← Книги сунны

Книги сунны · id 916

موطأ ابن وهب الصغير

ابن وهب

Полный текст (721 стр.). Показаны 631–670 · переход к 636.

стр. 631

٤٣٧/ ١٢٢ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ جَرِيرُ (١) بْنُ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ (٢) الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهيمَ (٣) عَنْ عَلْقَمَةَ (٤) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى خَمْسَ رَكْعَاتٍ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

стр. 632

٤٣٨/ ١٢٣ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ (١) بْنُ أَنَسٍ وداود (٢) بن الحصين أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ (٣) مَوْلَى ابن أبي أَحْمَدَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ ذُو الْيَدَيْنِ: أَقَصَرْتَ الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ

стр. 633

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: قَدْ كَانَ بَعْضَ ذَلِكَ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ، فقَالَ: أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فقَالُوا: نَعَمْ فَأَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَقِي عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ السلام.

стр. 634

٤٣٩/ ١٢٤ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أخبرك أَشْهَلُ (١) بْنُ حَاتِمٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ (٢) عَنْ ابن سيرين (٣) عن عمران بن الحصين صاحب رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ثم سلم.

стр. 635

٤٤٠/ ١٢٥ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ (١) بْنُ سَلْمَانَ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ (٢) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٣) بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ كَلَّمَهُ ذُو الْيَدَيْنِ قَامَ فَكَبَّرَ وَصَلَّى بِالنَّاسِ وَسَلَّمَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

стр. 636

٤٤١/ ١٢٦ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ (١) بْنُ أَنَسٍ وَاللَّيْثُ (٢) بْنُ سَعْدٍ وَعَمْرُو (٣) بْنُ الْحَارِثِ وَيُونُسُ (٤) بْنُ يَزِيدَ وَابْنُ سَمْعَانَ (٥) أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ (٦) أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ (٧) أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُحَيْنَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ فِي اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ فَلَمْ يَجْلِسْ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، فَكَبَّرَ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ السَّلَامِ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ.

стр. 637

[من تذكر صلاة نَسِيَهَا وهو فِي صلاة] ٤٤٢/ ١٢٧ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أخبرك عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ (١) وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ (٢) عَنْ نَافِعٍ (٣) أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قال: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ صَلَوَاتِهِ فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلَّا وَهُوَ وَرَاءَ الْإِمَامِ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَهَا ثُمَّ ليصل بعد الصلاة الْأخرى. قَالَ: وقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ: مِثْلَهُ.

стр. 638

[مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إذا ذكرها] ٤٤٣/ ١٢٨ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ (١) وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ (٢) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٣) عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ (٤) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا يَعْنِي إِذَا ذَكَرَهَا.

стр. 639

[الْفَتْحِ عَلَى الْإِمَامِ فِي الْقراءة] ٤٤٤/ ١٢٩ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عُقَيْلِ (١) بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٢) عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٣): أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى لِلنَّاسِ يَوْمًا الصُّبْحُ فَقَرَأَ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ فَأَسْقَطَ آيَةً، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: أَفِي الْمَسْجِدِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ؟ قَالَ: نَعَمْ هَا أَنَا ذَا يَا رَسُولُ اللَّهِ (قَالَ) فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَفْتَحَ عَلَيَّ حِينَ أَسْقَطْتُ قَالَ: خَشِيتُ أَنَّهَا نُسِخَتْ. قَالَ: فَإِنَّهَا لَمْ تُنْسَخْ.

стр. 640

[الْأَذَان وصِيغَته وحكَايَة سَامِعَه له] ٤٤٥/ ١٣٠ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ (١) الْجُذَامِيُّ عَنْ ابْن جُرَيْجٍ (٢) قَالَ أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ آلِ أَبِي مَحْذُورَةَ أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اذْهَبْ فَأذِّنْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. قال: فقلت كيف أأذن فِيهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: فَعَلَّمَنِي الْأُولَى اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّد رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ: أرجع فأمدد مِنْ صَوْتِكَ أَشْهَدُ أَنَّ لا إله إلا اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فِي الْأُولَى مِنَ الصُّبْحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

стр. 641

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: مَا عَلِمْتُ تَأْذِينَ مَنْ مَضَى يُخَالِفُ تَأْذِينَهُمَ الْيَوْمَ ما عَلِمْتُ تَأْذِينَ أَبِي مَحْذُورَةَ يُخَالِفُ تَأْذِينَهُمَ الْيَوْمَ. وَكَانَ أَبُو مَحْذُورَةَ يُؤَذِّن عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى أَدْرَكَهُ عَطَاءٌ وَهُوَ يُؤَذِّنُ. قَالَ وقَالَ: مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَاللَّيْثُ مثله.

