← Иляль хадиса

Иляль хадиса · id 9082

علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية

الدارقطني

Полный текст (6 688 стр.). Показаны 4831–4870 · переход к 4836.

стр. 4831

٢٩٣٣- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في رجل مات وعليه صيام: يطعم عنه عن كل يوم مسكين. فقال: يرويه أشعث بن سوار، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . تفرد به عبثر بن القاسم. والمحفوظ: عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا. كذلك رواه عبد الوهاب بن بخت، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا.

стр. 4832

٢٩٣٤- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا تلبس المحرمة القفازين، ولا تنتقب. فقال: يرويه محمد بن إسحاق، وموسى بن عقبة، واختلف عنهما؛ فرواه يحيى بن اليمان، عن الثوري، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر مرفوعا. وكذلك رواه الحرشي، عن حماد بن زيد، عن محمد بن إسحاق. والمحفوظ عن موسى بن عقبة، وعن ابن إسحاق الموقوف. رواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا، وهو الصحيح.

стр. 4833

٢٩٣٥- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا الخفاف، إلا ألا يجد نعلين، فليقطع الخفين. فقال: يرويه جعفر بن برقان، عن نافع، ووهم فيه في موضعين: قال فيه: من لم يكن له إزار، فسراويل، وذلك وهم منه، لأن الحفاظ عن نافع لم يذكروا: السراويل. والموضع الآخر قوله في آخر الحديث: قال نافع: يقطع الخفين أسفل من الكعبين. فوهم أن جعل ذلك من قول نافع، والحفاظ رووه عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . منهم: عبيد الله بن عمر، وأيوب السختياني، ومالك بن أنس، ومحمد بن إسحاق، وابن جريج، وابن عون. وكذلك روي عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وهو الصواب عن نافع. ورواه سالم، عن ابن عمر كذلك أيضا، قال فيه: لا يلبس المحرم السراويل، وجعل قطع الخفين مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ الصَّوَابُ، عن ابن عمر.

стр. 4834

حدثنا محمد بن مخلد، قال حدثنا أحمد بن منصور، قال: حدثنا أبو عمر الحوضي، قال: حدثنا هشام، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا العمامة، ولا الخفين، إلا ألا يجد نعلين، فإن لم يجد نعلين فيقطعهما دون الكعبين، ولا يلبس ثوبا فيه ورس ولا زعفران. حدثنا عمر بن أحمد بن علي، قال: حدثنا محمد بن الوليد، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: قال رجل: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟، أو قال: ما يترك المحرم؟ قال: لا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا العمائم، ولا الخفين، إلا ألا يجد نعلين، فيلبسهما أسفل من الكعبين، ولا البرنس، ولا شيئا مسه الورس، أو الزعفران.

стр. 4835

٢٩٣٦- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قيل له: مالك لا تلبي حتى تنبعث راحلتك، ولا تلبس النعال السبتية، ولا تستلم إلا اليمانيين؟ روي ما لك تخضب بالصفرة؟ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يفعل ذلك. فقال: يرويه نافع، وعبيد بن جريج، عن ابن عمر. فأما حديث نافع، فرواه أسامة بن زيد الليثي، عن نافع، عن ابن عمر. ورواه عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛ فَرُوِيَ عن عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر ورواه أبو حنيفة، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛ فرواه محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر. بمتابعة الماجشون، عن عبيد الله.

стр. 4836

ورواه زفر بن الهذيل، والنعمان بن عبد السلام، عن أبي حنيفة، عن عبيد الله بن عمر، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمر. وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عبيد بن جريج، عن ابن عمر، لم يذكر المقبري. ورواه عبد الله بن نمير، وأسامة، ويحيى الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عن عبيد بن جريج، عن ابن عمر، إلا أن يحيى قال في حديثه: عن جريج، أو ابن جريج، بالشك. ورواه مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ ابن جريج، وهو عبيد، عن ابن عمر. وَرَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛ فَرَوَاهُ خالد بن عثمان بن خالد العثماني، كذا قال من روى عنه، وهو القاسم بن بشر، وإنما هو: عثمان بن خالد، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَوَهِمَ فِيهِ على مالك. وخالفه أصحاب "الموطأ"، رووه عن مالك، عن سعيد المقبري، عن عبيد بن جريج، عن ابن عمر.

