Полный текст (721 стр.). Показаны 631–670 · переход к 636.
стр. 631
٤٣٧/ ١٢٢ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ جَرِيرُ (١) بْنُ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ (٢) الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهيمَ (٣) عَنْ عَلْقَمَةَ (٤) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى خَمْسَ رَكْعَاتٍ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ. الحواشي
(١) - جرير بن حازم، تقدم فِي الحديث رقم ١٨/ ٥.(٢) - (ع) سليمان الأعمش، هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم أبو محمد الكوفي الأعمش، أصله من طبرستان وولد بالكوفة، وعنه جرير بن حازم وإبراهيم بن طمسان. تهذيب التهذيب ٤/ ٢٢٢. وتقريب التهذيب ١٣٧.(٣) - (م عه) إبراهيم بن سويد النخعي الكوفي الأعور روى عن علقمة والأسود وجماعة وروى عنه الحسن بن عبد الله النخعي قال ابن معين مشهور. وقال النسائي: ثقة، وكذا قال العجلي وذكره ابن حبان فِي الثقات قال الذهبي: ثقة.(٤) - (ع) علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي. ولد فِي حياة النبي ﷺ روى عن عمر وعثمان وعلي. روى عنه إبراهيم النخعي. وثقه ابن معين وأحمد تهذيب التهذيب ٧/ ٢٧٦ وتقريب التهذيب ٣٤٣.
أخرجه البخاري بشرح الفتح ٣/ ٩٣ كتاب السهو، باب إذا صلى خمسا برقم ١٢٢٦.
ومسلم ١/ ٤٠١ كتاب المساجد، باب السهو فِي الصلاة من حديث علقمة وبين أنها صلاة الظهر.
وابن ماجة ١/ ٣٨٠ كتاب الصلاة ١٢٩ باب السهو فِي الصلاة.
والدارقطني ١/ ٣٧٧ كتاب الصلاة، باب سجود السهو بعد السلام.
والنسائي ٣/ ٣١ باب ما يفعل من صلى من هما من حديث شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: صلى النبي ﷺ الظهر خمسا، فقيل له: أزيد فِي الصلاة؟ قال: وما ذاك، قالوا: صليت خمسا، فثنى رجليه وسجد سجدتين.стр. 632
٤٣٨/ ١٢٣ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ (١) بْنُ أَنَسٍ وداود (٢) بن الحصين أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ (٣) مَوْلَى ابن أبي أَحْمَدَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ ذُو الْيَدَيْنِ: أَقَصَرْتَ الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ الحواشي
(١) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.(٢) - (ع) داود بن الحصين الأموي مولاهم أبو سليمان المدني ثقة إلا فِي عكرمة، رمى برأي الخوارج، من السادسة مات سنة خمس وثلاثين. روى عن أبيه وعكرمة ونافع وأبو سفيان مولى ابن أبي أحمد، وعنه مالك وابن إسحاق وغيرهم.
تقريب التهذيب ٩٥ وتهذيب التهذيب ٣/ ١٨١ والثقات لابن حبان ٦/ ٢٨٤.(٣) - (ع) أبو سفيان مولى عبد الله بن أبي أحمد بن جحشن قيل اسمه وهب وقيل: اسمه قزمان. روى عن أبي هريرة، وعنه ابنه عبد الله وداود بن الحصين.
تهذيب التهذيب ١٢/ ١١٣ وتقريب التهذيب ٤٠٩ ثقة من الثالثة.
أخرجه البخاري بشرح الفتح ٣/ ٩ كتاب السهو باب إذا سلم من ركعتين أو ثلاث رقم ١٢٢٧.
ومسلم ١/ ٤٠٤ كتاب المساجد باب السهو فِي الصلاة والسجود له.
ومالك فِي الموطأ ١/ ٩٣ كتاب الصلاة، باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا رقم ٥٨.
وأبو عوانة فِي مسنده ٢/ ١٩٦ من حديث ابن وهب.
ومسند الدارمي ١/ ٣٥٢ كتاب الصلاة، باب سجدة السهو من الزيادة.
وابن ماجة ١/ ٣٥٣ كتاب إقامة الصلاة، باب من سلم من اثنتين رقم ١٣٤.
ومسند أحمد ٢/ ٢٣٤.
وسنن الدارقطني ١/ ٣٦٦ كتاب الصلاة، باب صفة السهو فِي الصلاة.
وأبو داود ١/ ٦١٢ كتاب الصلاة، باب السهو فِي السجدتين رقم ١٠٠٨.
والنسائي ٣/ ١٩ كتاب السهو، باب ما يفعل من قام من اثنتين ناسيا.
والبيهقي ٢/ ٣٣٥ كتاب الصلاة، باب سجود السهو فِي الزيادة فِي الصلاة.
والاستذكار لابن عبد البر ٤/ ٣٠٨ الحديث رقم ١٨٢.
وشرح السنة للبغوي ٣/ ٢٩١ كتاب الصلاة، باب من سلم عن ركعتين رقم ٧٥٩.стр. 633
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: قَدْ كَانَ بَعْضَ ذَلِكَ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ، فقَالَ:
أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فقَالُوا: نَعَمْ فَأَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَقِي عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ السلام.
стр. 634
٤٣٩/ ١٢٤ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أخبرك أَشْهَلُ (١) بْنُ حَاتِمٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ (٢) عَنْ ابن سيرين (٣) عن عمران بن الحصين صاحب رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ثم سلم. الحواشي
(١) - (غ ت) أشهل بن حاتم الجمحي مولاهم أبو عمرو، وقيل أبو حاتم بصري صدوق يخطئ من التاسعة. مات سنة ثمان ومائتين. روى عن أبي عون وروى عنه ابن وهب. قال أبو زرعة: ليس بالقوي وقال العجلي:
ضعيف. تهذيب التهذيب ١/ ٣٦٠ وتقريب التهذيب ٨٣.(٢) - ابن عون عبد الله الفقيه.(٣) - (ع) ابن سيرين محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم أبو بكر بن أبي عمرة البصري إمام وقته روى عنه ابن عون ثقة ثبت عابد كبير القدر كان لا يرى الرواية بالمعنى من الثالثة. مات سنة عشر ومائة. تقريب التهذيب ٣٠١ وتهذيب التهذيب ٩/ ٢٠٤.
هذا الحديث فيه أشهل بن حاتم وهو ضعيف، والحديث صحيح بطرق أخرى خالية منه.
انظر الحديث السابق وابن عبد البر فِي الاستذكار ٢/ ٣١٠.
وأخرجه مالك فِي الموطأ عن أيوب عن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة: أن رسول الله ﷺ انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة؟. وساق الحديث. كتاب الصلاة، باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا رقم ٥٨.
والبخاري ٣/ ٩٨ كتاب السهو، باب إذا سلم من ركعتين كما هو فِي الموطأ.
والترمذى برقم ٣٩٥ عن عمران بن الحصين إلا ان لفظ (تشهد) لم يثبت.
وأبو داود كتاب الصلاة، باب السهو فِي السجددتين ١/ ٦١٥ رقم ١٠١٠، ١٠١١، ١٠١٨.
والبغوي فِي شرح السنة ٣/ ٢٩٢ من حديث ابن عون عن ابن سيرين وذكره بطوله فِي الصلاة باب من سلم عن ركعتين.стр. 635
٤٤٠/ ١٢٥ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ (١) بْنُ سَلْمَانَ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ (٢) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٣) بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ كَلَّمَهُ ذُو الْيَدَيْنِ قَامَ فَكَبَّرَ وَصَلَّى بِالنَّاسِ وَسَلَّمَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. الحواشي
(١) - عبد الرحمن بن سلمان، تقدم فِي الحديث رقم ١١/ ٣.(٢) - ابن الهاد، يزيد بن الهاد تقدم فِي الحديث رقم ٢٥١/ ٢٤.(٣) - (مدس) عبد الرحمن بن عمار بن أبى زينب التيمي المدني، ثقة من السادسة روى عن القاسم بن محمد. ذكره ابن حبان فِي الثقات. انظر تهذيب التهذيب ٦/ ٢٣٤ وتقريب التهذيب ٢٠٧.
