Полный текст (10 657 стр.). Показаны 3872–3911 · переход к 3877.
стр. 3872
٢٩٤٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ¬ (١)، ثَنِي اللَّيْثُ ¬ (٢)، عَنْ عُقَيْلٍ ¬ (٣)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ¬ (٤)، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ -وَكَانَ قَائِدَ كَعْب مِنْ بَنِيهِ- قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : وَلَمْ يَكُنْ يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةً إِلَّا وَرَّى بِغَيرِهَا. [راجع: ٢٧٥٧].
٢٩٤٨ - ح وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ¬ (٥)، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ ¬ (٦)،
"ثَنِي اللَّيْثُ" كذا في ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنَا اللَّيْثُ". "وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ" في ذ: "وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ".
===
فيه ما روي من قوله ﷺ : "بورك لأمتي في بكورها يوم الخميس"، وكونه ﷺ كان يحب الخروج يوم الخميس لا يستلزم المواظبة عليه لقيام مانع منه، وسيأتي بعد باب أنه خرج في بعض أسفاره يوم السبت، ثم أورد المصنف طرفًا من حديث كعب بن مالك الطويل، وهو ظاهر فيما ترجم له، "ف" (٦/ ١١٣).
قال الكرماني (١٢/ ١٩٢): كعب، هو ابن مالك الأنصاري، أحد الثلاثة الذين خُلِّفوا، وصار أعمى، وكان له أبناء، وكان عبد الله يقوده من بين سائر بنيه، قوله: "حين تخلف" أي: عن غزوة تبوك، انتهى.
¬ (١) "يحيى بن بكير" هو يحيى بن عبد الله بن بكير.
¬ (٢) ابن سعد.
¬ (٣) مصغرًا، ابن خالد.
¬ (٤) هو الزهري، "قس" (٦/ ٤٧٨).
¬ (٥) "أحمد بن محمد" هو ابن موسى المروزي أبو العباس مردويه.
¬ (٦) ابن المبارك، "ف" (٦/ ١١٣).
стр. 3873
أَنَا يُونُسُ ¬ (١)، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ ¬ (٢) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَلَّمَا يُرِيدُ غَزْوَةً يَغْزُوهَا إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا، حَتَّى كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوكَ، فَغَزَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ، وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا ¬ (٣)، وَاسْتَقْبَلَ غَزْوَ عَدُوٍّ كَثِيرٍ، فَجَلَّى ¬ (٤) ¬ (٥) لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ،
"قَلَّمَا يُرِيدُ" في ذ: "قَلَّ مَا يُرِيدُ". "أَمْرَهُمْ" في حـ، ذ: "أَمْرَهُ".
===
¬(١) ابن يزيد.
¬ (٢) قوله: (أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال: سمعت كعب بن مالك) قال الدارقطني: هذا الإسناد مرسل، ولم يلتفت إلى ما قال: "سمعت كعبًا" لأنه عنده وهم، قال محمد بن يحيى الذهلي: سمع الزهري من عبد الرحمن بن كعب، ومن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، ومن عبد الله بن كعب قال: ولا أظن أن عبد الرحمن سمع من جده شيئًا، وإنما سمع من أبيه عبد الله، كذا في "الكرماني" (١٢/ ١٩٣)، وقال القسطلاني (٦/ ٤٧٩): واستدل لذلك بما رواه سويد بن نصر عن ابن المبارك حيث قال: عن أبيه عن كعب، كما قال الجماعة، لكن جَوَّز في "الفتح" (٦/ ١١٣) ابن حجر سماعه له من جده كأبيه، هذا كله من "الخير الجاري".
¬ (٣) أي: البرية التي بين المدينة والشام وسميت بالمفازة تفاؤلًا بالفوز وإلا فهي مهلكة، "ك" (١٩٣/ ١٢)، "خ".
¬ (٤) أي: أظهر لهم لأجل المصلحة الداعية إليه.
¬ (٥) قوله: (فَجَلّى) أي: أظهر، قوله: "بوجهه" أي: بجهته وهي جهة ملك الروم، قاله الكرماني (١٢/ ١٩٣)، وفي "القسطلاني" (٦/ ٤٧٩): قال ابن حجر والزركشي والدماميني وغيرهم: إن قوله "فجلّى" بالجيم وتشديد اللام، زاد ابن حجر فقال: ويجوز تخفيفها، وقال العيني: بتخفيف اللام، وضبطه الدمياطي بالتشديد، وهو خطأ، انتهى كلام القسطلاني.
стр. 3874
لِيَتَأَهَّبُوا ¬ (١) أُهْبَةَ عَدُوِّهِمْ، وَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِي يُرِيدُ. [راجع: ٢٧٥٧، أخرجه: س في الكبرى ٨٧٨٥، تحفة: ١١١٤٣].
٢٩٤٩ - وَعَنْ يُونُسَ ¬ (٢) ¬ (٣)، عَنِ الزُّهْرِيِّ ¬ (٤)، أَخْبَرَنِي عَبدُ الرَّحْمَنِ بنُ كَعْب بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَقُولُ: لَقَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ إِذَا خَرَجَ فِي سَفَرِ إِلَّا يَوْمَ الْخَمِيسِ. [راجع: ٢٧٥٧، أخرجه: س في الكبرى ٨٧٨٥، تحفة: ١١١٤٣].
٢٩٥٠ - حَدَّثَنَا عَبدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ¬ (٥)، ثَنَا هِشَامٌ ¬ (٦)، أَنَا مَعْمَرٌ ¬ (٧)،
" حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ" في نـ: "حَدَّثَنِي عَبدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ". "ثَنَا هِشَامٌ " في نـ: "أَنَا هِشَامٌ".
===
¬(١) أي: يستعدّوا بما يحتاجون إليه في سفرهم، "مجمع" (١/ ١٣٤).
¬ (٢) هو ابن يزيد.
¬ (٣) قوله: (وعن يونس عن الزهري) هو موصول بالإسناد الأول عن عبد الله، ووهم من زعم أن الطريق الثانية معلقة، قوله: "أخبرني عبد الرحمن بن كعب" هو عم عبد الرحمن بن عبد الله، والزهري سمع منهما، والحاصل أن رواية الزهري للجملة الأولى هي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، وروايته للجملة الثانية المعلَّقة هي عن عمه عبد الرحمن بن كعب، وقد سمع الزهري منهما جميعًا، وحدّث يونس عنه بالحديثين مفصلًا، وأراد البخاري بذلك دفع الوهم واللبس عمن يظن فيه اختلافًا، كذا في "فتح الباري" (٦/ ١١٣).
¬ (٤) وهو موصول بالإسناد الأول عن عبد الله، "ف" (٦/ ١١٣).
¬ (٥) "عبد الله بن محمد" المسندي.
¬ (٦) "هشام" هو ابن يوسف الصنعاني.
¬ (٧) "معمر" هو ابن راشد الأزدي.
стр. 3875
عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْب بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ¬ (١)، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيس. [راجع: ٢٧٥٧، أخرجه: د ٢٦٠٥، س في الكبرى ٨٧٨٧، تحفة: ١١١٤٧].
١٠٤ - بَابُ الْخُرُوجِ بَعْدَ الظُّهْرِ ¬ (٢)
٢٩٥١ - حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بْنُ حَرْبٍ ¬ (٣)، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ ¬ (٤)، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ¬ (٥)، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيفَةِ رَكْعَتَينِ، وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ ¬ (٦) بِهِمَا جَمِيعًا. [راجع: ١٠٨٩، أخرجه: م ٦٩٠، د ١٧٩٦، س ٤٧٧، تحفة: ٩٤٧].
"ابْنُ زَيدٍ" ثبت في ذ.
===
¬(١) مكان معروف، وهي نصف طريق المدينة إلى دمشق، "هب" (٤/ ٦٥).
¬ (٢) قوله: (باب الخروج بعد الظهر) ذكر فيه حديث أنس وقد تقدم في "الحج"، وكأنه أورده إشارة إلى أن قوله ﷺ : "بورك لأمتى في بكورها" لا يمنع جواز التصرف في غير وقت البكور، وإنما خص البكور بالبركة لكونه وقت النشاط، "فتح" (٦/ ١١٤).
¬ (٣) "سليمان بن حرب" الأزدي الواشحي البصري.
¬ (٤) "أيوب" السختياني.
¬ (٥) "أبي قلابة" هو عبد الله بن زيد الجرمي.
¬ (٦) بفتح الراء وضمها أي: يلبون الحج والعمرة إليهما، "ك" (١٢/ ١٩٤)، "قس" (٦/ ٤٨٠).
стр. 3876
١٠٥ - بَابُ الْخُرُوجِ آخِرَ الشَّهْرِ ¬ (١)
وَقَالَ كُرَيْبٌ ¬ (٢) ¬ (٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ منَ الْمَدِينَةِ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، وَقَدِمَ مَكَّةَ لأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ. [تحفة: ٦٣٦٨].
===
¬(١) قوله: (باب الخروج آخر الشهر) أي: ردًا على من كره ذلك من طريق الطيرة، وقد نقل ابن بطال أن أهل الجاهلية كانوا يتحرّون أوائل الشهور للأعمال، ويكرهون التصرف في محاق القمر. ["ف" (٦/ ١١٤)].
¬ (٢) "قال كريب" مولى ابن عباس وصله المؤلف في الحج (خ: ١٥٤٥).
¬ (٣) قوله: (قال كريب. . .) إلخ، هو طرف من حديث وصله المصنف في "الحج"، وكذا حديث عمرة مضى في "كتاب الحج" (برقم: ١٧٠٩). وقد استشكل قول ابن عباس وعائشة "أنه خرج لخمس بقين" لأن ذا الحجة كان أوله الخميس للاتفاق على أن الوقفة كانت الجمعة، فيلزم من ذلك أن يكون خرج يوم الجمعة، ولا يصح ذلك لقول أنس في الحديث الذي قبله "أنه ﷺ صلى الظهر بالمدينة أربعًا ثم خرج" وأجيب بأن الخروج كان يوم السبت، وإنما قال الصحابة: "لخمسٍ بقين" بناء على العدد؛ لأن ذا القعدة كان أوله الأربعاء، فاتفق أن جاء ناقصًا، فجاء أول ذي الحجة الخميس، فظهر أن الذي كان بقي من الشهر أربع لا خمس، كذا أجاب به جمع من العلماء، "فتح" (٦/ ١١٤)، وكذا قاله الكرماني (١٢/ ١٩٤) لكن مع اختصار.
стр. 3877
٢٩٥٢ - حَدَّثَنَا عَبدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ¬ (١)، عَنْ مَالِكٍ ¬ (٢)، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ¬ (٣)، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ¬ (٤) أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، وَلَا نُرَى ¬ (٥) إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيتِ وَسَعَى بَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ. قَالَ يَحْيَى: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ¬ (٦)، فَقَالَ: أَتَتْكَ ¬ (٧) وَاللَّهِ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ ¬ (٨). [راجع: ٢٩٤، أخرجه: م ١٢١١، س ٢٨٠٤، ق ٢٩٨١، تحفة: ١٧٩٣٣].
"خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ" في سـ، ذ: "خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ".
===
¬(١) " عبد الله بن مسلمة" القعنبي.
