Полный текст (721 стр.). Показаны 666–705 · переход к 671.
стр. 666
٤٦٨/ ١١ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثني ابن وهب قال: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ (١) عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ (٢) عَنْ عُرْوَةَ (٣) بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ أمر خالد بْنَ الْوَلِيدِ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى مَنِ ارْتَدَّ مِنَ الْعَرَبِ أَنْ يَدْعُوهُمْ بِدُعَاءِ الْإِسْلَامِ وَيُنَبَّئَهُمْ بِالَّذِي لَهُمْ فِيهِ وَعَلَيْهِمْ، وَيَحْرِصُ عَلَى هُدَاهُمْ، فَمَنْ أَجَابَهُ مِنَ النَّاسِ كُلُّهُمْ أَحْمَرُهُمْ وَأَسْوَدُهُمْ كَانَ يَقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ، بِأَنَّهُ إِنَّمَا يُقَاتِلُ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ عَلَى الإِيمَانِ بِاللَّهِ، فَإِذَا أَجَابَ المدعوون إِلَى الْإِسْلَامِ وَصَدُقَ إِيمَانُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَبِيلٌ وَكَانَ اللَّهُ هُوَ حَسِيبُهُ، وَمَنْ لَمْ يَجِبْهُ إِلَى مَا دَعَاهُ إِلَيْهِ مِنَ الْإِسْلَامِ مِمَّنْ يَرْجِعُ عَنْهُ أَنْ يَقْتُلَهُ. الحواشي
(١) - ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم ٢٦/ ١٣.(٢) - أبو الأسود، تقدم فِي الحديث رقم ١٢١/ ٤١.(٣) - عروة بن الزبير، تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٣١.
أخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى ٨/ ٢٠١ كتاب المرتدين، باب ما يحرم به الدم من الإسلام زنديقا كان أو غيره سندا ومتنا من حديث ابن وهب.стр. 667
٤٦٩/ ١٢ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لهيعة (١) عَنْ يَزِيدَ (٢) بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ أبا علي (٣) الهمذاني حدثهم: أنهم كَانُوا مَعَ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْبَحْرِ فَأَتَى بِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ فَرَّ إِلَى الْعَدُوِّ فَأقَالَهُ الْإِسْلَامُ فَأَسْلَمَ، ثُمَّ فَرَّ الثَّالِثَةَ فأتى بِهِ فَنَزَعَ بِهَذِهِ الْآيَةِ ﴿(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً)﴾ فَضرب عنقه. الحواشي
(١) - ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم ٢٦/ ١٣.(٢) - يزيد بن أبي حبيب، تقدم فِي الحديث رقم ٣٤/ ٢١.(٣) - أبو علي الهمداني
أخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى ٨/ ٢٠٧ كتاب المرتد، باب من قال: يستتاب ثلاث مرات فإن عاد قتل ذكره سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا. قال: وفِي أسانيد هذه الآثار ضعف، والآية واردة فيمن ثبت على الكفر.
والدر المنثور ٢/ ٧١٧ وعزاه لابن المنذر والبيهقي فِي سننه كما ذكرنا.стр. 668
٤٧٠/ ١٣ - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي يونس (١) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٢) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (٣) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ: أن عبد اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَخَذَ بِالْكُوفَةِ رِجَالا يُنْعِشُونَ حَدِيثَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ يَدْعُونَ إِلَيْهِ، فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عفان فكتب أَنْ أَعْرِضْ عَلَيْهِمْ دِينَ الْحَقِّ وَشَهَادَةِ أَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَمَنْ قَبِلَهَا وبرئ من مُسَيْلِمَةَ فَلا تَقْتُلْهُ، وَمَنْ لَزِمَ دِينَ مُسَيْلِمَةَ فَاقْتُلْهُ، فَقَبَلِهَا رِجَالٌ مِنْهُمْ فَتُرِكُوا وَلَزِمَ دِينَ مُسَيْلِمَةَ رِجَالٌ فَقُتِلُوا. الحواشي
(١) - يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.(٢) - ابن شهاب، تقدم فِي الحدي رقم ١٠/ ٢.(٣) - عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، تقدم فِي الحديث رقم ٢١٢/ ١٤.
أخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى ٨/ ٢٠١ كتاب المرتد باب ما يحرم به الدم من الإسلام زنديقا كان أو غيره سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا.стр. 669
[قتل الساحِر]
٤٧٠/ ١٤ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ ثنا ابن وهب قال: حَدَّثَنِي مَالِكُ (١) عَنْ أَبِي الرِّجَالِ (٢) مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ جَارِيَةً كَانَتْ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ مُدَبِّرَةٌ فَسَحَرَتْهَا فَأَمَرَتْ بِهَا حَفْصَةُ فَقُتِلَتْ. الحواشي
(١) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ١/ ٥.(٢) - أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن
لم أقف عليه بهذا السند
وانظر الحديث الآتي.стр. 670
٤٧١/ ١٥ - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ ثنا ابن وهب، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ (١) بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ (٢) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ جَارِيَةً لِحَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ سَحَرَتْهَا، فَأَمَرَتْ بِهِا فَقُتِلَتْ. الحواشي
(١) - عبد الله بن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١ ضعيف.(٢) - نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٣٦/ ١٣.
أخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى ٨/ ١٣٦ كتاب القسامة وساق السنة إلى معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن حفصة بنت عمر ﵄ سحرتها جارية لها فأقرت بالسحر وأخرجته فقتلتها فبلغ ذلك عثمان ﵁ فغضب فأتاه ابن عمر ﵄، فقال: جاريتها سحرتها أقرت بالسحر وأخرجته قال: فكف عثمان ﵁ قال: وكأنه إنما كان غضبه لقتلها إياها بغير أمره.
وسند البيهقي عن عبيد الله بن عمر بالتصغير وهو ثقة ثبت بعكس عبد الله المكبر بن عمر فِي سند ابن وهب فإنه ضعيف.
وأخرجه البيهقي أيضا فِي معرفة السنن والآثار للبيهقي ١٢/ ٢٠٣ باب الحكم فِي الساحر.
والمصنف لابن أبي شيبة ٩/ ٤١٦ كتاب الديات، باب الدم يقضي فيه الأمراء قال: حدثنا أبو بكر، قَالَ: حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن جارية لحفصة سحرتها ووجدوا سحرها فاعترفت به فبلغ ذلك عثمان ﵁ فغضب، فأتاه ابن عمر فاخبره أنها سحرتها واعترفت به، ووجدوا سحرها، فكأن عثمان إنما أنكر ذلك، لأنها قتلت بغير إذنه رقم ٧٩٦١.стр. 671
[عقل أصَابِع المرأة]
٤٧٢/ ١٦ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ (١) يَعْنِي ابْن أَنَسٍ وَأُسَامَةُ (٢) بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ وَسُفْيَانُ (٣) الثَّوْرِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ (٤) : أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ (٥) كَمْ فِي إصبع المرأة؟ قال: عشر قَالَ: كَمْ فِي اثْنَيْنِ؟ قَالَ: عِشْرُونَ قَالَ كَمْ فِي ثَلَاثٍ؟ قَالَ: ثَلَاثُونَ. قَالَ: كَمْ فِي أَرْبَعٍ؟ قَالَ: عشرون. قَالَ رَبْيعَةُ حِينَ عَظُمَ جَرْحُهَا أو اشتدت مُصِيبَتُهَا نَقُصَ عَقْلُهَا. قَالَ: أَعِرَاقِيُّ أَنْتَ؟ قَالَ: رَبِيعَةُ: عَالِمٌ مثبت أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي: إِنَّهَا السنة. الحواشي
(١) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.(٢) - أسامة بن زيد الليثي، تقدم فِي الحديث رقم ٢/ ٢.(٣) - سفيان الثوري، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.(٤) - ربيعة بن عبد الرحمن، تقدم فِي الحديث رقم ١٤٥/ ٦٥.(٥) - سعيد بن المسيب ٤٤/ ٣١.
أخرجه مالك فِي الموطأ ٢/ ٨٦٠ كتاب العقول، باب ما جاء فِي عقل الأصابع.
والموطأ برواية أبي مصعب الزهري المدني ٢/ ٢٣٦ رقم ٢٢٧٨.
والبيهقي ٨/ ٩٦ سندا ومتنا.
