← Шархи хадиса

Шархи хадиса · id 907

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوري

Полный текст (10 657 стр.). Показаны 2914–2953 · переход к 2919.

стр. 2914

٢٢٨٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ¬ (١)، ثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ ¬ (٢)، عَنْ نَافِعٍ ¬ (٣)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ¬ (٤) قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ الْمَزَارعَ كَانَتْ تُكْرَى عَلَى شَيْءٍ سَمَّاهُ نَافِعٌ لَا أَحْفَظُهُ. [أطرافه: ٢٣٢٨، ٢٣٢٩، ٢٣٣١، ٢٣٣٨، ٢٤٩٩، ٢٧٢٠، ٣١٥٢، ٤٢٤٨، تحفة: ٧٦٢٤]. ٢٢٨٦ - وَأَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ¬ (٥) حَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ "الْيَهُودَ" ثبت في قتـ، ذ. === أيضًا، فدلّ على أن عقد الإجارة لا تنفسخ بموت أحد المتؤاجِرَيْن، ذكره "العيني" (٨/ ٦٤٢ - ٦٤٣). ثم قال: قال أصحابنا من جهة أبي حنيفة: إن قضية خيبر لم تكن بطريق المزارعة والمساقاة، بل كانت بطريق الخراج على وجه المنِّ عليهم والصلح، لأن النبي ﷺ ملكها غنيمة، فلو كان ﷺ أخذ كلَّها جاز، وتركها في أيديهم بشطر ما يخرج منها [فضلًا]، وكان ذلك خراج مقاسمة، وهو جائز كخراج التوظيف، ولا نزاع فيه، وإنما النزاع في جواز المزارعة والمعاملة، وخراجُ المقاسمة أن يوظِّف الإمام في الخارج شيئًا مقدَّرًا: عُشْرًا أو ثُلُثًا أو رُبُعًا، ويترك الأراضي على ملكهم منًّا عليهم، فإن لم تخرج الأرض شيئًا فلا شيء عليهم، انتهى مختصرًا. ¬ (١) "موسى بن إسماعيل" المنقري أبو سلمة التبوذكي. ¬ (٢) "جويرية بن أسماء" ابن عبيد الضبعي البصري. ¬ (٣) "نافع" مولى ابن عمر، تقدم. ¬ (٤) ابن عمر. ¬ (٥) "رافع بن خديج" الأنصاري صحابي جليل أول مشاهده أُحد ثم الخندق.

стр. 2915

الْمَزَارِعِ. وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ ¬ (١)، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ. [أطرافه: ٢٣٢٧، ٢٣٣٢، ٢٣٤٤، ٢٧٢٢، أخرجه: م ١٥٤٧، س ٣٩١١، ق ٢٤٥٣، تحفة: ٣٥٨٦]. === ¬(١) " وقال عبيد الله" ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، هذا وصله مسلم. * * * تمَّ بحمد الله وتوفيقه المجلد الرابع ويتلوه إن شاء الله تعالى المجلد الخامس وأوله: كتاب الحوالة، وصلَّى الله تعالى على خير خلقه سيِّدنا محمد وآله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا.

стр. 2916

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ [٣٨ - كِتَابُ الْحَوَالةِ] ١ - بَابٌ ¬ (١) فِي الْحَوَالَةِ ¬ (٢)، وَهَلْ يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ ¬ (٣)؟ وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ ¬ (٤): إِذَا كَانَ يَوْمَ أَحَالَ عَلَيْهِ مَلِيًّا ¬ (٥) جَازَ ¬ (٦) ¬ (٧). "﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ " في سفـ: " ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، كِتَابُ الْحَوالَةِ"، وفي نـ: " ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، الْحَوالات"، وذكر القسطلاني في سـ، ذ: "كِتَابُ الْحَوالاتِ، ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ". === ¬(١) بالتنوين. ¬ (٢) كذا للأكثر، وزاد النسفي والمستملي بعد البسملة: "كتاب الحوالة"، "ف" (٤/ ٤٦٤). ¬ (٣) أم لا؟ وإنما لم يجزم بالحكم؛ لأن فيه خلافًا، "ع" (٨/ ٦٤٥). ¬ (٤) "قال الحسن" البصري، "وقتادة"، مما وصله ابن أبي شيبة [رقم: ٢١١١٦]. ¬ (٥) غنيًّا. ¬ (٦) هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة والحسن: أنهما سئلا عن رجل احتال على رجل فأفلس، قالا: إذا كان مليًّا يوم احتال عليه فليس له أن يرجع، "ع" (٨/ ٦٤٥). ¬ (٧) قوله: (إذا كان يومَ أحال عليه مَلِيًّا جاز) إذا كان المُحال عليه يوم أحال المحيل عليه مليًّا يعني غنيًّا جاز، يعني جاز هذا الفعل وهو الحوالة، أي جاز بلا رجوع، ومفهومه أنه إذا كان مفلسًا فله أن يرجع، وذهب الجمهور إلى عدم الرجوع مطلقًا، وقال أبو حنيفة: يرجع صاحب الدَّين على المحيل إذا مات المُحال عليه مفلسًا، أو حكم بإفلاسه، أو جحد الحوالة

стр. 2917

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ¬ (١): يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ ¬ (٢) وَأَهْلُ الْمِيرَاثِ، فَيَأْخُذُ هَذَا عَيْنًا وَهَذَا دَيْنًا، فَإِنْ تَوِيَ ¬ (٣) لأحَدِهِمَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ. ٢٢٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ ¬ (٤)، أَنَا مَالِكٌ ¬ (٥)، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ¬ (٦)، عَنِ الأَعْرَجِ ¬ (٧)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: === ولم يكن له بيِّنة، وبه قال شريح وعثمان البتِّي والشعبي والنخعي وأبو يوسف ومُحمد وآخرون، وقال الحكم: لا يرجع ما دام حيًّا حتى يموت ولا يترك شيئًا، فإن الرجل يوسر مرّة ويعسر أخرى، وقال الشافعي وأحمد والليث وأبو ثور: لا يرجع عليه وإن توي، وسواء غرَّه بالفلس أو طول عليه أو أنكره، وقال مالك: لا يرجع على الذي أحاله إلا أن يغره بفلس، "ع" (٨/ ٦٤٥)، "ف" (٤/ ٤٦٤). ¬ (١) "قال ابن عباس" مما وصله ابن أبي شيبة [٧/ ٣٤٩، رقم: ٣٤٢٤] بمعناه. ¬ (٢) قوله: (يتخارج الشريكان) أي يخرج هذا الشريك مما وقع في نصيب صاحبه، وذلك الآخر كذلك، أراد أن ذلك في القسمة بالتراضي بغير قرعة مع استواء الدين وإقرار من عليه وحضوره فأخذ أحدهما عينًا والآخر دينًا، ثم إذا توي الدين -أي إذا هلك- لم تنقض القسمة، لأنه رضي بالدين عوضًا فتوي في ضمانه، فالبخاري أدخل قسمة الديون والعين في الترجمة، وقاس الحوالة عليه، وكذلك الحكم بين الورثة أشار إليه بقوله: "وأهل الميراث"، "ع" (٨/ ٦٤٦). ¬ (٣) أي: هلك، من علِم يعلَم. ¬ (٤) "عبد الله بن يوسف" هو التنيسي. ¬ (٥) "مالك" الإمام المدني. ¬ (٦) "أبي الزناد" هو عبد الله بن ذكوان. ¬ (٧) "الأعرج" عبد الرحمن بن هُرمز.

стр. 2918

"مَطْلُ الْغَنِّي ¬ (١) ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبعَ ¬ (٢) أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبَعْ". [طرفاه: ٢٢٨٨، ٢٤٠٠، أخرجه: م ١٥٦٤، د ٣٣٤٥، س ٤٦٩١، تحفة: ١٣٨٠٣]. ٢ - بَابٌ ¬ (٣) إِذَا أَحَالَ عَلَى مَلِيٍّ ¬ (٤) فَلَيْسَ لَهُ رَدٌّ وَمَنْ أُتْبعَ عَلى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبَعْ، مَعنَاهُ: إِذَا كَانَ لأحدٍ عَلَيكَ شَيءٌ فأَحَلْتهُ عَلَى رَجُلٍ مَلِيٍّ فَضمن ذلك منكَ، فإِنْ أَفلست بعد ذَلكَ فَلَهُ أَنْ يَتَّبعَ صَاحِبَ الحَوَالَةِ، فَيَأخُذُ عَنْهُ. ٢٢٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ¬ (٥)، ثَنَا سُفْيَانُ ¬ (٦)، "بَابٌ إذَا أَحَالَ" في نـ: "بَابٌ إنْ أَحَالَ". [هذا الباب وحديثه ثابت في نسخة الفربري لا غير. وقوله: "وَمَنْ أُتْبِعَ عَلى مَلِيٍّ … " إلخ، ثبت في الصغاني فقط. === ¬(١) قوله: (مطل الغني) المطل المدافعة والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر، "فتح" (٤/ ٤٦٥). ¬ (٢) قوله: (فإذا أتبع) بضم الهمزة وسكون الفوقية مبنيًّا لما لم يُسَمَّ فاعله عند الجميع، قوله: "فَلْيَتْبع" بالتخفيف، من تَبِعْت الرجل بحقي: إذا طلبته، وقيل: "فليتَّبع" بالتشديد، والأول أجود عند الأكثر، ومعناه: إذا أحيل فليحتَلْ، "ع" (٨/ ٦٤٧). ¬ (٣) بالتنوين، "قس" (٥/ ٢٨٥). ¬ (٤) كغنيٍّ، وزنًا ومعنًا، "ك" (١٠/ ١١٧) [في "الفتح" (٤/ ٤٦٥) فاقتضى أنه بغير همز، فقد قال الخطابي: إنه في الأصل بالهمز، ومن رواه بتركها فقد سهله]. ¬ (٥) أبو أحمد البخاري البيكندي، "ع" (٨/ ٦٤٨). ¬ (٦) وهو: الثوري، "ف" (٤/ ٤٦٧).

стр. 2919

عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ ¬ (١)، عَنِ الأَعْرَجِ ¬ (٢)، عَنْ أَبِيِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أُتْبعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ". [راجع: ٢٢٨٧، أخرجه: ت ١٣٠٨، تحفة ١٣٦٦٢]. ٣ - بَابٌ ¬ (٣) إِذَا أَحَالَ دَيْنَ الْمَيِّتِ عَلَى رَجُلٍ جَازَ ¬ (٤) ٢٢٨٩ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ¬ (٥)، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ ¬ (٦)، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَع ¬ (٧) قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَالَ: "هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ " فَقَالُوا: لَا، "بَابٌ إذَا أَحَالَ" في نـ: "بَابُ مَنْ أَحَالَ". "جَازَ" زاد في ذ: "وَإذَا أَحَالَ عَلَى مَلِيٍّ فَلَيسَ لَهُ رَدٌّ". === ¬(١) " ابن ذكوان" هو عبد الله القرشي. ¬ (٢) "الأعرج" تقدم الآن. ¬ (٣) بالتنوين، "قس" (٥/ ٢٨٦). ¬ (٤) قوله: (إذا أحال دين الميت على رجل جاز) أي هذا الفعل، قال ابن بطال: إنما ترجم بالحوالة فقال: إن أحال دين الميت، ثم أدخل حديث سلمة وهو في الضمان، لأن الحوالة والضمان متقاربان، وإليه ذهب أبو ثور، "ف" (٤/ ٤٦٧)، "ع" (٨/ ٦٤٩). ¬ (٥) "المكي بن إبراهيم" ابن بشير بن فرقد البلخي. [هذا الحديث هو السابع من ثلاثيات البخاري]. ¬ (٦) مولى سلمة بن الأكوع، "ع" (٨/ ٦٤٩). ¬ (٧) لَقَبُ سنان، "قاموس" (ص: ٧٠٢). واسم الأكوع سنان بن عبد الله، "ع" (٨/ ٦٤٩).

