٢٧٤٣- وسئل عن حديث رواه نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: من صلى وحده ثم أدرك الجماعة، فليصل، إلا الفجر.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، وَاخْتُلِفَ عنه؛
فقال سهل بن صالح الأنطاكي: عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
وخالفه عمرو بن علي، فرواه عن يحيى بن سعيد، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر، من قوله.
وتابعه على ذلك ابن نمير، وأبو أسامة، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر، موقوفا، وهو الصواب.
وكذلك قال مالك بن أنس، والليث، عن نافع، عن ابن عمر، من قوله.
حدثنا أبو بكر الطلحي، قال: حدثنا الحضرمي، قال: حدثنا سهل بن صالح الأنطاكي (ح) وحدثنا أبو بكر محمد بن عمر بن أيوب المعدل الرملي بها من أصله، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب القحطب، بطرسوس، قال: أخبرني سهل بن صالح، قال: حدثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قال: من صلى وحده، ثم أدرك الجماعة أعاد، إلا الفجر.
وقال الحضرمي: إلا الفجر، والعصر.
стр. 4587
٢٧٤٤- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ما رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، ولا أبا بكر، ولا عمر صاموا يوم عرفة.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَاخْتُلِفَ عنه؛
فرواه حسان بن إبراهيم الكرماني، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر، قال: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، ولا أبا بكر، ولا عمر صاموا يوم عرفة.
وخالفه علي بن مسهر، وابن نمير، وابن أنس، رووه عن عبيد الله، عن نافع، من قول نافع مرسلا، لم يذكروا فيه ابن عمر.
ورواه عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عن ابن عمر؛ أنه كان لا يصوم يوم عرفة، ولا عاشوراء.
ورواه إسماعيل بن أمية، وعبد الله العمري، عن نافع، عن ابن عمر: لم يصم رسول الله ﷺ ، ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان.
стр. 4588
حدث به الثوري، عن إسماعيل بن أمية، واختلف عنه؛
فقيل: عنه، عن إسماعيل بن أمية.
وقيل: عنه، عن إسماعيل بن أمية، عن رجل لم يسمه، عن ابن عمر.
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسَلْمٍ الطَّائِفِيُّ: عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لم يصم يوم عرفة، ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان.
وقال إسحاق الأزرق: عن سفيان الثوري، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عمر، قال: حججت مع النبي ﷺ ، فلم يصم يوم عرفة، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه.
وهو غريب، عن الثوري، قاله إسحاق بن بهلول، عن الأزرق.
وتابعه روح بن عبادة، عن شعبة، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فلم يصمه، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، وأنا لا أصومه على ذلك.
قَالَ ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ، عن روح.
стр. 4589
ورواه عبد الله بن أبي نجيح المكي، عن أبيه، عن ابن عمر مسندا.
وقيل: عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن رجل، عن ابن عمر، وهو أشبه بالصواب.
مع ذكر القولين عنه عن شعبة بن الحجاج.
وقال الثوري: عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن ابن عمر.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ النيسابوري، قال: حدثنا حاجب بن سليمان، ومحمد بن مصعب الصوري (ح) وحدثنا إبراهيم بن حماد، قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قالوا: حدثنا مؤمل بن إسماعيل، قال: حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، قال: سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة، فقال: لم يصمه النبي ﷺ ، ولا أبو بكر، ولا عمر، وعثمان، ﵃.
стр. 4590
٢٧٤٥- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَاخْتُلِفَ عنه؛
فرواه إسماعيل بن عياش، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
وروى عن سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَبُيْدِ اللَّهِ، مرفوعا أيضا.
والصحيح عن عبيد الله، موقوفا.
كذلك قال عنه معتمر، وابن نمير، ومحمد بن بشر، وشجاع بن الوليد، وعبيدة بن حميد.
وروي عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا، ولا يصح رفعه.
