Полный текст (114 стр.). Показаны 1–40.
стр. 1
جزء أبي الجهم العلاء بن موسى الباهلي
رواية أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي عنه.
رواية أبي محمد بن عبد الرحمن بن أبي شريح عنه.
رواية أبي عبد الله محمد بن أبي مسعود الفارسي عنه.
رواية أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي عنه.
رواية أبي المنجا عبد الله عمر بن الليتي عنه.
رواية برهان الدين إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد البعلبكي عنه.
стр. 2
أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الإِمَامُ بَقِيَّةُ السَّلَفِ الصَّالِحِينَ بُرْهَانُ الدِّينِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الوَاحِدِ الشَّافِعِيِّ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ، فِي المُحَرَّمِ سَنَةَ سَبْعٍ وَتِسْعِينَ وَسَبْعِمَائَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو العَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي طَالِبِ بْنِ نِعْمَةَ الصَّالِحِيُّ عُرِفَ بِابْنِ الشَّحْنَةِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، أَخْبَرَنَا أَبُو الوَقْتِ عَبْدُ الأَوَّلِ بْنُ عِيسَى بْنِ شُعَيْبٍ السِّجْزِيُّ الصُّوفِيُّ الهَرَوِيُّ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ فِي مُسْتَهَلِّ صَفَرَ سَنَةَ ثَلاثٍ وَخَمْسِينَ وَخَمْسِمَائَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ عَبْدِ العَزِيزِ الفَارِسِيِّ قَالَ: أنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ البَغَوِيُّ، نا أَبُو الجَهْمِ العَلاءُ بْنُ مُوسَى بْنِ عَطِيَّةَ البَاهِلِيُّ ﵀ إِمْلاءً مِنْ كِتَابِهِ قَالَ:
١ - أَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ الْمِصْرِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ النَّارَ»
стр. 3
حَدَّثَنَا أَبُو الجَهْمِ قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى أُمِّ مُبَشِّرٍ الْأَنْصَارِيَّةِ، فَرَأَى نَخْلًا لَهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ : «يَا مَعْشَرَ مُبَشِّرٍ، مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ؟، أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ؟» ⦗٢٩⦘، قَالَتْ: بَلْ مُسْلِمٌ، قَالَ: «لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا، وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ»
стр. 4
٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الجَهْمِ قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: «مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَمَثَّلَ فِي صُورَتِي»
стр. 5
٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الجَهْمِ قَالَ: أنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: «إِذَا حَلُمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يُخْبِرَنَّ النَّاسَ بِتَلَاعُبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي الْمَنَامِ»
стр. 6
٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الجَهْمِ قَالَ: ثنا اللَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ لِأَعْرَابِيٍّ جَاءَهُ: إِنَّى حَلُمْتُ أَنَّ رَأْسِي قُطِعَ فَأَنَا أَتْبَعُهُ فَزَجَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ ، وَقَالَ: «لَا تُخْبِرْ بِتَلَاعُبِ الشَّيْطَانِ بِكَ فِي الْمَنَامِ»
стр. 7
٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الجَهْمِ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ " قال: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا، فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا، وَلِيَتَحَوَّلْ عَنْ جَانِبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ»
стр. 8
٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الجَهْمِ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ، أَنْ لَا يَمُرَّ بِهَا إِلَّا وَهُوَ آخِذٌ بِنُصُولِهَا»
стр. 9
٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الجَهْمِ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ: أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ، سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟، قَالَ: «ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَالصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى»
стр. 10
٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الجَهْمِ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟، قَالَ: «جُهْدُ الْمُقِلِّ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ»
стр. 11