يرجع للأحاديث الآنفة الذكر.стр. 636
٤٤١/ ١٢٦ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ (١) بْنُ أَنَسٍ وَاللَّيْثُ (٢) بْنُ سَعْدٍ وَعَمْرُو (٣) بْنُ الْحَارِثِ وَيُونُسُ (٤) بْنُ يَزِيدَ وَابْنُ سَمْعَانَ (٥) أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ (٦) أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ (٧) أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُحَيْنَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ فِي اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ فَلَمْ يَجْلِسْ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، فَكَبَّرَ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ السَّلَامِ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ. الحواشي
(١) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.(٢) - الليث بن سعد، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.(٣) - عمرو بن الحارث، تقدم فِي الحديث رقم ١٦/ ٣.(٤) - يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.(٥) - ابن سمعان، تقدم فِي الحديث رقم ٥٩/ ٤٥.(٦) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٦/ ٣.(٧) - عبد الرحمن الأعرج، تقدم فِي الحديث رقم ١٩٧/ ٢٠.
في هذا السند ابن سمعان وهو ضعيف إلا أن الحديث صحيح بأسانيد أخرى ليس فيها ابن سمعان.
فقد أخرجه البخاري ٣/ ٩٢ كتاب الصلاة، باب ما جاء فِي السهو إذا قام من ركعتي الفريضة من حديث عبد الله بن بحينة ١٢٢٤.
ومسلم ١/ ٣٩٩ كتاب الصلاة باب السهو فِي الصلاة والسجود له رقم ٥٧٠ من حديث مالك والليث بن سعد عن ابن شهاب عن الأعرج.
وسنن ابن ماجة ١/ ٣٨١ كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهيا من حديث ابن بحينة هذا رقم ١٢٠٦، ١٢٠٧
ومالك فِي الموطأ ١/ ٩٦ كتاب الصلاة، باب من قام بعد الإتمام .. الخ رقم ٦٥.стр. 637
[من تذكر صلاة نَسِيَهَا وهو فِي صلاة]
٤٤٢/ ١٢٧ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أخبرك عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ (١) وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ (٢) عَنْ نَافِعٍ (٣) أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قال:
مَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ صَلَوَاتِهِ فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلَّا وَهُوَ وَرَاءَ الْإِمَامِ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَهَا ثُمَّ ليصل بعد الصلاة الْأخرى.
قَالَ: وقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ: مِثْلَهُ. الحواشي
(١) - عبد الله بن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١. ضعيف(٢) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.(٣) - نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٣٦/ ٢٣.
في هذا السند عبد الله بن عمر وهو ضعيف.
والحديث أخرجه البيهقي فِي السنن الكبرى ٢/ ٢٢٢ كتاب الصلاة، باب من ذكر صلاة وهو فِي أخرى وذكره سندا ومتنا كما هو فِي موطأ ابن وهب.
وشرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ٤٦٧ من حديث مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ﵄ قال: (من نسي صلاة فذكرها مع الإمام فيصله معه، ثم ليصل التي نسي، ثم ليصل الأخرى بعد ذلك). باب الرجل ينام عن الصلاة .. الخ وكذلك قال عن الليث بن سعد عن سعيد بن عبد الرحمن فذكر بإسناده مثله ولم يرفعه والدارقطني ١/ ٤٢١ باب الرجل يذكر صلاة وهو فِي أخرى من حديث سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال (إذا نسي أحدكم صلاته فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام، فإذا فرغ من صلاته فليصل الصلاة التي نسي، ثم ليصل صلاته التي صلى مع الإمام.стр. 638
[مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إذا ذكرها]
٤٤٣/ ١٢٨ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ (١) وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ (٢) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٣) عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ (٤) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا يَعْنِي إِذَا ذَكَرَهَا. الحواشي
(١) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.(٢) - يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.(٣) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.(٤) - سعيد بن المسيب، تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٣١.
أخرجه مسلم ١/ ٤٧١ كتاب المساجد، باب من نام عن صلاة رقم ٦٨٠ ذكره مطولا.
وأبو داود ١ /كتاب الصلاة، باب من نام عن الصلاة أو نسيها رقم ٤٣٥ وذكره مطولا حين قفل ﷺ من غزوة خيبر من حديث ابن وهب عن يونس بن يزيد.
والبيهقي فِي سننه الكبرى ٢/ ٢١٧ كتاب الصلاة، باب لا تفريط على من نام عن صلاة أو نسيها.
والبغوي فِي شرح السنة ٢/ ٢٤١ كتاب الصلاة، باب قضاء الفائتة من حديث أنس من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها.
والبخاري بشرح الفتح ٢/ ٧٠ كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها من حديث قتادة عن أنس رقم ٥٩٧.
وشرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ٤٦٥ من حديث سمرة بن جندب، وابن مسعود وأنس ﵃.
وأحمد فِي مسنده ٣/ ٢٤٣، ٥/ ٢٢ من حديث سمرة رضي الله عنهстр. 639
[الْفَتْحِ عَلَى الْإِمَامِ فِي الْقراءة]
٤٤٤/ ١٢٩ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عُقَيْلِ (١) بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٢) عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٣) : أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى لِلنَّاسِ يَوْمًا الصُّبْحُ فَقَرَأَ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ فَأَسْقَطَ آيَةً، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: أَفِي الْمَسْجِدِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ؟ قَالَ: نَعَمْ هَا أَنَا ذَا يَا رَسُولُ اللَّهِ (قَالَ) فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَفْتَحَ عَلَيَّ حِينَ أَسْقَطْتُ قَالَ: خَشِيتُ أَنَّهَا نُسِخَتْ. قَالَ: فَإِنَّهَا لَمْ تُنْسَخْ. الحواشي
(١) - عقيل بن خالد، تقدم فِي الحديث رقم ٢٠١/ ٣.(٢) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.(٣) - حميد بن عبد الرحمن، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.
الحديث فِي المدونة ١/ ١٠٣ سندا ومتنا.
وأخرجه الإمام أحمد فِي مسنده، من حديث عبد الرحمن بن أبزى ٣/ ٤٠٧ قال: حدثني يحيى بن سعيد عن سفيان حدثنا سلمة بن كهيل عن زرّ عن سعيد بن عبد الرحمن ابن أبزى عن أبيه عن رسول الله ﷺ : صلى فِي الفجر فترك آية فلما صلى قال: أفي القوم أبي بن كعب قال أبي: يا رسول الله: نسخت آية كذا وكذا أو نسيتها؟ قال: نسيتها.
وأخرج أبو داود ١/ ٥٥٨ كتاب الصلاة، باب الفتح على الإمام رقم ٩٠٧ من حديث المسور بن يزيد الأسدي المالكي ما يقرب منه أو شاهد له من حديث ابن عمر والحديث بهذا السند ضعيف، لأن فِي سنده مجهولا بين ابن وهب وعقيل بن خالد.
وأخرجه الهيثمي فِي مجمع الزوائد ٢/ ٦٩، ٧٠.
كتاب الصلاة، باب تلقين الإمام، قَالَ: ورواه أحمد ورجاله ثقات.
والطبراني فِي الكبير ورجاله رجال الصحيح، وكلاهما عن عبد الرحمن بن أبزى.стр. 640
[الْأَذَان وصِيغَته وحكَايَة سَامِعَه له]
٤٤٥/ ١٣٠ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ (١) الْجُذَامِيُّ عَنْ ابْن جُرَيْجٍ (٢) قَالَ أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ آلِ أَبِي مَحْذُورَةَ أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اذْهَبْ فَأذِّنْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
قال: فقلت كيف أأذن فِيهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: فَعَلَّمَنِي الْأُولَى اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّد رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ: أرجع فأمدد مِنْ صَوْتِكَ أَشْهَدُ أَنَّ لا إله إلا اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فِي الْأُولَى مِنَ الصُّبْحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. الحواشي
(١) - (س) عثمان بن الحكم الجذامي المصري صدوق له أوهام، من الثامنة. مات سنة ثلاث وستين ومائة وهو أول من أدخل مصر مسائل مالك قاله ابن وهب وثقه أحمد بن صالح المصري. روى عنه ابن وهب. تقريب التهذيب ٢٣٣ وتهذيب التهذيب ٧/ ١١٠.(٢) - ابن جريج عبد الملك، تقدم فِي الحديث رقم ٢٥/ ١٢.
أخرجه مسلم ١/ ٢٨٧ كتاب الصلاة، باب صفة الأذان حديث رقم ٣٩٧ من حديث أبي محذورة.