стр. 4837

وكذلك رواه موسى بن أعين، عن مالك. وكذلك رواه عبد الله بن عمر العمري، عن سعيد المقبري، عن عبيد بن جريج، عن ابن عمر. وكذلك رواه عاصم بن محمد العمري، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عبيد بن جريج، عن ابن عمر. وَرَوَاهُ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛ فَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عن زيد بن أسلم، عن عبيد بن جريج، عن ابن عمر. وخالفه سليمان بن بلال، والدراوردي، وداود بن الزبرقان، فرووه عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ولم يذكروا فيه عبيدا. وروي عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وليس بالمحفوظ. حدث به أبو الربيع السمان، وصالح بن زياد عنه. والصحيح ما قاله مالك بن أنس، ومن تابعه: عن سعيد المقبري، عن عبيد بن جريج.

стр. 4838

٢٩٣٧- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؛ يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن، وأهل اليمن من يلملم. فقال: يرويه مالك بن أنس؛ فرواه عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وقت لأهل العراق ذات عرق، ولم يتابع عبد الرزاق على هذا القول. وخالفه أصحاب مالك، رووه عن نافع، عن ابن عمر، ولم يذكروا فيه ميقات أهل العراق عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَكَذَلِكَ رواه أيوب السختياني، وابن عون، وابن جريج، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رواد، عن نافع. وكذلك رواه سالم، عن ابن عمر. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَرَوَاهُ وبرة بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِي رَفْعِهِ؛ فرفعه عامر بن مدرك، ويحيى بن عيسى الرملي، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ وَبْرَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَخَالَفَهُمَا أبو نعيم، فرواه عن مسعر، عن وبرة، موقوفا. والموقوف عن مسعر أثبت.

стр. 4839

حدثنا العباس بن العباس بن المغيرة، وَيَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، لؤلؤ، قال: حدثنا إسماعيل، وحدثنا أحمد بن الحسين بن الجنيد، قال: حدثنا زياد بن أيوب، قال: أخبرنا ابن علية، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال رجل: يا رسول الله، من أين نهل؟ قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن، وأهل اليمن من يلملم.

стр. 4840

٢٩٣٨- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قال: إحرام المرأة في وجهها. فَقَالَ: يَرْوِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَاخْتُلِفَ عنه؛ فرواه أيوب بن محمد الجمل، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر مرفوعا. وخالفه ابن عيينة، وهشام بن حسان، وعلي بن مسهر، ومحمد بن بشر، وعبد الرحمن بن سليمان، وابن نمير، وإسحاق الأزرق، وغيرهم، رووه عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر، موقوفا، وهو الصواب. وأيوب هذا من أهل اليمن، ضعيف.

стр. 4841

٢٩٣٩- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أهل رسول الله ﷺ بالحج مفردا. فَقَالَ: يَرْوِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ، وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنَا عمر، وهو غريب عنهما. فأما عبيد الله، فرواه عنه عباد بن عباد المهلبي، وبشر بن منصور، ومسلم بن خالد الزنجي. وأما عبد الله بن عمر فرواه عنه عبد الله بن نافع الصائغ. حدث به عنه أبو مروان العثماني، وجعفر بن محمد بن عمر التغلبي. ورواه أبو علقمة الفروي الصغير، عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. والصحيح: عن عبد الله بن نافع، عن عبد الله بن عمر العمري. ورواه وهب بن جرير، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عن ابن عمر، وذكر حج النبي ﷺ ، وأبي بكر، وعمر، ولم يذكر الإفراد، ولا الجمع. وحديث عبد الله بن عمر صحيح عنه.

стр. 4842

٢٩٤٠- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشترى هديه من قديد. فَقَالَ: يَرْوِيهِ يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عن عبيد الله مرفوعا، ووهم فيه يحيى. والصحيح: عن نافع؛ أن ابن عمر لما جمع بين الحج والعمرة اشترى هديه من قديد، موقوفا. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ، قَالَ: حدثنا أبو سعيد الأشج. وحدثنا أبو محمد بن صاعد، قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي، محمد بن يزيد (١) ، وإبراهيم بن يوسف الصيرفي، وأبي سعيد الأشج: عبد الله بن سعيد الكندي، قالوا: حدثنا يحيى بن اليمان، قال: حدثنا سفيان، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشترى هديه من قديد. قال ابن صاعد: هذا حديث وهم فيه يحيى بن يمان لما رفعه إلى النبي ﷺ ، وإنما يروى أن ابن عمر فعل ذلك لما رجع من الحج والعمرة.