ومصنف ابن عبد الرزاق ٩/ ٣٩٥.
تأويل مختلف الحديث لابن عتبة عبد الله بن مسلم ص ٥٦
ومصنف ابن أبي شيبة ٩/ ٣٠٢ رقم ٧٥٥٤.
ومعرفة السنن والآثار للبيهقي ١٢/ ١٣٥.стр. 672
[دية الْجنين وأمه]
٤٧٣/ ١٧ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب: قال أَخْبَرَنِي يُونُسُ (١) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٢) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ (٣) وَأَبِي سَلَمَةَ (٤) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةُ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَّثَهَا وَمْن مَعْهُمْ، فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟ فَقَالَ رَسُول اللَّهِ ﷺ : إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ (الذي سجع). الحواشي
(١) - يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.(٢) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.(٣) - سعيد بن المسيب، تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٣١.(٤) - أبو سلمة بن عبد الرحمن، تقدم فِي الحديث رقم ٣٢/ ١٩.
أخرجه البخاري مع الفتح ١٢/ ٢٥٢ كتاب الديات باب جنين المرأة رقم ٦٩١٠ بدون ذكر قصة حمل بن النابغة.
ومسلم ٣/ ١٣٠٩ كتاب القسامة، باب دية الجنين، ووجوب الدية فِي قتل الخطأ رقم ١٦٨١.
وأبو داود ٤/ ٧٠١ كتاب الديات، باب دية الجنين رقم ٤٥٧٦.
والنسائي ٨/ ٤٨ كتاب القسامة، باب دية جنين المرأة من حديث ابن وهب.
وابن الجارود ص ١٩٦ رقم ٧٧٦ كلهم من حديث ابن وهب سندا ومتنا.
وأحمد فِي مسنده ٢/ ٥٣٥.
والدرامي ٢/ ٢٥٨ رقم ٢٣٨٢.
والبيهقي فِي السنن الكبرى ٨/ ١١٣.
وعبد الرزاق فِي مصنفه رقم ١٨٣٣٨.
والترمذي فِي كتاب الديات، باب دية الجنين رقم ١٤١٠.
وابن ماجة فِي كتاب الديات، باب دية الجنين حديث رقم ٢٦٣٩.
ومالك فِي الموطأ ٢/ ٨٥٥.
والإحسان فِي تقريب صحيح ابن حبان ٨/ ٢٧.стр. 673
٤٧٤/ ١٨ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: وأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ (١) أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ (٢) حَدَّثَهُ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ (٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بيني لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ وليدة، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بأن ميراثها لابنها وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا. الحواشي
(١) - الليث بن سعد، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.(٢) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.(٣) - سعيد ابن المسيب، تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٣١.
أخرجه البيهقي فِي السنن الكبرى ٨/ ١١٣ من حديث ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة.
والبخاري بشرح الفتح ١٢/ ٢٤ كتاب الفرائض، باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره رقم ٦٧٤٠.
ومسلم كتاب القسامة، باب دية الجنين، ووجوب الدية فِي قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني ٣/ ١٣٠٩ رقم ١٦٨١.
وأبو داود فِي الديات، باب دية الجنين رقم ٤٥٧٧.
والترمذي فِي الديات، باب فِي دية الجنين رقم ١٤١٠.
والنسائي ٨/ ٤٧ كتاب القسامة، باب دية جنين المرأة
والبغوي رقم ٢٥٤٣، باب دية الجنين.
والطحاوي ٣/ ٢٠٥، باب غرة الجنين المحكوم بها فيه لمن هي؟ كلهم من حديث الليث عن ابن شهاب.стр. 674
٤٧٥/ ١٩ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ (١) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٢) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ فِي زَمَانِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى فِيهِ الرسول ﷺ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةِ. الحواشي
(١) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.(٢) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.(٣) - أبو سلمة بن عبد الرحمن/تقدم فِي الحديث رقم ٣٢/ ١٩.
أخرجه البخاري مع الفتح ١٠/ ٧٦ كتاب الطب، باب الكهانة رقم ٥٧٥٩ من حديث مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة ﵁، رقم ٦٩٠٤ فِي الديات، باب جنين المرأة.
ومسلم ٣/ ١٣٠٩، كتاب القسامة، باب دية جنين المرأة ووجوب الدية فِي قتل الخطأ.
والنسائي ٨/ ٤٨ ٤٩ - كتاب القسامة، باب دية جنين المرأة من حديث ابن وهب سندا ومتنا.
والطحاوي فِي شرح معاني الآثار ٣/ ٢٠٥ باب غرة الجنين المحكوم بها فيه لمن هي؟ من حديث ابن وهب هذا. والبيهقي ٨/ ١١٢ كتاب الديات، باب دية الجنين.
والبغوي رقم ٢٥٤٤، باب دية الجنين ١٠/ ٢٠٧.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد فِي مسنده ٢/ ٢٣٦.
والإحسان فِي ترتيب صحيح ابن حبان ١٣/ ٣٧٣ كتاب الديات، باب ذكر وصف الغرة التي تجب فِي الجنين الساقط من بطن المرأة المضروبة على ضاربها رقم ٦٠١٧.стр. 675
٤٧٦/ ٢٠ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: وأَخْبَرَنِي ابْن لَهِيعَةَ (١) عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ (٢) عَنْ عُرْوَةَ (٣) بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ لَهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ فَقَالَ له عمر إئتني بِمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ فَأَتَى بمحمد بن سْلَمَةَ، فَشَهِدَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عليه وسلم قضى بذلك. الحواشي
(١) - ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم ٢٦/ ١٣.(٢) - أبو الأسود محمد، تقدم فِي الحديث رقم ١٢١/ ٤١.(٣) - عروة بن الزبير، تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٣١.
أشار له البخاري بشرح الفتح ١٣/ ٢٩٨ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة رقم ٧٣١٧، ٧٣١٨ من حديث المغيرة بن شعبة قال: سأل عمر عن إملاص المرأة، وهي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا، فقال: أيكم سمع من النبي ﷺ فيه شيئا، فقلت أنا فقال: ما هو، قلت: سمعت النبي ﷺ يقول: فيه غرة عبد أو أمة، فقال: لا تبرح حتى تجئني بالمخرج فيما قلت، فخرجت فوجدت محمد بن سلمة، فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي ﷺ يقول: فيه غرة عبد أو أمة.
وأشار له أبو داود ٤/ ٦٩٧ رقم ٤٥٧٠ ولم يذكر الفرس من حديث عروة، وذكر قصة عمر وذكر فِي حديث آخر رقم ٤٥٧٩ الفرس والبغل.
ورواه البيهقي ٨/ ١١٥ وأشار لقصة عمر مع المغيرة ومحمد بن سلمة، قال البيهقي ٨/ ١١٥ باب من قال فِي الغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل أو كذا وكذا من الشاء وليس بمحفوظ قال فِي حديث أبي هريرة: قضى رسول الله ﷺ فِي الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل.
قال أبو داود روى هذا الحديث عن محمد بن عمر وحماد بن سلمة وخالد بن عبد الله لم يذكروا فرسا ولا بغلا.стр. 676
[الْعَبْدُ لا يَغْرَمُ سَيِّدُهُ فَوْقَ نَفْسِهِ]
٤٧٧/ ٢١ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ (١) عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ (٢) بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جبر عن ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْعَبْدُ لَا يَغْرَمُ سَيِّدَهُ فَوْقَ نَفْسِهِ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ الْمَجْرُوحُ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ فَلَا يُزَادُ لَهُ. الحواشي
(١) - يزيد بن عياض، تقدم فِي الحديث رقم ٣/ ٣.(٢) - (س) عبد الملك بن عبيد، ويقال: ابن عبيدة، روى عنه يزيد بن عياض روى له النسائي حديثا واحدا. تهذيب التهذيب ٦/ ٤٠٩ وتقريب التهذيب ٢١٩ وقال: مجهول الحال من الخامسة.
