاجاً؛ لقصة زينب الثقفية فقد أذن لها النبي ﷺ أن تدفع زكاتها لزوجها عبد الله بن مسعود ﵁ وقال لها: ((زوجك وولدك أحقّ من تصدّقت به عليهم)) أخرجه البخاري (١٤٦٢) . ويجوز أن يدفعها الأخ لأخيه.
стр. 2964
زكاة الراتب الشهري
المجيب د. محمد بن صالح الفوزان
عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين
كتاب الزكاة/زكاة الرواتب
التاريخ ١١/٠٩/١٤٢٥هـ
السؤال
توظفت مع بداية هذه السنة (١/١/١٤٢٢) وبدأت أقتص من راتبي شهرياً وأضعه في خزنتي وأتمنى أن أزكي في شهر رمضان وأعود نفسي في كل سنة أني أزكي مالي في هذا الشهر.
السؤال: هل إذا جاء شهر ذي الحجة (عندها تكون أموالي التي استلمتها في شهر محرم لبثت في الخزنة سنة كاملة) أزكي من جديد، وإلا تكفيني زكاة كل أموالي في رمضان كل سنة أرجو إجابتي لأني ملخبط في موضوع الزكاة وأتمنى أن أعرف المفتي مع بالغ التقدير والاحترام لكل المسلمين.
الجواب
للمسلم في طريقة إخراج زكاته مسلكان:
الأول: أن يجعل حولا لكل مال يبلغ النصاب عنده ويزكيه عند تمام الحول وهذا قد يشق على من تأتيه أموال في كل شهر كمن يدخر من راتبه.
المسلك الثاني: أن يجعل له شهراً في السنة يزكي فيه جميع ماله منه ما مضى عليه الحول، ومنه مالم يمض عليه حول وهذا أسهل وأيسر للموظف الذي يدخر من راتبه.
والسائل هنا حين اقتطع من راتب شهر محرم هل هذا المال بلغ النصاب أم لا؟ فمتى بلغ النصاب بدأ الحول، وإذا أراد أن يجعل زكاته في رمضان فعليه في أول رمضان يمر عليه وعنده نصاب الزكاة، أن يخرج الزكاة ولو لم يكمل حولا ثم يصبح رمضان في كل سنة تمام حول الزكاة له.
стр. 2965
زكاة الراتب
المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
كتاب الزكاة/زكاة الرواتب
التاريخ ٦/١٠/١٤٢٤هـ
السؤال
سؤالي عن زكاة المال، حيث إني اعتدت على إخراجها في أحد الأيام الأخيرة من رمضان، وكان مجموع المال الذي أملكه في رمضان الماضي ألفي ريال (٢٠٠٠) ريال، ثم في شهر ذي القعدة الماضي توظَّفت وصرت أحصل على راتب شهري، وعندما أتى موعد دفع زكاة المال لهذه السنة في رمضان احترت هل أزكي على جميع أموالي التي عندي وأكثرها من الراتب الذي أستلمه، أم أزكي عن المبلغ (٢٠٠٠) ريال الذي كان عندي في السنة الماضية، وهل في الدين الذي لي عند الناس زكاة، وهل تأخيري عن دفع الزكاة لمدة أسبوعين فيه إثم؟.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فالجواب أنك تزكي الألفين التي عندك سابقاً، أما الراتب فتعمل له جدولاً لكل شهر، فإذا مرَّ عليه - أي الراتب- سنة وأنت لم تصرفه في نفقاتك فإنك تزكيه، ومثال ذلك: راتب شهر ذي القعدة مثلاً من عام ١٤٢٢هـ لا تزكيه إلا في ذي القعدة عام ١٤٢٣هـ إن لم تصرفه وهكذا بقية الشهور، وإن شق عليك ذلك وأردت في وقت زكاتك أن تزكي كل ما لديك من رواتب وغيرها كان حسناً وفيه زيادة فضل؛ لأنك ستزكي رواتب لم تمضِ عليها سنة، وهو أسهل من جعل جدول لكل راتب.
هذا والدين الذي لك عند الناس إن كان على مليء يدفع عند الطلب فهذا تزكيه مع مالك، أما إذا كان على معسر أو مماطل فهذا إذا قبضته تزكيه لسنة واحدة فقط على القول الراجح ولو مضى عليه عدة سنين.