стр. 4843

٢٩٤١- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: إن تلبية رسول الله ﷺ : لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك ... الحديث. فقال: يرويه مالك، عن نافع، عن ابن عمر، كذلك ذكره في "الموطأ"، وهو صحيح عنه. وروي عن الشافعي، عن مالك، عن موسى بن عقبة، عن نافع، وسالم، عن ابن عمر، وليس ذلك بمحفوظ عنه. والصحيح: عن نافع عن مالك، عن ابن عمر.

стр. 4844

٢٩٤٢- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رمل من الحجر إلى الحجر. فَقَالَ: يَرْوِيهِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ في رفعه؛ فرفعه عن مطرف بن عبد الله، عن مالك مرفوعا. وكذلك رواه أبو غالب علي بن أحمد بن النضر الأزدي، عن عبيد الله بن عائشة، فقال: حدثنا مالك مرفوعا. حدثنا به دعلج، قال: حدثنا أبو غالب بذلك. وغيرهما يرويه عن مالك مرفوعا، وهو الصحيح عن مالك. ورواه الثوري، واختلف عنه في إسناده؛ فرواه يوسف بن أسباط، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَخَالَفَهُ يَحْيَى بْنُ يمان، فرواه عن الثوري، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر (ح) وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبي ﷺ . قال ذلك علي بن حرب، عن يحيى بن اليمان. ورفعه عن نافع صحيح. وكذلك رواه بن المبارك، وأحمد بن بشير، ومالك بن سعير، ومحمد بن عبد الرحمن بن غرارة، ومحمد بن عبيد، وبشر بن منصور، كلهم عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر.

стр. 4845

٢٩٤٣- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قال: من حج، فليكن آخر عهده بالبيت، إلا الحيض، رخص لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . فقال: يرويه عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رخص لهن. تفرد به عيسى بن يونس، عن عبيد الله. ورواه الزهري، عن طاووس، عن ابن عمر؛ أنه كان يفتي بضد هذا، حتى كان بعد سنة، قال: زعموا أنه رخص للحائض، ولم يذكر النبي ﷺ . وقول الزهري، عن طاووس أصح.

стр. 4846

٢٩٤٤- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا تسافر امرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم. فقال: يرويه عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر مرفوعا. وقال يحيى القطان: ما أنكرت على عبيد الله بن عمر إلا حديثا واحدا، وذكر هذا الحديث. ورواه أخوه عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا. وخالفه إبراهيم الصائغ، فرواه عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَزَادَ فِيهِ أَلْفَاظًا لَمْ يَأْتِ بِهَا غَيْرُهُ، وهي قوله ﷺ : ليس عليها بأس، وليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها، ولا تسافر ثلاثة أيام، إلا ومعها ذو محرم تحرم عليه، وفي آخره: قال: قلت لنافع: أيخرجها عبدها؟ قال: لا، العبد ضيعة. وروي عن بزيع بن عبد الرحمن، وليس له غير هذا الحديث، عن نافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : سفر المرأة مع عبدها ضيعة، ولا يثبت. والصحيح أن هذا من قول نافع، كما قال إبراهيم الصائغ.

стр. 4847

٢٩٤٥- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ما بين منبري وحوضي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي. فقال: يرويه مالك، عن نافع، عن ابن عمر، وهو غريب عنه. حدث به عنه: عبد الله بن نافع الصائغ، وأحمد بن يحيى الأحول. وروي عن موسى الجهني، وعن عبد الله بن عثمان بن خثيم، جميعا، عن نافع، عن ابن عمر، وهو غريب عنهما. وروي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛ فرواه موسى بن عبد الرحمن المسروقي، عن محمد بن بشر، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر. وخالفه يونس القطان، رواه عن محمد بن بشر، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن ابن عمر، والله أعلم.

стр. 4848

٢٩٤٦- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : منبري على ترعة من ترع الْجَنَّةِ. فَقَالَ: يَرْوِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، واختلف عنه؛ فرواه محمد بن بشر، وميمون بن زيد، والقاسم بن عبد الله العمري، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر. والمحفوظ: عن عبيد الله، عن خبيب، عن حفص، عن أبي هريرة. حدثنا أبو محمد بن صاعد، قال: حدثنا موسى بن عبد الرحمن بن مسروق الكندي، قال: حدثنا محمد بن بشر، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قال: ما بين بيتي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَى حوضي.

