Полный текст (721 стр.). Показаны 106–145 · переход к 111.
стр. 106
٢٠/ ٧ - أخبرناه محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرنى عبد الرحمن (١) بن سلمان عن عقيل (٢) ، بن خالد، عن معبد (٣) بن كعب بن مالك، عن أخيه عبد الله (٤) بن كعب بن مالك، عن امرأة (٥) أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تنبذوا التمر والزبيب جميعا، انبذوا كل واحد منهما وحده». الحواشي
(١) [م س مد] عبد الرحمن بن سلمان الحجري، تقدم في الحديث رقم(١١) .(٢) [ع] عقيل بن خالد، تقدم في الحديث رقم(١١) .(٣) [خ م خد س ق] معبد بن كعب بن مالك الأنصاري السلمي، بفتحتين، المدني، مقبول، من الثالثة، فمعبد أخرج له الشيخان ووثقه ابن حبان ولم يجرحه أحد فمن كانت هذه حاله فمن حقه أن يحكم بكونه ثقة أو صدوق، والله أعلم، تقريب التهذيب ٣٤٢، وتهذيب التهذيب ١٠/ ٢٢٤.(٤) [خ م دس ق] عبد الله بن كعب بن مالك الانصاري، السلمي بفتحتين، المدنى، ثقة، يقال: له رؤية، مات سنة ٩٧، وقيل: ٩٨، تقريب التهذيب ١٨٦، وتهذيب التهذيب ٥/ ٣٦٩.(٥) المرأة هي أم معبد، كما قال ابن عبد البر في الاستيعاب، زوج كعب بن مالك الأنصاري، روت عن النبي ﷺ في الخليطين، روى عنها معبد ابن كعب، ٤/ ٤٩٩، مع الاصابة، وقيل: هي. أم مغيث، وقد تقدمت في الحديث رقم(١٥) .
هذا الحديث أخرجه البيهقي ٨/ ٢٠٧، كتاب الأشربة، باب الخليطين سندا ومتنا، من حديث ابن وهب.
وله شاهد أخرجه مسلم ٣/ ١٥٧٤، كتاب الأشربة، باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، من حديث أبي الزبير، عن جابر عن رسول الله ﷺ أنه نهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعا، ونهى أن ينبذ البسري والرطب جميعا، ومن حديث أبي كثير، عن عبد الله بن أبى قتادة، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ لا تنبذوا الزهو والرطب جميعا، ولا تنبذوا الزبيب والتمر جميعا، وانبذوا كل واحد منهما على حدته.
وانظر الحديث رقم ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٢١.стр. 107
٢١/ ٨ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو (١) بن الحارث، أن قتادة (٢) بن دعامة، حدثه أنه سمع أنس بن مالك بقول: إن رسول الله ﷺ نهى أن يخلط التمر والزهو (٣) ، ثم يشرب وأنّ ذلككان عامة خمورهم يوم حرمت الخمر» الحواشي
(١) عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم(١٦) .(٢) [ع] قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، أبو الخطاب، ثقة، ثبت، يقال: ولد أكمه، وهو رأس الطبقة الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومائة، تقريب التهذيب ٢٨١، وتهذيب التهذيب ٨/ ٣٥١.(٣) [الزهو] يقال: زها النخل يزهو اذا ظهرت ثمرته، وأزهى يزهي: اذا اصفر وأجمر، وقيل: هما بمعنى الاحمرار والاصفرار، النهاية ٢/ ٣٢٣.
أخرجه مسلم ٣/ ١٥٧٢ كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب، ومن التمر، والبسر، والزبيب، وغيرهما مما يسكر.
والبيهقي ٨/ ٣٠٨، كتاب الأشربة، باب الخليطين، سندا ومتنا.
والبخاري (في الفتح ١٠/ ٦٧) كتاب الأشربة، باب من رأى ألا يخلط البسر والتمر اذا كان مسكرا، من حديث عمرو بن الحارث، حدثنا قتادة، سمع أنسا.
وأحمد في مسنده ٣/ ١٥٦، ٢٥٧، من طريق خلف بن الوليد، حدثنا أبو جعفر عن الربيع، كلاهما عن أنس بن مالك، قال: نهى رسول الله ﷺ أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، والتمر والبسر جميعا.
وله شواهد منها ما أخرجه البخاري بشرح الفتح ١٠/ ٦٧ كتاب الأشربة باب من رأى ألا يخلط البسر والتمر .. الخ. من حديث عطاء، عن جابر، وحديث عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: نهى النبي ﷺ أن يجمع بين التمر والزهو، والتمر والزبيب، ولينبذ كل واحد منهما على حده.
ومثله مسلم ٣/ ١٥٧٤، ١٥٧٧، كتاب الأشربة، باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، من حديث جابر، وأبي سعيد، وعبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، ويحيى بن أبي كثير، وأبي كثير الحنفي عن أبي هريرة، ومن حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس، ومن حديث نافع عن ابن عمر، كلهم بألفاظ متقاربة مثل هذا المتن. وانظر الحديث رقم ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠.стр. 108
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) جرير بن حازم، تقدم في الحديث رقم(١٨) .(٢) أبان بن أبي عياش، فيروز البصري، أبو إسماعيل العبدي، متروك، من الخامسة، مات في حدود الأربعين، تقريب التهذيب، ١٨، وتهذيب التهذيب فى / هذا السند أبان بن أبي عياش، وهو متروك، فالحديث متروك بهذا السند، ولم أقف عليه بهذا السند.
وتقدم من الشواهد في الحديث رقم ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١ ما يشهد لصحته.
وفي النسائي من طريق المختار بن فلفل عن أنس.
ومن طريق عبد الله بن هشام بن هشام عن أبي ادريس، قال: شهدت أنس بن مالك أتي ببسر مذنب فجعل يقطعه منه.
ومن طريق قتادة، قال: كان أنس يأمر بالتذنوب فيقرض.
ومن طريق سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله عن حميد، عن أنس، أنه كان لا يدع شيئا قد أرطب إلا عزله عن فضيخه ٨/ ٢٩١، كتاب. الأشربة، باب ذكر العلة التي من أجلها نهى عن الخليطين.стр. 109
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) [ت] الخليل بن مرة الضبعي، بضم المعجمة، وفتح الموحدة، البصري، نزل الرقة، ضعيف، من السابعة، مات سنة ١٦٠، التقريب ٩٤، وتهذيب التهذيب(٢) أبان بن أبي عياش، تقدم في الحديث رقم(٢٢) .(٣) [المكاتل] جمع مكتل، وهو الزنبيل الكبير، كأن فيه كتلا من التمر، النهاية(٤) [القمع] هو الذي يكون على رأس الثمرة، النهاية ٤/ ١٠٩(٥) [الفضيخ] شراب يتخذ من البسر المفتوخ، أي المشروخ، يقال: فضخه، إذا كسّره، النهاية ٣/ ٤٥٣.
هذا السند متروك، لوجود راويين فيه أحدهما متروك وهو أبان بن أبي عياش، والثاني: الخليل بن مرة، وهو ضعيف.
وقد تقدم في الحديث السابق رقم(٢١) عن أنس النهي عن خليط التمر والزهو ثم يشرب، وأن ذلك عامة خمورهم يوم حرم الخمر.
وانظر سنن النسائي ٨/ ٢٨٨، قال: قال أنس: لقد حرمت الخمر، وإن عامة خمورهم يومئذ الفضيخ.
وفي النسائى ٨/ ٢٥٩ من طريق المختار بن فلفل عن أنس، قال: وسألته عنстр. 110
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) =الفضيخ فنهاني عنه، قال: كان يكره المذنب من البسر مخافة أن يكون شيئين، فكنا تقطعه، أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله عن هشام بن هشام، عن أبي إدريس، قال: شهدت أنس بن مالك أتى ببسر مذنب، فجعل يقطعه منه.
أخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله عن سعيد بن أبي عروبة، قال قتادة: كان أنس. يأمر بالتذنوب فيقرض.
أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله عن حميد، عن أنس، انه كان لا يدع شيئا قد أرطب إلا عزله عن فضيخه.