¬ (٢) الإمام.
¬ (٣) "يحيى بن سعيد" الأنصاري.
¬ (٤) الأنصارية.
¬ (٥) بالضم أي: لا نظن.
¬ (٦) "القاسم بن محمد" هو ابن أبي بكر ﵁.
¬ (٧) أي: عمرة.
¬ (٨) أي: ما نقصت وما زادت وما غيّرته، "خ"، ومرّ الحديث (برقم: ١٥٤٥) في "الحج".
стр. 3878
١٠٦ - بَابُ الْخُرُوجِ ¬ (١) فِي رَمَضَانَ ¬ (٢) ¬ (٣)
٢٩٥٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ¬ (٤)، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ¬ (٥)، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ¬ (٦)، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ ¬ (٧)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ¬ (٨) قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ. قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي عُبَيدُ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَسَاقَ الْحَدِيثَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ:
"قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ. . ." إلخ، ثبت في سـ.
===
¬(١) إلى السفر، "قس" (٦/ ٤٨٢).
¬ (٢) قوله: (باب الخروج في رمضان) أي: إلى مكة في غزوة فتحها يوم الأربعاء بعد العصر لعشر مضين من رمضان، كذا في "الخير الجاري"، قال في "الفتح" (٦/ ١١٥): ذكر فيه حديث ابن عباس في ذلك، وقد مضى شرحه في "كتاب الصيام" في (ح: ١٩٤٤)، وأراد به دفع وهم من يتوهم كراهة ذلك، انتهى. قال الكرماني (١٢/ ١٩٥): وفي بعض النسخ: "قال أبو عبد الله: هذا قول الزهري، وإنما يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله"، ولعل مذهبه أن طروء السفر في رمضان لا يبيح الإفطار لأنه شهد الشهر في أوله كطروئه في أثناء اليوم، فقال البخاري: إنما يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله ﷺ لأنه ناسخ للأول، وقد أفطر عند الكديد، انتهى كلام الكرماني (١٢/ ١٩٥).
¬ (٣) من غير كراهة.
¬ (٤) "علي" المديني.
¬ (٥) "سفيان" ابن عيينة.
¬ (٦) "الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.
¬ (٧) "عبيد الله" ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي المدني.
¬ (٨) "ابن عباس" عبد الله ﵁.
стр. 3879
هَذَا قَولُ الزُّهرِيِّ، وَإِنَّمَا يُؤخَذُ بالآخِر ¬ (١) مِنْ فعلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . [راجع: ١٩٤٤].
١٠٧ - بَابُ التَّوْدِيعِ ¬ (٢) عِنْدَ السَّفَرِ
٢٩٥٤ - وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ ¬ (٣): أَخْبَرَنِي عَمْرٌو ¬ (٤)، عَنْ بُكَيْرٍ ¬ (٥)، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِيَ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْثٍ، وَقَالَ لَنَا: "إِنْ لَقِيتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا -لِرَجُلَينِ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَّاهُمَا- فَحَرِّقُوهُمَا بالنَّارِ". قَالَ: ثُمَّ أَتَينَاهُ نُوَدِّعُهُ حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُوَجَ، فَقَالَ: "إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحَرِّقُوا فُلَانًا وَفُلَانًا بِالنَّارِ، وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ، فَإِنْ أَخَذْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا". [طرفه: ٣٠١٦، أخرجه: د ٢٦٧٤، ت ١٥٧١، س في الكبرى ٨٦١٣، تحفة: ١٣٤٨١].
"يُؤخَذُ" في نـ: "يُقَالُ". "عِنْدَ السَّفَرِ" ثبت في شحج. "وَقَالَ لَنَا" في ذ: "فَقَالَ لَنَا". "لِرَجُلَيْنِ" في سـ، حـ، ذ: "لِلرَّجُلَيْنِ".
===
¬(١) لأنه ناسخ للأول، "قس" (٦/ ٤٨٣).
¬ (٢) قوله: (باب التوديع) أي أعم من أن يكون من المسافر للمقيم أو عكسه، وحديث الباب ظاهر للأول، ويؤخذ الثاني منه بالطريق الأولى، وهو الأكثر في الوقوع، قوله: "وقال ابن وهب. . ." إلى آخره، وصله النسائي والإسماعيلي من طريقه، وسيأتي موصولًا للمصنف من وجه آخر (برقم: ٣٠١٦)، "فتح" (٦/ ١١٥).
¬ (٣) "ابن وهب" عبد الله المصري، مما وصله النسائي والإسماعيلي والمؤلف لكن من وجه آخر.
¬ (٤) "عمرو" ابن الحارث المصري.
¬ (٥) "بكير" مصغرًا، ابن عبد الله بن الأشج.
стр. 3880
١٠٨ - بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلإِمَامِ ¬ (١) مَا لَمْ يَأْمُرْ بِمَعْصِيَةٍ
٢٩٥٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ¬ (٢)، حَدَّثَنَا يَحْيَى ¬ (٣)، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ¬ (٤)، حَدَّثَنِي نَافِعٌ ¬ (٥)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ¬ (٦)، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . حَ قَالَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ¬ (٧)، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ ¬ (٨)، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ ¬ (٩)،
"مَا لَمْ يَأْمُرْ بِمَعْصِيَةٍ" ثبت في هـ، ذ. "وَحَدَّثَنِي" في ذ: "وَحَدَّثَنَا". "الصَّبَّاحِ" في نـ: "صَبَّاحٍ".
===
¬(١) قوله: (باب السمع والطاعة للإمام) زاد في رواية الكشميهني "ما لم يأمر بمعصية"، والإطلاق محمول عليه كما هو في نص الحديث، ثم ساق حديث ابن عمر في ذلك من وجهين، وساقه على لفظ الرواية الثانية، وسيأتي الكلام عليه في "كتاب الأحكام" إن شاء الله تعالى، وساقه هناك بلفظ الرواية الأولى، وقيد الترجمة هناك بما وقع هنا في رواية الكشميهني، وقوله: "فلا سمع ولا طاعة" بالفتح فيهما، والمراد نفي الحقيقة الشرعية لا الوجودية، "فتح" (٦/ ١١٥ - ١١٦).
¬ (٢) "مسدد" ابن مسرهد.
¬ (٣) "يحيى" ابن سعيد القطان.
¬ (٤) "عبيد الله" ابن عمر بن حفص العمري.
¬ (٥) "نافع" مولى ابن عمر.
¬ (٦) "ابن عمر" ابن الخطاب، اسمه عبد الله.
¬ (٧) "محمد" البزار الدولابي البغدادي.
¬ (٨) "إسماعيل بن زكرياء" ابن مرة الخلقاني بضم الخاء المعجمة.
¬ (٩) "عبيد الله" ابن عمر العمري.
стр. 3881
عَنْ نَافِعٍ ¬ (١)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ". [طرفه: ٧١٤٤، أخرجه: م ١٨٣٩، د ٢٦٢٦، تحفة: ٨١٥٠، ٧٧٩٨].
١٠٩ - بَابٌ ¬ (٢) يُقَاتَلُ مِنْ وَرَاءِ الإِمَامِ ¬ (٣) وَيُتَّقَى بِهِ
٢٩٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ¬ (٤)، أَنَا شُعَيْبٌ ¬ (٥)، ثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ¬ (٦): أَنَّ الأَعْرَجَ ¬ (٧) حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ ¬ (٨) ". [راجع: ٢٣٨].
"مَا لَمْ يُؤْمَرْ بمَعْصِيَةٍ" كذا في ذ، وفي نـ: "مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ".
===
¬(١) " نافع" مولى ابن عمر ﵁.
¬ (٢) بالتنوين، "قس" (٦/ ٤٨٥).
¬ (٣) قوله: (يقاتَلُ مِنْ وراء الإمام ويُتَّقى به) بلفظ المجهول في الموضعين، قال في "الفتح" (٦/ ١١٦): ولم يزد البخاري على لفظ الحديث، والمراد به المقاتلة للدفع عن الإمام، سواء كان ذلك من خلفه حقيقة أو قدامه، و"وراء" يطلق على المعنيين، انتهى.
[ليس التشبيه بالجُنَّة بأن يكون الإمام مقدَّمًا على القوم والقوم خلفه].
¬ (٤) "أبو اليمان" الحكم بن نافع.
¬ (٥) "شعيب" هو ابن أبي حمزة.
¬ (٦) "أبو الزناد" عبد الله بن ذكوان.
¬ (٧) "الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز.
¬ (٨) قوله: (نحن الآخرون) أي: في الدنيا، "السابقون" أي: في الآخرة وهذا طرف من حديث سبق بيانه (برقم: ٨٩٦) في أول "كتاب الجمعة". قال القسطلاني (٦/ ٤٨٥) وغيره: ومطابقته لما ترجم له هنا غير
стр. 3882
٢٩٥٧ - وَبِهَذَا الإِسْنَادِ: "مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي، وَإِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ ¬ (١) يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ ويُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ، فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، وَإِنْ قَالَ بِغَيرِهِ، فَإِنَّ عَلَيهِ مِنْهُ" ¬ (٢). [طرفه: ٧١٣٧، أخرجه: س ٤١٩٦، تحفة: ١٣٧٤١].
"فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ" في نـ: "فَإِنَّ عَلَيْهِ مُنَّةً".
===
مُبَيَّنَة، لكن قال ابن المنير [ص: ١٦٣]: معنى "يقاتَلُ مِنْ ورائه" أي: من أمامه، فأطلق الوراء على الإمام لأنهم وإن تقدموا في الصورة فهم أتباعه في الحقيقة، والنبي ﷺ تقدم غيره عليه بصورة الزمان، لكنه متقدم في أخذ العهد على كل من تقدمه إن أدرك زمانه أن يؤمن به وينصره فهو في الصورة أمامه، وفي الحقيقة خلفه، فناسب ذلك قوله "يقاتل [من] ورائه"، وهذا كما تراه في غاية من التكلف، والظاهر أنه إنما ذكره جريًا على عادته أن يذكر الشيء كما سمعه جملة لتضمنه موضع الدلالة المطلوبة وإن لم يكن باقيه مقصودًا.
¬ (١) قوله: (وإنما الإمام جُنّة) أي: كالترس "يقاتَلُ مِنْ ورائه" أي: يقاتل معه الكفار والبغاة، "ويتقى به" شر العدو وأهل الفساد والظلم، قوله: "فإن عليه منه" أي: أن الوبال الحاصل منه عليه لا على المأمور، ويحتمل أن بعضه عليه، قاله الكرماني (١٢/ ١٩٧). وفي "الفتح" (٦/ ١١٦): وفي رواية أبي زيد المروزي "مُنّة" بضم الميم وتشديد النون بعدها هاء تأنيث، وهو تصحيف بلا ريب.
¬ (٢) أي: وزرًا، كذا ثبت في بعض الطرق، "قس" (٦/ ٤٨٥).
стр. 3883
١١٠ - بَابُ الْبَيْعَةِ ¬ (١) فِي الْحَرْبِ عَلَى أَنْ لَا يَفِرُّوا
وَقَالَ بَعْضهُمْ: عَلَى الْمَوْتِ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ [الفتح: ١٨].