стр. 2966
أما من ناحية تأخير الزكاة لأسبوعين فإن كان لمصلحة ظاهرة كانتظار من يستحقها أو من هو أحق وأولى بها فلا بأس، حتى ولو أخرها لثلاثة أشهر. أما من غير حاجة أو مصلحة فلا يجوز، لكن تأخيرها لأسبوعين أو نحوها في نظري أنه لا يضر إن شاء الله - تعالى-، والله أعلم.
стр. 2967
زكاة بدل التعيين
المجيب أ. د. حسين بن خلف الجبوري
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
كتاب الزكاة/زكاة الرواتب
التاريخ ١/١/١٤٢٥هـ
السؤال
بدأت وزارة التربية والتعليم هذه الأيام بصرف بدل التعيين لمنسوبيها الذين لم يستلموه منذ عام ١٤٠٦هـ إلى هذا الوقت، وهو راتب مستحق للموظف، والمفترض أن يستلمه في أول تعيينه، ولكنه لم يصرف إلا في هذه الفترة، والسؤال: هل تجب الزكاة في هذا الراتب؟ وهل يأخذ حكم الدين على مليء مماطل، فيزكى لسنة واحدة؟ أرجو الإجابة على سؤالي هذا؛ لأنه يخص أكثر من ١٥٠٠٠٠ معلم في المملكة.
والسلام عليكم ورحمة الله.
الجواب
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده. وبعد:
فأقول وبالله -تعالى- التوفيق والسداد:
من المعروف شرعاً أن الزكاة تجب في المال الذي يحول عليه الحول بعد تحقق النصاب الشرعي الذي تجب فيه الزكاة، فهذا الراتب بعد استلامه إذا حال عليه الحول عندك تجب فيه الزكاة إن كان النصاب متحققاً فيه، كما أنه لا يأخذ حكم الدين؛ لأن هذا الراتب منحة من ولي الأمر، فله أن يعطيه وله أن يمنعه. هذا والله أعلم بالصواب.
стр. 2968
الزكاة على الابن الغارم
المجيب نزار بن صالح الشعيبي
القاضي بمحكمة الشقيق
كتاب الزكاة/الزكاة على الأقربين
التاريخ ١٦/٣/١٤٢٤هـ
السؤال
أنا رجل موظف وعندي تسعة أبناء وبنات، أكبرهم شاب عمره ستة وعشرون عاماً ونصف، لم يكمل دراسته الجامعية لظروف صحية نفسية، غير متزوج ويعيش مع باقي الأسرة، يعمل موظفاً بسيطاً براتب لا يكفي مصاريفه الشخصية الكثيرة، تورط مع أحد البنوك الربوية بقرضين ربويين يثقلان كاهله، سؤالي شيخي هو: هل يجوز أن أسدد عنه أحد القرضين أو كليهما وأحتسب ذلك من زكاة مالي؟ وهل يجوز أن أقدم دفع جزء من الزكاة قبل موعدها السنوي بأربعة أشهر؟ وهل أنا مكلف شرعاً بالإنفاق عليه وسداد ديونه في هذه السن؟ أرجو إفادتي بالحكم الشرعي في هذه المسألة وجزاكم الله خيرا.
الجواب
الحمد لله وحده، وبعد:
جواب السؤال الأول: يجب على الوالد أن ينفق على ابنه إذا كان غير قادر على الاكتساب، لصغر سن أو مرض، أو غير ذلك من الأسباب، وذلك بأن يؤمن له الحاجات الأساسية من مطعم، ومشرب، وملبس، وكذا لو كان الابن قادراً على الاكتساب إلا أن كسبه لا يغطي حاجاته الأساسية، أما ما يفضل عن الحاجات الأساسية فلا يجب عليك أن تؤمنها له.