١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الجَهْمِ، نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «خَيْرُ مَا رُكِبَتْ إِلَيْهِ الرَّوَاحِلُ مَسْجِدِي هَذَا، وَالْبَيْتُ الْعَتِيقُ»
стр. 12
١١ - حَدَّثَنَا أَبُو الجَهْمِ، قَالَ: أَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَومَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَعَدَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ؟» ، قَالَ: لَا، قَالَ: «قُمْ فَارْكَعْهُمَا»
стр. 13
أَحَادِيثُ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
стр. 14
١٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو الجَهْمِ قَالَ: أَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ: «كَانَ يُصَلِّي مَعَهُمْ إِذَا جَمَعُوا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لَيلَةَ الْمَطَرِ»
стр. 15
١٣ - حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أبنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَجَدَ بَرْدًا شَدِيدًا وَهُوَ فِي السَّفَرِ فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ، فَأَذَنَ مَنْ مَعَهُ: «أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ مِثْلُ هَذَا»
стр. 16
١٤ - حَدَّثَنَا العَلاءُ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: «دُلُوكُ الشَّمْسِ مَيلُهَا»
стр. 17
١٥ - حَدَّثَنَا العَلاءُ، نا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ نَافِعٌ: «كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي عَلَى الْبَعِيرِ يُومِئُ بِرَأْسِهِ، ويُوتِرُ عَلَيْهِ»
стр. 18
١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الجَهْمُ، نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ نَافِعٌ: «إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مَرِيضٌ جَالِسٌ لَا يَرْفَعُ إِلَى وَجْهِهِ شَيْئًا، وَلَكِنَّهُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ يَسْجُدُ وَهُوَ جَالِسٌ»
стр. 19
١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الجَهْمِ، ثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، كَانَ يَسْأَلُ عَنْ صَلَاةِ الضُّحَى؟، فَلَا يَنْهَى وَلَا يَأْمُرُ بِهَا، وَيَقُولُ: «إِنَّمَا أَصْنَعُ كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يَصْنَعُونَ، وَلَكِنْ لَا تُصَلُّوا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا»
стр. 20
١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الجَهْمِ، نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، قَالَ: «مَنْ صَلَّى مِنْ آخِرِ اللَّيلِ، فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ»
стр. 21
١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الجَهْمِ، ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ يَرْكَبُ عَلَى عَهْدِ عَبْدِ اللَّهِ بَالْقَطِيفَةِ الْأُرْجُوَانِ
стр. 22
٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الجَهْمِ، نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ، قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُ فِيمَا صَارَ إِلَيْهِ، وَاغْفِرْ لَهُ مَا وَصَلَ عَلَيْهِ، وَأَوْرِدْهُ حَوْضَ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ »
стр. 23
٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو الجَهْمِ العَلاءُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁، لَمْ يَكُنْ يُكَبِّرُ بِالصَّلَاةِ لِلنَّاسِ حَتَّى تُعَدَّلَ الصُّفُوفُ، وَيُوكِلُ بِذَلِكَ رِجَالًا»
стр. 24
٢٢ - حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: «مَنْ أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ أَيَّامًا وَهُوَ مَرِيضٌ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ، فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَ مِنْ تِلْكَ الْأَيَّامِ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ»
стр. 25
٢٣ - حَدَّثَنَا العَلاءُ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: «لَا أَعْلَمُ فِي النَّذْرِ إِلَّا الْوَفَاءَ، وَإِنْ نَذَرَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُوفِيَ نَذْرَهُ حَتَّى مَاتَ، فَإِنْ وُجِدَ مَا يُعْتِقُ عَنْهُ أُعْتِقَ، أَوْ يَهْدِي هَدْيًا إِلَى الْبَيْتِ، أَوْ يُتَصَدَّقُ عَنْهُ، أَحَبُّ إِلَيَّ لَوْ كُنْتُ وَلِيَّهُ مِنْ أَنْ أَصُومَ عَنْهُ، وَإِنَّمَا الصِّيَامُ لِمَنْ حَجَّ، وَالْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ لِمَنْ حَجَّ وَاعْتَمَرَ»
стр. 26
٢٤ - حَدَّثَنَا العَلاءُ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: «لَا يَصُمْ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يَحُجَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ»