وأبو داود كتاب الصلاة، باب بدء الأذان ١/ ٣٤٠ الحديث رقم ٥٠٠ من حديث عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان فمسح مقدمة رأسي؛ وقال تقول الله أكبر الحديث والنسائي ٢/ ٣٣١ كتاب الصلاة باب خفض الصوت فِي الترجيع فِي الأذان الحديث رقم ٦٢٨.
والترمذي ٢/ ٣٦٦ الحديث رقم ١٩١ مختصرا من حديث أبي محذورة باب ما جاء فِي الترجيع فِي الآذان وقال: حديث أبي محذورة فِي الأذان حديث صحيح وقد روي عنه من غير وجه.
وابن ماجة فِي الأذان والسنة فيها، باب الترجيع فِي الأذان الحديث رقم ٧٠٨.
وسنن الدارقطني ١/ ٣٩٣ كتاب الصلاة، باب أذان أبي محذورة.
والسنن الكبرى للبيهقي ١/ ٣٩٣ باب الترجيع فِي الأذان.
ومسند الشافعي ٥٩ الباب الثاني فِي الأذان رقم ١٧٧.
ومسند أبي عوانة ١/ ٣٣٠ كتاب الصلاة، باب أذان أبي محذورة.
ومسند الإمام أحمد ٣/ ٤٠٨، ٦/ ٤٠١.
ومصنف عبد الرزاق ١/ ٤٥٧ الحديث رقم ١٧٧٩.стр. 641
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: مَا عَلِمْتُ تَأْذِينَ مَنْ مَضَى يُخَالِفُ تَأْذِينَهُمَ الْيَوْمَ ما عَلِمْتُ تَأْذِينَ أَبِي مَحْذُورَةَ يُخَالِفُ تَأْذِينَهُمَ الْيَوْمَ. وَكَانَ أَبُو مَحْذُورَةَ يُؤَذِّن عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى أَدْرَكَهُ عَطَاءٌ وَهُوَ يُؤَذِّنُ. قَالَ وقَالَ: مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَاللَّيْثُ مثله.
стр. 642
٤٤٦/ ١٣١ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ (١) عَنْ سَعِيدِ (٢) بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عِيسَى (٣) بْنِ جارية عن ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلَالًا أَنْ يُؤَذِّنَ فَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ ورَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ فَمَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ يَوْمَئِذٍ. الحواشي
(١) - ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم ٢٦/ ١٣.(٢) - سعيد بن محمد الأنصاري لعله سعيد الأنصاري روى عن حصين بن رحوح وعنه ابنه عروة أو عزرة. تهذيب التهذيب ٤/ ١٠٤ وتقريب التهذيب.(٣) - (ق) عيسى بن جارية بالجيم الأنصاري المدني، فيه لين من الرابعة روى عن جرير البجلي وجابر بن عبد الله وشريك رجل له صحبة وابن المسيب وغيره وعنه أبو صخر حميد بن زياد وزيد بن أبي أنيسة وسعيد بن محمد الأنصاري قال ابن معين: ليس بذاك، وقال: له مناكير. وقال أبو زرعة: لا بأس به وقال الآجري عن أبي داود منكر الحديث، ذكره الساجي والعقيلي فِي الضعفاء. وقال ابن عدي أحاديثه غير محفوظة. وذكره ابن حبان فِي الثقات تهذيب التهذيب ٨/ ٢٠٧ وتقريب التهذيب ٣٠٧.
أخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى ١/ ٣٩٦ كتاب الصلاة، باب وضع الأصبعين فِي الأذنين عند التأذين سندا ومتنا.
وله شاهد ذكره ابن ماجة ١/ ٢٣٦ كتاب الأذان والسنة فيها، باب السنة فِي الأذان الحديث رقم ٧١٠ من حديث عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله ﷺ حدثني أبي عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ أمر بلال أن يجعل إصبعيه فِي أذنيه، وقال: إنه أرفع لصوتك. وفِي هذا السند ضعف لضعف أولاد سعد.
وله شاهد آخر ذكره الترمذي كتاب الصلاة، باب ما جاء فِي إدخال الإصبع فِي الأذن عند الأذان من حديث سفيان الثوري عن عون بن أبي جحيفة عن ابيه قال: رأيت بلالا يؤذن ويدور، ويتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه الحديث. قال أبو عيسى: حديث أبي جحيفة حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند أهل العلم، يستحبون أن يدخل المؤذن إصبعيه فِي اذنيه وهو قول الأوزاعي.
وابن خزيمة فِي صحيحه ١/ ٢٠٣ كتاب الصلاة، باب إدخال الإصبعين فِي الأذنين عند الأذان، لكنه فِي الحديث أرطأة، قَالَ: ولست أفهم أسمع الحجاج هذا الخبر من عون بن أبي جحيفة أم لا؟ فأشك فِي صحة هذاстр. 643
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = الخبر لهذه العلة وفيه أيضا من حديث يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا هشام عن حجاج عن عون عن أبي جحيفة عن أبيه قال: (رأيت بلالا يؤذن، وقد جعل إصبعيه فِي أذنيه، وهو يتلوى فِي اذانه يمينا وشمالا.)стр. 644
[تَسْوِيَة الصفوف]
٤٤٧/ ١٣٢ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ أُسَامَةُ (١) بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ عُثْمَانَ (٢) بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ. الحواشي
(١) - أسامة بن زيد الليثي، تقدم فِي الحديث رقم ٢/ ٢.(٢) - (خ م س ق) عثمان بن عروة بن الزبير بن العوام المدني أخو هشام وكان أصغر منه لكنه مات قبله. ثقة من السادسة. مات قبل الأربعين ومائة. روى عن أسامة بن زيد الليثي وثقه ابن معين والنسائي. وذكره بان حبان فِي الثقات. تهذيب التهذيب ٧/ ١٣٨. وتقريب التهذيب ٢٣٥.
أخرجه البيهقي ٣/ ١٠١ كتاب الصلاة، باب إقامة الصفوف وتسويتها سندا ومتنا وكذلك ٣/ ١٠٣.
وأحمد فِي المسند ٦/ ٦٧، ٨٩، ١٦٠.
والمستدرك للحاكم ١/ ٢١٤ وقال: هذا الحديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهبي على شرط مسلم.
وابن خزيمة فِي صحيحه سندا ومتنا عن ابن وهب ٣/ ٢٣ برقم ١٥٥٠.
والترغيب والترهيب للحافظ المنذري ١/ ٢٢١ باب الترغيب فِي وصل الصفوف وسد الفرج.
والإحسان فِي ترتيب ابن حبان ٥/ ٥٣٦ باب ذكر مغفرة الله جل وعلا مع استغفار الملائكة لمن يصل الصفوف المبتّرة رقم ٢١٦٣ من حديث ابن وهب سندا ومتنا.стр. 645
٤٤٨/ ١٣٣ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ يُونُسُ (١) بْنُ يَزِيدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٢) أَنَّ عَطَاءَ (٣) بْنَ يَزِيدَ اللَّيْثِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ. الحواشي
(١) - يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.(٢) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.(٣) - (ع) عطاء بن يزيد الليثي المدني نزيل الشام ثقة. من الثالثة مات سنة خمس وأربعين ومائة، وقد جاوز الثمانين روى عن أبي سعيد الخدري وروى عنه الزهري. تهذيب التهذيب ٧/ ٢١٧ وتقريب التهذيب ٢٤٠.
أخرجه مالك فِي الموطأ ١/ ٦٧ كتاب الصلاة، باب ما جاء فِي النداء للصلاة من حديث عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري.
والبخاري بشرح الفتح ٢/ ٩٠ كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا سمع المنادي رقم ٦١١.
ومسلم ١/ ٢٨٨ كتاب الصلاة، باب استحباب القول بمثل قول المؤذن رقم ٣٨٣.
وأبو داود ١/ ٣٥٩ كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا سمع المؤذن رقم ٥٢٢.
والترمذي رقم ٢٠٨ وقال: حديث حسن صحيح.
والنسائي رقم ٦٧٤.
وابن ماجة رقم ٧٢٠.
والبيهقي فِي سننه الكبرى ١/ ٤٠٨ كتاب الصلاة، باب القول مثل يقول المؤذن.
وأبو عوانة ١/ ٣٣٧.
والطحاوي فِي شرح معاني الآثار ١/ ١٤٣.
