← Фикх шафии

Фикх шафии · id 95564

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

مصطفى ديب البغا

Полный текст (282 стр.). Показаны 211–250 · переход к 216.

стр. 211

التعزير (١). ويجب عليه بأحد أمرين بالبينة أو الإقرار (٢)، ولا

стр. 212

يحد بالقييء والاستنكاه (١). "فصل" وتقطع يد السارق بثلاثة شرائط (٢): ١ - أن يكون بالغا ٢ - عاقلا ٣ - وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار (٣) من حرز مثله (٤) لا ملك له

стр. 213

فيه (١) ولا شبهة في مال المسروق منه (٢). وتقطع يده اليمنى من مفصل الكوع (٣) فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى (٤) فإن سرق ثالثا قطعت يده

стр. 214

اليسرى (١) فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى (٢) فإن سرق بعد ذلك عزر (٣) وقيل يقتل صبرا (٤).

стр. 215

"فصل" وقطاع الطريق (١) على أربعة أقسام: ١ - إن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ٢ - فإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا (٢) ٣ - وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف (٣) ٤ - فإن أخافوا السبيل (٤) ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا حبسوا وعزروا (٥).

стр. 216

ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه الحدود (١) وأخذ بالحقوق (٢). "فصل" ومن قصد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فقاتل عن ذلك وقتل فلا ضمان عليه (٣).

стр. 217

وعلى راكب الدابة ضمان ما أتلفته دابته (١).

стр. 218

"فصل" ويقاتل أهل البغي (١) بثلاثة شرائط: أن

стр. 219

١ - يكونوا في منعة (١) ٢ - وأن يخرجوا عن قبضة الإمام (٢)

стр. 220

٣ - وأن يكون لهم تأويل سائغ (١) ولا يقتل أسيرهم، ولا

стр. 221

يغنم مالهم ولا يذفف على جريحهم (١).

стр. 222

"فصل" ومن ارتد عن الإسلام استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل (١) ولم يغسل ولم يصل عليه ولم يدفن

стр. 223

في مقابر المسلمين (١). "فصل" وتارك الصلاة على ضربين: ١ - أحدهما: أن يتركها غير معتقد لوجوبها فحكمه حكم المرتد (٢). ٢ - والثاني: أن يتركها كسلا معتقدا لوجوبها فيستتاب فإن تاب وصلى وإلا قتل حدا (٣) وكان حكمه حكم

стр. 224

المسلمين (١).

стр. 225

كتاب الجهاد (١) وشرائط وجوب الجهاد سبع خصال: ١ - الإسلام ٢ - والبلوغ ٣ - والعقل ٤ - والحرية ٥ - والذكورية ٦ - والصحة ٧ - والطاقة على القتال (٢).

стр. 226

ومن أسر من الكفار فعلى ضربين: ١ - ضرب يكون رقيقا بنفس السبي (١) وهم الصبيان والنساء ٢ - وضرب لا يرق بنفس السبي وهم الرجال البالغون والإمام مخير فيهم بين أربعة أشياء ١ - القتل ٢ - والاسترقاق ٣ - والمن ٤ - والفدية بالمال أو بالرجال (٢) يفعل من ذلك ما فيه المصلحة (٣).

стр. 227

ومن أسلم قبل الأسر أحرز ماله ودمه وصغار أولاده (١).

стр. 228

ويحكم للصبي بالإسلام عند وجود ثلاثة أسباب (١): ١ - أن يسلم أحد أبويه ٢ - أو يسبيه مسلم منفردا عن أبويه ٣ - أو يوجد لقيطا في دار الإسلام (٢). "فصل" ومن قتل قتيلا أعطى سلبه (٣) وتقسم الغنيمة (٤) بعد ذلك على خمسة أخماس فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد الوقعة (٥) ويعطى للفارس ثلاثة

стр. 229

أسهم وللراجل سهم (١) ولا يسهم إلا لمن استكملت فيه خمس شرائط: ١ - الإسلام ٢ - والبلوغ ٣ - والعقل ٤ - والحرية ٥ - والذكورية فإن اختل شرط من ذلك رضخ له ولم يسهم له (٢). ويقسم له الخمس على خمسة أسهم ١ - سهم لرسول الله ﷺ يصرف بعده للمصالح ٢ - وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب ٣ - وسهم لليتامى ٤ - وسهم للمساكين ٥ - وسهم لأبناء السبيل (٣).

стр. 230

"فصل" ويقسم مال الفيء (١) على خمس فرق (٢): يصرف خمسة على من يصرف عليهم خمس الغنيمة (٣)،

стр. 231

ويعطى أربعة أخماسه للمقاتلة (١) وفي مصالح المسلمين (٢).

