← Фикх шафии

Фикх шафии · id 95564

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

مصطفى ديب البغا

Полный текст (282 стр.). Показаны 246–282 · переход к 251.

стр. 246

الأضحية (١) ويطعم الفقراء والمساكين (٢).

стр. 247

"فصل" والعقيقة مستحبة وهي: الذبيحة عن المولود يوم سابعه (١) ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ويطعم الفقراء والمساكين (٢).

стр. 248

كتاب السبق والرمي وتصح المسابقة على الدواب والمناضلة بالسهام (١): إذا

стр. 249

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 250

كانت المسافة معلومة (١) وصفة المناضلة معلومة (٢). ويخرج العوض (٣) أحد المتسابقين حتى إنه إذا سبق استرده وإن سبق أخذه صاحبه له وإن أخرجاه معا لم يجز (٤) إلا أن يدخلا بينهما محللا (٥) إن سبق أخذ العوض (٦) وإن سبق لم يغرم.

стр. 251

كتاب الأيمان والنذور ولا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته (١)

стр. 252

ومن حلف بصدقة ماله (١) فهو مخير بين الصدقة (٢) أو كفارة اليمين (٣) ولا شيء في لغو اليمين (٤).

стр. 253

ومن حلف أن لا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله لم يحنث (١) ومن حلف على فعل أمرين ففعل أحدهما لم يحنث (٢). وكفارة اليمين (٣) هو مخير فيها بين ثلاثة أشياء:

стр. 254

١ - عتق رقبة مؤمنة ٢ - أو إطعام عشرة مساكين كل مسكين مدا ٣ - أو كسوتهم ثوبا ثوبا فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام (١).

стр. 255

"فصل" والنذر يلزم في المجازاة على مباح وطاعة (١) كقوله إن شفى الله مريضي فلله عليَّ أن أصلي أو أصوم أو

стр. 256

أتصدق ويلزمه من ذلك ما يقع عليه الاسم (١). ولا نذر في معصية كقوله: إن قتلت فلانا فلله عليَّ كذا (٢).ولا يلزم النذر على ترك مباح كقوله: لا آكل لحما ولا أشرب لبنا وما أشبه ذلك (٣).

стр. 257

كتاب الأقضية والشهادات (١)

стр. 258

ولا يجوز أن يلي القضاء (١) إلا من استكملت فيه خمس عشرة خصلة: ١ - الإسلام (٢) ٢ - والبلوغ ٣ - والعقل ٤ - والحرية (٣) ٥ - والذكورية (٤) ٦ - والعدالة (٥) ٧ - ومعرفة أحكام الكتاب والسنة (٦) ٨ - ومعرفة الإجماع (٧) ومعرفةُ

стр. 259

٩ - الاختلاف (١) ١٠ - ومعرفة طرق الاجتهاد (٢) ١١ - ومعرفة طرف من لسان العرب (٣) ١٢ - ومعرفة تفسير كتاب الله تعالى (٤)

стр. 260

١٣ - وأن يكون سميعا ١٤ - وأن يكون بصيرا ١٥ - وأن يكون كاتبا ١٦ - وأن يكون مستيقظا (١) ويستحب أن يجلس في وسط البلد في موضع بارز للناس (٢) ولا حاجب له (٣) ولا يقعد للقضاء

стр. 261

في المسجد (١). ويسوي بين الخصمين في ثلاثة أشياء: ١ - في المجلس ٢ - واللفظ ٣ - واللحظ (٢). ولا يجوز أن يقبل الهدية من أهل عمله (٣).

стр. 262

ويجتنب القضاء في عشرة مواضع: ١ - عند الغضب

стр. 263

٢ - والجوع ٣ - والعطش ٤ - وشدة الشهوة (١) ٥ - والحزن ٦ - والفرح المفرط ٧ - وعند المرض ٨ - ومدافعة الأخبثين (٢) ٩ - وعند النعاس ١٠ - وشدة الحر والبرد (٣) ولا يسأل المدعي عليه إلا بعد كمال الدعوى (٤)

стр. 264

ولا يحلفه إلا بعد سؤال المدعي (١) ولا يلقن خصما حجة ولا يفهمه كلاما (٢) ولا يتعنت بالشهداء (٣) ولا يقبل الشهادة إلا ممن ثبتت عدالته (٤) ولا يقبل شهادة عدو على عدوه ولا شهادة والد لولده ولا ولد لوالده (٥)

стр. 265

ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض آخر في الأحكام إلا بعد شهادة شاهدين يشهدان بما فيه (١). "فصل" ويفتقر القاسم (٢) إلى سبعة شرائط: ١ - الإسلام ٢ - والبلوغ ٣ - والعقل ٤ - والحرية ٥ - والذكورة ٦ - والعدالة ٧ - والحساب (٣) فإن تراضى الشريكان بمن يقسم بينهما لم يفتقر إلى ذلك (٤) وإذا كان في القسمة تقويم لم يقتصر فيه على أقل من