стр. 642

٤٤٦/ ١٣١ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ (١) عَنْ سَعِيدِ (٢) بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عِيسَى (٣) بْنِ جارية عن ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلَالًا أَنْ يُؤَذِّنَ فَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ ورَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ فَمَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ يَوْمَئِذٍ.

стр. 643

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 644

[تَسْوِيَة الصفوف] ٤٤٧/ ١٣٢ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ أُسَامَةُ (١) بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ عُثْمَانَ (٢) بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ.

стр. 645

٤٤٨/ ١٣٣ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ يُونُسُ (١) بْنُ يَزِيدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٢) أَنَّ عَطَاءَ (٣) بْنَ يَزِيدَ اللَّيْثِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ.

стр. 646

٤٤٩/ ١٣٤ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ (١) عَنْ يَزِيدَ (٢) بْنِ أَبِي حَبِيبٍ: مِثْلُهُ.

стр. 647

[لا يُؤذن إلا عدل ثقة] ٤٥٠/ ١٣٥ - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ حَيَوَةُ (١) بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ بَكْرِ (٢) بْنِ عَمْرٍو عَنْ صَفْوَانَ (٣) بْنِ سَلِيمٍ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ قَالَ لِبَنِي خَطْمَةَ مِنْ الْأَنْصَارِ: يَا بَنِي خَطْمَةَ اجْعَلُوا مُؤَذِّنَكُمْ أَفْضَلَكُمْ فِي أَنْفُسَكُمْ.

стр. 648

[النَّهْيِ عَنْ الْخُرُوجِ مِنْ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الأَْذَانِ] ٤٥١/ ١٣٦ - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ (١) وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمِ (٢) أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ (٣) أَخْبَرَهُمْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ (٤) أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يَخْرُجَ مِنِ الْمَسْجِدِ بَعْدَ النِّدَاءِ إِلَّا مُنَافِقٌ إِلَّا أَحَدٌ أَخَرَجَتْهُ حاجته وَهُوَ يُرِيدُ الرَّجْعَةَ إِلَى الْمَسْجِدِ.

стр. 649

[مُنَاجَاة الإِمَام غيره بعد الْإِقَامَة] ٤٥٢/ ١٣٧ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ قُرَّةُ (١) بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَافِرِيُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٢) أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ تُقَامُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنَاجِي الرَّجُلَ طَوِيلًا قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ، فَإِنَّمَا جَعَلَ الْعُودَ الَّذِي فِي الْقِبْلَةِ لِكَيْ يَتَوَكَّأَ عَلَيْهِ.

стр. 650

[لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ] ٤٥٣/ ١٣٨ - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ (١) عَنْ نَافِعٍ (٢) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: ليس عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ.

стр. 651

[الْأَذَان والْإِقَامَة فِي السفر] ٤٥٤/ ١٣٩ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ (١) وَأُسَامَةُ (٢) بْنُ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ (٣): أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يُؤَذِّنُ فِي السَّفَرِ بِالْأُولَى، وَلَكِنَّهُ كَانَ يُقِيمُ الصَّلَاةَ، ويَقُولُ: إنما التَّثْوِيبَ بِالْأُولَى فِي السَّفَرِ مَعَ الأُمَرَاءِ الَّذِينَ مَعَهُمْ النَّاسُ لِيَجْتَمِعَ النَّاسُ إِلَى الصَّلَاةِ. قَالَ أُسَامَةُ: قَالَ نَافِعٍ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وإِذَا كَانُوا رُكْبَانًا، وَإِنَّمَا هِيَ الْإِقَامَةُ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَأُسُامَةُ قَالَ نَافِعٌ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأَى الْفَجْرَ أَذَّنَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ بِالنِّدَاءِ الْأُول، ويقول فِي تأذينه: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.

стр. 652

٤٥٥/ ١٤٠ - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ (١) بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ (٢) أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى الْإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا فِي الصُّبْحِ، فَإِنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ فِيهَا وَيُقِيمُ، وَيَقُولُ: إِنَّمَا الْأَذَانُ لِلْإِمَامِ الَّذِي يَجْتَمِعُ إِلَيْهِ الناس.

стр. 653

٤٥٦/ ١٤١ - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عُمَرُ (١) بْنُ مُحَمَّدٍ العُمَرِيُّ: أَنَّهُ رَأَى سَالِمَ (٢) بْنَ عَبْدُ اللَّهِ فِي السَّفَرِ حَتَّى يَرَى الْفَجْرِ يُنَادِيَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْبَعِيرِ، فَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ وَلَا يُنَادِيَ عَلَى غَيْرِهَا مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا الْإِقَامَةِ. قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَزِيدُ إِلَّا وَاحِدَةٌ فِي الْإِقَامَةِ. قَالَ وَكَانَ سَالِمُ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ يفعل ذلك.

стр. 654

[الصلاة فِي الرحال فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ والمطيرة] ٤٥٧/ ١٤٢ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١) وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ (٢) عَنْ نَافِعٍ (٣): أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ نَادَى بِالْعِشَاءِ وَهُوَ بِضَجَنَانَ، وَهُوَ مِنْ مَكَّةَ عَلَى بَرِيدَيْنِ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ، ثُمَّ يُنَادِيَ: أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، ثُمَّ أَخْبَرَهُمْ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ مُنَادِيهِ فَيُنَادِي بِالصَّلَاةِ ثم ينادي فِي أثرها: أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ وَاللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ.

стр. 655

٤٥٨/ ١ - [كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْعُقُولِ والديات] - حدثنا أبو عبد الله بحر بن نصر عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ (١) بْنَ صَالِحٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ (٢) بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مَكْحُولٍ (٣) أَنَّهُ قَالَ: يقسم النِّسَاءُ وَغَيْرُهُمْ فِي دِيَّةِ الْخَطَأِ بِقَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ، وَإِنْ جَاءَ وَاحِدٌ منهم وسائرهم أغياب يَحْلِفُ خَمْسِينَ يَمِينًا، وَأَخَذَ حَقَّهُ، وَمَنْ جَاءَ بَعْدَهُ حْلِفُ عَلَى قَدْرِ مِيرَاثَهُ.

стр. 656

[لا يرث القاتل مِنْ دِيَّةٍ مِنْ قَتْلٍ] ٤٥٩/ ٢ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ (١) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٢) عَنْ ابن المسيب (٣) أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يَرِثُ قَاتِلٌ مِنْ دِيَّةٍ مِنْ قَتْلٍ.

стр. 657

[لَا يَقْتُلْ غَيْرَ الْقَاتِلِ] ٤٦٠/ ٣ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب قال: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ (١) بْنُ عِيَاضٍ وَهِشَامُ (٢) بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ (٣) بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّ النَّاسَ فِي الْجَاهِلَيَّةِ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ مِنَ الْقَوْمِ رَجُلًا لَمْ يَرْضَوْا حَتَّى يَقْتُلُوا بِهِ رَجُلًا شَرِيفًا إِذَا كَانَ قَاتِلُهُمْ غَيْرَ شَرِيفٍ لَمْ يَقْتُلُوا قَاتِلَهُمْ وَقَتَلُوا غَيْرَهُ فَوُعِظُوا مِنْ ذَلِكَ، يَقُولُ اللَّهُ «وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاّ بِالْحَقِّ» إلى «مَنْصُوراً» وقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: السَّرَفُ (٤) أَنْ يَقْتُلَ غير قاتله.