قال ابن قدامة: "ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط: أحدها أن يكونوا فقراء لا مال لهم، ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم، فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يكفيهم فلا نفقة لهم. الثاني أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم فاضلاً عن نفقة نفسه إما من ماله أو من كسبه. الثالث: أن يكون المنفق وارثاً لقول الله -تعالى-: "وعلى الوارث مثل ذلك" [البقرة: ٢٢٣] ، وقال أيضاً: والواجب في نفقة القريب قدر الكفاية من الخبز، والأدم، والكسوة بقدر العادة؛ لأنها وجبت للحاجة، فتقدر بما تندفع به الحاجة
المغني (٢٤/٤١٩-٤٢٠)
стр. 2969
السؤال الثاني: هل يجب عليك أن تسدد ديونه؟ أرى أن في المسألة تفصيلاً، إذ لا يخلو دينه إما أن يكون بسبب تفريطك في النفقة عليه النفقة الواجبة حتى اضطر إلى الدين، فهنا يجب عليك أن تسدد دينه؛ لأن دينه هذا كان بسبب تفريطك فأنت المتسبب فيه، وأما إن كنت تنفق عليه النفقة الواجبة، أو كانت النفقة غير واجبة عليك أصلاً لاختلال أحد الشروط التي ذكرها ابن قدامة أعلاه، وحصل عليه دين لإسرافه وتبذيره على نفسه، أو دخل تجارة فخسر أو التزم بالتزامات لم يف بها أو أتلف مالاً، أو غير ذلك من الأسباب التي تلحق عليه الدين فهنا لا يجب عليك أن تسدد دينه، ولو أدى به الأمر إلى دخوله السجن.
وأما ما يخص السؤال الثالث، فالجواب عليه نقول: لا يخلو دينه إما أن يجب عليك أن تسدده بناءً على ما أشرنا إليه في السؤال الثاني، وإما أن لا يجب عليك، فإن كان يجب عليك فلا يجوز لك أن توفي دينه من زكاتك؛ لأنك تحمي مالك الخاص من الزكاة والتي لها مصارفها الخاصة.
فإن لم يجب عليك سداد دينه، بناء على ما قررناه في جواب السؤال الثاني، فيجوز لك أن تسدد دينه من زكاتك لأن المحذور هنا انتفى.
قال ابن تيمية "والأظهر جواز دفع الزكاة إلى الوالدين إن كانوا غارمين أو مكاتبين، وقال أيضاً وكذلك إن كان على الولد دين ولا وفاء له جاز له أن يأخذ من زكاة أبيه" مجموع الفتاوى (٢٥- ٩٠، ٩٢) .
وقال النووي: "قال أصحابنا ويجوز أن يدفع إلى ولده ووالده من سهم العاملين، والمكاتبين والغارمين والغزاة إن كانوا بهذه الصفة" المجموع (٦/٢٢٩) .
стр. 2970
لكن ينبغي أن يلاحظ أمر مهم ذكرته في سؤالك وهو أن دين ابنك كان بقروض ربوية فالأظهر لدي أن لا تدفع لابنك من الزكاة إلا مقابل رأس مال القرض، أما الزيادة فلا تدفعها من الزكاة لأنها محرمة ولا يجوز دفع الزكاة في أمر محرم، فلو كان ابنك قد اقترض عشرة آلاف على أن يسددها أحد عشر ألفاً فأعطه من الزكاة ما يغطي العشرة فقط لا الأحد عشر ألف كاملة.
السؤال الرابع: هل يجوز تقديم الزكاة؟ الصحيح من قولي أهل العلم أنه يجوز تقديم الزكاة عن الحول إذا كمل النصاب خصوصاً إذا وجدت مصلحة، قال ابن قدامة: متى وجد سبب وجوب الزكاة وهو النصاب الكامل جاز تقديم الزكاة، وبهذا قال الحسن، وسعيد بن جبير، والزهري، والأوزاعي، وأبو حنيفة، والشافعي الشرح الكبير (ج٧، ص١٧٩) .
стр. 2971
زكاة المرأة على أولادها الفقراء
المجيب د. عبد الله بن عمر السحيباني
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
كتاب الزكاة/الزكاة على الأقربين
التاريخ ١/١١/١٤٢٤هـ
السؤال
أنا سيدة مطلقة، ولي ولدان لا ينفق عليهما والدهما إطلاقا، أحيانا يزعم أنه غير قادر، وأحيانا أخرى أنه لا يريد الإنفاق عليهما إلا عن طريق اللجوء إلى المحاكم، أما أنا فميسورة الحال، أعمل في إحدى الشركات الاستثمارية براتب يقدر بحوالي ألف وخمسمائة جنية، ولي أملاك أخرى تدر علي عائداً شهريا حوالي ألف جنيه، ولي سيارة خاصة -والحمد لله-، ولكنها بالتقسيط، وباقي علي من قيمة القرض حوالي عشرين ألف جنيه، كما أن لي رصيداً في البنك يقدر بحوالي ثلاثة آلاف دولار, أخرج عن هذا المبلغ زكاة مال في كل عام، وأنا أقوم بالإنفاق على ولدي على أحسن ما يكون من مأكل وملبس وتعليم بمدارس لغات، والسؤال هو: هل يعتبر أولادي فقراء؟ حيث إن والدهم لا يقوم بالإنفاق عليهم إطلاقا، سواء كان سبب ذلك عدم مقدرته المالية، وأعتقد أنه معسر، أو سبب عدم إنفاقه هو العناد فقط، حيث يرى أنني ميسورة، وأن إنفاق زكاة مالي على أولادي جائز بحكم أنهم فقراء، وأن الإنفاق عليهم ليس واجبا علي إطلاقا، فمثلا لو أني أخرج كل عام مبلغ خمسمائة جنيه فيمكنني أن أقتطع منه ما يلزم لشراء الحاجات الضرورية فقط لأولادي؛ مثل مصروفات المدارس الحكومية، وأعني أنه لا يحق لي اقتطاع مصروفات مدارس لغات من الزكاة، حيث تعد هذه رفاهية غير واجبة للفقراء، وهكذا في الملبس والمأكل أي أعني من أن يكون من أوسط ما تأكلون وما تشربون.
ملحوظة:
أنا لا أتهرب من دفع زكاة مالي، حيث إنني أقوم بإخراجها سنويا وأتصدق بالكثير أيضا، لكن أنا فقط أسأل هل أولادي أولى الفقراء بزكاة مالي. جزاكم الله خيراً.
الجواب
الولد لا تدفع له الزكاة الواجبة، بل يجب الإنفاق على الأولاد من مال الأب إن كان يستطيع ذلك، وإلا فيجب على الأم ذلك، ولا يصح دفع الزكاة لهم عندئذ؛ لأن ذلك سبيل لإسقاط النفقة الواجبة، والله أعلم.
стр. 2972
دفع الزكاة للإخوة والأخوات
المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان
المدرس بالحرم المكي
كتاب الزكاة/الزكاة على الأقربين
التاريخ ١٣/٧/١٤٢٤هـ
السؤال
أنا أدخر مال زوجي، وقد وجبت عليه الزكاة، فهل يجوز أن أدفعها لأمي وأخواتي الفقيرات ولأخي الفقير المتزوج، مع أني أعلم أنه سينفق جزءاً منها على أمي؟ وجزاكم الله عني كل خير، وبارك الله فيكم.
الجواب
إذا كان المال هو مالك فلا يجوز لك أن تدفعي زكاته لأمك مطلقاً، ولا لأخيك، ولا أخواتك الفقراء إذا كنت ترثينهم، أمّا إذا كنت لا ترثين أخاك ولا أخواتك، لوجود الوالد، أو لوجود أولاد لهم ذكور فلا بأس أن تدفعي لهم الزكاة حتى لو أنفقوها على الوالدة إذا لم يكن هذا مقصوداً أصلاً.
أما إذا كان المال هو مال زوجك فله أن يدفع زكاته أو شيئاً منها لوالدتك وأخيك وأخواتك.
стр. 2973
دفع الزكاة إلى الإخوة والأخوات
المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان
المدرس بالحرم المكي
كتاب الزكاة/الزكاة على الأقربين
التاريخ ٢١/١٠/١٤٢٣هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
١. هل يجوز أن أدفع زكاة أموالي إلى أخي القاصر وأختي؟ وهما يسكنان مع والدتي في منزلي (مع العلم أن والدنا متوفى) .