وهكذا كان مذهب أنس ﵁.стр. 111
٢٤/ ١١ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: حدثني عبد الجبار (١) بن عمر، أن محمد (٢) بن المنكدر، حدثه عن جابر بن عبد الله، أنه قال: قام فينا رسول الله ﷺ ، فقال: لا تشربوا في المزفت (٣) والنقير (٤) والحنتم (٥) والدباء (٦) واشربوا (٧) وكل مسكر حرام. الحواشي
(١) عبد الجبار بن عمر الأيلي، تقدم في الحديث رقم(١٤) وهو ضعيف.(٢) محمد بن المنكدر بن عبد الله، تقدم في الحديث رقم(١٤) .(٣) [المزفت] هو الإناء الذي يطلى بالزفت، وهو نوع من القار، ثم انتبذ فيه، النهاية ٢/ ٣٠٤.(٤) [النقير] أصل النخلة وجذعها، ينقر وسطه، ثم ينبذ فيه التمر، ويلقى عليه الماء ليصير نبيذا مسكرا، والنهي واقع على ما يعمل فيه من النبيذ، النهاية ٥/ ١٠٤.(٥) [الحنتم] جرار مدهونة خضر، كانت تحمل الخمر فيها الى المدينة، ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله حنتم، واحدها حنتمة، النهاية ١/ ٤٤٨.(٦) [الدباء] القرع، واحدها دباءة، كانوا ينتبذون فيها، فتسرع الشدة في الشراب، ووزنها فعّال، النهاية ٢/ ٩٦(٧) قوله: [واشربوا] في هذا الحديث، لعل أن يكون بعدها [في الأسقية]، انظر مسلم وأبو داودكما سيأتي.
هذا السند ضعيف، لوجود عبد الحبار بن عمر الأيلي فيه، وهو ضعيف.
، الا أن له. طرقا صحيحة، منها:
ما أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ١٥٧٨ كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال مالمстр. 112
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) =يصر مسكرا، من حديث أبي هريرة ﵁، أن النبي ﷺ قال لوفد عبد القيس: أنهاكم عن الدباء، والحنتم، والنقير، والمقير، والحنتم المزادة المجبوبة، ولكن اشرب في سقائك، وأوكه.
ومن طريق الحارث بن سويد عن علي ﵁ مختصرا.
وقوله: (واشربوا) في هذا الحديث لعل أن يكون بعدها (في السقاء).
ومثله عن عائشة ﵂، وابن عباس ﵄، وأبي سعيد الخدري ﵁.
ومن طريق ابن وهب، عن أسامة، عن نافع، عن ابن عمر مثل ذلك.
وكذا من طريق زاذان عن ابن عمر، ومن طريق أبي الزبير عن جابر وابن عمر، المرجع السابق.
وأبو داود ٤/ ٩٢ - ٩٨، كتاب الأشربة، باب الأوعية، من حديث ابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، من حديث وفد عبد القيس: يا رسول الله فيم نشرب؟ قال: لا تشربوا في الدباء ولا في المزفت ولا في النقير، وانتبذوا في الأسقية، قالوا يا رسول الله: فان اشتد في الأسقية؟ قال: فاضربوا عليه الماء، قالوا يا رسول الله: فقال لهم في الثالثة أو الرابعة: أهرقوه، ثم قال: ان الله حرم علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة، قال: وكل مسكر حرام.
والترمذي ٤/ ٢٩٤ كتاب الأشربة، باب ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدباء والحنتم والنقير، من طريق زاذان، يقول: سألت ابن عمر عما نهى عنه رسول الله ﷺ من الأوعية أخبرناه بلغتكم وفسره لنا بلغتنا، فقال: نهى رسول الله ﷺ عن الحنتمة، وهي الجرة، ونهى عن الدباء، وهي القرعة، ونهى عن النقير، وهو أصل النخل ينقر نقرا، أو ينسح نسجا، ونهى عن المزفت، وهي المقير، وأمر أن ينبذ في الأسقية، وقال: هذا حديث حسن صحيح.стр. 113
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
стр. 114
٢٥/ ١٢ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج (١) ، عن أيوب (٢) بن هانيء، عن مسروق (٣) الأجدع، عن عبد الله بن مسعود، أن رسول الله الحواشي
(١) [ع] ابن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي، مولاهم، المكي، ثقة، فقيه، فاضل، وكان يدلس، (ط ٣) ويرسل، من السادسة، مات سنة ١٥٠، أو بعدها، تقريب التهذيب ٢١٩، وتهذيب التهذيب ٦/ ٤٠٢(٢) [ق] أيوب بن هانيء الكوفي، صدوق، فيه لين من السادسة، تقريب التهذيب ٤٢، وتهذيب التهذيب ١/ ٤١٤.(٣) [ع] مسروق الأجدع بن مالك الهمداني الوداعي، أبو عائشة، الكوفي، فقيه، عابد، مخضرم، من الثانية، مات سنة ٦٢، وقيل: ٦٣، تقريب التهذيب ٣٣٤، وتهذيب التهذيب ١٠/ ١٠٩.
هذا الحديث أخرجه ابن ماجة ٢/ ١١٢٨، كتاب الأشربة باب ما رخص فيه، مصباح الزجاجة للبوصيري ٣/ ١٠٧، كتاب الأشربة، باب ما رخص فيه من ذلك، وذكره سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا، وقال: هذا إسناد حسن وله شاهد في صحيح مسلم.
والسنن الكبرى للبيهقي ٨/ ٣١١ كتاب الأشربة، باب الرخصة في الأوعية بعد النهي، كلهم من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا، وله شاهد أخرجه مسلم ٣/ ١٥٨٤ - ١٥٨٥، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت، والدباء، والحنتم، والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال، مالم يصر مسكرا، من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ : نهيتكم عن النبيذ الا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرا، وفي روايته الأخرى: نهيتكم عن الظروف، وإن الظروف أو الظرف لا يحل شيئا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام.
والترمذي ٤/ ٢٩٥ كتاب الأشربة، باب ما جاء في الرخصة أن ينبذ في الظروفстр. 115
صلّى الله عليه وسلم قال: «إني كنت نهيتكم عن نبيذ الأوعية. ألا إن وعاء لا يحرم شيئا، وكل مسكر حرام».
الحواشي
(١) =من حديث بريده عن أبيه، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
والنسائي ٨/ ٣١١، كتاب الأشربة، باب الجر خاصة، والاذن في شيء منها، من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ كنت نهيتكم عن الأوعية، فانتبذوا فيما بدا لكم، واياكم وكل مسكر.
ومالك في موطئه ٢/ ٤٨٥، كتاب الضحايا، باب ادخار لحوم الأضاحي من حديث ربيعة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري، ومحل الشاهد منه أنه ﷺ قال: ونهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا، وكل مسكر حرام.
والحاكم في المستدرك ١/ ٣٧٤، من حديث ابن وهب، كتاب الجنائز، باب الرخصة في زيارة القبور، وقال الذهبي: فيه ايوب بن هانيء، ضعفه ابن معين.
وانظر الحديث السابق ٢٤، والحديث رقم ٢٦، ٢٧، ٢٨.
وشرح معاني الآثار للطحاوي ٤/ ٢٢٨ واحمد في مسنده ٦/ ١٥٤ ذكره من وجه آخر ضعيف.стр. 116
٢٦/ ١٣ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة (١) أن عبد الرحمن (٢) بن ميمون حدثه أنه سمع الحكم (٣) بن عتيبة يحدثه بمكة أن رسول الله ﷺ قام في حجة الوداع فقال: «ألا إني كنت نهيتكم أن تنبذوا في الحنتم، والدباء، والنقير، فانتبذوا، وكل مسكر حرام».