стр. 27
٢٥ - حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: «مَا كَانَ مِنْ مَالٍ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِكَنْزٍ وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا، وَمَا لَيْسَ مَدْفُونًا لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ فَإِنَّهُ الْكَنْزُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ»
стр. 28
٢٦ - حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: «إِنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ»
стр. 29
٢٧ - حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ: «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَخَذَهُ الرُّعَافُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ انْصَرَفَ، فَغَسَلَ عَنْهُ الدَّمَ، وَتَوَضَّأَ وَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا، ثُمَّ رَجَعَ، فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ»
стр. 30
٢٨ - حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ أَنْ يَتَنَاجَا اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ»
стр. 31
٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الجَهْمِ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ: «أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ أَمِيرٌ عَلَى مَكَّةَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ زَوْجُهَا أَنْ تَلْحَقَ بِهِ فَأَمَرَ عَبْدُ اللَّهِ عُبَيدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنْ يَصْحَبَهَا حَتَّى تَقْدُمَ عَلَى زَوْجِهَا»
стр. 32
٣٠ - حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ الرَّجُلِ النَّصْرَانِيَّةَ، أَوِ الْيَهُودِيَّةَ؟، قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَلَا أَعْلَمُ مِنَ الْإِشْرَاكِ شَيْئًا أَكْبَرُ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ: رَبُّهَا عِيسَى، وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عَبِيدِ اللَّهِ "
стр. 33
٣١ - حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ بَنِينَ لِعَبْدِ اللَّهِ أَفَاضُوا قَبْلَ أَنْ يَحْلِقُوا، فَقَالَ: «لِيَرْجِعُوا فَلِيَحْلِقُوا، ثُمَّ لِيُفِيضُوا إِفَاضَةً أُخْرَى»
стр. 34
٣٢ - حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ: " أَنَّ وَلِيدَةَ كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ كَانَ لَهَا هَوًى فَقَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تَقْتُلَ فُلَانًا، لِسَيِّدِهَا، فَقَتَلَهُ، وَأَعَانَتْهُ عَلَى ذَلِكَ، فَأَخَذَ الرَّجُلُ وَأَخَذَتْ مَعَهُ، فَتَحَامَلَتْ، فَتَرَكُوهَا قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ لَا حَبَلَ بِهَا قَتَلُوهَا "
стр. 35
٣٣ - حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً قَبْلَ نَجْدٍ فِيهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وأَنَّ سَهْمَهُمْ بَلَغَ اثْنَا عَشَرَ بَعِيرًا، وَتَنَفَّلُوا سِوَى ذَلِكَ بَعِيرًا بَعِيرًا، فَلَمْ يُغَيِّرْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ »
стр. 36
٣٤ - حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ ذَكَرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «كَانَ يَوْمٌ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ كَرِهَهُ فَلْيَدَعْهُ»
стр. 37
٣٥ - حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَامْرَأَةُ الرَّجُلِ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ مَسْئُولٌ عَلَى مَالِ سَيِّدهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»
стр. 38
٣٦ - حَدَّثَنَا العَلاءُ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: «إِذَا كَانَ الْعَبْدُ مُتَزَوِّجَا لِأَمَةٍ فَأَصَابَهَا عِتْقٌ وَهِيَ عِنْدَهُ، فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ مَا لَمْ يَمْسَسْهَا إِنْ شَاءَتْ كَانَتْ وَإِنْ لَمْ تَشَأْ لَمْ تَكُنْ»
стр. 39
٣٧ - حَدَّثَنَا العَلاءُ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: «مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِسَيِّدِهِ طَلَاقٌ، إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا»
стр. 40
٣٨ - حَدَّثَنَا العَلاءُ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: «لِيُطَلِّقَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ تُحَرَّمُ عَلَيْهِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ هِيَ عِدَّةَ الْحُرَّةِ وَيُطَلِّقُ الحُرُّ الْأَمَةَ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ تُحَرَّمُ عَلَيْهِ، وتَعْتَدُّ هِيَ حَيْضَتَيْنِ»
следующие страницы →