стр. 4849

حدثنا أحمد بن محمد بن عباد، ومحمد بن العباس ... ، قالا: حدثنا سعيد بن عثمان، أبو سهل، قال: حدثنا زيد بن الحريش، قال: حدثنا ميمون بن زيد، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وقال النبي ﷺ : منبري هذا على ترعة من ترع الجنة. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حدثنا يحيى بن زكريا بن شيبان، قال: حدثنا سعيد بن شرحبيل، قال: حدثنا القاسم بن عبد الله العمري، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. حدثنا أحمد بن علي بن العلاء، قال: حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر، قال: حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ خُبَيْبٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عبد الله بن عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ما بين قبري ... ثم ذكر مثله، وقبله روضة من رياض الجنة. كذا قال: ابن عمر، والصواب: عن أبي هريرة.

стр. 4850

٢٩٤٧- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشفع لمن مات بها. فقال: يرويه أيوب السختياني، وأبو بكر بن نافع، وربيعة بن عثمان، وعبيد الله بن عمر، عن نافع. واختلف عن أيوب، وعن عبيد الله؛ فأما أيوب، فرواه سفيان بن موسى، وهشام الدستوائي، والحسن بن أبي جعفر، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وخالفهم ابن علية، فقال: عن أيوب: نبئت عن نافع، قال رسول الله ﷺ . حدثنا جعفر بن محمد الواسطي، قال: حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا شجاع بن مخلد عنه. وأما عبيد الله بن عمر، فإن معتمر بن سليمان، وسالم بن نوح، والمفضل بن صدقة أبا حماد، رووه عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر. وخالفهم أبو ضمرة، أنس بن عياض، رواه عن عبيد الله، عن قطن بن وهب بن عويمر بن الأجدع، عن مولاة لابن عمر، عن ابن عمر.

стр. 4851

ويشبه أن يكون القولان عن عبيد الله محفوظين؛ حديث نافع، وحديث قطن بن وهب، لأن حديث نافع له أصل عنه، رواه عنه أيوب، وأبو بكر بن نافع، وربيعة بن عثمان، وحديث قطن بن وهب محفوظ أيضا، حَدَّثَ بِهِ عَنْهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ. وقيل: عن أبي ضمرة، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن قطن، وذلك وهم من قائله. ورواه عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، أَخُو عُبَيْدِ اللَّهِ، ومالك بن أنس، والضحاك بن عثمان، والوليد بن كثير، عن قطن بن وهب، عن يحنس أبي موسى، عن ابن عمر. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حدثنا الصلت بن مسعود، قال: حدثنا سفيان بن موسى، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت، فإنه من مات بها شفعت له يوم القيامة. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الجمال، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، أبو إسماعيل، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال: حدثنا سفيان بن موسى، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت، فإنه من مات بها كنت له شفيعا، أو شهيدا. حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل السوطي، قال: حدثنا أبو زيد: عمر بن شبة (ح)

стр. 4852

وحدثنا السوطي، قال: حدثنا أحمد بن زياد بن عبد الله الحداد، قالا: حدثنا عفان بن مسلم، قال: حدثنا الحسن بن أبي جعفر، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت، فإني أشفع لمن مات بها. قال ابن شبة: عن أيوب، وقال: منكم أن يموت، وقال: لمن يموت بها. حدثنا جعفر بن محمد الواسطي، قال: حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا محمد بن الحسن الختلي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، قال: حدثنا عون بن موسى، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : من زارني إلى المدينة كنت له شفيعا، أو شهيدا. قيل للختلي: إنما هو: سفيان بن موسى، قال: اجعلوه: عن ابن موسى. قال موسى بن هارون: ورواه إبراهيم بن الحجاج، عن وهيب، عن أيوب، عن نافع مُرْسَلًا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : فلا أدري سمعته من إبراهيم الحجاج، أو لا. ووهيب، وابن علية أثبت من الدستوائي، ومن الجفري، ومن سفيان بن موسى. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ محمد الوكيل، قال: حدثنا زيد بن أخزم، قال: حدثنا سالم بن نوح، قال: حدثنا عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يقول: لا يصبر على لأوائها وشدتها إلا كنت له شهيدا، أو شفيعا يوم القيامة.