стр. 2920

قَالَ: "فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ " قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: "هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ " قِيلَ: نَعَمْ، قَالَ: "هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ " قَالُوا: ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ، فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثَةِ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: "هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ " قَالُوا: لَا، قَالَ: "فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ " قَالُوا: ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ، قَالَ: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ". قَالَ أَبُو قَتَادَةَ ¬ (١): صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ الله، وَعَلَىَّ دَيْنُهُ، فَصلَّى عَلَيْهِ. [طرفه: ٢٢٩٥، أخرجه: م ١٩٦١، تحفة ٤٥٤٧]. "هَلْ تَرَكَ شَيئًا" في نـ: "فَهَلْ تَرَكَ شَيئًا". === ¬(١) " قال أبو قتادة" هو الحارث بن ربعي الأنصاري. * * *

стр. 2921

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ٣٩ - كِتَابُ الْكَفَالَةِ ١ - بَابُ الْكَفَالَةِ ¬ (١) فِي الْقَرْضِ وَالدُّيُونِ ¬ (٢) بِالأَبْدَانِ وَغَيْرِهَا ٢٢٩٠ - وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ ¬ (٣)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ ¬ (٤): أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا ¬ (٥)، فَوَقَعَ رَجُلٌ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَأَخَذَ حَمْزَةُ ¬ (٦) مِنَ الرَّجُلِ كُفَلاءَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى عُمَرَ، وَكَانَ "كُفَلاءَ" كذا في ذ، وفي نـ: "كَفِيلًا". === ¬(١) وهي لغةً: الضمُّ، وشرعًا: ضمّ ذمّة الكفيل إلى ذمّة الأصيل مطلقًا بنفس أو بدَينٍ أو بعينٍ كمغصوب ونحوه، "الدر المختار" (٧/ ٥٥٢). ¬ (٢) قوله: (في القرض والديون) أي ديون المعاملات، وهو من باب عطف العامِّ على الخاصِّ، وقوله: "بالأبدان" يتعلق بالكفالة، قوله: "وغيرِها" أي: وغير الأبدان، وهي الكفالة بالأموال، كذا قاله العيني في "عمدة القاري" (٨/ ٦٥٢). ¬ (٣) "قال أبو الزناد" هو عبد الله بن ذكوان، هذا مختصر من قصة أخرجها الطحاوي ["شرح معاني الآثار" (٣/ ١٤٧، رقم: ٤٨٧٦)]. ¬ (٤) حمزة. ¬ (٥) بلفظ الفاعل من التصديق، أي: آخذًا للصدقة عاملًا عليها، "ك" (١٠/ ١١٩). ¬ (٦) "فأخذ حمزة" هو ابن عمرو، صحابي، وقد فعله ولم ينكر عليه مع كثرة الصحابة.

стр. 2922

عُمَرُ قَدْ جَلَدَهُ مِائَةً، فَصَدَّقَهُمْ ¬ (١)، وَعَذَرَهُ بِالْجَهَالَةِ. وَقَالَ جَرِيرٌ ¬ (٢) "قَدْ جَلَدَهُ مِائَةً" في نـ: "قَدْ جَلَدَهُ مِائَةَ جَلدَةٍ". === ¬(١) قوله: (فصدّقهم) بالتشديد في الفرع وغيره من الأصول المعتمدة، أي: صدّق القائلين بما قالوا، وفي بعض الأصول "فصدقهم" بالتخفيف، أي: صدق الرجل القوم واعترف بما وقع منه، لكن اعتذر بأنه لم يكن عالمًا بحرمة وطء جارية امرأته، أو بأنها جاريتها لأنها التَبَسَتْ أو اشتبهت بجارية نفسه أو بزوجته، ولعل اجتهاد عمر ﵁ اقتضى أن يجلد الجاهلَ بالحرمة، وإلا فالواجب الرجم، فإذا سقط بالعذر لم يجلد، واستنبط من هذه القضية مشروعية الكفالة بالأبدان، فإن حمزة صحابيٌّ وقد فعله، ولم ينكره عليه عمر ﵁ مع كثرة الصحابة حينئذ، قاله القسطلاني (٥/ ٢٨٩). قال العيني (٨/ ٦٥٣): وإنما جلد عمر للرجل مائة تعزيرًا، وكان ذلك بحضرة أصحاب رسول الله ﷺ ، وقال ابن التين: فيه شاهد لمذهب مالك في مجاوزة الإمام في التعزير قدر الحدِّ، ورُدَّ عليه بأنه فعلُ صحابيٍّ عارضه مرفوع صحيح فلا حجة فيه. قلت: هذا الباب فيه خلاف بين العلماء، فمذهب مالك وأبي ثور وأبي يوسف في قول، والطحاوي: أن التعزير ليس له مقدار محدود، ويجوز للإمام أن يبلغ به ما رآه، وأن يجاوز به الحدود، وأجابوا عن قوله ﷺ : "لا يُجْلَد فوق عشر جلدات إلا في حدٍّ من حدود الله" بأنه في حقِّ من يرتدع بالردع، ويؤثِّر فيه أدنى الزجر كأشراف الناس، وأما السَّفَلة وأسقاط الناس فلا يؤثِّر فيهم عشرُ جلدات ولا عشرون، فيعزِّرهم الإمام بحسب ما يراه، كذا في "العيني"، وفيه أقوال أُخَرُ ذكرها العيني أيضًا. وفي "الهداية" (١/ ٣٦٠): التعزير أكثره تسعة وثلاثون سوطًا، وأقلُّه ثلاث جلدات، وقال أبو يوسف: يبلغ التعزير خمسة وسبعين سوطًا، انتهى. ¬ (٢) ابن عبد الله.

стр. 2923

وَالأَشْعَثُ ¬ (١) لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمُرْتَدِّينَ ¬ (٢): اسْتَتِبْهُمْ، وَكَفِّلْهُمْ ¬ (٣)، فَتَابُوا ¬ (٤) وَكَفَلَهُمْ عَشَائِرُهُمْ، وَقَالَ حَمَّادٌ ¬ (٥): إِذَا تَكَفَّلَ بِنَفْسٍ فَمَاتَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ¬ (٦). وَقَالَ الْحَكَمُ ¬ (٧): يَضْمَنُ ¬ (٨). [تحفة: ١٠٤٣٥]. ٢٢٩١ - وَقَالَ اللَّيْثُ ¬ (٩): ثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ¬ (١٠)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : "فَتَابُوا" في صـ، قا: "فَآبَوا". "وَقَالَ اللَّيْثُ" في نـ: "قَالَ أَبُو عَبدِ اللَّهِ: وَقَالَ اللَّيْثُ". === ¬(١) ابن قيس الكندي. ¬ (٢) كانوا مائة وسبعين رجلًا، "ع" (٨/ ٦٥٤). ¬ (٣) قوله: (وَكَفِّلْهم) معنى التكفيل هنا الضبط والتعَهُّدُ حتى لا يرجعوا إلى الارتداد، لا أنه كفالة لازمة، كذا في "العيني" (٨/ ٦٥٤)، وفي الحديث قصّة. [أخرجها البيهقي بطولها في "السنن الكبرى" (٦/ ٧٧)]. ¬ (٤) قوله: (فتابوا) من التوبة، كذا في الأكثر، ووقع في رواية الأصيلي والقابسي "فأبوا" بغير مثناة قبل الألف، قال عياض [في "المشارق" (١/ ٢٨)]: وهو وهم مفسد للمعنى، قلت: والذي يظهر لي أنه "فآبوا" بهمزة ممدودة وهي بمعنى فرجعوا، فلا يفسد المعنى، "فتح الباري" (٤/ ٤٧٠). ¬ (٥) ابن أبي سليمان. ¬ (٦) وبه قال الحنفية، كذا في "الدر" (٧/ ٥٦٧). ¬ (٧) ابن عتيبة. ¬ (٨) أي: يضمن الحق الذي على المطلوب، "ع" (٨/ ٦٥٤). ¬ (٩) "وقال الليث" هو ابن سعد الإمام. ¬ (١٠) "جعفر بن ربيعة" ابن شرحبيل بن حسنة القرشي المصري.

стр. 2924

"أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ¬ (١) أَنْ يُسْلِفَهُ ¬ (٢) أَلْفَ دِينَارٍ، فَقَالَ: ائْتِنِي بِالشُّهَدَاءِ أُشْهِدُهُمْ، فَقَالَ: كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، قَالَ: فَأْتِنِي بِالْكَفِيلِ، قَالَ: كَفَى بِاللَّهِ كَفِيلًا، قَالَ: صَدَقْتَ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَخَرَجَ فِي الْبَحْر، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ الْتَمَسَ ¬ (٣) مَرْكَبًا ¬ (٤) يَرْكَبُهَا، يَقْدَمُ عَلَيهِ لِلأَجَلِ الًّذِي أَجَّلَهُ، فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا، فَأَخَذَ خَشَبَةً، فَنَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ، وَصَحِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ، ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضِعَهَا ¬ (٥)، ثُمَّ أَتَى بِهَا إِلَى الْبَحْرِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ تَسَلَّفْتُ ¬ (٦) فُلَانًا أَلْفَ دِينَارٍ، فَسَأَلَنِي كَفِيلًا، فَقُلْتُ: "فَأَدْخَلَ فِيهَا" في هـ: "فَأَدْخَلَ فِيهِ". "صَحِيفَةً مِنْهُ" في قتـ: "صَحِيفَةً فِيهِ". "أَنِّي كُنْتُ تَسَلَّفْتُ" في نـ: "أَنِّي تَسَلَّفْتُ". === ¬(١) وفي حديث عبد الله بن عمرو بإسناد فيه مجهول: أن الذي أقرض هو النجاشي، فيكون نسبته إلى بني إسرائيل بطريق الاتباع لا أنه من نسلهم، "ف" (٤/ ٤٧١). ¬ (٢) أي: يقرضه. ¬ (٣) طلب. ¬ (٤) أي: سفينة. ¬ (٥) قوله: (ثم زَجَّج موضِعَها) أي سَوّى موضع النقر، من زَجَّجَ حاجبه: حذف زوائد شعره، أو من الزُجّ وهو النّصل، وهو أن يكون النقر في طرف الخشبة، فشدّ عليه زُجًّا ليمسكه ويحفظ ما فيه، وقال عياض: معناه سمَّرها بمسامير كالزجِّ، أو حشا شقوق لصاقها بشيء ورقعه بالزُجّ، قال ابن التين: معناه أصلح موضع النقر، "فتح الباري" (٤/ ٤٧١). ¬ (٦) أي: اقترضت، "ع" (٦/ ٥٦٠).