стр. 266

اثنين (١). وإذا دعا أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه (٢) لزم الآخر إجابته (٣). "فصل" وإذا كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها وإن لم تكن له بينة فالقول قول المدعي عليه بيمينه (٤) فإن نكل عن اليمين ردت على المدعي

стр. 267

فيحلف ويستحق (١) وإذا تداعيا شيئا في يد أحدهما: فالقول قول صاحب اليد بيمينه (٢) وإن كان في أيديهما تحالفا وجعل بينهما (٣) ومن حلف على فعل نفسه حلف على البت والقطع (٤) ومن حلف على فعل غيره فإن كان إثباتا حلف على البت والقطع (٥) وإن كان نفيا حلف على نفى العلم (٦).

стр. 268

"فصل" ولا تقبل الشهادة إلا ممن اجتمعت فيه خمس خصال: ١ - الإسلام ٢ - والبلوغ ٣ - والعقل ٤ - والحرية ٥ - والعدالة (١) وللعدالة خمس شرائط: ١ - أن يكون مجتنبا للكبائر ٢ - غير مصر على القليل من الصغائر ٣ - سليم السريرة ٤ - مأمون الغضب ٥ - محافظا على مروءة مثله (٢).

стр. 269

"فصل" والحقوق ضربان: ١ - حقوق الله تعالى ٢ - وحقوق الآدميين: فأما حقوق الآدميين فهي على ثلاثة أضرب: ١ - ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران، وهو: ما لا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال (١) ٢ - وضرب يقبل فيه شاهدان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين المدعي وهو ما كان القصد منه المال (٢).

стр. 270

٣ - وضرب يقبل فيه رجل وامرأتان أو أربع نسوة وهو ما لا يطلع عليه الرجال (١). وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء (٢) وهي على ثلاثة أضرب: ١ - ضرب لا يقبل فيه أقل من أربعة وهو الزنا (٣).

стр. 271

٢ - وضرب يقبل فيه اثنان وهو ما سوى الزنا من الحدود (١) ٣ - وضرب يقبل فيه واحد وهو هلال رمضان (٢).

стр. 272

ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في خمسة مواضع: ١ - الموت ٢ - والنسب ٣ - والملك المطلق (١) ٤ - والترجمة (٢) ٥ - وما شهد به قبل العمى (٣) ٦ - وما شهد به على المضبوط (٤) ولا تقبل شهادة جار لنفسه نفعا ولا دافع عنها ضررا (٥).

стр. 273

كتاب العتق (١) ويصح العتق من كل مالك جائز التصرف في ملكه (٢)

стр. 274

ويقع بصريح العتق والكنابة (١) مع النية وإذا أعتق بعض عبد عتق عليه جميعه وإن أعتق شركا له في عبد وهو موسر سرى العتق إلى باقية وكان عليه قيمة نصيب شريكه (٢).

стр. 275

ومن ملك واحدا من والده أو مولوده عتق عليه (١). "فصل" والولاء من حقوق العتق (٢) وحكمه حكم التعصيب عند عدمه (٣) وينتقل الولاء عن المعتق إلى

стр. 276

الذكور من عصبته (١) وترتيب العصبات في الولاء كترتيبهم في الإرث (٢) ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته (٣). "فصل" ومن قال لعبده: إذا مت فأنت حر فهو مدبر (٤) يعتق بعد وفاته من ثلثه (٥) ويجوز له أن يبيعه في حال حياته ويبطل تدبيره (٦) وحكم المدبر

стр. 277

في حال حياة السيد كحكم العبد القن (١). "فصل" والكتابة مستحبة إذا سألها العبد وكان مأمونا مكتسبا (٢) ولا تصح إلا بمال معلوم ويكون مؤجلا إلى أجل معلوم أقله نجمان (٣) وهي من جهة السيد لازمة ومن جهة المكاتب جائزة فله فسحها متى شاء (٤) وللمكاتب التصرف فيما في يده من المال

стр. 278

ويجب على السيد أن يضع عنه من مال الكتابة ما يستعين به على أداء نجوم الكتابة (١) ولا يعتق إلا بأداء جميع المال (٢). "فصل" وإذا أصاب السيد أمته فوضعت ما تبين فيه شيء من خلق آدمي حرم عليه بيعها ورهنها وهبتها وجاز له التصرف فيها بالاستخدام والوطء وإذا مات السيد عتقت من رأس ماله قبل الديون والوصايا (٣) وولدها من غيره بمنزلتها (٤)

стр. 279

ومن أصاب أمة غيره بنكاح فالولد منها مملوك لسيدها (١) وإن أصابها بشبهة (٢) فولده منها حر وعليه قيمته للسيد وإن ملك الأمة المطلقة بعد ذلك (٣) لم تصر أم ولد له بالوطء في النكاح وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة على أحد القولين (٤) والله أعلم.

стр. 280

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 281

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 282

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .