Полный текст (721 стр.). Показаны 596–635 · переход к 601.
стр. 596
الحديث رقم ٤٠٥/ ٩٠ حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ (١) بْنُ صَالِحٍ، وَذَكَرَ يحيي (٢) عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ (٣) أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: فَلْيَؤُمَّهُمْ أَفْقَهُهُمْ، وَذَلِكَ أَمِيرٌ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . الحواشي
(١) - معاوية بن صالح، تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٣١.(٢) - يحي بن أيوب، تقدم فِي الحديث رقم ١/ ١.(٣) - ابن المسيب، تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٣١.
انظر الأحاديث السابقة.стр. 597
الحديث رقم ٤٠٦/ ٩١ حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ جُرَيْجٍ (١) أَنَّ نَافِعًا (٢) أَخْبَرَهُمْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ (٣) بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، قَالَ: كَانَ سَالِمُ (٤) مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَؤُمَّ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ وَأَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي مَسْجِدِ قِبَاءٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَبُو سَلَمَةَ وَزَيْدِ بْنُ حَارِثَةَ وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ. الحواشي
(١) - ابن جريج، تقدم فِي الحديث رقم ٢٥/ ١٢.(٢) - نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٣٦/ ٢٣(٣) - عبد الله بن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٤٥/ ٣٢(٤) - سالم مولى أبى حذيفة. ذكره ابن حبان فِي الثقات ٣/ ١٥٨ كنيته أبو عبد الله.
أخرجه البخاري بشرح الفتح ١٣/ ١٦٧ كتاب الأحكام، باب استقضاء الموالي واستعمالهم سندا ومتنا من حديث ابن وهب.
وأبو داود فِي سننه كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة ٢/ ٣٩٥ رقم ٥٨٨ قال: حدثنا القعنبي، حدثنا أنس يعني بن عياض [ح] وحدثنا الهيثم بن خالد الجهني المعنى، حدثنا بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال: لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا (العصبة) قبل مقدم النبي ﷺ فكان يؤمهم سالم مولى أبى حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا. زاد الهيثم: وفيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن الأسد.
وأخرج البخاري بشرح الفتح ٢/ ١٨٤ أيضا كتاب الأذان، باب إمامة العبد والمولى إلخ رقم ٦٩٢ قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، قَالَ: حَدَّثَنَا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، قَالَ: لما قدم المهاجرون الأولون (العصبة) موضع بقباء قبل مقدم رسول الله ﷺ كان يؤمهم سالم مولى أبى حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا.стр. 598
[متى يؤمر الصبي بِالصلاة؟]
الحديث رقم ٤٠٧/ ٩٢ حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ هِشَامُ (١) بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاذُ (٢) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيُّ، قَالَ:
دَخَلْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ (٣) مَتَى يُصَل الصَّبِيُّ، فَقَالَتْ نَعَمْ كَانَ رَجُلٌ مِنَّا يَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِذَا عَرِفَ يَمِينَهُ مِنْ يَسَارِهِ فَمُرُوهُ بِالصَّلَاةِ. الحواشي
(١) - هشام بن سعد، تقدم فِي الحديث رقم ٢٢٧/ ٢٩.(٢) - (بخ عه) معاذ بن عبد الله بن خبيب مصغر الجهني العدني صدوق ربما وهو من الرابعة تقريب التهذيب ٣٤٠ قال فِي تهذيب التهذيب ١٠/ ١٩١ روى عنه هشام بن سعد وغيره.(٣) - امرأته لم أقف لها على ترجمة
أخرجه أبو داود ١/ ٣٣٥ كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا. وذكره الهيثمي فِي مجمع الزوائد فقال. وعن عبد الله بن خبيب أن النبي ﷺ قال: إذا عرف الغلام يمينه من شماله فمروه بالصلاة. رواه الطبراني فِي الأوسط والصغير، وقال فِي الأوسط: لا يروي عن النبي ﷺ إلا بهذا الإسناد. وقال فِي الصغير لا يروي عن عبد الله بن خبيب ورجاله ثقات ١/ ٢٩٤ باب فِي أمر الصبي بالصلاة.стр. 599
[فضل صلاة الْجماعة على صلاة الفذّ]
الحديث رقم ٤٠٨/ ٩٣ حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ (١) أَنَّ أَبَا يُونُسَ (٢) مَوْلَى أبى هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمْعِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ خَمْسٌ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً. الحواشي
(١) - ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم ٢٦/ ١٣.(٢) - (بخ م د ت) أبو يونس مولى أبي هريرة سليم بن جبير الدوسي أبو يونس المصري ثقة من الثالثة مات سنة ثلاث وعشرين ومائة. روى عن أبي هريرة، وروى عنه بن لهيعة تهذيب التهذيب ٤/ ١٦٦ وتقريب التهذيب ١٣٢.
لم أقف على هذا الحديث بهذا السند، ولكن أخرج مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل الجماعة، وبيان التشديد فِي التخلف عنها ١/ ٤٤٩ رقم ٦٤٩ قال. حدثنا يحيى بن يحيى، قَالَ: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: أن رسول الله عليه وسلم قال: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا».
ورواه مالك فِي الموطأ كتاب صلاة الجماعة، باب فضل صلاة الجماعة على الفذ ١/ ١٢٩.
وابن ماجة برقم ٧٨٧ كتاب المساجد والجماعات، باب فضل الصلاة فِي جماعة.
والترمذي فِي الصلاة رقم ٢١٦ قال: وفِي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وأنس بن مالك قال أبو عيسى الترمذي: وعامة من روى عن النبي ﷺ إما قالوا عشرين إلا ابن عمر فإنه قال: بسبع وعشرين كما سيأتي إن شاء الله.
والبخاري برقم ٦٤٧ من حديث أبي صالح.
وأحمد فِي المسند ٢/ ٤٨٦ رقم ١٠٣١٠.
والنسائي فِي الصلاة ٢/ ١٠٣ باب فضل الجماعة رقم ٨٣٧.
والبيهقي فِي سننه الكبرى ٣/ ٦٠، ٣/ ٥٩.
وابن أبي شيبة فِي مصنفه ٢/ ٤٨٠.
وصحيح ابن خزيمة رقم ١٤٧٢ وهذا الحديث صحيح بكل هذه الروايات بدون ابن لهيعة.стр. 600
الحديث رقم ٤٠٩/ ٩٤ حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أخبر ابْنُ عُمَرُ (١) وَغَيْرُهُ عَنْ نَافِعٍ (٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ عليه وسلم:
مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: سَبْعٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً. الحواشي
(١) - ابن عمر عبد اله، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.(٢) - نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٣٦/ ٢٣.
أخرجه البخاري بشرح الفتح برقم ٦٤٥ من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة.
ومسلم فِي المساجد ومواضع الصلاة برقم ٦٥٠، ١/ ٤٥٠.
والنسائي فِي الصلاة رقم ٢١٥ أبواب الصلاة، باب ما جاء فِي فضل الجماع ١/ ٤٢٠.
والنسائي فِي الإمامة رقم ٨٣٦، باب فضل الجماعة ٢/ ٤٣٨.
وابن ماجة فِي المساجد والجماعات رقم ٧٨٩ باب فضل الصلاة فِي جماعة.
وأحمد فِي مسنده برقم ٥٣٣٣، ٥٩٢١، ٢/ ١٠٦
ومالك فِي الموطأ كتاب صلاة الجماعة ١/ ١٤٩ باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ.
وابن خزيمة فِي صحيحه رقم ١٤٧١.
والبيهقي فِي السنن الكبرى ٣/ ٥٩.
والدارمي ١/ ٣٢٩، رقم ١٢٧٧.
وابن أبي شيبة فِي المصنف ١/ ٤٨.
وأحمد فِي المسند ٢/ ١٠٦.
وأبو عوانة ٢/ ٣.стр. 601
[فضل صلاة الْعشاء مع الإِمَام]
الحديث رقم ٤١٠/ ٩٥ حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عَمْرُو (١) بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ (٢) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَمْعَانَ (٣) مَوْلَى خُزَاعَةَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ (٤) بْنَ أَبِي عَمْرَةَ (٥) حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ مَعَ الْإِمَامِ فَكَأَنَّمَا الحواشي
(١) - عمرو بن الحارث، تقدم فِي الحديث رقم ١٦/ ٣.(٢) - بكير بن عبد الله، تقدم فِي الحديث رقم ١٦/ ٣.(٣) - سمعان مولى خزاعة: لم أقف له على ترجمة(٤) - (ع) عبد الرحمن بن أبي عمرة النجاري، واسم أبي عمرة عمر بن محصن، يقال: ولد فِي عهد النبي ﷺ ، وقال: ابن أبي حاتم ليست له صحبة ثقة روى عن أبيه وعن عثمان بن عفان. تهذيب التهذيب ٦/ ٢٤٢ وتقريب التهذيب ٢٠٦ وذكره ابن حبان فِي الثقات.(٥) - (ع) عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني: ثقة من الثالثة روى عن أبيه وعثمان، وأبان بن عثمان مات سنة أربع ومائة. تقريب التهذيب ١٦٠ وتهذيب التهذيب ٥/ ٦٣
هذا الحديث لم أقف عليه بهذا السند، وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة من حديث عثمان بن عفان.