أخرجه البيهقي ٨/ ١٠٥ كتاب الديات، باب من قال: لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا وذكره سندا ومتنا.стр. 677
٤٧٨/ ٢٢ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مخرمة (١) عن أبيه، سَمِعْتُ (٢) سَعِيدَ (٣) بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرٍ يَقُولُ:
سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: إِذَا شَجَّ الْعَبْدُ مُوَضِحَةً فَلَهُ فِيهَا نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنُهُ وَقَالَ ذَلِكَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ. الحواشي
(١) - (بخ هـ د س) مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج أبو المسور المدني صدوق، وروايته عن أبيه وجادة من كتابه قال أحمد وابن معين وغيرهما. وقال ابن المديني: سمع من أبيه قليلا، من السابعة، مات سنة تسع وخمسين ومائة. تقريب التهذيب ٣٣١ وتهذيب التهذيب ١٠/ ٧٠.(٢) - (ع) بكير بن عبد الله بن الأشج مولى بني مخزوم أبو عبد الله ثقة من الخامسة تقريب التهذيب ٤٧ ٤٨ - وتهذيب التهذيب ١/ ٤٩١ روى عن أبيه محرمة. قال ابن وهب: ما ذكر مالك بكير بن الأشج إلا قال: كان من العلماء.(٣) - سعيد بن عبد الله بن جابر يروي عن سعيد بن المسيب، وروى عنه بكير بن الأشج. الثقات لابن حبان. ٦/ ٣٦٤
أخرجه البيهقي فِي السنن الكبرى ٨/ ١٠٤ كتاب الديات، باب جراحة العبد.
ومصنف بن أبي شيبة ٥/ ٣٨٨.
عن الشعبي قال: فِي موضحة العبد نصف عشر ثمنه.
والموطأ ٢/ ٨٦٢ كتاب العقول، باب ما جاء فِي دية جراح العبد بلفظ عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار، كانا يقولان فِي موضحة العبد نصف عشر ثمنه.
وموطأ أبي مصعب الزهري ٢/ ٢٨٣ رقم ٢٢٨٨ باب ما جاء فِي شجاج العبد.
والبيهقي فِي السنن الكبرى ٩/ ٢٠١ رقم ٨٤٩٢ سندا ومتنا.стр. 678
١٧٩/ ٢٣ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: حَدَّثَنِي جَرِيرُ (١) بْنُ حَازِمٍ الْأَزْدِيُّ عَنْ مُجَالِدٍ (٢) عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ (٣) عَنْ سُوَيْدِ (٤) بْنِ غَفْلَةَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِالشَّامِ فَأَتَاهُ نَبَطِيٌّ مَضْرُوبٌ شجج مستعدى فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا فَقَالَ لِصُهَيْبٍ انْظُرْ مَنْ صَاحِبُ هَذَا، فَانْطَلَقَ صُهَيْبٌ فَإِذَا عون بْنُ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ غَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا، فَلَوْ أَتَيْتَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ فَمَشَى مَعَكَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ بَادِرَتَهُ فَجَاءَ مَعَهُ مُعَاذٌ، فَلَمَّا انْصَرَفَ عُمَرُ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ: أَيْنَ صُهَيْبٌ؟ قَالَ: أَنَا هَذَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: أَجِئْتَ بِالرَّجُلِ الَّذِي ضَرَبَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَامَ إِلَيْهِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: إِنَّهُ عَوْفُ بن مالك فاستمع مِنْهُ وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرَ: مالك وَلِهَذَا. قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ رَأَيْتُهُ يَسُوقُ بامراة مُسْلِمَةٍ فَنَخَسَ الْحِمَارَ لِيَصْرَعَهَا فَلَمْ تُصْرَعْ، فدفعها فخرت عنه فغشيها فَفَعَلَتْ مَا تَرَى. قَالَ: إئتني بالمرأة لِتَصْدُقَكَ، فَأَتَى عَوْفُ الْمَرْأَةَ فَذَكَرَ الَّذِي قَالَ لَهُ عُمَرَ، فقال: أَبُوهَا وَزَوْجُهَا مَا أَرَدْتُ بِصَاحِبَتْنَا فَضَحْتُهَا فقَالَتْ الْمَرْأَةُ: وَاللَّهُ لأَذْهَبَنَّ مَعَهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَمَّا أَجْمَعَتْ عَلَى ذَلِكَ قَالَ أَبُوهَا وَزَوْجُهَا نَحْنُ نُبْلِغُ عَنْكِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَأَتَيَا فَصَدَقَا عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ بِمَا قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ لِلْيَهُودِيِّ: وَاللَّهِ مَا عَلَى هَذَا عَاهَدْنَاكُمْ، فَأَمَرَ بِهِ فصلب، ثم قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ: فوا بِذِمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ ، فَمَنْ فَعَلَ مِنْهُمْ هَذَا فَلَا ذِمَّةَ لَهُ. قَالَ سويد بن غفلَة، فَإِنَّهُ لأَوَّلُ مَصْلُوبٍ رَأَيْتُهُ.
[حكم الْمعَاهد إذا خَالف ما عُوهِد عليه] الحواشي
(١) - جرير بن حازم، تقدم فِي الحديث رقم ١٨/ ٥.(٢) - (م) مجالد بن سعيد بن عويمر الهمداني أبو عمرو الكوفي ليس بالقوي، قد تغير فِي آخر عمره روى عن الشعبي وعنه جرير بن حازم. تهذيب التهذيب ١٠/ ٣٨ والتقريب ٣٢٨.(٣) - (ع) عامر الشعبي بن شراحيل الشعبي بفتح المعجمة أبو عمرو ثقة مشهور فقيه فاضل، من الثالثة. قال مكحول؛ ما رأيت أفقه منه مات بعد المائة وله نحو ثمانين سنة. روى عن سويد بن غفلة وعنه مجالد تهذيب التهذيب ٥/ ٦٥ وتقريب التهذيب ١٦١.(٤) - (ع) سويد بن غفلة بفتح المعجمة والفاء أبو أمية الجعفي مخضرم من كبار التابعين قدم المدينة يوم دفن الرسول ﷺ ، وكان مسلما فِي حياته. مات سنة ثمانين وله مائة وثلاثون سنة. روى عنه الشعبي. تهذيب التهذيب ٤/ ٢٧٨ وتقريب التهذيب ١٤١.
أخرجه البيهقي فِي السنن الكبرى ٩/ ٢٠١ وذكره سندا ومتنا من حديث ابن وهب.стр. 679
[لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ]
٤٨٠/ ٢٤ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ (١) بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ عَنْ عَمْرِو (٢) بْنِ شُعَيْبٍ (٣) عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ (٤) أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ. الحواشي
(١) - أسامة بن زيد الليثي، تقدم فِي الحديث رقم ٢/ ٢(٢) - عمرو بن شعيب، تقدم فِي الحديث رقم ٢/ ٢.(٣) - أبوه شعيب، تقدم فِي الحديث رقم ٢/ ٢.(٤) - جده عبد الله بن عمرو بن العاص، تقدم فِي الحديث رقم ٢/ ٢.
أخرجه بن أبي شيبة فِي مصنفه ٩/ ٩٤٢ كتاب الديات برقم ٧٥٢٢ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
ومصنف عبد الرزاق ١٠/ ٩٩ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: لا يقتل مؤمن بكافر.
وأحمد فِي مسنده ٢/ ١٨٠ كذلك عن عمرو بن شعيب إلخ رقم ٦٦٩٠، ٦٨٢٨، ٧٠١٢.
وله شاهد أخرجه البخاري مع الفتح ١٢/ ٢٦٠ كتاب الديات، باب لا يقتل المسلم بالكافر من حديث أبي جحيفة عن علي ﵁ هل عندكم شيء مما ليس فِي القرآن، أو ما ليس عند الناس، قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما فِي القرآن إلا فهما يعطي رجلا فِي كتابه وما فِي الصحيفة، قلت وما فِي الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر.
وأبو داود ٤/ ٦٦٧ ٦٦٠ - كتاب الديات، باب أيقاد المسلم بالكافر؟.
وابن ماجة ٢/ ٨٨٧ كتاب الديات، باب لا يقتل مسلم بكافر رقم ٢٦٥٨، ٢٦٥٩.стр. 680
[لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ]
٤٨١/ ٢٥ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو (١) بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بَكْرِ (٢) بْنِ سُوادَةَ الْجُذَامِيِّ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ. الحواشي
(١) - عمرو بن الحارث، تقدم فِي الحديث رقم ١٦/ ٣.(٢) - بكر بن سوادة، تقدم فِي الحديث رقم ٦٤ /خ.
انظر الحديث السابق.