قال عبد الرحمن بن ميمون، فاستحييت أن أسأله عمن يحدثه، فسألت بعض جلسائه، فأخبرني أنه يحدث عن عبد الرحمن (٤) بن أبي ليلى عن معاذ. الحواشي
(١) [م د ت ق]، عبدالله بن لهيعة، بفتح اللام، وكسر الهاء، ابن عقبة الحضرمي، أبو عبد الرحمن المصري، القاضي، صدوق، من السابعة، اختلط بعد احتراق كتبه، ورواية عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب عنه أعدل من غيرهما، وله في مسلم بعض شيء مقرون، مات سنة ١٧٤، تقريب التهذيب ١٨٦، وتهذيب التهذيب ٥/ ٣٧٣.(٢) [دق] عبد الرحمن بن ميمون البصري، مولى عبد الرحمن بن سمرة، مقبول، من السابعة، تقريب التهذيب ٢١٠، وتهذيب التهذيب ٦/ ٢٨٤.(٣) [ع] الحكم بن عتيبة بالمثناة، ثم الموحدة، مصغر، أبو محمد الكندي، الكوفي، ثقة، ثبت، فقيه، إلا أنه ربما دلس ط ٣، من الخامسة، مات سنة ١١٣ أو بعدها، تقريب التهذيب ٨٠، وتهذيب التهذيب ٢/ ٤٣٢.(٤) [ع] عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، المدني، ثم الكوفي، ثقة، من الثانية، اختلف في سماعه من عمر، مات سنة ٨٣ بوقعة الجماجم، تقريب التهذيب ٢٠٩، وتهذيب التهذيب ٦/ ٢٦٠.
لم أقف عليه بهذا السند، وقد تقدام في الحديث رقم(٢٥) ، طرقا له، والحديث مرسل لأن رواية ابن أبي ليلى عن معاذ مرسلة، جامع التحصيل ٢٧٦، وكشف الأستار حديث ٤٥٤.стр. 117
٢٧/ ١٤ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني الحارث (١) بن نبهان، عن حنظلة (٢) عن أنس بن مالك، قال: نهى رسول الله ﷺ عن نبيذ الجر، ثم قال:
«انتبذوا فيما شئتم، فإن الآنية لا تحل شيئا ولا تحرمه». الحواشي
(١) [ق ت] الحارث بن نبهان، الجرمي، بفتح الجيم، أبو محمد البصري، متروك، من الثامنة، مات بعد ١٦٠، تقريب التهذيب ٦١، وتهذيب التهذيب ٢/ ١٥٨.(٢) [ع] حنظلة بن سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية الجمحي، المكي، ثقة، حجة، من السادسة، مات سنة ١٥١، تهذيب التهذيب ٣/ ٦٠، وتقريب التهذيب ٨٦.
في هذا السند الحارث بن نبهان، وهو متروك، وفيه انقطاع لأن حنظلة لم يلق أنس بن مالك لأنه من السادسه، فالسند ضعيف جدا وورد من طرق أخرى، منها ما أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ١٥٨٥، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت، والدباء، والحنتم، والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرا، من حديث علقمة بن مرثد، عن أبي بريدة، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قال: نهيتكم عن الظروف، وإن الظروف أو ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام. وانظر الأحاديث رقم ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٨.стр. 118
٢٨/ ١٥ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: وحدثني أسامة (١) بن زيد الليثي، أن محمد (٢) بن يحيى بن حبان، أخبره أن واسع (٣) بن حبان، حدثه أن أبا سعيد الخدري حدثه أن رسول الله ﷺ قال: «نهيتكم عن النبيذ، ألا فانتبذوا ولا أحل مسكرا». الحواشي
(١) [خت م عه] أسامة بن زيد الليثي، مولاهم، أبو زيد، تقدم في الحديث رقم(٢) .(٢) [ع] محمد بن يحيى بن حبان، بفتح المهملة، وتشديد الموحدة، بن منقذ الأنصاري، المدني، ثقة، فقيه، من الرابعة، مات سنة ١٢١، تقريب التهذيب ٣٢٣، وتهذيب التهذيب ٩/ ٥٠٧.(٣) [ع] واسع بن حبان، بفتح المهملة، ثم موحدة ثقيلة، ابن منقذ بن عمرو الأنصاري، المازني، المدني، صحابي ابن صحابي، وقيل: بل ثقة، من الثانية، تقريب التهذيب ٣٦٨، وتهذيب التهذيب ١١/ ٢٠٢.
أخرجه البيهقي ٨/ ٣١١، كتاب الأشربة، باب الرخصة في الأوعية بعد النهي، سندا ومتنا، من حديث ابن وهب.
والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٢٨، كتاب الأشربة، باب الانتباذ في الدباء، والحنتم، والنقير، والمزفت.
والحاكم في المستدرك ١/ ٣٧٤ - ٣٧٥، كتاب الجنائز، باب الرخصة في زيارة القبور، وقال الذهبي: صحيح على شرط مسلم، كلهم من حديث ابن وهب هذا وله متابعة من حديث مالك في الموطأ ٢/ ٤٨٥، كتاب الضحايا، باب ادخار لحوم الأضاحي مطولا، من حديث ربيعة بن عبدالرحمن، عن أبي سعيد الخدري ﵁، وفيه: وهو محل الشاهد: ونهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا، وكل مسكر حرام .. الخ وكذلك عند أحمد ٣/ ٦٣.
وانظر الحديث رقم ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧.стр. 119
٢٩/ ١٦ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني الحارث (١) بن نبهان، عن العلاء (٢) بن المسيب، عن ابراهيم (٣) ، عن الأسود (٤) بن يزيد، قال: كانت عائشة تنبذ لرسول الله ﷺ في جر (٥) أخضر، وأن عائشة كانت تشرب النبيذ في جر أخضر، قال: وأخبرني أن عبد الله بن مسعود كان يشرب في جر أخضر. الحواشي
(١) الحارث بن نبهان، تقدم في الحديث رقم(٢٧) وهو متروك(٢) [خ دس ق] العلاء بن المسيب بن رافع الكاهلي، ويقال: الثعلبي، الكوفي، ثقة، ربما وهم، من السادسة، تقريب التهذيب ٢٦٩، وتهذيب التهذيب ٨/ ١٩٢.(٣) [ع] إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل النخعي أبو عمران الكوفي، الفقيه، ثقة، الا أنه يرسل كثير، من الخامسة، مات سنة ١٦٦، تقريب التهذيب ٢٤، وتهذيب التهذيب ١/ ١٧٧.(٤) [ع] الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، أبو عمرو، أو أبو عبد الرحمن، مخضرم، ثقة، مكثر، فقيه، من الثانية، مات سنة ٧٤، أو ٧٥، تقريب التهذيب ٣٦، وتهذيب التهذيب ١/ ٣٤٣.(٥) [والجر الأخضر] هو الإناء المعروف من الفخار، النهاية ١/ ٢٦٠.
هذا السند فيه الحارث بن نبهان، وهو متروك، الا أنه ورد بطرق أخرى ليس فيها الحارث منها ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٧/ ١٥٦، كتاب الأشربة، باب من رخص في نبيذ الجر الأخضر، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا خلف بن خليفة، عن العلاء بن المسيب، عن حكيم بن جبير، عن ابراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: كان ينبذ لرسول الله ﷺ فى جدّ أخضر.
وما ورد عن ابن مسعود فأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٧/ ١٥٦ عن أبي الأحوص عن أبي اسحاق، عن الأسود، قال: كان عبد الله ينبذ له في الجر الأخضر.
ومن طريق الأعمش عن ابراهيم بن همام، قال: كان ينبذ لعبد الله النبيذ في جر أخضر فيشربه، وكان ينبذ لأسامة بن زيد في جر أخضر فيشربه. ومسند اسحاق بن راهويه، مسند عائشة ﵂ ٣/ ٨٧٥، أخرجه من طريق حكيم بن جبير، عن ابراهيم بن يزيد، عن الأسود، عن عائشة، قالت: كنا ننبذ، وكان ينبذ لرسول الله ﷺ في جر أخضر فيشربه. وكذا يروى عن ابن أبي أوفى، وأنس بن مالك، وغيرهم، كما في المصنف المذكور.стр. 120
٣٠/ ١٧ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، انا، ابن جريج (١) ، عن أبي الزبير (٢) ، عن جابر بن عبد الله، قال: كان رسول الله ﷺ اذا لم يجد شيئا ينبذ له فيه، نبذ له في تور (٣) من حجارة. الحواشي
(١) ابن جريج، هو عبد الملك، تقدم في الحديث رقم(٢٤) .(٢) أبو الزبير، هو محمد بن مسلم بن تدرس، تقدم في الحديث رقم(٤) .(٣) [التور من الحجارة] هو قدح كبير كالقدر، يتخذ تارة من الحجارة، وفارة من النحاس، وغيره .. النهاية ١/ ١٩٩.
أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ١٥٨٤ كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت، والدباء، والحنتم، والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال، مالم يصر مسكرا.
وأبو داود ٤/ ٩٩، كتاب الأشربة، باب الأوعية.
والنسائى ٨/ ٣١٠، كتاب الأشربة، باب الإذن فيما كان في الأسقية منها.
وابن ماجة ٢/ ١١٢٦، كتاب الأشربة، باب صفة النبيذ وشربه.
وأحمد في مسنده ٣/ ٣٠٤، ٣٠٧، ٣٢٦، ٣٧٩، ٣٨٤.
والدارمي ٢/ ١١٦، كتاب الأشربة، باب فيما ينبذ للنبي ﷺ .
ومسند الشافعي ٢/ ٩٥، رقم ٣١٥، كتاب الأشربة.
كلهم من حديث أبي الزبير عن جابر ﵁، مرفوعا الى النبي ﷺ .
وصحيح ابن حبان ٧/ ٣٨٨، كتاب الأشربة، باب ذكر الإباحة للمرء أن ينبذ له في أواني الحجارة، سندا ومتنا.стр. 121
٣١/ ١٨ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة (١) ، عن سعيد (٢) بن محمد، عن أبي النضر (٣) ، عن سالم (٤) بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، الحواشي
(١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم(٢٦) .(٢) سعيد بن محمد، لم أقف به على ترجمة، وهذا الحديث رواه أحمد في مسنده والطحاوي في شرح معاني الأثار ولم يذكرا سعيد بن محمد هذا، كما ذكرنا في التخريج(٣) أبو النضر سالم ابن أبي أمية مولى عمر بن عبد الله التيمي المدني ثقة كان يرسل منالخامسة، مات سنة تسع وعشرين، التقريب ١١٤. وتهذيب التهذيب ٣/ ٤٣١(٤) [ع] سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي، العدوي، أبو عمر، أو أبو عبد الله، المدني، أحد الفقهاء السبعة، وكان ثبتا، عابدا، فاضلا، كان يشبه بأبيه في الهدي والسمت، من كبار الثالثة، مات في آخر سنة ١٠٦، على الصحيح، تقريب التهذيب ١١٥، وتهذيب التهذيب ٣/ ٤٣٦.
هذا الحديث أخرجه الامام أحمد في مسنده، انظر (الفتح الرباني ١٧/ ١٢٩)، كتاب الأشربة، باب الانتباذ في الأوعية سندا ومتنا، من حديث ابن وهب.
وشرح معاني الآثار للطحاوي ٤/ ٢١٣، كتاب الأشربة، باب الخمر المحرمة من حديث ابن لهيعة، عن أبي النضر، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ قال: ان من العنب خمرا، وأنهاكم عن كل مسكر.
وله شواهد منها ما أخرجه أبو داود ١/ ٨٤، كتاب الأشربة، باب الخمر مما هي؟ من حديث مالك بن عبد الو احد، حدثنا معتمر، قال: قرأت على الفضيل بن ميسرة عن أبي حريز، أن عامرا حدثه، أن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ان الخمر من العصير، والزبيب والتمر والحنطةстр. 122
عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من العنب خمرا، ومن العسل خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن الحنطة خمرا، وأنا أنهى عن كل مسكر».
الحواشي
(١) =والشعير والذرة، واني أنهاكم عن كل مسكر.
وفي الترمذي ٤/ ٢٩٧ كتاب الأشربة، باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر، من حديث عامر الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال: قال رسول الله ﷺ : ان من الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن التمر خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن العسل خمرا، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب.
وابن ماجة ٢/ ١١٢١، كتاب الأشربة، باب ما يكون منه الخمر.
والبيهقي ٨/ ٢٨٩، كتاب الأشربة، باب ما جاء في تفسير الخمر الذي نزل تحريمها.
والحاكم في المستدرك ٤/ ١٤٨، كتاب الأشربة، باب كل مسكر حرام.
والدارقطني ٤/ ٢٥٣ كتاب الأشربة وغيرها، كلهم من حديث النعمان بن بشير.
وفي البخاري بشرح فتح الباري ١٠/ ٣٥، كتاب الأشربة، باب الخمر من العنب وغيره، من حديث ابن عمر رضى الله عنهما، قال: قام عمر على المنبر، فقال: أما بعد، نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل.стр. 123
٣٢/ ١٩ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني مالك (١) ، ويونس (٢) بن يزيد، عن ابن شهاب (٣) ، عن أبي سلمة (٤) بن عبد الرحمن بن عوف، أنه سمع عائشة زوج النبي ﷺ تقول: سئل رسول الله ﷺ عن البتع (٥) فقال: «كل شراب أسكر، فهو حرام». الحواشي
(١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم(٥) .(٢) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم(١٠) .(٣) ابن شهاب، تقدم في الحديث رقم(١٠) .(٤) [ع] أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، الزهري، المدني، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: اسمه اسماعيل، ثقة، مكثر، من الثالثة، مات سنة ١٩٤، تقريب التهذيب ٤٠٩، وتهذيب التهذيب ١٢/ ١١٥.(٥) [البتع] بسكون التاء، وقد تحرك، نبيذ العسل، وهو خمر أهل اليمن، النهاية ١/ ٩٤.
أخرج هذا الحديث البخاري بشرح (فتح الباري ١٠/ ٤١)، كتاب الأشربة، باب الخمر من العسل.
ومسلم ٣/ ١٥٨٥، ١٥٨٦، كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر.
وأبو داود ٤/ ٨٨ كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر.
والترمذي ٤/ ٢٩١، كتاب الأشربة، باب ما جاء كل مسكر حرام.
والنسائي ٨/ ٢٩٨، كتاب الأشربة، باب تحريم كل شراب أسكر.
وابن ماجة ٢/ ١١٢٣، كتاب الأشربة، باب كل مسكر حرام.
ومالك في الموطأ ٢/ ٨٤٥، كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر.
وأحمد في مسنده ٦/ ١٩٠.
كلهم من طريق مالك، ومسلم من طريق مالك، ويونس بن. يزيد، من حديث ابن وهب.стр. 124
٣٣/ ٢٠ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو (١) بن الحارث، أن دراج (٢) أبا السمح، حدثه أن عمر (٣) بن الحكم حدثه، عن أم حبيبة زوج النبي ﷺ أن ناسا من أهل اليمن قدموا على النبي ﷺ ، فعلمهم الصلاة والسنن والفرائض، ثم قالوا: يا رسول الله: ان لنا شرابا نصنعه من القمح والشعير، فقال: «الغبيرا (٤) ، قالوا: نعم، فقال: لا تطعموه، ثم لما كان بعد الحواشي
(١) عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم(١٥) .(٢) [بخ عه] دراج، بتثقيل الراء، وآخره جيم، ابن سمعان، أبو السمح، بمهملتين، الأولى مفتوحة، والميم ساكنة، قيل: اسمه عبد الرحمن، دراج لقب، السهمى، مولاهم، المصري، القاضي، صدوق، في حديثه، عن أبي الهيثم. ضعيف، من الرابعة، مات سنة ١٢٦، تقريب التهذيب ٩٧، وتهذيب التهذيب ٣/ ٢٠٨.(٣) [خت م س دق] عمر بن الحكم بن رافع بن سنان، المدني، الأنصاري، حليف الأوس، ثقة، من الثالثة، تقريب التهذيب ٢٥٣، وتهذيب التهذيب ٧/ ٤٣٦.(٤) [الغبيراء] نبيذ الذرة، وقيل: نبيذ الأرز، وتسمى السكركه، النهاية ٣/ ٣٣٨.
هذا الحديث في سنده دراج بن سمعان أبو السمح، ضعفه بعضهم، قال أحمد: حديثه منكر، بحر الدم ١٤٣، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: في حديثه ضعف، وقال الدارقطني: ضعيف، ووثقه ابن معين، وابن حبان، وخرج له الأربعة، والبخاري في الأرب المفرد، تهذيب التهذيب ٣/ ٢٠٨، والميزان ٢/ ٢٤، والضعفاء للعقيلي ٢/ ٤٣.