стр. 2925

كَفَى بِاللَّهِ كَفِيلًا، فَرَضِيَ بِكَ، وَسَأَلَنِي شَهِيدًا، فَقُلْتُ: كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، فَرَضِيَ بِكَ، وَإِنِّي جَهَدْتُ ¬ (١) أَنْ أَجِدَ مَرْكَبًا، أَبْعَثُ إِلَيْهِ الَّذِي لَهُ فَلَمْ أَقْدِرْ، وَإِنِّي اسْتَوْدَعْتُكَهَا. فَرَمَى بِهَا فِي الْبَحْرِ حَتَّى وَلَجَتْ ¬ (٢) فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَهُوَ ¬ (٣) فِي ذَلِكَ يَلْتَمِسُ ¬ (٤) مَرْكَبًا يَخْرُجُ إِلَى بَلَدِهِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ، يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا جَاءَ بِمَالِهِ، فَإذَا بِالْخَشَبَةِ الَّتِي فِيهَا الْمَالُ، فَأَخَذَهَا لأَهْلِهِ حَطَبًا، فَلَمَّا نَشَرَهَا ¬ (٥) وَجَدَ الْمَالَ وَالصَّحِيفَةَ، ثُمَّ قَدِمَ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ ¬ (٦)، فَأَتَى بِالأَلْفِ دِينَارٍ ¬ (٧)، "فَرَضِيَ بِكَ" في هـ، ذ: "فَرَضِيَ بِذَلِكَ" في الموضعين. "اسْتَوْدَعْتُكَهَا" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "أَسْتَوْدِعُكَهَا". "جَاءَ بِمَالِه" في نـ: "قَدْ جَاءَ بِمَالِهِ". === ¬(١) بفتح الجيم والهاء، "ع" (٨/ ٦٥٦)، أي: تحملتُ المشقة. ¬ (٢) من الولوج: الدخول، "ع" (٨/ ٦٥٦). ¬ (٣) الواو للحال، "ع" (٨/ ٦٥٦). ¬ (٤) أي: يطلب. ¬ (٥) قطعها. ¬ (٦) قوله: (ثم قَدِم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار) وفي رواية أبي سلمة: "ثم قدم بعد ذلك فأتاه ربُّ المال، فقال: يا فلان! مالي قد طالت النظرة، فقال: أما مالُك فقد دفعته إلى وكيلي، وأما أنت فهذا مالُك"، وفي حديث عبد الله بن عمرو أنه قال له: "هذه ألفك، فقال النجاشي: لا أقبلها منك حتى تخبرني ما صنعت، فأخبره، فقال: لقد أدّى الله عنك"، "فتح الباري" (٤/ ٤٧١). ¬ (٧) هو جائز على رأي الكوفيين، "ك" (١٠/ ١٢١)، "ع" (٨/ ٦٥٦).

стр. 2926

وَقَالَ: وَاللَّهِ مَا زِلْتُ جَاهِدًا فِي طَلَبِ مَرْكَبٍ لآتِيَكَ بِمَالِكَ، فَمَا وَجَدْتُ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي أَتَيْتُ فِيهِ، قَالَ: هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ إِلَيَّ شَيئًا؟ قَالَ: أُخْبِرُكَ أَنِّي لَمْ أَجِدْ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي جِئْتُ بِهِ، قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَدَّى عَنْكَ الَّذِي بَعَثْتَ فِي الْخَشَبَةِ، فَانْصَرِفْ بِالأَلْفِ دِينَارٍ رَاشِدًا ¬ (١) ". [راجع: ١٤٩٨]. ٢ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ: ﴿وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ¬ (٢) فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ [النساء: ٣٣] ٢٢٩٢ - حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ ¬ (٣)، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ¬ (٤)، عَنْ إِدْرِيسَ ¬ (٥)، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ¬ (٦)، "وَقَالَ: وَاللَّهِ" كذا في قتـ، وفي نـ: "فَقَالَ: وَاللَّهِ". "إلَيَّ شَيئًا" كذا في سـ، حـ، وفي نـ: "إِلَيَّ بِشَيءٍ". "جِئْتُ بهِ" كذا في سـ، حـ، وفي نـ: "جِئْتُ فِيهِ". "عَنْكَ الَّذِي" في سـ، حـ: "عَنْكَ الَّتِي". === ¬(١) حال من فاعل "انصرف"، "ك" (١٠/ ١٢١)،) "ع" (٨/ ٦٥٦). ¬ (٢) قوله: (﴿وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾) المقصود منها الإشارة إلى أن الكفالة التزام مال بغير عوض تطوعًا، فيلزم كما لزم استحقاق الميراث بالحلف الذي [عقد] على وجه التطوع، قوله: "عاقدت" من المعاقدة مفاعلة، مِنْ عَقَدَ الحلفَ، وقُرئ: عقدت، وهو حلف الجاهلية كانوا يتوارثون به، ونسخ بآية المواريث، "ع" (٨/ ٦٥٧)، "ف" (٤/ ٤٧٢). ¬ (٣) "الصلت بن محمد" ابن عبد الرحمن الخاركي -بخاء معجمة- البصري. ¬ (٤) "أبو أسامة" حماد بن أسامة القرشي مولاهم. ¬ (٥) "إدريس" ابن يزيد بن عبد الرحمن الأودي. ¬ (٦) "طلحة بن مصرف" اليامي الكوفي.

стр. 2927

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ¬ (١)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾ قَالَ: وَرَثَةً ¬ (٢)، ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ كَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَرِثُ الْمُهَاجِرُ الأَنْصَارِيَّ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ ¬ (٣) لِلأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾ نُسِخَتْ، ثُمَّ قَالَ: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٣٣] إِلَّا النَّصْرَ ¬ (٤) وَالرِّفَادَةَ وَالنَّصيحَةَ، وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ ¬ (٥) وَيُوصَى لَهُ ¬ (٦). [طرفاه: ٤٥٨٠، ٦٧٤٧، أخرجه: د ٢٩٢٢، س في الكبرى ٦٤١٧، تحفة: ٥٥٢٣]. "كَانَ الْمُهَاجِرُونَ" في نـ: "قَالَ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ". "عَلَى النَّبِيِّ ﷺ " ثبت في ذ. "يَرِثُ الْمُهَاجِرُ" في هـ، ذ: "وَرَثَ الْمُهَاجِرُ". === ¬(١) " سعيد بن جبير" الأسدي مولاهم. ¬ (٢) كذا فسّرها جماعة من التابعين. ¬ (٣) قوله: (دون ذوي رحمه) أي ذوي أقربائه، "عمدة القاري" (٨/ ٦٥٨). ¬ (٤) قوله: (إلا النصر) مستثنى من الأحكام المقررَّة في الآية المنسوخة، أي: تلك الآية نسخت حكم نصيب الإرث إلا النصر، "والرِّفادة" بكسر الراء: المعاونة، والرفادة أيضًا شيء كان يترافد به قريش في الجاهلية يخرج مالًا يُشترى به للحاجِّ طعام وزبيب للنبيذ، أو هو استثناء منقطع، أي: لكن النصر ونحوه باقٍ وثابت، قال شارح "التراجم": وجه الدلالة على الكفالة أنها عقد ملتزم فيجب الوفاء به، كما يجب الوفاء في عقد الأخوة، فشبه الالتزام بالالتزام في الوفاء به، "ك" (١٠/ ١٢٢). ¬ (٥) من المتعاقدين، "ع" (٨/ ٦٥٩). ¬ (٦) أي: للمتعاقد.

стр. 2928

٢٢٩٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ¬ (١)، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ¬ (٢)، عَنْ حُمَيْدٍ ¬ (٣)، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَآخَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ. [راجع: ٢٠٤٩، أخرجه: س في الكبرى ٨٣٢٢، تحفة: ٥٧٦]. ٢٢٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ¬ (٤)، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ ¬ (٥)، ثَنَا عَاصِمٌ ¬ (٦) قَالَ: قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَبَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: "لَا حِلْفَ فِي الإِسْلَامِ ¬ (٧)؟ " فَقَالَ: قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشٍ "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ" في ذ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ". "ابنِ مَالِكٍ" ثبت في ذ. === ¬(١) " قتيبة" هو ابن سعيد الثقفي. ¬ (٢) "إسماعيل بن جعفر" الأنصاري الزُّرَقي. ¬ (٣) "حُميد" هو ابن أبي حميد الطويل. ¬ (٤) "محمد بن الصباح" الدولابي البغدادي. ¬ (٥) "إسماعيل بن زكريا" الخلقاني الكوفي. ¬ (٦) "عاصم" هو ابن سليمان الأحول. ¬ (٧) قوله: (لا حلف في الإسلام) بكسر الحاء المهملة وسكون اللام، وهو العهد يكون بين القوم، أي لا تعاهد على فعل شيء كانوا في الجاهلية يتعاهدون، وأما المحالفة في حديث أنس فهي الإخاء، قاله ابن التين، ذكره العيني (٨/ ٦٥٩)، أي: الحلف على الفتن والقتال بين القبائل والغارات، فذلك منهي عنه بالحديث، وما كان فيها على نصرة المظلوم وصلة الأرحام ونحو ذلك فورد فيه: "وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة" [أخرجه مسلم (ح: ٢٥٣٠) وأبو داود (ح: ٢٩٢٥)]، كذا في "المجمع" (١/ ٥٣٩).

стр. 2929

وَالأَنْصَارِ فِي دَارِي. [طرفاه: ٦٠٨٣، ٧٣٤٠، أخرجه: م ٢٥٢٩، د ٢٩٢٦، تحفة: ٩٣٠]. ٣ - بَابُ مَنْ تَكَفَّلَ عَنْ مَيِّتٍ دَيْنًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ ¬ (١) وَبِهِ ¬ (٢) قَالَ الْحَسَنُ ¬ (٣). ٢٢٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ¬ (٤)، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبي عُبَيْدٍ ¬ (٥)، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ¬ (٦): أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ، لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: "هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ " قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: "هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: "فَصَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ". قَالَ أَبُو قَتَادَةَ ¬ (٧): عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. [راجع: ٢٢٨٩]. "فَصَلُّوا" كذا في ذ، وفي نـ: "صَلُّوا". === ¬(١) قوله: (فليس له أن يرجع) أي عن الكفالة بل هي لازمة، وقد استقرّ الحق في ذمته، ويحتمل أن يريد: فليس له أن يرجع في التركة بالقدر الذي تكفّل، ثم أورد فيه حديث سلمة بن الأكوع، ووجه الأخذ منه أنه لو كان لأبي قتادة أن يرجع، لَمَا صلى النبي ﷺ على المديون حتى يوفي أبو قتادة لاحتمال أن يرجع، فيكون [قد] صلى على مديون دينه باقٍ عليه، "ف" (٤/ ٤٧٤). ¬ (٢) أي: بعدم الرجوع. ¬ (٣) البصري. ¬ (٤) "أبو عاصم" الضحاك بن مخلد النبيل البصري. [هذا الحديث الثامن من ثلاثيات البخاري]. ¬ (٥) "يزيد بن أبي عبيد" مولى سلمة بن الأكوع. ¬ (٦) "سلمة بن الأكوع" هو ابن عمرو بن الأكوع. ¬ (٧) هو: الحارث بن ربعي الأنصاري، "قس" (٥/ ٢٩٦).