وأخرج ابن ماجة ٢/ ٨٨٨ كتاب الديات، باب لا يقتل مسلم بكافر رقم ٢٦٦٠ من حديث عكرمة عن ابن عباس عن النبي ﷺ لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد فِي عهده.
والبيهقي ٨/ ٢٩ من حديث علي بن أبي طالب مطولا بهذا اللفظ. وأحمد فِي مسنده ٢/ ١٩٢ بلفظ لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد فِي عهده من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده.стр. 681
٤٨٢/ ٢٦ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: وأَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ (١) عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ (٢) بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ خُرَيْنِقَ (٣) بِنْتَ الْحُصَيْنِ عَنْ أَخِيهَا عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَوْمَ الْفَتْحِ: أَلَمْ تَرَ إِلَى مَا صَنَعَ صَاحِبَكُمْ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ لَوْ قتلت مُؤْمِنًا بِكَافِرٍ لَقَتَلْتُهُ فَدُوهُ فَوَدَيْنَاهُ، وَبَنُو مُدْلِجٍ مَعَنَا فَجَاءُوا بِغَنَمٍ عُفْرٍ لَمْ أَرَ أَحْسَنَ مِنْهَا أَلْوَانًا، وَكَانَتْ بَنُو مُدْلِجٍ حُلَفَاءُ بَنِي كَعْبٍ فِي الْجَاهِلَيَّةِ. الحواشي
(١) - يزيد بن عياض، تقدم فِي الحديث رقم ٣/ ٣.(٢) - عبد الملك بن عبيد، تقدم فِي الحديث رقم ١٦٤ /خ.(٣) - حرينق بنت الحصين لم أقف على ترجمة لها.
أخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى ٨/ ٢٩ كتاب الجنايات، باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدين سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا.стр. 682
[عَقْلُ الْكَافِرُ نِصْفُ عَقْلِ مؤمن]
٤٨٣/ ٢٧ - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب أن أُسَامَةُ (١) بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو (٢) بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أن رَسُولَ اللَّهِ عليه وَسَلَّمَ قَالَ: عَقْلُ الْكَافِرُ نِصْفُ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ. الحواشي
(١) - أسامة بن زيد الليثي، تقدم فِي الحديث رقم ٢/ ٢.(٢) - عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، تقدم فِي الحديث رقم ٢/ ٢.
أخرجه البيهقي ٨/ ١٠١ كتاب الديات، باب دية أهل الذمة سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا.
وأبو داود ٤/ ٧٠٨ كتاب الديات، باب فِي دية الذمي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: (دية المعاهد نصف دية الحر) برقم ٤٥٨٣. والترمذي ٤/ ١٨ كتاب الديات، باب ما جاء فِي دية الكافر رقم ١٤١٣ سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا، وبلفظ أبي داود المتقدم أيضا.
والنسائي فِي القسامة، باب كم دية الكافر رقم ٤٨٢١.
وابن ماجة فِي الديات حديث رقم ٢٦٤٤ كتاب الديات، باب دية الكافر ٢/ ٨٨٣ بلفظ (قضي أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين) وهم اليهود والنصارى.
وانظر الزيلعي ٤/ ٣٢٤.
وأحمد فِي مسنده ٢/ ١٨٠، ٢١٥ كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.стр. 683
[سبب نزول قوله تعالى ﴿وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً﴾]
٤٨٤/ ٢٨ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ (١) بْنُ حَازِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ (٢) يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عليه وسلم سَرِيَّةً فَأَتَاهُمْ رَجُلٌ فقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ لِيَقْتُلَهُ، فَقَالَ: إِنِّي مُؤْمِنٌ، فَقَالَ: كَذِبْتَ، بَلْ أَنْتَ مُتَعَوِّذٌ فَقَتَلَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿(وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا)﴾ (٣) . الحواشي
(١) - جرير بن حازم، تقدم فِي الحديث رقم ١٨/ ٥.(٢) - الحسن البصري، تقدم فِي الحديث رقم ٢٣٥/ ٨.
أخرج البيهقي ٩/ ١١٥ كتاب السير، باب المشركون يسلمون قبل الأسر إلخ من حديث عطاء عن ابن عباس ﵄. قال: لقي ناس من المسلمين رجلا فِي غنيمة له فقال: السلام عليكم ورحمة فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة فنزل (وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً) وقرأها ابن عباس السلام.
والبخاري بشرح الفتح كتاب التفسير ٨ /ص ٢٥٨، باب [وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً] من حديث عطاء عن ابن عباس كما فِي البغوي وأن هذا هو سبب نزول الآية. رقم ٤٥٩١.
ومسلم فِي صحيحه رقم ٣٠٢٥ كتاب التفسير ٤/ ٢٣١٩.
وأبو داود فِي سننه رقم ٣٩٧٤ كتاب الحروف والقراءات.
والنسائي فِي تفسيره ١/ ٣٩٨ باب قوله: (وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ) الآية كلهم عن طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء.
انظر تحفة الإشراف ٥٩٤٠.
والطبري ٥/ ٢٢٥. وانظر تفسير الحسن البصري ١/ ٢٩٤ فقد ذكر القصة.(٣) - النساء الآية ٩٤.стр. 684
٤٨٥/ ٢٩ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو (١) ابن الْحَارِثِ أَنَّ بَكْرَ (٢) بْنَ سَوَادَةَ الْجُذَامِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ زِيَادَ (٣) بْنُ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيَّ حَدَّثَهُ: أَنَّ وَفْدَ كَنَدَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِيهِمْ جمدا، فَبَيْنَا هُوَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَقْبَلَ رَجُلٌ، فَقَالَ: ظُلِمْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَقَال: رسول الله ﷺ : أَفْلَحَ الْمَظْلُومُونَ، فقَالُوا مَا رَأَيْنَا كذي قط، أَنَّ مِنَّا مِنْ رَجُلٍ يُحِبُّ أَنْ يَظْلِمَهُ أَحَدٌ، وَهَذَا يَقُولُ: أَفْلَحَ الْمَظْلُومُونَ فَخَرَجُوا مُغْضَبِينَ، وَقَالُوا فَأَخَذْتَ جَمْدًا لِلْقِرَاءَةِ، فَأَتَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فقالوا سيد الناس يا رسول ادْعُ اللَّهَ لَهُ، فَقَالَ: لَمْ أَكُنْ لِأَفْعَلَ، وَلَكَنْ خُذُوا غَسْلَهُ فاقبلوا مَا فِي عَيْنَيْهِ أَوْ فِي سَفَرِهِ فكووا بها فإنها شفاه وهي مصيره. اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا قُلْتُمْ حِينَ أَدْبَرْتُمْ قَالُوا أَرَأَيْتَ أَكْلَتَنَا فِي الْجَاهِلَيَّةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: هِيَ لَكُمْ حَتَّى يَنْزِعَهَا اللَّهُ مِنْكُمْ قَالُوا: قد بتنا، قَالَ: لَيْأَتِيَنَّ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ تَرْضَوْنَ بالكفاف قالوا فتحدثنا قال:
جاء الله بخير من ذلك السلم ثم ارتد جمد فقتل كافرا بعد وفاة رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . قَالَ عمرو:
وحَدثني كعب بن علقمة أنهم قالوا: أَتَيْنَا هَذَا الْغُلَامَ الْمُضَرِيَّ فَمَا سَأَلنَا شيئا إلا أَعْطَانَاه حَتَّى لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَأْخُذَ بأذنه لَفَعَلْنَا، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: لَعَنَ اللَّهُ جَمْدًا وأبغضه وأخته العمرة. الحواشي
(١) - عمرو بن الحارث، تقدم فِي الحديث رقم ١٦/ ٣.(٢) - بكر بن سوادة، تقدم فِي الحديث رقم ٦٤ /خ.(٣) - (د ت ق) زياد بن نعيم بن ربيعة بن نعيم بن ربيعة بن عمرو الحضرمي، ينسب إلى جده. روى عن بكر بن سوادة الجذامي تابعي ثقة، ذكره ابن حبان فِي الثقات. مات سنة خمسة وتسعين. تهذيب التهذيب ٣/ ٦٦٥ وتقريب التهذيب ١١١.
