← Фикх малики

Фикх малики · id 96177

الجواهر الكنزية لنظم ما جمع في العزية

محمد باي بلعالم

Полный текст (54 стр.). Показаны 36–54 · переход к 41.

стр. 36

كذا ثلاثة من الشهر ولا تختص بالبيض كما الأصل تلا وليس يكره صيام الجمعه ... لا قبله لا بعده يوم سعه ويكره الذوق لملح وتمج ... كذا المقدمات للوطء سمج مثل المباشرة والملاعبه ... والنظر المدام والمداعبه إن علمت سلامة الإنزال ... أو لا فتحرم بكل حال والفطر في النفل حرام مطلقا ... حتى لمن حلف أن يطلقا إلا لوجه وكشيخ أمرا أو والد جاز له أن يفطرا ثم القضا حتم على من أفطرا ... ومع عمد مره أن يكفرا إن شاء أن يصوم شهرين وأن ... يعتق رقا أو لستين أطعمن باب الاعتكاف الإعتكاف المكث في المساجد ... قصد العبادة لرب واحد أكمله عشرة والأدنى ... يوم وليلة إذا اعتكفنا أركانه أربعة فالمعتكف ... يكون مسلما بتمييز عرف وصح من أنثى ومن رقيق ... وصح من طفل على التحقيق والصوم من أركانه والمسجد ... كذلك استمراره ويقصد به العبادة كذكر دائم ... وكالصلاة والتلاوة اعلم ويقلى أن يفعل غير ما ذكر ... كالنسخ والتعليم حيثما كثر ككونه الإمام والمشهور صح ... والكره أن يرقى على مثل السطح كذا بزاد ناقص والتعزيه ... وكالعيادة ونحو التهنيه ويستحب أن يكون في محاق ... شهر صيام وهو نقل باتفاق وابطله بالزنا وشرب الخمر ... والكذب والوطء وقذف الحر

стр. 37

وبالمقدمات مثل القبله في اليوم والليلة قصد الشهوه وبخروج مسجد كان أكل عمدا نهارا فالصيام قد بطل باب الحج الحج من قواعد الإسلام ... فرض على المسلم باحتلام إن استطاع مرة في العمر ... أركانه أربعة فحرر أوله الإحرام من شوال ... لليلة النحر على التوالي مكة لمن بمكة بها ... وطيبة فذو الحليفة لها وجحفة ميقات حج اشتهر ... للشامي مصر مغرب ومن يمر يلملم لمن أتى من اليمن ... وذات عرق للعراق فاعلمن كفارس وخراسان ولنجد ... قرن في غير الأصل ذكره ورد ورخصوا لراكب البحر وجو ... تأخيره الإحرام للبر رووا وإما بنية ينعقد ... وصح إن عن لفظها يجرد ويستحب أن ينظف البدن ... وأن يزيل ما عليه من درن بالحلق والتقليم والنتف وأن ... يستعمل الغسل فإنه يسن ثم عليه حتما أن يجردا ... ولبس نعلين وأزرة ردا ثم يصلي ركعتين وليقل ... لبيك باللفظ الذي قال الرسول وتاركا رأسا لها الدم حتم ... والقطع إن وصل مكة لزم وعقب الطواف والسعي اأعاد ... إلى مصلى عرفات لا تزاد وأوجه الإحرام إفراد بأن ... يحرم بالحج خصوصا في الزمن وهو لدى الإمام أفصل فإن ... فرغ أحرم بعمرة تسن