стр. 2930

٢٢٩٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ¬ (١)، ثَنَا سُفْيَانُ ¬ (٢)، ثَنَا عَمْرٌو ¬ (٣)، سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ ¬ (٤)، عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ¬ (٥) قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ ¬ (٦)، قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا ¬ (٧) "، فَلَمْ يَجِئْ === ¬(١) " علي بن عبد الله" المديني. ¬ (٢) ابن عيينة، "قس" (٥/ ٢٩٧). ¬ (٣) "عمرو" هو ابن دينار المكي. ¬ (٤) "محمد بن علي" ابن الحسين بن علي بن أبي طالب. ¬ (٥) "جابر بن عبد الله" الأنصاري. ¬ (٦) قوله: (مال البحرين) المراد به مال الجزية، والبحرين: موضع بين البصرة وعمان، وكان العامل عليها من جهته ﷺ العلاء بن الحضرمي، "ع" (٨/ ٦٦١). ¬ (٧) قوله: (قد أعطيتك هكذا وهكذا) في الطريق التي في "الشهادات" (ح: ٢٦٨٣): "هكذا وهكذا وهكذا، فبسط يديه، ثلاث مرات"، وبهذا تظهر مناسبة قوله في آخر حديث الباب: "فعددتها فإذا هي خمس مائة وقال: خذ مثليها"، ووجه دخوله في الترجمة أن أبا بكر لما قام مقام النبي ﷺ تكفَّل بما كان عليه من واجب أو تطوع، فلما التزم ذلك لزمه أن يوفي جميع ما عليه من دين أو عِدَةٍ، وكان ﷺ يحب الوفاء بالوعد فنفَّذ أبو بكر ذلك، قاله في "الفتح" (٤/ ٤٧٥). قال العيني (٨/ ٦٦٢): جمهور العلماء -منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد- على أنّ إنجاز العِدَة مستحبّ، وأوجبه الحسن وبعض المالكية، وقد استدلّ بعض الشافعية بهذا الحديث على وجوب الوفاء بالوعد في حق النبي ﷺ ، لأنهم زعموا أنه من خصائصه، ولا دلالة فيه أصلًا، لا على الوجوب ولا على الخصوصية، انتهى.

стр. 2931

مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ ، فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ ¬ (١) فَنَادَى: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ لِي كَذَا وَكَذَا، فَحَثَى لِي حَثْيَةً ¬ (٢) فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِيَ خَمْسُمِائَةٍ، وَقَالَ: خُذْ مِثْلَيْهَا ¬ (٣). [أطرافه: ٢٥٩٨، ٢٦٨٣، ٣١٣٧، ٣١٦٤، ٤٣٨٣، أ خرجه: م ٢١٤، تحفة: ٢٦٤٠، ٢٥٤١]. === ¬(١) الصديق. ¬ (٢) قوله: (فحثى لي حثية) بفتح الحاء المهملة، والحثية: ملءُ الكف، وقال ابن قتيبة: هي الحفنة (١)، وقال ابن فارس: هي ملء الكفين، والفاء في "فحثى" عطف على محذوف، تقديره: خذ هكذا، وأشار بيديه، وفي الواقع هو تفسير لقوله: خذ هكذا، قاله العيني (٨/ ٦٦١). قال صاحب "الفتح" (٤/ ٤٧٥): فيه قبول خبر الواحد العدل من الصحابة ولو جَرّ ذلك نفعًا لنفسه، لأن أبا بكر لم يلتمس من جابر شاهدًا على صحة دعواه، ويحتمل أن يكون أبو بكر علم بذلك فقضى له بعلمه، فَيُسْتَدَلّ به على جواز مثل ذلك للحاكم، انتهى. قال الكرماني (١٠/ ١٢٥): أما تصديق أبي بكر ﵁ جابرًا في دعواه فلقوله ﷺ : "من كذب عليّ متعمِّدًا فليتبوأ مقعده من النار" فهو وعيد، ولا يظنّ بأن مثله يَقْدَم عليه، انتهى. قال العيني (٨/ ٦٦٢): فلو وقعت هذه المسألة اليوم فلا يُقْبَل إلا ببيِّنة. ¬ (٣) قوله: (خذ مثليها) أي حثَى له أبو بكر حثية، فجاء خمس مائة، ثم قال: خذ مثليها ليصير ثلاث مرات، فصار الجملة ألفًا وخمس مائة، كذا في "عمدة القاري" (٨/ ٦٦١).

стр. 2932

٤ - بَابُ جُوَارِ ¬ (١) أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فِي عَهْدِ ¬ (٢) النَّبيِّ ﷺ وَعَقْدِهِ ¬ (٣) ٢٢٩٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ¬ (٤)، ثَنَا اللَّيْثُ ¬ (٥)، عَنْ عُقَيْلٍ ¬ (٦)، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ¬ (٧): فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ¬ (٨): أَنَّ عَائِشَةَ ¬ (٩) زَوْجَ النَّبيِّ ﷺ قَالَتْ: لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ قَطُّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ. قَالَ أَبُو عَبدِ اللَّه: وَقَالَ أَبُو صَالِحٍ ¬ (١٠) ¬ (١١): "الصِّدِّيقِ" سقط في نـ. "زَوْجَ النَّبيِّ ﷺ " سقط في نـ. "قَالَ أَبُو عَبدِ اللَّهِ" سقط في نـ. "وقَالَ أبُو صَالِح -إلَى- يَدِينَانِ الدِّينَ" ثبت لغير أبي ذر. "وَقَالَ أَبُو صَالِحٍ: ثَنِي عَبْدُ اللَّهِ" في كن: "وَقَالَ أَبُو صَالِحٍ سَلَمُويَه: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُ الْمُبَارَكِ". === ¬(١) بكسر الجيم وتضم، والمراد به الذمام والأمان، "ف" (٤/ ٤٧٦). ¬ (٢) أي: في زمنه، "ع" (٨/ ٦٦٢). ¬ (٣) أي: عقد أبي بكر ﵁، "ع" (٨/ ٦٦٢). ¬ (٤) "يحيى بن بكير" نسبه لجده لشهرته به، وأبوه عبد الله المخزومي. ¬ (٥) "الليث" هو ابن سعد الإمام. ¬ (٦) "عُقيل" هو ابن خالد الأيلي. ¬ (٧) "ابن شهاب" محمد بن مسلم. ¬ (٨) "عروة بن الزبير" ابن العوّام. ¬ (٩) "عائشة" بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين ﵄، "أبويّ" أي: أبا بكر وأم رومان. ¬ (١٠) "وقال أبو صالح" هو سليمان بن صالح المروزي، قال الحافظ ابن حجر: وهذا التعليق قد سقط من رواية أبي ذر، وساق الحديث عن عقيل وحده، "قس" (٥/ ٢٩٩). ¬ (١١) قوله: (أبو صالح) اتفق أبو نعيم والأصيلي والجياني وغيرهم أنه

стр. 2933

ثَنِي عَبْدُ اللَّهِ ¬ (١)، عَنْ يُونُسَ ¬ (٢)، عَنِ الزُّهْرِيِّ ¬ (٣)، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ¬ (٤) أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ ¬ (٥) قَطُّ، إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَرَفَي النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً، فَلَمَّا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُونَ ¬ (٦) خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا قِبَلَ الْحَبَشَةِ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَرْكَ الْغُمَادِ ¬ (٧) "أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ". === سليمان بن صالح المروزي، ولقبه سلمويه، وشيخه "عبد الله" هو ابن المبارك، وبذلك جزم الأصيلي، وجزم الإسماعيلي بأنه أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث، وشيخه عبد الله هو ابن الوهب، وزعم الدمياطي أنه أبو صالح محبوب بن موسى، والمعتمد هو الأول، "فتح" (٤/ ٤٧٧). ¬ (١) "عبد الله" ابن المبارك المروزي. ¬ (٢) "يونس" هو ابن يزيد الأيلي. ¬ (٣) "الزهري" هو محمد بن مسلم بن شهاب. ¬ (٤) "عروة بن الزبير" ﵁ تقدم الآن. ¬ (٥) قوله: (لم أَعْقِلْ أَبَوَيَّ … ) إلخ، أي لم أعرف، يعني ما وجدتهما منذ عقلتُ إلا مُتَدَيِّنَيْنِ بدين الإسلام، "وهما يدينان الدين" أي: يطيعان الله، وذلك أن مولدها بعد البعث بسنتين، وقيل: بخمس، وقيل: بسبع، ولا وجه له لإجماعهم أنها كانت حين هاجر النبي ﷺ بنت ثمان، "عيني" (٨/ ٦٦٤). ¬ (٦) أي: بإيذاء المشركين، "ك" (١٠/ ١٢٦). ¬ (٧) قوله: (برك الغماد) بفتح الباء لأكثرهم وتُكْسَر وسكون الراء، والغماد بضم الغين وكسرها وخفّة الميم، قال صاحب "القاموس" (ص: ٢٨٩): هي موضع باليمن أو وراء مكة بخمس ليال، أو أقصى معمور الأرض.

стр. 2934

لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ ¬ (١) -وَهُوَ سَيِّدُ الْقَارَةِ ¬ (٢) - فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَبَا بَكْرٍ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَخْرَجَنِي قَوْمِي ¬ (٣)، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسِيحَ فِي الأَرْضِ ¬ (٤)، وَأَعْبُدَ رَبِّي، قَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ: إِنَّ مِثْلَكَ لَا يَخْرُجُ وَلَا يُخْرَجُ، فَإِنَّكَ "وَأَعْبُدَ رَبِّي" كذا في ذ، وفي نـ: "فَأَعْبُدَ رَبِّي". === ¬(١) قوله: (ابن الدَّغِنَة) قال الغساني: بفتح المهملة وكسر المعجمة وبخفّة النون، على مثال الكَلِمَة، ويقال: بضم الدال والغين وتشديد النون، وبالوجهين روينا في "الجامع الصحيح"، ويقال: بفتح الدال وسكون الغين، قال ابن إسحاق: اسمه ربيعة بن رُفيع، وأما الدغنة فهو اسم أمه، ومعناه لغةً: الغيم الممطِر، "ك" (١٠/ ١٢٦)، "ع" (٨/ ٦٦٥)، وقال القسطلاني (٥/ ٣٠٠): قال مغلطاي: اسمه مالك، وَوَهِمَ من زعم أنه ربيعة، قال في "القاموس" (ص: ١١٠٢): الدغنة كحُزُقَّةٍ: أم ربيعة بن رُفيع الذي أجار أبا بكر ﵁، أو هي كَكَلِمَةٍ، أو كحُزْمَةٍ، والصحيح الأول، والمحدِّثون يَلحنونَ. ¬ (٢) بالقاف وخفة الراء: قبيلة موصوفة بجودة الرمي، "ك" (١٠/ ١٢٦)، "ع" (٨/ ٦٦٥). ¬ (٣) أي: تسببوا في [إخراجي]، "قس" (٥/ ٣٠٠). ¬ (٤) قوله: (أن أسيح في الأرض) بفتح الهمزة وكسر السين المهملة وبعد التحتية حاء مهملة، أي: أسير في الأرض، فإن قلت: حقيقة السياحة أن لا يقصد موضعًا بعينه، ومعلوم أنه قصد التوجه إلى أرض الحبشة؟ أجيب بأنه عَمَّى عن ابن الدغنة جهة مقصده لكونه كافرًا، ومن المعلوم أنه لا يصل إليها من الطريق التي قصدها حتى يسير في الأرض وحده زمانًا، فيكون سائحًا، "قس" (٥/ ٣٠٠).