والذي رفعه عن مالك هو: إسحاق بن إبراهيم الحنيني، والصحيح عن مالك، موقوفا.
ورواه أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا.
وكذلك رواه يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا.
стр. 4591
٢٧٤٦- وسئل عن حديث، يرويه نافع، عن ابن عمر: كنا نقول: أسامة بن محمد، فأنرل الله: ﴿ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله﴾ .
فقال: يرويه ابن المبارك، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ صَالِحٍ، عن ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر.
وقيل: عن ابن المبارك، عن موسى بن عقبة، عن نافع، وهو الصواب.
قال ذلك علي بن الحسين بن شقيق، عن ابن المبارك.
стр. 4592
٢٧٤٧- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في الهلال: إذا سقط قبل الشفق فهو لليلة، وإذا سقط بعد الشفق فهو لليلتين.
فقال: يرويه رشدين بن سعد، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ رشدين بن سعد، عن يونس بن يزيد، عن نافع، عن ابن عمر.
وخالفه أحمد بن عيسى المصري؛ رواه عن رشدين، عن يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر.
ورواه بقية بن الوليد، واختلف عنه؛
فروي، عن ابن مصفى، عن بقية، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابن عمر.
وقيل: عن ابن مصفى، عن بقية، عن مجاشع بن عمرو، عن عبيد الله، ومجاشع لم يسمع من عبيد الله شيئا.
стр. 4593
وقيل: عن عبد الله بن صالح، عن بقية، عن عثمان بن عبد الرحمن، عن عبيد الله.
وعثمان هذا هو الطرائفي، ولم يسمع من عبيد الله.
ورواه محمد بن سلام السعيدي، عن عثمان المكتب، عن عبيد الله.
ورواه عبد الملك بن سليمان القلانسي، عن عثمان الطرائفي، عن معلى بن هلال، عن عبيد الله بن عمر، فرجع حديث بقية إلى معلى بن هلال، ومعلى متروك.
ورواه إبراهيم بن الوليد بن سلمة الطائي، فقال: عن أبيه، عن عبيد الله بن عمر.
ومرة يقول: عن أبيه، عن النضر بن محرز، عن عبيد الله بن عمر، ولا يصح ذلك.
وكل من رواه ضعيف.
стр. 4594
٢٧٤٨- وسئل عن حديث، يرويه نافع، عن ابن عمر: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة في أول مواقيتها.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَاخْتُلِفَ عنه؛
فرواه محمد بن حمير الحمصي، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابن عمر.
وقيل: عنه، عن عبد الله بن عمر، أخي عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر، وهو وهم.
والمحفوظ: عن عبيد الله، وعن عبد الله، عن القاسم بن غنام، عن أم فروة، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
стр. 4595
٢٧٤٩- وسئل عن حديث يروى عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، في أعرابي سأله، فقال: تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وعليك بالعلانية، وإياك والسر، وإياك وكل شيء يستحيا منه ... الْحَدِيثَ.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، واختلف عنه؛
فرواه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
وخالفه محمد بن بشر، فرواه عن عبيد الله، عن يونس بن عبيد، عن الحسن؛ أن أعرابيا سأل عمر عن الدين؟ فقال: تشهد أن لا إله إلا الله ... الحديث، وهو الصواب.
стр. 4596
٢٧٥٠- وسئل عن حديث يروى عن نافع، عن ابن عمر؛ أن بنتا لعمر كان يقال لها: عاصية، فسماها رسول الله ﷺ : جميلة.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَاخْتُلِفَ عنه؛
فرواه حماد بن سلمة، ويحيى القطان، وعلي بن عاصم، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر.
وكذلك رواه يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عبيد الله.
والصحيح عن عبيد الله المرسل.