стр. 38

أما القران الجمع ببن النسكين ... بنية والهدي حتم دون مين واندرجت في الحج والأحب أن ... يبدأ بالعمرة في القصد القمن ثم الذي في أشهر الحج اعتمر ... وحج في العام تمتع ظهر فالهدي حتم مثل ما إذا قرن ... إلا إذا كان بمكة سكن ثم على الرجل كشف الرأس ... والوجه لا يستر باللباس وامنع عليه ما يحيط مطلقا ... كخاتم عمامة وخرقا وكل ما يقيه من حر وقر ... وكل ما هو محيط بالإبر وامنع على المرأة قفازا فقط ... وستر كفين ووجها بنمط وجاز أن تسدل ثوبا دون غرز ... بإبرة ونحوها لتحترز وامنع على المحرم مس الطيب ... أي جعله في جسد أو ثوب كالمسك والعنبر أما الياسمين ... والورد فالكره لهاذين يبين والدهن للرأس امنعن والحلقا ... كالقلم والوسخ حتما يتقى ويمنع الوطء وما له انتمى ... كاللمس والقبلة فافهم واعلما ويفسد الجماع إن كان وقع ... قبل الوقوف مطلقا فليمتنع وبعده وقبل رمي وطواف ... في يوم عيد النحر من غير خلاف وركنه الثاني الطواف فاعلم ... أعني به ما للإفاضة انتمى وما سواه واجب أو مستحب ... ومطلقا فهاك ما له وجب طهارة الحدث والخبث مع ... ستر وجعل البيت يسراك يقع وكونه سبعا وداخل الحرم ... كذا خروج الجسم عنه ملتزم وركعتان بعده لدى المقام ... أو أي بقعة إذا كان الزحام مسنونه المشي وتقبيل الحجر ... بفيه في أول شوط إن قدر

стр. 39

أولا فبالعود وإلا كبرا ... ولا يزاحم في استلامه الورى وللمس لليماني باليد فقط ... ثم الدعا بغير لفظ مشترط صل على النبي والقرآن لا ... يقرأ إلا ربنا وما تلى وفي طواف للقدوم يرمل ... ثلاثة الأشواط الأولى الرجل وهو ما بين الجري والمشي أتى ... ويندب السكوت فيه يا فتى وترك الإكثار من القران ... وترك قول الشعر بالبيان وكرهت تلبية وشرب ما ... إلا إذا ألجاه له الظما وندب استقبال بيت الرب ... لجالس فيه بقصد القرب ثم الطواف للغريب أفضل ... من الركوع والسجود يا فل وثالث السعي فنبدأ بما ... بدأ ربنا به فلتعلما فالله قد بدأ بالصفا كما ... قد جاء في القرآن قولا محكما منها إلى المروة شوط يذكر ... ثم من المروة شوط آخر وهكذا إلى تمام السبعة ... ما بين مشي من صفا ورجعة وشرطه تقدم الطواف ... عليه إن صح بلا مناف ويندب الطهر له والستر ... وفي الوقوف فوق تين أجر ثم الدعا بغير حد وامتنع ... ما يفعل البعض من المشي السريع وإنما الإسراع في الميلين ... ندب للرجال الأخضرين من في جميع السعي يرمل أسا ... وصح مثل ترك ذاك رأسا ثم الوقوف رابع الأركان ... ليلة عيد النحر بالبيان ولو دقيقة قبيل الفجر ... والأفضل الركوب فيه يجري إلا لعذر والقيام أفصل ... من الجلوس للرجال تفعل

стр. 40

أما الوقوف في النهار يجبر ... بالدم إن تركه من يومر وينبغي لواقف بعرفه ... أن يذكر الله الذي قد عرفه للحج فاعلم واجبات يلزم ... في تركها الدم به قد حكموا أولها الإفراد للغريب ... طواف من قدم بالترتيب والمشي للقادر في الطواف ... ووصله بالسعي غير خاف وركعنان للطواف الواجب ... وأن يلبى كما لبى النبي إحرامه من الميقات قررا ... والرمي والحلق وإن شا قصرا كذا المبيت بمنى للرمي ... أي ليلتين أو ثلاثا ينمي والحط للرحال بالمزدلفه ... ومغرب أخره للعتمه ـ[فصل]ـ تسن عمرة في العمر ... وقرنت بالحج فل في الذكر أركانها كالحج إلا عرفه ... فهي بحج خصصت فلتعرفه ميقاتها الزماني كل السنة ... إلا لمحرم فبعد الحجة بعد غروب الشمس يوم الرابع ... يدخل وقتها بلا منازع أما المكاني كالحج ومن ... كان بمكة فللحل اخرجن وصفة الإحرام أو ما تفسد ... به كالحج كما قد قيدوا ثم إذا أردت أن تغادرا ... مكة طف سبعا كما قد غبرا ثم توجه قاصد المدينه ... متصفا بالعزم والسكينه وابدأ بمسجد الرسول المصطفى ... صلى عليه ربنا وشرفا وذاك بعد الطهر والتجمل ... ثم إذا دخلته فنفل إن كان في وقت تجوز النافلة ... أو لا فبالقبر ابدأن واستقبله سلم على نبينا قل السلام ... عليك أيه النبي خير الأنام