стр. 4853

حدثنا أبو محمد: يزداد بن عبد الرحمن الكاتب، قال: حدثنا أبو موسى: محمد بن المثنى، قال: حدثنا سالم بن نوح العطار، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع؛ أن مولاة لابن عمر استأذنته أن تأتي العراق، وجزعت من شدة عيش المدينة، فقال لها: اصبري يا لكاع، فإني سمعت رسول الله ﷺ ، يقول: من صبر على شدة المدينة ولأوائها كنت له شهيدا، أو شفيعا يوم القيامة. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، قَالَ: حدثنا الزبير بن بكار، قال: حدثنا أبو ضمرة، عن عبيد الله، عن قطن بن وهب، عن مولاة لعبد الله بن عمر، أنها أرادت الجلاء في الفتنة، واشتد عليها الزمان، فأستأذنت عبد الله بن عمر، فقال: أين؟ فقالت: العراق، قال: فهلا إلى الشام، إلى المحشر اصبري لكاع، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد، إلا كنت له شهيدا، أو شفيعا يوم القيامة. حدثنا ابن صاعد، قال: حدثنا محمد بن منصور بن سلمة الخزاعي، قال: أخبرنا أبي، قال: حدثنا عبد الله بن عمر، عن قطن بن وهب؛ أن مولاة لابن عمر أتته تسلم عليه لتخرج من المدينة، وقالت: أخرج إلى الريف، فقد اشتد علينا الزمان، فقال ابن عمر: اجلسي لكاع، فإني سمعت رسول الله ﷺ ، يقول: من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شهيدا، أو شفيعا يوم القيامة.

стр. 4854

حدثنا إبراهيم بن عبد الصمد، قال: حدثنا أبو مصعب، عن مالك (ح) وحدثنا أبو روق، قال: حدثنا محمد بن محمد بن خلاد، قال: حدثنا معن، قال: حدثنا مالك، عن قطن بن وهب؛ أن يحنس، مولى الزبير، أخبره؛ أنه كان جالسا مع عبد الله بن عمر في الفتنة، فأتته مولاة له تسلم عليه، فقالت: إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن، اشتد علينا الزمان، فقال لها عبد الله بن عمر: اقعدي لكاع، فإني سمعت رسول الله ﷺ ، يقول: لا يصبر على لأوائها وشدتها إلا كنت له شهيدا، أو شفيعا، يوم القيامة. وقال معن: عن يحنس، مولى الزبير، قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عمر في الفتنة، فأتته مولاة له تسلم عليه، وقالت: قد اشتد علينا الزمان، وأريد الخروج، فقال: اقعدي. حدثنا أبو محمد بن صاعد، قال: حدثنا سليمان بن سيف الحراني، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا مالك بن أنس، عن قطن بن وهب، عن يحنس، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: لا يصبر أحد على لأوائها وشدتها إلا كنت له شهيدا، أو شفيعا يوم القيامة.

стр. 4855

حدثنا أبو محمد بن صاعد، ومحمد بن مخلد، قالا: حدثنا عبد الله بن سعد الزهري، قال: حدثنا عمي، يعني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن الوليد بن كثير، عن قطن بن وهب بن عويمر بن الأجدع، أخي بني سعد بن ليث؛ أنه حدثه يحنس، أبو موسى، مولى آل الزبير؛ أنه بينا هو عند عبد الله بن عمر بن الخطاب أتته مولاة له، قالت له: يا أبا عبد الرحمن، إني أردت أن أحول إلى أرض الريف، قال: اجلسي لكاع، فإني سمعت رسول الله ﷺ ، يقول: لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد، إلا كنت له شهيدا، أو شفيعا، يوم القيامة.

