ورجال إسناده ثقات إلاّ سالم بن هلال فإنه عند أبي حاتم مجهول، وذكره ابن حبان في " الثقات ": (٦/٤٠٩) ، ق ال: ٠ سالم بن هلال الناجي يروي عن أبي الصديق الناجي روى عنه يحيى بن سعيد القطان) انتهى.
قال الحافظ في " لسان الميزان" _ (٣/٦) إثر ذلك: (تكيفه روايته عنه في توثيقه) انتهى.
وقد رُوي مرفوعاً عن أبي هريرة كما في " سنن أبي داود "، و " سنن البيهقي " وغيرهما، وإسناده ضعيف.
стр. 37
قال المصنف (١/٢٥٤) :
(" وفي الغزال شاة " قضى بها عمر وعلي ... ) انتهى.
قال مُخَرّجُه (٤/٢٤٥) :
١٠٥٢ -.. (أما أثر علي، فلم أقف عليه الآن) انتهى.
قال مُقَيّدُه:
أثر علي رواه الشافعي في " الأم": (٢/١٦٤) ، ومن طريقه البيهقي في " معرفة السنن والآثار ": (٢/٣٣٥) ـ نسخة أحمد الثالث) ، باب في الغزال، قال:
(أخبرنا سعيد بن سالم عن إسرائيل بن يونس عن سماك عن عكرمة أن رجلاً بالطائف أصاب ظبياً وهو محرم، فأتى علياً فقال: اهد كبشاً، أو قال تيساً من الغنم. قال سعيد: ولا أراه إلا قال تيساً.
قال الشافعي: وبهذا نأخذ لما وصفت قبله مما يثبت، فأما هذا فلا يثبته أهل الحديث) انتهى.
قال البيهقي في " المعرفة " بعد نقله من بيان سبب عدم إثباته:
(لانقطاعه فإن عكرمة لم يدرك علياً) انتهى.
стр. 38
قال المصنف (١/٢٥٤) :
(وفي الحمام وهو كل ما عب الماء وهدر كالقطا والورش والفواخت شاة ، نص عليه، وقضى به عمر، وعثمان، وابن عمر، وابن عباس، ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم) . انتهى.
قال مُخَرِجُه (٤/٢٤٧) :
١٠٥٥ - (لم أقف على إسناده عنهم) انتهى.
قال مُقيّدُه:
أما أثر عمر:
فمروي من طرق في عدة حوادث، رواه الشافعي في " الأم ": (٢/١٦٦ ـ ط بولاق) ، وعبد الرزاق في " مصنفه ": (٤/٤١٤) ـ ومابعدها) ، وابن أبي شيبة: (٤/١/١٥٥) وابن جرير في " تهذيب الآثار": (١/١٩ ـ مسند ابن عباس) والفاكهي في " أخبار مكة ": (٣/٣٨٤) والأزرقي: (٢/١١٤ ـ ط الأولى) .
وأما أثر عثمان:
فرواه الشافعي: ٠٢/١٦٦) ، وعبد الرزاق: (٤/٤١٨) ، وابن أبي شيبة: ٠٤/١/١٥٥) والأزرقي: ٠٢/١١٤) ، والفاكهي: (٣/٣٨٦، ٣٨٨) ، والبيهقي: (٥/٢٠٥) .
стр. 39
وأما أثر ابن عمر:
فرواه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، والفاكهي، والبيهقي: (٥/٢٠٦) .
وأما أثر ابن عباس:
فرواه الشافعي في " الأم ": (٢/١٦٦) ، وعبد الرزاق: (٤/٤١٤، ٤١٧، ٤١٨) ، وابن أبي شيبة: ٠٤٧/١/١٥٥) والأزرقي، والفاكهي، والبيهقي، وغيرهم.
وأما أثر نافع بن عبد الحارث:
فمخرجه مخرج أثر عثمان لأنهما حكما بالشاة في قضية واحدة.
стр. 40
قال المصنف (١/٢٥٥) :
(ورُوي عن ابن عباس وجابر أنهما قالا في الحجلة والقطاة والحبارى شاة شاة قاله في " الكافي ") انتهى.
قال مُخَرّجُه (٤/٢٤٨) :
١٠٥٦ / ١ - (لم أقف عليه عن جابر، وأما عن ابن عباس فرواه البيهقي معلقاً دون الحبارى كما تقدم قبل حديث ... ) انتهى.
قال مُقَيّدُه:
أما حديث ابن عباس فرُوي موصولاً عند ابن أبي شيبة، والفاكهي في " أخبار مكة ": (٣/٣٨٣) وغيرهما، وقد تقدم، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
стр. 41
قال المصنف (١/٢٦٦) :
(لأنَّه ﷺ والى بينه) انتهى. يعني بين السعي.
قال مُخرّجُه (٤/٣١٤) :
١١١٦ - (لم أجده) .
قال مُقَيّدُه:
المصنف أراد حكاية فعل النبي ﷺ في حجته وعمره، فإنه ﷺ ما فرق السعي بل والى بينه، كما يفهم من حديث جابر وغيره.
стр. 42
قال المصنف (١/٢٦٧) :
(قالت عائشة: " إذا طافت المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة ") انتهى.
قال مُخرِّجُه (٤/٣١٩) :
١١٢٢ - (لم أقف عليه الآن) انتهى.
