← Иляль хадиса

Иляль хадиса · id 9082

علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية

الدارقطني

Полный текст (6 688 стр.). Показаны 4866–4905 · переход к 4871.

стр. 4866

٢٩٥٥- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ أنه نهى عن بيع حبل الحبلة. فَقَالَ: يَرْوِيهِ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛ فَرَوَاهُ حماد بن زيد، وحماد بن سلمة، وابن علية، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، ونافع، عن ابن عمر. ورواه شعبة عن أيوب، واختلف عنه؛ فرواه عثمان بن عمر، وأبو داود، عن شعبة، عن أيوب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وخالفهم غندر، رواه عن شعبة، عن أيوب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وروى سماك بن عطية، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وعن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَوَهِمَ في قوله: ابن عباس.

стр. 4867

ورواه الثقفي عبد الوهاب، وابن عيينة، عن أيوب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وقال حماد بن زيد، فيما رواه أبو كامل الجحدري: عن أيوب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وقال مرة: أكثر علمي أنه ابن عباس. والصحيح: عن أيوب، عن سعيد بن جبير، ونافع، عن ابن عمر. حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ البغوي، قال: حدثنا عبد الواحد بن غياث، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا أيوب، عن سعيد بن جبير ونافع، عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة. حدثنا محمد بن هارون الحضرمي، قال: حدثنا مؤمل بن هشام، ويعقوب الدورقي، قالا: حدثنا إسماعيل، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أن نبي اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بيع حبل الحبلة.

стр. 4868

أخبرنا أبو القاسم البغوي، قراءة عليه، قال: حدثنا أبو كامل الجحدري، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن سماك بن عطية، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة. وقال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وقال مرة: أكثر علمي أنه: ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة.

стр. 4869

٢٩٥٦- سُئِلَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ بْنِ أحمد بن مهدي الحافظ الدارقطني عن حديث نافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الحلال بين والحرام بين، وبينهما شبهات ... الحديث. فقال: يرويه عبد الله بن رجاء المكي، واختلف عنه؛ فرواه أبو إسحاق: سعد بن زنبور، عن عبد الله بن رجاء، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابن عمر. وخالفه أحمد بن شبيب، رواه عن عبد الله بن رجاء، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عن ابن عمر، وهذا أشبه من الذي قبله.

стр. 4870

٢٩٥٧- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. فقال: يرويه يونس بن يزيد، عن الزهري عنه، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛ فَرَوَاهُ شَبِيبُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَخَالَفَهُ ابْنُ وَهْبٍ، فَرَوَاهُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ.

стр. 4871

٢٩٥٨- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا بخرصها. فقال: يرويه مالك، وعبيد الله، واختلف عنهما؛ فروي عن حماد بن مسعدة، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَالصَّحِيحُ: عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن زيد بن ثابت. أما عبيد الله بن عمر، فروي عن خارجة بن مصعب، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . والصحيح: عن ابن عمر، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.

стр. 4872

٢٩٥٩- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا يغلق الرهن. فقال: يروى عن مالك، واختلف عنه؛ فرواه محمد بن زياد الأسدي، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَوَهِمَ فِيهِ. والصواب: عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ مُرْسَلًا. وقد ذكرنا الخلاف فيه على مالك فِي مُسْنَدِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

стр. 4873

٢٩٦٠- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا شغار في الإسلام. فقال: يرويه مالك، واختلف عنه؛ فرواه مروان بن محمد الدمشقي، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بهذا اللفظ. وخالفه أَصْحَابُ "الْمُوَطَّإِ"، وَغَيْرُهُمْ، فَرَوَوْهُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نهى عن الشغار. وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابن عمر كذلك، وهو المحفوظ. وعند عبيد الله بن عمر فيه إسناد آخر.

стр. 4874

٢٩٦١- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه، فهو زان. فَقَالَ: يَرْوِيهِ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛ فرواه ابن جريج، عن موسى، واختلف عن ابن جريج؛ فرواه مندل بن علي، ويحيى بن سعيد الأموي، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، ووهما في رفعه. والصواب ما رواه أبو عاصم، وحجاج، وعبد الرزاق، عن ابن جريج بهذا الإسناد، موقوفا. وكذلك رواه أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا.