وأحمد فِي مسنده ٣/ ٩٠ من حديث مالك ويونس بن يزيد رقم ١١٨٧٧، ٣/ ٧٨، ٣/ ٥٣.
وابن حبان رقم ١٦٨٦. وابن أبي شيبة ١/ ٢٢٧.
وعبد الرزاق فِي مصنفه رقم ١٨٤٣. والبغوي رقم ٤١٩.
وابن خزيمة رقم ٤١١ من حديث ابن وهب. والدارمي ١/ ٣٣٧.стр. 646
٤٤٩/ ١٣٤ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ (١) عَنْ يَزِيدَ (٢) بْنِ أَبِي حَبِيبٍ: مِثْلُهُ. الحواشي
(١) - ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم ٢٦/ ١٣.(٢) - يزيد بن أبي حبيب، تقدم فِي الحديث رقم ٣٤/ ٢١.
أخرجه أبو داود كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا سمع المؤذن ١/ ٣٥٩ رقم ٥٢٣ من حديث ابن وهب عن أبي لهيعة، وحيوة وسعيد بن أيوب عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا .. الخ.
ومسلم ١/ ٢٨٨ كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن رقم ٣٨٤ من حديث ابن وهب عن حيوة وسعيد بن أبي أيوب وغيرهما كما سبق.
وانظر الحديث السابق.стр. 647
[لا يُؤذن إلا عدل ثقة]
٤٥٠/ ١٣٥ - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ حَيَوَةُ (١) بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ بَكْرِ (٢) بْنِ عَمْرٍو عَنْ صَفْوَانَ (٣) بْنِ سَلِيمٍ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ قَالَ لِبَنِي خَطْمَةَ مِنْ الْأَنْصَارِ:
يَا بَنِي خَطْمَةَ اجْعَلُوا مُؤَذِّنَكُمْ أَفْضَلَكُمْ فِي أَنْفُسَكُمْ. الحواشي
(١) - حيوة بن شريح، تقدم فِي الحديث رقم ٢١٦/ ١٨.(٢) - بكر بن عمرو، تقدم فِي الحديث رقم ٢١٦/ ١٨.(٣) - صفوان بن سليم، تقدم فِي الحديث رقم ٢٠٥/ ٧.
أخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى ١/ ٤٢٦ كتاب الصلاة، باب لا يؤذن إلا عدل ثقة، للإشراف على عورات الناس وأماناتهم على الوقت، قال البيهقي هذا حديث مرسل وذكره سندا ومتنا.стр. 648
[النَّهْيِ عَنْ الْخُرُوجِ مِنْ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الأَْذَانِ]
٤٥١/ ١٣٦ - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ (١) وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمِ (٢) أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ (٣) أَخْبَرَهُمْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ (٤) أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
لَا يَخْرُجَ مِنِ الْمَسْجِدِ بَعْدَ النِّدَاءِ إِلَّا مُنَافِقٌ إِلَّا أَحَدٌ أَخَرَجَتْهُ حاجته وَهُوَ يُرِيدُ الرَّجْعَةَ إِلَى الْمَسْجِدِ. الحواشي
(١) - سفيان الثوري، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.(٢) - يحيى بن عبد الله بن سالم، تقدم فِي الحديث رقم ١٧١/ ٩١.(٣) - عبد الرحمن بن حرملة ١٠٥/ ٢٥.(٤) - سعيد بن المسيب، تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٣١.
أخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى ٣/ ٥٦ ٥٧ - من حديث سفيان ثنا عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن النبي ﷺ : قال: لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء إلا منافق إلا رجل يخرج لحاجة وهو يريد الرجعة إلى المسجد.
وعبد الرزاق فِي مصنفه ١/ ٥٠٨ باب الرجل يخرج من المسجد من حديث عبد الرحمن بن حرملة من حديث سعيد بن المسيب باللفظ الذي ذكره ابن وهب مرسلا.
وابن عدي فِي الكامل فِي ضعفاء الرجال ٥/ ١٩٦٢ من اسمه عبد الجبار قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ثنا عمر بن حفص الشيباني أخبرنا وهب حدثني عبد الجبار بن عمر أن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة أخبره عن محمد بن يوسف عن أبيه عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ : (لا يخرج أحدكم من المسجد لحاجته بعد النداء، وهو لا يريد الرجعة إلى المسجد إلا منافق). قال ابن عدي: والضعف على روايته بين يعني عبد الجبار بن عمر.стр. 649
[مُنَاجَاة الإِمَام غيره بعد الْإِقَامَة]
٤٥٢/ ١٣٧ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ قُرَّةُ (١) بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَافِرِيُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٢) أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ تُقَامُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنَاجِي الرَّجُلَ طَوِيلًا قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ، فَإِنَّمَا جَعَلَ الْعُودَ الَّذِي فِي الْقِبْلَةِ لِكَيْ يَتَوَكَّأَ عَلَيْهِ. الحواشي
(١) - (م) قرة بن عبد الرحمن المعافري بن حيوئيل بمهملة مفتوحة ثم تحتانية وزن جبرئيل المعافري البصري، يقال اسمه يحيى، صدوق له مناكير من السابعة مات سنة سبع وأربعين ومائة. روى عن ابن شهاب الزهري قال أحمد إنه منكر الحديث لكن روى له مسلم مقرونا بغيره. تهذيب التهذيب ٨/ ٣٧٢ وتقريب التهذيب ٢٨٢.(٢) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٦/ ٣.
لم أقف عليه بهذا السند، ولكن له شاهد.
أخرجه البخاري مع الفتح ٢/ ١٢٤ كتاب الصلاة، باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة رقم ٦٤٢، ٦٤٣ عن أنس قال: أقيمت الصلاة والنبي ﷺ يناجي رجلا فِي جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم.
ومسلم ١/ ٢٨٤ كتاب الحيض، باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء من حديث أنس هذا وأبو داود ١/ ١٣٩ كتاب الطهارة رقم ٢٠١، ٥٤٢، ٥٤٤.
والترمذي ٢/ ٣٩٦ أبواب الصلاة باب ما جاء فِي الكلام بعد نزول الإمام من المنبر رقم ٥١٨ قال أبو عيسى (الترمذي) هذا حديث حسن صحيح.
والإحسان فِي ترتيب ابن حبان رقم ٢٠٣٥.
وابن أبي شيبة ٢/ ٢٨٠.
وأحمد فِي المسند ١/ ٢٥، ٢٦، ٢٤، ٣/ ١٦٠، ٢٦٨، ١٨٢، ٢٠٥، ٢٣٢.
وابن أبي شيبة ١/ ٤١٤. والنسائي ٢/ ١٨.
والبغوي فِي شرح السنة رقم ٤٤٣. والبيهقي فِي السنن الكبرى ٢/ ٢٢.
أما باقي الحديث وهو قوله: (إنما جعل العود الذي فِي القبلة لكي يتكأ عليه). لم أقف عليه.стр. 650
[لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ]
٤٥٣/ ١٣٨ - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ (١) عَنْ نَافِعٍ (٢) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: ليس عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ. الحواشي
(١) - عبد الله بن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١. ضعيف.(٢) - نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٣٦/ ٢٣.
أخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى ١/ ٤٠١ كتاب الصلاة، باب ليس على النساء أذان ولا إقامة سندا ومتنا
وابن عدي فِي الكامل فِي الضعفاء ٢/ ٦٢٠ عن طريق الحكم بن عبد الله بن سعد بن عبد الله الأيلي قال ابن عدي: قال ابن معين: ليس بثقة ولا مأمون وتارة قال: ليس بشيء وذكر الحديث عن أسماء (يعني أسماء بنت يزيد) قالت: قال رسول الله ﷺ : (ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا اغتسال جمعة ولا تقدمهن امرأة ولكن تقوم فِي وسطهن).
وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني المجلد الثاني ص ٢٦٩ ٨٧٩ - فقد اطال فِي حديث الكامل للضعفاء وأن الأيلي أحاديثه كلها موضوعة، وقال: إن حديث ابن وهب هذا عن عبد الله بن عمر المكبر ضعيف.стр. 651
[الْأَذَان والْإِقَامَة فِي السفر]
٤٥٤/ ١٣٩ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ (١) وَأُسَامَةُ (٢) بْنُ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ (٣) : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يُؤَذِّنُ فِي السَّفَرِ بِالْأُولَى، وَلَكِنَّهُ كَانَ يُقِيمُ الصَّلَاةَ، ويَقُولُ: إنما التَّثْوِيبَ بِالْأُولَى فِي السَّفَرِ مَعَ الأُمَرَاءِ الَّذِينَ مَعَهُمْ النَّاسُ لِيَجْتَمِعَ النَّاسُ إِلَى الصَّلَاةِ. قَالَ أُسَامَةُ: قَالَ نَافِعٍ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وإِذَا كَانُوا رُكْبَانًا، وَإِنَّمَا هِيَ الْإِقَامَةُ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَأُسُامَةُ قَالَ نَافِعٌ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأَى الْفَجْرَ أَذَّنَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ بِالنِّدَاءِ الْأُول، ويقول فِي تأذينه: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. الحواشي
(١) - عبد الله بن عمر تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١. وهو ضعيف(٢) - أسامة بن زيد، تقدم فِي الحديث رقم ٢/ ٢.(٣) - نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٣٦/ ٢٣.
هذا الأثر أخرج نحوه البيهقي فِي سننه ١/ ٤١١ كتاب الصلاة، باب قول من اقتصر على الإقامة فِي السفر من حديث ابن وهب أخبرك مالك بن أنس عن نافع أن ابن عمر كان لا يزيد على الإقامة فِي السفر فِي الصلاة إلا في الصبح، فإنه كان يؤذن فيها ويقيم، ويقول: إنما الأذان للإمام يجتمع إليه الناس.
وانظر الحديث الآتي.
وأخرج ابن أبي شيبة فِي مصنفه ١/ ٢١٧ كتاب الأذان والإقامة، باب فِي المسافرين يؤذنون أو تجزيهم الإقامة من حديث محمد بن جبير أن النبي ﷺ لم يكن يؤذن فِي شيء من الصلاة فِي السفر إلا بالإقامة إلا فِي صلاة الصبح، فإنه كان يؤذن ويقيم.
وذكر ذلك أيضا عن ابن عمر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب أن ابن عمر كان يقيم فِي السفر إلا فِي صلاة الفجر، فإنه كان يؤذن ويقيم.стр. 652
٤٥٥/ ١٤٠ - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ (١) بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ (٢) أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى الْإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا فِي الصُّبْحِ، فَإِنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ فِيهَا وَيُقِيمُ، وَيَقُولُ: إِنَّمَا الْأَذَانُ لِلْإِمَامِ الَّذِي يَجْتَمِعُ إِلَيْهِ الناس. الحواشي
(١) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.(٢) - نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٣٦/ ٢٣.
أخرجه مالك فِي الموطأ ١/ ٧٣ باب النداء فِي السفر وعلى غير وضوء بالسند المذكور بدون ابن وهب.
ومثله حديث مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال له: إذا كنت فِي سفر، فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت، وإن شئت فأقم ولا تؤذن كما فِي الموطأ ١/ ٧٣ كتاب الصلاة، باب النداء فِي السفر.стр. 653
٤٥٦/ ١٤١ - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عُمَرُ (١) بْنُ مُحَمَّدٍ العُمَرِيُّ: أَنَّهُ رَأَى سَالِمَ (٢) بْنَ عَبْدُ اللَّهِ فِي السَّفَرِ حَتَّى يَرَى الْفَجْرِ يُنَادِيَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْبَعِيرِ، فَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ وَلَا يُنَادِيَ عَلَى غَيْرِهَا مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا الْإِقَامَةِ. قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَزِيدُ إِلَّا وَاحِدَةٌ فِي الْإِقَامَةِ. قَالَ وَكَانَ سَالِمُ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ يفعل ذلك. الحواشي
(١) - عمر بن محمد العمري، تقدم فِي الحديث رقم ٥٣/ ٣٩.(٢) - سالم بن عبد الله، تقدم فِي الحديث رقم ٣١/ ١٨.
انظر الحديث السابق.стр. 654
[الصلاة فِي الرحال فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ والمطيرة]
٤٥٧/ ١٤٢ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١) وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ (٢) عَنْ نَافِعٍ (٣) : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ نَادَى بِالْعِشَاءِ وَهُوَ بِضَجَنَانَ، وَهُوَ مِنْ مَكَّةَ عَلَى بَرِيدَيْنِ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ، ثُمَّ يُنَادِيَ:
أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، ثُمَّ أَخْبَرَهُمْ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ مُنَادِيهِ فَيُنَادِي بِالصَّلَاةِ ثم ينادي فِي أثرها: أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ وَاللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ. الحواشي
(١) - عمر بن محمد، تقدم فِي الحديث رقم ٥٣/ ٣٩.(٢) - عبد الله بن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١. وهو ضعيف.(٣) - نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٣٦/ ٢٣.
الحديث صحيح بطرق أخرى ليس فيها عبد الله بن عمر.
فقد أخرجه البخاري بشرح الفتح ٢/ ١٥٦ كتاب الصلاة، باب الرخصة فِي المطر والعلة أن يصلي فِي رحله رقم ٦٦٦.
وأيضا فِي البخاري بشرح الفتح ٢/ ١١٣ كتاب الأذان، باب الأذان للمسافرين .. إلخ. قال: أَخْبَرَنِي يحيى عن عبيد الله بن عمر، قَالَ: حدثني نافع، قَالَ: أذّن ابن عمر فِي ليلة باردة بضجنان، ثم قال: صلوا فِي رحالكم. الحديث.
وضجنان بفتح الضاد المعجمة وبالجيم بعدها نون على وزن فعلان غير مصروف هو جبل بناحية مكة.
ومسلم فِي الصلاة ١/ ٤٨٤ باب الصلاة فِي الرحال فِي المطر الحديث رقم ٦٩٧، ٢٢، ٢٣، ٢٤.
ومالك فِي الموطأ ١/ ٧٣ كتاب الصلاة، باب النداء فِي السفر على غير وضوء.
وأبو داود فِي الصلاة رقم ١٠٦٠، باب التخلف عن الجماعة فِي الليلة الباردة ١/ ٦٤١ وبرقم أيضا ١٠٦١، ١٠٦٢، ١٠٦٣، ١٠٦٤، ١٠٦٥، ١٠٦٦.
والنسائي فِي كتاب الصلاة، باب الأذان فِي التخلف عن شهود الجماعة فِي الليلة المطيرة ٣٤٢/ ١٧/٢.
وأحمد فِي مسنده ٢/ ٤، ١٠، ٥٣، ٦٣، ١٠٣.
وأبو عوانة ٢/ ١٧.
والسنن الكبرى للبيهقي ٣/ ٧٠.стр. 655
٤٥٨/ ١ -
[كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْعُقُولِ والديات]
- حدثنا أبو عبد الله بحر بن نصر عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ (١) بْنَ صَالِحٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ (٢) بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مَكْحُولٍ (٣) أَنَّهُ قَالَ: يقسم النِّسَاءُ وَغَيْرُهُمْ فِي دِيَّةِ الْخَطَأِ بِقَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ، وَإِنْ جَاءَ وَاحِدٌ منهم وسائرهم أغياب يَحْلِفُ خَمْسِينَ يَمِينًا، وَأَخَذَ حَقَّهُ، وَمَنْ جَاءَ بَعْدَهُ حْلِفُ عَلَى قَدْرِ مِيرَاثَهُ. الحواشي
(١) - معاوية بن صالح، تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٣١.(٢) - (م) العلاء بن الحارث بن عبد الوارث الخضرمي أبو وهب الدمشقي صدوق فقيه لكنه رمي بالقدر، وقد اختلط. من الخامسة، مات سنة ست وثلاثين ومائة وهو ابن سبعين سنة. روى عن مكحول، وروى عنه معاوية بن صالح الحضرمي ثقة ولكنه يرى القدر. تهذيب التهذيب ٨/ ١٧٧ وتقريب التهذيب ٢٦٨.(٣) - مكحول، تقدم فِي الحديث رقم ٦٨/ ٥٣.
لم أقف على من أخرجه.стр. 656
[لا يرث القاتل مِنْ دِيَّةٍ مِنْ قَتْلٍ]
٤٥٩/ ٢ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ (١) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٢) عَنْ ابن المسيب (٣) أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
لَا يَرِثُ قَاتِلٌ مِنْ دِيَّةٍ مِنْ قَتْلٍ. الحواشي
(١) - ابن أبي ذئب، تقدم فِي الحديث رقم ٩٨/ ٩.(٢) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.(٣) - ابن المسيب، تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٣١.