لم أقف على من خرج هذا الحديث.стр. 685
٤٨٦/ ٣٠ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ (١) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٢) ، قَالَ: قَرَأْتُ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى عليه وَسَلَّمَ الَّذِي كَتَبَهُ لعمرو بْنِ حَزْمٍ حِينَ بَعَثَهُ عَلَى نَجْرَانَ، وَكَانَ الْكِتَابُ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ (٣) ، فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فيه، هَذَا بَيَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» فكتب الآيات حَتَّى بَلَغَ «إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ» (٤) ثُمَّ كَتَبَ هَذَا كتاب الْجِرَاحُ، فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ وَفِي الْأَنْفِ إذا أوعى جذعة مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ وَفِي الْأُذُنِ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي كُلِّ إصبع مما هنا لِكَ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلْثُ النَّفْسِ وفِي الجائفة ثلث النفس، وفِي المنقلة خمسة عشرة، وفِي الموضحة خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ. قَالَ:
ابْنُ شِهَابٍ: فَهَذَا الَّذِي قَرَأْتَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ. الحواشي
(١) - يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.(٢) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.(٣) - أبو بكر بن حزم، تقدم فِي الحديث رقم ١٠٦/ ٢٦.
أخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى سندا ومتنا ٨/ ٨٠ كتاب الديات، باب جماع أبواب الديات فيما دون النفس بدون ذكر قوله (وفِي الأذن خمسون من الإبل) وقوله (جدعه) يعني الأنف وهنا خذعه.
وأيضا ٨/ ٥٨ كتاب الديات، باب الأذنين سندا وذكره مختصرا.
والنسائي ٨/ ٥٩ باب المواضح من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا.
وموطأ مالك ٢/ ٨٤٩ كتاب العقول باب ذكر العقول من حديث عبد الله بن أبي بكر بن محمد ابن عمرو ابن جزم،
وفِي الإحسان فِي تقريب ابن حبان ١٤/ ٥٠٧ ومسند الشافعي ٢/ ١١٠.
ومعرفة السنن والآثار للبيهقي ١٢/ ١١٧ - ١١٨.
والسنن الصغرى للبيهقي ٣/ ٢٣٨، باب جماع الديات فيما دون النفس سندا ومتنا.(٤) - المائدة الآية(١) .стр. 686
٤٨٧/ ٣١ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ (١) بْنُ أَنَسٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ (٢) بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَاهُ (٣) أَخْبَرَهُ عَنِ الكتاب الذي كتب رسول اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ مِثْلُ حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ (٤) إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ الْأُذُنَيْنِ، وَلَا الْمُنَقَّلَةَ. الحواشي
(١) - مالك بن انس، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.(٢) - عبد الله بن أبي بكر بن حزم، تقدم فِي الحديث رقم ١٠٦/ ٢٦.(٣) - أبو بكر بن حزم، تقدم فِي الحديث رقم ١٠٦/ ٢٦.(٤) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.
أخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى ٨/ ٨١ كتاب الديات، باب جماع أبواب الديات فيما دون النفس وانظره أيضا ٨/ ٨٥ باب الأذنين من حديث ابن وهب عن يونس بن يزيد، وأيضا من حديث بن وهب عن عياض بن عبد الله.
وانظر الحديث السابق.
ومالك فِي الموطأ ٢/ ٨٤٩ كتاب العقول، باب ذكر العقول.стр. 687
٤٨٨/ ٣٢ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ (١) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٢) أَنَّ سَعِيدِ (٣) بْنِ الْمُسَيِّبِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ فِي الْعَقْلِ بِأَنَّ فِي الصُّلْبِ الدَّيَةَ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ وَفِي الأُنْثَيَيْنِ الدِّيَةَ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةَ، وَفِي الشَّفتَيْنِ الدِّيَةُ، وَإِنْ قُطِعَتِ الشَّفَّةُ الْعُلْيَا فَفِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ، وَإِنْ قُطِعَتِ الشَّفَّةُ السُّفْلَى فَفِيهَا ثُلْثُ الدِّيَةِ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: فِي السَّمْعِ إِذَا ذَهَبَ الدِّيَةُ تَامَّةُ. الحواشي
(١) - يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم ١٠٠/ ٢.(٢) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.(٣) - سعيد ابن المسيب، تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٣١.
أخرجه البيهقي مختصرا بهذا السند ٨/ ٨٩ بلفظ أن السنة مضت فِي العقل بأن فِي اللسان الدية، ومن حديث ابن وهب عن عياض بن عبد الله الفهري أنه سمع زيد بن أسلم يقول: مضت السنة فِي أشياء من الإنسان، قال: وفِي اللسان الدية وفِي الصوت إذا انقطع الدية وانظره ٨/ ٨٨ أيضا، وأيضا ٨/ ٩٥ من حديث ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب أخبره أن السنة قضت فِي العقل بأن فِي الصلب الدية إلخстр. 688
٤٨٩/ ٣٣ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: حَدَّثَنِي عِيَاضُ (١) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْفِهْرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ (٢) بْنَ أَسْلَمَ يَقُولُ: مَضَتِ السنة (في) أشياء من الإنسان، فِي نَفْسِهِ الدِّيَةُ، وأَنْفِهِ الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الْأُذُنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي الأُنْثَيَيْنِ الدِّيَةُ ن وَفِي الصَّوْتِ إِذَا انْقَطَعَ الدِّيَةُ وَفِي الْعَقْلُ إِذَا ذَهَبَ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الْأَصَابِعِ الدِّيَةُ، وَفِي الْأَسْنَانِ الدية. الحواشي
(١) - عياض بن عبد الله، تقدم فِي الحديث رقم ١٨٢/ ٥.(٢) - زيد بن أسلم، تقدم فِي الحديث رقم ١٩/ ٦.
أخرجه البيهقي بهذا السند مختصرا كتاب الديات باب دية الأسنان ٨/ ٨٨، ٩٠/ ٨٩.
انظر مصنف عبد الرزاق ٩/ ٣٥٦ - ٣٥٨.
ومصنف ابن أبي شيبة ٩/ ١٧٥ - ١٧٩.стр. 689
[إِسْقَاط الْقول عن الثنايَا إذا الْجانِي صائِلا]
٤٩٠/ ٣٤ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ (١) ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ (٢) عَنْ عَطَاءِ (٣) بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ صَفْوَانَ (٤) بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ حدثه عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: غَزَوْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ الْعَسْرَةِ، وَكَانَتْ أَوْثَقُ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي، فَكَانَ لِي أجيرا فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فهدر ثنيته فقال عَطَاءُ: فَحَسِبْتُ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى قَالَ:
قال رسول اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تقضمها كقضم الفحل. الحواشي
(١) - ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم ٢٦/ ١٣.(٢) - ابن جريج، تقدم فِي الحديث رقم ٢٥/ ١٢.(٣) - عطاء ابن أبي رباح، تقدم فِي الحديث رقم ٣/ ٣.(٤) - (ع) صفوان بن يعلى بن أمية التميمي المكي ثقة من الثالثة. روى عنه عطاء بن أبي رباح روى عن أبيه يعلى بن أمية. تهذيب التهذيب ٤/ ٤٣٢ وتقريب التهذيب ١٥٣.
أخرجه البخاري بشرح الفتح ٤/ ٤٤٣ كتاب الإجارة، باب الأجير فِي الغزو رقم ٢٢٦٥ وفِي الجهاد باب الأجير رقم ٢٩٧٣، وفِي المغازي، باب غزوة تبوك رقم ٤٤١٧.
ومسلم كتاب القسامة، باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه رقم ١٦٧٤.
وأبو داود رقم ٤٥٨٤، ٤٥٨٥ كتاب الديات، باب فِي الرَّجُلِ يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه.
والنسائي ٨/ ٣١، ٣٠، ٣٢ من طريق محمد بن مسلم عن صفوان فِي القسامة.
وابن الجارود فِي المنتقى رقم ٧٩٢.
والطبراني فِي الكبير ٢٢/ ٦٤٨، ٦٤٩، ٦٥٢، ٦٥٠ من طرق عن ابن جريج.
وعبد الرزاق فِي مصنفه رقم ١٧٥٤٧.
والبيهقي ٨/ ٣٣٦ سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا.
والإحسان فِي ترتيب ابن حبان ١٣/ ٣٤٣ كتاب الجنايات، باب ذكر إسقاط القود عن الثنايا العاض إنسانا آخر سندا ومتنا رقم ٥٩٩٧.