стр. 2935

تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ ¬ (١)، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، وَأَنَا لَكَ جَارٌ ¬ (٢)، فَارْجِعْ فَاعْبُدْ رَبَّكَ ببِلَادِكَ، فَارْتَحَلَ ابْنُ الدَّغِنَةِ، فَرَجَعَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ، فَطَافَ فِي أَشْرَافِ ¬ (٣) كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لَا يَخْرُجُ مِثْلُهُ، وَلَا يُخْرَجُ، أَتُخْرِجُونَ رَجُلًا يُكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَيَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَحْمِلُ الْكَلَّ، وَيَقْرِي الضَّيْفَ، وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ؟ فَأَنْفَذَتْ ¬ (٤) قُرَيْشٌ جِوَارَ ابْنِ الدَّغِنَةِ وَآمَنُوا ¬ (٥) أَبَا بَكْرٍ، وَقَالُوا لابْنِ الدَّغِنَةِ: مُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، فَيُصَلِّ وَلْيَقْرَأْ مَا شَاءَ، "فَيُصَلِّ" في نـ: "فَلْيُصَلِّ" مصحح عليه. === ¬(١) قوله: (تكسب المعدوم) أي: تكسب معاونة الفقير، وتحقيقه مَرّ في "كتاب الإيمان"، "وتحمِلُ الكَلَّ" بفتح الكاف وتشديد اللام وهو الثقل، أي: ثقل العجزة، "وتقري الضيف" بفتح التاء من باب ضرب يضرب، والقِرى بالكسر مقصورًا: ما يُهَيَّأُ للضيف من طعام ونُزُل، قوله: "على نوائب الحق" جمع نائبة وهو ما ينوب الإنسان، أي: ينزل به من المهمات والحوادث، وإنما قال: "على نوائب الحق"؛ لأنها تكون في الحق والباطل، قوله: "وأنا لك جار" أي: مجير، قوله: "فرجع مع أبي بكر" كان القياس أن يقال: رجع أبو بكر معه، عكس المذكور، ولكن هذا من إطلاق الرجوع وإرادة لازمه الذي هو المجيء، أو هو من قبيل المشاكلة، لأن أبا بكر كان راجعًا، أو أطلق الرجوع باعتبار ما كان قبله بمكة، "ع" (٨/ ٦٦٥). ¬ (٢) أي: مجير. ¬ (٣) أي: ساداتهم، "ع" (٨/ ٦٦٦). ¬ (٤) أي: أمضوا جواره ورضوا به، "ع" (٨/ ٦٦٦). ¬ (٥) أي: جعلوه في أمن -ضد الخوف-، "ع" (٨/ ٦٦٦).

стр. 2936

وَلَا يُؤْذِنَا بِذَلِكَ ¬ (١)، وَلَا يَسْتَعْلِنْ بِهِ ¬ (٢)، فَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ ¬ (٣) أَبْنَاءَنَا ¬ (٤) وَنِسَاءَنَا. قَالَ ذَلِكَ ابْنُ الدَّغِنَةِ لأَبِي بَكْرٍ، فَطَفِقَ أَبُو بَكْرٍ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، وَلَا يَسْتَعْلِنُ بِالصَّلَاةِ وَلَا الْقِرَاءَةِ فِي غَيْرِ دَارِهِ، ثُمَّ بَدَا ¬ (٥) لأَبِي بَكْرٍ فَابْتَنَى مَسْجِدًا ¬ (٦) بِفِنَاءِ دَارِهِ، وَبَرَزَ ¬ (٧) فَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ، وَيَقْرأُ الْقُرْآنَ، فَيَتَقَصَّفُ ¬ (٨) عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ، وَيَعْجَبُونَ مِنهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَّاءً لَا يَمْلِكُ دَمْعَهُ حِينَ يَقْرأُ الْقُرْآنَ، فَأَفْزَعَ ¬ (٩) ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْركِينَ، فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدَّغِنَةِ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا لَهُ: إِنَّا كُنَّا أَجَرْنَا أبَا بَكْرٍ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، وَإِنَّهُ جَاوَزَ "فَيَتَقَصَّفُ" في هـ: "فَيَنْقَصِفُ". "أَجَرْنَا أَبَا بَكْرٍ" في هـ: "أَجَزْنَا أَبَا بَكْرٍ". === ¬(١) إشارة إلى ما ذكر من الصلاة والقراءة، "ع" (٨/ ٦٦٦). ¬ (٢) أي: المذكور من الصلاة والقراءة، "ع" (٨/ ٦٦٦). ¬ (٣) قوله: (أن يَفتن) بفتح التحتية من الفتنة، والفتنة تستعمل على معان كثيرة، وأصلها الامتحان، والمراد هنا أن يخرج أبناءَهم ونساءَهم مما هم فيه من الضلال إلى الدين، "ع" (٨/ ٦٦٦). ¬ (٤) مفعول لقوله: "يفتن"، "ع" (٨/ ٦٦٦). ¬ (٥) أي: ظهر له رأي في أمره بخلاف ما كان يفعله، "ع" (٨/ ٦٦٦). ¬ (٦) هو أول مسجد بني في الإسلام، "ع" (٨/ ٦٦٦). ¬ (٧) أي: ظهر، "ع" (٨/ ٦٦٦). ¬ (٨) قوله: (فَيَتَقَصَّف) أي: يزدحم حتى يكسر بعضهم بعضًا بالوقوع عليه، وأصل القصف الكسر، ومنه ريح قاصفة، "ع" (٨/ ٦٦٦). ¬ (٩) من الفزع وهو الخوف.

стр. 2937

ذَلِكَ ¬ (١)، فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، وَأَعْلَنَ الصَّلَاةَ وَالْقِرَاءَةَ، وَقَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا، فَأْتِهِ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَعَلَ، وَإِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ يُعْلِنَ ذَلِكَ ¬ (٢) فَسَلْهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ ¬ (٣)، فَإِنَّا كَرِهْنَا أَنْ نُخْفِرَكَ، وَلَسْنَا مُقِرِّينَ لأَبِي بَكْرٍ الاسْتِعْلَانَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَتَى ابْنُ الدَّغِنَةِ أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ، فَإمَّا أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ وَإِمَّا أَنْ تَرُدَّ إِلَيَّ ذِمَّتِي، فَإِنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ أَنِّي أُخْفِرْتُ ¬ (٤) فِي رَجُلٍ عَقَدْتُ لَهُ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنِّي أَرُدُّ إِلَيْكَ جِوَارَكَ، وَأَرْضَى بِجِوَارِ اللَّهِ ¬ (٥)، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "قَدْ أُرِيتُ ¬ (٦) دَارَ هِجْرَتِكُمْ، رَأَيْتُ سَبْخَةً ¬ (٧) ¬ (٨) ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ "أَنْ يَفْتِنَ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا" في ذ: "أَنْ يُفْتَنَ أَبْنَاؤُنَا وَنِسَاؤنَا". "إنِّي أَرُدُّ" في ذ: "فإنِّي أَرُدُّ". === ¬(١) أي: ما شرطنا عليه، "ع" (٨/ ٦٦٦). ¬ (٢) قوله: (وإن أبَى إلا أن يعلن ذلك) أي: وإن امتنع إلا أن يجهر بما ذُكِرَ من الصلاة وقراءة القرآن، قوله: "أن نخفرك" بضم النون من الإخفار وهو نقض العهد، "ع" (٨/ ٦٦٦). ¬ (٣) أي: عهدك، "ع" (٨/ ٦٦٦). ¬ (٤) على بناء المجهول. ¬ (٥) أي: حماه، "ع" (٨/ ٦٦٦). ¬ (٦) بضمّ الهمزة مبنيًّا للمفعول، "قس" (٥/ ٣٠٢). ¬ (٧) وهي الأرض المالحة. ¬ (٨) قوله: (سَبْخَةً) بفتح المهملة وسكون الموحدة، وهي الأرض

стр. 2938

لَابَتَيْنِ ¬ (١) "، وَهُمَا الْحَرَّتَانِ، فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْمَدِينَةِ حِينَ ذَكَرَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَرَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْضُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ ¬ (٢)، وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا ¬ (٣)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "عَلَى رِسْلِكَ ¬ (٤) فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي"، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ تَرْجُو ذَلِكَ بِأَبِي أَنْتَ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، فَحَبَسَ أَبُو بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِيَصْحَبَهُ، وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرِ ¬ (٥) ¬ (٦) أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ. [راجع: ٤٧٦]. "فَهَاجَرَ" في قتـ: "وَهَاجَرَ". === تعلوها الملوحة، ولا تكاد تنبت شيئًا إلا بعض الشجرة، "ع" (٨/ ٦٦٦). ¬ (١) تثنية لابة بالتخفيف وهي أرض فيها حجارة سود كأنها احترقت [بالنار]، وكذلك الحرة، بفتح المهملة وتشديد الراء، "ع" (٨/ ٦٦٧). ¬ (٢) بفتحات بلاد الحبشان. ¬ (٣) أي: طالب الهجرة من مكة. ¬ (٤) قوله: (على رسلك) بكسر الراء، أي: على هينتك من غير عجلة، قوله: "أن يُؤْذَنَ" على بناء المجهول من الإذن، قوله: "بأبي" أي مفدى بأبي، "أنت" مبتدأ وخبره بأبي، أو أنت تأكيد لفاعل "ترجو"، وبأبي قسم، "ع" (٨/ ٦٦٧). ¬ (٥) بفتح السين وضمّ الميم شجر الطلح، "ك" (١٠/ ١٢٩). ¬ (٦) قوله: (السَّمُر) بضمّ الميم: شجر الطلح، قال شارح "التراجم": إيراده في الباب أن المجير ملتزم للمُجار، أي: لا يؤذى من جهة من أجار منه، وكأنه ضمن له أن لا يؤذى وأن تكون العهدة في ذلك عليه، قال ابن بطال: هذا الجوار كان معروفًا بين العرب، "ك" (١٠/ ١٢٩).