стр. 232

"فصل" وشرائط وجوب الجزية خمس خصال (١): ١ - البلوغ ٢ - والعقل ٣ - والحرية ٤ - والذكورية (٢) ٥ - وأن يكون من أهل الكتاب (٣).

стр. 233

أو ممن له شبهة كتاب (١) وأقل الجزية دينار في كل حول (٢) ويؤخذ من المتوسط ديناران ومن الموسر أربعة دنانير (٣) ويجوز أن يشترط عليهم الضيافة فضلا عن مقدار الجزية (٤) ويتضمن عقد الجزية أربعة أشياء: ١ - أن يؤدوا الجزية ٢ - وأن تجري عليهم أحكام الإسلام (٥) ٣ - وأن لا يذكروا دين

стр. 234

الإسلام إلا بخير (١) ٤ - وأن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين (٢) ويعرفون بلبس الغيار وشد الزنار ويمنعون من ركوب الخيل (٣).

стр. 235

كتاب الصيد والذبائح وما قدر على ذكاته (١) فذكاته في حلقه ولبته (٢) وما لم يقدر على ذكاته فذكاته عقره حيث قدر عليه (٣)

стр. 236

وكمال الذكاة أربعة أشياء: ١ - قطع الحلقوم ٢ - والمريء ٣ - ٤ - والودجين (١) والمجزئ منها شيئان ١ - قطع الحلقوم ٢ - والمريء (٢) ويجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة من السباع ومن جوارح الطير (٣)

стр. 237

وشرائط تعليمها أربعة: ١ - أن تكون إذا أرسلت استرسلت ٢ - وإذا زجرت انزجرت (١) ٣ - وإذا قتلت صيدا لم تأكل منه شيئا ٤ - وأن يتكرر ذلك منها (٢) فإن عدمت أحد الشرائط لم يحل ما أخذته إلا أن يدرك حيا فيذكى (٣) وتجوز الذكاة بكل ما يجرح إلا بالسن والظفر (٤)

стр. 238

وتحل ذكاة كل مسلم وكتابي (١) ولا تحل ذبيحة مجوسي ولا وثني (٢) وذكاة الجنين بذكاة أمه إلا أن يوجد حيا فيذكى (٣)

стр. 239

وما قطع من حي فهو ميت (١) إلا الشعور المنتفع بها في المفارش والملابس (٢).

стр. 240

"فصل" وكل حيوان استطابته العرب (١) فهو حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه وكل حيوان استخبثته العرب (١) فهو حرام إلا ما ورد الشرع بإباحته (٢) ويحرم من السباع ما له ناب قوي يعدو به (٣) ويحرم من الطيور ما له مخلب قوي يجرح به (٤).

стр. 241

ويحل للمضطر في المخمصة: أن يأكل من الميتة المحرمة ما يسد به رمقه (١). ولنا ميتتان حلالان: ١ - السمك ٢ - والجراد ودمان حلالان ١ - الكبد ٢ - والطحال (٢). "فصل" والأضحية (٣) سنة مؤكدة (٤):

стр. 242

ويجزئ فيها الجذع من الضأن (١) والثني من المعز والثني من الإبل والثني من البقر (٢) وتجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة والشاة عن واحد (٣).

стр. 243

وأربع لا تجزئ في الضحايا: ١ - العوراء البين عورها ٢ - والعرجاء البين عرجها ٣ - والمريضة البين مرضها ٤ - والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال (١) ويجزئ الخصي (٢) والمكسور القرن ولا تجزئ

стр. 244

المقطوعة الأذن والذنب (١) ووقت الذبح: من وقت صلاة العيد (٢) إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق (٣) ويستحب عند الذبح خمسة أشياء: ١ - التسمية ٢ - والصلاة

стр. 245

على النبي ﷺ ٣ - واستقبال القبلة ٤ - والتكبير ٥ - والدعاء بالقبول (١) ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة (٢) ويأكل من المتطوع بها (٣) ولا يبيع من

стр. 246

الأضحية (١) ويطعم الفقراء والمساكين (٢).

стр. 247

"فصل" والعقيقة مستحبة وهي: الذبيحة عن المولود يوم سابعه (١) ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ويطعم الفقراء والمساكين (٢).

стр. 248

كتاب السبق والرمي وتصح المسابقة على الدواب والمناضلة بالسهام (١): إذا

стр. 249

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 250

كانت المسافة معلومة (١) وصفة المناضلة معلومة (٢). ويخرج العوض (٣) أحد المتسابقين حتى إنه إذا سبق استرده وإن سبق أخذه صاحبه له وإن أخرجاه معا لم يجز (٤) إلا أن يدخلا بينهما محللا (٥) إن سبق أخذ العوض (٦) وإن سبق لم يغرم.
следующие страницы →