قال مُقَيّدُه:
وقفت عليه في " المصنف " لابن أبي شيبة: (٤/١/٣٢٩) من طريق أبي الأحوص عن طارق عن امرأة عن عائشة وأم سلمة به. والمرأة هذه لم تسم.
ثم ساق بإسنادٍ صحيح عن ابن عمر مثله.
стр. 43
قال المصنف (١/٢٦٨) :
(عن أبي الدرداء مرفوعاً: " الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي بألف صلاة والصلاة في بيت المقدس بخمس مائة صلاة " رواه الطبراني في " الكبير "، وابن خزيمة في " صحيحه ") انتهى.
قال مُخَرّجُه (٤/٣٤٢) :
١١٣٠ - (لم أقف على سنده لنرى رأينا فيه ... ) انتهى.
قال مُقَيّدُه:
رواه البزار في " مسنده ": (١/٢١٢ ـ كشف الأستار) ، ومن طريقه ابن عبد البر في " التمهيد ": (٦/٣٠) ورواه ابن عدي: (٣/١٢٣٤) ، والبيهقي في " الشعب ": ٠٣/٤٨٤ ـ ٤٨٥) من طريق سعيد بن سالم القداح، ثنا سعيد بن بشير عن إسماعيل بن عبيد الله، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء به مرفوعاً.
ونقل ابن عبد البر عن البزار أنه قال: هذا إسناد حسن، وكذا نقله عن البزار الحافظ في " الفتح ": (٣/٦٧) ، ولم يتعقبه بشئ.
وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " (٤/٧) بلفظ الكتاب، وقال: (رواه الطبراني في " الكبير " ورجاله ثقات، وفي بعضهم كلام، وهو حديث حسن) انتهى.
وتحسين إسناده مشكل عندي، لأن سعيد بن بشير ليس ممن يحتج
стр. 44
بحديثه، سيما وقد تفرد به، قال البزار: (لا نعلمه يُروى بهذا اللفظ مرفوعاً إلا بهذا الإسناد) انتهى.
وقال ابن عبد البر بعد سياقه الحديث:
(وقد رُوي من حديث عثمان بن الأسود عن مجاهد عن جابر مثله سواء) انتهى.
قلت: رواه الفاكهي: (٢/٩٠) ، وابن عدي في " الكامل": (٧/٢٦٧٠) ، ومن طريق الفاكهي أخرجه البيهقي في " شعب الإيمان ": (٣/٤٨٦) .
стр. 45
قال المصنف (١/٢٧٤) :
(وللبخاري [يعني عن أنس] : ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين) انتهى.
قال مُخَرّجُه (٤/٣٦٦) :
١١٥٤ - (صحيح، وليس هو من حديث أنس كما يوهمه صنيع المؤلِّف ﵀، وإنما هو من حديث البراء بن عازب، ثم هو ليس من أفراد البخاري بل متفق عليه) انتهى.
قال مُقَيّدُه:
بل هو من حديث أنس، فقد رواه البخاري في أول كتاب الأضاحي من " صحيحه ": (١٠/٣) بلفظه بعد حديث البراء مباشرة.
وحديث أنس بهذا اللفظ من أفراد البخاري كما قال المصنف، وبالله التوفيق.
стр. 46
قال المصنف (١/٢٧٧) :
(ولا يعطى الجازر بأجرته منها شيئاً ... وله إعطاؤه صدقة أو هدية لدخوله في العموم، ولأنه باشرها وتاقت إليها نفسه ولمفهوم حديث: " لا تعط في جزارتها شيئاً منه ا " قال أحمد: إسناده جيد) انتهى.
قال مُخَرّجُه (٤/٣٧٥) :
١١٦٢ - (صحيح. وتقدم في الحديث السابق، لكن من كلام علي بلفظ: " وأن لا أعطى الجازر منها شيئاً " وأما من قوله ﷺ فلم أره إلا في " زوائد المسند " (١/١١٢) بلفظ: " لا تعط الجازر منها شيئاً ") انتهى.
قال مُقَيّدُه:
الاستدلال للفظ الجزارة، أي: أجرة الجازر.
لهذا، فأقرب مما ذكره المخرج: ماأخرج أحمد في " مسنده ": (٢/٢٤٩ ـ ط شاكر) عن علي قال: " أمرني رسول الله ﷺ أن لا أعطي الجازر منها على جزارتها شيئاً ".
ورواه البخاري: (٣/٥٥٥، ٥٥٦) ، ومسلم: (٤/٨٧) عن علي بن أبي طالب " أن نبي الله ﷺ أمره أن لا يعطي في جزارتها منها شيئاً " انتهى من صحيح مسلم مختصراً.
стр. 47
قال المصنف (١/٢٨٩) :
(ولايصح بيع مسترق منهم لكافر، نص عليه، لما رُوي أن عمر ابن الخطاب ﵁ كتب إلى أمراء الأمصار ينهاهم عنه) انتهى.
قال مُخَرّجُه (٥/٤٩) :
١٢١٩ - (لم أقف على سنده الآن) انتهى.
قال مُقَيّدُه:
في " مسائل عبد الله " (٢/٨٢٦) : روى إسماعيل بن عياش بإسنادٍ له: " أن عمر كتب ينهى عنه " انتهى.