стр. 2939

[٥ - بَابُ الدَّيْنِ] ٢٢٩٨ - حَدَّثَنَا ¬ (١) يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ¬ (٢)، ثَنَا اللَّيْثُ ¬ (٣)، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ¬ (٤)، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبدِ الرَّحْمنِ ¬ (٥)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ" كذا في قتـ، ذ، وفي مه، ص: "بَابُ الدَّينِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ"، وفي سفـ، بو: "بَابٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ". === ¬(١) قوله: (حدثنا يحيى بن بكير) كذا وقع في رواية أبي ذر وأبي الوقت، لا باب ولا ترجمة، وسقط الحديث أيضًا من رواية المستملي، ووقع في رواية النسفي وابن شبويه: "باب" بغير ترجمة، وبه جزم الإسماعيلي، ووقع في رواية الأصيلي وكريمة: "باب الدين"، وذكر ابن بطال هذا الحديث في آخر "باب من تَكَفَّل عن ميِّتٍ بدين" وهذا هو اللائق، لأن الحديث لا تعلق له بترجمة جوار أبي بكر حتى يكون منها، أو ثبت "باب" بلا ترجمة فيكون كالفصل منها، وأما الترجمة بباب الدين فبعيد، إذ اللائق بذلك أن يكون في "كتاب القرض"، "ف" (٤/ ٤٧٧)، "ع" (٨/ ٦٦٧). [في "الأبواب والتراجم" (٣/ ٢٨٥)، قلت: والشراح قاطبة كما ترى ذهبوا إلى أن هذا الباب ههنا في غير محله، والصحيح عندهم عدمه، وليس عند هذا العبد الفقير كذلك، بل له وجه وجيه عندي، وهو أن يقال: إن المصنف أشار بهذه الترجمة إلى الكفالة العامة، بأن يقول أحد كما في حديث الباب: "كل من ترك دينًا فعليّ قضاؤه" فهل يصح ذلك أم لا؟ فليراجع له كتب الفقه هل تعرضوا لذلك كما تعرضوا لذلك في الوكالة، فإنهم قسموها إلى العامة والخاصة، والله أعلم.]. ¬ (٢) "يحيى" هو ابن عبد الله بن بكير المخزومي. ¬ (٣) "الليث" هو ابن سعد المصري. ¬ (٤) "ابن شهاب" الزهري. ¬ (٥) ابن عوف.

стр. 2940

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى ¬ (١) عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: "هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلًا ¬ (٢)؟ "، فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلَّى، وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ"، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ ¬ (٣) قَالَ: "أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَىَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ". [أطرافه: ٢٣٩٨، ٢٣٩٩، ٤٧٨١، ٥٣٧١، ٦٧٣١، ٦٧٤٥، ٦٧٦٣، أخرجه: م ١٦١٩، ت ١٠٧٠، تحفة: ١٥٢١٦]. "فَضْلًا" في هـ: "قَضاء". "صَلَّى" في نـ: "صَلَّى عَلَيهِ". === ¬(١) أي: الميت، "ع" (٨/ ٦٦٨). ¬ (٢) قدرًا زائدًا على مؤونة تجهيزه، "ع" (٨/ ٦٦٨). ¬ (٣) قوله: (الفتوح) أي: من الغنائم وغير ذلك، في الحديث تحريض الناس على قضاء الديون في حياتهم، والتوصُّلِ إلى البراءة منها، ولو لم يكن أمر الدَّين شديدًا لما ترك النبي ﷺ الصلاة على المديون، واختُلِفَ في أن صلاته على المديون كانت حرامًا عليه أو جائزة؟ حكي فيه وجهان، وقال النووي: الصواب الجزم بجوازه مع وجود الضامن، "ف" (٤/ ٤٧٨)، "ع" (٨/ ٦٦٨). * * *

стр. 2941

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ٤٠ - كِتَابُ الْوَكالَةِ ١ - وَوَكَالَةُ الشَّرِيكِ ¬ (١) الشَّرِيكَ فِي الْقِسْمَةِ وَغَيْرِهَا وَقَدْ أَشْرَكَ النَّبِيُّ ﷺ ¬ (٢) عَلِيًّا فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِقِسْمَتِهَا. ٢٢٩٩ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ¬ (٣)، ثَنَا سُفْيَانُ ¬ (٤)، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ¬ (٥)، "﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ كِتَابُ الوِكالَةِ" في ذ: "كِتَابُ الوَكالةِ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ". "وَوَكَالَةُ الشَّرِيكِ" كذا في سفـ، ذ، وفي نـ: "بَابٌ فِي وَكَالَةِ الشَّرِيكِ". "بِقِسْمَتِهَا" في نـ: "بِقَسْمِهَا". === ¬(١) قوله: (ووكالة الشريك) كذا وقع للنسفي بالواو، ولغيره "باب" بدل الواو، والوكالة بفتح الواو وقد تكسر: التفويض والحفظ، وفي الشرع: إقامة الشخص غيرَه مقام نفسه مطلقًا أو مقيَّدًا، كذا في "الفتح" (٤/ ٤٧٩). ¬ (٢) قوله: (وقد أشرك النبي ﷺ … ) إلخ، هذا الكلام ملفَّق من حديثين: أحدهما حديث جابر: "أن النبي ﷺ أمر عليًا أن يقيم على إحرامه، وأشركه في الهدي"، وسيأتي موصولًا في "الشركة" (ح: ٢٥٠٦)، وثانيهما حديث عليّ: "أن النبي ﷺ أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلَّها"، وقد تقدم موصولًا في "الحج" (ح: ١٧١٧)، "فتح" (٤/ ٤٧٩). ¬ (٣) "قبيصة" ابن عقبة العامري الكوفي. ¬ (٤) الثوري، "ع" (٨/ ٦٧٠). ¬ (٥) "ابن أبي نجيح" هو عبد الله المكي.

стр. 2942

عَنْ مُجَاهِدٍ ¬ (١)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ¬ (٢)، عَنْ عَلِيٍّ ¬ (٣) قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلَالِ ¬ (٤) الْبُدْنِ ¬ (٥) الَّتِي نُحِرَتْ وَبِجُلُودِهَا. [راجع: ١٧٠٧]. ٢٣٠٠ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ ¬ (٦)، ثَنَا اللَّيْثُ ¬ (٧)، عَنْ يَزيدَ ¬ (٨)، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ¬ (٩)، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ¬ (١٠): أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ، فَبَقِيَ عَتُودٌ ¬ (١١)، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: === ¬(١) " مجاهد" هو ابن جبر المفسر. ¬ (٢) الأنصاري، "قس" (٥/ ٣٠٦). ¬ (٣) ابن أبي طالب. ¬ (٤) بكسر الجيم جمع جل، "ع" (٨/ ٦٧٠). ¬ (٥) بضمّ فسكون جمع بدنة، "ع" (٨/ ٦٧٠). ¬ (٦) "عمرو بن خالد" ابن فَرُّوخ الحراني. ¬ (٧) "الليث" ابن سعد الإمام. ¬ (٨) "يزيد" ابن أبي حبيب المصري. ¬ (٩) "أبي الخير" مرثد بن عبد الله اليَزَني. ¬ (١٠) "عقبة" ابن عامر الجهني. ¬ (١١) قوله: (عتود) بفتح المهملة وضم الفوقية، وهو من أولاد المعز صغير إذا قوي، وفي "الصحاح": العتود ما رعى وقوي وأتى عليه حول، وقيل إذا قدر على السفاد (١)، وشاهد الترجمة منه قوله: "ضَحِّ به أنت" فإنه علم به أنه كان من جملة من كان له حظّ في تلك القسمة، فكأنه كان شريكًا لهم، "ف" (٤/ ٤٧٩)، "ع" (٨/ ٦٧٠).

стр. 2943

"ضَحِّ بِهِ أَنْتَ ¬ (١) ". [أطرافه: ٢٥٠٠، ٥٥٤٧، ٥٥٥٥، أخرجه: م ١٩٦٥، ت ١٥٠٠، س ٤٣٧٩، ق ٣١٣٨، تحفة: ٩٩٥٥]. ٢ - بَابٌ إِذَا وَكَّلَ الْمُسْلِمُ حَرْبِيًّا فِي دَارِ الْحَرْبِ، أَوْ فِي دَارِ الإِسْلَامِ، جَازَ ٢٣٠١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ¬ (٢)، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ ¬ (٣)، عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: كَاتَبْتُ ¬ (٤) أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ ¬ (٥) كِتَابًا بِأَنْ يَحْفَظَنِي "ضَحِّ بِهِ أَنْتَ" كذا في ذ، وفي نـ: "ضَحِّ أَنْتَ". === ¬(١) قوله: (ضَحِّ أنت) أمر من التضحية، ويروى "ضَحِّ به" أي: بالعتود، وفيه الأضحية بما يعطى، وفيه الاختصاص بالأضحية بالجذع من المعز؛ لأن العتود من أولاد المعز، وفيه التوكيل بالقسمة، "ع" (٨/ ٦٧٠). ¬ (٢) "عبد العزيز بن عبد الله" ابن يحيى الأويسي. ¬ (٣) "يوسف بن الماجِشُون" معناه المورد، اسمه: يعقوب بن عبد الله بن أبي سلمة المدني. ["قس" (٥/ ٣٠٧)]. ¬ (٤) فيه الترجمة؛ لأن عبد الرحمن فوض أمره إلى أمية وهو كافر في دار الحرب، والظاهر: أن عبد الرحمن لم يفعل هذا إلَّا بإطلاع النبي ﷺ فدل على صحته، "ف" (٤/ ٤٨٠)، "ع" (٨/ ٦٧١). ¬ (٥) قوله: (كاتبتُ أميةَ بن خلف) أي: كتبتُ بيني وبينه كتابًا، وفي رواية الإسماعيلي: "عاهدتُ أمية بن خلف -ابن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، "ع" (٨/ ٦٧٢) - وكاتبتُه"، "فتح" (٤/ ٤٨٠).

стр. 2944

فِي صَاغِيَتِي ¬ (١) ¬ (٢) بِمَكَّةَ، وَأَحْفَظَهُ فِي صَاغِيَتِهِ ¬ (٣) بِالْمَدِينَةِ، فَلَمَّا ذَكَرْتُ الرَّحْمَنَ قَالَ: لَا أَعْرِفُ الرَّحْمَنَ ¬ (٤)، كَاتِبْنِي بِاسْمِكَ الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَكَاتَبْتُهُ ¬ (٥): عَبْدُ عَمْرٍو ¬ (٦)، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ خَرَجْتُ إِلَى جَبَلٍ لأُحْرِزَهُ ¬ (٧) حِينَ نَامَ النَّاسُ ¬ (٨)، فَأَبْصَرَهُ بِلَالٌ، فَخَرَجَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مَجْلِسِ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: "عَلَى مَجْلِسِ الأَنْصَارِ" كذا في ذ، وفي نـ: "عَلَى مَجْلِسٍ مِنَ الأَنْصَارِ". === ¬(١) بصاد مهملة وغين معجمة: خاصة الرجل، وقيل: المراد بها المال، "ك" (١٠/ ١٣٢). ¬ (٢) مالي أو حاشيتي أو أهلي ومن يصغي إليه، أي: يميل، "قس" (٥/ ٣٠٧). ¬ (٣) [قوله: (صاغيته) لم يكن لأمية مال ولا أهل بالمدينة، فالمراد بصاغية: ما يحتاج أمية إليه بالمدينة، انتهى. انظر "اللامع" (٦/ ٢٥٢)]. ¬ (٤) قوله: (لا أعرف الرحمن) أي: ما أعرف الرحمن الذي جعلتَ نفسَك عبدًا له، "ع" (٨/ ٤٧٢). ¬ (٥) قوله: (فكاتبته عبد عمرو) قال المهلب: ترك عبد الرحمن أن يكتب لفظ الرحمن؛ لأن التسمية علامة، كما فعل [ذلك] النبي ﷺ يوم الحديبية، كذا في "الكرماني" (١٠/ ١٣٢)، أي لما كتب ﷺ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، قالوا: لا نعرف الرحمن، اكتب باسمك اللهُمَّ، "ع" (٨/ ٤٧٢). ¬ (٦) هذا اسمه الذي كان في الجاهلية، "ع" (٨/ ٦٧٢). ¬ (٧) من الإحراز، لأحفظه، "ع" (٨/ ٦٧٣). ¬ (٨) أراد بذلك غفلتهم ليصون دمه، "ع" (٨/ ٦٧٣)، "ف" (٤/ ٤٨٠).