والحديث أخرجه أحمد في مسنده ٦/ ٤٢٧، من طريق ابن لهيعة عن دراج وساقه سندا ومتنا والاسناد يحتمل الانقطاع، فإن عمر بن الحكم أرسل عن سعد كما في جامع التحصيل ٢٩٦، وأم حبيبة متقدمة وفاة عن سعد بخمس سنوات، فإرسال عن أم حبيبة أولى.
وله شواهد تقويه منها ما أخرجه أحمد في مسنده ٢/ ١٥٨، من طريق ابن لهيعةстр. 125
يومين ذكروه له أيضا، فقال: الغبيرا قالوا: نعم، قال: لا تطعموه ثم لما أرادوا أن ينطلقوا سألوه عنه، فقال: الغبيرا. قالوا: نعم، فقال: لا تطعموه»
الحواشي
(١) =عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد بن عمرو، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من قال علي مالم أكل فليتبوأ مقعده من النار، ونهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء، قال: وكل مسكر حرام.
وفي المسند أيضا: ٣/ ٤٢٢، من طريق قيس بن سعد بن عبادة، أن رسول الله ﷺ قال: ان ربي ﵎ حرم علي الخمر والكوبة والعنين وإياكم والغبيراء، فانها ثلث خمر العالم.
وله شاهد آخر في الموطأ ٢/ ٨٤٥، كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر، من حديث مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، أن رسول الله ﷺ سئل عن الغبيراء فقال: لا خير فيها، ونهى عنها.
وأبو داود ٤/ ٨٩، كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر، من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن الوليدي بن عبدة، عن عبد الله بن عمرو، أن النبي ﷺ نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء، وقال: كل مسكر حرام.
وانظر الحديث رقم ٢٤، ٣٥:::]стр. 126
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم(٢٦) .(٢) [ع] يزيد بن أبي حبيب، المصري، أبو وجاء، واسم أبيه سويد، ثقة، فقيه، وكان يرسل، من الخامسة، مات سنة ١٢٨، تقريب التهذيب ٣٨١، وتهذيب التهذيب ١١/ ٣١٨.(٣) [زم عه] عياش بن عباس، بموحدة ومهملة، القتباني، وسكون المثناة،، المصري، ثقة، من السادسة، قال ابن يونس: يقال: مات سنة ١٣٣، تقريب التهذيب، وتهذيب التهذيب ٨/ ١٩٧.(٤) [ع] أبو الخير، هو مرتد بن عبد الله اليزني، بفتح التحتانية والزاي بعدها نون، أبو الخير المصري، ثقة، فقيه، من الثالثة، مات سنة ١٩٠، تقريب التهذيب ٣٣١، وتهذيب التهذيب ٨/ ١٩٧.(٥) ديلم الحميري الجيشاني، بفتح الجيم بعدها تحتانية، ثم معجمة، كان أول وافد على النبي ﷺ من اليمن، صحابي جليل، تقريب التهذيب ٩٨، وتهذيب التهذيب ٣/ ٢١٥.
أخرجه أحمد في مسنده، انظر (الفتح الرباني ١٧/ ١٣٣) كتاب الأشربة، باب تحريم كل مسكر، من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن مرتد بن عبد الله، عن ديلم.
وأبو داود ٤/ ٨٩، كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر، من طريق عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد، عن ديلم، قال: سألت رسول الله ﷺ ، فقلت: يا رسول الله، انا بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا، وانا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به علي أعمالنا، وعلى برد بلادنا، قال: هل يسكر؟ قلت: نعم، قال: فاجتنبوه، قال: قلت: فان الناسстр. 127
، أنه قال: أتيت رسول الله ﷺ فقلت: «يا رسول الله: إنا بأرض باردة، شديدة البرد، نصنع بها شرابا من القمح، أفيحل يا نبي الله؟ قال: أليس بمسكر؟ قالوا: بلى، قال: فإنه حرام».
الحواشي
(١) =غير تاركيه، قال: فان لم يتركوه فقالتهم ..
ويشهد له حديث أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، أن رجلا قدم من جيشان، وجيشان من اليمن، فسأله النبي ﷺ عن شراب يشربونه يصنع بأيديهم من الذرة يقال له: المزر، فقال النبي ﷺ : أمسكر هو؟ قال: نعم، قال رسول الله ﷺ : كل مسكر حرام .. الخ. (الفتح الرباني)، على مسند أحمد ١٧/ ١٣٣.
وانظر الحديث الآتى رقم ٣٥.стр. 128
٣٥/ ٢٢ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني الليث (١) بن سعد أن أبا وهب الجيشاني (٢) حدثه، عن وفد جيشان (٣) الذين قدموا على رسول الله ﷺ أنهم ذكروا لرسول الله ﷺ شرابا يصطنعوه من الذرة والحنطة، فقال رسول الله ﷺ : «أيسكر؟ قالوا: نعم، فنهاهم عنه». الحواشي
(١) الليث بن سعد، تقدم في الحديث رقم(١٠) .(٢) [دت ق] أبو وهب الجيشاني بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها معجمة، المصري، قيل: اسمه ديلم بن هوشع، وقال ابن يونس: هو عبيد بن شرحبيل، مقبول، من الرابعة، تقريب التهذيب ٤٣٢، وتهذيب التهذيب ٣/ ٢١٥، وفيه قال ابن حجر: له صحبة، روى عن النبي ﷺ في الأشربة ..(٣) جيشان، قبيلة من اليمن، انظر الأنساب للسمعاني ٣/ ٤٦، وقال: هذه النسبة الى جيشان ينسب لها أبو وهب ديلم بن الهوشع الجيشاني، انظر الحديث السابق رقم ٣٤، فانه متابع له.стр. 129
٣٦/ ٢٣ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله (١) بن عمر، ومالك (٢) بن أنس، عن نافع (٣) أن عبد الله بن عمر، كان يقول: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام». الحواشي
(١) عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، تقدم في الحديث رقم ٥(٢) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم(٥) .(٣) [ع] نافع أبو عبد الله المدني، مولى ابن عمر، ثقة، ثبت، فقيه، مشهور، من الثالثة، مات سنة ١١٧ أو بعد ذلك، تقريب التهذيب ٣٥٥، وتهذيب التهذيب هذا السند صحيح ولا يضره عبد الله لأنه مقرون بمالك. والحديث ورد بطرق أخرى، ليس فيها عبد الله المذكور.
منها ما أخرجه أبو داود ٤/ ٨٥، كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر بهذا اللفظ وزيادة، ومن مات وهو يشرب الخمر يدمنها لم يشربها في الآخرة.
ومسلم ٣/ ١٥٨٧، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام، بلفظ: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام … الخ.
والدارقطني ٤/ ٢٤٨ كتاب الأشربة وغيرها.
والطحاوي في مشكل الآثار ٤/ ٢١٦ كتاب الأشربة باب ما يحرم من النبيذ.
وابن الجارود في المنتقى رقم ٢١٨.
والبيهقي ٨/ ٢٩٣، كتاب الأشربة، باب الدليل على أن الطبخ لا يخرج هذه الأشربة من دخولها في الاسم والتحريم، اذا كانت مسكرة.
وأحمد في مسنده ٢/ ٢٩، ١٣٤، ١٣٧، كل هؤلاء يرفعونه الى النبي ﷺ من طريق حماد بن زيد عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ ، قال: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام.
ومن طريق مالك أخرجه الترمذي ٤/ ٢٩٠، كتاب الأشربة، باب ما جاء في شارب الخمر، من طريق مالك موقوف، على ابن عمر ﵄.
وكذا الشافعي في مسنده ٢/ ٩٢.
وقال البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٩٤، كذا رواه سائر أصحاب مالك عن مالك موقوفا، غير روح، فانه رفعه في رواية الدولابي عنه.
وانظر الحديث رقم ٣٧، ٣٨، ٤١.стр. 130
٣٧/ ٢٤ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: وأخبرني أبو معشر (١) ، عن موسى (٢) بن عقبة، عن سالم (٣) بن عبد الله، أن رسول الله ﷺ قال: «كل مسكر خمر، وما أسكر قليله فكثيره حرام (٤) .. الحواشي
(١) ابو معشر نجيح بن عبدالرحمن السندي المدني وهو مولى بني هاشم مشهور ضعيف، من السادسة، أسن واختلط، مات سنة سبعين ومائة، التقريب ٣٥٦.