وفي " أحكام أهل الملل " من جامع الخلال (ص١٠٩) :
(أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح أن أباه قال: لا يباع الرقيق من يهودي ولانصراني ولا مجوسي من كان منهم، وذلك لأنه إذا باعه أقام على الشرك، وكتب فيه عمر ﵁ ينهى عنه أمراء الأمصار) وقال في موضع آخر: (ويقال إن عمر ﵁ في عهده لأهل الشام نهى أن يباعوا من أهل الذمة) انتهى.
ثم قال الخلال (ص١١٠) عن عبد الملك عن أحمد: (هكذا حكى أهل الشام ... يزعمون أن في أيديهم كتاباً من عمر بهذا قلت: عمر بن الخطاب، قال: نعم، وليس له ذلك الإسناد. والحسن يقول ذلك) اهـ.
ونَقْلُ الخلال الأول عن صالح موجود في " مسائله ": (٢/٤٥٨) .
стр. 48
قال المصنف (١/٢٩٠) :
(وبارز البراء مرزبان الزارة فقتله، فبلغ سواره ومنطقته ثلاثين ألفاً فخمَّسه عمر، ودفعه إليه . رواه سعيد) انتهى.
قال مُخَرِّجُه (٥/٥٧) :
١٢٢٤ - (صحيح أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني ": ٢/١٣٢.. إلخ) انتهى.
قال مُقيدُه:
الخبر في " سنن سعيد ": (٣/٢/٣٠٨، ٣٠٩) ، وكأن المصنف أخذه بالمعنى فساق معنى روايتين عند سعيد.
стр. 49
قال المصنف (١/٢٩١) :
(عن ابن عمر " أن رسول الله ﷺ أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه، وسهم له " متفق عليه) اهـ.
قال مُخرّجُه ـ بعد تخريجه مطولاً ـ (٥/٦٠ -٦٣) :
١٢٢٦ - (تنبيه: تبين من تخريجنا لهذا الحديث أنه ليس عند مسلم باللفظ الذي أورده المصنف، ولابمعناه، وإنما هو عند البخاري وحده، فعزوه للمتفق عليه لا يخفى ما فيه، وقد سبقه إلى مثله الحافظ في " التلخيص " ٣/١٠٦) انتهى.
قال مُقَيّدُه:
قول الحافظ والمصنف صواب، فالحديث رواه مسلم: (٥/١٦٥) بمعناه كما أورده المخرج (٥/١٦٥) بلفظ: " أن رسول الله ﷺ قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهماً ".
فقوله هنا: للرجل أي للراكب على الفرس، وهو صاحب الفرس وليس الرجل هنا الراجل أي الماشي على رجله. وكأنه المخرج ظن ذلك فلما ساق لفظه البخاري: " أسهم رسول الله ﷺ للفرس سهمين ولصاحبه سهماً " قال:
(وخالفهما ـ أي خالف أبا معاوية وأبا أسامة ـ سليم بن أخضر عن عبيد الله، فقال: " قسم في النفل للفرس سهمين والرجل سهماً " أخرجه مسلم: ٥/١٥٦ ... ) إلخ.
стр. 50
فبهذا يتبين أن سليم بن أخضر تابع أبا معاوية وأبا أسامة ولم يخالفهما.
فما ذكره المصنف والحافظ ابن حجر من عزوه للمتفق عليه ظاهر الصحة. والله أعلم.
стр. 51
قال المصنف (١/٢٩١) :
(لحديث ابن الأقمر (١) قال: أغارت الخيل على الشام فأدركت العراب من يومها وأدركت الكودان حى الغد، وعلى الخيل رجل من همدان يقال له: المنذر بن أبي حميضة (٢) ، فقال: لا أجعل التي أدركت من يومها مثل التي لم تدرك، ففصل الخيل، فقال عمر: هبلت الوادعيَّ أمُه أمضوها على ما قال . رواه سعيد) انتهى.
قال مُخَرّجُه (٥/٦٤) :
١٢٢٨ - (ضعيف. أخرجه البيهقي: (٦/٣٢٨) من طريق الأسود بن قيس عن ابن الأقمر قال: فذكره. وقال: " قال الشافعي: هذا خبر مرسل لم يشهد ـ يعني ابن الأقمر.. إلخ) انتهى.
قال مُقيّدُه:
الخبر رواه سعيد: (٣/٢/٣٢٦ ـ ٣٢٧) كما قال المصنف، والفزاري في " السير": (ص١٨٠ ـ ١٨١) ، وعبد الرزاق: (٥/١٨٣) ، وابن أبي شيبة: (١٢/٤٠٣) وابن ووضاحي القرطبي في " زياداته على
стр. 52
السير للفزاري " كلهم من طريق سفيان بن عيينة، قال: سمعته من إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أو عند ابن الأقمر، قال: وسمعته من الأسود بن قيس عن ابن الأقمر قال: فذكره ...
وهذا إسناد ضعيف، لكن للخبر شواهد:
منها: مارواه ابن أبي شيبة: (١٢/٤٠٣) قال: حدثنا وكيع قال: ثنا الصباح بن ثابت البجلي قال: سمعت الشعبي يقول: فذكر نحوه.
قلت: إسناده صحيح إلى الشعبي، الصباح بن ثابت وثقه ابن معين.