стр. 2945

أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ ¬ (١)، لَا نَجَوْتُ إِنْ نَجَا أُمَيَّةُ، فَخَرَجَ مَعَهُ فَرِيقٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِي آثَارِنَا، فَلَمَّا خَشِيتُ أَنْ يَلْحَقُونَا خَلَّفْتُ لَهُمُ ابْنَهُ ¬ (٢)، لِيَشْغَلَهُمْ ¬ (٣) فَقَتَلُوهُ "لِيَشْغَلَهُمْ" وفي نـ: "لأُشْغَلَهُمْ"، وفي ذ: "لِنَشْغَلَهُم". === ¬(١) قوله: (أمية بن خلف) بالنصب على الإغراء، أي: عليكم أمية، ولأبي ذر: بالرفع، أي هذا أمية، قوله: "لا نجوت إن نجا أمية" إنما قال ذلك بلال، لأن أمية كان يعذِّب بلالًا بمكة عذابًا كثيرًا لأجل إسلامه، "ع" (٨/ ٦٧٣)، "ك" (١٠/ ١٣٢). ¬ (٢) قوله: (خَلَّفْتُ لهم ابنه) أي: ابن أمية واسمه علي، كذا في "العيني" (٨/ ٦٧٣)، "ك" (١٠/ ١٣٢). ¬ (٣) قوله: (لنشغلهم) كذا وقع في رواية أبي ذر بنون الجمع، وفي بعضها بفتح الهمزة بدل النون، وقيل: بضمِّها من الإشغال، كذا في "القسطلاني" (٥/ ٣٠٨)، قال العيني (٨/ ٦٧٣): يعني يشتغلون بابنه عن أبيه أمية. قوله: "فقتلوه" أي قتلوا ابنه، وقال عبد الرحمن: فكنت بين أمية وابنه آخذ بأيديهما، فلما رآه بلال صرخ بأعلى صوته: يا أنصار الله! رأس الكفر أمية بن خلف، فأحاطوا بنا، وأنا أذبّ عنه، فضرب رجلٌ ابنه بالسيف فوقع، وصاح أمية [صيحة] ما سمعت مثلها قطّ، فقلت: أَنْجِ نفسَك فوالله لا أغني عنك شيئًا. قوله: "فتجلَّلوه بالسيوف" بالجيم، أي: غشوه بها، كذا للأصيلي وأبي ذر، ولغيرهما: "فتخلَّلوه" بالخاء المعجمة، أي أدخلوا أسيافهم خلاله حتى وصلوا إليه وطعنوا بها من تحتي، ووقع للمستملي: "فَتَخَلّوه" بلام واحدة مشددة. فيه أن قريشًا لم يكن لهم أمان يوم بدر، ولهذا لم يجز بلال ومن معه أمان عبد الرحمن، وقد نسخ هذا بحديث: "يجير على المسلمين أدناهم". وفيه: الوفاء بالعهد، لأن عبد الرحمن كان صديقًا لأمية بمكة، فوفى بالعهد الذي كان بينهما، انتهى كلام العيني.

стр. 2946

ثُمَّ أَبَوْا ¬ (١) حَتَّى يَتْبَعُونَا، وَكَانَ رَجُلًا ثَقِيلًا ¬ (٢)، فَلَمَّا أَدْرَكُونَا قُلْتُ لَهُ: ابْرُكْ، فَبَرَكَ، فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ نَفْسِي لأَمْنَعَهُ، فَتَخَلَّلُوهُ بِالسُّيُوفِ مِنْ تَحْتِي، حَتَّى قَتَلُوهُ، وَأَصَابَ أَحَدُهُمْ ¬ (٣) رِجْلِي بِسَيْفِهِ ¬ (٤)، وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يُرينَا ذَلِكَ الأَثَرَ فِي ظَهْرِ قَدَمِهِ، قَالَ أَبُو عَبدِ اللَّهِ ¬ (٥): سَمِعَ يُوسُفُ ¬ (٦) صَالِحًا وَإِبرَاهيمُ أَبَاهُ. [طرفه: ٣٩٧١، تحفة: ٩٧١٠]. ٣ - بَابُ الْوَكالَةِ فِي الصَّرْفِ وَالْمِيزَانِ ¬ (٧) وَقَدْ وَكَّلَ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ ¬ (٨) فِي الصَّرْفِ. ٢٣٠٢ و ٢٣٠٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (٩)، أَنَا مَالِكٌ ¬ (١٠)، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ "فَتَخَلَّلُوهُ" في صـ، هـ، ذ: "فَتَجَلَّلُوهُ"، وفي سـ: "فَتَخَلُّوه". "قَالَ أَبُو عَبدِ اللَّهِ … " إلخ، ثبت في سـ، ذ. === ¬(١) ويروى: ثم أتوا، "ع" (٨/ ٦٧٣). ¬ (٢) أي: ضخمًا، "ع" (٨/ ٦٧٣). ¬ (٣) أي: أحد الذين باشروا قتل أمية، "ع" (٨/ ٦٧٣). ¬ (٤) فيه أن من أصيب حين يتقي عن مشرك أنه لا شيء فيه، "ع" (٨/ ٦٧٤). ¬ (٥) لأبي ذر عن المستملي، "ف" (٤/ ٤٨١). ¬ (٦) ابن الماجشون. ¬ (٧) أي: الوكالة في الموزون، "ع" (٨/ ٦٧٣). ¬ (٨) وصله سعيد بن منصور عنهما، "قس" (٥/ ٣٠٩). ¬ (٩) "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي. ¬ (١٠) "مالك" الإمام المدني.

стр. 2947

الْمُسَيَّبِ ¬ (١)، عَنْ أَبِي سعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُمْ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ ¬ (٢)، قَالَ: "أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ " فَقَالَ: إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ: "لَا تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا"، وَقَالَ: فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ ¬ (٣). [حديث: ٢٣٠٢، راجع: ٢٢٠١، حديث: ٢٣٠٣، راجع: ٢٢٠٢]. ٤ - بَابٌ ¬ (٤) إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِي أَوِ الْوَكيلُ شَاةً تَمُوتُ ¬ (٥) أَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ ذَبَحَ وَأَصْلَحَ مَا يَخَافُ الْفَسَادَ "قَالَ: أَكُلُّ" كذا في قتـ، وفي نـ: "فَقَالَ: أَكُلُّ". "الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ" في نـ: "الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ -وفي أخرى: "بِصَاعَينِ-". "أَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ … " إلخ، كذا في صـ، وفي بو: "أَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ ذَبَحَ فَأَصْلَحَ مَا يَخَافُ الْفَسَادَ"، وفي سفـ، ذ [قتـ]: "أَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ ذَبَحَ أَوْ أَصْلَحَ مَا يَخَافُ الْفَسَادَ". === ¬(١) " سعيد بن المسيب" المخزومي. ¬ (٢) قوله: (بتمرٍ جَنيبٍ) بفتح الجيم وكسر النون: الخيار من التمر، و"الجمع" المختلط من الجيد والرديء، فإن قلت: ما دلالته على الترجمة؟ قلت: لما منع الوكيل عن التفاضل عُلِم جواز بيعه صاعًا بصاع، فيكون بيع النقد بالنقد كذلك، إذ لا قائل بالفضل، "ع" (٨/ ٥٠٥)، "ك" (١٠/ ١٣٣). ¬ (٣) قوله: (في الميزان مثل ذلك) يعني أن الموزونات حكمها في الربا حكم المكيلات، "ك" (١٠/ ١٣٣). ¬ (٤) بالتنوين، "قس" (٥/ ٣١٠). ¬ (٥) أي: أشرفت على الموت، "ع" (٨/ ٦٧٥).

стр. 2948

٢٣٠٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ¬ (١)، سَمِعَ الْمُعْتَمِرَ ¬ (٢) قَالَ: أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ¬ (٣)، عَنْ نَافِعٍ ¬ (٤) أنَّهُ سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ¬ (٥) ¬ (٦) يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ تَرْعَى بِسَلْعٍ ¬ (٧)، فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتًا، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ، فَقَالَ لَهُمْ: لَا تَأكُلُوا حَتَّى أَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ -أَوْ أُرْسِلَ ¬ (٨) إِلَى النَّبِيِّ ﷺ منْ يَسْأَلُهُ- وَأَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عنْ ذَلِكَ ¬ (٩) -أَوْ أَرْسَلَ- فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا. "حَدَّثَنَا إسْحَاقُ" في ذ: "حَدَّثَنِي إسْحَاقُ". "لَهُ غَنَمٌ" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي نـ: "لَهُمْ غَنَمٌ". "مِنْ غَنَمِنَا" في هـ: "مِنْ غَنَمِهَا". "أَسْأَلَ النَّبِيَّ" في ذ: "أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ". === ¬(١) " إسحاق بن إبراهيم" ابن راهويه. ¬ (٢) "المعتمر" ابن سليمان الكوفي. ¬ (٣) "عبيد الله بن عمر" ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري. ¬ (٤) "نافع" مولى ابن عمر. ¬ (٥) اسمه عبد الله، وبه جزم المزي، والظاهر أنه عبد الرحمن، "ف" (٤/ ٤٨٢)، "ك" (١٠/ ١٣٤)، "ع" (٨/ ٦٧٦). ¬ (٦) "ابن كعب بن مالك" هو عبد الله كما جزم به المزي، أو هو أخوه عبد الرحمن، قال ابن حجر كالكرماني: إنه الظاهر. ¬ (٧) بفتح المهملة وسكون اللام وبالمهملة: جبل بالمدينة، "ك" (١٠/ ١٣٤)، "ع" (٨/ ٦٧٦). ¬ (٨) شك من الراوي. ¬ (٩) قوله: (عن ذلك) أي: عن ذبح الشاة، قال العيني: مطابقته للترجمة في مسألة الراعي ظاهرة؛ لأن الجارية كانت راعية للغنم، وأما مسألة