٢٩٥٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ¬ (٢)، ثَنَا جُوَيْرِيَةُ ¬ (٣)، عَنْ نَافِعٍ ¬ (٤) قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: رَجَعْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، فَمَا اجْتَمَعَ مِنَّا ¬ (٥) اثْنَانِ عَلَى الشَجَرَةِ الَّتِي بَايَعْنَا تَحْتَهَا، كَانَتْ رَحْمَةً مِنَ اللهِ ¬ (٦)،
"تَعَالَى" في ذ: " ".
===
¬(١) قوله: (باب البيعة … ) إلخ، كأنه أشار إلى أن لا تنافي بين الروايتين لاحتمال أن يكون ذلك في مقامين، أو أحدهما يستلزم الآخر. قوله: " ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ. . .﴾ " إلخ، قال ابن المنير (١٦٤): أشار البخاري بالاستدلال بالآية إلى أنهم بايعوا على الصبر، ووجه أخذه منها قوله تعالى: ﴿فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ﴾ [الفتح: ١٨] والسكينة الطمأنينة في موقف الحرب، فدل ذلك على أنهم أضمروا في قلوبهم أن لا يفرّوا فأعانهم على ذلك، "فتح" (٦/ ١١٧).
¬ (٢) "موسى" المنقري التبوذكي.
¬ (٣) "جويرية" مصغرًا، ابن أسماء الضبعي البصري.
¬ (٤) "نافع" مولى ابن عمر.
¬ (٥) قوله: (فما اجتمع منا) أي: ما وافق منا رجلان على شجرة أنها هي التي وقعت المبايعة تحتها، بل خفي علينا مكانها، "ك" (١٢/ ١٩٨)، "خ".
¬ (٦) قوله: (كانت رحمة من الله) أي: كان خفاؤها عليهم رحمة من الله لئلا يعظِّمَها الناس تعظيمًا ممنوعًا شرعًا، كذا قاله النووي وغيره،
стр. 3884
فَسَأَلْتُ نَافِعًا عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعَهُمْ، عَلَى الْمَوْتِ؟ قَالَ: لَا، بَلْ بَايَعَهُمْ عَلَى الصَّبرِ. [تحفة: ٧٦٢٩].
٢٩٥٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ¬ (١)، ثَنَا وهَيْبٌ ¬ (٢)، ثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى ¬ (٣)، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ¬ (٤)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ¬ (٥) قَالَ: لَمَّا كَانَ زَمَنُ الْحَرَّةِ ¬ (٦) أَتَاهُ آتٍ، فَقَاَلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ حَنْظَلَةَ ¬ (٧) يُبَايعُ النَّاسَ عَلَى الْمَوْتِ، فَقَالَ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"فَسَأَلْتُ نَافِعًا" في هـ، ذ: "فَسَأَلْنَا نَافِعًا".
===
[انظر "العيني" (١٠/ ٢٧٨)]، وفي "الفتح" (٦/ ١١٨): ويحتمل أن يكون معنى قوله: رحمة من الله، أي: كانت الشجرة موضع رحمة الله ومحل رضوانه.
¬ (١) "موسى" المذكور آنفًا.
¬ (٢) "وهيب" مصغرًا، ابن خالد.
¬ (٣) "عمرو" الأنصاري المدني.
¬ (٤) "عباد بن تميم" ابن زيد بن عاصم.
¬ (٥) "عبد الله" الأنصاري المدني.
¬ (٦) قوله: (زمن الحرة) أي: الواقعة التي كانت بالمدينة في زمن يزيد بن معاوية سنة ثلاث وستين.
¬ (٧) قوله: (ابن حنظلة) اسمه عبد الله، وأبوه يُعْرَف بغسيل الملائكة، وسببها أن عبد الله بن حنظلة وغيره من أهل المدينة وفدوا إلى يزيد بن معاوية فرأوا منه ما لا يصلح، فرجعوا إلى المدينة فخلعوه، وبايعوا عبد الله بن الزبير ﵄، فأرسل يزيدُ مسلمَ بن عقبة فأوقع بأهل المدينة وقعة عظيمة قتل من وجوه الناس ألفًا وسبعمائة، ومن أخلاط الناس عشرة آلاف سوى النساء والصبيان، "قس" (٦/ ٤٨٧).
стр. 3885
لَا أُبَايعُ ¬ (١) عَلَى هَذَا أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . [طرفه: ٤١٦٧، أخرجه: م ١٨٦١، تحفة: ٥٣٠٢].
٢٩٦٠ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ¬ (٢)، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ ¬ (٣)، عَنْ سَلَمَةَ ¬ (٤) قَالَ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى ظِلِّ شَجَرَةٍ، فَلَمَّا خَفَّ النَّاسُ قَالَ: "يَا ابْنَ الأَكْوِعِ ¬ (٥)، أَلَا تُبَايعُ؟ " قَالَ: قُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "وَأَيْضًا"، فَبَايَعْتُهُ الثَّانِيَةَ ¬ (٦)، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُسْلِمِ ¬ (٧)، عَلَى أَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُبَايِعُونَ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ. [أطرافه: ٤١٦٩، ٧٢٠٦، ٧٢٠٨، أخرجه: م ١٨٦٠، ت ١٥٩٢، تحفة: ٤٥٣٦، ٤٥٥١].
"ظِلِّ شَجَرَةٍ" كذا في ذ، وفي نـ: "ظِلِّ الشَّجَرَةِ".
===
¬(١) قوله: (لا أبايع … بعد رسول الله ﷺ ) قال ابن المنير: والحكمة في قول الصحابي: إنه لا يفعل ذلك بعده ﷺ ، أنه كان مستحقًا للنبي ﷺ على كل مسلم أن يقيه بنفسه، فكان فرضًا عليهم أن لا يفروا عنه حتى يموتوا دونه، وذلك بخلاف غيره، "فتح" (٦/ ١١٩).
¬ (٢) "المكي بن إبراهيم" ابن بشير بن فرقد الحنظلي التميمي.
[هذا الحديث هو الحادي عشر من الثلاثيات].
¬ (٣) "يزيد" مولى سلمة بن الأكوع ﵁.
¬ (٤) "سلمة" ابن الأكوع سنان بن عبد الله.
¬ (٥) "ابن الأكوع" سلمة المذكور.
¬ (٦) الحكمة في تكراره البيعة لسلمة أنه كان مقدامًا في الحرب فأكّد عليه العقد احتياطًا، "ف" (٦/ ١١٩).
¬ (٧) كنية سلمة، "قس" (٦/ ٤٨٨).
стр. 3886
٢٩٦١ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ¬ (١)، ثَنَا شعْبَةُ ¬ (٢)، عَنْ حُمَيْدٍ ¬ (٣) قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَتِ الأَنْصَارُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ تَقُولُ:
نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا … عَلَى الْجِهَادِ مَا حَيِينَا أَبَدَا ¬ (٤)
فَأَجَابَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ فقَالَ:
اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الآخِرَهْ ¬ (٥) … فَأَكْرِمِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ
[راجع: ٢٨٣٤، أخرجه: س في الكبرى ٨٣١٦، تحفة: ٦٩٢].
٢٩٦٢ و ٢٩٦٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ¬ (٦) سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ
فُضَيْلٍ ¬ (٧)، عَنْ عَاصِمٍ ¬ (٨)، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ¬ (٩)، عَنْ مُجَاشِعٍ ¬ (١٠) قَالَ:
"نَحْنُ الَّذِينَ" في نـ: "نَحْنُ الَّذِي". "النَّبِيُّ ﷺ " سقط في نـ.
===
¬(١) " حفص بن عمر" ابن الحارث الحوضي البصري.
¬ (٢) "شعبة" ابن الحجاج.
¬ (٣) "حميد" الطويل.
¬ (٤) فيه المطابقة للترجمة؛ لأن معناه يؤول إلى أنهم لا يفرون عنه في الحرب أصلا، "قس" (٦/ ٤٨٩).
¬ (٥) أي: العيش المعتبر أو الباقي.
¬ (٦) "إسحاق بن إبراهيم" ابن راهويه.
¬ (٧) "محمد بن فضيل" ابن غزوان الكوفي.
¬ (٨) "عاصم" ابن سليمان الأحول.
¬ (٩) عبد الرحمن النهدي البصري.
¬ (١٠) ابن مسعود السلمي -بضم السين المهملة- قتل يوم الجمل، "قس" (٦/ ٤٨٩)، "تق" (٦٥١٨).
стр. 3887
أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بابنِ أَخِى، فَقُلْتُ: بَايِعْنَا عَلَى الْهِجْرَةِ، فَقَالَ: "مَضَتِ الْهِجْرَةُ ¬ (١) لأَهْلِهَا"، قُلْتُ: عَلَى مَا تُبَايِعُنَا؟ قَالَ: "عَلَى الإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ". [حديث ٢٩٦٢ أطرافه: ٣٠٧٨، ٤٣٠٥، ٤٣٠٧، أخرجه: م ١٨٦٣، تحفة: ١١٢١٠، حديث ٢٩٦٣ أطرافه ٣٠٧٩، ٤٣٠٦، ٤٣٠٨].
١١١ - بَاب عَزْمِ الإِمَامِ ¬ (٢) عَلَى النَّاسِ فِيمَا يُطِيقُونَ
٢٩٦٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ¬ (٣)، ثَنَا جَرِيرٌ ¬ (٤)، عَنْ مَنْصُورٍ ¬ (٥)، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ¬ (٦) قَالَ:
"بِابنِ أَخِي" في نـ: أَنَا وَأَخِي" مصحح عليه، اسمه مجالد بن مسعود، "قس" (٦/ ٤٨٩). "قُلْتُ: عَلَى مَا" كذا في ذ، وفي نـ: "فَقُلْتُ: عَلامَ".
===
¬(١) قوله: (مضت الهجرة) أي: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، كذا في "الكرماني" (١٢/ ٢٠٠). ومر بيان قوله: "لا هجرة بعد الفتح" في (ح: ٢٧٨٣) في أول "كتاب الجهاد"، قال العيني (١٠/ ٢٨٠): ومطابقته تؤخذ من قوله "الجهاد" لأن مبايعتهم على الجهاد لم يكن إلا على أن لا يفروا.
¬ (٢) قوله: (باب عزم الإمام) المراد بالعزم الأمر الجازم [الذي] لا تردد فيه، والذي يتعلق به الجار محذوف تقديره مثلًا: محلّه، والمعنى وجوب طاعة الإمام محلُّه فيما لهم به طاقة، "فتح " (٦/ ١١٩).
¬ (٣) "عثمان بن أبي شيبة" هو عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم العبسي الكوفي.
¬ (٤) "جرير" هو ابن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي.
¬ (٥) "منصور" هو ابن المعتمر الكوفي.
¬ (٦) "أبي وائل" هو شقيق بن سلمة الكوفي.