أخرج مسلم فِي كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة العشاء والصبح فِي جماعة ١/ ٤٥٤ رقم ٦٥٦ بلفظ من صلى العشاء فِي جماعة، فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح فِي جماعة فكأنما صلى الليل كله. وأبو داود ١/ ١٥٢ كتاب الصلاة، باب فِي فضل صلاة العشاء والفجر فِي الجماعة رقم ٥٥٤
والترمذي كتاب الصلاة، باب فِي فضل صلاة العشاء والفجر فِي الجماعة ١/ ٤٣٣ رقم ٢٢١ بلفظ من شهد العشاء فِي جماعة كان له قيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر فِي جماعة كان له قيام ليلة قال: وفِي الباب عن ابن عمر، وأبي هريرة، وأنس، وعمارة بن رويبة، وجندب بن عبد الله بن سفيان البجلي، وأبي بن كعب. وأحمد برقم ٤٩١، ٤٠٨.
والدارمي ١/ ٣٠٣ كتاب الصلاة، باب المحافظة على الصلوات رقم ١٢٢٤.
وموطأ مالك من حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري ١/ ٣٢ كتاب صلاة الجماعة، باب فِي العتمة والصبح.стр. 602
قَامَ لَيْلَتَهُ. قَالَ: سَمْعَانُ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا عَامِرَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَلَقِيَنِي بَعْدُ ذلك فَقَالَ: سَأَلْتُ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ فَقَالَ: صَدَقَ قَدْ قَالَ ذَلِكَ عثمان.
стр. 603
[فضل الدعاء فِي صلاة الصبح]
الحديث رقم ٤١١/ ٩٦ حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب حدثك بْنُ أَبِي أَيُّوبَ (١) عَنْ خَالِدِ (٢) بْنِ يَزِيدَ عَنْ أبي رافع (٣) أن الرسول ﷺ قَالَ: سَلُوا اللَّهَ حَوَائِجَكُمْ البتة فِي صلاة الصبح. الحواشي
(١) - سعيد بن أبي أيوب، تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٣١.(٢) - خالد بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٤٠.(٣) - أبو رافع، تقدم فِي الحديث رقم ٥٣/ ٣٩.
أخرجه ابن حجر فِي المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ١/ ٨١، باب الدعاء فِي الصلاة رقم ٢٨٣ بلفظ أبو رافع رفعه أن رسول الله صلى عليه وسلم قال: سلوا حوائجكم إلى الله فِي صلاة الصبح. (وقال) رجاله ثقات إلا أنه منقطع إن كان أبو رافع هو الصحابي، وإلا فهو مرسل أو معضل.
وذكره الألباني فِي سلسلة الأحاديث الضعيفة ٤/ ٣٨٠ سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا، وقال: إنه ضعيف لضعف خالد بن يزيد بن موهب أبو عبد الرحمن روى عن أبي أمامة، ومعاوية، وروى عنه معاوية بن صالح، وباقي رجال السند كلهم ثقات رجال الصحيح. وقال: فإن يكن هو (يعني) خالد المذكور فهو مجهول. قلت: ما ذكره شيخنا الألباني ﵀ أن فِي هذا السند خالد بن يزيد بن موهب، فليس الأمر كذلك، فخالد الذي فِي سند هذا الحديث: هو خالد بن يزيد الجمحي أبو عبد الرحمن المصري مولى ابن الصبيغ أخرج له الجماعة. روى عنه سعيد بن أيوب، والليث وبن لهيعة. انظر باقي ترجمته رقم ٤٤/ ٤٠ فِي موطأ ابن وهب هذا فهو ثقة وعليه فالحديث صحيح بهذا السند.
وذكره السيوطي فِي الجامع الصغير ٢/ ٥٥ وأشار له بالضعف وبيض له المناوي فلم يتكلم على إسناده بشيء. وذكره الديلمي فِي مسند الفردوس ٢/ ٣٠٥ من حديث أبي رافع.стр. 604
[النَّهْيُ عَنْ رَفْعِ الْبَصَرِ فِي الصلاة]
٤١٢/ ٩٧ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ اللَّيْثُ (١) بْنُ سَعْدِ عَنْ جَعْفَرِ (٢) بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٣) الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَيَخْطِفَنَّ أَبْصَارَهُم. الحواشي
(١) - الليث بن سعد، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢(٢) - جعفر بن ربيعة، تقدم فِي الحديث رقم ٥٧/ ١٣(٣) - عبد الرحمن بن الأعرج، تقدم فِي الحديث رقم ١٩٧/ ٢٠
أخرجه مسلم فِي صحيحة ١/ ٣٢١ كتاب الصلاة باب النهي عن رفع البصر إلى السماء فِي الصلاة رقم ٤٢٩ من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا، برقم ٤٢٨ من حديث جابر بن سمرة.
والبيهقي فِي سننه الكبرى ٢/ ٢٨٢ كتاب الصلاة، باب كراهة رفع البصر إلى السماء فِي الصلاة سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا.
وأبو داود كتاب الصلاة، باب النظر فِي الصلاة ١/ ٥٦١ رقم ٩١٢ من حديث جابر بن سمرة وابن أبى شيبة. وأحمد فِي مسنده ٥/ ٩٣، ١٠١، ١٠٨ كلهم بلفظ لينتهن أقوام .. الخ ومن حديث أنس كذلك برقم ٩١٣ عن قتادة المرجع السابق.
والبخاري رقم ٧٥٠.
والنسائي ٣/ ١١ كتاب السهو باب النهي عن رفع البصر من حديث أنس رقم ١١٩٢، ١١٩٣.
وابن ماجة فِي كتاب الصلاة باب الخشوع فِي الصلاة رقم ١٠٤٣ من حديث الزهري عن ابن عمر.
ومن حديث قتادة عن أنس بن مالك رقم ١٠٤٤.
ومن حديث تميم بن طرفة عن جابر رقم ١٠٤٥.
وأحمد فِي مسنده ٣/ ١٠٩ رقم ١٢٨٤، ١١٢ رقم ١٢١٢٥، ٣ ص ١١٥، ١١٦، ١٤٠.
والدارمي باب كراهية رفع البصر إلى السماء فِي الصلاة رقم ١٣٠١ من حديث جابر بن سمرة ومن حديث أنس برقم ١٣٠٢.
ومصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٢٣٩، ٢٤٠стр. 605
[النخَامَة فِي الْقبلة وفِي الصلاة]
٤١٣/ ٩٨ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ يُونُسُ (١) بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٢) أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ (٣) بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولَانِ:
رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ: لَا يَتَنَخَّمْ أَحَدُكُمْ فِي الْقِبْلَةِ وَلَا عن يمينه وليبصق عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى. الحواشي
(١) - يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢(٢) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢(٣) - حميد بن عبد الرحمن، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١
أخرجه البخاري فِي كتاب الصلاة، باب حك المخاط بالحصى من المسجد ١/ ٥٠٩ بشرح الفتح رقم ٤٠٨، ٤٠٩، ٤١٠، ٤١٦، ٤١١، ٤١٤.
ومسلم فِي كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن البصاق فِي المسجد رقم ٥٤٨، من حديث ابن وهب.
وأبو داود فِي كتاب الصلاة، باب فِي كراهية البزاق فِي المسجد رقم ٤٧٤ من حديث أنس بلفظ أن النبي ﷺ قال: التفل فِي المسجد خطيئة وكفارته أن تواريه برقم ٤٧٨.
والنسائي ٢/ ٥٠، ٥١، ٥٢ بشرح السيوطي وحاشية السندي.
وابن ماجة فِي إقامة الصلاة والسنة فيها رقم ١٠٤٣، باب الخشوع فِي الصلاة من حديث يونس عَنِ الزُّهْرِيِّ عن ابن عمر.
وعن أنس بن مالك رقم ١٠٤٤.
ومن حديث جابر بن سمرة رقم ١٠٤٥.
والترمذي برقم ٥٧١ من حديث طارق بن عبد الله المحاربي ٥٧٢ عن أنس بن مالك.
وأحمد بن حنبل ٢/ ٥٠، ٥١
والدارمي ١/ ١١٥ برقم ١٣٩٥ من حديث قتادة عن أنس بن مالك رقم ١٣٩٦.
ومالك فِي الموطأ ١/ ١٩٤ كتاب القبلة، باب النهي عن البصاق فِي القبلة من حديث نافع عن ابن عمر، ومن حديث عائشة ﵄.стр. 606
[الصلاة فِي النعال]
٤١٤/ ٩٩ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عِيَاضُ (١) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ وَغَيْرِهِ عَنْ سَعِيدٍ (٢) الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ نَعْلَيْهِ أَوْ لِيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، وَلَا يُؤْذِي بِهِمَا غَيْرِهِ. الحواشي
(١) - عياض بن عبد الله، تقدم فِي الحديث رقم ١٨٢/ ٥(٢) - سعيد المقبري، تقدم فِي الحديث رقم ١٥١/ ٧١.
أخرجه ابن خزيمة فِي صحيحه ٢/ ١٠٥ رقم ١٠٠٩ باب الصلاة فِي النعلين والخيار للمصلي بين الصلاة فيهما، وبين خلعهما ووضعهما بين رجليه كي لا يؤذي بهما غيره من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا.
والمستدرك للحاكم ١/ ٢٥٩ كتاب الصلاة، باب لا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره وليجعلهما بين رجليه من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا وسكت عليه الذهبي.
وأبو داود ١/ ٤٢٨ الحديث رقم ٦٥٤ باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما من حديث يوسف بن ماهك عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فيكون عن يمينه غيره إلا أن ألا يكون عن يساره أحد. ومن حديث سعيد بن أبي سعيد رقم ٦٥٥ عن أبي هريرة أيضا: (إذا صلى أحدكم فخلع نعليه، فلا يؤذ بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي بهما.
وابن ماجة فِي إقامة الصلاة والسنة فيها رقم ١٤٣١ باب ما جاء فِي أين توضع النعل إذا خلعت فِي الصلاة، وساق السند إلى عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، قَالَ: قال رسول الله ﷺ /إلزم نعليك قدميك، فإن خلعتهما فاجعلهما بين رجليك، ولا تجعلهما عن يمينك، ولا عن يمين صاحبك ولا وراءك فتؤذي من خلفك. وفِي هذا الحديث عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد، وهو ضعيف.стр. 607
[فضل صلاة الْقائِم على صلاة الْقَاعِد]
٤١٥/ ١٠٠ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ (١) بْنُ أَنَسٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ (٢) بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ مَوْلَى (٣) لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَوْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
صَلَاةُ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَاعِدٌ مِثْلُ نِصْفِ صَلَاتِهِ وَهُوَ قَائِمٌ. الحواشي
(١) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١(٢) - (خ م د ت س ق) إسماعيل بن محمد بن سعيد بن أبى وقاص الزهري المدني أبو محمد ثقة حجة من الرابعة مات سنة أربع وثلاثين ومائة. روى عنه مالك بن أنس. تقريب التهذيب ٣٥ وتهذيب التهذيب ١/ ٣٢٩(٣) - مولى لعمرو بن العاص أو لعبد الله بن عمرة، أما مولى عمرو بن العاص هو أبو قيس عبد الرحمن بن ثابت تقدم ٢٨٩/ ٢١ وأما مولى عبد الله بن عمرو لم أقف له على ترجمة.
أخرجه مالك فِي الموطأ ١/ ١٣٦ كتاب صلاة الجماعة، باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد رقم ١٩.
ومسلم ١/ ٥٠٧ كتاب صلاة المسافرين وقصرها رقم ٧٣٥ من حديث عمرو بن العاص.
وأبو داود ١/ ٥٨٣، باب فِي صلاة القاعد رقم ٩٥٠.
والنسائي فِي قيام الليل، باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد برقم ١٦٥٨.
وابن ماجة فِي إقامة الصلاة والسنة فيها، باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم رقم ١٢٢٠، ١٢٢١.
وانظر التمهيد لابن عبد البر ١٢/ ٤٥ فذكر كل هذه الأسانيد وأيضا ١/ ١٣٣.
وأحمد فِي مسنده ٢/ ١٩٣ رقم ٦٨٠٨، ٣/ ٤٢٥ رقم ١٥٥٤٠، ٦/ ٦١ رقم ٤٣٧٠، ٦/ ٧١ رقم ٢٤٤٦٩ من حديث عائشة ﵂.
والموطأ برواية محمد بن الحسن ص ٧١ رقم ١٥٥ من حديث إسماعيل بن محمد بن سعيد بن أبي وقاص عن مولى لعبد الله بن عمرو بن العاصстр. 608
[الصلاة على الْبساط والْخمرَة]
٤١٦/ ١٠١ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ زَمْعَةُ (١) بْنُ أَبِي صَالِحٍ الْمَكِّيُّ عَنْ عَمْرِو (٢) بْنِ دِينَارٍ قَالَ: صَلَّى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ عَلَى بِسَاطٍ ثُمَّ حَدَّثَ أَصْحَابَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي عَلَى بِسَاطِهِ. الحواشي
(١) - زمعة بن أبي صالح المكي، تقدم فِي الحديث رقم ٤/ ٤(٢) - عمرو بن دينار، تقدم فِي الحديث رقم ٩٢/ ١٢.
أخرجه ابن ماجة ١/ ٣٢٨ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الصلاة على الخمرة رقم ١٠٣٠ سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا.
وفِي إسناده زمعة وهو ضعيف، وإن روى له مسلم، فإنما روى له مقرونا بغيره فقد ضعفه أحمد وابن معين وغيرها. انظر ترجمته رقم ٤/ ٤.
ويشهد لهذا الحديث ما أخرجه الترمذي ٢/ ١٥١ أبواب الصلاة، باب ما جاء فِي الصلاة على الخمرة رقم ٣٣١ قال: حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله ﷺ يصلي على الخمرة. قال: وفِي الباب عن أم حبيبة، وابن عمر، وأم سليم، وعائشة، وميمونة، وأم كلثوم بنت أبي سلمة بن عبد الأسد، ولم تسمع من النبى ﷺ وأم سلمة. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وبه يقول بعض أهل العلم. وقال أحمد وإسحاق: قد ثبت عن النبي ﷺ الصلاة على الخمرة. قال أبو عيسى: والخمرة هي حصير قصير.
وشرح السنة للبغوي ٢/ ٤٣٩ باب الصلاة على الخمرة والحصير من حديث ميمونة بنت الحارث زوج النبي ﷺ : أن النبي ﷺ كان يصلي على الخمرة. رقم ٥٢٨ وعن أبي سعيد الخدري: أن النبي ﷺ صلى على حصير. المرجع السابق ٥٣٠.
وعن المغيرة بن شعبة قال: كان رسول الله ﷺ يصلي على الحصير والفروة المدبوغة.
وأبو داود كتاب الصلاة، باب الصلاة على الحصير رقم ٦٥٩.стр. 609
٤١٧/ ١٠٢ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ يُونُسُ (١) بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٢) قَالَ: لَمْ ازل أَسْمَعُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى عَلَى خُمْرَةٍ. وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ وَيَسْجُدُ عَلَيْهَا. الحواشي
(١) - يونس بن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢(٢) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.
أخرجه البخاري فِي الحيض رقم ٣٣٣ والصلاة رقم ٣٧٩، ٣٨١، ٥١٧، ٥١٨ كلهم من حديث ميمونة زوج النبي ﷺ ولفظه أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله ﷺ وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه.
ومسلم رقم ٥١٣ من حديث ميمونة زوج النبي ﷺ .
وأبو داود ١/ ٤٢٩ كتاب الصلاة، باب الصلاة على الخمرة رقم ٦٥٦ من حديث ميمونة.
والنسائي رقم ٧٣٩.
والدرامي رقم ١٣٧٣.
وابن ماجة بمعناه رقم ١٠٢٨، ٩٥٨ من حديث ميمونة ﵂.
وأبو داود رقم ٦٥٧ من حديث أنس بن مالك باب الصلاة على الحصير.
ومالك فِي الموطأ ١/ ١٣٥ كتاب قصر الصلاة فِي السفر، باب جامع سبحة الضحى من حديث أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة إلى أن قال: قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء الخ.
والبخاري برقم ٣٨٠ فِي الصلاة أيضا.стр. 610
٤١٨/ ١٠٣ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ (١) بْنُ أَنَسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ (٢) بْنُ عُمَرَ عَنْ إِسْحَاقَ (٣) بْنَ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ ابي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَهُمْ فَصَلَّى لَهُمْ عَلَى حَصِيرٍ. الحواشي
(١) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.(٢) - عبد الله بن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.(٣) - إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة، تقدم فِي الحديث رقم ٤٢/ ٢٩.
أخرجه البخاري بشرح الفتح كتاب الصلاة برقم ٣٨٠، ٨٦٠ باب الصلاة على الحصير ١/ ٤٨٨ مطولا. ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم ٦٥٨ باب جواز الجماعة فِي النافلة الخ ١/ ٤٥٧.
والترمذي فِي الصلاة رقم ٢٣٤ باب ما جاء فِي الرَّجُلِ يصلي ومعه الرجال والنساء ١/ ٤٥٤ وقال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم.
وأبو داود فِي الصلاة رقم ٦١٢ باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون ١/ ٤٠٧ مطولا.
ومالك فِي الموطأ باب النداء للصلاة رقم ٣١ جامع سجدة الضحى.
والدارمي رقم ١٢٨٧.
وأحمد ٣/ ١٣١، ١٤٥، وانظر الحديث السابق.стр. 611
[النهي عن وضع على الْأنف فِي الصلاة]
٤١٩/ ١٠٤ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أخبرك الوليد (١) بن مُغِيرَةَ أَنَّ وَاهِبَ (٢) بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَافِرِيَّ حَدَّثَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ :
لَا يَضَعَنَّ أَحَدُكُمْ ثَوْبَهُ عَلَى أَنْفِهِ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ خظم الشيطان.
قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: مِثْلَهُ. الحواشي
(١) - (عخ) الوليد بن المغيرة بن سليمان المعافري، وقيل: الأشجعي أبو العباس المصري روى عنه ابن وهب، ذكره ابن حبان فِي الثقات، ثقة من السابعة توفي سنة اثنين وسبعين ومائة. تهذيب التهذيب ١١/ ١٥٥ وتقريب التهذيب ٣٧١.(٢) - (بخ مد) واهب بن عبد الله المعافري ثم الكعبي أبو عبد الله المصري، ثقة من الرابعة مات سنة سبع وثلاثين ومائة. وعنه الوليد بن المغيرة. تهذيب التهذيب ١١/ ١٠٨ وتقريب التهذيب ٣٦٨.
أخرجه أبو داود فِي مراسله ص ١٢.
وابن عبد البر فِي الاستذكار ١/ ٣٩٦ سندا ومتنا.
وقال: وكره التلثم فِي الصلاة عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعكرمة وطاووس وإبراهيم والحسن وابن وهب وابن عبد الحكم.
وفِي البيهقي ٢/ ٢٤٢ كتاب الصلاة، باب كراهة السدل فِي الصلاة وتغطية الفم من حديث عطاء عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ نهى عن السدل فِي الصلاة وأن يغطي الرجل فاه.
وأخرج مالك فِي الموطأ كتاب وقوت الصلاة، باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم قال: وحدثني عن مالك يعني يحيى الليث عن عبد الرحمن بن المجبر: أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى يترعه عن فيه. وهذا الحديث مرسل انظر الاستذكار ١/ ٣٩٥.стр. 612
[الصلاة بِالحناء]
٤٢٠/ ١٠٥ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ (١) عَنْ عِيسَى (٢) بن أبي الْحَنَّاطِ عَنْ نَافِعٍ (٣) : أَنَّ نِسَاءَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَجَوَارِيهِ كُنَّ يختضبن وَيُصَلِّينَ وَالْحِنَّاءُ عَلَى أَيْدِيهِنَّ، وَهُنَّ عَلَى وُضُوءٍ فَلَا يُنْكِرُهُ عبد الله بن عُمَرَ. قَالَ مَالِكُ بنْ أَنَسٍ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ أَنْ يُصَلِّينَ بِالْحِنَّاءِ إِذَا كُنَّ عَلَى طُهْرٍ. الحواشي
(١) - أنس بن عياض، تقدم فِي الحديث رقم ٣٠٧/ ٣٩.(٢) - (ق) عيسى بن أبي عيسى الحناط الغفاري أبو موسى المدني، أصله من الكوفة واسم أبيه ميسرة ويقال فيه الحناط بالمعجمة متروك من السادسة. مات سنة إحدى وخمسين. وقيل: قبل ذلك روى عن نافع مولى ابن عمر. تقريب التهذيب ٢٧٢ وتهذيب التهذيب ٨/ ٢٢٤.(٣) - نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٣٦/ ٢٣.
في هذا الأثر عيسى بن أبى عيسى، وهو متروك.
وقد أخرج الدرامي ١/ ٢٦٨، باب فِي المرأة الحائض تختضب، ولا مرأة تصلي فِي الخضاب رقم ١٠٩٣ قال: أخبرنا عفان ثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي مجلز عن ابن عباس قال: كن نساءنا يختضبن بالليل، فإذا أصبحن فتحنه فتوضأن وصلين، ثم يختضبن بعد الصلاة، فإذا كان عند الظهر فتحنه فتوضأن وصلين؟، فأحسن خضابا ولا يمنع من الصلاة.стр. 613
[التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ]
٤٢١/ ١٠٦ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ (١) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَعْرَجِ (٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ (٣) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ. الحواشي
(١) - ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم ٢٦/ ١٣.(٢) - عبد الرحمن الأعرج، تقدم فِي الحديث رقم ١٩٧/ ٢٠.(٣) - أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، تقدم فِي الحديث رقم ٤/ ٤.
أخرجه البخاري رقم ١٢٠٣ كتاب العمل فِي الصلاة، باب التصفيق للنساء.
ومسلم فِي كتاب الصلاة، باب تسبيح الرجال، وتصفيق المرأة إذا أنابها شيء فِي الصلاة رقم ٤٢٢.
وأبو داود كتاب الصلاة، باب التصفيق فِي الصلاة رقم ٩٣٩.
والترمذي فِي كتاب الصلاة، باب ما جاء أن التسبيح والتصفيق للنساء رقم ٣٦٩.
والنسائي فِي كتاب السهو، باب التصفيق فِي الصلاة رقم ١٢٠٦، ١٢٠٧.
وابن ماجة فِي كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب التسبيح للرجال والتصفيق للنساء رقم ١٠٣٤.
والبيهقي ٢/ ٢٤٦ عن ابن وهب.
وأحمد فِي المسند ٢/ ٢٦١، ٣١٧، ٣٧٦.
والدارمي باب التسبيح للرجال والتصفيق للنساء رقم ١٣٦٣ كلهم من حديث أبي هريرة ﵁.
أما حديث جابر فقد أخرجه أحمد قال. حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير: انه سأل جابر عن التصفيق والتسبيح، قال جابر: سمعت النبي ﷺ يقول: التصفيق للنساء فِي الصلاة والتسبيح للرجال.стр. 614
[ردّ الْمصلى بيده على الْمُسلم]
٤٢٢/ ١٠٧ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ هِشَامُ (١) بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ (٢) قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:
خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى قِبَاءٍ، فَسَمِعَتْ بِهِ الْأَنْصَارِ، فَجَاءُوا يُسَلِّمُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَقُلْتُ لِبِلَالٍ أَوْ صُهَيْبٍ كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ وَهُمْ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهُِ، وَهُوَ يُصَلِّي؟ فَقَالَ: يُشِيرُ بِيَدِهِ. قَالَ: وَبَلَغَنِي فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ صُهَيْبَ الَّذِي سَأَلَهُ ابْنُ عُمَرَ. الحواشي
(١) - هشام بن سعيد، تقدم فِي الحديث رقم ٢٢٧/ ٢٩.(٢) - نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٣٦/ ٢٣.
أخرجه البيهقي فِي سننه سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا.
وله شاهد فِي أبي داود ٢/ ٥٦٨ كتاب الصلاة، باب رد السلام فِي الصلاة رقم ٩٢٥ من حديث الليث عن بكير عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر عن صهيب.
وأيضا من حديث أبي داود رقم ٩٢٦ من حديث أبي الزبير عن جابر بنحوه.
والترمذي حديث رقم ٣٦٧، باب ما جاء فِي الإشارة فِي الصلاة، قَالَ: وفِي الباب عن بلال، وأبي هريرة وأنس، وعائشة ﵃ وكذلك من حديث هشام بن سعد عن ابن عمر رقم ٣٦٨ المرجع السابق
والنسائي ٣/ ٧ كتاب السهو فِي الصلاة، باب رد السلام بالإشارة فِي الصلاة رقم ١١٨٥، ١١٨٦، ١١٨٧، ١١٨٨ كلهم من حديث جابر ﵁.
وابن ماجة رقم ١٠٠٣، ١٠١٨.стр. 615
[إِعَادَة من صلى وحده مع جماعَة]
٤٢٣/ ١٠٨ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ (١) بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ (٢) بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الديلي يقال لَهُ: بُسْرُ (٣) بْنُ مِحْجَنٍ عَنْ أَبِيهِ مِحْجَنٍ (٤) : أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَأَذَّنَ بِالصَّلَاةِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلّى، ثُمَّ رَجَعَ وَمِحْجَنٌ فِي مَجْلِسِهِ كَمَا هُوَ، فَقَالَ له رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّي مَعَ النَّاسِ، أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتَ فِي أَهْلِي قَالَ: وإِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ. الحواشي
(١) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.(٢) - زيد بن أسلم، تقدم فِي الحديث رقم ١٩/ ٦.(٣) - (س) بسر بن محجن الديلي، وقيل: بكسر أوله والمعجمة بن أبي محجن كذا قال مالك، وأما الثوري فقال بشر بالمعجمة وقال الدارقطني أنه رجع عن ذلك روى عن أبيه وله صحبة. روى عنه زيد بن أسلم حديثا واحدا صدوق من الرابعة تقريب التهذيب ٤٣ وذكر ابن حجر فِي تهذيب التهذيب أن ابن حبان ذكره فِي الثقات، وقال: ابن القاطان: لا يعرف حاله ٤٣٨.(٤) - محجن والد بسر له صحبة تهذيب التهذيب ١/ ٤٣٨
أخرجه البيهقي فِي سننه ٢/ ٣٠٠ سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا.
ومالك فِي الموطأ ١/ ١٣٢ كتاب صلاة الجماعة باب إعادة الصلاة مع الإمام رقم ٨.
والنسائي ٢/ ٤٤٧ كتاب الإمامة، باب إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه رقم ٨٥٦.
وأحمد فِي مسنده ٤/ ٣٤ رقم ١٦٤٤٣.
والمستدرك للحاكم ١/ ٢٤٤ سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا وسكت عليه الذهبي.
والتمهيد لابن عبد البر ٤/ ٢٢٢.
وشرح السنة للبغوي ٣/ ٤٣٠.стр. 616
[لا تعَاد الصلاة بِالتيمم]
٤٢٤/ ١٠٩ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ سُفْيَانُ (١) الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ (٢) عَنْ جَابِر قَالَ:
لَا يُعِيدُ الرَّجُلُ الصَّلَاةَ مِنَ التيمم. الحواشي
(١) - سفيان الثوري، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١(٢) - أبو الزبير، تقدم فِي الحديث رقم ٤/ ٤.
لم أقف عليه بهذا السند، وله شاهد أخرجه البيهقي فِي سننه ١/ ٢٣١ كتاب الطهارة، باب المسافر يتيمم فِي أول الوقت إذا لم يجد الماء، ويصلي ثم لا يعيد وإن وجد الماء فِي آخر الوقت. قال. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حاتم الزاهد، ثنا محمد بن إسحاق الصنعاني ثنا محمد بن جعثم عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن نافع قال: تيمم ابن عمر على رأس ميل أو ميلين من المدينة فصلى العصر، فقدم والشمس مرتفعة ولم يعد الصلاة.
وذكر البيهقي بسنده إلى عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه، قَالَ: كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى على قولهم، منهم سعيد بن المسيب، فذكر الفقهاء السبعة من المدينة، وذكر أشياء من أقاويلهم، وفيها: وكانوا يقولون: من تيمم فصلى ثم وجد الماء، وهو فِي وقت أو فِي غير وقت فلا إعادة عليه، ويتوضأ لما يستقبل من الصلوات ويغتسل، والتيمم من الجنابة والوضوء سواء، ورويناه عن الشعبي والنخعي والزهري وغيرهم.стр. 617
[تَحية الْمسجد قبل الْجُلُوس]
٤٢٥/ ١١٠ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ (١) بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَامِرِ (٢) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو (٣) بْنِ سَلِيمٍ الزَّرْقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدِ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قبل أن يقعد. الحواشي
(١) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.(٢) - (ع) عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي أبو الحارث المدني ثقة عابد من الرابعة، مات سنة إحدى وعشرين ومائة روى عن عمرو بن سليم الزرقي وعنه مالك بن أنس تقريب التهذيب ١٦١ وتهذيب التهذيب ٥/ ٧٤.(٣) - (ع) عمرو بن سليم بن خلدة بسكون اللام الأنصاري الزرقي بضم الزاي وفتح الراء بعدها قاف، ثقة من كبار التابعين. مات سنة مائة وأربع، يقال له رؤية. تقريب التهذيب ٢٣٠ وتهذيب التهذيب ٨/ ٤٤
أخرجه البخاري برقم ٤٤٤، ١١٦٣ كتاب الصلاة، باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين ١/ ٥٣٧
ومسلم فِي صلاة المسافرين وقصرها رقم ٧١٤.
وأبو داود فِي الصلاة رقم ٤٦٧ باب ما جاء فِي الصلاة عند دخول المسجد ١/ ٣١٨.
والترمذي فِي الصلاة رقم ٣١٦ قال: وفِي الباب عن جابر وأبي أمامة، وأبي هريرة، وأبي ذر، وكعب.
والنسائي فِي المساجد رقم ٧٢٩ باب الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه ٢/ ٣٨٥.
وابن ماجة فِي إقامة الصلاة والسنة فيها رقم ١٠١٣ باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع.
والدارمي فِي الصلاة ١٣٩٣ باب الركعتين إذا دخل المسجد ١/ ٣٧٦.
ومالك فِي الموطأ فِي كتاب قصر الصلاة فِي السفر باب ١٨ انتظار الصلاة والمشي إليها رقم ٥٧ ١/ ١٦٢ كلهم من حديث مالك بهذا السند.стр. 618
[النهي عن تَشْبِيْك الأَصَابِع]
٤٢٦/ ١١١ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ دَاوُدُ (١) بْنُ قَيْسٍ عَنْ سعيد (٢) بْن إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ (٣) أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:
إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ. الحواشي
(١) - داود بن قيس تقدم فِي الحديث رقم ٢٠٩/ ١١.(٢) - (عه) سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة البلوي المدني حليف الأنصار ثقة من الخامسة. مات بعد الأربعين ومائة روى عنه داود بن قيس تقريب التهذيب ١١٧ وتهذيب التهذيب ٣/ ٤٦٦.(٣) - لعله أبو ثمامة كما ستراه فِي تخريج هذا الحديث أما ما هو فِي المخطوطة من كون اسمه أبو أمامة فهو غلط كما سترى.
أبو ثمامة الحناط بمهملة ونون القماح حجازي، روى عن كعب بن عجرة فِي التشبيك إذا خرج إلى الصلاة، وعنه سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة وسعيد المقبري، وقيل: أبو سعيد المقبري. قال ابن حبان فِي الثقات: كان حريف كعب بن عجرة. وقال: الدارقطني: لا يعرف يترك. قلت: وروى الترمذي حديثه إلا أنه لم يسمه، فقال: عن رجل. تقريب التهذيب ١٢/ ٥١ والثقات لابن حبان ٥/ ٥٦٦.
والحديث أخرجه أحمد فِي مسنده ٢/ ٢٤٢ رقم ١٨١٣٩، ١٨١٥٥.
والترمذي ٢/ ٢٢٨ كتاب الصلاة، باب ما جاء فِي كراهية التشبيك بين الأصابع فِي الصلاة بلفظ عن سعيد المقبري عن رجل عن كعب بن عجرة، ويعني بالرجل أبو ثمامة.
وأبو داود كتاب الصلاة، باب ما جاء فِي الهدي فِي المشي إلى الصلاة رقم ٥٦٢.
وابن ماجة برقم ٩٦٧ وقال: عن أبي سعيد المقبري عن كعب بن عجري ولم يذكر أبو ثمامة.
والبيهقي فِي السنن الكبرى ٣/ ٢٣٠.
وصحيح ابن خزيمة ١/ ٢٢٧.
والدرامي ١/ ٣٨١ برقم ١٤٠٤.
والحديث بهذا السند الضعيف، لأن فيه أبا ثمامة، وهو مجهول الحال كما ذكرنا آنفا عن الدارقطني.стр. 619
[النهي عن الصلاة فِي مَعَاطِن الإِبل]
٤٢٧/ ١١٢ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن هب أَخْبَرَكَ سَعِيدُ (١) بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مَنْ (٢) حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: الحواشي
(١) - سعيد بن أبي أيوب، تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٣١.(٢) - من حدثه: الحسن البصري بدليل ما أخرجه النسائي، وتقدم فِي الحديث رقم ٢٣٥ أعني الحسن وأيضا من حديث البيهقي المذكور عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن مغفل، وابن أبي شيبة وأحمد كلهم ذكر الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل.
أخرجه صاحب المدونة سندا ومتنا ١/ ٩٠.
وأخرج البيهقي فِي سننه الكبرى ٢/ ٤٤٨ كتاب الصلاة، باب كراهة الصلاة فِي أعطان الإبل دون مراح الغنم من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن رسول الله ﷺ ، قال: إذا أتيتم إلى أعطان الإبل فلا تصلوا فيها، وإذا أتيتم على أعطان الغنم فصلوا فيها إن شئتم. وفيه أيضا من حديث محمد بن يعقوب أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا حرملة يعني ابن عبد العزيز الربيع بن سمرة حدثني عمي يعني عبد الملك بن الربيع بن سمرة عن أبيه عن جده، قَالَ: قال رسول الله ﷺ : صلوا فِي مراحات الغنم ولا تصلوا فِي مراحات الإبل.
والترمذي ٢/ ٨٠ باب ما جاء فِي الصلاة فِي مرابض الغنم وأعطان الإبل رقم ٣٤٨ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : صلوا فِي مرابض الغنم ولا تصلوا فِي أعطان الإبل. قال: وفِي الباب عن جابر بن سمرة والبراء، وسبرة بن معبد الجهني وعبد الله بن مغفل، وابن عمر، وأنس. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
وأحمد فِي المسند ٤/ ٨٦ رقم ١٦٨٤٥ قال. حدثنا عبد الله حدثني أبي، ثنا أبو النضر قَالَ: حَدَّثَنَا المبارك عن الحسن عن عبد الله بن مغفل، قَالَ: قال رسول الله ﷺ : صلوا فِي مرابض الغنم، ولا تصلوا فِي أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشياطين.
وأيضا ٥/ ٥٧ من حديث عبد الله بن مغفل.
وكذلك ٢/ ٥٠٩ من حديث أبي هريرة.
وأبو داود ١/ ٣٣١ من حديث البراء بن عازب قال: سئل رسول الله ﷺ عن الصلاة فِي مبارك الإبل، فقال: لا تصلوا فِي مبارك الإبل، فإنها من الشياطين وسئل عن الصلاة فِي مرابض الغنم، فقال:стр. 620
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُصَلَّى فِي مَعَاطِنِ الإِبِلِ وَأَمَرَ أَنْ يُصَلَّى فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ والبقر.
الحواشي
(١) = صلوا فيها. رقم ٤٩٣ كتاب الصلاة، باب النهي عن الصلاة فِي مبارك الإبل، وانظر الحديث رقم ١٨٤، باب الوضوء من لحوم الإبل.
وابن ماجة ١/ ٢٥٢ كتاب المساجد والجماعات، باب الصلاة فِي أعطان الإبل ومراح الغنم من حديث أبي هريرة رقم ٧٦٨، وحديث عبد الله بن مغفل المزني رقم ٧٦٩ ومن حديث سبرة بن معبد الجهني رقم ٧٧٠.
والنسائي ٢/ ٥٦ كتاب الصلاة، باب ذكر نهي النبي ﷺ عن الصلاة فِي أعطان الإبل من حديث عبد الله بن مغفل وسنده، قَالَ: أخبرنا عمرو بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يحيى عن أشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل.
والإحسان فِي تقريب صحيح ابن حبان ٤/ ٦٠٠ من حديث عبد الله بن مغفل وأبي هريرة رقم ١٧٠٠، ١٧٠١، ١٧٠٢.
ومصنف ابن أبي شيبة ١/ ٣٨٤.
ومصنف عبد الرزاق رقم ١٦٠٢.
وشرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ٣٨٤.стр. 621
٤٢٨/ ١١٣ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ يَحْيَى (١) بْنُ أَيُّوبَ عَنْ زَيْدِ (٢) بْنِ جُبَيْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ دَاوُدَ (٣) بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ نَافِعٍ (٤) عَنْ عبدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ: الْمُقْبَرَةُ وَالْمَجْزَرَةُ وَالْمَزْبَلَةُ والْحَمَّامُ وَمَحَجَّةُ الطَّرِيقِ وَظَهْرُ بَيْتِ اللَّهِ وَمَعَاطِنُ الإِبِلِ. الحواشي
(١) - يحيى بن أيوب، تقدم فِي الحديث رقم ١/ ١.(٢) - (ت ق) زيد بن جبيرة بفتح الجيم وكسر الموحدة وسكون التحتانية بن محمود بن أبي جبيرة بن الضحاك الأنصاري أبو جبيرة المدني متروك من السادسة روى عن أبيه داود بن الحصين. تهذيب التهذيب ٣/ ٤٠٠ وتقريب التهذيب ١١٣.(٣) - (ع) داود بن الحصين الأموي مولاهم أبو سليمان المدني ثقة إلا فِي عكرمة ورمى برأي الخوارج من السادسة مات سنة خمس وثلاثين ومائة روى عن نافع مولى ابن عمر، وعنه زيد بن جبيرة. تهذيب التهذيب ٣/ ١٨١ وتقريب التهذيب ٩٥.(٤) - نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٣٦/ ٢٣.
هذا الحديث ضعيف، لأن فيه زيد بن جبيرة وهو ضعيف، قال فيه ابن معين لا شيء وقال البخاري منكر الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة. وقال أبو حاتم: متروك وقال الساجي: حدث عن داود بن الحصين بحديث منكر جدا يعني حديث النهي عن الصلاة فِي سبعة مواطن، يعني هذا الحديث
انظر ديوان الضعفاء للذهبي ص ١١٣ ترجمة رقم ١٥٢٣.
وانظر تخريج أحاديث المدونة فقد أخرجه سندا ومتنا ٢/ ٤٤٩.
والترمذي ٢/ ١٧٧ ١٧٨ - أبواب الصلاة، باب ما جاء فِي كراهة ما يصلى إليه وذكره سندا ومتنا. قال الترمذي أبو عيسى: وحديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوى وقد تكلم فِي زيد بن جبيرة من قبل حفظه.
وابن ماجة ١/ ٢٤٦ كتاب المساجد والجماعات باب المواضع التي تكره فيها الصلاة وذكره سندا ومتنا.
وميزان الاعتدال ٢/ ٦٨٩ ترجمة رقم ٢٩٩٥.
وابن ماجة من طريق آخر. فقال: حدثنا علي بن داود ومحمد بن الحصين قالا: حدثنا أبو صالح، حدثني الليث حدثنا نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب مرفوعا وذكر الحديث ١/ ٢٤٦.стр. 622
[النهي عن الصلاة فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهَ شَيْءٌ]
٤٢٩/ ١١٤ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ (١) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ (٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهَ شَيْءٌ. الحواشي
(١) - ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم ٢٦/ ١٣.(٢) - عبد الرحمن الأعرج، تقدم فِي الحديث رقم ١٩٧/ ٢٠.
هذا الحديث فيه ابن لهيعة، وقد اختلط بعد احتراق كتبه إلا أن رواية عبد الله بن وهب، وعبد الله بن المبارك عنه أعدل من غيرهما، وله فِي مسلم بعض شيء مقرون.
والحديث أخرجه البيهقي فِي السنن الكبرى ٢/ ٢٣٨ كتاب الصلاة، باب النهي عن الصلاة فِي الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء عن الأعرج عن أبي هريرة ولم يذكر ابن وهب ولا ابن لهيعة.
وأبو داود ١/ ٤١٤ كتاب الصلاة باب جماع أبواب ما يصلي فيه قال: حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وذكره.
ومسلم فِي صحيحه ١/ ٣٦٨ كتاب الصلاة، باب الصلاة فِي ثوب واحد وصفة لبسه برقم ٥١٦ عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وعن ابن وهب عن يونس.
وعبد الرزاق ١/ ٣٥٣ برقم ١٣٧٥.
والحميدي برقم ٩٤٩.
وأحمد فِي المسند ٢/ ٢٤٣، ٤٦٤.
والشافعي فِي الأم عن طريق مالك عن أبي الزناد به رقم ١/ ٨٩.
والبخاري بشرح فتح الباري ١/ ٤٧١ كتاب الصلاة، باب إذا صلى فِي الثوب الواحد فليجعل على عاتقه عن مالك عن أبي الزناد رقم ٣٥٩.стр. 623
٤٣٠/ ١١٥ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ أُسَامَةُ (١) بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ وَعَمْرُو (٢) بْنُ الْحَارِثِ عَنْ الزبير (٣) عن جابر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ وَثَوْبُهُ عَلَى الْمِشْجَب (٤) . الحواشي
(١) - أسامة بن زيد الليثي، تقدم فِي الحديث رقم ٢/ ٢.(٢) - عمرو بن الحارث، تقدم فِي الحديث رقم ١٦/ ٣.(٣) - (قد) الزبير بن موسى بن ميناء المكي روى عن جابر وسعيد بن جبير، وعنه ابن جرير والثوري ذكره ابن حبان فِي الثقات تهذيب التهذيب ٣/ ٣٢٠ وتقريب التهذيب ١٠٦ وقال: مقبول من الرابعة.
انظر تخريج الحديث السابق، وهذا الحديث أخرجه ابن خزيمة فِي صحيحه ١/ ٣٧٥ سندا ومتنا من حديث ابن وهب.
وفِي الموطأ من حديث ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: سئل أبو هريرة ﵁: هل يصلى فِي ثوب واحد؟ فقال: نعم فقيل له: هل تفعل أنت ذلك؟ فقال نعم، إني لأصلي فِي ثوب واحد، وإن ثيابي لعلى المشجب. ومن حديث جابر بن عبد الله فِي الموطأ ١/ ٤٢٩ شرح الزرقاني أنه كان يصلي فِي الثوب الواحد، وقال الزرقاني إن جابرا قال: رأيت رسول الله ﷺ يصلي فِي ثوب.
ومن حديث جابر أن رسول الله ﷺ قال: من لم يجد ثوبين فليصل فِي ثوب واحد ملتحفا به الخ.
وانظر مجمع الزوائد ٢/ ٤٨ كتاب الصلاة باب الصلاة فِي الثوب الواحد وأكثر منه.
والبخاري بشرح الفتح ١/ ٤٧٠، كتاب الصلاة باب الصلاة فِي الثوب الواحد ملتحفا به رقم ٣٦٥، ٣٥٨
ومسلم رقم ٥١٥ ١/ ٣٦٧ - باب الصلاة فِي ثوب واحد وصفة لبسه.
وأبو داود رقم ٦٢٥. وابن ماجة رقم ١٠٤٧.
وابن حبان رقم ٢٢٩٦، ٢٢٩٨.
وأخرجه أحمد ٢/ ٢٣٨ ٢٣٩ - وأيضا رقم ٧١٤٩.
والحميدي ٩٣٧. وابن الجارود ١٧٠.
وابن خزيمة وصححه ٧٥٨.(٤) - المشجب: خشبات موثقة تنصب فينشر عليها الثيابстр. 624
[مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنْ الثِّيَابِ]
٤٣١/ ١١٦ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ (١) وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ (٢) وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ (٣) وَابْنُ لَهِيعَةَ (٤) وَغَيْرُهُمْ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ زَيْدٍ (٥) الْقُرَشِيَّ حَدَّثَهُم عَنْ أُمِّهِ (٦) : أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيَّ ﷺ ، مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنْ الثِّيَابِ فَقَالَتْ: فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظَهْرَ قَدَمَيْهَا. الحواشي
(١) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.(٢) - ابن أبي ذئب، تقدم فِي الحديث رقم ٩٨/ ٩.(٣) - هشام بن سعد، تقدم فِي الحديث رقم ٢٢٧/ ٢٩.(٤) - ابن لهيعة تقدم فِي الحديث رقم ٢٦/ ١٣.(٥) - (م عه) محمد بن زيد القرشي المهاجر بن قنفذ بضم القاف والفاء بينهما نون ساكنة بن عمير بن جدعان القرشي التيمي المدني روى عن أبيه وأمه أم حرام وروى عنه مالك بن أنس وهشام بن سعد وابن أبي ذئب وابن لهيعة ثقة ذكره ابن حبان فِي الثقات تهذيب التهذيب ٩/ ١٧٤. وتقريب التهذيب ٢٩٨.(٦) - أم حرام والدة محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ. روت عن ام سلمة هذا الحديث وحدث عنها ابنها محمد المذكور. ذكر ابن بشكوال أن اسمها آمنة. تهذيب التهذيب ١٢/ ٤٦٢. وتقريب التهذيب ٤٧٤.
أخرجه البيهقي فِي السنن الكبرى ٢/ ٢٣٢ كتاب الصلاة، باب ما تصلى فيه المرأة من الثياب سندا ومتنا.
وتفرد به أبو داود من بين أصحاب الكتب الستة ١/ ٤٢٠ كتاب الصلاة باب فِي كم تصلي المرأة قال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه: أنها سألت أم سلمة، ماذا تصلى فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي فِي الخمار. وذكر الحديث.
ومالك فِي الموطأ بشرح الزرقاني ١/ ٤٣١ من حديث مالك بن أنس عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه: أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي فِي الخمار والدرع .. الخ.
وابن عبد البر فِي التمهيد ٥/ ٤٤٥ كتاب صلاة الجماعة، باب الرخصة فِي صلاة المرأة فِي الدرع والخمار برقم ٧٦٦٦ من حديث مالك وابن أبي ذئب وبكر بن مطرف وجعفر بن غياث وإسماعيل بن جعفر كلهم رووه عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة.стр. 625
[الاخْتلاف فِي الْقبلة]
٤٣٢/ ١١٧ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ الْحَارِثُ (١) بْنُ نَبْهَانَ عَنْ مُحَمَّدُ (٢) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَطَاءِ (٣) بْنِ أَبِي بارح عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّيْنَا لَيْلَةَ فِي غَيْمٍ وَخُفِيَتْ عَلَيْنَا الْقِبْلَةُ، وَعَلَّمَنَا عَلَمًا، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا نَظَرْنَا فَإِذَا نَحْنُ قَدْ صَلَّيْنَا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ:
قَدْ أَحْسَنْتُمْ وَلَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نُعِيدَ. الحواشي
(١) - الحارث بن نبهان، تقدم فِي الحديث رقم ٢٥/ ١٤. وهو ضعيف.(٢) - (ت ق) محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان العرزمي الغزالي أبو عبد الرحمن الكوفي روى عن عطاء بن أبي بارح. قال ابن حجر فِي التقريب ٣٠٩ متروك. انظر تهذيب التهذيب ٩/ ٣٢٢.(٣) - عطاء بن أبي بارح، تقدم فِي الحديث رقم ٣/ ٣.
هذا الحديث من أحاديث المدونة سندا ومتنا ١/ ٩٣ عن ابن وهب.
وأخرجه الحاكم فِي المستدرك ١/ ٢٠٦ كتاب الصلاة باب ما بين المشرق والمغرب قبلة من حديث علي بن حمشاد العدل، حدثنا أحمد بن علي بن الحزاز حدثنا داود بن عمر الضبي حدثنا محمد بن يزيد الواسطي حدثنا محمد بن سالم عن عطاء عن جابر وساق الحديث إلى أن قال: قد أجزأت صلاتكم قال الذهبي محمد بن سالم واه والدارقطني ١/ ٢٧١ كتاب الصلاة باب الاجتهاد فِي القبلة إلا أنه يدور على محمد بن سالم عن عطاء، ومحمد قال الذهبي إنه واه.
هذا الحديث ضعيف لضعف الحارث بن نبهان ومحمد بن عبيد الله العرزمي وحديث الحاكم والدارقطني أيضا لضعف محمد بن سالم. والله الموفق.
والبيهقي فِي السنن الكبرى ٢/ ١٠ كتاب الصلاة، باب الاختلاف فِي القبلة من طريق محمد بن سالم وهو متروك.
والترمذي ٢/ ١٧٦ كتاب الصلاة، باب ما جاء فِي الرَّجُلِ يصلي لغير القبلة فِي الغيم رقم ٣٤٥ من حديث أشعث عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع النبي ﷺ فِي سفر فِي ليلة مظلمة، فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي ﷺ فنزل (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ). قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بذاك لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان.стр. 626
[إِدرَاك الْوقت بِالركْعَة الْواحدة]
٤٣٣/ ١١٨ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ (١) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ (٢) عَنْ عَطَاءِ (٣) بْنِ يَسَارٍ.
وعَنْ بُسْرِ (٤) بْنِ سَعِيدٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ (٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ ركعة من الصبح قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أدْركهَا. الحواشي
(١) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.(٢) - زيد بن أسلم، تقدم فِي الحديث رقم ١٩/ ٦.(٣) - عطاء بن يسار، تقدم فِي الحديث رقم ١٩/ ٦.(٤) - (ع) بسر بن سعيد المدني العابد مولى بن الحضرمي، ثقة جليل من الثانية، مات سنة مائة ثقة. تقريب التهذيب ٤٣ وتهذيب التهذيب ١/ ٤٣٧.(٥) - عبد الرحمن الأعرج، تقدم فِي الحديث رقم ١٩٧/ ٢٠.
الحديث أخرجه مالك فِي الموطأ ١/ ٣٩ كتاب وقوت الصلاة.
والبخاري ٢/ ٥٦ كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الفجر ركعة،
ومسلم ١/ ٤٢٤ كتاب المساجد ٣٠ باب من أدرك ركعة رقم ٦٠٨
وسنن الدارمي ١/ ٢٢٧٩ كتاب الصلاة ٢٢ باب من أدرك ركعة.
وسنن البيهقي الكبرى ١/ ٣٨٦ كتاب الصلاة، باب الصبي يبلغ .. الخ سندا ومتنا بدون ابن وهب.
وابن ماجة ١/ ٢٢٢٩ كتاب الصلاة باب وقت الصلاة.
وسنن النسائي ١/ ٢١٩ كتاب المواقيت باب من أدرك ركعة من الصلاة.
وصحيح ابن خزيمة ٢/ ٩٣ من حديث بن وهب سندا ومتناстр. 627
٤٣٤/ ١١٩ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ يُونُسُ (١) بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ (٢) عَنْ عُرْوَةَ (٣) بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : مِثْلُهُ. الحواشي
(١) - يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.(٢) - ابن شهاب الزهري، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.(٣) - عروة بن الزبير تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٣١.
انظر الحديث السابق مثله فِي أن من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدركها، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها.
انظر تخريج أحاديث المدونة ٢/ ٤٥٧ فقد أخرجه سندا ومتنا.
ومسلم ١/ ٤٢٤ كتاب المساجد، باب من أدرك ركعة من الصلاة من حديث ابن وهب هذا.
وابن ماجه ١/ ٢٢٩ كتاب الصلاة ١١ باب وقت الصلاة.
ومسند أبي عوانة ١/ ٣٧٢ كتاب الصلاة، باب صفة وقت الفجر سندا ومتنا.
وسنن النسائي ١/ ٢١٩ كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة فالحديث صحيح، لأن رواته كلهم ثقات.стр. 628
[الْمُغمى عليه لا قضاء عليه]
٤٣٥/ ١٢٠ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ (١) بْن عُمَرَ وَمَالِكُ (٢) بْنُ أَنَسٍ وَأُسَامَةُ (٣) بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ وابن سمعان (٤) عَنْ نَافِعٍ (٥) : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، وَذَهَبَ عَقْلَهُ، فَلَمْ يَقْضِ صَلَاتَهُ. الحواشي
(١) - عبد الله بن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١ وهو ضعيف.(٢) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.(٣) - أسامة بن زيد الليثي، تقدم فِي الحديث رقم ٢/ ٢.(٤) - ابن سمعان، تقدم فِي الحديث رقم ٥٩/ ٤٥ وهو ضعيف.(٥) - نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٣٦/ ٢٣.
أخرجه البيهقي ٢/ ٣٨٧ كتاب الصلاة، باب المغمي عليه يفيق بعد ذهاب الوقت فلا يكون عليه قضاؤها من رواية مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله، فلم يقض الصلاة.
ومالك فِي الموطأ كتاب الصلاة، باب جامع الوقوت ١/ ٤٦ برواية مالك عن نافع أن عبد الله أغمي عليه، فذهب عقله فلم يقض الصلاة قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق فِي الوقت فإنه يصلي.
وفِي سند هذا الحديث عبد الله بن عمر وابن سمعان وهما ضعيفان، لكن أخرجه مالك فِي الموطأ بدون ذكر ابن سمعان وعبد الله بن عمر المكبّر.стр. 629
[الشَّكُّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ وَمَا يُلْزَمُ مِنْ سجُود السهو]
٤٣٦/ ١٢١ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أخبرك مَالِكُ (١) بْنُ أَنَسٍ وَحَفْصُ (٢) بْنُ مَيْسَرَةَ وَدَاوُدُ (٣) بْنُ قَيْسٍ وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ (٤) أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ (٥) حَدَّثَهُم عَنْ عَطَاءِ (٦) بْنِ يَسَارٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الحواشي
(١) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.(٢) - حفص بن ميسرة، تقدم فِي الحديث رقم ١٥٦/ ٧٦.(٣) - داود بن قيس، تقدم فِي الحديث رقم ٢٠٩/ ١١.(٤) - هشام بن سعد، تقدم فِي الحديث رقم ٢٢٧/ ٢٩.(٥) - زيد بن أسلم، تقدم فِي الحديث رقم ١٩/ ٦.(٦) - عطاء بن يسار، تقدم فِي الحديث رقم ١٩/ ٦.
أخرجه البيهقي فِي السنن الكبرى ٢/ ٣٣١ سندا ومتنا بدون ذكر حفص بن ميسرة وأيضا ٢/ ٣٣٨ عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله ﷺ قال: إذا شك أحدكم الخ.
وانظر التمهيد ٢/ ١٩، ١٨ فقال: والحديث متصل سنده صحيح لا يضره تقصير من قصر به فِي اتصاله، لأن الذين وصلوه حفاظ مقبولة روايتهم ووصل هذا الحديث وأسنده من الثقات على حسب رواية الوليد بن مسلم له عن مالك عبد العزيز بن أبي مسلمة الماجشون، ومحمد بن عجلان وسليمان ابن بلال ومحمد بن مطرف أبو غسان، وهشام بن سعد وداود بن قيس فِي غير رواية القطان.
وأخرجه أبو داود ١/ ٦٢١ كتاب الصلاة، باب إذا شك فِي الثنتين والثلاث الخ الحديث رقم ١٠٢٤، ١٠٢٦.
والطحاوي فِي مشكل الأثار ١/ ٤٣٣.
وأحمد فِي مسنده ٣/ ٧٢، ٨٤، ٨٧.
والدارمي ١/ ٣٥١ وابن ماجه رقم ١٢١٠ فِي إقامة الصلاة، باب من شك فِي صلاته ومسلم برقم ٥٧١ ١/ ٤٠٠ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب السهو فِي الصلاة والسجود له.
والنسائي ٣/ ٣١ كتاب السهو باب إتمام المصلي برقم ١٢٣٧. وأبو عوانة ٢/ ١٩٣.
وانظر الاستذكار ٤/ ٣٤٧ - ٣٥١.стр. 630
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ثُمَّ يَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ وهو جالس قبل التسليم، وَإِنْ كَانَتْ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّاهَا خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ إِلَّا أَنَّ هِشَامَ بَلَّغَ بِهِ أَبَا سَعِيدَ الخدري.
стр. 631
٤٣٧/ ١٢٢ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ جَرِيرُ (١) بْنُ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ (٢) الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهيمَ (٣) عَنْ عَلْقَمَةَ (٤) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى خَمْسَ رَكْعَاتٍ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ. الحواشي
(١) - جرير بن حازم، تقدم فِي الحديث رقم ١٨/ ٥.(٢) - (ع) سليمان الأعمش، هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم أبو محمد الكوفي الأعمش، أصله من طبرستان وولد بالكوفة، وعنه جرير بن حازم وإبراهيم بن طمسان. تهذيب التهذيب ٤/ ٢٢٢. وتقريب التهذيب ١٣٧.(٣) - (م عه) إبراهيم بن سويد النخعي الكوفي الأعور روى عن علقمة والأسود وجماعة وروى عنه الحسن بن عبد الله النخعي قال ابن معين مشهور. وقال النسائي: ثقة، وكذا قال العجلي وذكره ابن حبان فِي الثقات قال الذهبي: ثقة.(٤) - (ع) علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي. ولد فِي حياة النبي ﷺ روى عن عمر وعثمان وعلي. روى عنه إبراهيم النخعي. وثقه ابن معين وأحمد تهذيب التهذيب ٧/ ٢٧٦ وتقريب التهذيب ٣٤٣.
أخرجه البخاري بشرح الفتح ٣/ ٩٣ كتاب السهو، باب إذا صلى خمسا برقم ١٢٢٦.
ومسلم ١/ ٤٠١ كتاب المساجد، باب السهو فِي الصلاة من حديث علقمة وبين أنها صلاة الظهر.
وابن ماجة ١/ ٣٨٠ كتاب الصلاة ١٢٩ باب السهو فِي الصلاة.
والدارقطني ١/ ٣٧٧ كتاب الصلاة، باب سجود السهو بعد السلام.
والنسائي ٣/ ٣١ باب ما يفعل من صلى من هما من حديث شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: صلى النبي ﷺ الظهر خمسا، فقيل له: أزيد فِي الصلاة؟ قال: وما ذاك، قالوا: صليت خمسا، فثنى رجليه وسجد سجدتين.стр. 632
٤٣٨/ ١٢٣ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ (١) بْنُ أَنَسٍ وداود (٢) بن الحصين أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ (٣) مَوْلَى ابن أبي أَحْمَدَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ ذُو الْيَدَيْنِ: أَقَصَرْتَ الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ الحواشي
(١) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.(٢) - (ع) داود بن الحصين الأموي مولاهم أبو سليمان المدني ثقة إلا فِي عكرمة، رمى برأي الخوارج، من السادسة مات سنة خمس وثلاثين. روى عن أبيه وعكرمة ونافع وأبو سفيان مولى ابن أبي أحمد، وعنه مالك وابن إسحاق وغيرهم.
تقريب التهذيب ٩٥ وتهذيب التهذيب ٣/ ١٨١ والثقات لابن حبان ٦/ ٢٨٤.(٣) - (ع) أبو سفيان مولى عبد الله بن أبي أحمد بن جحشن قيل اسمه وهب وقيل: اسمه قزمان. روى عن أبي هريرة، وعنه ابنه عبد الله وداود بن الحصين.
تهذيب التهذيب ١٢/ ١١٣ وتقريب التهذيب ٤٠٩ ثقة من الثالثة.
أخرجه البخاري بشرح الفتح ٣/ ٩ كتاب السهو باب إذا سلم من ركعتين أو ثلاث رقم ١٢٢٧.
ومسلم ١/ ٤٠٤ كتاب المساجد باب السهو فِي الصلاة والسجود له.
ومالك فِي الموطأ ١/ ٩٣ كتاب الصلاة، باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا رقم ٥٨.
وأبو عوانة فِي مسنده ٢/ ١٩٦ من حديث ابن وهب.
ومسند الدارمي ١/ ٣٥٢ كتاب الصلاة، باب سجدة السهو من الزيادة.
وابن ماجة ١/ ٣٥٣ كتاب إقامة الصلاة، باب من سلم من اثنتين رقم ١٣٤.
ومسند أحمد ٢/ ٢٣٤.
وسنن الدارقطني ١/ ٣٦٦ كتاب الصلاة، باب صفة السهو فِي الصلاة.
وأبو داود ١/ ٦١٢ كتاب الصلاة، باب السهو فِي السجدتين رقم ١٠٠٨.
والنسائي ٣/ ١٩ كتاب السهو، باب ما يفعل من قام من اثنتين ناسيا.
والبيهقي ٢/ ٣٣٥ كتاب الصلاة، باب سجود السهو فِي الزيادة فِي الصلاة.
والاستذكار لابن عبد البر ٤/ ٣٠٨ الحديث رقم ١٨٢.
وشرح السنة للبغوي ٣/ ٢٩١ كتاب الصلاة، باب من سلم عن ركعتين رقم ٧٥٩.стр. 633
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: قَدْ كَانَ بَعْضَ ذَلِكَ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ، فقَالَ:
أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فقَالُوا: نَعَمْ فَأَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَقِي عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ السلام.
стр. 634
٤٣٩/ ١٢٤ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أخبرك أَشْهَلُ (١) بْنُ حَاتِمٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ (٢) عَنْ ابن سيرين (٣) عن عمران بن الحصين صاحب رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ثم سلم. الحواشي
(١) - (غ ت) أشهل بن حاتم الجمحي مولاهم أبو عمرو، وقيل أبو حاتم بصري صدوق يخطئ من التاسعة. مات سنة ثمان ومائتين. روى عن أبي عون وروى عنه ابن وهب. قال أبو زرعة: ليس بالقوي وقال العجلي:
ضعيف. تهذيب التهذيب ١/ ٣٦٠ وتقريب التهذيب ٨٣.(٢) - ابن عون عبد الله الفقيه.(٣) - (ع) ابن سيرين محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم أبو بكر بن أبي عمرة البصري إمام وقته روى عنه ابن عون ثقة ثبت عابد كبير القدر كان لا يرى الرواية بالمعنى من الثالثة. مات سنة عشر ومائة. تقريب التهذيب ٣٠١ وتهذيب التهذيب ٩/ ٢٠٤.
هذا الحديث فيه أشهل بن حاتم وهو ضعيف، والحديث صحيح بطرق أخرى خالية منه.
انظر الحديث السابق وابن عبد البر فِي الاستذكار ٢/ ٣١٠.
وأخرجه مالك فِي الموطأ عن أيوب عن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة: أن رسول الله ﷺ انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة؟. وساق الحديث. كتاب الصلاة، باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا رقم ٥٨.
والبخاري ٣/ ٩٨ كتاب السهو، باب إذا سلم من ركعتين كما هو فِي الموطأ.
والترمذى برقم ٣٩٥ عن عمران بن الحصين إلا ان لفظ (تشهد) لم يثبت.
وأبو داود كتاب الصلاة، باب السهو فِي السجددتين ١/ ٦١٥ رقم ١٠١٠، ١٠١١، ١٠١٨.
والبغوي فِي شرح السنة ٣/ ٢٩٢ من حديث ابن عون عن ابن سيرين وذكره بطوله فِي الصلاة باب من سلم عن ركعتين.стр. 635
٤٤٠/ ١٢٥ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ (١) بْنُ سَلْمَانَ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ (٢) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٣) بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ كَلَّمَهُ ذُو الْيَدَيْنِ قَامَ فَكَبَّرَ وَصَلَّى بِالنَّاسِ وَسَلَّمَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. الحواشي
(١) - عبد الرحمن بن سلمان، تقدم فِي الحديث رقم ١١/ ٣.(٢) - ابن الهاد، يزيد بن الهاد تقدم فِي الحديث رقم ٢٥١/ ٢٤.(٣) - (مدس) عبد الرحمن بن عمار بن أبى زينب التيمي المدني، ثقة من السادسة روى عن القاسم بن محمد. ذكره ابن حبان فِي الثقات. انظر تهذيب التهذيب ٦/ ٢٣٤ وتقريب التهذيب ٢٠٧.
يرجع للأحاديث الآنفة الذكر.следующие страницы →