Полный текст (57 стр.). Показаны 36–57 · переход к 41.
стр. 36
ويقال لهم: أرأيتم مجوسيًّا أتاكم من بلده، راغبًا في الإسلام، محِبًّا لمحمد ﷺ ، فقال: علموني الدخول في الإسلام، فعلمتموه إياه، فدخل فيه، ثم قال: إني راجع إلى بلدي، فما علينا من الطهارة لأكون منها على علم قبل دخول وقت الصلاة؟ وما الذي يوجب الغسل وينقض الطهور؟ وما الصلاة؟ وما الذي يفسدها؟ وما حكم الزيادة فيها والنقصان منها والسهو فيها؟ وما في عشرة دنانير ومائة درهم من الزكاة؟ وما الصوم؟ وما حكم الأكل فيه عامدًا أو ساهيًا؟ وما على من كان منا مريضًا أو كبيرًا أو ضعيفًا؟ وهل بأس بدرهم بدرهمين؟ وما فيه القصاص من الدماء والجراح وحكم الخطأ؟ وهل في ذلك الرجالُ والنساءُ سواءٌ؟ فإني راجع إلى بلدي، وأهلي وعشيرتي ينتظرون بإسلامهم رجوعي، فأكون ويكونون من ديننا على علم، فنعمل بذلك ونتقرب إلى الله، تؤجرون عليه، وذلك كله عندكم واضح لا تشكون فيه، أيجوز أن يُعْلِموه ذلك؟ أم تقولون: لا نخبرك حتى تنزل بك نازلة، فتَكسِرون بذلك نشاطه، وتُخْبِثون نفسه على حديث عهده بكفره، وتَدَعونه على جهله؟ أم تغتنمون رغبتَه في الإسلام، وإسلام مَنْ ينتظره، وتعليمَ الجُهّال ما يحسنونه من العلم، وقد روي عن النبي ﷺ : (من سئل عن علم فكتمه، جيء به يوم القيامة ملجَمًا بلجام من النار)؟
فإن قالوا: نُعلِّمه ذلك قبل نزوله .. تركوا قوله؛ لأن بعض ذلك أصل وبعضَه قياس، وإن قالوا: نعلمه بعضًا وإن لم ينزل، ونترك بعضًا حتى ينزل .. قيل: فما الفرق بين ذلك، وكلُّ ذلك دين؟
فانظروا رحمكم الله على ما في أحاديثكم التي جمعتموها، واطلبوا العلم عند أهل الفقه، تكونوا فقهاء إن شاء الله.
стр. 37
(٤٧) وأخرج الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (٢/ ١٣٦ - ١٣٧)، فقال: أنا محمد بن أحمد بن عمر الصابوني، أنا أبو سليمان محمد بن الحسين بن علي الحراني، أنا أحمد بن علي بن الحسن بن شعيب المدائني، قال: قال المزني:
ويقال لمن حكم بالتقليد: هل لك فيما حكمتَ من حجة؟ فإن قال: نعم .. أبطَلَ التقليد؛ لأن الحجة أوجبت ذلك عنده، لا التقليد، وإن قال: بغير حجة .. قيل له: فلِمَ أَرَقتَ الدماء، وأبحت الفروج، وأتلفت الأموال، وقد حرم الله كل ذلك فأبحته بغير حجة؟
فإن قال: أنا أعلم أني قد أصبت وإن لم أعرف الحجة؛ لأن معلمي من كبار العلماء، ورأيته في العلم مقدَّمًا، فلم يقل ذلك إلا بحجة خَفِيتْ عني .. قيل: فتقليد معلِّمِ معلِّمِك أولى من تقليد معلِّمِك؛ لأنه لا يقول إلا بحجة خَفِيتْ عن معلِّمِك كما لم يقل معلِّمُك إلا بحجة خَفِيتْ عنك؟
فإن قال: نعم .. ترك تقليد معلمه إلى تقليد معلِّمِ معلِّمِه، وكذلك من هو أعلى حتى ينتهي إلى العالِمِ من أصحاب رسول الله ﷺ ، فإن أبى ذلك .. نقض قوله، وقيل له: وكيف يجوز تقليد من هو أصغر وأقل علمًا، ولا يجوز تقليد من هو أكبر وأكثر علمًا، وهذا متناقض؟!
فإن قال: لأن معلمي وإن كان أصغر فقد جمع عِلمَ مَنْ فوقَه إلى علمه، فهو أبصَرُ بما أخَذَ، وأعلَمُ بما ترَكَ .. قيل: وكذلك مَنْ تعلَّمَ من معلِّمِك، فقد جمع علم معلمك وعلمَ من فوقه إلى علمه، فلزمك تقليده وتركُ تقليد معلمك، وكذلك أنت أولى أن تقلد نفسك من معلمك؛ لأنك جمعت علمه وعلم من فوقه إلى علمك.
стр. 38
فإنْ قادَ قَوْلَه .. جعل الأصغر ومن يحدث من صغار العلماء أولى بالتقليد من أصحاب رسول الله ﷺ ، وكذلك على الصحابي تقليد من دونه، وكذلك تقليد الأعلى الأدنى أبدًا في قياس قوله، مع ما يلزمه من تصويب مَنْ قلَّدَ غير معلمه في تخطئة معلمه، فيكون بذلك مخطئًا لمعلمه ولتقليده إياه.
стр. 39
نماذج من صور المخطوطات
стр. 40
صفحة العنوان من نسخة الظاهرية المرموز لها بالحرف (ظ)
стр. 41
الصفحة الأولى من نسخة الظاهرية المرموز لها بالحرف (ظ)
стр. 42
الصفحة الأخيرة من نسخة الظاهرية (ظ)
стр. 43
صفحة العنوان من نسخة السليمانية المرموز لها بالحرف (س)
стр. 44
الصفحة الأولى من نسخة السليمانية (س)
стр. 45
صورة توثيق المقابلة على نسخة البلقيني في اللوحة (١٩) من نسخة السليمانية (س)
стр. 46
الصفحة الأخيرة من نسخة السليمانية (س)
стр. 47
صفحة العنوان من نسخة الأزهرية المرموز لها بالحرف (ز)
стр. 48
الصفحة الأولى من نسخة الأزهرية (ز)
стр. 49
الصفحة الأخيرة من نسخة الأزهرية (ب)
стр. 50
الصفحة الأولى من نسخة الأزهرية المرموز لها بالحرف (ب)
стр. 51
اللوحة الأخيرة من نسخة الأزهرية (ب)
стр. 52
الصفحة الأولى من نسخة دار الكتب المصرية (ب ٢)
стр. 53
الصفحة الأخيرة من نسخة دار الكتب المصرية (ب ٢)
стр. 54
صفحة العنوان لنسخة كتاب الأمر والنهي للمزني
стр. 55
الصفحة الأولى لكتاب الأمر والنهي للمزني
стр. 56
الصفحة الأخيرة التي لم أتمكن من قراءتها من كتاب الأمر والنهي للمزني
стр. 57
صورة جزء تسمية من روى عن المزني لابن الأكفاني