стр. 41

وأكثر من الصلاة والسلام ... عليه بالآداب والإعظام لا ترفع الصوت فإن الله قال ... لا ترفعوا أصواتكم ع ذا المقال وامتحن الله قلوب المتقين ... فكانوا بالتقوى هداة مهتدين وندد الحق بمن ينادون ... بيا محمد فهم لا يعقلون ثم تنح عنه لليمين ... قدر ذراع اليد بالتمكين سلم على الصديق ثم انتقلن ... إلى الفاروق وعيه سلمن وادع بما شئت وهلل واحمد ... وسبح الله وكبر تقتد ثم على النبي صل دائما ... وكلما دخلت دوما سلما سلم على أهل البقيع وأحد ... وصل ركعتين في قبا وعد باب الأضحية والعقيقة والذكاة سن لحر مسلم ذي طاقة ... أضحية إن لم يفز بالوقفة في يوم الأضحى أو في تالييه ... قصد التقرب لمن إليه وهي على الصغير والكبير ... والأنثى والذكر لا الفقير لكن على من لزمته النفقه ... أضحات من ينفقه محققه ووقتها الواجب في أول يوم ... يدخل بعدها يذكي من يوم والذبح قبله وقبل الفجر ... أو قبل يوم النحر لحم يجري والقوم إن قد عدموا الإماما ... فليتحروه ولا ملامه والخلف هل من أم في الصلاة ... أم الذي ينسب للولاة والجذع في الضأن الذي قد وفى ... عاما وفي الثاني من المعز كفى والمجزى في البقر ما قد دخلا ... في أربع والإبل للست علا وتتقى العيوب فيها كالعور ... والعرج البين أو ما كالبتر

стр. 42

كذلك الهزال والشق الكبير ... في الأذن أو أكثر من ثلث بتر والقرن إن كسر والدم يسيل ... ثم إذا برئ أجزأ خليل وندبت عقيقة في السابع ... من يوم وضع الطفل تذبح فع وهي على الوالد والشرط كما ... قد قيل في أضحية فلتعلما وألغي اليوم وكالأنثى الذكر ... على الذي قد صح عنهم واشتهر أما الذكاة قطعك الحلقوما ... جميعه والودجين فافهما وجاز ذبح امرأة ومن رفع ... يده قبل أن يتم يمتنع إن عاد للذبح وقيل توكل ... إن عاد عن قرب كما قد نقلوا وذا إذا بغض المقاتل قطع ... أو لا فإن الذبح غير ممتنع والمتعمد لقطع الرأس ... في الذبح يقلى عند كل الناس والذبح من قفا وصفحة العنق ... يحرم أكله كمثل المنخنق كذلك الموقوذ أو ما قد أتى ... في سورة العقود فافهم يا فتى وندب الوضع على الشمال ... في الذبح للقبلة ذو استقبال سم وكبر والذي منه بدا ... تركهما تحرم إن تعمدا وقال نجل قاسم ليس جناح ... والناسي باتفاقهم لنا يباح وفي الذكاة لا تتم البسمله ... وكره البعض على النبي الصلاه كالترك في الذبح للاستقبال ... وصح أكلها بكل حال باب النكاح والطلاق أما النكاح لغة فهو دخول ... شيء في شيء كالفروع والأصول كنكح الحصاة أخفاف الإبل ... وقولهم قد نكح النوم المقل وفي اصطلاحنا حقيقة أتى ... في العقد والوطء مجاز يا فتى