وتهذيب التهذيب ١١/(٢) [ع] موسى بن عقبة، أبو عياش، بتحتانية ومعجمة، الأسدي، مولى آل الزبير، ثقة، فقيه، امام في المغازي، من الخامسة، لم يصح أن ابن معين لينه، مات سنة ١٤١، وقيل: بعد ذلك، تقريب التهذيب ٣٥٢، وتهذيب التهذيب ١٠/ ٣٦٠.(٣) سالم بن عبد الله بن عمر، تقدم في الحديث رقم(٣١) .(٤) هكذا في المخطوطة، ولعل الصواب: وما أسكر كثيره، فقليله حرام، بدليل ما يأتي في التخريج.
أخرجه البيهقي ٨/ ٢١٦، كتاب الأشربة، باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، سندا ومتنا، من حديث ابن وهب موصولة، وليست مرسلة.
وأحمد في مسنده ٢/ ٩١، من طريق أبي معشر موصولة أيضا، أما رواية ابن وهب هذه في المخطوطة، فهي موقوفة على سالم بن عبدالله، أما ما في البيهقي ومسند أحمد، فهي موصولة عن سالم عن أبيه عن النبي ﷺ .
وله متابعة في ابن ماجة ٢/ ١١٢٤، كتاب الأشربة، باب لعنت الخمر على عشرة أوجه، من طريق زكريا بن منصور عن ابى حازم، عن عبد الله بن عمر، قال:
قال رسول الله ﷺ : كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره -، فقليله حرام.
ألا أن فيها زكريا بن منظور وهو ضعيف. وفي ابن ماجة أيضا متابعة أخرىстр. 131
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) =من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ : كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، وله شاهد من حديث جابر ﵁، من طريق محمد بن المنكدر، بلفظ: ما أسكر كثيره، فقليله حرام، المصدر السابق.
وأخرجه أبو داود ٤/ ٨٧، كتاب الأشربة، باب: النهي عن المسكر.
والترمذي ٤/ ٢٩٢، كتاب الأشربة، باب: ما جاء: ما أسكر كثيره فقليله حرام.
وابن الجارود ٢١٨، رقم ٨٦٠، كتاب الأشربة.
وأحمد في مسنده ٣/ ٣٤٣، كلهم من حديث جابر ﵁.
وانظر الحديث رقم ٣٨، ٣٦، ٤١.стр. 132
٣٨/ ٢٥ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله (١) بن عمر، عن عمرو (٢) بن شعيب، عن أبيه (٣) ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ما أسكر كثيره، فقليله حرام». الحواشي
(١) عبد الله بن عمر، تقدم في الحديث رقم(٥) وهو ضعيف(٢) عمرو بن شعيب، تقدم في الحديث رقم(٢) .(٣) شب والد عمرو، تقدم في الحديث رقم(٢) .
في هذا السند عبد الله بن عمر، وهو ضعيف، الا أن الحديث ثابت بطرق أخرى ليس فيها عبد الله بن عمر، سنبينها ان شاء الله.
وهذا الحديث أخرجه بسنده ومتنه البيهقي ٨/ ٢٩٦، كتاب الأشربة، باب ما أسكر كثيره فقليله حرام.
وأحمد في مسنده ٢/ ١٦٧، ١٧٩.
أما الروايات الأخرى الصحيحة الخالية من عبد الله بن عمر منها ما أخرجه النسائي ٨/ ٣٠٠، كتاب الأشربة، باب تحريم كل شراب أسكر كثيره.
وابن ماجة ٢/ ١١٢٥، كتاب الأشربة، باب ما أسكر كثيره فقليله حرام.
والدارقطني ٤/ ٢٥٤، كتاب الأشربة وغيرها، بلفظ: كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام كلهم من حديث عبد الله بن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ .
وانظر الحديث رقم ٣٦، ٣٧، ٤١.стр. 133
٣٩/ ٢٦ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: حدثني شمر (١) بن نمير، عن حسين بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله ﷺ مثله. الحواشي
(١) شمر بن نمير، تقدم في الحديث رقم(١٢) ، وكذلك أبوه وجده وشمر منكر الحديث حسين بن عبد الله، تقدم في الحديث رقم ١٢ وهو متروك والحديث أخرجه البيهقي ٨/ ٢٩٦، كتاب الأشربة، باب ما أسكر كثيره فقليله حرام.
وابن غدى في الكامل في ضعفاء الرجل ٢/ ٧٦٦، من طريق حميد بن عبد الله بن ضمرة، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب، عن النبي ﷺ بلفظ: كل مسكر خمر وما أسكر كثيره فقليله حرام.стр. 134
٤٠/ ٢٧ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني الحارث بن نبهان (١) ، عن ليث (٢) بن أبي سليم، عن القاسم (٣) بن محمد، عن عائشة زوج النبي ﷺ ، عن رسول الله ﷺ ، إلا أنه قال: «فالحسوة (٤) منه حرام». الحواشي
(١) الحارث بن نبهان، تقدم في الحديث رقم(٢٧) وهو متروك(٢) [خت م عه] الليث بن أبي سليم بن زنيم، بالزاي والنون، مصغرا، واسم أبيه أيمن، وقيل: أنس، وقيل غير ذلك، صدوق، اختلط أخيرا، ولم يتميز حديثه فترك، من السادسة، مات سنة ١٤٨، تقريب التهذيب ٢٨٧، وتهذيب التهذيب ٦/ ٤٦٥.(٣) [ع] القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، التيمي، ثقة، أحد الفقهاء بالمدينة، قال أيوب: ما رأيت أفضل منه، من كبار الثالثة، مات سنة ١٠٦ على الصحيح، تقريب التهذيب ٢٧٩، وتهذيب التهذيب ٨/ ٣٣٣.(٤) [الحسوة] بالضم، الجرعة من الشراب، بقدر ما يحسى مرة واحدة، والحسوة بالفتح، المرة. النهاية ١/ ٣٨٧.
. هذا الحديث في سنده الحارث بن نبهان، وهو متروك، والليث بن أبي سليم، وقد اختلط فترك حديثه.
وأول الحديث: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فالحسوة منه حرام.
وأخرجه البيهقي في سننه ٨/ ٢٦٦، كتاب الأشربة، باب ما أسكر كثيره، فقليله حرام، من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي، واسماعيل بن ابراهيم، عن ليث بن أبي سليم، عن أبي عثمان عمر بن سالم الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، عن النبي ﷺ ، وليس فيه الحارث بن نبهان، الا أن فيه الليث بن أبي سليم، وأخرجه أبو داودстр. 135
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) =٤/ ٩١، كتاب الأشربة، باب النهي عن الدسر، من طريق مسدد، وموسى بن اسماعيل، قالا: ثنا مهدي بن ميمون، وساقه بلفظ: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام.
وأشار الترمذي لرواية ليث بن أبي سليم هذه، وليس فيها انقطاع، الا أن له متابعة أخرجها الترمذي ٤/ ٢٩٣، كتاب الأشربة، باب ما جاء: ما أسكر كثيره فقليله حرام، من رواية مهدي بن ميمون، عن أبي عثمان الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، وساقه. قال الترمذي: هذا حديث حسن.
وأحمد في مسنده ٦/ ٧١، ٧٢، ١٣١.
وابن الجارود ٢١٩، رقم ٨٦١.
وشرح معاني الآثار للطحاوي ٤/ ٢١٦، كتاب الأشربة، باب ما يحرم من النبيذ.
وصححه ابن حبان ٧/ ٣٧٩، كتاب الأشربة، باب ذكر الخبر المدحض، قول من زعم أن المسكر هو الشربة الأخيرة التي تسكر، دون ما يقدمها منه.