وابن ماجة رقم ٢٦٥٦ كتاب الديات، باب من عض رجلا.стр. 690
٤٩١/ ٣٥ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ (١) بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ (٢) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ (٣) : أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَاهُ فاستدعاه النَّبِيُّ ﷺ ، فقَالَ لَهُ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَفَتُرِيدُ أَنْ يَدَعَكَ فَتَقْضِمَ يَدَهُ كَمَا يَقْضِمُ الْجَمَلُ، إِنْ شِئْتَ وَضَعْتَ يَدَكَ فِي فِيهِ فعضها ثم انْتَزعهَا. الحواشي
(١) - جرير بن حازم، تقدم فِي الحديث رقم ١٨/ ٥.(٢) - أيوب السختياني بن تيمية، تقدم فِي الحديث رقم ١١٠/ ٣٠.(٣) - محمد بن سيرين، تقدم فِي الحديث رقم ١٢٤ /خ.
رواه البخاري ٦/ ٢٥٢٦.
ومسلم ٣/ ١٣٠١ كتاب القسامة، باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إلخ.
والنسائي ٨/ ٢٨ باب القود فِي العضة من حديث ابن سيرين عن عمران بن حصين: أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده، فسقطت ثنيته أو قال: ثناياه فاستدعى عليه رسول الله ﷺ ، فقال له: رسول الله ﷺ ما تأمرني؟ تأمرني أن يدع يده فِي فيك تقضمها كما يقضم الفحل إن شئت فادفع إليه يدك حتى يقضمها ثم انتزعها إن شئت.
وابن ماجة ٢/ ٨٨٧ رقم ٢٦٥٨ كتاب الديات، باب من عض رجلا فنزع يده فندر ثناياه.
والترمذي ٤/ ١٩ ٢٠ - كتاب الديات، باب ما جاء فِي القصاص رقم ١٤١٦.стр. 691
[الْقود فِي الرجل واليد والأَصَابِع]
٤٩٢/ ٣٦ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ (١) عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ (٢) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٣) عَنْ سَعِيدِ ابن الْمُسَيِّبِ (٤) أَنَّهُ قَالَ: أَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَا عِنْدَهُ فَسَأَلَهُ الرَّسُولُ مَاذَا تَرَى فِي الْأَصَابِعِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْيَدِ بخمسين فَرِيضَةً، وَفِي الرِّجْلِ مِثْلَ ذَلِكَ وَفِي الْأَصَابِعِ بِعَشْرِ عَشْرٍ، فَرَجِعَ الرَّسُولُ إِلَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرَهُ فَرَدَّهُ مَرْوَانُ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَدْ قَضَى بالذي سمعته. وقال لَهُ: أَتَجْعَلُ الْإِبْهَامَ مِثْلَ الْخِنْصَرِ فَأَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَرْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ فَقَدْ كَانَ مُجْتَهِدًا مُوَفَّقًا وَلَكِنْ قَدْ أَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وقل لِمَرْوَانَ: أَتَجْعَلُ مِثْلَ ضِرْسِكَ، فَإِنَّهُمَا عَقْلُهُمَا وَاحِدٌ، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَا أَدْرِي أَقُومُ لِهَذَا أَوْ أَقْعُدُ. قال يزيد: وَأَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ سَعْدٍ عن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي غَطْفَانَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ. الحواشي
(١) - ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم ٢٦/ ١٣.(٢) - يزيد بن أبي حبيب، تقدم فِي الحديث رقم ٣٤/ ٢١.(٣) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.(٤) - سعيد ابن المسيب، تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٣١.
أشار له البيهقي ٨/ ٩٣ كتاب الديات، باب الأصابع كلها سواء، وذكر قصة مروان مع بن عباس، وحديث زيد ابن ثابت عن أبي غطفان.
وأخرج أبو داود ٤/ ٦٨٨ كتاب الديات، باب ديات الأعضاء من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي ﷺ قال فِي الأصابع سواء عشر من الإبل رقم ٤٥٥٧، ٤٥٥٦.
والنسائي ٨/ ٤٢٦ كتاب القسامة، باب عقل الأصابع رقم ٤٨٥٩، ٤٨٦٠.
وابن ماجة فِي الديات باب دية الأسنان رقم ٤٨٥٣.
وانظر الحديثين السابقين.стр. 692
[مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ عَفْوًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ]
٤٩٣/ ٣٧ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ (١) بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٢) وَرَبِيعَةُ (٣) وَأَبِي الزِّنَادِ (٤) وَإِسْحَاقُ (٥) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَعْقِلْ مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ وَجَعَلَ مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ عفوا بين المسلمين. الحواشي
(١) - عبد الجبار، تقدم فِي الحديث رقم ١٤/ ١ ضعيف(٢) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.(٣) - ربيعة بن عبد الرحمن، تقدم فِي الحديث رقم ١٤٥/ ٦٥.(٤) - أبو الزناد عبد الله، تقدم فِي الحديث رقم ٦/ ٢.(٥) - إسحاق بن عبد الله، تقدم فِي الحديث رقم ٤٢/ ٢٩.
أخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى سندا ومتنا ٨/ ٨٣ كتاب الديات باب ما دون الموضحة من الشجاج.стр. 693
[الْجنَايَة على الإِمَام]
٤٩٤/ ٣٨ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ (١) عَنْ أَبِي النَّضْرِ (٢) وَغَيْرِهِ أَخْبَرُوهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا مُتَخَلِّقًا فَطَعَنَهُ بِقَدَحٍ كَانَ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ: أَلَمْ أَنْهَكُمْ عَنْ مِثْلِ هَذَا؟، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ قَدْ عَقَرْتَنِي، فَأَلْقَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْقَدَحَ وَقَالَ لَهُ: اسْتَقِدْ، فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّكَ طَعَنْتَنِي وَلَيْسَ عَلَيَّ ثَوْبٌ وَعَلَيْكَ قَمِيصٌ، قَالَ فَكَشَفَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَطْنِهِ، فَأَكَبَّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَبَّلَهُ. الحواشي
(١) - مالك بن أنس، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.(٢) - أبو النضر هشام، تقدم فِي الحديث رقم ٣١/ ١٨.
أخرجه بهذا السند والمتن البيهقي فِي السنن الكبرى ٨/ ٤٨ كتاب الجنايات باب ما جاء قتل الإمام وجرحه وقال: هذا منقطع.
وروى موصولا من حديث وهب بن جرير وسواد بن عمرو قال: أتيت النبي ﷺ وساقه المرجع السابق.
وكذلك من حديث أسيد بن حضير، وكان رجلا ضاحكا مليحا، وساق الحديثстр. 694
٤٩٥/ ٣٩ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُو (١) بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ (٢) بْنِ الأَشَجِّ عَنْ عُبَيْدَةَ (٣) بْنِ مُسَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بينما رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْسِمُ شَيْئًا أَقْبَلَ رَجُلٍ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ فَطَعَنَهُ بِعُرْجُونٍ كَانَ مَعَهُ فَجُرِحَ الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ رَسُول الله ﷺ تَعَالَ فَاسْتَقِدْ فَقَالَ: بَلْ عَفَوْتُ يَا رسول الله. الحواشي
(١) - عمرو بن الحارث، تقدم فِي الحديث رقم ١٦/ ٣.(٢) - بكير بن الأشج، تقدم فِي الحديث رقم ١٥٠ /خ.(٣) - عبيدة بن مسافع ذكره ابن حبان فِي الثقات ٧/ ١٦٣ روى عنه ابنه مالك وبكير بن الأشج. تهذيب التهذيب ٧/ ٨٥ وذكر الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري تقريب التهذيب ٢٣١ وقال: مقبول من الرابعة.
أخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى سندا ومتنا ٨/ ٤٨ كتاب الجنايات باب ما جاء فِي قتل الإمام وجرحه وأيضا ٨/ ٤٣.
وأبو داود كتاب الديات، باب القود من الضربة وقص الأمير من نفسه ٤/ ٦٧٣ رقم ٤٥٣٦.
وأحمد فِي مسنده ٣/ ٢٨.
والنسائي ٨/ ٣٢ كتاب القسامة باب القود فِي الطعنة رقم ٤٧٧٧. والمزني فِي تهذيب الكمال ترجمة عبيدة بن مسافع كلهم عن ابن وهب سندا ومتنا والإحسان فِي تقريب صحيح ابن حبان ١٤/ ٣٤٦ رقم ٦٤٣٤.