стр. 4597
٢٧٥١- وسئل عن حديث يروى عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ في النهي عن الصلاة بعد الفجر، حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر، حتى تغرب الشمس.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَاخْتُلِفَ عنه؛
فرواه عبد الرحيم بن سليمان، ويحيى بن سليم الطائفي، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
والصحيح: عن عبيد الله، عَنْ خُبَيْبٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
стр. 4598
٢٧٥٢- وسئل عن حديث يروى عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر، كذلك (١) .
فيما رواه عنه أبو كريب، ومسروق بن المرزبان، ويحيى بن أكثم، وجحدر بن الحارث بن إبراهيم بن مالك، أبو يزيد بن زيد، الكندي، الجحدري.
ورواه يوسف بن محمد بن سابق، عن عبد الله بن إدريس، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ... مرسلا.
وخالفه مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَأَبُو سعيد الأشج، فروياه، عن ابن إدريس، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر؛ أن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب، ولم يذكرا النَّبِيِّ ﷺ .
وَهُوَ الصَّوَابُ.
стр. 4599
٢٧٥٣- وسئل عن حديث يروى عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : النوائح عليهم سرابيل من قطران.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فرواه عبد الوهاب بن الضحاك العرضي السلمي، منسوب إلى سلمية، عن إسماعيل بن عياش، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وغيره يرويه، عن إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عبيد الله، عن نافع، وهو أشبه.
стр. 4600
٢٧٥٤- وسئل عن حديث يروى عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : المدبر من الثلث.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَيُّوبُ، واختلف عنهما؛
فرواه علي بن ظبيان، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
وغيره يرويه عن عبيد الله، موقوفا.
ورواه عبيدة بن حسان، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، مَرْفُوعًا.
وغيره يرويه موقوفا، والموقوف أصح.
стр. 4601
٢٧٥٥- وسئل عن حديث يروى عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ الخراز، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عمر، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَوَهِمَ فِيهِ.
والصحيح عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بن المسيب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَرَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ مكي بن إبراهيم البلخي، وحباب بن جبلة الدقاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
والمعروف: عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عن أبي هريرة.
ورواه فليح بن سليمان، عن نافع، عن ابن عمر، حدث به الحسن بن محمد بن أعين، عنه.
وخالفه سعد بن محمد العوفي، فقال: عن فليح، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا.
وخالفه عبد المنعم بن بشير، وكان ضعيفا، فقال عن فليح بن سليمان، عن الزهري، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ والصواب: عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
стр. 4602
٢٧٥٦- وسئل عن حديث يروى عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: إن الإيمان ليأرز إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَاخْتُلِفَ عنه؛
فرواه يحيى بن سليم الطائفي، تابعه أبو حذافة، عن الدراوردي، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
وغيرهما يرويه عن عبيد الله، عَنْ خُبَيْبٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهُوَ أَصَحُّ.
стр. 4603
٢٧٥٧- وسئل عن حديث يروى عن نافع، عن ابن عمر، لم يقص عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وأبي بكر، وعمر ﵄.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَاخْتُلِفَ عنه؛
فرواه الثوري، عن عبيد الله، واختلف عنه؛
فقال ابن مهدي: وأبو حُذَيْفَةَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر، لم يقص عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وأبي بكر وعمر.
ورواه، معاوية بن هشام، عن الثوري، بهذا الإسناد، فقال: لم يقص في زمان أبي بكر، ولم يذكر النَّبِيِّ ﷺ .
وَقَالَ عَبْدُ الرزاق: عن الثوري، عن عبيد الله، عن نافع، أحسبه، عن ابن عمر.
ورواه عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، ولم يذكر ابْنِ عُمَرَ.
وَالْمُرْسَلُ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ.
стр. 4604
٢٧٥٨- وسئل عن حديث يروى عن نافع، عن ابن عمر، قال: كانت امرأة تأتي قوما فتستعير منهم الحلي، ثم تمسكه، فرفع ذلك إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: لتتب هذه المرأة إلى الله وإلى رسوله، وترد على الناس متاعهم، قم يا فلان فاقطع يدها.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَاخْتُلِفَ عنه؛
فرواه أبو مالك الجنبي عمرو بن هاشم، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر.