٢. هل يجوز دفع الزكاة إلى زوجة أبي وإخواني وأخواتي غير الأشقاء؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب
لا يصح أن تدفع زكاتك لأبيك، ولا لأمك، ولا لأولادك كباراً كانوا أو صغاراً، ذكوراً كانوا أو إناثاً، ولا لأحد ممن ترثه فمثلاً أخوك وأختك الشقيقان لا تدفع لهما زكاتك ما دمت وارثاً لهما، لأنك ذكرت أن الوالد متوفى وأنهما صغار فلا يوجد من يحجبك من الميراث، وأما إخوتك من الأب فتدفع لهم زكاتك، لأن بعضهم يحجبك من ميراث البعض الآخر، وكذا زوجة أبيك المتوفى تدفع لها زكاتك، أما إذا كان الوالد حياً فلا يجوز لأن نفقتها على أبيك وأبوك إذا قصرت به النفقة عليه وعلى من يعول فيجب عليك أن تكمل نفقته من حر مالك لا من زكاتك.
стр. 2974
دفع الزكاة للأخت
المجيب د. سليمان بن وائل التويجري
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
كتاب الزكاة/الزكاة على الأقربين
التاريخ ١٤/٦/١٤٢٤هـ
السؤال
هل تصح الزكاة على الأخت إذا كانت فعلاً محتاجة؟ وهل يصح أن يدفع لها كل ما أستخرجه للزكاة؟ حيث إنها محتاجة فعلاً لكل المال، مع العلم بأنه ليس لديهم شقة، وتعيش مع أهل زوجها، وتنشأ مشاكل دائمة بسبب هذا الوضع، وهذا المال يساعدها في تأسيس الشقة.
وشكراً، وجزاكم الله خيراً.
الجواب
نقول: إذا كانت أخته، ليست تحت ولايته ولا ينفق عليها، وإنما ينفق عليها زوجها، أو أولادها ونحو ذلك، وهي فقيرة، بمعنى: أنه ليس عندها قدر كفايتها، فإن دفع الزكاة إليها أفضل من دفعها لغيرها؛ لأنها صدقة وصلة، فيحصل الإنسان بدفع الزكاة إليها أجر صلة القرابة -صلة الرحم-، ويحصل فضيلة إخراج الزكاة.
والذي لا يصح دفع الزكاة إليهم هم الأصول والفروع، كالأب والأم، والجد والجدة، والأبناء والبنات، وأولادهم، أما الإخوة والأخوات، فيجوز دفع الزكاة إليهم إذا كانوا مستحقين، ولم يكونوا تحت ولاية الإنسان وإنفاقه.
стр. 2975
هل يدفع زكاته لأخيه ؟
المجيب عبد العزيز بن إبراهيم الشبل
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
كتاب الزكاة/الزكاة على الأقربين
التاريخ ٠٧/٠٩/١٤٢٥هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لدي أخ أصغر لا يحسن التصرف بالمال، وقد أصر على فتح محل تجاري، ثم خسر فيه، رغم نصائحنا له، وهو الآن مدين بمبلغ من المال، وقد كان الوالد- ﵀ ملتزمًا بسداد هذا الدين، ولكن وافته المنية قبل ثلاثة أيام. السؤال: هل يجوز دفع زكاة مالي إلى أخي المذكور لسداد جزء من دينه؟ أم أنه يسدد دينه من نصيبه في الميراث والذي سيحتاجه لاحقًا من أجل زواجه؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
إذا كان أخوك لا يستطيع سداد دينه من أمواله الخاصة بعد زواجه، فإنه يجوز لك أن تعطيه من زكاتك؛ لأنه يشرع دفع الزكاة للأقارب ما لم يكن في ذلك تحايل لإسقاط نفقة واجبة، وفي مثل حالتك ليس في دفع الزكاة لأخيك تحايل على إسقاط نفقة واجبة، لأنه حتى لو وجب عليك نفقة أخيك فإنه لا يجب عليك سداد الدين عنه، وعلى ذلك يجوز دفع الزكاة له. والله أعلم. وصلى وسلم على نبينا محمد.
стр. 2976
هل يعطي زكاته لإخوته ؟
المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
كتاب الزكاة/الزكاة على الأقربين
التاريخ ١٤/٠٤/١٤٢٦هـ
السؤال
لدي سؤال عن إعطاء الزكاة، حيث إني أسكن مع أهلي (غير متزوج) ، والدهم متوفى وقد ترك لهم خيرًا (هم إخوتي من جهة الأم) ، فهل يجوز لي إعطاؤهم الزكاة؟ وإذا كان يجوز، فهل أعطيهم نقدًا، أم أشتري لهم مستلزمات (مواد غذائية) ؟ وهل لي أن آكل منها؟ (ملابس، تسديد فواتير ... إلخ) حيث إن صرفي عليهم من الراتب يعادل صرفي على نفسي أو أكثر من ذلك. أرجو النصح والتوضيح.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فيجوز إعطاء الزكاة للإخوة من الأم إذا كانوا مستحقين لها، وعليك أن تدفع لهم الزكاة نقودًا لا مستلزمات، كما لا يجوز لك أن تأخذ من زكاتك التي أعطيتهم شيئًا، لا تسديد فواتير ولا غير ذلك. والله أعلم.
стр. 2977
إعطاء الأخ من الزكاة
المجيب عبد الحكيم محمد أرزقي بلمهدي
كلية الشريعة/ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
كتاب الزكاة/الزكاة على الأقربين
التاريخ ٢٦/١٢/١٤٢٥هـ
السؤال
فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله.
توفي والدي، وأخي يدرس الطب في الخارج ولم يجد له معيلًا إلا أمي التي تعمل براتب ٨٠٠ ريال، فهل يجوز لنا نحن وأخواتي وأمي أن نعطيه من زكاة أموالنا، وما حكم الصدقة عليه منا دون علمه؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فإن دفع الصدقات عمومًا للقرابات إن كانوا من أهلها أولى وأفضل من دفعها إلى غيرهم، والزكاة داخلة في عموم الصدقات، ودفعها للقريب من أعمام وأخوال وإخوان وأخوات وكل ذي قرابة لا تجب عليك نفقته يجمع لك بين أجرين: أجر الصلة وأجر الصدقة، كما جاء في حديث سلمان بن عامر، ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ". أخرجه أحمد (١٦٢٢٦) والترمذي (٦٥٨) وابن ماجه (١٨٤٤) والنسائي (٢٥٨٢) وسنده صحيح. وهذا مشروط بألَّا يؤدي دفعها إليهم إلى إسقاط حق واجب وهو النفقة، فإن كان ذلك يؤدي إلى إسقاط النفقة فلا يجوز دفعها إليهم، بل ينفق عليهم، فإن كانت نفقته عليهم لا تخرجهم من أهل الزكاة جاز أن يدفع لهم من زكاته أيضًا.
نعم، ويجوز دفع الصدقة إليه دون علمه، إن كان يتحرج من أخذ الصدقة، وهو في حاجة إليها. والله تعالى أعلم.
стр. 2978
زكاة الراتب الشهري
المجيب د. محمد بن صالح الفوزان
عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين
كتاب الزكاة/ زكاة الرواتب
التاريخ ١١/٠٩/١٤٢٥هـ
السؤال
توظفت مع بداية هذه السنة (١/١/١٤٢٢) وبدأت أقتص من راتبي شهرياً وأضعه في خزنتي وأتمنى أن أزكي في شهر رمضان وأعود نفسي في كل سنة أني أزكي مالي في هذا الشهر.
السؤال: هل إذا جاء شهر ذي الحجة (عندها تكون أموالي التي استلمتها في شهر محرم لبثت في الخزنة سنة كاملة) أزكي من جديد، وإلا تكفيني زكاة كل أموالي في رمضان كل سنة أرجو إجابتي لأني ملخبط في موضوع الزكاة وأتمنى أن أعرف المفتي مع بالغ التقدير والاحترام لكل المسلمين.
الجواب
للمسلم في طريقة إخراج زكاته مسلكان:
الأول: أن يجعل حولا لكل مال يبلغ النصاب عنده ويزكيه عند تمام الحول وهذا قد يشق على من تأتيه أموال في كل شهر كمن يدخر من راتبه.
المسلك الثاني: أن يجعل له شهراً في السنة يزكي فيه جميع ماله منه ما مضى عليه الحول، ومنه مالم يمض عليه حول وهذا أسهل وأيسر للموظف الذي يدخر من راتبه.
والسائل هنا حين اقتطع من راتب شهر محرم هل هذا المال بلغ النصاب أم لا؟ فمتى بلغ النصاب بدأ الحول، وإذا أراد أن يجعل زكاته في رمضان فعليه في أول رمضان يمر عليه وعنده نصاب الزكاة، أن يخرج الزكاة ولو لم يكمل حولا ثم يصبح رمضان في كل سنة تمام حول الزكاة له.
стр. 2979
زكاة الراتب
المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
كتاب الزكاة/زكاة الرواتب
التاريخ ٦/١٠/١٤٢٤هـ
السؤال
سؤالي عن زكاة المال، حيث إني اعتدت على إخراجها في أحد الأيام الأخيرة من رمضان، وكان مجموع المال الذي أملكه في رمضان الماضي ألفي ريال (٢٠٠٠) ريال، ثم في شهر ذي القعدة الماضي توظَّفت وصرت أحصل على راتب شهري، وعندما أتى موعد دفع زكاة المال لهذه السنة في رمضان احترت هل أزكي على جميع أموالي التي عندي وأكثرها من الراتب الذي أستلمه، أم أزكي عن المبلغ (٢٠٠٠) ريال الذي كان عندي في السنة الماضية، وهل في الدين الذي لي عند الناس زكاة، وهل تأخيري عن دفع الزكاة لمدة أسبوعين فيه إثم؟.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فالجواب أنك تزكي الألفين التي عندك سابقاً، أما الراتب فتعمل له جدولاً لكل شهر، فإذا مرَّ عليه - أي الراتب- سنة وأنت لم تصرفه في نفقاتك فإنك تزكيه، ومثال ذلك: راتب شهر ذي القعدة مثلاً من عام ١٤٢٢هـ لا تزكيه إلا في ذي القعدة عام ١٤٢٣هـ إن لم تصرفه وهكذا بقية الشهور، وإن شق عليك ذلك وأردت في وقت زكاتك أن تزكي كل ما لديك من رواتب وغيرها كان حسناً وفيه زيادة فضل؛ لأنك ستزكي رواتب لم تمضِ عليها سنة، وهو أسهل من جعل جدول لكل راتب.
هذا والدين الذي لك عند الناس إن كان على مليء يدفع عند الطلب فهذا تزكيه مع مالك، أما إذا كان على معسر أو مماطل فهذا إذا قبضته تزكيه لسنة واحدة فقط على القول الراجح ولو مضى عليه عدة سنين.
أما من ناحية تأخير الزكاة لأسبوعين فإن كان لمصلحة ظاهرة كانتظار من يستحقها أو من هو أحق وأولى بها فلا بأس، حتى ولو أخرها لثلاثة أشهر. أما من غير حاجة أو مصلحة فلا يجوز، لكن تأخيرها لأسبوعين أو نحوها في نظري أنه لا يضر إن شاء الله - تعالى-، والله أعلم.
стр. 2980
زكاة بدل التعيين
المجيب أ. د. حسين بن خلف الجبوري
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
كتاب الزكاة/زكاة الرواتب
التاريخ ١/١/١٤٢٥هـ
السؤال
بدأت وزارة التربية والتعليم هذه الأيام بصرف بدل التعيين لمنسوبيها الذين لم يستلموه منذ عام ١٤٠٦هـ إلى هذا الوقت، وهو راتب مستحق للموظف، والمفترض أن يستلمه في أول تعيينه، ولكنه لم يصرف إلا في هذه الفترة، والسؤال: هل تجب الزكاة في هذا الراتب؟ وهل يأخذ حكم الدين على مليء مماطل، فيزكى لسنة واحدة؟ أرجو الإجابة على سؤالي هذا؛ لأنه يخص أكثر من ١٥٠٠٠٠ معلم في المملكة.
والسلام عليكم ورحمة الله.
الجواب
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده. وبعد:
فأقول وبالله -تعالى- التوفيق والسداد:
من المعروف شرعاً أن الزكاة تجب في المال الذي يحول عليه الحول بعد تحقق النصاب الشرعي الذي تجب فيه الزكاة، فهذا الراتب بعد استلامه إذا حال عليه الحول عندك تجب فيه الزكاة إن كان النصاب متحققاً فيه، كما أنه لا يأخذ حكم الدين؛ لأن هذا الراتب منحة من ولي الأمر، فله أن يعطيه وله أن يمنعه. هذا والله أعلم بالصواب.
следующие страницы →