وذكره القرطبي فِي تفسيره ٢/ ٢٥٧.
ومعرفة السنن والآثار ١٢/ ٥٨، باب قتل الإمام من حديث أبي سعيد هذا.
والسنن الصغرى للبيهقي ٣/ ٢١٧، باب قتل الإمام وجرحه سندا ومتنا.стр. 695
٤٩٦/ ٤٠ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: وَسَمِعْتُ يَحْيَى (١) بْنَ عَبْدِ اللَّهِ المعارفي يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ (٢) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَامَ يَوْمَ الجمعة، فَقَالَ: إِذَا كَانَ بِالْغَدَاةِ فأحضروا صدقات الإِبِلِ تُقَسَّمُ وَلَا يَدْخُلَ علينا أَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنٍ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا: خُذْ هَذَا الْخِطَامَ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْزُقُنَا جَمَلًا، فَأَتَى الرَّجُلُ فَوَجَدَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ قَدْ دَخَلُوا إِلَى الإِبِلِ فَدَخَلَ مَعَهُمَا فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ مَا أَدْخَلَكَ عَلَيْنَا، ثُمَّ أَخَذَ مِنْهُ الْخِطَامَ فَضَرَبَهُ، فَلَمَّا فَرَغَ أَبُو بَكْرٍ مِنْ قَسْمِ الإِبِلِ دَعَا بِالرَّجُلِ فَأَعْطَاهُ الْخِطَامَ وَقَالَ له: استقد، فقال له عُمَرُ: وَاللَّهِ لَا يستقد لا تجعلها سنة، فقال أبَوُ بَكْرٍ: فَمِنْ لِي مِنَ اللَّهِ يوم القيامة. قال له: أرضه فأمر أبو بكر غلامه أن يأتيه براحلة وَرَحْلَهَا وَقَطِيفَةً وخمسمائة من الدنانير فأرضاه به. الحواشي
(١) - يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٧١/ ٩١.(٢) - أبو عبد الرحمن الحبلي عبد الله بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٣١.
أخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى ٨/ ٤٩ سندا ومتنا كتاب الجنايات، باب الجنايات، باب ما جاء فِي قتل الإمام وجرحه.
واخرج البيهقي فِي سننه الصغرى ٣/ ٢١٨ من حديث ابن شهاب الزهري أن أبا بكر الصديق، وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان أعطوا القود من أنفسهم فلم يستقد منهم وهم سلاطين.стр. 696
[الْجنَايَة على الإِمَام]
٤٩٧/ ٤١ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ (١) بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ (٢) ابن إبراهيم بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أقاد من نفسه. الحواشي
(١) - (ع) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو إسحاق المدني، نزيل بغداد، ثقة حجة، تكلم فيه بلا قادح، من الثامنة مات سنة خمس وثمانين ومائة. روى عن ابيه وصالح بن كيسان، وعنه الليث وقيس بن الربيع تهذيب التهذيب ١/ ١٢٠ وتقريب التهذيب ٢٠.(٢) - (ع) سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، ولي قضاء المدينة، وكان ثقة فاضلا عابدا. من الخامسة، مات سنة خمس وعشرين ومائة وقيل: بعدها، وهو ابن اثنين وسبعين سنة، روى عن أبيه، وروى عنه ابنه إبراهيم، وأخوه صالح. تهذيب التهذيب ٣/ ٤٦٢ وتقريب التهذيب ١١٧.
لم أقف عليه بهذا السند، وله شاهد أخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى ٨/ ٦٤ كتاب الجنايات، باب جماع أبواب القصاص فيما دون النفس قال - حَدَّثَنَا بَحْرٌ بن نصر ثنا عبد الله بن وهب، حدثني عبد الله بن عمر عن أبي النضر: أن رجلا قام إلى عمر بن الخطاب ﵁، وهو على المنبر، فقال: يا أمير المؤمنين ظلمني عاملك وضربني، فقال عمر: والله لأقيدنك منه إذا، فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين وتقيد من عاملك قال: نعم والله لأقيدن منه، أقاد رسول الله ﷺ ، من نفسه وأقاد أبو بكر من نفسه، أفلا أقيد؟. وسيأتي بعد هذا الحديث.стр. 697
٤٩٨/ ٤٢ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ (١) عَنْ أبي النضر (٢) : أن رجلا قام إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: يا أمير المؤمنين ظلمني عاملك وضربني، فقال عمر والله لأقيدنك منه إذا. فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين: تقيد من عاملك، فقال: نعم والله لأقيدن منه أقاد رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ نفسه، وأقاد أبو بكر من نفسه. أفلا أقيد؟ فقال: عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَوْ غير ذلك يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: وما هو؟ قال أو يرْضيه؟ قال أو ذلك؟
هَذَا آخِرُ مَا وُجِدَ فِي الْمَخْطُوطَة وَاللَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ وَالْهَادي على سواء الطريق وَصَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ عَلِيٍّ نبيه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
وكان الْفراغ منه ٢/ ١٤٢٣/٨ وإني لَأَرْجُو من الله العَلِيَّ القَدِيرِ أَنْ يَجْعَلَهُ خَالِصاً لِوَجْهِهِ الكَرِيمِ. الحواشي
(١) - عبد الله بن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١.(٢) - أبو النضر المازني، يروى عن الشعبي، وروى عنه سلام بن مسكين. الثقات لابن حبان ٧/ ٦٦٥.
أخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى سندا ومتنا ٨/ ٦٤ كتاب الجنايات باب جماع أبواب القصاص فيما دون النفس.стр. 698
قائمة بالمراجع
(حرف الألف)
١ - اتحاف السالك: برواة موطأ مالك:
لمحمد بن أبي بكر القبي (مخطوط).
٢ - الآحاد والمثاني:
تأليف أبي عاصم (ت ٢٦٧ هـ) - تحقيق: باسم فيعل - دار الراية.
٣ - احكام الأحكام شرح عمدة الأحكام:
لابن دقيق العيد (ت ٧٠٢ هـ) - تحقيق محمد حامد الفقي.
٤ - أحكام القرآن:
لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي (ت ٥٤٣ هـ) - تحقيق علي محمد البجاوى - ط. دار المعرفة - بيروت - لبنان.
٥ - الاحسان فِي ترتيب صحيح ابن حبان:
لابن حبان البستي (ت ٢٥٤ هـ) - تحقيق شعيب الأرنؤط.
٦ - أسد الغابة فِي معرفة الصحابة:
تأليف عز الدين بن محمد المعروف بابن الأثير.
٧ - أسباب النزول:
لعلي بن أحمد الواحدى النيسابورى - تحقيق السيد أحمد مقر - ط. دار القبلة.
٨ - أسباب ورود الحديث:
للسيوطي (ت ٩١١ هـ) تحقيق يحيى اسماعيل - ط. دار القبلة.
٩ - ارشاد السارى بشرح صحيح البخارى:
لأحمد بن محمد القسطلاني (ت ٩٢٣ هـ) ط. دار الفكر للطباعة والنشر.
стр. 699
١٠ - الارشاد فِي معرفة علماء الحديث:
لأبي يعلى الخليل بن عبد الله الخليلي (ت ٤٤٦ هـ) دراسة وتحقيق محمد سعيد بن عمر.
١١ - ارواء القليل فِي تخريج أحاديث منار السبيل:
تأليف محمد ناصر الدين الألباني - ط. المكتب الاسلامي.
١٢ - الاصابة فِي تمييز الصحابة:
لأحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) مطبعة السعادة.
١٣ - أضواء البيان فِي ايضاح القرآن بالقرآن:
تأليف الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي.
ط. عالم الكتب - بيروت.
١٤ - اعلام الموقعين عن رب العالمين:
لابن قيّم الجوزية (ت ٧٥١ هـ) تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ط. دار الفكر - بيروت.
١٥ - الأعلام:
لخير الدين الزركلي - ط. العلم للملايين - بيروت، لبنان.
١٦ - الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ:
لمحمد بن عبد الرحمن السخاوى (ت ٩٠٢ هـ) - ط. دار الكتاب العربي - بيروت.
١٧ - ألفية السيوطي فِي علم الحديث:
للسيوطي (ت ٩١١ هـ) - توزيع الباز.