وكذلك روي عن مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر.
وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ: أن امرأة كانت ... مرسلا.
وكذلك رواه الثقفي، عن أيوب مرسلا، والمرسل أشبه.
стр. 4605
٢٧٥٩- وسئل عن حديث يروى عن نافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يوشك أن يحصر أهل المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح ... الحديث.
فقال: يرويه عبيد الله، واختلف عنه؛
فرواه ابن وهب، عن جرير بن حازم، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر، ولم يتابع عليه.
وقال غيره: عن عبيد الله، عَنْ خُبَيْبٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
وَلَيْسَ رفعه محفوظا، والمحفوظ عن عمر.
стр. 4606
٢٧٦٠- وسئل عن حديث يروى عن نافع، عن ابن عمر، أنهم غزوا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فغنموا طعاما وعسلا، فلم يؤخذ منهم الخمس.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر.
وغيره يرويه عن عبيد الله، عن نافع مرسلا.
وروي عن الدراوردي، عن عبيد الله، عن نافع، مرفوعا، ومرسلا.
والمرسل أشبه.
وقال أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛ كنا نصيب في مغازينا العسل والفاكهة، فنأكله ولا نرفعه.
ولم يقل: عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .
стр. 4607
٢٧٦١- وسئل عن حديث يروى عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: إِذَا رَأَى أحدكم الجنازة فإن لم يكن معها فليقم حتى تجوزه، أو توضع.
فقال: يرويه شعبة، واختلف عنه؛
فرواه أسود بن عامر، وعمران بن أبان، عن شعبة، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
وخالفه نصر بن حماد.
رواه عن شعبة، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنِ جويرية بن أسماء، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ والمعروف عن نافع، عن ابن عمر، عن عامر بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَذَلِكَ رواه أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السراج، وغيرهم
стр. 4608
مالك بن أنس، عن نافع.
٢٧٦٢- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عن قتل النساء والصبيان.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فرواه ابن المبارك، ومحمد بن الحسن، والوليد بن مسلم، وإسحاق بن سليمان الرازي، وعبد الرحمن بن مهدي، وإبراهيم بن حماد بن أبي حازم، وعتيق بن يعقوب، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
ورواه أبو مصعب، عن مالك، عن نافع مرسلا.
وأصحاب "الموطأ" عن مالك، عن نافع مرسلا.
ورواه عبيد الله بن عمر، وموسى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ متصلا وهو الصحيح.
ورواه شريك، وقد اختلف عنه؛
فرواه أبو داود الحفري، عن شريك، عن محمد بن عمرو، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَوَهِمَ فِيهِ.
ورواه موسى بن داود، ومحمد بن أبان، عن شريك، عن محمد بن زيد العمري، عن نافع، عن ابن عمر وذلك وهم.
والصحيح: عن شريك، عن زيد بن محمد، عن نافع.
стр. 4609
٢٧٦٣- وسئل عن حديث يروى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أمر بقلة الكلام.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فرواه إسحاق بن بشر الكاهلي، عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر بهذا اللفظ.
والمحفوظ عن مالك بهذا الإسناد أمر بقتل الكلاب.
стр. 4610
٢٧٦٤- وسئل عن حديث روي عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى.
فقال: يرويه مالك، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ النَّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، وابن وهب، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
ورواه مالك في "الموطأ"، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر وهو الصحيح.
وروي عن معن، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
حدث به محمد بن بشر العبدي، بإسنادين، محمد بن بشر، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر.
ومحمد بن بشر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عمر، واختلف عليه؛
فرواه أبو منصور بن السكين، عن محمد بن بشر، عن هشام بن عروة، وعبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ولم يصرح.
وإذا هو: هشام، عن أبيه، عن ابن عمر.