أخرجه البيهقي سندا ومتنا كتاب القسامة، باب لا يرث القاتل ٨/ ١٣٣ وأيضا ٦/ ٢١٩ كتاب الفرائض، باب لا يرث القاتل سندا ومتنا.
ومصنف ابن أبي شيبة ١١/ ٣٥٩ كتاب الفرائض باب فِي القاتل لا يرث شيئا قال: حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عَنِ الزُّهْرِيِّ عن سعيد بن المسيب قال: قضى النبي ﷺ : (لا يرث قاتل من قاتل قريبه شيئا وإن كان والدا أو ولدا، ولكنه يرث من ماله، لأن الله قد علم أن الناس يقتل بعضهم بعضا، ولا ينبغي لأحد أن يقطع المواريث التي فرضها).
والدارمي ٢/ ٤٧٨، باب ميراث القاتل عن علي بن أبى طالب، وابن عباس ﵄ قالا: (لا يرث القاتل من المقتول شيئا).
ومصنف عبد الرزاق ٩/ ٤٠٠ باب ليس للقاتل من ميراث عن عطاء، وابن المسيب، وعمر بن الخطاب عن طريق قتادة يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ليس لقاتل شيء، وفِي لفظ: ليس لقاتل ميراث. وكذلك ابن عباس.стр. 657
[لَا يَقْتُلْ غَيْرَ الْقَاتِلِ]
٤٦٠/ ٣ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب قال: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ (١) بْنُ عِيَاضٍ وَهِشَامُ (٢) بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ (٣) بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّ النَّاسَ فِي الْجَاهِلَيَّةِ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ مِنَ الْقَوْمِ رَجُلًا لَمْ يَرْضَوْا حَتَّى يَقْتُلُوا بِهِ رَجُلًا شَرِيفًا إِذَا كَانَ قَاتِلُهُمْ غَيْرَ شَرِيفٍ لَمْ يَقْتُلُوا قَاتِلَهُمْ وَقَتَلُوا غَيْرَهُ فَوُعِظُوا مِنْ ذَلِكَ، يَقُولُ اللَّهُ «وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاّ بِالْحَقِّ» إلى «مَنْصُوراً» وقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: السَّرَفُ (٤) أَنْ يَقْتُلَ غير قاتله. الحواشي
(١) - يزيد بن عياض، تقدم فِي الحديث رقم ٣/ ٣.(٢) - هشام بن سعد، تقدم فِي الحديث رقم ٢٢٧/ ٢٩.(٣) - زيد بن أسلم، تقدم فِي الحديث رقم ١٩/ ٦.(٤) - أخرجه البيهقي سندا ومتنا كتاب الجنايات، باب إيجاب القصاص على القاتل دون غيره ٨/ ٢٥.
وذكره السيوطي فِي الدر المنثور ٥/ ٢٨٢ وعزاه للبيهقي، وقال: فِي معنى قوله: (فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) قال: لا يقتل إلا قاتل رحمه، وعزاه لابن المنذر من طريق أبى صالح عن ابن عباس ﵄.
وقال الطبري ٩/ ٨٢ ما نصه: (فلا تسرف فِي القتل) فلا تقتل بالمقتول غير قاتله وذلك ان أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك، إذا قتل رجل رجلا عمد وليّ القتيل إلى الشريف من قبيلة القاتل فقتله بوليه وترك القاتل/فنهى الله عن ذلك عباده قال - يعني الطبري - حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب، قال سمعته يعني ابن زيد يقول فِي قول الله جل ثناؤه (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) قال: إن العرب كانت إذا قتل منهم قتيل لم يرضوا أن يقتلوا قاتل صاحبهم حتى يقتلوا أشرف من الذي قتله.
والبيهقي فِي معرفة السنن والآثار ١٢/ ١٢.стр. 658
[تقتل الْجماعة بِالْوَاحِد]
٤٦١/ ٤ - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب، قَالَ: حَدَّثَنِي جَرِيرُ (١) بْنُ حَازِمٍ أَنَّ الْمُغِيرَةَ (٢) بْنَ حَكِيمٍ الصَّنْعَانِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ (٣) : أَنَّ امْرَأَةً بِصَنْعَاءَ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَتَرَكَ فِي حِجْرِهَا ابْنًا لَهُ مِنْ غَيْرِهَا غُلَامٌ يُقَالُ لَهُ: أَصِيلٌ فَاتَّخَذَتْ الْمَرْأَةُ بَعْدَ زَوْجِهَا خَلِيلًا، فَقَالَتْ لِخَلِيلِهَا: إِنَّ هَذَا الْغُلَامَ يَفْضَحُنَا فَاقْتُلْهُ فَأَبَى فَامْتَنَعَتْ مِنْهُ فَطَاوَعَهَا اجتمع على قتله الرَّجُلُ وَرَجُلٌ آخَرُ وَالْمَرْأَةُ وَخَادِمُهَا فَقَتَلُوهُ ثُمَّ قَطَّعُوهُ أَعْضَاءً وَجَعَلُوهُ فِي عَيْبَةٍ مِنْ أَدَمٍ فَطَرَحُوهُ فِي رَكَيَّةٍ فِي الحواشي
(١) - جرير بن حازم، تقدم فِي الحديث رقم ١٨/ ٥.(٢) - (خت م ت ق) المغير بن حكيم الصنعاني ثقة من الرابعة. روى عن أبيه حكيم الصنعاني وروى عنه جرير بن حازم. تهذيب التهذيب ١٠/ ٢٥٨ وتقريب التهذيب ٣٤٥.(٣) - (خت) حكيم الصنعاني مقبول من الثانية والد المغيرة بن حكيم روى عنه ابنه ذكره ابن حبان فِي الثقات. روى عن عمر قصة، ذكره البخاري تعليقا، ووصله ابن وهب فِي جامعه. تهذيب التهذيب ٢/ ٤٥٢ وتقريب التهذيب ٨١.
أخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى ٨/ ٤١، باب النفر يقتلون الرجل سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا.
ومالك فِي الموطأ ٢/ ٨٧١ كتاب العقول، باب ما جاء فِي الغيلة والسحر عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة، وقال عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا.
وابن عبد البر فِي الاستذكار ٢٥/ ٢٣٢ باب ما جاء فِي الغيلة والسحر.
والموطأ برواية أبي مصعب الزهري رقم ٢٣١٩.
ومصنف عبد الرزاق ٩/ ٤٧٥ باب النفر يقتلون الرجل وأيضا ٩/ ٤٧٧، ٤٧٨.
ومعرفة السنن والآثار للبيهقي ١٢/ ٤٤.
وانظر فتح الباري ١٢/ ٢٢٨.
وفِي البخاري بشرح الفتح ١٢/ ٢٢٧ رقم ٦٨٩٦ وقال لي ابن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ﵄: أن غلاما قتل غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم. وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه: إن أربعة قتلوا صبيا، فقال عمر مثله.
وشرح السنة للبغوي ١٠/ ١٨٢ برقم ٢٥٣٥.стр. 659
نَاحِيَةِ الْقَرْيَةِ وَلَيْسَ فِيهَا مَاءٌ، ثُمَّ صَاحَتِ الْمَرْأَةُ فَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَخَرَجُوا يَطْلُبُونَ الْغُلَامَ قَالَ: فَمَرَّ رَجُلٌ بالركية الَّتِي فِيهَا الْغُلَامُ، فَخَرَجَ مِنْهَا الذُّبَابُ الأَخْضَرُ فَقُلْنَا: وَاللَّهِ إِنَّ فِي هَذِهِ لَجِيفَةٍ، وَمَعْنَا خَلِيلُهَا فَأَخَذَتْهُ رَعْدَةٌ فَذَهَبْنَا بِهِ فَحَبَسْنَاهُ وَأَرْسَلْنَا رَجُلًا فَأَخْرَجَ الْغُلَامُ، فَأَخَذْنَا الرَّجُلَ فَاعْتَرَفَ فَأَخْبَرَنَا الْخَبَرَ فَاعْتَرَفَتِ الْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ الْآخِرُ وَخَادِمُهَا، فَكَتَبَ يَعْلَى وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرٌ بِشَأْنِهِمْ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بِقَتْلِهِمْ جَمِيعًا قَالَ: وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ أَهْلَ صَنْعَاءَ شَركُوا فِي قتله لقَتلهم أَجمَعين.