стр. 2949

قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ ¬ (١): فَيُعْجِبُنِي أَنَّهَا أَمَةٌ، وَأَنَّهَا ذَبَحَتْ. تَابَعَهُ ¬ (٢) عَبْدَةُ ¬ (٣)، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ¬ (٤). [أطرافه: ٥٥٠١. ٥٥٠٢، ٥٥٠٤، أخرجه: ق ٣١٨٢، تحفة: ١١١٣٤]. ٥ - بَابٌ وَكَالَةُ ¬ (٥) الشَّاهِدِ ¬ (٦) وَالْغَائِبِ جَائِزَةٌ ¬ (٧) وَكَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ¬ (٨) === الوكيل فملحقة بها، لأن يَدَ كلٍّ من الراعي والوكيل يدُ أمانة، فلا يعمَلان إلا بما فيه مصلحة ظاهرة، فإن قلت: الجارية كانت ملكًا لصاحب الغنم؟ قلت: لا يضرّنا ذلك، لأن الكلام في جواز الذبح الذي تتضمنه الترجمة، وليس الكلام في الضمان، ولهذا ردّ على ابن التين في قوله: ليس غرض البخاري في حديث الباب الكلامَ في تحليل الذبيحة أو تحريمها، وإنما غرضه إسقاط الضمان عن الراعي والوكيل، انتهى. والغرض الذي نسبه إلى البخاري لا يدلّ عليه الحديث، "عيني" (٨/ ٦٧٦). [انظر: "اللامع" (٦/ ٢٥٦)]. ¬ (١) هو: ابن عمر بن حفص العمري، وهو موصول بالإسناد المذكور، "ع" (٨/ ٦٧٧). ¬ (٢) أي: معتمر بن سليمان، "ع" (٨/ ٦٧٧). ¬ (٣) ابن سليمان الكوفي. ¬ (٤) المذكور، هذه المتابعة مما وصلها المؤلف ﵀ في "كتاب الذبائح" (ح: ٥٥٠١)، "قسطلاني" (٥/ ٣١١). ¬ (٥) مبتدأ. ¬ (٦) أي: الحاضر، "ع" (٨/ ٦٧٧). ¬ (٧) خبر. ¬ (٨) قوله: (عبد الله بن عمرو) أي: ابن العاص، قاله في "الفتح" (٤/ ٤٨٣)، وقال الكرماني (١٠/ ١٣٧): هو ابن عمر بن الخطاب، قال العيني (٨/ ٦٧٨): ورأيت النسخ فيه مختلفة، ففي بعضها: عبد الله بن عمرو بالواو،

стр. 2950

إِلَى قَهْرَمَانِهِ ¬ (١) وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُ: أَنْ يُزَكِّيَ ¬ (٢) عَنْ أَهْلِهِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ. ٢٣٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ¬ (٣)، ثَنَا سُفْيَانُ ¬ (٤)، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيلٍ ¬ (٥)، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ¬ (٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ سِنٌّ ¬ (٧) مِنَ الإِبِلِ، فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: "أَعْطُوهُ"، فَطَلَبُوا سِنَّهُ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًّا فَوْقَهَا، فَقَالَ: "أَعْطُوهُ"، فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي ¬ (٨) أَوْفَى اللَّهُ بِكَ ¬ (٩)، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً". [أطرافه: ٢٣٠٦، ٢٣٩٠، ٢٣٩٢، ٢٣٩٣، ٢٤٠١، ٢٦٠٦، ٢٦٠٩، أخرجه: م ١٦٠١، ت ١٣١٧، س ٤٦١٨، ق ٢٤٢٣، تحفة: ١٤٩٦٣]. === وفي بعضها بلا واو، و"القَهْرَمان" بفتح القاف وسكون الهاء وفتح الراء وتخفيف الميم، وهو خادمُ الشخص القائمُ بقضاء حوائجه، وهو لغة فارسية، قوله: "وهو غائب عنه" أي: والحال أن قَهْرَمَانه غائب عن عبد الله، قوله: "أن يزكِّي" أراد به أن يزكِّي زكاة الفطر "عن أهله الصغير والكبير"، انتهى كلام العيني. ¬ (١) لم يعرف اسمه، "قس" (٥/ ٣١٢). ¬ (٢) أي: زكاة الفطر، "قس" (٥/ ٣١٢). ¬ (٣) الفضل بن دُكَين، "ع" (٨/ ٦٧٨). ¬ (٤) الثوري، "ع" (٨/ ٦٧٨). ¬ (٥) "سلمة بن كُهَيل" الحضرمي أبو يحيى الكوفي. ¬ (٦) ابن عبد الرحمن، "ع" (٨/ ٦٧٨). ¬ (٧) قوله: (سِنٌّ) بكسر السين المهملة وتشديد النون، أي ذات سن، وهو أحد أسنان الإبل، وأسنانها معروفة في كتب اللغة إلى عشر سنين، وحكاه أبو داود في "سننه" أي: في "كتاب الزكاة"، "ع" (٨/ ٦٧٩). ¬ (٨) يقال: أوفاه حقه إذا أعطاه وافيًا، "ع" (٨/ ٦٧٩). ¬ (٩) زاد الباء للتأكيد.

стр. 2951

٦ - بَابُ الْوَكالَةِ فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ ٢٣٠٦ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ¬ (١)، ثَنَا شُعْبَةُ ¬ (٢)، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ¬ (٣) قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ¬ (٤)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَتَقَاضَاهُ، فَأَغْلَظَ ¬ (٥) ¬ (٦)، فَهَمَّ بِهِ === ¬(١) " سليمان بن حرب" الواشحي البصري. ¬ (٢) ابن الحجاج. ¬ (٣) "سلمة بن كهيل" تقدم. ¬ (٤) ابن عوف الزهري، "قس" (٥/ ٣١٣). ¬ (٥) لأنه كان يهوديًا، "قس" (٥/ ٣١٣). ¬ (٦) قوله: (فأغلظ) يحتمل أن يراد بالإغلاظ التشديد في المطالبة من غير كلام يقتضي الكفر ونحوه، أو كان المتقاضي كافرًا، قوله: "فَهَمَّ به أصحابه" أي: قصدوه ليؤذوه باللسان أو باليد وغير ذلك، فإن قلت: كيف تستفاد منه الترجمة؟ قلت: من لفظ "أعطوه" وهو وإن كان للحاضرين لكنه بحسب العرف وقرائن الحال شامل لكل واحد من وكلاء رسول الله ﷺ غُيَّبًا وَحُضورًا، قاله الكرماني (١٠/ ١٣٥). قال العيني (٨/ ٦٨١): فيه توكيل الحاضر الصحيح على قول عامة الفقهاء، وهو قول ابن أبي ليلى ومالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد، إلا أن مالكًا قال: يجوز ذلك وإن لم يَرْضَ خصمه إذا لم يكن الوكيل عدوًا للخصم. وفي "التوضيح" (١٥/ ١٧٤): وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة في قوله: إنه لا يجوز توكيل الحاضر بالبلد الصحيحِ البدنِ إلا برضى خصمه أو عذر مرض أو سفر ثلاثة أيام، وهذا الحديث خلاف قوله؛ لأنه ﷺ أمر أصحابه أن يقضوا [عنه] السِّنَّ التي كانت عليه، وذلك توكيل [لهم] منه ﷺ ، ولم يكن ﷺ غائبًا ولا مريضًا ولا مسافرًا.

стр. 2952

أَصْحَابُهُ ¬ (١)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "دَعُوهُ ¬ (٢) فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا ¬ (٣) "، ثُمَّ قَالَ: "أَعْطُوهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّهِ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا نَجِدُ إِلَّا أَمْثَلَ ¬ (٤) مِنْ سِنِّهِ، فَقَالَ: "أَعْطُوهُ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً". [راجع: ٢٣٠٥]. "فَقَالَ: أَعْطُوهُ" في قتـ: "قَالَ: أَعْطُوهُ". "فَإنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ" في هـ، ذ: "فَإنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ". === قلت: ليس الحديث بحجة عليه؛ لأنه لا ينفي الجواز، ولكن يقول: لا يلزم، يعني لا يسقط حق الخصم في طلب الحضور والدعوى والجواب بنفسه، وهو قول ابن أبي ليلى في الأصحِّ. وفيه حجة لمن قال بجواز قرض الحيوان، وهو قول الأوزاعي والليث ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وأجاب المانعون بأنه منسوخ بآية الربا، وهو قول أبي حنيفة وفقهاء الكوفة، قالوا: إن استقراض الحيوان لا يجوز، ولا يجوز الاستقراض إلا مِمَّا له مثل كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة، فلا يجوز قرض ما لا مثل له؛ لأنه لا سبيل إلى إيجاب ردِّ العين ولا إلى إيجاب القيمة لاختلاف تقويم المتقومِين، فتعين أن يكون الواجب رَدَّ المثل، فيختص جوازه بما له مثل، هذا كلُّه ملتقط من "العيني" (٨/ ٦٧٩ - ٨/ ٥٥٦)، "هـ". ¬ (١) وأرادوا إيذاءه. ¬ (٢) أي: اتركوه. ¬ (٣) قوله: (لصاحب الحق مقالًا) يعني صولة الطلب وقوة الحجة، لكن على من يمطل أو يسيء المعاملة، وأما من أنصف من نفسه فبذل ما عنده واعتذر عما ليس عنده فلا يجوز الاستطالة عليه بحال، "عمدة القاري" (٨/ ٦٨١). ¬ (٤) أي: أفضل.

стр. 2953

٧ - بَابٌ إِذَا وَهَبَ شَيْئًا لِوَكِيلٍ أَوْ شَفِيعِ قَوْمٍ جَازَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ ¬ (١) لِوَفْدِ هَوَازِنَ ¬ (٢) حِينَ سَأَلُوهُ الْمَغَانِمَ، فَقَالَ: "نَصِيبِي لَكُمْ". ٢٣٠٧ و ٢٣٠٨ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ ¬ (٣)، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ¬ (٤)، ثَنِي عُقَيْلٌ ¬ (٥)، عَنِ ابْنِ شهَابٍ ¬ (٦) قَالَ: وَزَعَمَ عُرْوَةُ ¬ (٧) أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ ¬ (٨) وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ ¬ (٩) أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ حِينَ جَاءَهُ === ¬(١) قوله: (لقول النَّبي ﷺ ) هذا تعليل للترجمة، بيانه أن وفد هوازن كانوا رُسُلًا أتوا النبي ﷺ وكانوا وكلاء وشفعاء في ردِّ سبيهم الذي سباه رسول الله ﷺ ، وهو المغانم، فقبل النبي ﷺ شفاعتهم، فَرَدَّ إليهم نصيبه من السبي، "ع" (٨/ ٦٨١). ¬ (٢) قبيلة من قيس، "ك" (١٠/ ١٣٦). ¬ (٣) "سعيد بن عُفَير" بضمّ العين المهملة وفتح الفاء مصغرًا، اسم جده واسم أبيه كثير، ونسبه لجده لشهرته به. ¬ (٤) ابن سعد. ¬ (٥) ابن خالد. ¬ (٦) "ابن شهاب" محمد بن مسلم الزهري. ¬ (٧) ابن الزبير. ¬ (٨) ابن أبي العاص الأموي، ابن عم عثمان بن عفان ﵁، "قس" (٥/ ٣١٥). ¬ (٩) "المِسوَر بن مَخْرَمة" بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح الواو -كمنبر- ومخرمة بفتح الميم والرَاء بينهما خاء معجمة ساكنة، ابن نوفل [الزهري]، وكان مولده بعد الهجرة بسنتين فيما قاله يحيى بن بكير وقدم المدينة في ذي الحجة بعد الفتح سنة ثمان وهو ابن ست سنين، وقال
следующие страницы →