وعن عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
стр. 4611
٢٧٦٥- وسئل عن حديث يروى عن نافع، عن ابن عمر: رأيت عبد الله بن أبي يشتد، يعدو بين يدي رسول الله ﷺ والحجارة تتنكبه، يقول: يا محمد إنا كنا نخوض ونلعب، ويقول رسول الله ﷺ : ﴿أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون﴾ .
فقال: يرويه إسماعيل بن داود المخراقي، عن مالك واختلف عنه:
فرواه محمد بن ميمون الخياط، عنه، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
ورواه نوح بن حبيب القومسي، عن سليمان بن داود العسقلاني، ولعله أراد إسماعيل بن داود المخراقي، لم يحفظ اسمه، فقال: عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
ورواه إسماعيل بن أبي أويس، عن إسماعيل بن داود، فقال عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ ابن عمر، ولم يقل عن نافع، وكذلك رواه هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عن ابن عمر، وهو برواية زيد بن أسلم أشبه.
ورواه النضر بن سلمة، وكان ضعيفا، عن أبي قتادة، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ ابن عمر.
стр. 4612
٢٧٦٦- وسئل عن حديث يروى عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، إذا دعي أحدكم إلى وليمة، فليجب، يدعى لها الأغنياء ويترك الْمَسَاكِينُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ نَافِعٌ، عن ابن عمر واختلف عنه؛
فرواه قراد أبو نوح، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بهذه الألفاظ.
وهذه الزيادات من قوله: "يدعى لها الأغنياء ... " إلى آخره، وهم من قراد، وآخر الحديث: فليأتها.
كذلك، رواه أصحاب "الموطأ" عن مالك، عن نافع.
وكذلك رواه عبيد الله بن عمر، وعمر بن نافع، وأيوب، وعمر بن محمد بن زيد، ورقبة بن مصقلة، وغيرهم، عن نافع، عن ابن عمر، وهو الصواب.
стр. 4613
أيوب، عن نافع.
٢٧٦٧- وسئل عن حديث يروى عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنه سابق بين الخيل فأرسل ما ضمر منها.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ ابن علية، عن أيوب، واختلف عنه؛
فرواه أحمد بن حنبل، وداود بن رشيد، وعلي بن المديني، عن ابن علية، عن أيوب، (عن ابن نافع) عن نافع، عن ابن عمر.
وخالفهم مسدد، وزياد بن أيوب، روياه عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، لم يذكرا بينهما أحدا.
وكذلك رواه حاتم بن وردان، عن أيوب، عن نافع.
ورواه عبيد الله بن عمر، واختلف عنه في لفظه؛
فرواه الثوري، ويحيى القطان، وأبو أسامة، وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر، بطوله.
стр. 4614
ورواه عقبة بن خالد المجدر، أبو مسعود، عن عبيد الله، مختصرا، وزاد فيه لفظا لم يأت به غيره، وهو قوله: "وفضل القرح في الغاية".
ورواه مالك بن أنس، وإسماعيل بن أمية، وابن أبي ليلى، والحجاج، عن نافع، فلم يذكروا ما تفرد به المجدر، عن عبيد الله.
حدثناه عبد الله بن محمد البغوي، قال: حدثنا داود بن رشيد، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا أيوب، عن ابن نافع، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سابق رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الخيل فأرسل ما ضمر منها من الحفياء، أو الحيفاء، إلى ثنية الوداع، وأرسل ما لم يضمر منها، من ثنية الوداع، إلى مسجد بني زريق.
قال عبد الله: فكنت فارسا يومئذ، فسبقت الناس، فطفف بي (١) الفرس مسجد بني زريق.
стр. 4615
حدثنا أحمد بن الحسين بن الجنيد، قال: حدثنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سابق رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الخيل، فأرسل ما ضمر منها، من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأرسل ما لم يضمر منها، من ثنية الوداع، إلى مسجد بني زريق.
قال عبد الله: فكنت فارسا يومئذ، فسبقت الناس، فطفف بي (١) الفرس مسجد بني زريق.