ومنها: مراسيل أُخر مرفوعة تأتي في الحديث بعده.
ومنها: مارواه عبد الرزاق: (٥/١٨٧) عن عبد القدوس قال: حدثنا الحسن قال: كتب أبو موسى إلى عمر بن الخطاب أنه كان في الخيل العراب موت وشدة، ثم كان بعدها أشياء ليست تبلغ مبلغ العراب براذين وأشباهها، فأحب أن ترى فيها رأيك.
فكتب إليه عمر: أن يسهم للفرس العربي سهمان، وللمقرف سهم، وللبغل سهم.
стр. 53
قال المصنف (١/٢٩١) :
(وعن مكحول " أن النبي ﷺ أعطى الفرس العربي سهمين، وأعطى الهجين سهماً " أخرجه سعيد) انتهى.
قال مخرجُه (٥/٦٥) :
١٢٢٩ - (ضعيف ... إلخ) انتهى. ولم يذكر إسناد سعيد.
قال مُقيّدُه:
رواه سعيد (٢/ل٩٣/أ) (١) ثنا عبد العزيز بن محمد قال: ثنا أسامة بن زيد عن مكحول فذكره.
وهذا إسناد لا بأس به إلى مكحول، أسامة بن زيد هو الليثي فيه كلام من قبل حفظه، وثقه العجلي وابن معين في رواية، وضعفه آخرون، وقال غير واحد ليس بحديثه بأس. يعني إن لم يخالف أو يتفرد وقد أخرج له مسلم في الشواهد.
وروى عبد الرزاق (٥/١٨٥) عن معمر عن يزيد بن يزيد بن جابر أحسبه عن مكحول قال: جعل رسول الله ﷺ للفرس العربي سهمين ... وإسناده صحيح إلى مكحول إن كان أخُذَ عنه.
وله إسناد ثالث عن مكحول رواه أبو داود في " المراسيل ": (ص٢٢٧) من طريق أبي بشر عن مكحول، ورواه الشافعي، وساق
стр. 54
كلامه وإسناده البيهقي ونقله العلامة الألباني في تخريجه وأغفل أبا بشر وجعل مكانه العلاء ابن الحارث، ولم أدر وجه هذا فليس العلاء يكنى أبا بشر فيما ذكره أصحاب التراجم.
وله شاهد من مراسيل خالد بن معدان:
أخرجه أبو داود في " المراسيل ": (ص٢٢٦) وابن أبي شيبة في " المصنف ": (١٢/٤٠٢) من طريق وكيع، حدثنا محمد بن عبد الله الشيعثي عن خالد بن معدان قال: أسهم رسول الله ﷺ للعربي سهمين وللهجين سهماً.
قلت: الشعيثي وثقه دحيم ولينه أبو حاتم، وقال النسائي: ليس به بأس، ولكن يشبه عندي أن يكون خالد بن معدان سمعه من مكحول والله أعلم.
وقد ذكر المخرج مرسل خالد هذا ونقل عن البيهقي قوله: (هو منقطع لا تقوم به حجة) انتهى.
стр. 55
قال المصنف (١/٩٢) :
(وعن أزهر بن عبد الله " أن عمر كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن أسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم، ولصاحبهما سهماً، فذلك خمسة أسهم " رواه سعيد) اهـ.
قال مُخَرجُه (٥/٦٧) :
١٢٣١ - (ضعيف، أزهر بن عبد الله وهو الحرازي الحمصي تابعي صدوق، تكلموا فيه للنصب كما في " التقريب" وفي " التهذيب " أنه روى عن تميم الداري مرسلاً قلت: فهو عن عمر منقطع بلا ريب) انتهى.
قال مقيّدُه:
رواه سعيد (٣/٢/٣٢٨) قال: ثنا فرج بن فضالة عن أزهر بن عبد الله به ثم رواه قال: ثنا فرج بن فضالة قال: ثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة بذلك.
قلت: فآفته فرج بن فضالة ضعيف الحديث، منكره، يجيئ بأشياء ليست عند الثقات من الشاميين وغيرهم، وبعض الأئمة كأحمد قصرها على غير الشاميين، وأما حديث الشاميين عنده فلا بأس به.
وأما محمد بن الوليد الزبيدي في الإسناد الثاني فهو من الثقات المشاهير من أصحاب الزهري.
فأسانيده ضعيفة على كل حال، لكن الشاهد وموضع الاستدلال مشهور عند التابعين حكماً والله الموفق.
стр. 56
قال المصنف (١/٢٩٢) :
(وقال تميمُ بنُ فِرَعَ المَهْري: كنت في الجيش الذي فتحو الاسكندرية في المرة الآخرة، فلم يقسم لي عمرو شيئاً، وقال: غلام لم يحتلم، فسألوا أبا بصرة الغفاري، وعقبة بن عامر فقالا: انظروا فإن كان قد أشعر فاقسموا له، فنظر إليَّ بعض القوم فإذا أنا قد أنبت، فقسم لي .
قال الجوزجاني: هذا من مشاهير حديث مصر وجيده) اهـ.
قال مُخَرّجه (٥/٦٨) :
١٢٣٣ - (لم أقف على إسناده) انتهى.
قال مُقيده:
قد وقفت على إسناده في " فتوح مصر " لابن عبد الحكم.