стр. 43

والحكم فيه الندب ثم اختلفا ... في وقت ذي الأصل الذي قد سلفا فالبعض قال الترك أولى واجتهد ... أن تعبد الله مخافة الوعيد من عدم القيام بالحق الذي ... يجب للزوجة فاترك وانبذ والبعض قد فضله والاجتهاد ... في طلب الحلال في كل البلاد فإن تعذر فما تشابها ... يطلبه لأجل إنفاق لها ثم النكاح الوطء لا يحل ... إلا بعقد بشروط تجلو وللملك لليمين في هذا الزمان ... صار كمثل الغول في كل مكان وهو مبيح الوطء للإيماء ... إن ملكت بالإرث والشراء وجاء في الكتاب والذين هم ... وقال أو ما ملكت اأيمانهم أركانه قل خمسة فالأول ... وليها فيه شروط تجمل فمنها أن يتفقا في الدين ... وكونه عدلا حكوا قولين شهر أن الفسق لا يوئر ... على الولاية ولكن بمن يحذر ويعقد السفيه ذو الرأي على ... إبنته بإذن من له الولا وأن يكون عاقلا حرا ذكر ... لا امرأة لامرأة فلا يقر ووكلت حرا رشيدا لائقا ... عن نفسها أو من عليها ترتقى والثاتي من أركانه الصداق ... يكون كالثمن إذ يساق بربع دينار من العسجد أو ... من الدراهم ثلاثة رووا أو قدرها من ورق البنوك ... والعرض قد يجزى عن المسكوك وكل ما زاد فحق المرأه ... ولا يجوز عفوها عن جمله وزائد على الذي قد حددا ... جاز لها إسقاطه فاستفدا والثالث الإشهاد شرط في الدخول ... ويستحب عند عقده فقل

стр. 44

وفسخ النكاح إن قد دخلا ... بلاه إن كان لدى العقد خلا ورابع الأركان زوجة خلت ... من الموانع لمنع اقتضت شروط زوج قسمت لصحة ... كذا للاستقرار دون مرية شروط صحة له الإسلام ... والعقل والتعبير يا همام ثم محقق الذكورة فلا ... يحل للخنثى نكاح مسجلا شروط الاستقرار حر محتلم ... كفو لحقها وللولي ثم لها وللولي تركها عدا ... الإسلام فهو للإله أبدا كذلك الرشد فللولي أن ... يرد أو يمضي ما السفيه سن والرد إن بعد البنا لها الأقل ... من الصداق حيث إنه دخل والخامس الصحة فالنكاح إن ... وقع في المرض بالفسخ قمن وخامس الأركان صيغة الفم ... بنحو زوجث أو أنكحت اعلم وكقبلت ورضيت مثلا ... من زوج أو نائبه إن وكلا ومنع الإسلام خطبة لمن ... فد ركنت للغير كالسوم امنعن ومنع الشغار في النكاح ... كالوجه والتركيب بالإيضاح في الوجه والتركيب إن قد دخلا ... صح بمهر المثل حيث بذلا وحيثما قبل البناء اطلعا ... عليه فاستقراره قد منعا وفي الصريح أبدا ولو دخل ... إلا التي المهر بها قد اتصل وفسخ النكاح إن قد حددا ... بمدة لمتعة قد قصدا والفسخ من غير طلاق ولها ... ما سمى إلا فصداق مثلها ولحق الولد والحج هدر ... واعتدت إن دخوله بها صدر وامنع نكاح ذات عدة طلاق ... أو من وفاة فامنعن باتفاق

стр. 45

وابد التحريم بالوطء ولو ... بعد انقضاء عدة كما رووا إلا إذا فسخ قبل ما دخل ... وجدد العقد بعيدها يحل وحرمت خطبتها كذا الولي ... وجاز تعريض بلا قول جلي وجاز للحر اتفاقا والرقيق ... نكاح أربع حرائر تليق وجاز للعبد تزوج الإما ... كالحر إن خاف الزنا أو عدما العدل والقسم في المبيت ـ[فصل]ـ وإن العدل بين الزوجتين ... أو أكثر محتم من دون مين وكل من لم يعدلن فقد ظلم ... فليس يشهد ولا قط يوم وجاحد وجوبه فكافر ... إن لم يتب يقتل ليس يعذر والقسم في المبيث ليلة ويوم ... لكل زوجة لبيتها يوم والقسم باليومين جاز بالرضا ... منهن إن رضين بالقسم مضى والعدل في الكسوة والإنفاق ... حسب قدرهن باتفاق وليس يدخل لدار الضرة ... في يومها إلا وراء الحجرة ولوطء ممنوع إذا كان أحد ... في النوم أو في يقظة مهمى وجد فالمنع إن كان كبيرا وكره ... مع نائم مثل صغير فانتبه والجمع في المضجع للزوجات ... يكره والمنع لدى الثقات الطلاق أما الطلاق لغة فهو الذهاب ... ويعني الانقطاع من غير ارتياب رهو لدى الأزواج لا الزوجات ... حسبما قد جاء في الآيات وهو إلى قسمين فيما علما ... لسنة وبدعة قد قسما

стр. 46

أما الذي لسنة ينمى إذا ... طلق في طهر بلا مس خذا وهو بها دخل طلقة ولم ... يزد ولا تجزأة لها ألم وما سواه فهو بدعة كمن ... طلق بعد المس في طهر ومن وكالثلاث كله في كلمه ... وواقع في الحيض والنفاس مه وأنت طالق فطلقة فقط ... والخلع طلقة على مال شرط وهو طلاق بائن لا ترتجع ... إلا بعقد بشروط تتبع ـ[فصل]ـ وللطلاق أركان أتت ... الزوج في الإسلام دينه ثبت مكلف ليس صبيا لا ولا ... أصابه جن أو إغما مثلا وألزمه بالسكر من الحرام ... لا بالحلال فاسمعن كلام وثاني الأركان زوجة ملك ... عصمتها وإن بتعليق سلك والثالث القصد بنحو أسقني ... وشبهها من الخفي فاعتن فالسبق للسان عفو وهدر ... كذلك الإكراه غير معتبر والرابع اللفظ أو الذي يقوم ... مقامه مثل إشارة يؤم وهو إلى صريح أو كناية ... يقسم أو غيرهما بالنية أما الصريح فهو ما قد جمعا ... طاء ولاما ثم قافا فاسمعا نحو مطلقة أو طلقت ... أو أنت طالق بها صرحت فمثل ذا ليس له افتقار ... لنية يعطى لها اعتبار ويلزم الطلقة إلا إن نوى ... أكثر منها فله ما قد هوى أما الكناية فمنها ظاهره ... وأخرى محتملة للغابره أولاهما نحو خلية وهي ... مثل الصريح في الطلاق انتبه وذات الاحتمال نحو انصرفي ... وذي إلى ما قد نواه نقتفي

стр. 47

أما الإشارة أو الكتابه ... قاما مقام اللفظ بالنيابه فحيثما إشارة قد فهمت ... من أبكم أو من سواه اعتبرت أما الكتابة إذا ما اقترنت ... بالعزم بالفراغ منها طلقت وغير عازم إلى أن يصلا ... كتابه والرد جاز مثلا والخلف إن كان على القلب جرى ... والأصل لم يبين المشتهرا ومن يطلقها ثلاثا لم تحل ... إلا بعيد الوطء من زوج دخل وكان بالغا ومسلما وقد ... وطئ ... بالعلم صحيحا قد قصد فإن يكن مراده التحليل ... لا تحل والفسخ لهذا عجلا فإن يكن بنى بها لها صداق ... أمثالها إن لم يسم ما يساق ـ[فصل]ـ والارتجاع إن لم تدخل ... في قربها الثالث صح فاعقل إن لم يكن بتا ولا فيه فدا ... ولا طلاق حاكم فيما عدا مول إذا وفى ومن أعسر قد ... أيسر فارتجاع ذين يعتقد وهي بنية وقول مسجلا ... أو نية فقط على ما انتخلا وليس باللفظ المجرد تصح ... والوطء ليس رجعة فلا يبيح وجاء في الإشهاد خلف هل يجب ... في الارتجاع والصحيح قد ندب باب البيوع باب وحكم البيع في الشرع الجواز ... دل عليه الذكر من غير مجاز أركانه ثلاثة فالأول ... بعتك قول بايع يا سايل وكاشتريت وهو قول المشتري ... وبالمعاطاة من الكل درى وثاني الأركان عاقد عقد ... وليس محجورا في ملكه فعد وثالث الأركان معقود عرى ... مما ينجس كمثل العذرة