стр. 660
[الدية تقسم بين كل الورثَة]
٤٦٢/ ٥ - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: وحَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ (١) أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ (٢) حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالدِّيَةِ بَيْنَ كُلِّ وَارِثٍ. الحواشي
(١) - موسى بن علي، تقدم فِي الحديث رقم ٢٨٩/ ٢١.(٢) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.
أخرج البيهقي فِي السنن الكبرى ٨/ ٥٨ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ (قضى رسول الله ﷺ أن عقل المرأة عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا).
ومن حديث ابن وهب فِي أبي داود ٤/ ٧٠١ عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، فاختصموا إلى رسول الله ﷺ دية جنينها عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثتها وولدها ومن معهم. رقم ٤٥٧٦، ٤٥٧٧.
وأخرج البخاري بشرح الفتح ١٢/ ٢٤ كتاب الفرائض، باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره من حديث أبي هريرة أنه قال: قضى رسول الله ﷺ فِي جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت، فقضى لها رسول الله ﷺ بان ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها. رقم ٦٧٤٠ و ٦٩٠٩.
ومسلم رقم ١٦٨١، كتاب القسامة باب دية الجنين ووجوب الدية .. الخ ٣/ ١٣٠٩.
والترمذي رقم ٢١١١ كتاب الفرائض، باب ما جاء أن الأموال للورثة والعقل على العصبة.стр. 661
[الترغِيب فِي العفو فِي الْقتل]
٤٦٣/ ٦ - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب قال: حَدَّثَنِي يُونُسُ (١) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٢) قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا، فَقَالَ لَهُ: خُذِ الدِّيَةَ فَأَبَى الرَّجُلُ فَأَمْكَنَهُ قَاتِلُهُ، فَلَمَّا مَرَّ بِالرَّجُلِ لِيَقْتُلَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَاتِلُهُ فِي النَّارِ وَذَهَبَ النَّاسُ إِلَى الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَقْتُلَ وحدثوه بِمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ، فَرَجِعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ الذي بلغه فقال له النَّبِيُّ ﷺ : عَمْدُ يَدٍ أَوْ خَطَأٌ. قُلْتُ: فَأَخَذَ الدَّيَةَ. الحواشي
(١) - يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.(٢) - ابن شهاب تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.
لم اقف على هذا الحديث بهذا السند ولكن له شاهد
أخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى ٨/ ٥٥ باب ما جاء فِي الترغيب فِي العفو عن القصاص من حديث علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه قال: إني لقاعد مع رسول الله ﷺ إذ جاءه رجل يقود آخر بنسعة، فقال يا رسول الله: هذا قتل أخي فقال رسول الله ﷺ : أقتلته؟ فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينه قال: نعم قتلته إلى أن قال: قال رسول الله ﷺ : إنه قتله فهو مثله، فقيل له ذلك، فقال: الرجل وما أخذته إلا بأمرك، فقال رسول الله ﷺ : أما تريد أن تبوء بإثمك وإثم صاحبك، قَالَ: بلى يا نبي الله، فإن ذلك كذلك قال: فرمى بنفسه وخلى سبيله. رواه مسلم فِي صحيحه كتاب القسامة ٣/ ١٦٨٠стр. 662
[احْتِرَام الْميت]
٤٦٤/ ٧ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا بن وهب، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ (١) بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ (٢) قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَةُ (٣) بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ تَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ: إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمَيِّتِ مِثْلُ كَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ. الحواشي
(١) - (بخ م د س) مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج أبو المستور المدني صدوق، وروايته عن أبيه وجادة من كتبه قاله أحمد وابن معين وغيرهما. وقال ابن المديني: سمع من أبيه قليلا من السابعة مات سنة تسع وخمسين ومائة روى عن أبيه وعن ابن وهب وثقه أحمد وضعفه ابن معين. ذكره ابن حبان فِي الثقات. تهذيب التهذيب ١٠/ ٧٠. وتقريب التهذيب ٣٣١.(٢) - (ع) بكير بن عبد الله بن الأشجّ بمعجمة وجيم مشددة القرشي مولاهم ويقال: مولى أشج أبو عبد الله، ويقال: أبو يوسف المدني نزل مصر. ثقة روى عنه ابنه مخرمة بن بكير. قال ابن وهب ما ذكر مالك بكير بن الشج إلا قال: كان من العلماء. تهذيب التهذيب ١/ ٤٩١ وتقريب التهذيب ٤٧.(٣) - عمرة بنت عبد الرحمن، تقدمت فِي الحديث رقم ١٦٤/ ٨٤.
أخرجه أحمد فِي مسنده ٦/ ٥٨ بلفظ: إن كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا. من حديث عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رقم ٢٤٣٥٣، ٢٦٣١٨، ٢٥٦٨٧، ٢٥٣٩٥ بدون لفظ المؤمن كما هو فِي حديث ابن وهب.
والدارقطني ٣/ ١٨٨ بلفظ: إن كسر عظم الميت ميتا مثل كسره حيا (يعني فِي الإثم) رقم ١٦١٦، ١٦١٧ موارد الظمآن ١/ ١٩٦. ابن ماجة ١/ ٥١٦.
البيهقي ٤/ ٥٨. مصنف عبد الرزاق ٩/ ٣١٩.
أبو داود ٣/ ٢١٢.стр. 663
[الْقصاص]
٤٦٥/ ٨ - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب قال: أَخْبَرَنِي يُونُسُ (١) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٢) قَالَ: قَالَ اللَّهُ ﴿(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ)﴾ الْآيَةُ كُلُّهَا. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَلَمَّا نُزِلَتْ هَذِهِ الآية أُقِيدَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ وَفِيمَا تعمد من الجراح. الحواشي
(١) - يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.(٢) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.
أخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى ٨/ ٢٧ كتاب الجنايات، باب قتل الرجل بالمرأة من حديث ابن وهب سندا ومتنا وزاد قوله تعالى (وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) الآية كلها. قال ابن شهاب: فلما نزلت هذه الآية أقيدت المرأة من الرجل وفيما تعمد.
وذكر السيوطي فِي الدر المنثور ١/ ٤١٨ أنهم كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، فأنزل الله (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) فجعل الأحرار فِي القصاص سواء فيما بينهم من العمد رجالهم ونساؤهم فِي النفس وما دون النفس، وجعل العبيد مستوين فِي العمد النفس وما دون النفس رجالهم ونساؤهم.
وانظر أسباب النزول للواحدي ٨٢.
والطبري ٣/ ٣٥٩.
وانظر مصنف ابن أبي شيبة ٩/ ٤٣٤ كتاب الديات، باب المسلمون تتكافأ دماؤهمстр. 664
٤٦٦/ ٩ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب قال أَخْبَرَنِي يُونُسُ (١) عَنْ أَبِي الزِّنَادِ (٢) قَالَ: أَمَّا الْعَمْدُ فأنا لَا نَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ الْمَرْأَةَ تقاد مِنَ الرَّجُلِ كُلَّ شَيْءٍ أَصَابَهُ مِنْهَا، عَيْنٌ بِعَيْنٍ وَسِنٌّ بِسِنٍّ وَأَنْفٌ بِأَنْفٍ وَأُذُنٌ بِأُذُنٍ وَيَدٌ بِيَدٍ وَنَفْسٌ بِنَفْسٍ. الحواشي
(١) - يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.(٢) - أبو الزناد، تقدم فِي الحديث رقم ٦/ ٢.
لم أقف على من أخرجه بهذا السند.
وله شواهد
يقول البخاري ٦/ ٢٥٢٤ (باب القصاص من الرجال والنساء فِي الجراحات.
قال أهل العلم يقتل الرجل بالمرأة ويذكر عن عمر تقاد المرأة من الرجل فِي كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح وبه قال عمر بن عبد العزيز وإبراهيم وأبو الزناد عن أصحابه.
وخرج هذا الشاهد البيهقي ٨/ ٣٩.
وفِي مصنف عبد الرزاق ٩/ ٤٥٠.