стр. 3888
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ¬ (١): لَقَدْ أَتَانِي الْيَوْمَ رَجُلٌ ¬ (٢)، فَسَأَلَنِي عَنْ أَمْرٍ مَا دَرَيْتُ مَا أَرُدُّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا مُؤْدِيًا ¬ (٣) نَشِيطًا، يَخْرُجُ مَعَ أُمَرَائِنَا فِي الْمَغَازِي، فَيَعْزِمُ عَلَينَا فِي أَشْيَاءَ لَا يُحْصِيهَا ¬ (٤)؟ فَقُلْتُ لَهُ: وَاللَّهِ مَا أَدْرِي
"فَسَأَلَنِي" في نـ: "يَسْأَلُنِي". "فَقَالَ" في نـ: "قَالَ". "لَا يُحْصِيهَا" في نـ: "لَا نُحْصِيهَا". "فَقُلْتُ لَهُ" ثبت في ذ.
===
¬(١) قوله: (قال عبد الله) أي: ابن مسعود، قوله: "أتاني اليوم رجل" لم أقف على اسمه، قوله: "مؤديًا" بهمزة ساكنة وتحتية خفيفة أي كامل الأداة أي أداة الحرب، ولا يجوز حذف الهمزة منه لئلا يصير مِنْ أودى إذا هلك، قوله: "نشيطًا" بنون ومعجمة من النشاط. قوله: "نخرج مع أمرائنا" كذا في الرواية بالنون، وعلى هذا فالمراد بقوله "رجلا" أحدنا، أو هو محذوف الصفة أي: رجلًا منا، وفيه حينئذ التفات. ويحتمل أن يكون "يخرج" بالتحتية بدل النون، وعلى هذا عول الكرماني لأن السياق يقتضي أن يقول: مع أمرائه.
¬ (٢) لم أقف على اسمه، "ف" (٦/ ١١٩).
¬ (٣) أي: قويًا، قيل: كامل السلاح، "ك" (١٢/ ٢٠١).
¬ (٤) قوله: (لا يحصيها) أي: لا يطيقها كقوله تعالى: ﴿عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ﴾ [المزمل: ٢٠]، وقيل: لا يدري أهي طاعة أم معصية، والأول مطابق لما فهم البخاري فترجم به، والثاني موافق لقول ابن مسعود: "وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلًا فشفاه منه" أي: من تقوى الله أن لا يقدم المرء على ما يشك فيه حتى يسأل من عنده علم فيدلّه على ما فيه شفاؤه. وقوله: "شك في نفسه شيء" هو من باب القلب، إذ التقدير: إذا شكَّ نفسه في شيء، أو ضمن شَكّ معنى لصق، والمراد بالشيء ما يتردد في جوازه وعدمه. وقوله: "حتى نفعله" غاية لقوله: "لا يعزم" أو للعزم الذي يتعلق به
стр. 3889
مَا أَقُولُ لَكَ، إِلَّا أَنَّا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَعَسَى أَنْ لَا يَعْزِمَ عَلَيْنَا فِي أَمْرٍ إِلَّا مَرَّةً حَتَّى نَفْعَلَهُ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَنْ يَزَالَ بِخَيْرٍ مَا اتَّقَى اللَّهَ، وَإِذَا شَكَّ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ سَأَلَ رَجُلًا فَشَفَاهُ مِنْهُ، وَأَوْشَكَ أَنْ لَا تَجِدُوهُ، وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا أَذْكُرُ مَا غَبَرَ ¬ (١) مِنَ الدُّنْيَا
===
المستثنى وهو "مَرَّة"، والحاصل أن الرجل سأل ابن مسعود عن حكم طاعة الأمير، فأجابه ابن مسعود بالوجوب بشرط أن يكون المأمور به موافقًا لتقوى الله، هذا ما قاله الشيخ ابن حجر في "الفتح" (٦/ ١١٩).
قال الكرماني (١٢/ ٢٠١): فإن قلت: فما الجواب؟ قلت: وجوب المطاوعة يعلم من الاستثناء، إذ لولا صحته لما أوجب الرسول عليهم، أو اختيار التقوى، ويحمل عزمه ﷺ تلك المرة على ضرورة كانت باعثة له عليه، انتهى كلام الكرماني.
¬ (١) قوله: (ما غبر) بمعجمة وموحدة مفتوحتين أي مضى، وهو من الأضداد يطلق على ما مضى وعلى ما بقي، وهو هنا محتمل للأمرين. قال ابن الجوزي: وهو بالماضي هنا أشبه لقوله: "ما أذكر"، و"الثغب" بمثلثة مفتوحة ومعجمة ساكنة ويجوز فتحها، قال القزاز: وهو أكثر، وهو الغدير يكون في ظل فيبرد ماؤه ويروق، فشبه ما مضى من الدنيا بما شرب من صفوه، وما بقي منها بما تأخر من كدره. وإذا كان هذا في زمان ابن مسعود وقد مات هو قبل مقتل عثمان فما ذا يكون اعتقاده فيما جاء بعد ذلك وهلم جرًا؟.
وفي الحديث أنهم كانوا يعتقدون وجوب طاعة الإمام. وأما توقف ابن مسعود عن خصوص جوابه وعدوله إلى الجواب العام فللإشكال الذي وقع له من ذلك، وقد أشار إليه في بقية حديثه، ويستفاد منه التوقف في الإفتاء فيما أشكل من الأمر، كما لو أن بعض الأجناد استفتى أن السلطان [عَيَّنَه] في أمر مخوف بمجرد التشهي وكلّفه من ذلك ما لا يطيق، فمن أجابه
стр. 3890
إِلَّا كَالثَّغبِ ¬ (١) شُرِبَ صَفْوُهُ وَبَقِيَ كَدَرُهُ. [راجع: ٢١١٧، تحفة: ٩٣٠٦].
١١٢ - بَابٌ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ أَخَّرَ الْقِتَالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ ¬ (٢)
٢٩٦٥ - حَدَّثَنَا عَبدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ¬ (٣)، ثَنَا مُعَاويَةُ بْنُ عَمْرٍو ¬ (٤)، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ¬ (٥)، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ¬ (٦)، عَنْ سالِمٍ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيدِ اللَّهِ وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى ¬ (٧) فَقَرَأْتُهُ: أِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي
===
بوجوب طاعة الإمام أشكل الأمر لما وقع من الفساد، وإن أجابه بجواز الامتناع أشكل الأمر لما قد يفضي به ذلك إلى الفتنة، فالصواب التوقف عن الجواب في ذلك وأمثاله، والله الهادي إلى الصواب، "فتح" (٦/ ١٢٠).
¬ (١) هو الغدير.
¬ (٢) "تزول الشمس" لأن الرياح تهبّ غالبًا بعد الزوال فيحصل بها تبريد حدة السلاح والحرب وزيادة في النشاط. أورد فيه حديث عبد الله بن أبي أوفى بمعنى ما ترجم به، لكن ليس فيه "إذا لم يقاتل أول النهار"، وكأنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه، "ف" (٦/ ١٢٠). [وللمصنف في "الجزية" (برقم: ٣١٦٠): "كان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات"، وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان من وجه آخر وصححاه، وفي روايتهم: "حتى تزول الشمس وتهب الأرواح وينزل النصر"].
¬ (٣) المسندي.
¬ (٤) "معاوية بن عمرو" ابن المهلب الأزدي البغدادي.
¬ (٥) "أبو إسحاق" هو إبراهيم بن محمد.
¬ (٦) "موسى بن عقبة" ابن أبي عياش إمام المغازي.
¬ (٧) "عبد الله بن أبي أوفى" هو علقمة بن خالد الأسلمي.
стр. 3891
لَقِيَ ¬ (١) فِيهَا انْتَظَرَ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ. [راجع: ٢٩٣٣، أخرجه: م ١٧٤٢، د ٢٦٣١، تحفة: ٥١٦١].
٢٩٦٦ - ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ، لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيهِمْ". [راجع: ٢٨١٨].
١١٣ - بَابُ اسْتِئْذَانِ الرَّجُلِ ¬ (٢) الإِمَامَ
وَقَوْلِهِ: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ﴾ [النور: ٦٢].
"فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ" في نـ: "قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ". "وقَوْلِهِ" في نـ: "لِقَولِهِ"، وزاد في نـ: " ". ﴿لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ﴾ "في ذ بدله: "الآية".
===
¬(١) قوله: (لقي) أي: العدو أو حارب، واللقاء لفظ مشترك، ومعنى "الجنة تحت ظلال السيوف" أن الجنة للمجاهد لأنه تحت ظلالها والجهاد سبب للجنة، كذا في "الكرماني" (١٢/ ٢٠٢) وسيجيء الحديث مع بيانه (برقم: ٣٠٢٤) في "باب لا تتمنوا لقاء العدو".
¬ (٢) قوله: (باب استئذان الرجل) أي من الرعية، "الإمامَ" أي: في الرجوع أو التخلف عن الخروج أو نحو ذلك. "لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ … ﴾ " إلخ، قال ابن التين: هذه الآية احتج بها الحسن على أنه ليس لأحد أن يذهب من العسكر حتى يستأذن الأمير، قال: وهذا عند سائر الفقهاء كان خاصًا بالنبي ﷺ ، كذا قال، والذي يظهر أن الخصوصية في عموم وجوب الاستئذان، وإلا فلو كان ممن عَيَّنه الإمام فطرأ له ما يقتضي
стр. 3892
٢٩٦٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ¬ (١)، أَنَا جَرِيرٍ ¬ (٢)، عَنِ الْمُغِيرَةِ ¬ (٣)، عَنِ الشَّعْبِيِّ ¬ (٤)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ¬ (٥) قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: فَتَلَاحَقَ بِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا عَلَى نَاضِحٍ ¬ (٦) لَنَا قَدْ أَعْيَا، فَلَا يَكَادُ يَسِيرُ، فَقَالَ لِي: "مَا لِبَعِيرِكَ؟ " قَالَ: قُلْتُ: أَعْيَا، قَالَ: فَتَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَزَجَرَهُ وَدَعَا لَهُ، فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَيِ الإِبِلِ قُدَّامَهَا يَسِيرُ، فَقَالَ لِي: "كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ؟ " قَالَ: قُلْتُ بِخَيْرٍ: قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ، قَالَ: "أَفَتَبِيعُنِيهِ؟ " قَالَ: فَاسْتَحْيَيْتُ، وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضِحٌ غَيْرَهُ، قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: "فَبِعْنِي" قَالَ: فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ
"قُلْتُ: أَعْيَا" كذا في هـ، ذ، وفي نـ: "قُلْتُ: عَيِيَ". "أَفَتَبِيعُنِيهِ" في عسـ: "أَفتَبِيعُهُ".
===
التخلف والرجوع فإنه يحتاج إلى الاستئذان. ثم أورد فيه حديث جابر في قصة جمله، وقد تقدم شرحه في "كتاب الشروط" (برقم: ٢٧١٨)، والغرض منه هنا قوله: "إني عروس فاستأذنته فأذن لى"، "فتح" (٦/ ١٢١).
¬ (١) "إسحاق بن إبراهيم" ابن راهويه.
¬ (٢) "جرير" تقدم الآن.
¬ (٣) "المغيرة" هو ابن مقسم
¬ (٤) "الشعبي" هو عامر بن شراحيل.
¬ (٥) الأنصاري.