стр. 4875

٢٩٦٢- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أن رجل زوج ابنته بكرا، ولم يستأمرها، ففرق رسول الله ﷺ بينهما. فقال: يرويه صدقة بن عبد الله، والوليد بن مسلم، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر مختصرا. وخالفهم ابن أبي فديك، فرواه عن ابن أبي ذئب، عن عمر بن حسين، عن نافع، عن ابن عمر بلفظ آخر، وبين فيه أن ابن أبي ذئب لم يسمعه من نافع، وأتى به بطوله، على الصواب.

стр. 4876

وكذلك رواه محمد بن إسحاق، وعبد العزيز بن المطلب، عن عمر بن حسين، عن نافع، عن ابن عمر. فمن قال فيه: عمر بن علي بن حسين، فقد وهم. ورواه يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نافع. والصحيح: عن ابن إسحاق، عن عمر بن حسين، عن نافع. وفي هذه الأحاديث بيان أن التزويج كان من قدامة بن مظعون، أخي عثمان بن مظعون لأبيه، وهو عمها، وهو أصح من قول من قال: زوجها أبوها، لأن ابن عمر كان إنما تزوجها بعد وفاة أبيها عثمان بن مظعون، وهو خال ابن عمر.

стр. 4877

٢٩٦٣- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا ينكح المحرم، ولا ينكح. فقال: يرويه ميمون بن زيد، عن عمر بن محمد، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنِ إسماعيل بن أمية، وابن أبي ذئب، والضحاك بن عثمان، ومالك بْنُ أَنَسٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛ فَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ خليد، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مرفوعا. والصحيح: عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، موقوفا، وعن نافع، عن نبيه بن وهيب، عن أبان بن عثمان، عن عثمان مرفوعا.

стр. 4878

٢٩٦٤- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا يحصن الشرك بالله شيئا. فَقَالَ: يَرْوِيهِ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛ فرواه عفيف بن سالم، عن الثوري، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . حدث به عنه أحمد بن أبي نافع الموصلي، واختلف عنه؛ فرواه التمتام، عن أحمد بن أبي نافع، عن المعافى بن عمران، عن الثوري. وغيره يرويه عن أحمد بن أبي نافع، عن عفيف بن سالم، وهو الصواب. وَخَالَفَهُ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ فَرَوَاهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر، موقوفا، وهو أصح. وروي عن إسحاق بن راهويه، عن الدراوردي، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر مرفوعا. والصحيح، موقوفا.

стр. 4879

٢٩٦٥- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أن رجلا قال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت على فراشي غلاما أسود، وإنا أهل بيت لم يكن فينا أسود فقال: هل لك من إبل؟ ... الحديث. فقال: يرويه جويرية بن أسماء، واختلف عنه؛ فرواه عباءة بن كليب (١) ، عن جويرية بن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر. وليس هذا من حديث نافع. ورواه عبد الله بن محمد بن أسماء، عَنْ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عن أبي هريرة، وهو الصواب.

стр. 4880

٢٩٦٦- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها. فقال: يرويه عبيد الله، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛ فَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وتابعه بقية بن الوليد، عن عبيد الله على معنى هذا القول في الحرير، والقز. ولم يذكر: الذهب، وكلاهما وهم. والصحيح: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بن أبي هند، عن أبي موسى. وسعيد لم يسمعه من أبي موسى، وقد بينا ذلك في مسند أبي موسى.

стр. 4881

وروى طلق بن حبيب، قال: قلت لابن عمر: سمعت مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الحرير شيئا؟ قال: لا. وهذا يدل على وهم يحيى بن سليم، وبقية في حكايتهما، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا عمر بن شبة، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، قال: حدثنا أيوب، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قال: رخص لإناث أمتي في الذهب والحرير، وحرم على ذكورها.

стр. 4882

٢٩٦٧- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نهى عن القزع للصبيان. فَقَالَ: يَرْوِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَاخْتُلِفَ عنه؛ فرواه المعتمر بن سليمان، ومحمد بن عبيد الطنافسي، وابن عيينة، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر. وَاخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ؛ فَرَوَاهُ حَجَّاجٌ، عَنِ ابن جريج، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر. وخالفه هشام بن سليمان، ومخلد بن يزيد، وأبو قرة، فرووه، عن ابن جريج، عن عبيد الله بن عمر، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر. واختلف عن الثوري: فروي عن الفريابي، وأبي داود، وقبيصة، عن الثوري، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ نهى عن القزع. وروي عن قبيصة أيضا، عن الثوري، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر، وفيه: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن القنازع، وهكذا لفظ الفريابي.