حدثنا ابن صاعد، قال: حدثنا زياد بن يحيى أبو الخطاب، قال: حدثنا حاتم بن وردان، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ سابق بين الخيل فجعل غاية المضمرة من مكان كذا إلى ثنية الوداع وجعل غاية التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق قال عبد الله: فجئت سابقا، فطفف بي (١) الفرس حائط المسجد، وكان قصيرا.
وحدثنا البغوي، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عقبة بن خالد، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سابق بين الخيل، وفضل القرح في الغاية.
стр. 4616
٢٧٦٨- وسئل عن حديث يرويه نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم.
فقال: روي عن يزيد بن هارون، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عن ابن عمر وهو وهم.
والصحيح، عن الثوري، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر.
وكذلك رواه هشام وهو الدستوائي، ومبارك بن فضالة، وإسماعيل بن علية، عن أيوب، عن نافع.
ورواه أبو نعيم، عن الثوري، عن أيوب السختياني، وموسى بن عقبة، وإسماعيل بن أمية، وعبيد الله بن عمر، عن نافع.
وقال: أَبُو حُذَيْفَةَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أمية، وعبيد الله بن عمر، وأيوب بن موسى، عن نافع.
стр. 4617
وكذلك رواه ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع.
وكذلك رواه عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، والليث بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وهو أشبه بالصواب.
حدثنا أبو طَلْحَةُ، أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الفزاري، من أصل كتابه، قال: حدثنا عبدة بن عبد الله الصفار، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سفيان الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم.
حدثنا أبو محمد بن صاعد، قال: حدثنا محمد بن يحيى بن عبد الكريم الأزدي، قال: حدثنا عبد الله بن داود، عن سفيان بن سعيد، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قال: القطع في ربع دينار فقال له رجل: يقال ثمن المجن ثلاثة دراهم، فقال: لعله كما يقول.
стр. 4618
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حدثنا شيبان بن أبي شيبة، قال: حدثنا مبارك بن فضالة، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قطع يد رجل في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.
حدثنا أحمد بن الحسين بن الجنيد، قال: حدثنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا ابن علية، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ فِي مجن ثمنه ثلاثة دراهم.
آخر السادس والثلاثين بحمد الله.
стр. 4619
٢٧٦٩- وسئل عن حديث يروى، عن نافع، عن ابن عمر، أذن بلال ذات يوم بليل فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ ينادي: نام العبد.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ حماد بن سلمة، وسعيد بن زربي، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر.
ورواه عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فرواه إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة، وعامر بن مدرك، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
وخالفه شعيب بن حرب، رواه عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نافع، عن مؤذن عمر، أنه قال له ذلك، ولم يرفعه.
والمرسل أصح.
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قِرَاءَةً عليه، قال: حدثنا عبد الواحد بن غياث، قال:
حدثنا حماد بن سلمة، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يرجع فينادي ألا إن العبد نام ثلاث مرات، فرجع، فنادى ألا إن العبد نام ثلاث مرات.
стр. 4620
٢٧٧٠- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صدقة الفطر ... الحديث، فقال: اختلف عليه في لفظه؛
فرواه أيوب السختياني، عن نافع، حدث به عنه هشام الدستوائي، وحماد بن زيد، وعبد الوارث بن سعيد، وابن علية، وابن عيينة، وسلام بن أبي مطيع، وعبد الله بن شوذب، ويزيد بن زريع، ومبارك بن فضالة، واختلف عنه في لفظه؛
فرواه إسحاق بن بهلول، عن أبيه، عن مبارك بن فضالة، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فرض صدقة الفطر صاعا من طعام.
وتابعه يحيى بن سعيد العطار، عن مبارك.
وخالفهما عمار بن مطر، فرواه عن مبارك بن فضالة، وقال فيه: صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، وهو الصواب عن أيوب.
стр. 4621
وكذلك قال الآخرون عنه.