¬ (٦) قوله: (ناضح) أي: بعير يستقى عليه الماء، و"أعيا" بمعنى عجز، والفقار خرزات عظام الظهر أي: على أن لى الركوب عليه إلى المدينة، والعروس نعت يستوي فيه الرجل والمرأة. و"لامَني" أي: على بيع الناضح إذ لم يكن لنا غيره. قوله: "وردّه" أي: الجمل، فحصل له الثمن والمثمن كلاهما، "ك" (١٢/ ٢٠٣).
стр. 3893
عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ ¬ (١) حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي عَرُوسٌ، فَاستَأْذَنْتُهُ فَأَذِنَ لِي، فَتَقَدَّمْتُ النَّاسَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَلَقِيَنِي خَالِي ¬ (٢) فَسَأَلَنِي عَنِ الْبَعِيرِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ فِيهِ فَلَامَنِي ¬ (٣)، قَالَ: وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قالَ لِي حِينَ استَأْذَنْتُهُ: "هَلْ تَزَوَّجْتَ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ " فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا. فَقَالَ: "هَلَّا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ؟ " قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ تُوُفِّيَ وَالِدِي -أَوِ اسْتُشْهِدَ- وَلي أَخَوَاتٌ صِغَارٌ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ مِثْلَهُنَّ، فَلَا تُؤَدِّبُهُنَّ، وَلَا تَقُومُ عَلَيْهِنَّ، فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا لِتَقُومَ عَلَيهِنَّ وَتُؤَدِّبَهُنَّ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ غَدَوْتُ عَلَيهِ بِالْبَعِيرِ، فَأَعْطَانِي ثمَنَهُ، وَرَدَّهُ عَلَيَّ. قَالَ الْمُغِيرَةُ ¬ (٤): هَذَا ¬ (٥) فِي قَضَائِنَا حَسَنٌ لَا نَرَى بِهِ بَأسًا. [راجع: ٤٤٣، أخرجه: م ٧١٥، د ٣٥٠٥، ت ١٢٥٣، س ٤٦٣٧، تحفة: ٢٣٤١].
"بِمَا صَنَعْتُ فِيهِ" في ذ: "بِمَا صَنَعْتُ بِهِ". "هَلَّا تَزَوَّجْتَ" في ذ: "فَهَلَّا تَزَوَّجْتَ". "قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ" في نـ: "قَدِمَ النَّبِيُّ".
===
¬(١) بفتح الفاء، كذا في "القاموس" (ص: ٤٢٦)، قال الكرماني: بكسرها، "خ".
¬ (٢) اسمه ثعلبة.
¬ (٣) من اللوم.
¬ (٤) "قال المغيرة" المذكور بالسند السابق.
¬ (٥) أي: البيع بمثل هذا الشرط حسن في حكمنا لا بأس بمثله؛ لأنه أمر معلوم لا خدع فيه ولا موجب للنزاع، قاله الكرماني (١٢/ ٢٠٤)، ومرّ الحديث (برقم: ٢٧١٨) في "الشروط".
стр. 3894
١١٤ - بَابُ مَنْ غَزَا وَهُوَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسِهِ ¬ (١)
فِيهِ جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ ¬ (٢) ﷺ .
١١٥ - بَابُ مَنِ اخْتَارَ الْغَزْوَ بَعْدَ الْبِنَاءِ ¬ (٣)
فِيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ ¬ (٤) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
"بِعُرْسِهِ" في هـ، ذ: "بِعُرْسٍ".
===
¬(١) قوله: (حديث عهد بعرسه) بكسر العين أي: بزوجته، وبضمها أي: بزمان عرسه. وفي رواية الكشميهني "بعرس" وهو يؤيد الاحتمال الثاني، "فتح" (٦/ ١٢٢).
¬ (٢) قوله: (فيه جابر عن النبي ﷺ ) يشير إلى حديثه المذكور في الباب [الذي] قبله، وأن ذلك في بعض طرقه، وسيأتي في أوائل "النكاح" (برقم: ٥٠٧٩) بلفظ: "فقال: ما يعجلك؟ قلت: كنت حديث عهد بعرس" الحديث، "فتح" (٦/ ١٢٢).
¬ (٣) أي: بعد الزفاف والدخول على المرأة، "ك" (١٢/ ٢٠٥).
¬ (٤) قوله: (فيه أبو هريرة) يشير إلى حديثه الآتي في "الخمس" (برقم: ٣١٢٤) من طريق همام عنه، قال: "غزا نبي من الأنبياء فقال: لا يَتْبَعْني رجل مَلَكَ بضعَ امرأة [وهو يريد أن يبني بها] ولمّا يَبْنِ بها" الحديث، والغرض هنا من ذلك أن يتفرغ قلبه للجهاد ويقبل عليه بنشاط، ونظيره الاشتغال بالأكل قبل الصلاة، ويحمل الحديث على الأولوية، قال الكرماني: فإن قلت: لم يذكر الحديث واكتفى بالإشارة إليه، قلت: لعله لم يكن على شرطه، فأراد التنبيه عليه، انتهى. قلت: ولم يستحضر أنه أورده موصولًا في مكان آخر كما سيأتي، والجواب الصحيح أنه جرى على عادته الغالبة في أنه لا يعيد الحديث الواحد إذا اتّحد مخرجه في مكانين بصورته
стр. 3895
١١٦ - بَابُ مُبَادَرَةِ الإِمَامِ عِنْدَ الْفَزَعِ ¬ (١)
٢٩٦٨ - حَدَّثنَا مُسَدَّدٌ ¬ (٢)، ثنَا يَحْيَى ¬ (٣)، عَنْ شُعْبَةَ ¬ (٤)، ثَنِي قَتَادَةُ ¬ (٥)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَزَعٌ، فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَسًا ¬ (٦) لأَبِي طَلْحَةَ، فَقَالَ: "مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ ¬ (٧)، وَإِنْ وَجَدْنَا لَبَحْرًا ¬ (٨) ". [راجع: ٢٦٢٧].
١١٧ - بَابُ السُّرْعَةِ وَالرَّكضِ ¬ (٩) فِي الْفَزَعِ
٢٩٦٩ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ ¬ (١٠)، ثَنَا الْحُسَينُ بْنُ مُحَمَّدٍ ¬ (١١)،
"فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ" في عسـ: "فَرَكِبَ النَّبِيُّ".
===
غالبًا، بل يتصرف فيه بالاختصار ونحوه في أحد الموضعين، هذا كله من "الفتح" (٦/ ١٢٢) مختصرًا.
¬ (١) أي: الخوف من العدو.
¬ (٢) "مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي البصري.
¬ (٣) "يحيى" هو ابن سعيد القطان.
¬ (٤) "شعبة" ابن الحجاج بن الورد العتكي.
¬ (٥) "قتادة" ابن دعامة.
¬ (٦) اسمه مندوب، ويجيء الحديث مع بيانه (برقم: ٢٦٢٧).
¬ (٧) أي: مما يوجب الفزع.
¬ (٨) أي: واسع الجري غير متعب.
¬ (٩) "الركض": استحثاث الفرس للعَدْوِ، "القاموس" (ص: ٥٩٣).
¬ (١٠) "الفضل بن سهل" الأعرج البغدادي.
¬ (١١) "الحسين بن محمد" هو ابن بهرام التميمي.
стр. 3896
ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ¬ (١)، عَنْ مُحَمَّدٍ ¬ (٢)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: فَزِعَ النَّاسُ، فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَسًا لأَبِي طَلْحَةَ بَطِيئًا، ثُمَّ خَرَجَ يَرْكُضُ وَحْدَهُ، فَرَكِبَ النَّاسُ يَرْكُضُونَ خَلْفَهُ، فَقَالَ: "لَمْ تُرَاعُوا ¬ (٣)، إِنَّهُ لَبَحْرٌ". فَمَا سُبِقَ ¬ (٤) بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ. [راجع: ٢٦٢٧، تحفة: ١٤٦٦].
١١٨ - بَابُ الْخُرُوجِ فِي الْفَزَعِ وَحْدَهُ ¬ (٥)
"بَابُ الْخُرُوجِ … " إلخ، في بو: "بَابُ الْخُرُوجِ فِي الْفَزَعِ وَالْجَعَائِلِ … " إلخ، أي ضم أبو على بن شبويه هذه الترجمة إلى التي بعده.
===
¬(١) " جرير بن حازم" هو ابن زيد الأزدي البصري.
¬ (٢) هو ابن سيرين، "ف" (٦/ ١٢٣).
¬ (٣) قوله: (لم تراعوا) أي: لا تراعوا، ولم بمعنى لا، والروع بمعنى الخوف، "ك" (١٢/ ٢٠٥)، "خ".
¬ (٤) قوله: (فما سُبِقَ) على صيغة المجهول أي: ما سُبِق ذلك الفرس البطيء بعده ببركة ركوب رسول الله ﷺ ، "الخير الجاري".
¬ (٥) قوله: (باب الخروج في الفزع وحده) أي: هذا باب فيما جاء من خروج الإمام في وقوع الفزع وحده أي منفردًا بدون رفيق، كذا ثبتت هذه الترجمة بغير حديث، قال الكرماني: فإن قلت: ما فائدة هذه الترجمة حيث لم يأت فيها حديث ولا أثر؟ قلت: الإشعار بأنه لم يثبت فيه بشرطه شيء، أو ترجم ليلحق به [حديثًا] فلم يتفق له، أو اكتفى بالحديث الذي قبله، كذا في "العيني" (١٠/ ٢٨٧)، وفي "الفتح" (٦/ ١٢٣): وقد ضم ابن شبويه هذه الترجمة إلى التي بعدها فقال: "باب الخروج في الفزع والجعائل … " إلخ، وليست في أحاديث باب الجعائل مناسبة لذلك أيضًا، إلا أنه يمكن حمله على ما قلت أولًا، انتهى. وهو قوله: كأنه أراد أن يكتب فيه حديث أنس المذكور من وجه آخر فاخترم قبل ذلك.
стр. 3897
١١٩ - بَابُ الْجَعَائِلِ وَالْحُمْلَانِ فِي السَّبِيلِ ¬ (١)
وَقَالَ مُجَاهِدٌ ¬ (٢): قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: الْغَزْوُ ¬ (٣)، قَالَ: إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أُعِينَكَ بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِي، قُلْتُ: قَدْ أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَى، قَالَ:
"فِي السَّبِيلِ" في نـ: "فِي سَبِيلِ اللَّهِ". "قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ" في نـ: "فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ". "الْغَزْوُ" في هـ، ذ: "أَنَغْزُو".
===
¬(١) قوله: (باب الجعائل والحملان في سبيل الله) الجعائل بالجيم جمع جعيلة، وهي ما يجعله القاعد من الأجرة لمن يغزو عنه، والحملان بضم المهملة وسكون الميم مصدر كالحمل، تَقول: حمل حملًا وحملانًا، قال ابن بطال (٥/ ١٧٥): إن أخرج الرجل من ماله شيئًا فتطوع به أو أعان الغازي على غزوه بفرس ونحوه فلا نزاع فيه، وإنما اختلفوا فيما إذا أجر نفسه أو فرسه في الغزو فكره ذلك مالك، وكره أن يأخذ جعلًا على أن يتقدم إلى الحصن، وكره أصحاب أبي حنيفة الجعائل إلا إن كان بالمسلمين ضعف وليس في بيت المال شيء، وقالوا: إن أعان بعضهم بعضًا جاز لا على وجه البدل. وقال الشافعي: لا يجوز أن يغزو بجعل يأخذه، وإنما يجوز من السلطان دون غيره؛ لأن الجهاد فرض كفاية فمن فعله وقع عن الفرض، ولا يجوز أن يستحق على غيره عوضًا، انتهى. والذي يظهر أن البخاري أشار إلى الخلاف فيما يأخذه الغازي: هل يستحقه بسبب الغزو فلا يتجاوزه أو يملكه فيتصرف فيه بما شاء، كما سيأتي بيان ذلك، "فتح الباري" (٦/ ١٢٤).