«عن عمر بن الخطاب قال: وتقاد المرأة من الرجل فِي كل عمد يبلغ نفسا فما فوقها من الجراح … ».стр. 665
[الرجوع عن الردة إلى الإسلام]
٤٦٧/ ١٠ - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ (١) عَنْ يَزِيدَ (٢) بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٣) : أَنَّ رجلا من الْمُسْلِمِينَ ارْتَدَّ فَكَفَرَ وَلَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ اسْتَجَارَ بِعُثْمَانَ وَنَزَعَ مِنَ الْكُفْرِ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَأَتَى بِهِ عُثْمَانُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فاستجاره لَهُ فَأَجَارَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَبِلَ مِنْهُ. الحواشي
(١) - ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم ٢٦/ ١٣.(٢) - يزيد بن أبي حبيب، تقدم فِي الحديث رقم ٣٤/ ٢١.(٣) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.
لم أقف عليه بهذا السند، وله شاهد أخرجه النسائي فِي سننه ٧/ ١٢٣ رقم ٤٠٨٠ وقال: إن الرجل هو عبد الله بن سعد بن أبي سرح الذي كان على مصر، كان يكتب لرسول الله ﷺ فأزله الشيطان فلحق بالكفار فأمر به أن يقتل يوم الفتح. فاستجار له عثمان بن عفان فأجاره رسول الله ﷺ وكذلك الحديث المطول فِي النسائي أيضا رقم ٤٠٧٨ فِي قصة عبد الله بن سعد بن سرح.
وذكر البيهقي فِي سننه الكبرى ٨/ ١٩٦ - ١٩٧. قصة ابن سرح هذا قال: كان عبد الله بن أبي سرح يكتب لرسول الله ﷺ فأزله الشيطان فلحق بالكفار، فأمر به رسول الله ﷺ أن يقتل فاستجار له عثمان ﵁ فأجاره رسول الله ﷺ .стр. 666
٤٦٨/ ١١ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثني ابن وهب قال: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ (١) عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ (٢) عَنْ عُرْوَةَ (٣) بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ أمر خالد بْنَ الْوَلِيدِ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى مَنِ ارْتَدَّ مِنَ الْعَرَبِ أَنْ يَدْعُوهُمْ بِدُعَاءِ الْإِسْلَامِ وَيُنَبَّئَهُمْ بِالَّذِي لَهُمْ فِيهِ وَعَلَيْهِمْ، وَيَحْرِصُ عَلَى هُدَاهُمْ، فَمَنْ أَجَابَهُ مِنَ النَّاسِ كُلُّهُمْ أَحْمَرُهُمْ وَأَسْوَدُهُمْ كَانَ يَقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ، بِأَنَّهُ إِنَّمَا يُقَاتِلُ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ عَلَى الإِيمَانِ بِاللَّهِ، فَإِذَا أَجَابَ المدعوون إِلَى الْإِسْلَامِ وَصَدُقَ إِيمَانُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَبِيلٌ وَكَانَ اللَّهُ هُوَ حَسِيبُهُ، وَمَنْ لَمْ يَجِبْهُ إِلَى مَا دَعَاهُ إِلَيْهِ مِنَ الْإِسْلَامِ مِمَّنْ يَرْجِعُ عَنْهُ أَنْ يَقْتُلَهُ. الحواشي
(١) - ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم ٢٦/ ١٣.(٢) - أبو الأسود، تقدم فِي الحديث رقم ١٢١/ ٤١.(٣) - عروة بن الزبير، تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٣١.
أخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى ٨/ ٢٠١ كتاب المرتدين، باب ما يحرم به الدم من الإسلام زنديقا كان أو غيره سندا ومتنا من حديث ابن وهب.стр. 667
٤٦٩/ ١٢ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لهيعة (١) عَنْ يَزِيدَ (٢) بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ أبا علي (٣) الهمذاني حدثهم: أنهم كَانُوا مَعَ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْبَحْرِ فَأَتَى بِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ فَرَّ إِلَى الْعَدُوِّ فَأقَالَهُ الْإِسْلَامُ فَأَسْلَمَ، ثُمَّ فَرَّ الثَّالِثَةَ فأتى بِهِ فَنَزَعَ بِهَذِهِ الْآيَةِ ﴿(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً)﴾ فَضرب عنقه. الحواشي
(١) - ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم ٢٦/ ١٣.(٢) - يزيد بن أبي حبيب، تقدم فِي الحديث رقم ٣٤/ ٢١.(٣) - أبو علي الهمداني
أخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى ٨/ ٢٠٧ كتاب المرتد، باب من قال: يستتاب ثلاث مرات فإن عاد قتل ذكره سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا. قال: وفِي أسانيد هذه الآثار ضعف، والآية واردة فيمن ثبت على الكفر.
والدر المنثور ٢/ ٧١٧ وعزاه لابن المنذر والبيهقي فِي سننه كما ذكرنا.стр. 668
٤٧٠/ ١٣ - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي يونس (١) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٢) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (٣) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ: أن عبد اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَخَذَ بِالْكُوفَةِ رِجَالا يُنْعِشُونَ حَدِيثَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ يَدْعُونَ إِلَيْهِ، فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عفان فكتب أَنْ أَعْرِضْ عَلَيْهِمْ دِينَ الْحَقِّ وَشَهَادَةِ أَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَمَنْ قَبِلَهَا وبرئ من مُسَيْلِمَةَ فَلا تَقْتُلْهُ، وَمَنْ لَزِمَ دِينَ مُسَيْلِمَةَ فَاقْتُلْهُ، فَقَبَلِهَا رِجَالٌ مِنْهُمْ فَتُرِكُوا وَلَزِمَ دِينَ مُسَيْلِمَةَ رِجَالٌ فَقُتِلُوا. الحواشي
(١) - يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.(٢) - ابن شهاب، تقدم فِي الحدي رقم ١٠/ ٢.(٣) - عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، تقدم فِي الحديث رقم ٢١٢/ ١٤.
أخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى ٨/ ٢٠١ كتاب المرتد باب ما يحرم به الدم من الإسلام زنديقا كان أو غيره سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا.стр. 669
[قتل الساحِر]
٤٧٠/ ١٤ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ ثنا ابن وهب قال: حَدَّثَنِي مَالِكُ (١) عَنْ أَبِي الرِّجَالِ (٢) مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ جَارِيَةً كَانَتْ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ مُدَبِّرَةٌ فَسَحَرَتْهَا فَأَمَرَتْ بِهَا حَفْصَةُ فَقُتِلَتْ. الحواشي
(١) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ١/ ٥.(٢) - أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن
لم أقف عليه بهذا السند
وانظر الحديث الآتي.стр. 670
٤٧١/ ١٥ - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ ثنا ابن وهب، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ (١) بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ (٢) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ جَارِيَةً لِحَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ سَحَرَتْهَا، فَأَمَرَتْ بِهِا فَقُتِلَتْ. الحواشي
(١) - عبد الله بن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١ ضعيف.(٢) - نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٣٦/ ١٣.
أخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى ٨/ ١٣٦ كتاب القسامة وساق السنة إلى معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن حفصة بنت عمر ﵄ سحرتها جارية لها فأقرت بالسحر وأخرجته فقتلتها فبلغ ذلك عثمان ﵁ فغضب فأتاه ابن عمر ﵄، فقال: جاريتها سحرتها أقرت بالسحر وأخرجته قال: فكف عثمان ﵁ قال: وكأنه إنما كان غضبه لقتلها إياها بغير أمره.
وسند البيهقي عن عبيد الله بن عمر بالتصغير وهو ثقة ثبت بعكس عبد الله المكبر بن عمر فِي سند ابن وهب فإنه ضعيف.
وأخرجه البيهقي أيضا فِي معرفة السنن والآثار للبيهقي ١٢/ ٢٠٣ باب الحكم فِي الساحر.
والمصنف لابن أبي شيبة ٩/ ٤١٦ كتاب الديات، باب الدم يقضي فيه الأمراء قال: حدثنا أبو بكر، قَالَ: حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن جارية لحفصة سحرتها ووجدوا سحرها فاعترفت به فبلغ ذلك عثمان ﵁ فغضب، فأتاه ابن عمر فاخبره أنها سحرتها واعترفت به، ووجدوا سحرها، فكأن عثمان إنما أنكر ذلك، لأنها قتلت بغير إذنه رقم ٧٩٦١.следующие страницы →