стр. 4883

وحدث به أسامة، عن الثوري، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : نهى عن القنازع. وكذلك قال مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ أبيه، عنه. واختلف عن يحيى القطان؛ فرواه عمر بن شبة، عن يحيى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر. ورواه عمرو بن علي، عن يحيى، عن عبيد الله، عن عمر بن نافع، عن أبيه. واختلف عن ابن نمير؛ فرواه ابن كرامة، عن ابن نمير، عن عبيد الله، عن نافع. وخالفه محمد بن عبد الله بن نمير، وعباس بن الحسن البلخي، فروياه، عن ابن نمير، عن عبيد الله، عن عمر بن نافع، عن أبيه. وكذلك رواه أبو أسامة، وحفص بن غياث، وعبد الله بن رجاء المكي، وعقبة بن خالد، وأبو بدر شجاع بن الوليد، عن عبيد الله، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر.

стр. 4884

ورواه حسين بن عبد الأول، عن أبي معاوية، وعبدة، عن عبيد الله، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن صفية بنت أبي عبيد، عن ابن عمر، وذكر صفية فيه وهم. والصحيح: عن عبيد الله، عن عمر بن نافع، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . ورواه مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عمر. ولم يتابع عليه. ورواه مالك، وموسى بن عقبة، وأيوب، عن نافع، عن ابن عمر. وروي عن عبد الله بن المثنى، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وروي عن شعبة، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عمر. حدثنا محمد بن مخلد، قال: حدثنا أحمد بن منصور، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: إما أن تحلقوه. كله، أو تتركوه كله. قال عبد الرزاق: كان معمر يرفع حديث أيوب هذا، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، ومرة يقفه.

стр. 4885

٢٩٦٨- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قال: ربما انقطع شسع رسول الله ﷺ فيمشي في نعل واحدة، حتى يصلحها. فَقَالَ: يَرْوِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَاخْتُلِفَ عنه؛ فرواه مندل بن علي، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر، قال: ربما انقطع شسع رسول الله ﷺ فيمشي في نعل واحدة، حتى يصلحها. قاله جبارة بن مغلس، عنه. وخالفه أبو الأحوص فرواه عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا، فعله. وكذلك رواه الثوري، وشعبة، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مَوْقُوفًا. وَهُوَ الصَّوَابُ.

стр. 4886

٢٩٦٩- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يسدل عمامته. فَقَالَ: يَرْوِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَاخْتُلِفَ عنه؛ فرواه الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، مرفوعا. وغيره يرويه عن عبيد الله، موقوفا، وهو المحفوظ. وذكر حديث الدراوردي لأحمد بن حنبل، فأنكره.

стр. 4887

٢٩٧٠- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه. فقال: اختلف فيه على نَافِعٍ؛ فَرَوَاهُ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عمر، ويحيى بن سعيد، ومالك، عن نافع، عن ابن عمر. ورواه زيد بن يحيى بن عبيد، من أهل دمشق، ثقة، عن مالك، فقال فيه: عن نافع، عن سالم، عن ابن عمر. وذكر سالم فيه غير محفوظ. والصحيح: عن نافع، عن ابن عمر.

стр. 4888

٢٩٧١- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يلبس خاتمه في يمينه، فلما قبض رسول الله ﷺ صار في يد أبي بكر في يمينه، فلما قبض صار في يد عمر في يمينه، ثم صار في يد عثمان في يمينه، ثم ذهب يوم الدار. عليه: لا إله إلا الله. فقال: يرويه بركة بن محمد الحلبي، عن محمد بن عيينة، عن عبيد الله بن عمر. وقال مرة: عن محمد بن بشر، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر كذلك. وروى عقبة بن خالد، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يلبسه في يمينه، ولم يذكر: أبا بكر، ولا عمر. والمحفوظ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر ما رواه معتمر، وعلي بن مسهر، ومحمد بن بشر، وعبد الله بن نمير، وابن الْمُبَارَكِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عمر: قصة الخاتم بطوله من الذهب ومن الفصة، وفيه ذكر: أبي بكر، وعمر، وعثمان، وليس فيه ذكر: اليمين، ولا اليسار. وكذلك رواه أيوب السختياني، وعبد الله بن بخت، والمغيرة بن زياد، وعبد العزيز بن أبي رواد، وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، وعثمان بن خالد، وغيرهم، عن نافع، عن ابن عمر. ورواه محمد بن إسحاق، وأسامة بن زيد، وعبد الله العمري، عن نافع، عن ابن عمر، وذكروا فيه: التختم في اليمين. وكذلك رواه خالد بن أبي بكر، عن سالم، عن أبيه. والحفاظ الأثبات لم يذكروا فيه: التختم باليمين، ولا في غيرها.