قال ابن عبد الحكم في " فتوح مصر " (ص١٧٨ ـ ط ليدن بهولندا) : حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، حدثنا حرملة بن عمران عن تميم بن فرع المهري قال: فساقه.
قلت: هذا إسناد مصري صحيح إلى تميم، وقد ذكر القصة ابن أبي حاتم في ترجمة تميم بن فرع من " الجرح والتعديل ": (١/١/١٤١) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وكذلك ذكره البخاري في " تاريخه " وأشار إلى الرواية، وذكره ابن حبان في " الثقات" (٤/٨٧) وعلى كلٍ فهو من كبار التابعين، ومروياته قليلة.
стр. 57
قال المصنف (١/٢٩٣) :
(وخبر: أسهم أبو موسى يوم غزوة تستر لنسوة معه على الرضخ) انتهى.
قال مُخرجُه (٥/٧٣) :
(لم أقف على سنده، وأورده ابن قدامة أيضاً (٨/٤١١) كما أورده المؤلف دون تخريج) نتهى.
قال مقيده:
وقفت على سنده في " المصنف" لابن أبي شيبة، و" التاريخ الكبير" للبخاري. فقد رواه البخاري في " تاريخه ") /١/١٥٣) ، وابن أبي شيبة: (١٢/٤٠٩) ، ومن طريقه ابن حزم في " المحلى ": (٧/٥٤٢ـ ط الثانية) عن وكيع عن شعبة عن العوام بن مراجم (١) عن خالد بن سيحان قال: " شهدت مع أبي موسى أربع نسوة أو خمسة منهن أم مجزأة ابن ثور، فكن يسقين الماء، ويداوين الجرحى، فأسهم لهنّ " هذا لفظ ابن أبي شيبة. ولفظ البخاري قريب مما أورده المصنف.
قلت: العوام بصري وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: صالح.
وخالد ذكره ابن أبي حاتم والبخاري وسكتا، وفي " التاريخ " للبخاري: قال العوام بن مراجم سمعت شيخاً منا يقال له خالد.
стр. 58
قال المصنف (١/٢٩٨) :
(روى أنه قيل لابن عمر أن راهباً يشتم رسول الله ﷺ فقال: لو سمعته لقتلته، إنا لم نعط الأمان على هذا) انتهى.
قال مخرجُه (٥/٩١) :
١٢٥١ - (لم أقف على سنده) انتهى.
قال مُقيدّه:
وقفت على سنده في كتاب " أحكام أهل الملل" من جامع الخلا (ص١١٤) وعنه نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في " الصارم المسلول": (ص٢٠٣ ـ ط محي عبد الحميد) حيث قال) من ذلك ما استدل به الإمام أحمد ورواه عن هشيم، ثنا حصين عمن حدثه عن ابن عمر قال: " مر به راهب فقيل له: هذا يسب النبي ﷺ فقال ابن عمر: لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطهم الذمة على أن يسبوا نبينا ﷺ ".
ورواه أيضاً من حديث الثوري عن حصين عن شيخ " أن ابن عمر أصلت على راهب سب النبي ﷺ بالسيف، وقال: إنا لم نصالحهم على سب النبي ﷺ ".
والجمع بين الروايتين أن يكون ابن عمر أصلت عليه السيف لعله يكون مقراً بذلك، فلما أنكر كف عنه، وقال: " لو سمعته لقتلته ".
وقد ذكر حديث ابن عمر غير واحد) انتهى كلام شيخ الإسلام.
وقوله: ورواه أيضاً من حديث الثوري، هو في " أحكام أهل الملل " قال أحمد: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن حصين ... فساقه.
стр. 59
قال المصنف (١/٢٩٩) :
(خبر أسلم: " أن عمر ﵁ كتب إلى أمراء الأجناد: لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي " رواه سعيد) انتهى.
قال مخرجه (٥/٩٥) :
١٢٥٥ - (صحيح. أخرجه أبو عبيد في " كتاب الأموال": رقم ٩٣..، وأخرجه البيهقي: ٩/١٩٥، ١٩٨..) انتهى.
قال مُقيده:
رأيت الأثر في " سنن سعيد ": (٣/٢/٢٨٢) .
ورواه زيادة على من ذكر المخرج: ابن أبي شيبة في " المصنف" (١٢/٢٣٩) وعبد الرزاق في " المصنف ": (٦/٨٨) وأبو يوسف في " الخراج ": (ص٧٣ ـ ط. بولاق) ، وابن زنجويه في " الأموال ": (١/١٥١، ١٥٧) ويحيى بن آدم في " الخراج": (ص٧٣، رقم ٢٣١ ـ ط شاكر) وغيرهم، وهو قطعة من خبر أسلم المشهور.
وقد رواه بنحوه سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد: ألا يأخذوا الجزية إلا ممن جرت عليه المواسي. ذكره ابن أبي حاتم في " العلل ": (١/٣١٠ ـ ٣١١) ، قال: (قلت لأبي: فأيهما الصحيح، قال: الثوري حافظ، وأهل المدينة أعلم بحديث نافع من أهل الكوفة) انتهى.