كلهم من رواية مهدي بن ميمون، عن أبي عثمان الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، وساقوه.стр. 136
٤١/ ٢٨ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني ابراهيم (١) بن نشيط الوعلاني، عن عمار (٢) بن سعد، أنه سمع عبد الرحمن (٣) بن حجيرة يحدث أن رسول الله ﷺ قال: «كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره، فقليله حرام»، قال ابراهيم (٤) فسألت ابن عبد الرحمن بن حجيرة عن ذلك، فقال: صدوق، قال ذلك أبي لعبد العزيز (٥) بن مروان. الحواشي
(١) [بخ د س ق] ابراهيم بن نشيط، بفتح النون، وكسر المعجمة، الوعلاني بالمهملة، البصري، يكنى أبا بكر، ثقة، من الخامسة، مات سنة ١٦١، تقريب التهذيب ٨٤، وتهذيب التهذيب ١/ ١٧٧.(٢) [ق] عمار بن سعد القرظ، بفتح القاف والراء بعدها ظاء معجمة، المؤذن، مقبول، من الثالثة، ووهم من زعم أن له صحبة، تقريب التهذيب ٢٥٠، وتهذيب التهذيب ٧/ ٤٠١.(٣) [م عه] عبد الرحمن بن حجيرة، بمهملة، وجيم مصغرة، البصري، القاضي، وهو ابن حجيرة الأكبر، من الثالثة، مات سنة ١٨٣، وقيل بعدها ثقة تقريب التهذيب ٢٠٠، وتهذيب التهذيب ٦/ ١٦٠(٤) [س] ابن عبد الرحمن، هو عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة، بمهملة، وجيم مصغرة، القاضي، ابو عبد الرحمن المصري، وهو ابن حجيرة الأصغر، ثقة، من السادسة، مات بعد المائة، تقريب التهذيب ٧٩، وتهذيب التهذيب ٥/ ٢٩٢.(٥) عبد العزيز بن مروان بن الحكم، أبو الأصبغ، بمهملة ساكنة ثم موحدة مفتوحة ثم معجمة، أخو الخليفة عبد الملك، وهو والد عمر، أمره أبوه على مصر، فأقام بها أكثر من عشرين سنة، وكان صدوقا، من الرابعة، تقريب التهذيب ٢١٦، وتهذيب التهذيب ٦/ ٣٥٦.
هذا الحديث، لم أقف عليه بهذا السند، وفيه انقطاع، وإرسال، ولكن له شواهد تقدم تخريجها في الأحاديث السابقة رقم ٣٦، ٣٧، ٣٨. وهو مرسل لأن عبد الرحمن يروي عن بعض الصحابة كعبد الله بن عمرو بن العاصстр. 137
٤٢/ ٢٩ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب. قال: أخبرني مالك (١) بن أنس، عن إسحاق (٢) بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، قال: كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب شرابا من فضيخ (٣) وتمر، فأتاه آت، فقال: ان الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة: يا أنس، قم الى هذه الجرار (٤) فاكسرها، فقمت الى مهراس (٥) لنا فضربتها بأسفله، حتى تكسرت. الحواشي
(١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم(٥) .(٢) [ع] إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، الأنصاري، المدني، أبو يحيى، ثقة، حجة، من. الرابعة، مات سنة ١٣٢، وقيل: بعدها، تقريب التهذيب ٢٩، وتهذيب التهذيب ١/ ٢٣٩.(٣) [الفضيخ] شراب يتخذ من البسر المفضوخ، أي المشروخ، النهاية ٣/ ٤٥٣.(٤) [الجرار] آنية تعمل من الطين والخوص، ينتبذ فيها، اللسان ٥/ ٢٠١، مادة جرر، وفي النهاية: آنية تصنع من الفخار ١/ ٢٦٠.(٥) [المهراس] الآلة التي يدق بها ويهرس، النهاية ٥/ ٢٥٩.
أخرجه مسلم ٣/ ٥٧٢، كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر، وبيان أنها من عصير العنب .. الخ.
والبخاري بشرح (الفتح ١٠/ ٣٦)، كتاب الأشربة، باب نزول تحريم الخمر، وهي من البسر والتمر، و ١٣/ ٢٣٢، كتاب أخبار الآحاد.
والبيهقي ٨/ ٢٨٦، كتاب الأشربة، باب ما جاء في تحريم الخمر.
ومسند الشافعي ٢/ ٩٤، كتاب الأشربة.
ومالك في الموطأ كتاب الأشربة، باب جامع تحريم الخمر، كلهم من طريق مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك رضي اللهстр. 138
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) =عنه، من حديث ابن وهب هذا.
وله متابعات، منها ما أخرجه أبو داود ٤/ ٨١، كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر من طريق حماد بن زيد عن أنس مختصرا.
والطحاوي ٤/ ٢١٣، كتاب الأشربة، باب الخمر المحرمة ماهي؟ من طريق حماد بن سلمة عن أنس.
وأحمد في مسنده ٣/ ١٨٣، ١٨٩، من طريق سليمان التيمي، عن أنس.
وانظر الحديث رقم ٧١.стр. 139
٤٣/ ٣٠ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو (١) بن الحارث، أن حبان (٢) بن واسع حدثه، عن أبيه (٣) ،، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: «كل مسكر حرام». الحواشي
(١) عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم(١٦) .(٢) [م د ت ق] حبان بن واسع بن حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري، ثم المازني، المدني، صدوق، من الخامسة، تقريب التهذيب ٦٢، وتهذيب التهذيب ٢/ ١٧٠.(٣) واسع بن حبان، والدحبان، تقدم في الحديث رقم(٢٨) .
هذا الحديث أشار له ابن عبدالبر في التمهيد ٣/ ٢٢٣، من حديث مالك بن انس، عن ربيعة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي ﷺ قال: نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا وتصدقوا وادخروا، ونهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا، وكل مسكر حرام … الخ.
قال ابن عبد البر في التمهيد: فروى واسع بن حبان، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ نحوه.
ولم أقف على من خرجه.
وله شواهد تقدمت في الحديث رقم ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٨.стр. 140
٤٤/ ٣١ - أخبرنا محمد أنا ابن وهب قال: أخبرني سعيد (١) بن أبي أيوب، عن ابراهيم (٢) بن أبي عبلة، عن أم الدرداء (٣) ، عن أبي الدرداء، وسعيد بن أبى أيوب، عن شرحبيل (٤) بن شريك المعافري، عن أبي عبد الرحمن (٥) الحبلي، عن رويفع (٦) بن ثابت الأنصاري، صاحب رسول الله ﷺ ، قال: وأخبرني الحواشي
(١) [ع] سعيد بن أبي أيوب الخزاعي، مولاهم، المصري، ابو يحيى ابن مقلاص، ثقة، ثبت، من السابعة، مات سنة ١٦١، وقيل غير ذلك، ولد سنة ١٠٠، تقريب التهذيب ١٢٠، وتهذيب التهذيب ٤/ ٧.(٢) [خ م د س ق] ابراهيم بن أبي عبلة، بسكون الموحدة، واسمه شمر بكسر المعجمة ابن يقظان الشامي، يكنى أبا اسماعيل، ثقة، من الخامسة، مات سنة ١٥٢، تقريب التهذيب ٢١، وتهذيب التهذيب ١/ ١٤٢.(٣) [ع] زوج أبي الدرداء، اسمها هجمية، وقيل: جهمية، الأوصابية، الدمشقية، وهي الصغرى، أما الكبرى فاسمها خيرة، ولا رواية لها في هذه الكتب، والصغرى ثقة، فقيهة، من الثالثة، ماتت سنة ١٨١، تقريب التهذيب ٤٧٥، وتهذيب التهذيب ١٢/ ٤٦٦.(٤) [بخ م د ت س] شرحبيل بن شريك المعافري، أبو محمد المصري، ويقال:
شرحبيل بن عمرو بن شريك، صدوق، من السادسة، تقريب التهذيب ١٤٤، وتهذيب التهذيب ٤/ ٣٢٣.(٥) [بخ م عه] أبو عبد الرحمن الحبلي، هو عبد الله بن يزيد المعافري، أبو عبدالرحمن الحبلي، بضم المهملة والموحدة، ثقة، من الثالثة، مات سنة ١٠٠ بافريقية، تقريب التهذيب ١٩٤، وتهذيب التهذيب ٦/ ٨٠.(٦) رويفع بن ثابت الأنصاري، صحابي جليل، تقريب التهذيب ١٠٥.стр. 141
معاوية (١) بن صالح، عن ابنة (٢) أبي أمامة الباهلي. عن أبيها، فال: الحواشي
(١) [م عه] معاوية بن صالح بن حدير، بالمهملة مصغر، الحضرمي، أبو عمرو، أو عبد الرحمن الحمصي، قاضي الأندلس، صدوق، له أوهام، من السابعة، مات سنة ١٥٨، تقريب التهذيب ٣٤١، وتهذيب التهذيب ١٠/ ٢٠٩.(٢) بنت أبي أمامة، هي أمامة بنت صدى، بالتصغير، ابن عجلان، أبو أمامة الباهلي، الصحابي المشهور، تقريب التهذيب ١٥٢.(٣) [ع] سليمان بن بلال التيمي، مولاهم، أبو محمد، وأبو أيوب، المدني، ثقة، من الثامنة، مات سنة ١٧٧، تقريب التهذيب ١٣٢ وتهذيب التهذيب ٤/ ١٧٥.(٤) [ع] يحيي بن سعيد بن قيس، الأنصاري، المدني، أبو سعيد، القاضي، ثقة، ثبت، من الخامسة، مات سنة ١٤٤، أو بعدها، تقريب التهذيب ٣٧٦، وتهذيب التهذيب ١١/ ٢٢١.(٥) [ع] سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عابد، القرشي، المخزومي، أحد العلماء الأثبات الفقهاء، الكبار، من كبار الثانية، اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل، وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، مات بعد ١٩٠ تقريب التهذيب ١٢٦، وتهذيب التهذيب ٤/ ٨٤.стр. 142
، قال: وإسحاق (١) بن طلحة التيمي، أن عيسى (٢) بن طلحة، وعروة (٣) بن الزبير، وسالم (٤) بن عبد الله، كانوا يشربون الطلاء (٥) ، وأن سالم بن عبد الله شربه بالشام، فقال له عمر بن عبد العزيز: أتشرب الطلاء؟ قال له سالم:
نعم، قد كان أبي يشربه. الحواشي
(١) [ق] إسحاق بن طلحة بن عبيد الله، التيمي، مقبول، من الثالثة، مات سنة ١٥٦، تقريب التهذيب ٢٩، وتهذيب التهذيب ١/ ٢٣٨.(٢) [ع] عيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي، أبو محمد المدني، ثقة، فاضل، من كبار الثالثة، مات سنة ١٠٠، تقريب التهذيب ٢٧١، وتهذيب التهذيب ٨/ ٢١٥.(٣) [ع] عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي، أبو عبد الله، المدني، ثقة، فقيه، مشهور، من الثانية، مات سنة ٩٤ على الصحيح، تقريب التهذيب ٢٣٨، وتهذيب التهذيب ٧/ ١٨٠.(٤) سالم بن عبد الله، تقدم في الحديث رقم(٣١) .(٥) [الطلاء] ممدود، بكسر أوله، هو ما طبخ من العصير حتييغلظ، وشبه بطلاء الإبل، وهو القطران، الذي يطلى به الجرب، النهاية ٣/ ١٣٧.
أخرج النسائي ٨/ ٣٣٠، كتاب الأشربة، باب ذكر ما يجوز شربه من الطلاء ومالا يجوز، رواية معاوية بن صالح، ويحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قال: اذا طبخ الطلاء على الثلث فلا بأس به.
وراويه أبي الدرداء، ففي النسائي المرجع السابق، قال: أخبرنا زكريا بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الأعلى، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن داود، عن سعيد بن المسيب، أن أبا الدرداء كان يشرب ما ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه.
وانظر الحديث الآتي رقم ٤٥.стр. 143
٤٥/ ٣٢ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: حدثني ابراهيم (١) بن نشيط الوعلاني، وعمرو (٢) بن الحارث، عن سعيد (٣) بن أبي هلال، عن محمد (٤) بن عبد الله، أن أبا مسلم (٥) الخولاني حج فدخل على عائشة ﵂، زوج الحواشي
(١) ابراهيم بن نشيط، تقدم في الحديث رقم(٤١) .(٢) عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم(١٦) .(٣) [ع] سعيد بن أبي هلال الليثي، مولاهم، أبو العلاء المصري، قيل: مدني الأصل، وقال ابن يونس: بل نشأ بها، صدوق، لم أر لابن حزم في تضعيفه سلفا، الا أن الساجي حكى عن أحمد أنه اختلط، من السادسة، مات بعد ١٣٠، تقريب التهذيب ١٢٦، وتهذيب التهذيب ٤/ ٩١.(٤) [م خ] محمد بن عبد الله بن قيس بن حرملة بن المطلب بن عبدمناف، مقبول، من السادسة، تقريب التهذيب ٣٠٦، وتهذيب التهذيب ٩/ ٢٧٢.(٥) [عه] أبو مسلم الخولاني، الزاهد، الشامي، اسمه عبد الله بن ثوب، بضم المثلثة، وفتح الواو بعدها موحدة، وقيل: بإشباع الواو، وقيل: ابن أثوب، وقيل اسمه يعقوب بن عوف، ثقة، عابد، من الثالثة، رحل الى النبي ﷺ فلم يدركه، وعاش الى زمن يزيد بن معاوية، تقريب التهذيب ٣٢٦، وتهذيب التهذيب ١٢/ ٢٣٥.
هذا الحديث أخرجه البيهقي ٨/ ٢٩٤، كتاب الأشربة، باب الدليل على أن الطبخ لا يخرج هذه الأشربة من دخولها في الاسم والتحريم اذا كانت مسكرة والحاكم في المستدرك ٤/ ١٤٧، كتاب الأشربة، باب ان أعظم الكبائر شرب الخمر. كلاهما من طريق ابن وهب هذه سندا ومتنا. وقال الحاكم: صحيحстр. 144
النبي ﷺ ، فجعلت تسأله عن الشام وعن بردها، فجعل يخبرها، فقالت: فكيف تصبرون على بردها؟ فقال: يا أم المؤمنين انهم يشربون شرابا لهم، يقال له:
الطلاء، فقالت: صدق الله وبلغ حبي ﷺ سمعته يقول: «إن ناسا من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها».
الحواشي
(٤٦) والحديث السابق رقم ٤٥.стр. 145
٤٦/ ٣٣ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني معاوية (١) بن صالح، عن حاتم (٢) بن كريب، عن مالك (٣) بن أبي مريم، عن عبد الرحمن (٤) بن غنم الأشعري، عن أبي مالك الأشعري، عن رسول الله ﷺ ، أنه قال: «ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، ويضرب على رءوسهم المعازف (٥) يخسف الله بهم الأرض، ويجعل منهم قردة وخنازير». الحواشي
(١) معاوية بن صالح، تقدم في الحديث رقم(٤٤) .(٢) [دس ق] حاتم بن كريب، والصواب، حاتم بن حريث، الطائي، المحري، بفتح الميم وسكون المهملة، حمصي، مقبول، من الرابعة، تقريب التهذيب ٥٨، وتهذيب التهذيب ٢/ ١٢٩.(٣) [ق] مالك بن أبي مريم الحكمي، بفتحتين، الشامي، مقبول، من الخامسة، تقريب التهذيب ٣٢٧، وتهذيب التهذيب ١٠/ ٢١.(٤) [خت عه] عبدالرحمن بن غنم، بفتح المعجمة، وسكون النون، الأشعري، مختلف في صحبته، مات سنة ٧٨، تقريب التهذيب ٢٠٨، وتهذيب التهذيب(٥) [المعازف] هي الدفوف، وغيرها من آلة الله و. النهاية ٣/ ٢٣٠.
أخرجه البيهقي ٨/ ٢٩٥، كتاب الأشربة، باب الدليل على أن الطبخ لا يخرج هذه الأشربة .. الخ، من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا.
وابن ماجة ٢/ ١٣٣٣، كتاب الفتن، باب العقوبات، من طريق معن بن عيسى، عن معاوية بن صالح، عن حاتم بن حريث، وساقه بسنده ومتنه.
والبخاري مع الفتح ١٠/ ٥١) كتاب الأشربة، باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه من طريق عطية بن قيس الكلابي، عن عبد الرحمن بن غنمследующие страницы →