стр. 658

[تقتل الْجماعة بِالْوَاحِد] ٤٦١/ ٤ - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب، قَالَ: حَدَّثَنِي جَرِيرُ (١) بْنُ حَازِمٍ أَنَّ الْمُغِيرَةَ (٢) بْنَ حَكِيمٍ الصَّنْعَانِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ (٣): أَنَّ امْرَأَةً بِصَنْعَاءَ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَتَرَكَ فِي حِجْرِهَا ابْنًا لَهُ مِنْ غَيْرِهَا غُلَامٌ يُقَالُ لَهُ: أَصِيلٌ فَاتَّخَذَتْ الْمَرْأَةُ بَعْدَ زَوْجِهَا خَلِيلًا، فَقَالَتْ لِخَلِيلِهَا: إِنَّ هَذَا الْغُلَامَ يَفْضَحُنَا فَاقْتُلْهُ فَأَبَى فَامْتَنَعَتْ مِنْهُ فَطَاوَعَهَا اجتمع على قتله الرَّجُلُ وَرَجُلٌ آخَرُ وَالْمَرْأَةُ وَخَادِمُهَا فَقَتَلُوهُ ثُمَّ قَطَّعُوهُ أَعْضَاءً وَجَعَلُوهُ فِي عَيْبَةٍ مِنْ أَدَمٍ فَطَرَحُوهُ فِي رَكَيَّةٍ فِي

стр. 659

نَاحِيَةِ الْقَرْيَةِ وَلَيْسَ فِيهَا مَاءٌ، ثُمَّ صَاحَتِ الْمَرْأَةُ فَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَخَرَجُوا يَطْلُبُونَ الْغُلَامَ قَالَ: فَمَرَّ رَجُلٌ بالركية الَّتِي فِيهَا الْغُلَامُ، فَخَرَجَ مِنْهَا الذُّبَابُ الأَخْضَرُ فَقُلْنَا: وَاللَّهِ إِنَّ فِي هَذِهِ لَجِيفَةٍ، وَمَعْنَا خَلِيلُهَا فَأَخَذَتْهُ رَعْدَةٌ فَذَهَبْنَا بِهِ فَحَبَسْنَاهُ وَأَرْسَلْنَا رَجُلًا فَأَخْرَجَ الْغُلَامُ، فَأَخَذْنَا الرَّجُلَ فَاعْتَرَفَ فَأَخْبَرَنَا الْخَبَرَ فَاعْتَرَفَتِ الْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ الْآخِرُ وَخَادِمُهَا، فَكَتَبَ يَعْلَى وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرٌ بِشَأْنِهِمْ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بِقَتْلِهِمْ جَمِيعًا قَالَ: وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ أَهْلَ صَنْعَاءَ شَركُوا فِي قتله لقَتلهم أَجمَعين.

стр. 660

[الدية تقسم بين كل الورثَة] ٤٦٢/ ٥ - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: وحَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ (١) أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ (٢) حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالدِّيَةِ بَيْنَ كُلِّ وَارِثٍ.

стр. 661

[الترغِيب فِي العفو فِي الْقتل] ٤٦٣/ ٦ - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب قال: حَدَّثَنِي يُونُسُ (١) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٢) قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا، فَقَالَ لَهُ: خُذِ الدِّيَةَ فَأَبَى الرَّجُلُ فَأَمْكَنَهُ قَاتِلُهُ، فَلَمَّا مَرَّ بِالرَّجُلِ لِيَقْتُلَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَاتِلُهُ فِي النَّارِ وَذَهَبَ النَّاسُ إِلَى الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَقْتُلَ وحدثوه بِمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ، فَرَجِعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ الذي بلغه فقال له النَّبِيُّ ﷺ : عَمْدُ يَدٍ أَوْ خَطَأٌ. قُلْتُ: فَأَخَذَ الدَّيَةَ.

стр. 662

[احْتِرَام الْميت] ٤٦٤/ ٧ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا بن وهب، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ (١) بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ (٢) قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَةُ (٣) بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ تَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ: إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمَيِّتِ مِثْلُ كَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ.

стр. 663

[الْقصاص] ٤٦٥/ ٨ - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب قال: أَخْبَرَنِي يُونُسُ (١) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٢) قَالَ: قَالَ اللَّهُ ﴿(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ)﴾ الْآيَةُ كُلُّهَا. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَلَمَّا نُزِلَتْ هَذِهِ الآية أُقِيدَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ وَفِيمَا تعمد من الجراح.

стр. 664

٤٦٦/ ٩ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب قال أَخْبَرَنِي يُونُسُ (١) عَنْ أَبِي الزِّنَادِ (٢) قَالَ: أَمَّا الْعَمْدُ فأنا لَا نَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ الْمَرْأَةَ تقاد مِنَ الرَّجُلِ كُلَّ شَيْءٍ أَصَابَهُ مِنْهَا، عَيْنٌ بِعَيْنٍ وَسِنٌّ بِسِنٍّ وَأَنْفٌ بِأَنْفٍ وَأُذُنٌ بِأُذُنٍ وَيَدٌ بِيَدٍ وَنَفْسٌ بِنَفْسٍ.

стр. 665

[الرجوع عن الردة إلى الإسلام] ٤٦٧/ ١٠ - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ (١) عَنْ يَزِيدَ (٢) بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٣): أَنَّ رجلا من الْمُسْلِمِينَ ارْتَدَّ فَكَفَرَ وَلَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ اسْتَجَارَ بِعُثْمَانَ وَنَزَعَ مِنَ الْكُفْرِ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَأَتَى بِهِ عُثْمَانُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فاستجاره لَهُ فَأَجَارَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَبِلَ مِنْهُ.

стр. 666

٤٦٨/ ١١ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثني ابن وهب قال: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ (١) عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ (٢) عَنْ عُرْوَةَ (٣) بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ أمر خالد بْنَ الْوَلِيدِ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى مَنِ ارْتَدَّ مِنَ الْعَرَبِ أَنْ يَدْعُوهُمْ بِدُعَاءِ الْإِسْلَامِ وَيُنَبَّئَهُمْ بِالَّذِي لَهُمْ فِيهِ وَعَلَيْهِمْ، وَيَحْرِصُ عَلَى هُدَاهُمْ، فَمَنْ أَجَابَهُ مِنَ النَّاسِ كُلُّهُمْ أَحْمَرُهُمْ وَأَسْوَدُهُمْ كَانَ يَقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ، بِأَنَّهُ إِنَّمَا يُقَاتِلُ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ عَلَى الإِيمَانِ بِاللَّهِ، فَإِذَا أَجَابَ المدعوون إِلَى الْإِسْلَامِ وَصَدُقَ إِيمَانُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَبِيلٌ وَكَانَ اللَّهُ هُوَ حَسِيبُهُ، وَمَنْ لَمْ يَجِبْهُ إِلَى مَا دَعَاهُ إِلَيْهِ مِنَ الْإِسْلَامِ مِمَّنْ يَرْجِعُ عَنْهُ أَنْ يَقْتُلَهُ.

стр. 667

٤٦٩/ ١٢ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لهيعة (١) عَنْ يَزِيدَ (٢) بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ أبا علي (٣) الهمذاني حدثهم: أنهم كَانُوا مَعَ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْبَحْرِ فَأَتَى بِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ فَرَّ إِلَى الْعَدُوِّ فَأقَالَهُ الْإِسْلَامُ فَأَسْلَمَ، ثُمَّ فَرَّ الثَّالِثَةَ فأتى بِهِ فَنَزَعَ بِهَذِهِ الْآيَةِ ﴿(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً)﴾ فَضرب عنقه.

стр. 668

٤٧٠/ ١٣ - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي يونس (١) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٢) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (٣) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ: أن عبد اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَخَذَ بِالْكُوفَةِ رِجَالا يُنْعِشُونَ حَدِيثَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ يَدْعُونَ إِلَيْهِ، فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عفان فكتب أَنْ أَعْرِضْ عَلَيْهِمْ دِينَ الْحَقِّ وَشَهَادَةِ أَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَمَنْ قَبِلَهَا وبرئ من مُسَيْلِمَةَ فَلا تَقْتُلْهُ، وَمَنْ لَزِمَ دِينَ مُسَيْلِمَةَ فَاقْتُلْهُ، فَقَبَلِهَا رِجَالٌ مِنْهُمْ فَتُرِكُوا وَلَزِمَ دِينَ مُسَيْلِمَةَ رِجَالٌ فَقُتِلُوا.

стр. 669

[قتل الساحِر] ٤٧٠/ ١٤ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ ثنا ابن وهب قال: حَدَّثَنِي مَالِكُ (١) عَنْ أَبِي الرِّجَالِ (٢) مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ جَارِيَةً كَانَتْ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ مُدَبِّرَةٌ فَسَحَرَتْهَا فَأَمَرَتْ بِهَا حَفْصَةُ فَقُتِلَتْ.

стр. 670

٤٧١/ ١٥ - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ ثنا ابن وهب، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ (١) بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ (٢) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ جَارِيَةً لِحَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ سَحَرَتْهَا، فَأَمَرَتْ بِهِا فَقُتِلَتْ.
следующие страницы →