стр. 60
قال المصنف (١/٢٩٩) :
(لما رُوي عن عمر أنه قال: " لا جزية على مملوك ") اهـ
قال مخرجه (٥/٩٦) :
١٢٥٦ - (لا أصل له، وقد ذكره ابن قدامة في " المغني ": (٨/٥١٠) مرفوعاً إلى النبي ﷺ وليس له أصل أيضاً قال الحافظ في " التلخيص " (٤/١٢٣) " رُوي مرفوعاً، ورُوي موقوفاً على عمر. ليس له أصل، بل المروي عنهما خلافه.. إلخ ") انتهى.
قال مُقيده:
قال ابن القيم في " أحكام أهل الذمة " (١/٥٥) :
(رُوي عن النبي ﷺ أنه قال: " لا جزية على عبد "، وفي رفعه نظر، وهو ثابت عن ابن عمر..) انتهى.
وفي " أحكام أهل الملل " (ص٤٦) :
(عن أحمد: ليس على العبد صدقة، لنصراني كان أو لمسلم، كما قال ابن عمر، ﵁ انتهى.
стр. 61
قال المصنف (١/٣٠٠) :
(قال أحمد: قد رُوي عن عمر أنه قال: " إن أخذها في كفه ثم أسلم ردها " انتهى.
قال مخرجه (٥/٩٩)
١٢٥٨ - (لم أقف عليه. وقد ذكره ابن قدامة في " المغني " (٨/٥١١) عن أحمد هكذا: " قال أحمد: وقد رُوي عن عمر أنه قال ... " فذكره) انتهى.
قال مقيده:
مانقله الموفق في " المغني " منقول عن جامع الخلال: (ص٤٣) من " كتاب أحكام أهل الملل " وقول عمر فيه بلا إسناد.
стр. 62
قال المصنف (١/٣٠٠) :
(روى الأحنف بن قيس " أن عمر شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة وأن يصلحوا القناطر وإن قُتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته " رواه أحمد) انتهى.
قال مخرجه (٥/١٠٢) :
١٢٦٢ - (حسن، ولم أره في المسند للإمام أحمد، وهو المراد عند إطلاق العزو إلى أحمد، وقد عزاه إليه ابن قدامة أيضاً (٨/٥٠٥) وقد أخرجه البيهقي في " سننه ": (٩/١٩٦) .. إلخ) انتهى.
قال مقيده:
وقفت على إسناد أحمد، رواه الخلال في " جامعه " قال: (قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي قال: حدثني وكيع: ثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس أن عمر ﵁ شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة وأن يصلحوا القواطن. وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته.
قال: وحدثني أبي حدثنا وكيع عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أن عمر ﵁ اشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة.. إلخ) انتهى.
نقل ذلك عن الخلال العلامة ابن القيم في " أحكام أهل الذمة ": (٢/٧٨٢) .
стр. 63
قلت: والطريقان هذان ذكرهما المخرج بأسانيد البيهقي، وقد روى الأثرين زيادة عمن ذكرنا ابن أبي شيبة في " المصنف" (١٢/٤٧٧) ، وابن عساكر (١/١٤٠) وغيرهما.
стр. 64
قال المصنف (١/٣٠٠) :
(وروى أسلم أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر ﵁ فقالوا: إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافتهم، فقال: أطعموهم مما تأكلون ولا تزيدوهم على ذلك) انتهى.
قال مُقيّدُه:
لم يتكلم عليه المخرج بشيء (٥/١٠٣)
١٢٦٣ - وهو قطعة من خبر أسلم المشهور في كتاب عمر في الجزية.
رواه عبد الرزاق في " المصنف ": (٦/٨٧، ٨٨) ، و (١٠/٣٢٩ ـ ٣٣٠) وحميد بن زنجويه في " الأموال) : (١/١٥٨) ومن طريقه ابن عساكر في " التاريخ": (١/١٤٠ ـ من نسختي المصورة عن الظاهرة) ، وغيرهم وهو خبر صحيح، من أسانيده ماهو على شرط الشيخين.
стр. 65
قال المصنف (١/٣٠١ ـ ٣٠٢) :
(لما روى إسماعيل بن عياش عن غير واحد من أهل العلم قالوا: كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم، إنا شرطنا على أنفسنا أن لا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم ... ) وساق الخبر ثم قال المصنف (رواه الخلال بإسناده، وذكر في آخره: فكتب بذلك عبد الرحمن بن غنم إلى عمر بن الخطاب ﵁ فكتب إليه عمر: أن أمض لهم ماسألوا) انتهى.
قال مُخرجُه (٥/١٠٣) :
١٢٦٥ - (لم أره من طريق إسماعيل بن عياش، وإنما أخرجه البيهقي: (٩/٢٠٢) من طريق يحيى بن عقبة بن أبي البزار (١) ..) إلخ. انتهى.
قال مقيده:
رأيته من طريق إسماعيل، رواه الخلال في " كتاب أحكام أهل الملل " من " جامعة" قال: أخبرنا عبد الله بن الإمام أحمد حدثني أبو شرحبيل الحمصي عيسى بن خالد قال: حدثني عمر أبو اليمان وأبو المغيرة قالا: أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا غير واحد من أهل
стр. 66
العلم قالوا: كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم.. فساقه بتمامه. نقله عن الخلال العلامة ابن القيم في " أحكام أهل الذمة ": (٢/٦٥٧ ـ ٦٦١) ثم قال:
(وذكره سفيان الثوري عن مسروق عن عبد الرحمن بن غنم قال: كتب لعمر ... ) فذكر نحوه.
ثم قال ابن القيم:
(وقال الربيع بن ثعلب: حدثنا يحيى بن عقبة بن أبي العيزار عن سفيان الثوري..) فذكر نحو ماساقه المخرج.
ثم قال ابن القيم:
(فذكر نحوه) فأفهم أن طريق ابن أبي العيزار عن سفيان غير طريق سفيان الأولى، والله أعلم.
ثم قال ابن القيم خاتماً (٢/٦٦٣ ـ ٦٦٤) :
(وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها: فإن الأئمة تلقوها بالقبول، وذكروها في كتبهم واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها) انتهى كلامه.
стр. 67
قال المصنف (١/٣٠٢) :
(وعن ابن عباس: " أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة، ولا أن يضربوا فيه ناقوساً، ولا يشربوا فيه خمراً، ولا يتخذوا فيه خنزيراً " رواه أحمد واحتج به) اهـ.
قال مُخرجه (٥/١٠٥) :
١٢٦٦ - (ضعيف. ولم أره في " مسند أحمد " فالظاهر أنه في بعض كتبه الأخرى وقد أخرجه أبو علي الرحبي: حنش عن عكرمة عن ابن عباس قال: فذكره موقوفاً عليه.
قلت: وحنش هذا اسمه الحسين بن قيس، وهو متروك) انتهى.
قال مقيده:
ساق إسناد أحمد ابن القيم في " أحكام أهل الذمة ": (٢/٦٧٤) ، فقال (قال الإمام أحمد: حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن حنش عن عكرمة قال: سئل ابن عباس عن أمصار العرب أو دار العرب هل للعجم أن يحدثوا فيها شيئاً؟ فقال: أيما مصر ... فذكره) .
ورواه من طريق سليمان عن حنش به أبو يوسف في " الخراج ": (ص ٨٨ ـ ط ـ بولاق) .
وذكر ابن القيم (٢/٦٧٦) احتجاج أحمد بهذا الأثر، وقد ذكره الإمام أحمد غير مرة، محتجاً به في جملة من المسائل، كما هو معروف
стр. 68
عند أصحابه.
وحنش هذا قال أحمد فيه: متروك الحديث، ضعيف الحديث وضعفه كثيرون.
لكن رأيت في " العلل " لعبد الله بن أحمد (٢/٣٣) :
(حسين بن قيس يقال له حنش، متروك الحديث، له حديث واحد حسن، وروى عنه التيمي في قصة " البيع " أو نحو ذلك الذي استحسنه أبي) انتهى.
وقوله " البيع " لعلها جمع بيعة، فيعني هذا الأثر عن ابن عباس وقد ذكر في " التهذيب " للمزي " قصة الشؤم "، وفي " مختصره " لابن حجر " الشبرم" فالله أعلم.
وعلى كلٍ فإن لم يكن مراد عبد الله بـ " البيع " أثر ابن عباس هذا الذي رواه سليمان التيمي عن حنش فاحتجاج أحمد به مشكل، لأن الروايات عنه متفقة على تضعيف حنش جداً وتركه، بل قال أحمد: لا أروي عنه شيئاً.
ويجاب عن الإشكال بأنه احتج به لأن العمل عليه، ولأنه ليس ثمّ مايدفعه، وهذه قاعدة أحمد.
стр. 69
قال المصنف (١/٣٠٢) :
("و أمر عمر بجز نواصي أهل الذمة، وأن يشدوا المناطق وأن يركبوا الأكف بالعر ض " رواه الخلال) انتهى.
قال مُخرجه (٥/١٠٥) :
١٢٦٧ - (لم أقف على سنده ... ) انتهى.
قال مُقيده:
رواه الخلال فقال: حدثنا يحيى بن جعفر بن أبي عبد الله بن الزبرقان (١) ثنا يحيى بن الكسر، ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ﵄ قال: أمر عمر ﵁ أن تجز نواصي أهلش الذمة وأن يشدوا المناطق وأن يركبوا الأكف (٢) بالعرض.
هكذا ساقه العلامة ابن القيم في " أحكام أهل الذمة ": (٢/٧٤٤) ، وشيخ الخلال محدث مشهور وثقه الدارقطني، وأما يحيى بن الكسر فهكذا رسم، ولم أعرفه، إلا أن يكون محرفاً عن السكن، فإن يحيى بن السكن يروي عن طبقة عبيد الله بن عمر، ويروي عنه طبقة يحيى بن جعفر المعروف بابن أبي طالب شيخ الخلال السالف ذكره.
ثم وقفت على إسناده في " أحكام أهل الملل" (ص١٥٧) من جامع الخلال فوجدته كما استظهرت: يحيى بن السكن، إلا أن فيه
стр. 70
عبد الله بن عمر بدل عبيد الله، وهو تحريف من الناسخ.
وقد رواه عبد الرازق: (١٠/٣٣١) قال: أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن أسلم به، وانظر بقية كلام المخرج على الأثر..
وبالله التوفيق.
стр. 71
قال المصنف (١/٣١٢) :
(لأن عمر ﵁ أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها، وقال: ما كنت لهذا بخليق ... وفيه قصة. رواه عبد الله بن عبيد بن عمير) انتهى.