стр. 48

ويمكن النفع به وأمكنا ... تسليمه لمشتر بلا عنا ولم يرد نص على المنع وقد ... علم كل منهما بما انعقد ـ[فصل]ـ ربا النساء والفضل حرام ... في الغين فافهم المرام فالفضل بيع الجنس بالجنس بلا ... تماثل ولو حضورا فاحظلا كبيع درهم بدرهمين ... أو بيع صبرة بصبرتين وفي اختلاف الجنس جاز الفضل إن ... كان حضورا دون تأخير يبين وما لجاهلية ينمى فذا ... ربا السماء فامنعن وانبذا كمائة بمائتين مثلا ... إلى تمام الشهر أو ما أجلا وجاز عقد البيع بالمرابحه ... مع البيان وشروط واضحه وقال في الأصل العدول أولى ... لكثرة البيان فهو يقلى ويحرم التدليس والكتمان ... للعيب في السلعة يا إنسان ثم عليه واجب أن يظهرا ... كل خفي في المبيع لا يرى وكتم ما من شأنه يقل ... رغبة مشتر فلا يحل مثل ثياب الموت أو ما أشبها ... وإن به نجاسة بينها باب الفرائض والوارثون من ذكور عشره ... أسماؤهم في شرعنا سطره الإبن وابنه أب والجد له ... والأخ مطلقا وابنه تلاه من أبوين أو أب قد أدلى ... والعم وابنه كذاك المولى والزوج وهو عاشر والأم لا ... يدلى بها إلا ابنها فلتعقلا ثم الإناث البنت بنت الابن الأم ... أخت وجدة وزوجة توم معتمة وغير ما قد ذكرا ... فهو ذوو الأرحام لا إرث يرى

стр. 49

ـ[فصل]ـ فروض ستة قد قدرت ... في سورة النساء فاعلم ذكرت النصف والربع وثمن فاعلم ... ثلثان ثلث سدس فقسم فالنصف للزوج في فقد الفرع ... كالبنت للصلب بحكم الشرع عند انفرادها وحيث فقدت ... فبنت الابن حظها النصف ثبت بشرط أن تكون وحدها فقط ... لا فوقها لا مثلها لمن فرط وهو لأخت الأبوين إن فقد ... فرع وأصل وانفرادها وجد وعند فقدها فللأخت لأب ... إن لم ينازعها سواها من نسب والربع للزوج مع الفرع وحق ... لزوجة في فقد فرع تستحق وحيثما وجد فالثمن فقط ... لزوجة أو أكثر بلا شطط ومن لها النصف في الانفراد ... فالثلثان الحظ في التعداد إذا اجتمعن في أب فلتعلم ... لا مثل بنت مع أخت فافهم والثلث للأم إذا الفرع عدم ... وليس للميت سوى أخ علم ولبنيها عند فقد الفرع ... وعدم الأصل بحكم الشرع والسدس للأب وللجد والأم ... إن ورث الهالك فرع قد ألم وهو للأم حيثما قد وجدا ... جمع من الأخوة فيما قد بدا كذا الجدة أو اثنتين ... يشتركان فيه دون مين إن كانا في درجة أو بعدت ... من التي للأم قد انتسبت وهو لبنت الابن أو أكثر مع ... بنت لصلب مع شروط تتبع بالأخت للأب مع التي انتمت ... للأبوين فرضها السدس ثبت والأخ للأم سواء ذكرا ... أو أنثى بالشرط الذي قد غبرا ـ[فصل]ـ وللأب إذا ما انفردا ... أخذ جميع مال ولد فقدا