стр. 700
١٨ - الالمام الى معرفة أصول الرواية وتقييد السامع:
للقاضي عباس (ت ٥٤٤ هـ) - تحقيق سيد صقر - ط. دار التراث القاهرة.
١٩ - الأم:
لمحمد بن ادريس الشافعي (ت ٢٠٤ هـ) - دار الفكر.
٢٠ - الأمصار ذات الآثار:
للذهبي (ت ٧٤٨ هـ) - دار النشر الاسلامي.
٢١
٢٢ - الانتقاء فِي فضائل الثلاثة الفقهاء:
لابن عبد البر (ت ٤٦٣ هـ) - ط. دار الكتب العلمية - بيروت.
٢٣ - الانتقاء فِي معرفة المشهورين من حملة الألقاب:
لابن عبد البر (ت ٢٦٣ هـ) - تحقيق د. عبد الله مرخول - ط. الكتب العلمية.
٢٤ - الأنساب:
لمحمد بن منصور التميمي المعاني (ت ٥٦٢ هـ) - مكتبة العلم مكة المكرمة.
(حرف الباء)
٢٥ - الباحث الحثيث شرح اختصار علم الحديث:
لابن كثير (ت ٧٧٤ هـ) - ط. دار الكتب العلمية.
٢٦ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد:
لمحمد بن أحمد بن رشد (ت ٥٩٥ هـ) - دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
стр. 701
٢٧ - بذل المجهود فِي حل أبي داود:
لخليل بن أحمد السهارنفورى (ت ١٢٤٦ هـ) - دار الكتب العلمية بيروت - لبنان.
٢٨ - البرهان فِي علوم القرآن:
لبدر الدين بن محمد بن عبد الله الزركشى (ت ٧٩٤ هـ) - تحقيق أبي الفضل ابراهيم.
٢٩ - بلوغ المرام من أدلة الأحكام:
لابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) - تصحيح وتعليق محمد حامد الفقي - ط. دار الفكر.
٣٠ - البيان والتعريف فِي أسباب ورود الحديث:
للسيد ابراهيم بن محمد (ت ١١٢٠ هـ) - ط. البهاء بحلب.
(حرف التاء)
٣١ - التاج لجامع الأصول فِي أحاديث الرسول:
للشيخ على منصور ناصف - ط. دار احياء التراث العربي.
٣٢ - تاج العروس من جواهر القاموس:
لمحمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدى الحنفي - ط. دار الكتب.
٣٣ - التاريخ الاسلامي العام:
لعلي ابراهيم حسن - ط. وكالة المطبوعات - الكويت.
٣٤ - تاريخ الاسلام:
لحسن ابراهيم حسن - ط. دار الأندلس.
٣٥ - تاريخ الاسلام:
للذهبي (ت ٧٤٨ هـ) ط. دار الكتاب العربي
стр. 702
٣٦ - تاريخ الاسلام:
لمحمد شاكر - ط. المكتب الاسلامي.
٣٧ - تاريخ بغداد أو مدينة السلام:
لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ) - دار الكتب.
٣٨ - تاريخ الثقات:
لأحمد بن عبد الله العجلي (ت ٢٦١ هـ) ترتيب نور الدين علي بن أبي بكر.
٣٩ - تاريخ الخلفاء:
للسيوطي (ت ٩١١ هـ) ط. دار الفكر.
٤٠ - تاريخ الأمم والملوك:
لأبي جعفر محمد بن جرير الطبرى (ت ٣١٠ هـ) تحقيق محمد أبي الفضل ابراهيم - ط. دار سويدان.
٤١ - تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى:
لمحمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن المباركفورى (ت ١٣٥٣ هـ) - ط.
دار الفكر.
٤٢ - تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف:
ليوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي (ت ٧٤٢ هـ) صححه وعلق عليه عبد الصمد شرف الدين - ط. دار الكتاب الاسلامي - والدار القيمة بالهند.
٤٣ - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك:
للقاضي عياض بن موسى (ت ٥٤٤ هـ) - منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت
стр. 703
٤٤ - ترتيب مسند الشافعي (ت ٢٠٤ هـ):
ترتيب الزواوى وعزت العطار - ط. دار الكتب العلمية.
٤٥ - تخريج أحاديث المدونة:
للدكتور الطاهر محمد الدرذيرى - ط. جامعة أم القرى بمكة المكرمة.
٤٦ - تدريب الراوى فِي شرح تقريب النواوى:
للسيوطي (ت ٩١١ هـ) - ط. دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان.
٤٧ - تذكرة الحفاظ:
للذهبي (ت ٧٤٨ هـ) ط. احياء التراث العربي.
٤٨ - تزيين الممالك بمناقب الامام مالك:
للسيوطي (ت ٩١١ هـ) - طبع مع المدونة الكبرى فِي المجلد الأول - دار الفكر للطباعة والنشر.
٤٩ - تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة:
لابن حجر (ت ٨٥٢ هـ) - ط. دار الكتاب العربي.
٥٠ - تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس:
لابن حجر (ت ٨٥٢ هـ) - ط. دار الكتب العلمية.
٥١ - تفسير القرآن العظيم:
لابن كثير القرشي (ت ٧٧٤ هـ) - مطبعة الشعب.
٥٢ - تقريب التهذيب:
لابن حجر (ت ٨٥٢ هـ) - دار نشر الكتب الاسلامية - بباكستان.
٥٣ - التقييد والايضاح شرح مقدمة ابن الصلاح:
للعراقي (ت ٨٠٦ هـ) - ط. دار
стр. 704
٥٤ - تلخيص الحبير لتخريج أحاديث الرافعي الكبير:
لابن حجر (ت ٨٥٢ هـ) - تصحيح وتعليق السيد عبد الله هاشم اليماني المدني.
٥٥ - التمهيد لما فِي الموطأ من المعاني والأسانيد:
لابن عبد البر (ت ٤٦٣ هـ) - ط. ادارة الأوقاف المغربية.
٥٦ - تنوير الحوالك شرح موطأ مالك:
للسيوطي (ت ٩١١ هـ) - ط. دار الفكر.
٥٧ - تهذيب التهذيب:
لابن حجر (ت ٨٥٢ هـ) - ط. دائرة المعارف النظامية بالهند.
٥٨ - تهذيب الأسماء واللغات:
للنووى (ت ٦٧٦ هـ) - ط. دار الكتب العلمية.
(حرف الثاء)
٥٩ - ثلاثيات الامام الشافعي:
بتحقيق د. خليل ابراهيم ملا خاطر - ط. دار القبلة.
٦٠ - الثلاثيات فِي الحديث النبوي (الكتب الستة، ومسند أحمد):
تحقيق أشرف بن عبد الرحيم - ط. دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان.
(حرف الجيم)
٦١ - جامع أحكام القرآن:
لابن عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (ت ٦٧١ هـ) - الطبعة الثانية عن طبعة دار الكتب المصرية.
٦٢ - جامع الأصول فِي أحاديث الرسول:
لابن الأثير الجزرى (ت ٦٠٦ هـ).
стр. 705
٦٣ - جامع البيان عن تأويل آى القرآن:
لمحمد بن جرير الطبرى (ت ٣١٠ هـ) - دار الفكر.
٦٤ - الجامع الصغير فِي أحاديث البشير النذير:
للسيوطي (ت ٩١١ هـ). مطبعة مصطفى الحلبي.
٦٥ - جامع العلوم والحكم فِي شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم:
لابن رجب الحنبلي (ت ٧٩٥ هـ) المؤسسة السعدية بالرياض.
٦٦ - جامع المسانيد:
لمحمد الخوارزمي (ت ٦٦٥ هـ) - دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان.
٦٧ - جامع بيان العلم وفضله:
لابن عبد البر (ت ٤٦٣ هـ).
٦٨ - الجرح والتعديل:
لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازى (ت ٣٢٧ هـ) - ط. دار الأمم للطباعة والنشر - بيروت - لبنان.
٦٩ - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد:
لعبد الله هاشم اليماني المدني.
٧٠ - الجمع بين الصحيحين:
للصاغاني (ت ٦٥٠ هـ) - مؤسسة الكتب الثقافية.
٧١ - الجمع بين رجال الصحيحين:
لمحمد طاهر المقدسي (ت ٥٠٧) - ط. دار الكتب العلمية.
(حرف الحاء)
٧٢ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:
لمحمد عرفة الدستوائي، دار الفكر.
следующие страницы →