¬ (٢) هو ابن جبر المفسر التابعي، "قس" (٦/ ٤٩٩).
¬ (٣) قوله: (لابن عمر: الغزو) بالنصب على الإغراء أي: عليك الغزو، أو على حذف الفعل أي: أريد الغزو، ونبَّه به على مراد ابن عمر بالأثر الذي رواه عنه ابن سيرين وأنه لا يكره إعانة الغازي، وهذا الأثر وصله في "المغازي" (برقم: ٤٣٠٩)، "ف" (٦/ ١٢٤).
стр. 3898
إِنَّ غِنَاكَ لَكَ، وإنِّي أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَالِي فِي هَذَا الْوَجْهِ. وَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ نَاسًا يَأخُذُونَ مِنْ هَذَا الْمَالِ لِيُجَاهِدُوا، ثُمَّ لَا يُجَاهِدُونَ، فَمَنْ فَعَلَهُ فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمَالِهِ، حَتَّى نَأْخُذَ مِنْهُ مَا أَخَذَ. وَقَالَ طَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ: إِذَا دُفِعَ إِلَيْكَ شَيْءٌ تَخْرُجُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ، وَضَعْهُ عِنْدَ أَهْلِكَ.
٢٩٧٠ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ¬ (١)، ثَنَا سُفْيَانُ ¬ (٢)، سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ ¬ (٣)، فَقَالَ زَيْدٌ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَشْتَرِيهِ؟ فَقَالَ: "لَا تَشْتَرِهِ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ" ¬ (٤). [راجع: ١٤٩٠].
٢٩٧١ - حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ ¬ (٥)، ثَنِي مَالِكٌ ¬ (٦)، عَنْ نَافِعٍ ¬ (٧)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ:
"فَمَنْ فَعَلَهُ "في ذ: "فَمَنْ فَعَلَ". "عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ" في ذ: "عَنْ ابْنِ عُمَرَ".
===
¬(١) " الحميدي" هو عبد الله بن الزبير.
¬ (٢) ابن عيينة.
¬ (٣) العدوي، مولى عمر ﵁.
¬ (٤) مر الحديث مرارًا مع بيانه.
¬ (٥) "إسماعيل" هو ابن أبي أويس.
¬ (٦) الإمام.
¬ (٧) مولى ابن عمر ﵄.
стр. 3899
"لَا تَبْتَعْهُ ¬ (١)، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ" ¬ (٢). [راجع: ١٤٨٩، أخرجه: م ١٦٢١، د ١٥٩٣، تحفة: ٨٣٥١].
٢٩٧٢ - حَدَّثنَا مُسَدَّدٌ ¬ (٣)، ثنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ¬ (٤)، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، ثَنِي أَبُو صَالِحِ ¬ (٥) قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ حَمُولَةً ¬ (٦)، وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ، وَيشُقُّ عَلَيَّ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي قَاتَلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقُتِلْتُ، ثُمَّ أُحْيِيتُ ثُمَّ قُتِلْتُ، ثُمَّ أُحْيِيتُ". [راجع: ٣٦، أخرجه: م ١٨٧٦، س ٣١٥١، تحفة: ١٢٨٨٥].
"لَا تَبْتَعْهُ" في نـ: "لَا تَبْتَاعهُ". "ثُمَّ أُحْيِيتُ" زاد في بو: "بِابُ استِعَارَةِ الفَرَسِ فِي الْغَزْوِ".
===
¬(١) قوله: (لا تبتعه) أي: تَشْتَره، قال الشيخ ابن حجر في "الفتح" (٦/ ١٢٤): ووجه دخول قصة فرس عمر من جهة أن النبي ﷺ أَقَرَّ المحمول عليه على التصرف فيه بالبيع وغيره، فدلّ على تقوية ما ذهب إليه طاوس أن للآخذ التصرفَ في المأخوذ، "فتح" (٦/ ١٢٤).
¬ (٢) مر الحديث مرارًا مع بيانه.
¬ (٣) هو ابن مسرهد.
¬ (٤) "يحيى بن سعيد" القطان البصري.
¬ (٥) "أبو صالح" هو ذكوان الزيات.
¬ (٦) قوله: (حمولة) بفتح المهملة: التي يُحْمَلُ عليها. و"قُتِلْتُ وأحييتُ" بلفظ المجهول فيهما، كذا في "الكرماني" (١٢/ ٢٠٧)، وهذا الحديث متعلق بالركن الثاني من الترجمة وهو الحملان في سبيل الله؛ لقوله: "ولا أجد ما أحملهم عليه"، "ف" (٦/ ١٢٥).
стр. 3900
١٢٥ - بَابُ الأَجِيرِ ¬ (١)
وَقَالَ الْحَسَنُ ¬ (٢) وَابْنُ سِيرِينَ ¬ (٣): يُقْسَمُ لِلأَجِيرِ مِنَ الْمَغْنَمِ. وَأَخَذَ عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ فَرَسًا عَلَى النِّصْفِ ¬ (٤)، فَبَلَغَ سهْمُ الْفَرَسِ أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ، فَأَخَذَ مِائتَيْنِ وَأَعْطَى صَاحِبَهُ مِائتَيْنِ.
٢٩٧٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ¬ (٥)، ثَنَا سُفْيَانُ ¬ (٦)،
"صَاحِبَهُ مِائَتَيْنِ " زاد هنا في س: "بَابُ استِعَارةِ الْفَرَسِ فِي الغَزْوِ". "ثَنَا سُفْيَانُ " في نـ: "أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ".
===
¬(١) قوله: (باب الأجير) للأجير في الغزو حالان: إما أن يكون استؤجر للخدمة وإما للقتال، فالأول قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق: لا سهم له، وقال الأكثر: يسهَمُ له لحديث سلمة: "كنت أجيرًا لطلحة أسوس فرسه" أخرجه مسلم، وفيه أن النبي ﷺ أسهم له، وقال الثوري: لا يسهم للأجير إلا إن قاتل، وأما الأجير للقتال فقال المالكية والحنفية: لا يسهم له، وقال الأكثر: له سهمه، "فتح الباري" (٦/ ١٢٥).
¬ (٢) البصري، "قس" (٦/ ٥٥١).
¬ (٣) وصله ابن أبي شيبة (ح: ١٥٠٥٧، ١٥٠٥٨) بلفظ: "العبد والأجير إذا شهدا القتال أعطوا من الغنيمة"، "ف" (٦/ ١٢٥).
¬ (٤) قوله: (فرسًا على النصف … ) إلخ، هذا الصنيع جائز عند من يجيز المخابرة، وقال بصحته هنا الأوزاعي وأحمد خلافًا للثلاثة، "فتح" (٦/ ١٢٥).
¬ (٥) "عبد الله بن محمد" المسندي.
¬ (٦) ابن عيينة، "قس" (٦/ ٥٠٢).
стр. 3901
ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ¬ (١)، عَنْ عَطَاءٍ ¬ (٢)، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ تَبُوكَ، فَحَمَلْتُ عَلَى بَكْرٍ ¬ (٣)، فَهُوَ أَوْثَقُ أَعْمَالِي ¬ (٤) فِي نَفْسِي، فَاسْتَأجَزتُ أَجِيرًا، فَقَاتَلَ رَجُلًا، فَعَضَّ ¬ (٥) أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَانْتَزَعَ ¬ (٦) يَدَهُ مِنْ فِيهِ ¬ (٧)، وَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ ¬ (٨)، فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ فَأَهْدَرَهَا ¬ (٩) وَقَالَ: "أيَدْفَعُ يَدَهُ إِلَئكَ فَتَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ؟ ". [راجع: ١٨٤٨].
"أَعْمَالِي" في حـ: "أَحْمَالى"، وفي سـ: "أَجْمَالِي". "أَحَدُهُمَا الآخَرَ" في نـ: "أَحَدُهُمَا يَدَ الآخَرِ". "وَقَالَ " كذا في ذ، وفي نـ: "فَقَالَ". "يَقْضَمُ الْفَحْلُ" زاد هنا في نـ: "بَابُ استِعَارَةِ الْفَرَسِ فِي الْغَزْوِ".
===
¬(١) " ابن جريج" عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج.
¬ (٢) "عطاء" هو ابن أبي رباح أسلم القرشي.
¬ (٣) قوله: (على بكر) وهو الفتيُّ من الإبل، والثنية واحدة الثنايا من السن، و"تَقضمها" بالمعجمة من القضم، وهو الأكل بأطراف الأسنان، كذا في "الكرماني "ومضى الحديث مع متعلقاته (برقم: ٢٢٦٥) في "الإجارة". وفي "الفتح" (٦/ ١٢٥): والغرض منه هنا قوله: "فاستأجرت أجيرًا، قال المهلب: استنبط البخاري من هذا الحديث جواز استئجار الحُرِّ في الجهاد، انتهى.
¬ (٤) بالعين وهو الصواب، "ت" (٢/ ٦٥٨).
¬ (٥) كَزيد، [باللغة الفارسية].
¬ (٦) أي: أخرج.
¬ (٧) أي: من فمه.
¬ (٨) واحد الثنايا من السن.
¬ (٩) أي: لم يثبت له قصاصًا ولا ديةً، "ف" (٤/ ٤٤٤).
стр. 3902
١٢١ - بَابُ مَا قِيلَ فِي لِوَاءِ النَّبِيِّ ﷺ - ¬ (١)
٢٩٧٤ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ¬ (٢)، ثَنَا اللَّيثُ بْنُ سَعْدٍ، أَخْبَرَنِي عُقَيْلٌ ¬ (٣)، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، أَخْبَرَنِي ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ الْقُرَظِيُّ ¬ (٤): أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ الأَنْصَارِيَّ -وَكَانَ صَاحِبَ لِوَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ¬ (٥) - أَرَادَ الْحَجَّ فَرَجَّلَ ¬ (٦). [تحفة: ١١٠٨٩].
٢٩٧٥ - حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ¬ (٧)، ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ¬ (٨)،
"ثَنَا اللَّيْثُ" كذا في ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنِي اللَّيثُ". "ابْنُ سَعِيدٍ، سقط في نـ.
===
¬(١) قوله: (في لواء النبي ﷺ ) اللواء بكسر اللام والمدِّ، هي الراية، وتسمى أيضًا العَلَم، وكان الأصل أن يمسكها رئيس الجيش ثم صارت تُحْمَل على رأسه، "فتح " (٦/ ١٢٦).
¬ (٢) "سعيد بن أبي مريم" هو سعيد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم الجمحي.