قال مُخرّجُه (٧/٢١٥) :
٢١٤٠ - (لم أقف عليه الآن) انتهى.
وفي (٥/١٣٩) أغفله ولم يتكلم عليه بشيء.
قال مقيدُه:
وقد وقفت عليه، رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " (٤/٢٢٨، ٣٧٨) ومن طريقه البيهقي في " السنن الكبرى" (١٠/٢٦٣) في الدعاوي والبينات، قال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أسلم المنقري عن عبد الله (١) بن عبيد بن عمير قال: باع عبد الرحمن بن عوف جارية كان وقع عليها قبل أن يستبرئها، فظهر بها حمل عند الذي اشتراها، فخاصمه إلى عمر، فقال عمر: هل كنت تقع عليها؟ قال: نعم! قال: فبعتها قبل أن تستبرئها؟ قال: نعم! قال: ماكنت لذلك بخليق.
قلت: هذا إسناد قوي إلا أن ظاهره الإرسال، فإن عبد الله بن عبيد بن عمير لم يدرك ابن عوف.
стр. 72
قال المصنف (١/٣٤١) :
(وقال ابن عمر: " إن من الربا أبواباً لا تخفى، وإن منها السلم في السن " رواه الجوزجاني) انتهى.
قال مُقيّدُه:
أغفله المخرج (٥/٢١٥)
١٣٧٣ - ولم يتكلم عليه.
وقد وقع هنا ابن عمر، والذي في كتب أصحاب أحمد: وقال عمر، كما في " المغني ": (٤/٢٧٨) وغيره.
وأثر عمر رواه عبد الرزاق: (٨/٢٦) ، وابن أبي شيبة: (٦:٤٧٠) ، وأبو عبيد في " غريب الحديث ": (٣/٢٨٣) ، والبيهقي: (٦/٤٧٠) ، وأبو عبيد في "غريب الحديث ": (٣/٢٨٣) ، والبيهقي: (٦/٢٣) من طريق المسعودي عن القاسم بن محمد (وفي ابن أبي شيبة وأبي عبيد والبيهقي بن عبد الرحمن) قال: قال عمر ... فذكر نحوه، ولفظ أبي عبيد مثل ماساقه المصنف.
والمسعودي يروي عن ابن عم أبيه القاسم بن عبد الرحمن، ورجال الإسناد ثقات إلا أنه مرسل.
стр. 73
قال المصنف (١/٣٤١) :
(قال الشعبي: إنما كره ابن مسعود السلف في الحيوان، لأنهم اشترطوا إنتاج فحل بني فلان - فحل معلوم - رواه سعيد) انتهى.
قال مقيده:
سكت عن المخرج (٥/٢١٥)
١٣٧٤ - ولم يتكلم عليه بشيء.
وقد أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه": (٨/٢٤) ، قال: أخبرنا معمر عن أيوب وقتادة عن الشعبي، قال: إنما كرهه عبد الله لأنه شرط من نتاج أبي فلان ومن فحل أبي فلان.
قلت: هذا إسناد صحيح.
стр. 74
قال المصنف (١/٣٤٣) :
(وعن ابن عمر ﵄ أنه كان يبايع إلى العطاء) اهـ.
قال مُخرجُه (٥/٢١٧) :
١٣٧٨ - (لم أقف عليه) انتهى.
قال مُقيدُه:
وقفت عليه، رواه ابن أبي شيبة في " المصنف": (٦/٧١) ، قال: ثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء أن ابن عمر كان يشتري إلى العطاء.
وحجاج هو ابن أرطاة، والكلام فيه معروف.
وقد روى عبد الرزاق في " مصنفه " باب السيف المحلى والخاتم والمنطقة (٨/٦٩) ، وابن أبي شيبة (٦/٧١ ـ ٧٢) عن علي نحوه، وفي إسناده الحجاج أيضاً.
وروى ابن الجعد في " مسنده ": ٠رقم ٥١٦) قال: حدثني أبو سعيد الأشج، ثنا توبة بن سيحان الجعفي وكان لحاماً، قال:
كان سلمة بن كهيل وطلحة بن مصرف وزبيد وعلقمة بن مرثد يشترون مني اللحم إلى العطاء، فإذا أخذوا العطاء أعطوني ذلك.
стр. 75
قال المصنف (١/٣٤٧) :
(ثبت عن ابن عباس، قال: إذا أسلمت في شيء إلى أجل فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عرضاً أنقص منه، ولا تربح مرتين . رواه سعيد) انتهى.
قال مُخرجُه (٥/٢٢٣) :
١٣٨٧ - (لم أقف على سنده) انتهى.
قال مُقيدُه:
وقفت على سنده، قال سعيد بن منصور: ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس، قال: إذا أسلفت في شيء إلى أجل مسمى فجاء ذلك الأجل ولم تجد الذي أسلفت فيه فخذ عرضاً بأنقص ولا تربح مرتين.
رواه عن سعيد ابن حزم في " المحلى ": (٩/٤ ـ ٥، ط. منيرية) وساق ماذكرته.
ورواه عبد الرزاق في " المصنف ": (٨/١٦ ـ ١٧) قال: أخبرنا ابن عيينة به.
قلت: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، قد خرجا بهذا الإسناد في مواضع من كتابيهما.