стр. 4856

٢٩٤٨- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن بيع الولاء، وعن هبته. فَقَالَ: يَرْوِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَاخْتُلِفَ عنه؛ فرواه يحيى بن سليم الطائفي، عن عبيد الله بن عمر. وكذلك روي، عن الثوري، من رواية نصر بن مزاحم عنه. وكذلك رواه أبو حاتم الرازي، عن قبيصة، عنه. وكذلك روي عن أبي جعفر النفيلي، عن زهير، عن الثوري، عن عبيد الله. وكذلك روي عن عبد الرحمن بن مغراء، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر. ورواه سعيد بن يحيى الأموي، عن أبيه، عن عبيد الله، عن نافع، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

стр. 4857

وَاخْتُلِفَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ؛ فَرَوَاهُ أَبُو مروان عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . ورواه محمد بن سليمان بن أبي داود، واختلف عنه؛ فقيل عنه، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وليس ذلك بمحفوظ. والمحفوظ: عن محمد بن سليمان، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وذكر عمر فيه وهم من محمد بن سليمان. والصحيح عن مالك ما رواه أصحاب "الموطأ" عَنْهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . ورواه سفيان الثوري، واختلف عنه، وقد تقدم قول من قال: عنه، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر. وقال أحمد بن يونس عن زهير، عن الثوري، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عمر. وكذلك رواه عن الثوري جرير بن عبد الحميد، ويحيى بن يمان، وضمرة بن ربيعة، وإسماعيل بن عياش، وزائدة بن قدامة، واختلف عنه؛ فقيل: عن زائدة، عن سفيان، عن سعيد بن مسروق، عن عبد الله بن دينار، وذلك وهم، وإنما هو: زائدة، عن سفيان بن سعيد بن مسروق. ورواه محمد بن عبيد الطنافسي، عن الثوري، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عمر أيضا، وزاد فيه: والولاء لمن أعتق، وأغرب بهذه اللفظة.

стр. 4858

ورواه أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الفارسي، عن الثوري، فقال: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الولاء لحمة كالنسب، لا يباع ولا يوهب. ولم يروه، عن الثوري بهذا اللفظ غيره، والمحفوظ: نهى عن بيع الولاء، وعن هبته. وروي عن عبيد الله بن نافع، مولى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: إنما الولاء ينسب، ولا يصلح بيعه ولا هبته. والمحفوظ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نهى عن بيع الولاء، وعن هبته. كذلك رواه الحسن بن صالح، وسفيان بن عيينة، وعبد العزيز الماجشون. ورواه أيوب بن سليمان الأعور، عن عبد العزيز بن مسلم القسملي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا يباع الولاء، ولا يوهب، ولا يورث. زاد فيه: ولا يورث. ورواه يحيى بن سليم الطائفي، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إنما الولاء لحمة من النسب، لا يباع ولا يوهب. حدث به محمد بن زياد الزيادي، عن يحيى بن سليم الطائفي كذلك، ووهم في قوله: عن إسماعيل بن أمية. وخالفه يعقوب بن كاسب، فرواه عن يحيى بن سليم، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابن عمر، وهذا أشبه عن يحيى بن سليم.

стр. 4859

وروي عن ورقاء، وعن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر. والصواب عنهما: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نهى عن بيع الولاء، وعن هبته، وهو المحفوظ. وكذلك رواه الشافعي، عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : الولاء لحمة كلحمة النسب. وقيل عنه: عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، عن عبد الله بن دينار، ولا فيه. ورواه بشر بن الوليد، عن أبي يوسف، عن عبيد اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دينار، وهو المحفوظ.

стр. 4860

٢٩٤٩- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن المحاقلة والمزابنة. فَقَالَ: يَرْوِيهِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛ فرواه علي بن الحسن الرازي، يعرف بكراع، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نهى عن المحاقلة، والمزابنة، وفسرهما جميعا. وكذلك قيل عن عثمان بن عبد الله العثماني، عن مالك. والمحفوظ: عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: النهي عن المزابنة دون المحاقلة.

стр. 4861

٢٩٥٠- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: من أسلف سلفا، فلا يشترط إلا قضاءه. فقال: اختلف فيه على نافع: فروي عن هشام بن عروة، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . حدث به بقية، عن لوذان بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . والصحيح: عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا. وكذلك رواه مالك.

стр. 4862

٢٩٥١- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أن يبيعوه، حتى يؤوه إلى رحالهم. فقال: يرويه الأوزاعي، واختلف عنه؛ فرواه عباد بن جويرية، عن الأوزاعي، عن نافع، عن ابن عمر. وخالفه عمرو بن أبي رزين، فرواه عن الأوزاعي، عن الزهري، عن حمزة، عن ابن عمر. وحديث الزهري أشبه.