¬ (٣) "عقيل" هو ابن خالد الأيلي.
¬ (٤) عبد الله المدني.
¬ (٥) قوله: (وكان صاحب لواء النبي ﷺ أراد الحج فرجّل) هو بتشديد الجيم، وأخطأ من قالها بالمهملة، واقتصر البخاري على هذا القدر من الحديث لأنه موقوف وليس من غرضه في هذا الباب، وإنما أراد منه أن قيس بن سعد كان صاحب اللواء النبوي، ولا يتقرر في ذلك إلا بإذن النبي ﷺ ، فهذا القدر هو المرفوع من الحديث، وهو الذي يحتاج إليه هنا، "ف" (٦/ ١٢٧).
¬ (٦) أي: مشط. أي: رجّل شعره قبل أن يحرم، "ت" (٢/ ٦٥٨).
¬ (٧) "قتيبة بن سعيد" الثقفي.
¬ (٨) "حاتم بن إسماعيل" الكوفي.
стр. 3903
عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيدٍ ¬ (١)، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَع ¬ (٢) قَالَ: كَانَ عَلِيُّ ¬ (٣) تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي خَيْبَرَ، وَكَانَ بِهِ رَمَدٌ ¬ (٤)، فَقَالَ: أَنَا أَتَخَلَّفُ ¬ (٥) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَلَحِقَ بِالنَّبيِّ ﷺ ، فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ اللَّيْلَةِ الَّتِي فَتَحَهَا فِي صَبَاحِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ ¬ (٦) - أَوْ لَيَأْخُذَنَّ- غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ- أَوْ قَالَ ¬ (٧): يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ- يَفْتَحُ اللَّهُ عَليْهِ"، فَإذَا نَحْنُ بعَلِيٍّ، وَمَا نَرْجُوهُ، فَقَالُوا: هَذَا عَلِيٌّ، فَأعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ. [طرفاه: ٣٧٠٢، ٤٢٠٩، أخرجه: ٢٤٠٧، تحفة: ٤٥٤٣].
"أَوْ لَيَأْخُذَنَّ" في نـ: "أَو قَالَ: لَيَأْخُذَنَّ". "رَجُلٌ" في سـ، حـ: "رَجُلًا".
===
¬(١) " يزيد بن أبي عبيد" مولى سلمة.
¬ (٢) "سلمة بن الأكوع" هو ابن عمرو بن الأكوع.
¬ (٣) "علي" هو ابن أبي طالب.
¬ (٤) قوله: (وكان به رمد) هو بالتحريك: هيجان العين، كذا في "القاموس" (ص: ٢٧١).
¬ (٥) قوله: (أنا أتخلف) الهمزة للاستفهام الإنكاري مقدرة أو ملفوظة، قوله: "وما نرجوه" أي: ما كنا نرجو قدومه علينا في ذلك الوقت للرمد الذي به، وفيه فضيلة عظيمة لعلي- ﵁، ومعجزة لرسول الله ﷺ في إخباره بالغيب، وقد وقع كما أخبر، كذا في "الكرماني" (١٣/ ٣) و"الخير الجاري"، ومز الحديث قريبًا (برقم: ٢٩٤٢).
¬ (٦) فيه الترجمة، وهو مشعر بأن الراية لم تكن خاصةً بشخص معين، بل كان يعطيها في كل غزوة لمن يريد، "ف" (٦/ ١٢٧).
¬ (٧) وقد أخرجه أحمد بلفظ: "إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله" الحديث، وهو مشعر بأن الراية واللواء سواء، "ف" (٦/ ١٢٧).
стр. 3904
٢٩٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ¬ (١)، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ¬ (٢)، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ ¬ (٣)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ¬ (٤) قَالَ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ ¬ (٥) ¬ (٦) يَقُولُ لِلزُّبَيْرِ: هَاهُنَا أَمَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ أَن تَرْكُزَ الرَّايَةَ ¬ (٧). [تحفة: ٥١٣٨].
١٢٢ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ- ﷺ : "نُصِرْتُ بِالرُّعْب مَسِيرَةَ شَهْرٍ"
وَقَوْلِ اللَّهِ : ﴿سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: ١٥١]
"وَقَوْلِ اللَّهِ " كذا في ذ، وفي نـ: "وَقَولِهِ ". " ﴿بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ﴾ " سقط في نـ.
===
¬(١) " محمد بن العلاء" هو ابن كريب الهمداني الكوفي.
¬ (٢) "أبو أسامة" حماد بن أسامة.
¬ (٣) "هشام " هو "ابن عروة" ابن الزبير بن العوام.
¬ (٤) "نافع بن جبير" أي: ابن مطعم.
¬ (٥) "العباس " ابن عبد المطلب.
¬ (٦) قوله: (سمعت العباس) أي: ابن عبد المطلب، "يقول للزبير" أي: ابن العوام: "هاهنا … " إلخ، وهو طرف من حديث أورده المصنف في "غزوة الفتح"، وسيأتي شرحه وما في سياقه من صورة الإرسال والجواب عن ذلك هناك، وأبيهنُ تعيين المكان المشار إليه وأنه الحجون بفتح المهملة وضم الجيم الخفيفة، قال المهلب: وفي حديث الزبير أن الراية لا تُرْكَز إلا بإذن الإمام؛ لأنها علامة على مكانه فلا يتصرف فيها إلا بأمره. وفي هذه الأحاديث استحباب اتخاذ الأَلْوِيَة في الحروب، وأن اللواء يكون مع الأمير أو من يقيمه لذلك عند الحرب، كذا في "الفتح" (٦/ ١٢٧).
¬ (٧) والمطابقة من حيث إن الراية واللواء سواء كما مرّ.
стр. 3905
قَالَهُ جَابِرٌ ¬ (١) ¬ (٢) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
٢٩٧٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا اللَّيْثُ ¬ (٣)، عَنْ عُقَيْلِ ¬ (٤)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ¬ (٥)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ¬ (٦)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ¬ (٧) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِم ¬ (٨)، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، فَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الأَرْضِ ¬ (٩)، فَوُضِعَتْ فِي يَدَيَّ"،
"قَالَهُ جَابِرٌ" كذا في ذ، وفي نـ: "قَالَ جَابِرٌ".
===
¬(١) " قاله جابر" وصله المؤلف في أول "كتاب التيمم " (برقم: ٣٣٥).
¬ (٢) قوله: (قاله جابر … ) إلخ، يشير إلى حديثه الذي أوله "أُعطيت خمسًا لم يُعْطَهن أحد من الأنبياء قبلي"، فإن فيه "ونُصرت بالرعب مشيرة شهر" وقد تقدم شرحه في "التيمم"، وليس المراد بالخصوصية مجرد حصول الرعب، بل هو وما ينشأ عنه من الظفر بالعدو، "فتح الباري" (٦/ ١٢٨).
¬ (٣) "الليث" ابن سعد الإمام.
¬ (٤) "عقيل" هو ابن خالد بن عقيل الأيلى.
¬ (٥) "ابن شهاب" الزهري.
¬ (٦) "سعيد" هو أبو محمد المخزومي.
¬ (٧) "أبي هريرة" الأصح أنه عبد الرحمن بن صخر.
¬ (٨) قوله: (بجوامع الكلم) من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وهي الكلمة الموجزة لفظًا المتسعةُ معنًى، وقالوا: هذا شامل للقرآن والسنة فإنه ﷺ كان يتكلم بالمعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة، "الخير الجاري".
¬ (٩) قوله: (بمفاتيح خزائن الأرض) إشارة إلى ما فتح لأمته من الممالك فغنموا أموالها واستباحوا خزائن ملوكها من الأكاسرة والقياصرة ونحوهم، ويحتمل أن يراد بها معادن الذهب والفضة ونحوهما، "فوُضِعَتْ في يَدَيَّ" أي: وعدني أن سيفتح تلك البلاد التي فيها هذه المعادن فيكون لأمتي، "ك " (٤/ ١٣)، "خ ".
стр. 3906
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنْتُمْ تَنْتَثِلُونَهَا ¬ (١) ¬ (٢).
[أطرافه: ٦٩٩٨، ٧٠١٣، ٧٢٧٣، تحفة: ١٣٢١٦].
٢٩٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ¬ (٣)، أَنَا شُعَئبٌ ¬ (٤)، عَنِ الزُّهْرِيِّ ¬ (٥)،
أَخْبَرَنِي عُبَيدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ¬ (٦): أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ¬ (٧) أَخْبَرَهُ:
أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ ¬ (٨) أَخْبَرَهُ: أَنَّ هِرَقْلَ ¬ (٩) أَرْسَلَ إِلَيْهِ وَهُوَ بِإِيلِيَاءَ ¬ (١٠)،
"وَهُوَ بِإِيلِيَاءَ" في ذ: "وَهُمْ بِإِيلِيَاءَ".
===
¬(١) أي: تستخرجونها.
¬ (٢) من النثل بالنون والمثلثة أي: تستخرجونها، تقول: نثلت البئر:
إذا استخرجت ترابها، "ف " (٦/ ١٢٨).
¬ (٣) "أبو اليمان " الحكم بن نافع.
¬ (٤) "شعيب" ابن أبي حمزة بالزاي.
¬ (٥) "الزهري" ابن شهاب.
¬ (٦) "عبيد الله بن عبد الله " ابن عتبة بن مسعود.
¬ (٧) "ابن عباس " هو عبد الله.
¬ (٨) "أبا سفيان" صخر بن حرب.
¬ (٩) اسم ملك الروم.
¬ (١٠) قوله: (بإيلياء) بكسر الهمزة وسكون الياء وكسر اللام وبالمدِّ
والقصر: بيت المقدس. و"الصَّخب " الصياح. و"أَمِرَ" بكسر الميم أي: عظم.
و"ابن أبي كبشة" تعريض برسول الله ﷺ . و"بنو الأصفر" هم الروم، كذا في
"الكرماني " (١٣/ ٤)، ومرّ الحديث مع متعلقاته في "بدء الوحي " (برقم: ٧)،
وأيضًا (برقم: ٢٩٤٠) في "باب دعاء النبي ﷺ إلى الإسلام والنبوة".
قال صاحب "الفتح " (٦/ ١٢٨): والغرض منه قوله: "أنه يخافه ملك بني الأصفر"
لأنه كان بين المدينة وبين المكان الذي كان قيصر ينزل فيه مدة شهر أو نحوه.
стр. 3907
ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُول اللَّهِ ﷺ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ كَثُرَ عِنْدَهُ الصَّخَبُ، وَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ، وَأُخْرِجْنَا، فَقُلْتُ لأَصْحَابِي حِينَ أُخْرِجْنَا: لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ ¬ (١)، أَنَّهُ يَخَاُفهُ مَلِكُ بَنِي الأَصفَر. [راجع: ٧].