وكذلك قال سليمان التيمي، وأيوب بن موسى، عن نافع.
ورواه عبيد الله بن عمر، واختلف عنه في لفظه؛
فرواه عبد الله بن نمير، وعبد الأعلى، ومحمد بن عبيد، عن عبيد الله، على لفظ أصحاب أيوب، عنه.
واختلف عن الثوري؛
فرواه الفريابي، عن الثوري، فقال فيه: صاعا من بر، وذلك وهم من قائله وإنما أراد صاعا من تمر.
ورواه أبو حذيفة، عن الثوري، وقال فيه: صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، وكذلك الزبيب ليس بمحفوظ في رواية الثوري.
ورواه عبد الرزاق، عن الثوري، فذكر فيه التمر والشعير وزاد على المسلمين، وقال فيه: عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبيد الله، وابن أبي ليلى، عن نافع بهذا اللفظ أيضا.
стр. 4622
وكذلك رواه عمر بن نافع، والمعلى بن إسماعيل، والضحاك بن عثمان، ويونس الأيلي.
وكذلك قال سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر، وقالوا: "عن كل مسلم".
وكذلك قال مالك بن أنس في "الموطأ".
ورواه قتيبة بن سعيد فسقط عليه: "من المسلمين".
ورواه عقيل بن خالد، ويونس بن عبيد، وموسى بن عقبة، وداود بن قيس، وهشام بن الغاز، كلهم عن نافع، عن ابن عمر.
ورواه الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر، فقال فيه هناد بن السري، عن حفص بن غياث، عنه: "نصف صاع من بر"، وليس ذلك بمحفوظ.
ورواه الحماني، عن حفص، فلم يذكر فيه هذا اللفظ.
ورواه أبيض بن الأغر، عن الضحاك بن عثمان، وزاد فيه: "ممن تمونون"، وَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ .
وخالفه حفص بن غياث، رواه عن الضحاك بن عثمان، وجعل هذا الكلام، من قول ابن عمر.
стр. 4623
وروي عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عن نافع، وقال: فيه: "نصف صاع من حنطة"، وليس ذلك بمحفوظ.
حدث به محمد بن شرحبيل بن جعشم الأنباري الصنعاني، ولم يكن بالحافظ.
ورواه أبو معشر، عن نافع، وَزَادَ فِيهِ أَلْفَاظًا لَمْ يَأْتِ بِهَا غَيْرُهُ، وهو قوله: أغنوهم في هذا اليوم عن الصدقة.
وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عمر، وليس بمشهور عنه.
حدثنا محمد بن يوسف بن يعقوب أبو عمر، قال: حدثنا الحسين بن محمد، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صدقة رمضان، على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، قال: فعدل الناس نصف صاع من بر.
قال أيوب: قال نافع: كان ابن عمر يعطي البر، إلا عاما واحدا أعوز البر فأعطى الشعير.
стр. 4624
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ البهلول، قال: حدثنا جدي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا مبارك بن فضالة، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أن رسول الله ﷺ فرض على الذكر والأنثى، والحر والعبد، صدقة رمضان، صاعا من طعام، أو صاعا من تمر.
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الرَّهَاوِيُّ، قال: حدثنا عباس بن عبيد الله، قال: حدثنا عمار بن مطر، قال: حدثنا المبارك بن فضالة، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صدقة رمضان، على الذكر والأنثى، والحر والعبد، صاعا من شعير، أو صاعا من تمر.
قال: ثم قدر الولاة بعد نصف صاع من بر.
стр. 4625
٢٧٧١- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : من رَأَى مُبْتَلًى فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مما ابتلاك به لم يصبه ذلك البلاء.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ مغيرة بن مسلم، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَوَهِمَ فيه.
ورواه الثوري، عن أيوب، عن رجل، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وهذا الرجل هُوَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَهْرَمَانُ آلُ الزُّبَيْرِ، وهو أصح من حديث المغيرة.