стр. 4863

٢٩٥٢- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن بيع الغرر. فقال: يرويه معتمر بن سليمان، عن أبيه، واختلف عنه؛ فرواه علي بن الحسين الدرهمي، عن معتمر، عن أبيه، عن رجل، لم يسمه، عن نافع، عن ابن عمر. وخالفه جماعة، رووه عن معتمر، عن أبيه، عن نافع، لم يذكروا بينهما أحدا وقيل: إن هذا الرجل هو محمد بن إسحاق، والحديث محفوظ عنه، رواه عنه الثوري وغيره (ح) وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ، قَالَ: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال: حدثني معتمر، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ أَنَّهُ نَهَى عَنِ بيع الغرر.

стр. 4864

٢٩٥٣- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا، إلا بيع الخيار. فَقَالَ: يَرْوِيهِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ في إسناده ومتنه؛ فرواه أصحاب "الموطأ" عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وكذلك رواه ابن وهب في "الموطأ". ورواه الوليد بن مسلم، عن مالك، وابن جريج، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : البيعان بالخيار ما لم يفترقا. ورواه الوليد أيضا عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قال: لا بيع بينهما حتى يفترقا. ورواه ابن وهب في مصنفاته عن مالك، عن نافع، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، مَثَلُ حَدِيثِ الليث بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وحديث الليث فيه ألفاظ لم يأت بها غيره، وهي: "إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع". وهذا غير محفوظ عن مالك.

стр. 4865

٢٩٥٤- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ. فقال اختلف فيه على نافع؛ فرواه إسماعيل بن أمية، وغالب بن عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَكَذَلِكَ قال عكرمة بن إبراهيم، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وقال عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . والصحيح: عن نافع، أنه سمعه هو وابن عمر من أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وعن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، من قوله. وروى هذا الحديث مالك في "الموطأ"، عن حميد الأعرج، عن مجاهد، عن ابن عمر، وقال في آخره: هذا عهد نبينا إلينا، وليس هذا القول بمحفوظ، ولعله أراد: عهد صاحبنا إلينا، يعني عمر.

стр. 4866

٢٩٥٥- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ أنه نهى عن بيع حبل الحبلة. فَقَالَ: يَرْوِيهِ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛ فَرَوَاهُ حماد بن زيد، وحماد بن سلمة، وابن علية، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، ونافع، عن ابن عمر. ورواه شعبة عن أيوب، واختلف عنه؛ فرواه عثمان بن عمر، وأبو داود، عن شعبة، عن أيوب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وخالفهم غندر، رواه عن شعبة، عن أيوب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وروى سماك بن عطية، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وعن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَوَهِمَ في قوله: ابن عباس.

стр. 4867

ورواه الثقفي عبد الوهاب، وابن عيينة، عن أيوب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وقال حماد بن زيد، فيما رواه أبو كامل الجحدري: عن أيوب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وقال مرة: أكثر علمي أنه ابن عباس. والصحيح: عن أيوب، عن سعيد بن جبير، ونافع، عن ابن عمر. حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ البغوي، قال: حدثنا عبد الواحد بن غياث، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا أيوب، عن سعيد بن جبير ونافع، عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة. حدثنا محمد بن هارون الحضرمي، قال: حدثنا مؤمل بن هشام، ويعقوب الدورقي، قالا: حدثنا إسماعيل، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أن نبي اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بيع حبل الحبلة.

стр. 4868

أخبرنا أبو القاسم البغوي، قراءة عليه، قال: حدثنا أبو كامل الجحدري، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن سماك بن عطية، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة. وقال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وقال مرة: أكثر علمي أنه: ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة.

стр. 4869

٢٩٥٦- سُئِلَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ بْنِ أحمد بن مهدي الحافظ الدارقطني عن حديث نافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الحلال بين والحرام بين، وبينهما شبهات ... الحديث. فقال: يرويه عبد الله بن رجاء المكي، واختلف عنه؛ فرواه أبو إسحاق: سعد بن زنبور، عن عبد الله بن رجاء، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابن عمر. وخالفه أحمد بن شبيب، رواه عن عبد الله بن رجاء، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عن ابن عمر، وهذا أشبه من الذي قبله.

стр. 4870

٢٩٥٧- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. فقال: يرويه يونس بن يزيد، عن الزهري عنه، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛ فَرَوَاهُ شَبِيبُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَخَالَفَهُ ابْنُ وَهْبٍ، فَرَوَاهُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ.
следующие страницы →