١٢٣ - بَابُ حَمْلِ الزَّادِ فِي الْغَزْوِ ¬ (٢)
وَقَوْلِ اللَّهِ: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة: ١٩٧]
٢٩٧٩ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ¬ (٣)، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ¬ (٤)، عَنْ هِشَامٍ ¬ (٥) قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي ¬ (٦) - قَالَ هِشَامٌ: وَحَدَّثَتْنِي أَيْضًا فَاطِمَةُ ¬ (٧) -،
"كَثُرَ" في ذ: "كَثُرَتْ". "وَارتَفَعَت" كذا في ذ، وفي نـ: "فَارْتَفَعَت". "وَقَوْلِ اللهِ" زاد في ذ: " "، وفي نـ: "تَعَالَى". "قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ هِشَامٌ" سقط في نـ. "وَحَدَّثَتْنِي أَيْضاً فَاطِمَةُ" في نـ: "ح، وَحَدَّثَتْني أَيْضًا فَاطِمَةُ".
===
¬(١) " ابن أبي كبشة" يريد النبي ﷺ .
¬ (٢) قوله: (باب حمل الزاد في الغزو، وقول الله … ) إلخ، أشارة بهذه الترجمة إلى أن حمل الزاد في السفر ليس منافيًا للتوكل، كذا في "الفتح" (٦/ ١٢٩).
¬ (٣) "عبيد" هو الهباري الكوفي.
¬ (٤) "أبو أسامة" حماد بن أسامة.
¬ (٥) "هشام" هو ابن عروة.
¬ (٦) "أبي" عروة بن الزبير بن العوام.
¬ (٧) "فاطمة" بنت المنذر زوج هشام.
стр. 3908
عَنْ أَسْمَاءَ ¬ (١) قَالَتْ: صَنَعْتُ سُفْرَةَ ¬ (٢) رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ حِينَ أَرَادَ أَنْ يُهَاجِرَ إِلَى الْمَدِينَةِ، قَالَتْ: فَلَمْ نَجِدْ لِسُفْرَتِهِ وَلَا لِسِقَائِهِ مَا نَرْبِطُهُمَا بِهِ، فَقُلْتُ لأَبِي بَكْرٍ: وَاللَّهِ مَا أَجِدُ شَيْئًا أَرْبِطُ بِهِ إِلَّا نِطَاقِي، قَالَ: فَشُقِّيهِ بِاثْنَئنِ، فَارْبِطِيهِ بِوَاحِدٍ السِّقَاءَ وَبِالآخَرِ السُّفْرَةَ، فَفَعَلْتُ، فَلِذَلِكَ سُمِّيتُ ذَاتَ النِّطَاقَيْنِ. [طرفاه: ٣٩٠٧، ٥٣٨٨، تحفة: ١٥٧٥٢، ١٥٧٣٠].
٢٩٨٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ¬ (٣)، ثَنَا سُفْيَانُ ¬ (٤)، قَالَ عَمْرٌو ¬ (٥): أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ¬ (٦) سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ¬ (٧) قَالَ: كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ ¬ (٨) عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ. [راجع: ١٧١٩، أخرجه: ١٩٧٢، س فى الكبرى ٤١٥٤، تحفة: ٢٤٦٩].
"ثَنَا سُفْيَانُ " في نـ: "أَنَا سُفْيَانُ". "قَال عَمْرٌو: أَخْبَرَنِي" كذا فى ذ، وفى نـ: "قَال: أَخْبَرَنِي".
===
¬(١) " أسماء" بنت أبي بكر.
¬ (٢) قوله: (سفرة) بالضم: طعام يُتَّخَذُ للمسافر، ومنه سميت السُّفْرَة، قاله الكرماني (٥/ ١٣). والمطابقة في قولها "فلم نجد لسُفْرَته ولا لسقائه ما نربطهما به"، قوله: "إلا نطاقي" وهو بكسر النون: ما تَشُدُّ به المرأة وسطَها ليرتفع ثوبها من الأرض عند المهنة، كذا في "الفتح" (٦/ ١٢٩).
¬ (٣) "علي بن عبد الله" المديني.
¬ (٤) "سفيان" هو ابن عيينة.
¬ (٥) "عمرو" هو ابن دينار.
¬ (٦) "عطاء" هو ابن أبي رباح.
¬ (٧) "جابر بن عبد الله" ابن عمرو بن حرام بالمهملة والراء الأنصاري.
¬ (٨) قوله: (لحوم الأضاحي) بتشديد الياء جمع الأضحية، وهي شاة تذبح يوم الأضحى، فإن قلت: هذا لم يكن سفرًا لغزو فكيف طابق الترجمة؟ قلت: قاس الغزو عليه، "كرماني" (١٣/ ٥).
стр. 3909
٢٩٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ¬ (١)، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ¬ (٢) قَال: سَمِعْتُ يَحْيَى ¬ (٣)، أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ ¬ (٤) أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ النُّعْمَانِ ¬ (٥) أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ ¬ (٦)، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ ¬ (٧) - وَهِيَ مِنْ خَيْبَرَ وَهِيَ أَدْنَى خَيْبَرَ- فَصَلَّوُا الْعَصْرَ، فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِالأَطْعِمَةِ، فَلَمْ يُؤْتَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَّا بِسَوِيقٍ، فَلُكْنَا ¬ (٨) فَأَكَلْنَا وَشَرِبْنَا، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا، وَصلَّيْنَا. [راجع:٢٠٩].
٢٩٨٢ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ ¬ (٩)، ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ¬ (١٠)،
"فَلَمْ يُؤْتَ" في ذ: "وَلَمْ يُؤْتَ".
===
¬(١) " محمد بن المثنى" هو ابن عبيد الزمن العنزي البصري.
¬ (٢) "عبد الوهاب" ابن عبد المجيد الثقفي.
¬ (٣) "يحيى" ابن سعيد الأنصاري.
¬ (٤) "بشير" الحارثي الأنصاري المدني.
¬ (٥) "سويد بن النعمان" ابن مالك الأنصاري.
¬ (٦) أي: سنة سبع، "خ".
¬ (٧) قوله: (حتى إذا كانوا بالصهباء) بفتح الصاد المهملة وسكون الهاء وبالمد: موضع أسفل خيبر، "كرماني" (١٣/ ٥).
¬ (٨) قوله: (فَلُكْنا) بضم اللام أي: أدرنا اللقمة في الفم، وقوله: "وشربنا" قال الداودي: لا أراه محفوظًا إلا إن كان أراد المضمضة، كذا قال، ويحتمل أن يكون بعضهم [استفّ السويق وبعضهم] جعله في الماء وشربه فلا إشكال، "فتح" (٦/ ١٣٠).
¬ (٩) "بشر بن مرحوم" منسوب إلى الجد واسم أبيه عبيس العطار.
¬ (١٠) "حاتم" هو الكوفي.
стр. 3910
عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ ¬ (١)، عَنْ سَلَمَةَ ¬ (٢) قَالَ: خَفَّتْ ¬ (٣) أَزْوَادُ النَّاسِ وَأَمْلَقُوا ¬ (٤)، فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ في نَحْرِ إِبِلِهِمْ، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: مَا بَقَاؤُكُمْ بَعْدَ إِبِلِكُمْ؟ ¬ (٥) فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَقَاؤُهُمْ بَعْدَ إِبِلِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "نَادِ فِي النَّاسِ ¬ (٦) يَأْتُونَ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ"، فَدَعَا وَبَرَّكَ عَلَيهِ ¬ (٧)، ثُمَّ دَعَاهُمْ
"فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ" كذا في ذ، وفي نـ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ".
"وَبَرَّكَ عَليْهِ" كذا في هـ، وفي سـ، ذ: "وَبَرَّكَ عَلَيْهِمْ".
===
¬(١) " يزيد" مولى سلمة بن الأكوع.
¬ (٢) "سلمة" هو ابن الأكوع المذكور.
¬ (٣) أي: قلّت، "ك " (١٣/ ٦).
¬ (٤) قوله: (أملقوا) أي: فني زادهم، ومعنى أملق افتقر، وقد يأتي
متعدياً بمعنى أفنى، قوله: "فأتوا النبي ﷺ في نحر إبلهم" أي: بسبب نحر إبلهم، أو فيه حذف تقديره: فاستأذنوه في نحر إبلهم، والحديث ظاهر فيما ترجم له، كذا في "الفتح" (٦/ ١٣٠).
¬ (٥) قوله: (ما بقاؤكم بعد إبلكم) أي: لأن توالي المشي ربما أفضى إلى الهلاك، وكأن عمر أخذ ذلك من النهي عن الحمر الأهلية يوم خيبر استبقاة لظهورها، "فتح الباري" (٦/ ١٣٠).
¬ (٦) قوله: (ناد في الناس يأتون) أي: فهم يأتون، ولذلك رفعه، قوله: "وبرك " بالتشديد أي: دعا بالبركة، قوله: "فاحتثى الناس" بمهملة ساكنة ثم مثلثة أي: أخذوا حثية حثية، وقوله: "قال رسول الله ﷺ : أشهد" إلى آخر الشهادتين، أشار إلى أن ظهور المعجزة مما يؤيد الرسالة، "فتح" (٦/ ١٣٠).
¬ (٧) أي: على الطعام، "ف" (٦/ ١٣٠).
стр. 3911
بِأَوْعِيَتِهِمْ، فَاحْتَثَى النَّاسُ حَتَّى فَرَغُوا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ". [راجع: ٢٤٨٤].
١٢٤ - بَابُ حَمْلِ الزَّادِ عَلَى الرِّقَابِ ¬ (١)
٢٩٨٣ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ ¬ (٢)، أَنَا عَبْدَةُ ¬ (٣)، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ¬ (٤)، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبدِ اللَّهِ قَالَ: خَرَجْنَا وَنَحْنُ ثَلَاثُمِائَةٍ نَحْمِلُ زَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا، فَفَنِيَ زَادُنَا، حَتَّى كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا يَأْكُلُ فِي كُلِّ يَوْم تَمْرَةً. قَالَ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وَأَيْنَ كَانَتِ التَّمْرَةُ تَقَعُ مِنَ الرَّجُلِ؟ ¬ (٥) قَالَ: لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَقَدْنَاهَا، حَتَّى أَتَينَا الْبَحْرَ، فَإِذَا حُوتٌ قَدْ قَذَفَهُ الْبَحْرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا مَا أَحْبَبْنَا. [راجع: ٢٤٨٣].
"ابْنِ عُرْوَةَ" سقط في نـ. "ابن عَبْد اللَّهِ" ثبت في ذ. "فَأَكَلْنَا مِنْهَا" في نـ: "فَأَكَلْنَا مِنْهُ".
===
¬(١) قوله: (باب حمل الزاد على الرقاب) أي: عند تعذر حمله على الدواب، ذكر فيه حديث جابر في قصة العنبر مقتصرًا على بعضه، والغرض منه قوله: "ونحن ثلاثمائة نحمل زادنا على رقابنا"، وسيأتي شرحه في أواخر "المغازي" (برقم: ٤٣٦)، "فتح" (٦/ ١٣٠).
¬ (٢) المروزي، "قس" (٦/ ٥١٥).
¬ (٣) "عبدة" هو ابن سليمان.
¬ (٤) "هشام بن عروة" ابن الزبير.
¬ (٥) قوله: (تقع من الرجل) أي من جهة الغذاء والقوت. قوله: "وجدنا فَقْدَها" أي: حزنّا على فقدها أو وجدنا فقدها مؤثراً، كذا فى "الخير الجاري "، و"الكرماني" (١٣/ ٧).
следующие страницы →