стр. 50

كالابن وابن الابن والجد لأب ... وكل من لجهة الأب انتسب من الذكور لا الإناث إلا ... من أعتقت رقا لها فمولى والحظ للذكر مثل الأنثيين ... لدى بنوة أخوة تبين والعاصب الذي إذا ما انفردا ... أخذ كل المال أو ما وجدا بعد ذوي الفروض مثل الابن ... والأب أو من بهما قد يدني والحجب قسمان فحجب نقل ... وحجب إسقاط كما في الأصل فالزوج والأب والأم والولد ... ليس لهم قط سقوط ينتقد فالجل والأخوة والأعمام ... بالأب يحجبون يا همام وحجب الابن ابنه والإخوتا ... وكل عم لهم قد ثبتا وإرث الإخوة والأعمام هدر ... إن كان ابن الابن للميث حضر والأخ للأم وعم الهالك ... بالجد لاحظ لهم كذلك وكل جدة بالأم تحجب ... والأب صد من به قد ينسب وبنت الابن بابنتين حجبت ... إلا إذا بصنوها تمكنت كالأخت للأب إذا ما تركا ... شقيقتين صنوها وهلكا إلا إذا أخ من الأب حضر ... فمثل حظ الأنثيين للذكر ومطلقا ذو جهتين يحجب ... ذا جهة من الأصول ينسب سوى الذي من جهة الأم فلا ... يحجب بالشقيق فيما نقلا والفرع مهما كان وإرثا نقل ... زوجا من النصف إلى الربع نزل كالعرس من ربع إلى الثمن وأم ... للسدس من ثلث ونقلها يؤم باثنين من إخوته أو أكثرا ... حتى ولو قد حجبوا بلا مرا وبنت صلب نقلت للسدس ... بنت ابن أو أكثر دون حدس

стр. 51

كذاك أخت الأبوين نقلت ... للسدس من بالأب قط نسبت والأب والجد لسدس نقلا ... بالإبن وابنه بهذا عملا والأخت للتعصيب تنقل إذا ... كان له بنت وبنت ابن جرى وكل أنثى مع أخيها انتقلت ... من فرضها ومع أخيها اشتركت مثل البنات وبنات الابن قل ... والأخوات مطلقا بلا نكول موانع الميراث يمنع الإرث إذا ما اختلفا ... دين الذي هلك مع من خلفا وابن اللعان والزنا ومن قتل ... مورثه عمدا ومن لم يستهل كالرق والشك فيمن قد سبقا ... كوارثين حرقا أو غرقا باب جمل من الفرائض والآداب والأخلاق ـ[فصل]ـ صلاتنا على النبي الحبيب ... في العمر مرة على الناس تجب لقوله صلوا ... عليه في الأحزاب أمر يجلو ويحرم التلحين في القرآن ... مثل الغناء فافهم المعاني وغيبة نميمة والكذب ... وحسد غصب ريا يجتنب وأكل مال الناس بالباطل لا ... يحل للنهي الذي قد جا ولا تأكلوا أموالكم بينكم أتى ... في سورة الأعوان نهي ثبتا وهو أنواع فمنها أكل ... مال اليتيم والسحوت ثقل ـ[فصل]ـ من السحت الرشا في الحكم ... وهي من أعظم الخطا والاثم وفي الحديث جاء لعن الراشي ... والمرتشي وهو حديث فاشي وقال صاحب الوساد كفرا ... من أخذ الرشوة ثم ذكرا

стр. 52

دليل كفره من القرآن ... في سورة العقود بالبيان وشدد الخناق فيها حيث قال ... في كل شيء رشوة ثم انعزال ء لأخذ الرشوة عند الأعظم ... أعني أبا حنيفة فلتعلم وحيث لم يعزل فأي حكم ... قضى به نفاه أهل العلم والقرطبي قال هذا القول لا ... يختلف اثنان فيه من الملا لأن أخذها فسوق والحكم ... إن كان فاسقا فحكمه عدم وسمي المال الحرام سحتا ... لسحته الأعمال طرا يا فتى وحكم القرءان بالخسران ... لكل من كفر بالإيمان ـ[فصل]ـ ويستحب عند الأكل ... تسمية والشرب فافهم قولي والحمد عند الانتهاء يستحب ... والأكل باليمين كالشرب انتخب والنفخ في الطعام أو في الماء ... يكره كالنفس في الإناء والشرب للقائم جاز ومنع ... لبس الرجال للحرير فاسمع كذا الجلوس فوقه مثل الذهب ... على الذكور فامنعن بلا ريب وفي التنعل ابدأن باليمين ... والخلع للنعل بيسرى دون مين ويكره المشي في نعل منفرد ... كمثل ما يفعل إبليس المريد ولعب الشطرنج يحرم كما ... يحرم تصوير لذي روح نما ـ[فصل]ـ يسن البدء بالسلام ... لأنه علامة الإسلام ويجب الرد وكل منهما ... كفاية لدى الجماعة احكما يقول من بدأه السلام ... عليكم يا آية الأنام وجاز بالتعريف والتنكير ... في البدء والرد بلا نكير وقدم الخبر في الرد ولا ... تقل في بدئه عليك مثلا

стр. 53

وكره الإمام ثقبيل اليد ... إلا لعالم ومثل الوالد وكرهت إشارة باليد ... والرأس من غير كلام يبدى ولا تسلمن على أهل اللعب ... حال التلبس به فلتجتنب وحيثما الكافر سلم فقل ... عليكم بدون واو للجهول ثم على المصلي لا تسلم ... ومن عليه الرد غير لازم وهم إلى عشرين قل وواحد ... يبلغ عدهم بلا تردد وواحد يكفي عن الجماعه ... في الرد والبدء بلا مناعه وراكب على المشاة سلما ... وهم على الجالس بدأ علما ويمنع الدخول من غير استئذان ... إلى بيوت الناس جاء في البيان واستأذن المرء ثلاثا قايلا ... أدخل بالهمز ومد يجتلى ولا يزد عليها إلا أن يظن ... عدم إسماع لمن فيه سكن وعند الاستئذان فليسم ... لنفسه بلا ضمير ينمي بالاسم أو بما له من الكنا ... ولا يقل لدى استئذانه أنا أما المصافحة فهي سنه ... ومع أجنبية مستهجنه وكره الإمام أن يعانقا ... وابن عتينة أجاز مطلقا وقبلة الرجل فوق الفم لا ... رخصة للإنسان فبها مسجلا ـ[فصل]ـ وتشميت الذي عطس قد ... وجب بالرد لتسليم يعد وقول من عطس في الرد ندب ... يهديكم الله ونحوه استحب ولا يشمت الذي لم يحمد ... كما أتى عن الرسول فاقتد ولا يحل هجر مسلم أخاه ... فوق ثلاثة لأمر اعتراه ثم المناجاة لشخصين امنع ... إن كان جمعهم ثلاثة فع

стр. 54

وجاء في الحديث لا يخلو رجل ... بمرأة ليست بمحرم فقل وليس ينظر لها إلا إذا ... دعت ضرورة وإلا فانبذا ـ[فصل]ـ وينبغي كل عبد ... أن لا يرى إلا في سعي مجدي إما في درهم لنفع العاجله ... أو عمل ينفعه في الآجله وليترك الفضول في الأقوال ... وكل ما لا يعني في الأفعال وليحترس من نفسه فإنها ... تضل من قد اقتفى أثرها وحيثما الأمر عليه أشكلا ... يكون تركه لذاك أجملا ولن إذا جلست واصفح الجميل ... والتزم الصبر تنل به الجزيل وانظر إلى العالم بالإجلال ... وانصت له صاح لدى المقال وإن راجعت فاقصد التفهما ... ولا تعارض من سألت وافهما وفي المناظرة إن لها طلب ... فبالوقار والسكينة ندب بترك الاستعلا وبالتأني ... يدرك ذو الأدب كل فن فإنها معينة لمن طلب ... علما بلا مشقة ولا تعب والحمد للإله وحده على ... أنعمه سبحانه جل علا هنا انتهى النظم في عام تشجدا ... من هجرة الرسول طه أحمدا في شهر ذكراه في يوم كب ... صلى وسلم عليه رب والآل والصحب ومن به اقتدى ... والحمد للإله ختما وابتدا انتهى