стр. 4889

ورواه مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ نافع، عن ابن عمر، ولم يذكر إلا قصة الخاتم من ذهب، وأن النبي ﷺ نبذه، وقال: لا ألبسه أبدا. ورواه إبراهيم بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يساره. كذلك قال أحمد بن معاوية الباهلي، عن محمد بن إسحاق. والمحفوظ عن محمد بن إسحاق ما ذكرنا أولا. حدثنا ابن مخلد قال: حدثنا الرمادي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر: اتخذ النبي ﷺ خاتما من ذهب، وصنع فصه من داخل، قال: فبينا هو يخطب ذات يوم، قال: إني كنت صنعت خاتما وكنت ألبسه، وأجعل فصه من داخل، وإني والله لا ألبسه أبدا، قال: فنبذه، فنبذ الناس خواتيمهم. حدثنا أبو القاسم البغوي، قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اتخذ خاتما من فضة، وجعل فصه من باطن كفه. وبه: عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إذا كانوا ثلاثة، فلا يتناجى الاثنان دون الثالث، ولا يقيمن الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. وبه: قال رسول الله ﷺ : الشهر تسع وعشرون.

стр. 4890

٢٩٧٢- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ. فَقَالَ: يَرْوِيهِ محمد بن إسحاق، وأبو حازم الأعرج، وعبد الله العمري، ومطيع، أبو يحيى، الأنصاري، عن نافع، عن ابن عمر. وليس هذا اللفظ بمحفوظ عن نافع، والمحفوظ: كل مسكر حرام. رواه أيوب، وعبيد الله، ومالك، وابن عجلان، وإبراهيم الصائغ، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وليث بن أبي سُلَيْمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وكل مسكر خمر. ورواه عكرمة بن عمار، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا، ورفعه صحيح. ورواه موسى بن عقبة، واختلف عنه في رفعه؛ فرفعه عبد الله بن جعفر المزني عنه، وعن عمر بن نافع، جميعا، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . ووقفه نصر بن حاجب، عن موسى بن عقبة.

стр. 4891

وروي هذا الحديث عن جعفر بن عون، عن مسعر، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وهو وهم ممن رواه. وإنما رواه جعفر بن عون، عن أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر. وروي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ نافع، عن ابن عمر. حدث به مسروق بن المرزبان، عن الأشجعي، عنه، وهو وهم. والصحيح: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن، عن ابن عمر. وقد رواه أبو سلمة أيضا، عن أبي هريرة، وعائشة، وقد ذكرنا ذلك في مسنديهما. وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَاخْتُلِفَ في رفعه، وفي لفظه؛ فرفعه ابن الصباح الدولابي، عن روح، عن مالك. وتابعه أبو قلابة، عن بشر بن عمر. وتابعه أبو الأسد المروزي، هو محمد بن عبد الله بن منصور، عن إبراهيم بن يوسف البلخي، كلهم عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مرفوعا؛ كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر. ووقفه أصحاب "الموطأ"، وغيرهم، عن مالك.

стр. 4892

ورواه يحيى بن محمد الجاري، لا بأس به، عن مالك، فرفعه، وَزَادَ فِيهِ أَلْفَاظًا لَمْ يَأْتِ بِهَا غَيْرُهُ في حديث ابن عمر، وهي قوله: ما أسكر كثيره فالحسوة منه حرام، وليس هذا اللفظ بمحفوظ عن نافع. والصحيح عن مالك الموقوف. ويرويه عبيد الله بن عمر، واختلف عنه؛ فقال سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَبُيْدِ اللَّهِ: كل شراب أسكر حرام. وكذلك قيل عن عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ، عَنْ عمه عبيد الله. وقيل عنه أيضا: ما أسكر كثيره فقليله حرام، وكلا القولين وهم. ورواه علي بن مسهر، وأيوب بن محمد، وقيل: عن أيوب بن عتبة، وحماد بن زيد، عن عبيد الله؛ أن النبي ﷺ قال: كل مسكر حرام. ورواه ابن علاثة، ومبارك بن فضالة، عن عبيد الله؛ أن النبي ﷺ قال: كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر. ورواه يحيى القطان، عن عبيد الله، فشك في رفعه، وكان مرة يقفه على ابن عمر، وقال فيه: كل مسكر حرام، وكل خمر حرام.

стр. 4893

ورواه معتمر بن سليمان، واختلف عنه في رفعه؛ فرفعه عمرو بن علي، عن معتمر، عن عبيد الله، وليث. ووقفه أحمد بن عبيد الله العنبري، عن معتمر، ووافق فيه لفظ يحيى. ووقفه عبيدة بن حميد، ويحيى بن سليم الطائفي، وأبو ضمرة، عن عبيد الله، من قول ابن عمر. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، قال: حدثنا العباس بن محمد، قال: حدثنا الحسن بن محمد، قال: حدثنا أيوب بن محمد، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : كل مسكر حرام. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، قال: حدثنا أبو يوسف القلوسي، قال: حدثنا محمد بن عمر الرومي، قال: حدثنا المبارك بن فضالة، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام.

стр. 4894

حدثنا أبو بكر النيسابوري، قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر، أظنه، عن النبي ﷺ قال: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. وحدثنا به مرة أخرى، فقال: وكل مسكر حرام. حدثنا ابن مبشر، وعبد الملك بن أحمد الزيات، وَيَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالُوا: حدثنا حفص بن عمر الربالي، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عمر، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر، قال: ولا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قال: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام.

стр. 4895

حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا عمر بن شبة، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بإسناده مثله. حدثنا يعقوب بن إبراهيم، وعبد الملك بن أحمد بن نصر الدقاق، قالا: حدثنا سعيد بن عيسى الكريزي، بصري ضعيف، قال: حدثنا يحيى بهذا: وكل مسكر خمر، وقال: كل مسكر حرام. وروى هذا الحديث أيوب السختياني، عن نافع، واختلف عنه؛ فرواه عمر بن المغيرة، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قال: كل مسكر حرام، وقال ابن عمر: كل مسكر حرام. وكذلك قال مطين، عن أبي الربيع الزهراني، وإبراهيم بن الحسن العلاف، جميعا، عن حماد بن زيد، عن أيوب.

стр. 4896

وغيره يرويه، عن أبي الربيع، عن حماد بن زيد، ويرفع الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ: كل مسكر خمر، وفي قوله: كل مسكر حرام. وكذلك رواه أصحاب حماد بن زيد، منهم: يونس المؤدب، وخلف بن هشام، وعارم، وأحمد بن إبراهيم الموصلي، وأبو كامل الجحدري، وأحمد بن عبدة الضبي، ومحمد بن سليمان، لوين، ومعلى بن مهدي، وزادوا في آخره: ومن شرب الخمر، فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة. وكذلك قال عبد الله بن المبارك، عن حماد بن زيد. وخالفهم محمد بن عبيد بن حساب، وسليمان بن حرب، فروياه عن حماد بن زيد، موقوفا على ابن عمر، في الفصول الثلاثة. ورواه يحيى بن راشد المازني، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مرفوعا: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وقال إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ: عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ كل مسكر حرام. قاله الحسن بن علي بن زيد الصرلائي عنه.

стр. 4897

وقال: عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قوله: من شرب الخمر، فمات وهو غير تائب منها لم يشربها في الآخرة. قاله سريج بن يونس عنه. واختلف عن ابن جريج؛ فرواه عبد المجيد بن أبي رواد، وعبد الرزاق، عن ابن جريج، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مرفوعا، قوله: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام. وقال محمد بن بكر، عن ابن جريج: أخبرت عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال ذلك. ورواه حجاج بن محمد، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ في الدنيا لم يشربها في الآخرة، إلا أن يتوب. وقال: مَعْمَرٌ: عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ في الدنيا ثم مات وهو يشربها، لم يتب منها، حرمها الله عليه في الآخرة. وقيل: عن شعبة، عن أيوب مثله.

стр. 4898

٢٩٧٣- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أن تسقى البهائم الخمر. فقال: يرويه عبيد الله، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛ فَرَوَاهُ أَبُو مُسْلِمٍ، قَائِدُ الْأَعمَشِ، عن عبيد الله مرفوعا. وتابعه على رفعه أحمد بن عبد الله بن إشكاب، عن عبد الرحيم بن سليمان، عن عبيد الله. والصحيح عن عبيد الله بن عمر الموقوف على ابن عمر.

стр. 4899

٢٩٧٤- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا تخصوا ... الله . فقال: يرويه أبو مالك النخعي: عبد الملك بن حسين، واختلف عنه؛ فرواه قراد، أبو نوح، عن أبي مالك النخعي، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر. وَخَالَفَهُ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ النُّعْمَانِ، فَرَوَاهُ عَنْ أبي مالك، عن عمر بن أبي إسماعيل، عن نافع، عن ابن عمر. وسئل عن أبي إسماعيل هذا؟ فقال: الأسدي: مولاهم، أخوة أربعة في بطن واحد، حدثوا جميعا.

стр. 4900

٢٩٧٥- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: سأل كعب بن مالك رسول الله ﷺ عن راعية كانت في غنمه، فتخوفت على شاة الموت، فذبحتها، فأمرهم النبي ﷺ بأكلها. فقال: يرويه أبو حنيفة، واختلف عنه؛ فرواه القاسم بن الحكم، وشعيب بن إسحاق، عن أبي حنيفة، عن نافع، عن ابن عمر. وخالفهما أبو عبد الرحمن المقرئ، وعبيد الله بن موسى، فروياه، عن أبي حنيفة، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن نافع، عن ابن عمر. واختلف على نافع؛ فَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ:

стр. 4901

فرواه يزيد بْنُ هَارُونَ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مَعْنٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بن نمير، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر. وخالفهم زهير بن معاوية، وعبد الوهاب الثقفي، فروياه عن يحيى بن سعيد، عن نافع؛ أن جارية لكعب ... لم يذكرا: ابن عمر. واختلف عن موسى بن عقبة؛ فرواه مرحوم العطار، عن داود بن عبد الرحمن العطار، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ. وَغَيْرُهُ يَرْوِيهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عن نافع، ولا يذكر: ابن عمر. وَاخْتُلِفَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ فَرَوَاهُ مبارك بن فضالة، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر. قاله الخصيب بن ناصح عنه. وكذلك قال عبد العزيز بن المغيرة المنقري الصفار، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، وأيوب، وعبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر. والصحيح: عن حماد بن سلمة، عن قتادة، وأيوب، وعبيد الله، عن نافع مرسلأ. ورواه معتمر بن سليمان، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نافع، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ. وروي عن يحيى بن أبي أنيسة، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

стр. 4902

ورواه جويرية بن أسماء، عن نافع؛ أنه سمع رجلا من الأنصار يحدث ابن عمر؛ أن جارية لكعب ... وكذلك قال محمد بن إسحاق، عن نافع، وَهُوَ الْمَحْفُوظُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، قال: حدثنا محمد بن عمران بن حبيب الهمداني، قال: حدثنا القاسم بن الحكم، قال: حدثنا القاسم بن معن، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن امرأة كانت ترعى غنما لكعب بن مالك، وإنها خافت على شاة لها أن تموت، فأخذت حجرا فذبحتها، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فأمرهم بأكلها.

стр. 4903

٢٩٧٦- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه. فقال: اختلف في رفعه على نافع: فَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛ فَرَوَاهُ محمد بن الحسن، هو المزني الواسطي، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا. وخالفه ابن عيينة، وهشيم، وعلي بن مسهر، عن ابن إسحاق، فقالوا: عن نافع: عن ابن عمر، موقوفا. واختلف عن عبيد الله بن عمر: فقال عبد الله بن نصر الأنطاكي: عن أبي أسامة، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر مرفوعا. وتابعه مبارك بن مجاهد، عن عبيد الله، فرفعه أيضا. وغيرهما يرويه عن عبيد الله، موقوفا.

стр. 4904

وَرَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛ فَرَوَاهُ أحمد بن عصام الموصلي، وهو ليس بثقة، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَخَالَفَهُ أَصْحَابُ "الْمُوَطَّأِ"، فَرَوَوْهُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر، قوله. وهو الصواب عن مالك. ورواه أيوب بن موسى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . حدث به محمد بن مسلم الطائفي عنه.

стр. 4905

ورفعه يزيد بن عياض، وخصيف، عن نافع، عن ابن عمر أيضا. ورواه أيوب السختياني، وابن جريج، ومالك بن مغول، وعلي بن ثابت الأنصاري، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا، وهو الصحيح. ورواه مسعر، واختلف عنه؛ فرواه أبونعيم، عن مسعر، عن عطية، عن ابن عمر، موقوفا. ورواه عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مرفوعا، والموقوف أصح.
следующие страницы →